الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 1 مارس 2021

الطعن 4398 لسنة 84 ق جلسة 14 / 3 / 2015 مكتب فني 66 ق 39 ص 288

 جلسة 14 من مارس سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / عبد الفتاح حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علي سليمان ، محمود عبد الحفيظ ، إبراهيم فؤاد وعلي جبريل نواب رئيس المحكمة .
------------

(39)

الطعن رقم 4398 لسنة 84 القضائية

(1) إثبات " بوجه عام " " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

لمحكمة الموضوع تكوين اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه . ما دام له مأخذ من الأوراق.

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . مادام سائغاً .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

أخذ المحكمة بأقوال الشهود . مفاده ؟

 تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم . حد ذلك ؟

 عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها استقلالاً . استفادة الرد عليها من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض.

مثال .

(2) إثبات " شهود ". استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .

 لمحكمة الموضوع أن تعول على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .

 لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجني عليه أو عدم توصلها إلى باقي الجناة الذين اشتركوا في ارتكاب الواقعة . علة ذلك؟

(3) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟

مثال.

(4) إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

 النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه
غير مقبول .

 تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن على الحكم .

 مثال .

(5) إثبات " بوجه عام " " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلَّا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها.

مثال .

(6) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

 النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها . غير جائز .

مثال.

(7) دفوع " الدفع ببطلان القبض " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " المصلحة في الطعن " .

 الرد على الدفع ببطلان القبض . غير لازم . علة ذلك ؟

(8) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". دفوع " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " .

 الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادة الرد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

مثال .

 (9) إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً مع تعويلها على أقوالهم . ما دامت مطروحة على بساط البحث .

(10) غرامة . ارتباط . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " " العقوبة الأصلية " " العقوبة التكميلية "" جب العقوبة " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ". محكمة النقض " سلطتها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .

العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة . تجب العقوبات الأصلية لباقي الجرائم دون التكميلية .

الغرامة . تكون عقوبة تكميلية . متى قضي بها مع عقوبة أخرى . علة ذلك ؟

عقوبة الغرامة المقررة بالمادة 25 مكرراً من القانون 394 لسنة 1954 . ذات صبغة عقابية بحتة وليست تكميلية . أثر ذلك : وجوب إدماجها في عقوبة الجريمة الأشد دون الحكم بها بالإضافة إليها . مخالفة الحكم هذا النظر . مخالفة للقانون . لمحكمة النقض تصحيحه لمصلحة المتهم بإلغاء الغرامة ولو لم ترد بأسباب الطعن . علة وأساس ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ، ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليه من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامتهم، مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – ، وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال المجني عليه ، وشاهد الإثبات الثاني ، واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي شهدا بها ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال المجني عليه وأقوال شاهد الإثبات الثاني أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض ، ولا على الحكم من بعد أن هو التفت عن دفاع الطاعن بخلو الأوراق من شهود آخرين يؤيدون رواية المجني عليه ، والذي قصد به التشكيك في الدليل المستمد من أقواله ، ولا عليه أيضاً إن التفت عن دفاعه بتناقض أقوال شاهدي الإثبات ، لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة ، والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال ؛ إذ الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

2- لما كان لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، ولا ينال من تلك التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجني عليه؛ لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ، كما لا ينال منها عدم توصلها إلى باقي الجناة الذين اشتركوا في ارتكاب الواقعة ، ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن في هذا الخصوص .

3- لما كان لا يلزم في الأدلة التي يعول عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ؛ لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، فإن ما يثيره الطاعن من استناد الحكم في إدانته إلى معاينة النيابة العامة للسيارة محل الواقعة رغم أنها لا تقطع بثبوت التهمة قبله يكون في غير محله .

4- لما كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يثر ما ينعاه من عدم قيام النيابة العامة برفع البصمات الموجودة على السيارة ، ولم يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الصدد ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ، ولم تر هي حاجة لإجرائه ، بعد أن اطمأنت من عناصر الدعوى المطروحة أمامها إلى صحة الواقعة ، ولا يعدو منعاه أن يكون تعييباً للتحقيق والإجراءات التي جرت في المراحل السابقة على المحاكمة ، مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .

5- من المقرر أن المحكمة لا تلتزم في أصول الاستدلال بالتحدث في حكمها ، إلَّا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، ومن ثم فإن النعي على الحكم بشأن التفاته عن أقوال الشاهدين المشار إليهما في أسباب الطعن، والتي لم يعول على أي منها ، ولم يكن لها أثر في عقيدته يكون لا محل له .

6- لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن طلب استدعاء شاهدين ، فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ، ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه .

7- لما كان الحكم المطعون فيه – فيما أورده من بيان للواقعة – لم يشر إلى حدوث قبض على الطاعن وبنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ، ولم يعول على أي دليل مستمد من هذا القبض ، ومن ثم فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على الدفع ببطلان القبض ، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد .

8- لما كان الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة وانتفائها في حق الطاعن ، وخلو الدعوى من الأحراز ، كل ذلك إنما هو دفاع موضوعي لا يستوجب في الأصل من المحكمة رداً خاصاً أو صريحاً ، طالما أن الرد عليه يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم – كما هو الحال في الدعوى – ، ومن ثم فلا على محكمة الموضوع إن هي لم ترد في حكمها على تلك الدفوع أو أن تكون قد اطرحتها بالرد عليها إجمالاً ، ويكون معه ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد .

9- من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ، مادامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ، وكان الثابت من مطالعة محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم أن المدافع عن الطاعن قد تنازل صراحة عن سماع شاهدي الإثبات الغائبين – مكتفياً بتلاوة أقوالهما – ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماعهما .

10- لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن عن جريمتي السرقة بالإكراه وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء بغير مسوغ قانوني ، وانتهى إلى أن الجريمتين المسندتين إلى الطاعن قد انتظمهما مشروع إجرامي واحد ، وارتباطهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة، مما يتعين معه توقيع العقوبة الأشد عملاً بالمادة 32/2 من قانون العقوبات . ثم أوقع على الطاعن عقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات مع تغريمه خمسين جنيهًا عما أسند إليه . لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة السرقة بالإكراه المنصوص عليها في المادة 314/1 من قانون العقوبات – والواجبة التطبيق على واقعة الدعوى – هي السجن المشدد، وكانت عقوبة إحراز السلاح الأبيض المنصوص عليها بالمادة 25 مكرراً/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر ، والبند رقم 5 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون المشار إليه هي الحبس مدة لا تقل عن شهر ، وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيه ، ولا تزيد على خمسمائة جنيه . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله ، أو التعويض المدني للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس ، وهي التي في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ، ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد ، وكانت العقوبة الأصلية تستمد وصفها من أنها تكون العقاب الأصلي أو الأساسي المباشر للجريمة التي توقع منفرده بغير أن يكون القضاء بها معلقاً على الحكم بعقوبة أخرى ، أمَّا الغرامة فإذا قضي بها بالإضافة إلى عقوبة أخرى ، فعندئذ تكون العقوبة الأخيرة هي الأصلية ، وتعتبر الغرامة عقوبة مكملة لها ، وكانت عقوبة الغرامة المقررة في المادة 25 مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه – وفقاً لهذا النظر – تعد عقوبة تكميلية ، غير أنه لما كانت طبيعة هذه الغرامة لها صبغة عقابية بحتة بمعنى أنها لا تعد من قبيل الغرامة النسبية التي أساسها في الواقع الصحيح فكرة التعويض المختلط بفكرة الجزاء ، وتتنافر مع العقوبات التكميلية الأخرى ذات الطبيعة الوقائية، والتي تخرج عن نطاق قاعدة الجب المقررة للعقوبة الأشد ، فإنه يتعين إدماج هذه الغرامة في عقوبة الجريمة الأشد ، وعدم الحكم بها بالإضافة إليها ، وحيث إنه لما تقدم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بتوقيع عقوبة الغرامة المقررة لجريمة حيازة وإحراز الأسلحة البيضاء بغير مسوغ قانونى – وهي الجريمة الأخف – بعد أن قضى بتوقيع العقوبة المقررة لجريمة السرقة بالإكراه ، وهي الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات يكون قد خالف القانون ، فإنه يتعين تصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها عملاً بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 من نقض الحكم لمصلحة المتهم ، إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ، ولو لم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الـوقــائــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : 1ـــ سرق وآخرون مجهولون السيارة والهاتف الجوال المبيّنين وصفاً وقيمة بالتحقيقات ، والمملوكين للمجنى عليه / .... بطريق الإكراه الواقع عليه ، بأن أشهروا في وجهه أسلحة بيضاء " مطاوي " ، فبثّوا الرعب في نفسه وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الإكراه من شلّ مقاومته بارتكاب السرقة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

2ـــ حاز وأحرز وآخرون مجهولون بغير ترخيص أسلحة بيضاء " مطاوي " .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

وادعى الأستاذ .... المحامي ـــ بصفته وكيلاً عن المجنى عليه ـــ مدنياً قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 316 من قانون العقوبات ، والمادتين1/1، 25 مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدّل والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق . مع إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسين جنيه وإثبات ترك المدعى بالحق المدني الدعوى المدنيّة.

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

   حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي السرقة بالإكراه وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء "مطاوي " بغير مسوغ قانوني ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه اعتنق تصوير المجني عليه للواقعة رغم عدم معقوليته ، وخلو الأوراق من شهود آخرين يؤيدون روايته ، فضلاً عن تناقض أقواله مع أقوال شاهد الإثبات الثاني ، والتفت عن دفاع الطاعن في هذا الخصوص ، كما عول على تحريات الشرطة رغم عدم جديتها وكونها لا تصلح دليلاً للإدانة ، لا سيما وقد جاءت ترديداً لأقوال المجنى عليه ، فضلاً عن عدم توصلها إلى باقي الجناة ، هذا وقد تساند الحكم في الإدانة إلى معاينة النيابة العامة للسيارة محل الواقعة رغم أنها لا تقطع بثبوت التهمة قبله نظراً لقعود النيابة عن رفع البصمات الموجودة عليها ، ولم يعرض الحكم لأقوال كل من .... و.... ، والتي تنفي التهمة عنه ، ولم تجر المحكمة تحقيقاً بشأنها ، كما ضرب الحكم صفحاً عن دفاعه القائم على بطلان القبض عليه لعدم وجود إذن من النيابة العامة ، وعدم معقولية تصوير الواقعة وانتفائها في حق الطاعن ، وخلو الدعوى من أية أحراز ، وأخيراً ، فإن محكمة الموضوع لم تجبه إلى طلب سماع شاهدي الإثبات ، وكل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ، ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليه من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامتهم ، مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – ، وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال المجني عليه ، وشاهد الإثبات الثاني ، واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي شهدا بها ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال المجني عليه وأقوال شاهد الإثبات الثاني أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض ، ولا على الحكم من بعد أن هو التفت عن دفاع الطاعن بخلو الأوراق من شهود آخرين يؤيدون رواية المجني عليه ، والذي قصد به التشكيك في الدليل المستمد من أقواله ، ولا عليه أيضاً إن التفت عن دفاعه بتناقض أقوال شاهدي الإثبات ، لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة ، والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال ؛ إذ الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، ولا ينال من تلك التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجني عليه؛ لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ، كما لا ينال منها عدم توصلها إلى باقي الجناة الذين اشتركوا في ارتكاب الواقعة ، ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان لا يلزم في الأدلة التي يعول عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ؛ لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، فإن ما يثيره الطاعن من استناد الحكم في إدانته إلى معاينة النيابة العامة للسيارة محل الواقعة رغم أنها لا تقطع بثبوت التهمة قبله يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يثر ما ينعاه من عدم قيام النيابة العامة برفع البصمات الموجودة على السيارة ، ولم يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الصدد ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ، ولم تر هي حاجة لإجرائه ، بعد أن اطمأنت من عناصر الدعوى المطروحة أمامها إلى صحة الواقعة ، ولا يعدو منعاه أن يكون تعييباً للتحقيق والإجراءات التي جرت في المراحل السابقة على المحاكمة ، مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم في أصول الاستدلال بالتحدث في حكمها ، إلَّا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، ومن ثم فإن النعي على الحكم بشأن التفاته عن أقوال الشاهدين المشار إليهما في أسباب الطعن، والتي لم يعول على أي منها ، ولم يكن لها أثر في عقيدته يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن طلب استدعاء هذين الشاهدين ، فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها، ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه – فيما أورده من بيان للواقعة – لم يشر إلى حدوث قبض على الطاعن وبنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ، ولم يعول على أي دليل مستمد من هذا القبض ، ومن ثم فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على الدفع ببطلان القبض ، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة وانتفائها في حق الطاعن ، وخلو الدعوى من الأحراز ، كل ذلك إنما هو دفاع موضوعي لا يستوجب في الأصل من المحكمة رداً خاصاً أو صريحاً ، طالما أن الرد عليه يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم – كما هو الحال في الدعوى – ، ومن ثم فلا على محكمة الموضوع إن هي لم ترد في حكمها على تلك الدفوع أو أن تكون قد اطرحتها بالرد عليها إجمالاً ، ويكون معه ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ، مادامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ، وكان الثابت من مطالعة محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم أن المدافع عن الطاعن قد تنازل صراحة عن سماع شاهدي الإثبات الغائبين – مكتفياً بتلاوة أقوالهما – ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماعهما . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن عن جريمتي السرقة بالإكراه وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء بغير مسوغ قانوني ، وانتهى إلى أن الجريمتين المسندتين إلى الطاعن قد انتظمهما مشروع إجرامي واحد ، وارتباطهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة، مما يتعين معه توقيع العقوبة الأشد عملاً بالمادة 32/2 من قانون العقوبات . ثم أوقع على الطاعن عقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات مع تغريمه خمسين جنيهًا عما أسند إليه . لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة السرقة بالإكراه المنصوص عليها في المادة 314/1 من قانون العقوبات – والواجبة التطبيق على واقعة الدعوى – هي السجن المشدد، وكانت عقوبة إحراز السلاح الأبيض المنصوص عليها بالمادة 25 مكررا/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر ، والبند رقم 5 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون المشار إليه هي الحبس مدة لا تقل عن شهر ، وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيه ، ولا تزيد على خمسمائة جنيه . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله ، أو التعويض المدني للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس ، وهي التي في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ، ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد ، وكانت العقوبة الأصلية تستمد وصفها من أنها تكون العقاب الأصلي أو الأساسي المباشر للجريمة التي توقع منفرده بغير أن يكون القضاء بها معلقاً على الحكم بعقوبة أخرى ، أما الغرامة فإذا قضي بها بالإضافة إلى عقوبة أخرى ، فعندئذ تكون العقوبة الأخيرة هي الأصلية ، وتعتبر الغرامة عقوبة مكملة لها ، وكانت عقوبة الغرامة المقررة في المادة 25 مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه – وفقاً لهذا النظر – تعد عقوبة تكميلية ، غير أنه لما كانت طبيعة هذه الغرامة لها صبغة عقابية بحتة بمعنى أنها لا تعد من قبيل الغرامة النسبية التي أساسها في الواقع الصحيح فكرة التعويض المختلط بفكرة الجزاء ، وتتنافر مع العقوبات التكميلية الأخرى ذات الطبيعة الوقائية، والتي تخرج عن نطاق قاعدة الجب المقررة للعقوبة الأشد ، فإنه يتعين إدماج هذه الغرامة في عقوبة الجريمة الأشد ، وعدم الحكم بها بالإضافة إليها ، وحيث إنه لما تقدم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بتوقيع عقوبة الغرامة المقررة لجريمة حيازة وإحراز الأسلحة البيضاء بغير مسوغ قانوني – وهي الجريمة الأخف – بعد أن قضى بتوقيع العقوبة المقررة لجريمة السرقة بالإكراه ، وهي الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات يكون قد خالف القانون ، فإنه يتعين تصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها عملاً بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 من نقض الحكم لمصلحة المتهم ، إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ، ولو لم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن مع رفض الطعن فيما عدا ذلك .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عدم دستورية التمييز بين الموظفين الدائمين بجامعة المنصورة والمنتدبين إليها في المكافأة المقررة لأعمال الامتحانات

الدعوى رقم 60 لسنة 40 ق "دستورية" جلسة 2 /1/2021

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثاني من يناير سنة 2021م، الموافق الثامن عشر من جمادى الأولى سنة 1442 هـ.

برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 60 لسنة 40 قضائية "دستورية"، بعد أن أحالت المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثامنة - موضوع) بحكمها الصادر بجلسة 24/11/2016، ملف الطعن رقم 18511 لسنة 56 قضائية "عليا"

المقام من

سهيــــر أحمــد السيد محمد

ضــــد

رئيس جامعة المنصـورة

الإجـراءات
بتاريخ الخامس من مايو سنة 2018، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، ملف الطعن رقم 18511 لسنة 56 قضائية "عليا"، بعد أن حكمت المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثامنة - موضوع) بجلسة 24/11/2016، بوقف الطعن تعليقًا، وإحالة أوراقه للمحكمة الدستورية العليــا للفصل في دستورية نص المادة (31/5) من اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال الامتحانات ومكافآتها بجامعة المنصورة، الصادرة بتاريخ 21/1/2002، فيما تضمنه من عدم جواز حصول المنتدبين للعمل بالجامعة على مكافأة أعمال الامتحانات التي قاموا بها وحرمانهم من هذه المكافأة.


وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من حكـم الإحالة وسائر الأوراق – في أن الطاعنة في الدعوى الموضوعية، كانت قد أقامت الدعوى رقم 8971 لسنة 30 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، ضد رئيس جامعة المنصورة، طالبة الحكم بأحقيتها في صرف المكافآت المقررة للعاملين بجامعة المنصورة خلال فترة انتدابها للعمل بها. وذكرت شرحًا لدعواها أنها كانت تشغل وظيفة كاتب ثالث بمديرية القـوى العاملة والهجـرة بالدقهلية، وتم ندبها للعمل بكلية الهندسة بجامعة المنصورة خلال الفترة من 4/3/2002، حتى 30/4/2007، وإذ حرمتها الجامعة من الحوافز والمكافآت المقررة للموظفين المشاركين في أعمال الامتحانات، رغم مشاركتها فيها طوال تلك الفترة، بالمخالفة لأحكام القانون، فأقامت دعواها بطلباتها السالفة الذكر. وبجلسة 24/2/2010 قضت المحكمة برفض الدعوى، على سند مما جرى به حكم المادة (31/5) من اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال الامتحانات ومكافآتها الصادرة بقرار مجلس الجامعة رقم 330 بتاريخ 21/1/2002، التي تنص على أنه لا يجوز صرف تلك الحوافز والمكافآت للمنتدبين للعمل بالجامعة. وإذ لم يلق هذا الحكم قبول الطاعنة فقد أقامت الطعن رقم 18511 لسنة 56 قضائية، أمام المحكمة الإدارية العليا، وبجلسة 24/11/2016، أصدرت المحكمة حكم الإحالة السالف الذكر، لما تراءى لها من أن البند (5) من المادة (31) من اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال الامتحانات بجامعة المنصورة المشار إليها، فيما تضمنه من عدم جواز حصول المنتدبين للعمل بالجامعة على مكافأة أعمال الامتحانات التي شاركوا فيها، وحرمانهم من هذه المكافأة، ينطوي على تمييزٍ غير مبرر بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة، بالمخالفة لأحكام المادة (53) من الدستور.

وحيث إن المادة (31) من اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال الامتحانات ومكافآتها بجامعة المنصورة، الصادرة بقرار مجلس الجامعة بجلسته رقم 330 بتاريخ 21/1/2002 (النص المحال)، تنص على أنه "لا يجوز حصول الفئات الآتية على مكافأة أعمال الامتحانات:
(1)..........
(5) المنتدبون للعمل بالجامعة".

وحيث إن المصلحة في الدعوى الدستورية - وهى شرط لقبولها - مناطها – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. ويستوى في شأن توافر المصلحة أن تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة عن طريق الدفع أو عن طريق الإحالة. والمحكمة الدستورية العليا هى وحدها التي تتحرى توافر شرط المصلحة في الدعاوى الدستورية للتثبت من شروط قبولها، بما مؤداه أن الإحالة من محكمة الموضوع إلى المحكمة الدستورية العليا لا تفيد بذاتها توافر المصلحة، بل يتعين أن يكون الحكم في المطاعن الدستورية لازمًا للفصل في النزاع المثار أمام محكمة الموضوع، فإذا لم يكن للفصل في دستورية النصوص التي ثارت بشأنها شبهة عدم الدستورية لدى محكمة الموضوع انعكاس على النزاع الموضوعي؛ فإن الدعوى الدستورية تكون غير مقبولة. متى كان ذلك، وكان النزاع المردد أمام محكمة الموضوع ينصب على طلب المدعية في الدعوى الموضوعية الحكم بأحقيتها في صرف مكافأة أعمال الامتحانات التي شاركت فيها خلال المدة من 4/3/2002 حتى 30/4/2007، بوصفها موظفة منتدبة من مديرية القوى العاملة والهجرة إلى كلية الهندسة بجامعة المنصورة. وكان نص البند (5) من المادة (31) من اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال الامتحانات ومكافآتها بالجامعة، مؤداه: حرمان العاملين المنتدبين للعمل بالجامعة من مكافأة الامتحانات، فإن المصلحة تكون متحققة بالنسبة لهذه الفقرة، لما للقضاء في دستوريتها من أثر وانعكاس على الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع وقضاء المحكمة فيها، وبها وحدها يتحدد نطاق الدعوى المعروضة.

وحيث إن حكم الإحالة ينعى على النص التشريعي المحال - في حدود نطاقه المتقدم - مخالفته لمبدأ المساواة المقرر بنص المادة (53) من الدستور، لما تضمنه من تمييز غير مبرر بين الموظفين الدائمين بالجامعة، والموظفين المنتدبين إليها من جهات أخرى، حيث قرر صرف تلك المكافآت لمن يشارك من أفراد الطائفة الأولى في أعمال الامتحانات، بينما حرم أفراد الطائفة الثانية ممن شاركوا في الأعمال ذاتها، رغم تماثلهم في المراكز القانونية وقيامهم بالواجب الوظيفي ذاته المقرر على كل منهم.

وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن خضوع الدولة بجميع سلطاتها لمبدأ سيادة الدستور، أصلاً مقررًا وحكمًا لازمًا لكل نظام ديمقراطي سليم، ويتعين على كل سلطة عامة، أيًّا كان شأنها وأيًّا كانت وظيفتها وطبيعة الاختصاصات المسندة إليها، أن تنزل على قواعد الدستور ومبادئه وأن تلتزم حدوده وقيوده، فإن هي خالفتها أو تجاوزتها شاب عملها عيب مخالفة الدستور، وخضعت - متى انصبت المخالفة على قانون أو لائحة - للرقابة القضائية التي عهد بها الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا بوصفها الجهة القضائية العليا التي اختصها دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح، بغية الحفاظ على أحكام الدستور وصونها وحمايتها من الخروج عليها.

وحيث إن الدساتير المصرية المتعاقبة قد حرصت جميعها - منذ دستور سنة 1923 - على تقرير الحقوق والحريات العامة في صلبها، قصدًا من المشرع الدستوري أن يكون النص عليها في الدستور قيدًا على المشرع العادي فيما يسنه من قواعد وأحكام في حدود ما أراده الدستور لكل منها، فإذا خرج المشرع فيما يقرره من تشريعات على هذا الضمان الدستوري، وعن الإطار الذى عينه الدستور له، بأن قيد حرية أو حقًّا أو أهدر أو انتقص من أيهما تحت ستار التنظيم الجائز دستوريًّا، وبالمخالفة للضوابط الحاكمة له، وقع عمله التشريعي في حومة مخالفة أحكام الدستور.

وحيث إن الدستور قد اعتمد بمقتضى نص المادة (4) منه مبدأ المساواة، باعتباره إلى جانب مبدأي العدل وتكافؤ الفرص، أساسًا لبناء المجتمع وصون وحدته الوطنية، وتأكيدًا لذلك حرص الدستور في المادة (53) منه على كفالة تحقيق المساواة لجميع المواطنين أمام القانون، في الحقوق والحريات والواجبات العامة، دون تمييز بينهـــم لأى سبب، فإن ذلك لا يعنى - وفقًا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن تعامل فئاتهم على ما بينها من تفاوت في مراكزها القانونية معاملة قانونية متكافئة، كذلك لا يقوم هذا المبدأ على معارضة صور التمييز جميعها، ذلك أن من بينها ما يستند إلى أسس موضوعية ولا ينطوي بالتالي على مخالفة لنصى المادتين (4، 53) المشار إليهما، بما مؤداه أن التمييز المنهى عنه بموجبهما هو ذلك الذى يكون تحكميًّا، وأساس ذلك أن كل تنظيم تشريعي لا يعتبر مقصودًا لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها تعكس مشروعيتها إطارًا للمصلحة العامة التي يسعى المشرع إلى تحقيقها من وراء هذا التنظيم، باعتباره أداة تحقيقها، وطريق الوصول إليها.

وحيث إن الدستور قد عُنى في المادة (14) منه بكفالة حق المواطنين في شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وجعل شغل الوظائف العامة تكليفًا للقائمين عليها لخدمة الشعب، وناط بالدولة كفالة حقوق شاغلي الوظائف العامة وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب.

وحيث إن الأصل أن يكون لكل وظيفة حقوقها وواجباتها، فلا تقابل مزاياها بغير مسئولياتها، وأن ما يعطى للموظف من مكافأة أو بدل – أيًّا كان اسمه – نظير أدائه عملاً معينًا، يصطحب الحماية المكفولة للأجر، فإذا توافرت شروط استحقاق ذلك المقابل، نشأ الحق في استئدائه، ولا يجوز أن يُهدر المشرع الحق فيه، أو التمييز بين من يستحقونه، أو حجبه عن طائفة منهم، إذ يتعين أن يكون ضابط الحصول عليه موحدًا، ليكون ذلك المقابل متماثلاً، ذلك أن قاعدة التماثل في المقابل المقرر للعمل الواحد، تفرضها وتقتضيها موضوعية الشروط التي يتحدد ذلك المقابل في نطاقها.

وحيث إن المشرع حدد بقوانين نظام العاملين المدنيين بالدولة المتعاقبة، ومن بعدها قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، طرق شغل الوظائف بالوحــــدات الخاضعة لأحكامها، بالتعيين أو الترقية أو الإعارة، أو الندب الــــذى يُعد إجــــراءً مؤقتًا بطبيعتــــه لا يقطع صلة الموظف بوظيفته الأصلية، وإنما يعفيه من القيام بأعبائها، ويلقى على عاتقه الاضطلاع بمسئوليات وواجبات الوظيفة التي يشغلها ندبًا، وذلك طوال مدة الندب، وهو ما يرتب له الحق في التمتع بالمزايا المالية المقررة للوظيفة المنتدب إليها، شأنه في هذا الاستحقاق شأن من يشغل هذه الوظيفة بصفة دائمة. وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه كلما قام التماثل في المراكز القانونية التي تنظم بعض فئات المواطنين، وتساويهم بالتالي في العناصر التي تكونها، استوجب ذلك وحدة القاعدة القانونية التي ينبغي تطبيقها في حقهم، فإن خرجت القاعدة القانونية عن ذلك سقطت في حومة المخالفة الدستورية.

وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان النص المحال قد أقام تمييزًا غير مبرر بين الموظفين الدائمين بجامعة المنصورة، والموظفين المنتدبين إليها من جهات أخرى، وذلك بتقريره أحقية أفراد الطائفة الأولى في المكافأة المقررة لأعمال الامتحانات متى شاركوا فيها، وفى الوقت ذاته قرر حرمان أفراد الطائفة الثانية من تلك المكافأة، رغم مشاركتهم وقيامهم بالأعمال ذاتها، فمن ثم يكون ذلك النص قد أخل بمبدأ المساواة، والحق في الأجر العادل، بالمخالفة لأحكام المواد (4، 12، 14، 53) من الدستور.

وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن الحماية التي كفلها الدستور لحق الملكية الخاصة، تمتد إلى كل حق ذي قيمة مالية، سواء أكان هذا الحق شخصيًّا أم عينيًّا. متى كان ذلك، وكان النص التشريعي المحال قد حرم – دون مقتض – الموظفين المنتدبين المخاطبين بأحكامه من المكافأة المقررة لأعمال الامتحانات، رغم مشاركتهم فيها، فإنه يكون قد انتقص من الحقوق التي تثرى الجانب الإيجابي لذمتهم المالية، وانطوى بذلك على عدوان على الحماية المكفولة للملكية الخاصة، بالمخالفة لأحكام المادتين (33 و35) من الدستور.


فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص البند (5) من المادة (31) من اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال الامتحانات ومكافآتها بجامعة المنصورة، الصادرة بقرار مجلس الجامعة رقم (330) بتاريخ 21/1/2002.

الطعن 1117 لسنة 84 ق جلسة 7 / 3 / 2015 مكتب فني 66 ق 38 ص 284

 جلسة 7 من مارس سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / أحمد عمر محمدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / جمال عبد المجيد ، طلال مرعي وناجي عز الدين نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الفتاح الحنفي .
----------

 (38)

الطعن رقم 1117 لسنة 84 القضائية

التماس إعادة النظر . حكم " حجيته " . محكمة النقض " اختصاصها " " سلطتها " .

 الحالة الخامسة من حالات التماس إعادة النظر المنصوص عليها بالمادة 441 إجراءات جنائية . مؤداها ؟

مثال لتوافر الحالة الخامسة من حالات التماس إعادة النظر المنصوص عليها بالمادة 441 إجراءات جنائية .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        ومن حيث إن الدعوى الجنائية رفعت على الطالب بوصف أنه بدد المبلغ النقدي المبين بالأوراق والمسلم إليه على سبيل الأمانة من .... فاختلسه لنفسه ، وقضت محكمة أول درجة حضورياً اعتبارياً بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة 300 جنيه والمصاريف ، فاستأنف وقضي بسقوط الحق في الاستئناف ، فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن ، فطعن في هذا الحكم بطريق النقض وقضي بعدم قبول طعنه شكلاً ، وإذ باشرت النيابة العامة التحقيق في بلاغ الطالب بشأن تزوير إيصال الأمانة سند الجنحة المقضي فيها بإدانته سالفة الذكر وانتهت إلى إحالة المدعو .... ، والملتمس ضده .... لمحكمة الجنح بوصف أنهما في غضون عام 2007 : 1– اشتركا وآخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر عرفي وهو إيصال الأمانة المنسوب صدوره للطالب في الطلب الماثل .... واستعمله المتهم الأول بأن قدم في القضية المبينة بالتحقيقات وتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق . 2– أبلغا بسوء قصد ضد المجني عليه - الطالب سالف الذكر - بموجب إيصال الأمانة موضوع التهمة الأولى ، وقضت محكمة الجنح حضورياً بتوكيل للأول وغيابياً للثاني حبس كل متهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه وتغريم كل منهما مبلغ أربعمائة جنيه ، فعارض المتهم الثاني .... وقضي في معارضته بقبول ورفض وتأييد فاستأنف المتهمان وقضي في استئناف المتهم الأول .... بعدم قبول الاستئناف شكلاً وقضى في استئناف المتهم الثاني .... ببراءته مما أسند إليه ، وقد أصبح هذا الحكم نهائياً بعدم الطعن عليه . لما كان ذلك ، وكانت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على جواز إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في خمس حالات تناولت الأخيرة منها حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه ، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المقصود بهذه الحالة أن تدل تلك الوقائع أو الأوراق بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمله التبعة الجنائية . لما كان ذلك ، ولما كان البيِّن من الحكم الصادر في القضية رقم .... لسنة .... جنح قسم .... والمقيدة برقم .... لسنة .... جنح مستأنف .... و.... لسنة .... مستأنف .... أن إيصال الأمانة الذي حكم على الملتمس – الطالب – بمقتضاه مزور صلباً وتوقيعاً ، وقد صار هذا الحكم نهائياً بعدم الطعن عليه ، وكانت هذه الواقعة - ثبوت تزوير إيصال الأمانة - مجهولة من المحكمة والمتهم - الطالب - إبان محاكمته ولم تظهر إلَّا بعد الحكم نهائياً في الدعوى ، وكانت بذاتها حاسمة في النيل من دليل إدانته بخيانة الأمانة ، فإن ذلك مما يسوغ قبول الطلب وإلغاء الحكم الصادر في الجنحة رقم .... لسنة .... قسم .... المستأنف برقم .... لسنة .... مستأنف .... وبراءة الطالب .... المحكوم عليه فيها .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الـوقـائـــع

اتهمت النيابة العامة الملتمس بوصف أنه : بدد المبلغ النقدي المبين بالأوراق والمسلم إليه على سبيل الأمانة من المدعو .... فاختلسه لنفسه . وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات .

ومحكمــــة .... الجزئية قــــضت حـــضوريـــاً بحبسه ثلاث سنوات مـــــع الشغــــــل وكــــفالـــــة 300 جنيه .

استأنف ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بسقوط الحق في الاستئناف .

عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقـض وقضي بعدم قبول الطعن شكلاً .

فتقدم المحكوم عليه بطلب التماس إعادة النظر في الحكم الصادر بإدانته إلى النائب العام الذي أحاله إلى اللجنة المختصة والتي قررت قبول الطلب وإحالته إلى محكمة النقض .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـــة

حيث إن الطلب بني على الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية وأساسه أنه بعد الحكم نهائياً على الطالب في الجنحة رقم .... لسنة .... قسم .... المستأنفة برقم .... لسنة .... مستأنف .... بجريمة خيانة الأمانة ظهرت وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة من شأنها ثبوت براءته وهي ثبوت تزوير إيصال الأمانة سند الدعوى التي قضي فيها بإدانته .

        ومن حيث إن الدعوى الجنائية رفعت على الطالب بوصف أنه بدد المبلغ النقدي المبين بالأوراق والمسلم إليه على سبيل الأمانة من .... فاختلسه لنفسه ، وقضت محكمة أول درجة حضورياً اعتبارياً بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة 300 جنيه والمصاريف ، فاستأنف وقضي بسقوط الحق في الاستئناف ، فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن ، فطعن في هذا الحكم بطريق النقض وقضي بعدم قبول طعنه شكلاً ، وإذ باشرت النيابة العامة التحقيق في بلاغ الطالب بشأن تزوير إيصال الأمانة سند الجنحة المقضي فيها بإدانته سالفة الذكر وانتهت إلى إحالة المدعو .... ، والملتمس ضده .... لمحكمة الجنح بوصف أنهما في غضون عام 2007 : 1– اشتركا وآخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر عرفي وهو إيصال الأمانة المنسوب صدوره للطالب في الطلب الماثل .... واستعمله المتهم الأول بأن قدم في القضية المبينة بالتحقيقات وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق . 2– أبلغا بسوء قصد ضد المجني عليه - الطالب سالف الذكر - بموجب إيصال الأمانة موضوع التهمة الأولى ، وقضت محكمة الجنح حضورياً بتوكيل للأول وغيابياً للثاني حبس كل متهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه وتغريم كل منهما مبلغ أربعمائة جنيه ، فعارض المتهم الثاني .... وقضي في معارضته بقبول ورفض وتأييد فاستأنف المتهمان وقضي في استئناف المتهم الأول .... بعدم قبول الاستئناف شكلاً وقضى في استئناف المتهم الثاني .... ببراءته مما أسند إليه ، وقد أصبح هذا الحكم نهائياً بعدم الطعن عليه . لما كان ذلك ، وكانت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على جواز إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في خمس حالات تناولت الأخيرة منها حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه ، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المقصود بهذه الحالة أن تدل تلك الوقائع أو الأوراق بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمله التبعة الجنائية . لما كان ذلك ، ولما كان البيِّن من الحكم الصادر في القضية رقم .... لسنة .... جنح قسم .... والمقيدة برقم .... لسنة .... جنح مستأنف .... و.... لسنة .... مستأنف .... أن إيصال الأمانة الذي حكم على الملتمس – الطالب – بمقتضاه مزور صلباً وتوقيعاً ، وقد صار هذا الحكم نهائياً بعدم الطعن عليه ، وكانت هذه الواقعة - ثبوت تزوير إيصال الأمانة - مجهولة من المحكمة والمتهم - الطالب - إبان محاكمته ولم تظهر إلَّا بعد الحكم نهائياً في الدعوى ، وكانت بذاتها حاسمة في النيل من دليل إدانته بخيانة الأمانة ، فإن ذلك مما يسوغ قبول الطلب وإلغاء الحكم الصادر في الجنحة رقم .... لسنة .... قسم .... المستأنف برقم .... لسنة .... مستأنف .... وبراءة الطالب .... المحكوم عليه فيها .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 7527 لسنة 79 ق جلسة 7 / 3 / 2015 مكتب فني 66 ق 37 ص 274

 جلسة 7 من مارس سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / عاطف عبد السميع فرج نـائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مصطفى محمد أحمـد ، محمد جمال الشربيني ، علاء مدكور وجمال حـليس نواب رئيس المحكمة .
--------------

(37)

الطعن رقم 7527 لسنة 79 القضائية

(1) استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .

اطراح الحكم الدفع ببطلان الإذن بردٍ كافٍ وسائغ . كفايته .

 (2) تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . نيابة عامة . استدلالات . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " .

صحة التفتيش الذى تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرائه في مسكن التهم أو ما يتصل بشخصه . شرطه ؟

إمضاء رجل الضبط القضائي وقتاً طويلاً في التحريات . غير لازم . له الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع من جرائم . شرط ذلك ؟

 (3) إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

 الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية. شرط ذلك ؟

رد المحكمة صراحة على دفاع المتهم الموضوعي القائم على أساس نفى التهمة . غير لازم . مادام الرد مستفاداً من قضائها بإدانته لأدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها .

الجدل الموضوعي في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها أمام محكمة النقض . غير جائز .

(4) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

التفات الحكم عن طلب ضم أصول مستندات بقصد إثارة الشبهة . صحيح . علة ذلك؟

(5) تفتيش " إذن التفتيش . تنفيذه " . نقض " المصلحة في الطعن " .

 نعي الطاعن بشأن ساعة إصدار الإذن . غير مجدٍ . مادام لا يماري في تنفيذه في الميقات المحدد له .

(6) إثبات " بوجه عام " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . دفوع " الدفع بنفى التهمة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .

نفي التهمة . دفاع موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .

 تعقب المحكمة المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاتها عنها . مفاده : اطراحها.

(7) دفوع " الدفع ببطلان التفتيش " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

 إثارة الطاعن الدفع ببطلان التفتيش لوقوعه ببيت والده لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائزة . علة ذلك ؟

 (8) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". دفوع " الدفع ببطلان الاستجواب" . نقض " المصلحة في الطعن " .

 نعي الطاعن على الحكم ببطلان استجوابه . غير مقبول . مادام استند في الإدانة لأدلة أخرى غيره .

(9) محكمة الإعادة . قانون " تفسيره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . محكمة النقض " سلطتها ". عقوبة " تطبيقها " " وقف تنفيذها " . نقض " الطعن لثاني مرة " " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .

 المادتان 395 إجراءات جنائية المعدلة بالقانون 95 لسنة 2003 ، 43 من القانون 57 لسنة 1959 . مفادهما ؟

 إلغاء وقف تنفيذ العقوبة . يعتبر تشديداً لها حتى مع تخفيض مدة الحبس المقضي بها. 

قضاء محكمة الإعادة بإلغاء وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها غيابياً . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيح حكمها دون تحديد جلسة لنظر الموضوع باعتبار الطعن للمرة الثانية . علة وأساس ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1- من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش ، هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره ، وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك ، فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش واطرحه برد كافٍ وسائغ ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد .

 2- من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة " جناية أو جنحة " قد وقعت من شخص معين ، وأن يكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحرمة مسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة ، ولا يوجب القانون حتماً أن يكون رجل الضبط القضائي قد أمضى وقتاً طويلاً في هذه التحريات ، إذ له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يقومون بإبلاغه عمَّا وقع بالفعل من جرائم ، مادام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات دون تحديد فترة زمنية لإجراء التحريات .

 3- من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ولمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، مادام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي ثبتت لديها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، وهى غير ملزمة من بعد بالرد صراحة على دفاع المتهم الموضوعي القائم على أساس نفى التهمة ، مادام الرد عليه مستفاداً ضمناً من قضائها بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

        4- من المقرر في قضاء محكمة النقض أن طلب ضم أصول مستندات بقصد إثارة الشبهة في أدلة الثبوت وهو طلب لا يتجه مباشرة إلى نفى الفعل المكون للجريمة لا على المحكمة إن هي أعرضت عنه والتفتت عن إجابته .

 5- لما كان الطاعن لا يماري في أن تنفيذ إذن التفتيش قد تم في الميقات المحدد به ، فإن منعاه بشأن ساعة إصداره لا جدوى منه .

 6- من المقرر أن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً خاصاً ويستفاد الرد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم في قضائه بالإدانة ، كما وأنه ليس على المحكمة أن تتعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاتها عنها أنها اطرحتها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل .

 7- لما كان البيِّن من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان التفتيش وما ترتب عليه من ضبط المستندات على الأساس الذى يتحدث عنه – بوجه طعنه – لكونه وقع على منزل والده ، فليس له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لكونه من أوجه الدفاع الموضوعية التي تنحسر عن تحقيقها وظيفة محكمة النقض .

 8- لما كان الحكم المطعون فيه لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من الاستجواب المدعى ببطلانه ، وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شاهد الإثبات ومن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وهما دليلان مستقلان عن الاستجواب ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .

 9- لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في ظل أحكام المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 95 لسنة 2003 والمعمول به اعتباراً من 20 من يونيه لسنة 2003 والذى نص في المادة الرابعة منه على استبدال الفقرة الأولى من المادة 395 بجعلها " إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ويعرض المقبوض عليه محبوساً بهذه الجلسة .... ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي " . قد أفادت بأنه لا يجوز لمحكمة إعادة نظر الدعوى تشديد أو تغليظ العقوبة التي قضى بها الحكم الغيابي . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على الأوراق أن محكمة الإعادة قضت غيابياً في .... بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ ذلك الحكم ، وإذ أعيدت إجراءات المحاكمة ، وبتاريخ .... قضت المحكمة حضورياً للطاعن بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه ، ولما كان من المقرر أنه لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه وأن هذه القاعدة هي قاعدة قانونية عامة تطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت أو غير عادية وفقاً للمادتين 401 ، 417 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، وكان إلغاء وقف تنفيذ العقوبة يعتبر تشديداً للعقوبة حتى مع تخفيف مدة الحبس المقضي بها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في القانون حين ألغى وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها. لما كان ذلك ، وكان العيب الذى شاب الحكم المطعون فيه مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون بالنسبة للواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح المحكمة الخطأ والحكم بمقتضى القانون ، وذلك دون حاجة لتحديد جلسة لنظر الموضوع باعتبار أن الطعن للمرة الثانية ، مادام أن العوار لم يرد على بطلانه في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم ، مما كان يقتضى التعرض لموضوع الدعوى .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم :- المتهم الأول :-

أولاً :- بصفته موظفاً عمومياً ارتكب تزويراً في محررين رسميين هما النموذج رقم ... ت . ص شهادة تأمين عجز مؤمن عليه ونموذج رقم ... ت . ص إخطار بدرجة العجز والمنسوبين للهيئة العامة .... وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن دون بهما بيانات المتهم الثاني .... مثبتاً بها نسبة عجز الأخير على خلاف الحقيقة ومهرهما بتوقيعات نسبها زوراً للمختصين بالجهة سالفة الذكر وبصم عليهما ببصمة خاتم مقلد لتلك الجهة.

        ثانياً :- ارتكب تزويراً في محررين رسميين هما نموذجا فحص اللياقة الصحية والمنسوب صدورهما للهيئة العامة .... وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن دون بهما بيانات المتهمين الثالث والرابع مثبتاً بهما لياقتهما طبياً على خلاف الحقيقة ومهرهما بتوقيعات نسبها زوراً للمختصين بالجهة سالفة الذكر وبصم عليهما ببصمة خاتم مقلد لتلك الجهة .

ثالثاً :- ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو نموذج التحويل إلى اللجنة الطبية والمنسوب صدوره للمنطقة السادسة .... وكان ذلك على خلاف الحقيقة ومهره بتوقيعات نسبها زوراً إلى المختصين بالجهة سالفة الذكر وبصم عليه ببصمة خاتم مقلد لتلك الجهة .

        رابعاً :- ارتكب تزويراً في محررين رسميين هما نموذجان صادران من مكتب التأهيل الاجتماعي لنتيجة كشف طبى على العين والمنسوب صدورهما لمستشفى الرمد بـــ ... وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن دون بهما بيانات المتهمين السادس والسابع ومهرهما بتوقيعات نسبها زوراً للمختصين بالجهة سالفة الذكر وبصم عليهما ببصمة خاتم مقلد لتلك الجهة .

        خامساً :- قلد خاتم شعار الجمهورية الخاص بالجهات الثابتة بتقرير الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير واستعملهم بأن بصم بهم على المحررات سالفة الذكر مع علمه بتقليدها .

المتهم الثاني :-

 اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولى بأن اتفق معه على إنشائهما على غرار المحررات الصحيحة وساعده بأن أمده ببياناته الخاصة اللازمة لذلك فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة .

المتهمان الثالث والرابع :-

 اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الثانية بأن اتفق معه على إنشائهما على غرار المحررات الصحيحة وساعداه بأن أمداه ببياناتهما الخاصة اللازمة لذلك فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة .

المتهم الخامس :-

 اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الثالثة بأن اتفق معه على إنشائهما على غرار المحررات الصحيحة وساعده بأن أمده ببياناته الخاصة اللازمة لذلك فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة .

المتهمان السادس والسابع :-

 اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الثانية بأن اتفق معه على إنشائهما على غرار المحررات الصحيحة وساعداه بأن أمداه ببياناتهما الخاصة اللازمة لذلك فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر
الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت غيابياً للسادس والسابع وحضورياً للباقين عملاً بالمـواد 40/ثانياً ، ثالثاً ، 41/1 ، 206/4,3 ، 211 ، 212 من قانون العقوبات مع إعمال المـادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة لكل منهم عما أسند إليهما وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس للمتهمين عدا المتهم الأول وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة .

        فطعن المحكوم عليهم الأول والثالث والرابع في هذا الحكم بطريق النقض .

ومحكمة النقض قضت بعدم قبول طعن الأول ... شكلاً وبقبول طعن الطاعنين الثاني والثالث ... و... شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنين جميعاً والمحكوم عليهما .... ، .... .

ومحكمة الإعادة بهيئة مغايرة قضت غيابياً عملاً بالمواد 40/ثانياً ، ثالثاً ، 41/1 ، 206/4,3 ، 211 ، 212 من قانون العقوبات مع إعمال المواد 17 ، 30 ، 32 ، 55/1 ، 56/1 من قانون العقوبات بمعاقبة ... ، ... ، ... ، ... ، ... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة لكل منهم عما أسند إليهم وأمرت بوقف التنفيذ بالنسبة لعقوبة الحبس لجميع المتهمين لمدة ثلاث سنوات ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة .

وإذ أعيدت الإجراءات وذات المحكمة قضت حضورياً للأول والثالث والرابع وغيابياً للثاني والخامس عملاً بالمواد40/ثانياً ، ثالثاً ، 41/1 ، 206/4,3 ، 211 ، 212 من قانون العقوبات مع إعمال المواد 17 ، 30 ، 32 ، 55/1 ، 56/1 من قانون العقوبات بمعاقبة ... ، ... ، ... ، ... ، ... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة لكل منهم عما أسند إليهم وأمرت بوقف التنفيذ بالنسبة لعقوبة الحبس لجميع المتهمين عدا الأول ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة .

        فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

 حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التزوير في محررات رسمية حال كونه موظفاً عاماً ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه اطرح برد غير سائغ ما تمسك به المدافع عن الطاعن بجلسة المحاكمة من دفع ببطلان إذن التفتيش الصادر من النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية بدلالة تلاحق الإجراءات ملتفتاً عما قدمه من صور مستندات رسمية للتدليل على صحة دفعه ودون أن تجري المحكمة تحقيقاً بضم أصول تلك المستندات ، فضلاً عن خلو إذن التفتيش من ساعة إصداره سيما وأن المضبوطات لم تكن بحوزة الطاعن ولم يعلم بوجودها ، واطرح الحكم برد قاصر ما أبداه الطاعن من دفعين ببطلان محضر الضبط لبطلان استجواب محرره للمتهم وببطلان ضبط المستندات والدليل المستمد منها خاصة وقد أنكر الطاعن الاتهام المنسوب إليه وصلته بالمستندات المضبوطة بمنزل والده ، وأخيراً ألغى الحكم وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها في الحكم الغيابي الصادر بجلسة .... مما أضر بالطاعن ، وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .  

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات، وما ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش ، هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره ، وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك ، فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش واطرحه برد كاف وسائغ ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة " جناية أو جنحة " قد وقعت من شخص معين ، وأن يكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحرمة مسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة ، ولا يوجب القانون حتماً أن يكون رجل الضبط القضائي قد أمضى وقتاً طويلاً في هذه التحريات ، إذ له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يقومون بإبلاغه عمَّا وقع بالفعل من جرائم ، مادام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات دون تحديد فترة زمنية لإجراء التحريات . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ولمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، مادام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي ثبتت لديها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، وهى غير ملزمة من بعد بالرد صراحة على دفاع المتهم الموضوعي القائم على أساس نفى التهمة ، مادام الرد عليه مستفاداً ضمناً من قضائها بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً عما هو مقرر في قضاء محكمة النقض أن طلب ضم أصول مستندات بقصد إثارة الشبهة في أدلة الثبوت وهو طلب لا يتجه مباشرة إلى نفي الفعل المكون للجريمة لا على المحكمة إن هي أعرضت عنه والتفتت عن إجابته . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لا يمارى في أن تنفيذ إذن التفتيش قد تم في الميقات المحدد به ، فإن منعاه بشأن ساعة إصداره لا جدوى منه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً خاصاً ويستفاد الرد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم في قضائه بالإدانة ، كما وأنه ليس على المحكمة أن تتعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاتها عنها أنها أطرحتها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان التفتيش وما ترتب عليه من ضبط المستندات على الأساس الذى يتحدث عنه – بوجه طعنه – لكونه وقع على منزل والده ، فليس له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لكونه من أوجه الدفاع الموضوعية التي تنحسر عن تحقيقها وظيفة محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من الاستجواب المدعى ببطلانه ، وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شاهد الإثبات ومن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وهما دليلان مستقلان عن الاستجواب ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في ظل أحكام المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 95 لسنة 2003 والمعمول به اعتباراً من 20 من يونيه لسنة 2003 والذى نص في المادة الرابعة منه على إنه استبدال الفقرة الأولى من المادة 395 بجعلها " إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ويعرض المقبوض عليه محبوساً بهذه الجلسة .... ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي " . قد أفادت بأنه لا يجوز لمحكمة إعادة نظر الدعوى تشديد أو تغليظ العقوبة التي قضى بها الحكم الغيابي . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على الأوراق أن محكمة الإعادة قضت غيابياً في .... بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ ذلك الحكم ، وإذ أعيدت إجراءات المحاكمة ، وبتاريخ .... قضت المحكمة حضورياً للطاعن بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه ، ولما كان من المقرر أنه لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه وأن هذه القاعدة هي قاعدة قانونية عامة تطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت أو غير عادية وفقاً للمادتين 401 ، 417 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، وكان إلغاء وقف تنفيذ العقوبة يعتبر تشديداً للعقوبة حتى مع تخفيف مدة الحبس المقضي بها فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في القانون حين ألغى وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها. لما كان ذلك ، وكان العيب الذى شاب الحكم المطعون فيه مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون بالنسبة للواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح المحكمة الخطأ والحكم بمقتضى القانون ، وذلك دون حاجة لتحديد جلسة لنظر الموضوع باعتبار أن الطعن للمرة الثانية ، مادام أن العوار لم يرد على بطلانه في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم ، مما كان يقتضي التعرض لموضوع الدعوى . لما كان ما تقدم، فإنه يتعين الحكم بنقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه بإيقاف عقوبة الحبس المقضي بها ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ