جلسة 14 من مارس سنة 2015
(39)
الطعن رقم 4398 لسنة 84 القضائية
(1) إثبات
" بوجه عام " " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " "
سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل "
" تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها
".
لمحكمة
الموضوع تكوين اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه . ما دام له مأخذ من الأوراق.
استخلاص
الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . مادام سائغاً .
وزن أقوال
الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة
بأقوال الشهود . مفاده ؟
تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض
تفاصيلها. لا يعيب الحكم . حد ذلك ؟
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي
دفاعه المختلفة والرد عليها استقلالاً . استفادة الرد عليها من أدلة الثبوت التي
أوردها الحكم.
الجدل
الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض.
مثال .
(2) إثبات
" شهود ". استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل "
.
لمحكمة الموضوع أن تعول على
تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .
لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما
أبلغ به المجني عليه أو عدم توصلها إلى باقي الجناة الذين اشتركوا في ارتكاب
الواقعة . علة ذلك؟
(3) إثبات "
بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم
" ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب "
.
تساند الأدلة
في المواد الجنائية . مؤداه ؟
مثال.
(4) إجراءات
" إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة ". دفاع "
الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم
يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه
غير مقبول .
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح
سبباً للطعن على الحكم .
مثال .
(5) إثبات
" بوجه عام " " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب
" .
عدم التزام
المحكمة بالتحدث في حكمها إلَّا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين
عقيدتها.
مثال .
(6) إجراءات
" إجراءات المحاكمة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم
يطلب منها . غير جائز .
مثال.
(7) دفوع
" الدفع ببطلان القبض " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره
" . نقض " المصلحة في الطعن " .
الرد على الدفع ببطلان القبض . غير لازم . علة
ذلك ؟
(8) إثبات
" بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". دفوع " الدفع بعدم معقولية تصوير
الواقعة " .
الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة . موضوعي . لا يستوجب
رداً . استفادة الرد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
مثال .
(9) إثبات " شهود " .
إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا
يوفره " .
للمحكمة الاستغناء عن
سماع شهود الإثبات بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً مع تعويلها على
أقوالهم . ما دامت مطروحة على بساط البحث .
(10) غرامة . ارتباط . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " " العقوبة الأصلية " " العقوبة التكميلية "" جب العقوبة " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ". محكمة النقض "
سلطتها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
العقوبة
الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة . تجب العقوبات
الأصلية لباقي الجرائم دون التكميلية .
الغرامة
. تكون عقوبة تكميلية . متى قضي بها مع عقوبة أخرى . علة ذلك ؟
عقوبة
الغرامة المقررة بالمادة 25 مكرراً من القانون 394 لسنة 1954 . ذات صبغة عقابية
بحتة وليست تكميلية . أثر ذلك : وجوب إدماجها في عقوبة الجريمة الأشد دون الحكم
بها بالإضافة إليها . مخالفة الحكم هذا النظر . مخالفة للقانون . لمحكمة النقض
تصحيحه لمصلحة المتهم بإلغاء الغرامة ولو لم ترد بأسباب الطعن . علة وأساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن
لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن
هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من
أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة
الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، مادام
استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ، ولها أصلها في الأوراق
، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون
فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليه من مطاعن وحام حولها من الشبهات
كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي
تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات
التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن تناقض الشاهد أو اختلاف رواية
شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامتهم، مادامت المحكمة
قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه – كما هو الحال في
الدعوى الراهنة – ، وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال المجني عليه ، وشاهد
الإثبات الثاني ، واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي شهدا بها ، فإن ما يثيره
الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال المجني عليه
وأقوال شاهد الإثبات الثاني أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير
الدليل ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها
بشأنه أمام محكمة النقض ، ولا على الحكم من بعد أن هو التفت عن دفاع الطاعن بخلو
الأوراق من شهود آخرين يؤيدون رواية المجني عليه ، والذي قصد به التشكيك في الدليل المستمد من أقواله ،
ولا عليه أيضاً إن التفت عن دفاعه بتناقض أقوال شاهدي الإثبات ، لما هو مقرر من أن
المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة ، والرد على كل شبهة
يثيرها على استقلال ؛ إذ الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
2- لما كان لمحكمة
الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما
ساقته من أدلة أساسية ، ولا ينال من تلك التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به
المجني عليه؛ لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ، كما لا ينال منها
عدم توصلها إلى باقي الجناة الذين اشتركوا في ارتكاب الواقعة ، ومن ثم فلا محل لما
يثيره الطاعن في هذا الخصوص .
3- لما كان لا يلزم في
الأدلة التي يعول عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات
الدعوى ؛ لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، ومنها مجتمعة
تتكون عقيدة القاضي، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ،
بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في
اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، فإن ما يثيره الطاعن من
استناد الحكم في إدانته إلى معاينة النيابة العامة للسيارة محل الواقعة رغم أنها
لا تقطع بثبوت التهمة قبله يكون في غير محله .
4- لما كان الثابت من
محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يثر ما ينعاه من عدم قيام النيابة
العامة برفع البصمات الموجودة على السيارة ، ولم يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين
في هذا الصدد ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب
منها ، ولم تر هي حاجة لإجرائه ، بعد أن اطمأنت من عناصر الدعوى المطروحة أمامها
إلى صحة الواقعة ، ولا يعدو منعاه أن يكون تعييباً للتحقيق والإجراءات التي جرت في
المراحل السابقة على المحاكمة ، مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .
5- من المقرر أن
المحكمة لا تلتزم في أصول الاستدلال بالتحدث في حكمها ، إلَّا عن الأدلة ذات الأثر
في تكوين عقيدتها، ومن ثم فإن النعي على الحكم بشأن التفاته عن أقوال الشاهدين
المشار إليهما في أسباب الطعن، والتي لم يعول على أي منها ، ولم يكن لها أثر في
عقيدته يكون لا محل له .
6- لما كان لا يبين
من محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن طلب استدعاء شاهدين ، فليس له من بعد
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ، ولم تر هي من جانبها
لزوماً لإجرائه .
7- لما كان الحكم
المطعون فيه – فيما أورده من بيان للواقعة – لم يشر إلى حدوث قبض على الطاعن وبنى
قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ، ولم يعول على أي دليل
مستمد من هذا القبض ، ومن ثم فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على الدفع
ببطلان القبض ، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد .
8- لما كان الدفع
بعدم معقولية تصوير الواقعة وانتفائها في حق الطاعن ، وخلو الدعوى من الأحراز ، كل
ذلك إنما هو دفاع موضوعي لا يستوجب في الأصل من المحكمة رداً خاصاً أو صريحاً ،
طالما أن الرد عليه يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي
أوردها الحكم – كما هو الحال في الدعوى – ، ومن ثم فلا على محكمة الموضوع إن هي لم
ترد في حكمها على تلك الدفوع أو أن تكون قد اطرحتها بالرد عليها إجمالاً ، ويكون
معه ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد .
9- من المقرر أن
للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة
أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي
أدلوا بها في التحقيقات ، مادامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ، وكان الثابت
من مطالعة محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم أن المدافع عن الطاعن قد تنازل صراحة
عن سماع شاهدي الإثبات الغائبين – مكتفياً بتلاوة أقوالهما – ، فليس له من بعد أن
ينعى على المحكمة قعودها عن سماعهما .
10- لما كان الثابت
من الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن عن جريمتي السرقة بالإكراه وحيازة وإحراز
أسلحة بيضاء بغير مسوغ قانوني ، وانتهى إلى أن الجريمتين المسندتين إلى الطاعن قد
انتظمهما مشروع إجرامي واحد ، وارتباطهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة، مما يتعين معه
توقيع العقوبة الأشد عملاً بالمادة 32/2 من قانون العقوبات . ثم أوقع على الطاعن
عقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات مع تغريمه
خمسين جنيهًا عما أسند إليه . لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة السرقة بالإكراه المنصوص عليها في المادة
314/1 من قانون العقوبات – والواجبة التطبيق على واقعة الدعوى – هي السجن المشدد،
وكانت عقوبة إحراز السلاح الأبيض المنصوص
عليها بالمادة 25 مكرراً/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر
، والبند رقم 5 من الجدول رقم 1 الملحق
بالقانون المشار إليه هي الحبس مدة لا تقل عن شهر ، وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيه
، ولا تزيد على خمسمائة جنيه . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن العقوبة الأصلية
المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبات
الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية
التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله ، أو التعويض المدني للخزانة أو كانت
ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس ، وهي التي في واقع أمرها عقوبات
نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ، ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما
يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد ، وكانت
العقوبة الأصلية تستمد وصفها من أنها تكون العقاب الأصلي أو الأساسي المباشر
للجريمة التي توقع منفرده بغير أن يكون القضاء بها معلقاً على الحكم بعقوبة أخرى ،
أمَّا الغرامة فإذا قضي بها بالإضافة إلى عقوبة أخرى ، فعندئذ تكون العقوبة
الأخيرة هي الأصلية ، وتعتبر الغرامة عقوبة مكملة لها ، وكانت عقوبة الغرامة
المقررة في المادة 25 مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه – وفقاً
لهذا النظر – تعد عقوبة تكميلية ، غير أنه لما كانت طبيعة هذه الغرامة لها صبغة
عقابية بحتة بمعنى أنها لا تعد من قبيل الغرامة النسبية التي أساسها في الواقع
الصحيح فكرة التعويض المختلط بفكرة الجزاء ، وتتنافر مع العقوبات التكميلية الأخرى
ذات الطبيعة الوقائية، والتي تخرج عن نطاق قاعدة الجب المقررة للعقوبة الأشد ،
فإنه يتعين إدماج هذه الغرامة في عقوبة الجريمة الأشد ، وعدم الحكم بها بالإضافة
إليها ، وحيث إنه لما تقدم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بتوقيع عقوبة الغرامة
المقررة لجريمة حيازة وإحراز الأسلحة البيضاء بغير مسوغ قانونى – وهي الجريمة الأخف – بعد أن قضى بتوقيع العقوبة المقررة
لجريمة السرقة بالإكراه ، وهي الأشد
عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات يكون قد خالف القانون ، فإنه يتعين تصحيحه
بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها عملاً بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من
قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 من
نقض الحكم لمصلحة المتهم ، إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ، ولو لم يرد هذا الوجه
في أسباب الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـوقــائــع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه : 1ـــ سرق وآخرون مجهولون السيارة والهاتف الجوال المبيّنين
وصفاً وقيمة بالتحقيقات ، والمملوكين للمجنى عليه / .... بطريق الإكراه الواقع عليه
، بأن أشهروا في وجهه أسلحة بيضاء " مطاوي " ، فبثّوا الرعب في نفسه
وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الإكراه من شلّ مقاومته بارتكاب السرقة وذلك على
النحو المبين بالتحقيقات.
2ـــ حاز وأحرز وآخرون مجهولون بغير ترخيص أسلحة
بيضاء " مطاوي " .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد
والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى الأستاذ .... المحامي ـــ بصفته وكيلاً عن
المجنى عليه ـــ مدنياً قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض
المدني المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً
عملاً بالمادة 316 من قانون العقوبات ، والمادتين1/1، 25 مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954
بشأن الأسلحة والذخائر المعدّل والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق . مع إعمال نص
المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ
خمسين جنيه وإثبات ترك المدعى بالحق المدني الدعوى المدنيّة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ
دانه بجريمتي السرقة بالإكراه وحيازة وإحراز
أسلحة بيضاء "مطاوي " بغير مسوغ قانوني ، قد شابه القصور في التسبيب ،
والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه اعتنق تصوير المجني
عليه للواقعة رغم عدم معقوليته ، وخلو الأوراق من شهود آخرين يؤيدون روايته ،
فضلاً عن تناقض أقواله مع أقوال شاهد الإثبات الثاني ، والتفت عن دفاع الطاعن في هذا
الخصوص ، كما عول على تحريات الشرطة رغم عدم جديتها وكونها لا تصلح دليلاً للإدانة
، لا سيما وقد جاءت ترديداً لأقوال المجنى عليه ، فضلاً عن عدم توصلها إلى باقي
الجناة ، هذا وقد تساند الحكم في الإدانة إلى معاينة النيابة العامة للسيارة محل
الواقعة رغم أنها لا تقطع بثبوت التهمة قبله نظراً لقعود النيابة عن رفع البصمات
الموجودة عليها ، ولم يعرض الحكم لأقوال كل من .... و.... ، والتي تنفي التهمة عنه
، ولم تجر المحكمة تحقيقاً بشأنها ، كما ضرب الحكم صفحاً عن دفاعه القائم على
بطلان القبض عليه لعدم وجود إذن من النيابة العامة ، وعدم معقولية تصوير الواقعة
وانتفائها في حق الطاعن ، وخلو الدعوى من أية أحراز ، وأخيراً ، فإن محكمة الموضوع
لم تجبه إلى طلب سماع شاهدي الإثبات ، وكل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم
المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين
اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي
إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن
تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه
الصحيح من الأوراق ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر
العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى
إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى
، مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ، ولها
أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما
وجه إليه من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع
تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم
، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم
الأخذ بها ، وأن تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا
يعيب الحكم ولا يقدح في سلامتهم ، مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم
استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – ، وكان الحكم
قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال المجني عليه ، وشاهد الإثبات الثاني ، واقتناعه
بوقوع الحادث على الصورة التي شهدا بها ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير
المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال المجني عليه وأقوال شاهد الإثبات الثاني أو
محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير
الدليل ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة
عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض ، ولا على الحكم من بعد أن هو التفت عن دفاع
الطاعن بخلو الأوراق من شهود آخرين يؤيدون رواية المجني عليه ، والذي قصد به التشكيك
في الدليل المستمد من أقواله ، ولا عليه أيضاً إن التفت عن دفاعه بتناقض أقوال
شاهدي الإثبات ، لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي
دفاعه المختلفة ، والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال ؛ إذ الرد يستفاد من أدلة
الثبوت التي أوردها الحكم . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين
عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، ولا
ينال من تلك التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجني عليه؛ لأن مفاد ذلك أن
مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ، كما لا ينال منها عدم توصلها إلى باقي الجناة
الذين اشتركوا في ارتكاب الواقعة ، ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن في هذا الخصوص
. لما كان ذلك ، وكان لا يلزم في الأدلة التي يعول عليها الحكم أن ينبئ كل دليل
منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ؛ لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة
يكمل بعضها بعضاً ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، فلا ينظر إلى دليل بعينه
لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة
مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما
انتهت إليه ، فإن ما يثيره الطاعن من استناد
الحكم في إدانته إلى معاينة النيابة العامة للسيارة محل الواقعة رغم أنها لا تقطع
بثبوت التهمة قبله يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محاضر
جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يثر ما ينعاه من عدم قيام النيابة العامة
برفع البصمات الموجودة على السيارة ، ولم يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا
الصدد ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ،
ولم تر هي حاجة لإجرائه ، بعد أن اطمأنت من عناصر الدعوى المطروحة أمامها إلى صحة
الواقعة ، ولا يعدو منعاه أن يكون تعييباً للتحقيق والإجراءات التي جرت في المراحل
السابقة على المحاكمة ، مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم . لما كان ذلك ،
وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم في أصول الاستدلال بالتحدث في حكمها ، إلَّا
عن الأدلة ذات الأثر
في تكوين عقيدتها، ومن ثم فإن النعي على الحكم بشأن التفاته عن أقوال الشاهدين
المشار إليهما في أسباب الطعن، والتي لم يعول على أي منها ، ولم يكن لها أثر في
عقيدته يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن
الدفاع عن الطاعن طلب استدعاء هذين الشاهدين ، فليس له من بعد النعي على المحكمة
قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها، ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه . لما
كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه – فيما أورده من بيان للواقعة – لم يشر إلى حدوث
قبض على الطاعن وبنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ، ولم
يعول على أي دليل مستمد من هذا القبض ، ومن ثم فقد انحسر عنه الالتزام بالرد
استقلالاً على الدفع ببطلان القبض ، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير
سديد . لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة وانتفائها في حق
الطاعن ، وخلو الدعوى من الأحراز ، كل ذلك إنما هو دفاع موضوعي لا يستوجب في الأصل
من المحكمة رداً خاصاً أو صريحاً ، طالما أن الرد عليه يستفاد ضمناً من القضاء
بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم – كما هو الحال في الدعوى –
، ومن ثم فلا على محكمة الموضوع إن هي لم ترد في حكمها على تلك الدفوع أو أن تكون
قد اطرحتها بالرد عليها إجمالاً ، ويكون معه ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير
سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات
إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها
من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ، مادامت هذه
الأقوال مطروحة على بساط البحث ، وكان الثابت من مطالعة محضر الجلسة التي صدر فيها
الحكم أن المدافع عن الطاعن قد تنازل صراحة عن سماع شاهدي الإثبات الغائبين –
مكتفياً بتلاوة أقوالهما – ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن
سماعهما . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن عن
جريمتي السرقة بالإكراه وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء بغير مسوغ قانوني ، وانتهى إلى
أن الجريمتين المسندتين إلى الطاعن قد انتظمهما مشروع إجرامي واحد ، وارتباطهما
ارتباطاً لا يقبل التجزئة، مما يتعين معه توقيع العقوبة الأشد عملاً بالمادة 32/2
من قانون العقوبات . ثم أوقع على الطاعن عقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات مع
تغريمه خمسين جنيهًا عما أسند إليه . لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة
السرقة بالإكراه المنصوص عليها في المادة 314/1 من قانون العقوبات – والواجبة
التطبيق على واقعة الدعوى – هي السجن المشدد، وكانت عقوبة إحراز السلاح الأبيض
المنصوص عليها بالمادة 25 مكررا/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة
والذخائر ، والبند رقم 5 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون المشار إليه هي الحبس
مدة لا تقل عن شهر ، وبغرامة لا تقل عن خمسين
جنيه ، ولا تزيد على خمسمائة جنيه . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن العقوبة
الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب
العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات
التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله ، أو التعويض المدني
للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس ، وهي التي في واقع
أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ، ولذلك يجب توقيعها مهما تكن
العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة
الجريمة الأشد ، وكانت العقوبة الأصلية تستمد وصفها من أنها تكون العقاب الأصلي أو
الأساسي المباشر للجريمة التي توقع منفرده بغير أن يكون القضاء بها معلقاً على
الحكم بعقوبة أخرى ، أما الغرامة فإذا قضي بها بالإضافة إلى عقوبة أخرى ، فعندئذ
تكون العقوبة الأخيرة هي الأصلية ، وتعتبر الغرامة عقوبة مكملة لها ، وكانت عقوبة
الغرامة المقررة في المادة 25 مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه –
وفقاً لهذا النظر – تعد عقوبة تكميلية ، غير أنه لما كانت طبيعة هذه الغرامة لها
صبغة عقابية بحتة بمعنى أنها لا تعد من قبيل الغرامة النسبية التي أساسها في
الواقع الصحيح فكرة التعويض المختلط بفكرة الجزاء ، وتتنافر مع العقوبات التكميلية
الأخرى ذات الطبيعة الوقائية، والتي تخرج عن نطاق قاعدة الجب المقررة للعقوبة
الأشد ، فإنه يتعين إدماج هذه الغرامة في عقوبة الجريمة الأشد ، وعدم الحكم بها
بالإضافة إليها ، وحيث إنه لما تقدم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بتوقيع عقوبة
الغرامة المقررة لجريمة حيازة وإحراز الأسلحة البيضاء بغير مسوغ قانوني – وهي
الجريمة الأخف – بعد أن قضى بتوقيع العقوبة المقررة لجريمة السرقة بالإكراه ، وهي
الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات يكون قد خالف القانون ، فإنه يتعين
تصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها عملاً بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة
35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة
1959 من نقض الحكم لمصلحة المتهم ، إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ، ولو لم يرد
هذا الوجه في أسباب الطعن مع رفض الطعن فيما عدا ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ