جلسة 7 من مارس سنة 1967
برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وبحضور
السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي , ونصر الدين عزام، ومحمد
أبو الفضل حفني.
-----------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة في قضية الجنحة رقم 8402 سنة 1964 مصر الجديدة:
كلا من: 1 - ولتر شنايدر 2 - البير ذكي ليشع (الطاعن الثاني ومطعون ضده) 3 - جوزيف
دباح 4 - بونتي دباح 5 - بول كبيل مان 6 - برناردو شابيرا 7 - راجيت فيلار 8 -
روجيه والدر 9 - ريتشار سنكر 10 - توفيق الياهو الجزار 11 - فرج موسى شماس 12 -
حسين عوني العتال 13 - خلوصي العتال 14 - أحمد عمر ياموس 15 - عبد الله أحمد موسى
16 - عبد الرحمن علي الجندي 17 - محمد عوض ياوزيد 18 - صالح القرد 19 - أحمد خالد
عبد الله 20 - محمد المرشد 21 - محمد أنيس شهاب الدين 22 - محمد سليم الفيشاوي 23
- لابروزينمو شبكيس فيليبو 24 - نيكولاس انتوناس 25 - عبد القادر أحمد قاسم 26 -
روبيريبيه 27 - محمود إبراهيم فهمي 28 - محمود مراد فهمي 29 - محمد مصطفى جدي 30 -
رجاء أمين شمتو 31 - محمد عرفه موسى 32 - ماري فؤاد صواف 33 - سليم ناهد 34 - محمد
السبيعي 35 - محمد الصالح عيسى 36 - شهيرة عباس الدرمللي 37 - نفيسة أمين حسين
فوده 38 - أمين علي مرعي 39 - محمد محمد الخطيب (الطاعن الثاني ومطعون ضده) 40 -
عبد الرؤوف البديوي 41 - عبد القادر الطلياوى 42 - نبيه محمد الخطيب 43 - عبد
السلام جمعه علبه 44 - إبراهيم أنور عبده 45 - وجنات محمود مصطفى 46 - زينب محمود
إبراهيم 47 - نبوية محمود إسماعيل 48 - محمد سلمان 49 - فضل سلمان 50 - شادية
مصطفى إبراهيم 51 - حكمت عبد المجيد أحمد الخازندار - بأنهم في الفترة من أول مايو
سنة 1962 حتى 21/ 9/ 1964 بدائرة محافظات القاهرة والإسكندرية والمنوفية والغربية:
(أولا) المتهم الأول 1 - قام بتصدير أوراق النقد الأجنبي الموضحة القدر بالمحضر
(8000 جنيه إسترليني) إلى الخارج على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا. 2 -
وهو من المسافرين خارج أراضي الجمهورية العربية المتحدة أخذ معه النقود الموضحة في
التهمة السابقة بغير ترخيص سابق من وزارة الاقتصاد. المتهم السابع: اشترك بطريقي
الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمتين السابقتين بأن اتفق على
ارتكابهما وسلمه أوراق النقد الأجنبي سالف الذكر لتهريبها إلى مدينة بازل بسويسرا
ودفع له لقاء هذا العمل مبلغ 220 فرنكا سويسريا فتمت الجريمتان بناء على هذا
الاتفاق وتلك المساعدة. (ثانيا) المتهم الأول: (1) قام بتصدير أوراق النقد الأجنبي
الموضحة القدر (8000 جنيه إسترليني) إلى الخارج على خلاف الشروط والأوضاع المقررة
قانونا. (2) وهو من المسافرين خارج أراضي الجمهورية العربية المتحدة حمل معه
النقود الموضحة في التهمة السابقة بغير ترخيص سابق من وزارة الاقتصاد. المتهمين
الثاني والسابع: اشتراكا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب
الجريمتين السابقتين بأن اتفقا معه على ارتكابهما وقاما بالأعمال المسهلة والمتممة
لارتكابها فأخذ معه المتهم الثاني النقد الإسترليني بناء على طلب السابع وقام
بتهريبه لقاء 600 فرنك فتمت الجريمتان بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. المتهم
السابع: لم يعرض للبيع على وزارة الاقتصاد وبسعر الصرف الرسمي الذي يحدده وزيرها
النقد الإسترليني الموضح في التهمتين السابقتين (8000 جنيه إسترليني). (ثالثا)
المتهم الأول. (1) أدخل إلى الجمهورية العربية المتحدة كمية الساعات الموضحة قدرا
وقيمة بالمحضر (4 آلاف ساعة قيمتها 24 ألف جنيه مصري) بطرق غير مشروعه دون أداء
الرسوم والعوائد الجمركية وبالمخالفة للقيود المعمول بها فى شأن البضائع المقرر
على استيرادها قيودا خاصة (2) استورد إلى الجمهورية العربية كمية الساعات الموضحة
في التهمة السابقة قبل الحصول علي ترخيص باستيرادها (3) تعامل بالنقد المصري حالة
كونه من غير المقيمين بالجمهورية العربية المتحدة بأن قبض من يوناني مجهول مبلغ 24
ألف جنيه مصري على خلاف الشروط والأوضاع القانونية (4) قام بتصدير أوراق النقد
المصري الموضحة في التهمة السابقة وقدرها 24 ألف جنيه مصري إلى الخارج على خلاف
الشروط والأوضاع المقررة قانونا (5) وهو من المسافرين خارج أراضي الجمهورية
العربية المتحدة أخذ معه النقود الموضحة في التهمة السابقة بغير الحصول على ترخيص
سابق من وزارة الاقتصاد - المتهم السابع: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع
المتهم الأول في ارتكاب الجريمتين الواردتين في البندين 1 و2 من التهمة السابقة
بأن اتفق معه على ارتكاب هاتين الجريمتين ونظم له طريقة ارتكابهما فتمت الجريمتان
بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. المتهم الثالث: اشترك بطريقي الاتفاق
والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجرائم الخمس الموضحة في الاتهام السابق بأن
اتفق معه على ارتكابها وقام بالأعمال المسهلة والمتممة لارتكابها فتمت هذه الجرائم
بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. (رابعا) المتهم الأول (1) أدخل إلى الجمهورية
العربية المتحدة البضائع المبينة وصفا وقيمة بالمحضر وعشرين سبيكة من الذهب زنة كل
منها كيلو جرام بطرق غير مشروعة دون أداء الرسوم والعوائد الجمركية وبالمخالفة
للنظم المعمول بها في شأن البضائع المحظورة (2) استورد إلى أراضي الجمهورية
العربية المتحدة سبائك الذهب الموضحة في التهمة السابقة قبل الحصول على ترخيص سابق
باستيرادها (خامسا) المتهم الأول أيضا (1) تعامل بالنقد المصري حالة كونه من غير
المقيمين بأراضي الجمهورية العربية المتحدة بأن قبض من مجهولين مبلغ 35 ألف جنيه
مصري وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المرخص
لها (2) قام بتصدير أوراق النقد المصري الموضحة في التهمة السابقة إلى الخارج وذلك
على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا. (3) وهو من المسافرين خارج أراضي
الجمهورية العربية المتحدة أخذ معه النقود الموضحة في التهمتين السابقتين دون
الحصول على ترخيص سابق من وزارة الاقتصاد. المتهمين الثالث والسابع: اشتركا بطريقي
الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجرائم الثلاث الموضحة في البنود 1،
2 و3 من الاتهام السابق بأن اتفقا معه على ارتكابها وساعداه على ذلك وقاما
بالأعمال المسهلة والمتممة لارتكابها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك
المساعدة. (سادسا) المتهم الأول: (1) تعامل بالنقد المصري حالة كونه من غير
المقيمين بأراضي الجمهورية العربية المتحدة بأن قبض من مجهولين مبلغ 19 ألف جنيه
مصري وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المرخص
لها. (2) قام بتصدير أوراق النقد المصري الموضحة في التهمة السابقة إلى الخارج وذلك
على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا (3) وهو من المسافرين خارج أراضي
الجمهورية العربية المتحدة أخذ معه النقود الموضحة في التهمتين السابقتين (19000
ج) دون الحصول على ترخيص سابق من وزارة الاقتصاد. المتهم الثالث: اشترك بطريقي
الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجرائم الثلاث الموضحة في الاتهام
السابق بأن اتفق معه على ارتكابها وحرضه على ذلك وقام بالأعمال المسهلة والمتممة
لارتكابها فتمت الجرائم الثلاث بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض وتلك المساعدة
(سابعا). المتهم الأول: (1) شرع في إدخال السبائك الذهبية الموضحة بالمحضر (30
سبيكة من الذهب زنة كل واحدة كيلو جراما) إلى الجمهورية العربية المتحدة بطرق غير
مشروعة دون أداء الضرائب الجمركية وبالمخالفة للقيود المعمول بها في شأن البضائع
الممنوعة بأن أخفاها في ملابسه الداخلية ولم يثبتها في إقراره الجمركي وخاب أثر
الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه والجريمة في حالة تلبس 2 - شرع في
استيراد سبائك الذهب الموضحة في التهمة السابقة قبل الحصول على ترخيص سابق
باستيرادها وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه والجريمة في حالة
تلبس - المتهم الثالث: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب
الجريمتين السابقتين بأن اتفق معه على ارتكابها وأعد له رداء خاصا تحفظ فيه
السبائك الذهبية وقام بالأعمال المسهلة والمتممة لارتكابها فتمت الجريمتان بناء
على هذا الاتفاق وتلك المساعدة (ثامنا) المتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس
والثامن والتاسع. 1 - اشتركوا بالاتفاق والتحريض والمساعدة مع متهمين مجهولين في
ارتكاب جريمة التهريب الجمركي بأن اتفقوا معهم وحرضوهم وقاموا بالأعمال المسهلة
والمتممة لارتكابها فأدخلوا إلى الجمهورية العربية المتحدة بطرق غير مشروعة وبالمخالفة
للقيود المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة ستمائة كيلو جرام سبائك ذهبية فتمت
الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض وتلك المساعدة 2 - اشتركوا بالاتفاق
والتحريض والمساعدة مع المتهمين سالفي الذكر في ارتكاب جريمة استيراد بضائع بغير
ترخيص سابق بأن اتفقوا معهم وحرضوهم وقاموا بالأعمال المسهلة والمتممة لارتكابها
فاستوردوا سبائك الذهب الموضحة في التهمة السابقة بغير الحصول على ترخيص سابق
باستيرادها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض وتلك المساعدة (تاسعا)
المتهمين الثاني والعاشر: قاما بتهريب البضائع المبينة قدرا ووصفا بالمحضر (150
سبيكة من الذهب عيار 999 زنة كل واحدة كيلو جراما) من الضرائب الجمركية وقيود
الاستيراد بأن أخفياها مع علمهما بأنها مهربة من الرسوم والعوائد الجمركية وقيود
الاستيراد وذلك بقصد التخلص من هذه الرسوم ومن أحكام القوانين واللوائح المعمول
بها في شأن الأصناف الممنوعة. المتهم الحادي عشر: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة
مع المتهمين الثاني والعاشر في ارتكاب جريمة التهريب الجمركي الموضحة في التهمة
السابقة بأن اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما في ارتكابها بالأعمال المسهلة
والمتممة لارتكابها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. (عاشرا)
المتهمين الثاني والثالث عشر: قاما بتهريب البضائع المبينة قدرا ووصفاً بالمحضر
(500 كيلو جرام من سبائك الذهب عيار 999) من الرسوم الجمركية وقيود الاستيراد بأن
أخفياها مع علمهما بأنها مهربة وذلك بقصد التخلص من الرسوم الجمركية ومن الأحكام
المعمول بها في شأن الأصناف الممنوعة. (حادي عشر) المتهم العاشر: قام بتهريب
البضائع المبينة قدرا ووصفا بالمحضر (26) سبيكة من الذهب زنة كل واحدة كيلو جرام)
من الرسوم الجمركية وقيود الاستيراد بأن أخفاها مع علمه بأنها مهربة، وذلك بقصد
التخلص من الضرائب الجمركية ومن القيود المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة.
المتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس والثامن والتاسع: اشتركوا بطريق الاتفاق
والتحريض والمساعدة مع المتهمين الثاني والعاشر والثاني عشر في ارتكاب جريمتي
التهريب الحكمي الموضحتين في التهمتين السابقتين بأن اتفقوا معهم على ارتكابها
وحرضوهم وساعدوهم على ارتكابها فتمت الجريمتان بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة
(ثاني عشر) المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس: قاموا بعملية من عمليات
النقد الأجنبي إذ أجروا مقاصة منطوية على تحويل نقد أجنبي بأن قبض الثالث والرابع
والخامس نقدا أجنبيا من الخارج ودفعوا عن طريق المتهم الثاني مقابلا لهذا النقد -
نقدا مصريا في الجمهورية العربية المتحدة مقداره 128040 ج مصريا كما دفع الثالث
والرابع والخامس أيضا نقدا أجنبيا في الخارج وقبضوا عن طريق المتهم الثاني مقابلا
لهذا النقد نقدا مصريا في الجمهورية العربية المتحدة مقداره 24965 ج مصريا وكل ذلك
على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المرخص لها. (ثالث
عشر) المتهمين الرابع عشر والخامس عشر: أجريا مقاصة منطوية على تحويل نقد أجنبي بأن
قبضا نقدا مصريا في الجمهورية العربية المتحدة من المتهم الثاني مقداره " 48
ألف جنيه مصري" ودفع المتهم الخامس عشر مقابلها نقدا أجنبيا في الخارج وذلك
على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن طريق المصارف المرخص لها. (رابع عشر)
المتهمين الثاني والرابع عشر والخامس عشر: تعاملوا بالنقد المصري حالة كون
المتهمين الرابع عشر والخامس عشر من غير المقيمين بالجمهورية العربية المتحدة بأن
دفع المتهم الثاني للمتهمين المذكورين مبلغ 48 ألف جنيه مصري الموضحة في التهمة
السابقة وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن طريق المصارف المرخص
لها. (خامس عشر) المتهمين الرابع عشر والخامس عشر: تعاملا بالنقد المصري حالة
كونهما من غير المقيمين بالجمهورية العربية المتحدة بأن دفعا مبلغ 32 ألف جنيه
مصري من المبلغ الموضح في التهمة السابقة إلى عدد من السعوديين غير المقيمين وذلك
على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن طريق المصارف المرخص لها. (سادس عشر)
المتهم السادس عشر: قام بعملية من عمليات النقد الأجنبي إذ أجرى مقاصة منطوية على
تحويل نقد أجنبي بأن قبض نقدا مصريا في الجمهورية العربية المتحدة مقداره 14000 ج
مصري ودفع مقابله نقدا أجنبيا في الخارج وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة
قانونا وعن غير طريق المصارف المرخص لها. المتهم العاشر: اشترك بطريقي الاتفاق
والمساعدة مع المتهم السادس عشر في ارتكابه الجريمة سالفة الذكر بأن اتفق على
ارتكابها وقام بالأعمال المسهلة والمتممة لارتكابها بأن سلمه النقد المصري الموضح
في التهمة السابقة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة (سابع عشر)
المتهمين السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر: قاموا بعملية من عمليات النقد
الأجنبي إذ أجروا مقاصة منطوية على تحويل نقد أجنبي بأن قبض السادس عشر من السابع
عشر مبلغ 6000 ج مصري في الجمهورية العربية المتحدة ودفع له مقابله نقدا أجنبيا في
الخارج عن طريق المتهم الثامن عشر وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا
وعن غير طريق المصارف المرخص لها. (ثامن عشر) المتهمين التاسع عشر والعشرين: قاما
بعملية من عمليات النقد الأجنبي إذ أجريا مقاصة منطوية على تحويل نقد أجنبي بأن
قبضا مبلغ 40000 ج مصري بالجمهورية العربية المتحدة ودفع المتهم العشرون مقابله
نقدا أجنبيا في الخارج وكل ذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير
طريق المصارف المرخص لها: المتهم العاشر: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع
المتهمين السابقين (19، 20) في ارتكاب جريمة المقاصة سالفة الذكر في حدود مبلغ
10000 ج مصري بأن اتفقا معهما على ارتكابها وقام بالأعمال المسهلة والمتممة
لارتكابها وسلم المتهم التاسع عشر مبلغ الـ 10000 ج مصري المذكورة فتمت الجريمة
بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة (تاسع عشر) المتهمين الثاني والتاسع عشر
والعشرين: تعاملوا بالنقد المصري حالة كون المتهمين (19، 20) من غير المقيمين
بالجمهورية العربية المتحدة بأن دفع الثاني لهما مبلغ 30000 ج مصري من بين مبلغ
المقاصة المشار إليه في التهمة السابقة (40000 ج) وذلك على خلاف الشروط والأوضاع
المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المرخص لها. (عشرون) المتهمين الثاني والعاشر
والتاسع عشر والعشرين: تعاملوا بالنقد المصري حالة كون المتهمين (19، 20) من غير
المقيمين بالجمهورية العربية بأن دفع الثاني عن طريق العاشر للتاسع عشر والعشرين
مبلغ 102000 ج مصري من بين مبلغ المقاصة سالفة الذكر، وذلك على خلاف الشروط
والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المرخص لها. المتهم الحادي
والعشرين: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثاني والتاسع عشر والعشرين
في ارتكاب جريمتي المقاصة المنطوية على تحويل نقد أجنبي والتعامل بالنقد المصري مع
غير مقيم الموضحين فيما تقدم وذلك في حدود مبلغ 5000 ج مصري من المبلغ السابق
بيانه (40000ج) بأن اتفق معهم على ارتكابها وقام بالأعمال المسهلة والمتممة
لارتكابها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. (واحد وعشرون) المتهم
الثاني والعشرين: قام بعمليات النقد الأجنبي إذ أجرى مقاصة منطوية على تحويل نقد
أجنبي بأن قبض نقدا مصريا في الجمهورية العربية المتحدة ودفع مقابله نقدا أجنبيا
في الخارج فقبض من المتهم الثاني 3500 ج مصري وذلك على خلاف الشروط والأوضاع
المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المرخص لها. (ثاني وعشرون) المتهمين الثالث
والعشرين والرابع والعشرين: قاما بعملية من عمليات النقد الأجنبي إذ أجريا مقاصة
منطوية على تحويل نقد أجنبي إذ دفع المتهم الثالث والعشرين لحساب المتهم الرابع
والعشرين مبلغ 19965 ج مصريا في الجمهورية العربية المتحدة ودفع مقابله المتهم
الرابع والعشرون نقدا أجنبيا في الخارج وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة
قانونا وعن غير طريق المصارف المرخص لها. (ثلاثة وعشرون) المتهمين الخامس والسادس
والعشرين: قاما بعملية من عمليات النقد الأجنبي إذ أجريا مقاصة منطوية على تحويل
نقد أجنبي إذ دفع الخامس والعشرون لحساب السادس والعشرين مبلغ 5000 ج في الجمهورية
العربية المتحدة ودفع ثانيهما مقابله نقدا أجنبيا في الخارج وذلك على خلاف الشروط
والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المرخص لها. (رابع وعشرون) المتهمين
السابع والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين: قاموا بعملية من عمليات النقد
الأجنبي إذ أجروا مقاصة منطوية على تحويل نقد أجنبي بأن قبض المتهمان (28، 29)
لحساب المتهم (27) نقدا مصريا مقداره عشرة آلاف جنيه مصري ودفع هذا الأخير مقابله
نقدا أجنبيا في الخارج وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق
المصارف المرخص لها. (خمسة وعشرون) المتهم الثاني: 1 - تعامل في أوراق النقد
الأجنبي الموضحة بالمحضر (5000 ج إسترليني و5000 دولار أمريكي وعشرة آلاف فرنك
فرنسي و600 مارك ألماني) وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير
طريق المصارف المرخص لها. 2 - لم يعرض للبيع على وزارة الاقتصاد وبسعر الصرف
المرخص الرسمي الذي يحدده وزيرها ما دخل في حيازته من النقد الأجنبي الموضح في
التهمة السابقة. 3 - اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مجهول في ارتكاب جريمتي
تصدير النقد الأجنبي الموضح في التهمتين السابقتين وأخذ هذا المجهول له حال سفره
خارج الجمهورية العربية المتحدة بأن اتفق معه على ارتكابها وقام بالأعمال المسهلة
والمتممة لارتكابها فتمت الجريمتان بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة (ستة
وعشرون). المتهم الثاني أيضا: 1 - تعامل في أوراق النقد الأجنبي الموضحة بالمحضر
(1744 دولارا و2378 ج إسترلينيا و210 شلن أفريقي و2 دينار كويتي و166 ليرة لبنانية
و36510 فرنك جزائري) وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق
المصارف المرخص لها. 2 - لم يعرض للبيع على وزارة الاقتصاد بسعر الصرف الرسمي الذي
يحدده وزيرها ما دخل في حيازته من النقد الأجنبي الموضح في التهمة السابقة. (سبعة
وعشرون) المتهمان الثاني والعاشر: 1 - تعاملا في أوراق النقد الأجنبي الموضحة
بالمحضر والبالغ قيمتها بالعملة المصرية (5000 ج مصري) وذلك على خلاف الشروط
والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المرخص لها. 3 - لم يعرضا للبيع على
وزارة الاقتصاد وبسعر الصرف الرسمي الذي يحدده وزيرها ما دخل في حيازتها من النقد
الأجنبي الموضح في التهمة السابقة. (ثمانية وعشرون) المتهمان الثاني والثالث عشر:
1 - تعاملا في أوراق النقد الأجنبي الموضحة بالمحضر والبالغ قيمتها بالعملة
المصرية (5000 ج مصري) وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق
المصارف المرخص لها. 2 - لم يعرضا للبيع على وزارة الاقتصاد وبسعر الصرف الرسمي
الذي يحدده وزيرها ما دخل في حيازتهما من النقد الأجنبي الموضح في التهمة السابقة.
(تسعة وعشرون) المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس: قاموا بعملية من علميات
النقد الأجنبي إذ شرعوا في إجراء مقاصة منطوية على تحويل نقد أجنبي بأن قبض الثالث
والرابع والخامس نقدا أجنبيا في الخارج ليدفع المتهم الثاني مقابله نقدا مصريا في
الجمهورية العربية المتحدة مقداره 527200 ج مصري وذلك على خلاف الشروط والأوضاع
المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المرخص لها، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل
لإرادتهم فيه هو ضبط المتهم الثاني قبل إتمام الجريمة. (ثلاثون) المتهمين الثلاثين
والحادي والثلاثين: قاما بعملية من علميات النقد الأجنبي إذ أجريا مقاصة منطوية على
تحويل نقد أجنبي بأن دفع المتهم الحادي والثلاثون نقدا أجنبيا وقبضت المتهمة
الثلاثون من مندوب المخابرات العامة مقابله نقدا مصريا في الجمهورية العربية
المتحدة مقداره 1500 ج وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق
المصارف المرخص لها. (واحد وثلاثون) المتهمين الثانية والثلاثين والثالث
والثلاثين. قاما بعملية من علميات النقد الأجنبي إذ أجريا مقاصة منطوية على تحويل
نقد أجنبي في الخارج بأن دفع ثانيهما نقدا أجنبيا في الخارج وقبضت الأولى من مندوب
المخابرات العامة مقابله نقدا مصريا في الجمهورية العربية المتحدة مقداره 600 ج
مصري وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المرخص
لها. (اثنان وثلاثون) المتهمين الرابع والثلاثين والخامس والثلاثين: قاما بعملية
من علميات النقد الأجنبي إذ أجريا مقاصة منطوية على تحويل نقد أجنبي بأن دفع
ثانيهما لأولهما نقدا أجنبيا في الخارج وقبض مقابله نقدا مصريا في الجمهورية
العربية المتحدة من مندوب المخابرات العامة مقداره 400 ج مصري وذلك على خلاف
الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المرخص لها. (ثلاثة وثلاثون)
المتهمين السادسة والثلاثين والسابعة الثلاثين والثامن والثلاثين: قاموا بعملية من
علميات النقد الأجنبي إذ أجروا مقاصة منطوية على تحويل نقد أجنبي إذ قبض ثالثهم
نقدا أجنبيا في الخارج ودفعت السادسة والثلاثون والسابعة والثلاثون لحسابه نقدا
مصريا في الجمهورية العربية المتحدة لمندوب المخابرات العامة مقداره 7200 ج مصري
وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المرخص لها.
(أربعة وثلاثون). المتهم السادس عشر: لم يعرض للبيع على وزارة الاقتصاد وبسعر
الصرف الرسمي الذي يحدده وزيرها ما في حيازته من نقد أجنبي موضح بالمحضر (30 ج
إسترليني) (خمسة وثلاثون) المتهم الخامس والعشرين: 1 - استورد النقد الأجنبي
الموضح بالمحضر (10 ج إسترليني و7 روبيه هندي) على خلاف الشروط والأوضاع المقررة
قانونا. 2 - لم يعرض للبيع على وزارة الاقتصاد وبسعر الصرف الرسمي الذي يحدده
وزيرها النقد الأجنبي المملوك له الموضح في التهمة السابقة. (ستة وثلاثون) المتهمة
الثلاثين: لم تعرض للبيع على وزارة الاقتصاد وبسعر الصرف الرسمي الذي يحدده وزيرها
ما تمتلكه من أرواق النقد الأجنبي الموضحة في المحضر (40 دولارا أمريكيا) (سبعة
وثلاثون) المتهمة السادسة والثلاثين: 1 - لم تعرض للبيع على وزارة الاقتصاد وبسعر
الصرف الرسمي الذي يحدده وزيرها ما تمتلكه من أرواق النقد الأجنبي الموضح في
المحضر (30 فرنكا سويسريا و1000 ليرة إيطالية) 2 - استوردت النقد الأجنبي الموضح
في التهمة السابقة على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا. (ثماني وثلاثون)
المتهمين التاسع والثلاثين والأربعين: 1 - قاما بعملية من علميات النقد الأجنبي
وأجريا مقاصة منطوية على تحويل نقد أجنبي بأن دفع ثانيهما نقدا أجنبيا في الخارج
وقبض أولهما مقابله نقدا مصريا في الجمهورية العربية المتحدة مقداره 35 ألف جنيه
مصري وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المرخص
لها. 2 - تعامل بالنقد المصري مع غير مقيمين بأن قبض أولهما لحساب ثانيهما من مجهولين
غير مقيمين بالجمهورية العربية المتحدة النقد المصري الموضح في التهمة السابقة
وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المرخص لها.
(تسعة وثلاثون) المتهمين التاسع والثلاثين والحادي والأربعين: قاما بعملية من
عمليات النقد الأجنبي إذ أجريا مقاصة منطوية على تحويل نقد أجنبي للخارج بأن دفع
ثانيهما نقدا أجنبيا في الخارج وقبض أولهما لحسابه نقدا مصريا في الجمهورية
العربية المتحدة مقداره 20000 ج وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن
غير طريق المصارف المرخص لها. (أربعون) المتهمين الثاني والأربعين والثالث
والأربعين: قاما بعملية من عمليات النقد الأجنبي إذ أجريا مقاصة منطوية على تحويل
نقد أجنبي بأن قبض مقابله نقدا مصريا في الجمهورية العربية المتحدة مقداره 2000 ج
وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المرخص لها.
(واحد وأربعون) المتهم الثالث والأربعين: 1 - استورد النقد الأجنبي الموضح بالمحضر
67 ريالا سعوديا على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وقيمته 6 ج و 355 م. 2 -
لم يعرض للبيع على وزارة الاقتصاد وبسعر الصرف الرسمي الذي يحدده وزيرها النقد
الأجنبي المملوك له والموضح في التهمة السابقة. (اثنان وأربعون) المتهم الرابع
والأربعين: قام بعملية من عمليات النقد الأجنبي إذ أجرى مقاصة منطوية على تحويل
نقد أجنبي بأن دفع نقدا أجنبيا في الخارج وقبض مقابله نقدا مصريا في الجمهورية
العربية المتحدة ومقداره 1000 ج. م وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا
وعن غير طريق المصارف المرخص لها. (ثلاثة وأربعون) المتهمة الخامسة والأربعين:
قامت بعملية من عمليات النقد الأجنبي إذ أجرت مقاصة منطوية على تحويل نقد أجنبي إذ
دفعت نقدا أجنبيا في الخارج وقبضت مقابله نقدا مصريا في الجمهورية العربية المتحدة
مقداره 2000 ج. م وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق
المصارف المرخص لها. (أربعة وأربعون) المتهمة السادسة والأربعين: قامت بعملية من
عمليات النقد الأجنبي إذ أجرت مقاصة منطوية على تحويل نقد أجنبي بأن دفعت نقدا
أجنبيا في الخارج وقبضت مقابله نقدا مصريا مقداره 600 ج. م في الجمهورية العربية
المتحدة وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف
المرخص لها. (خمسة وأربعون): المتهمين السابعة والأربعين والثاني والأربعين: قاما
بعملية من عمليات النقد الأجنبي إذ أجريا مقاصة منطوية على تحويل نقد أجنبي بأن
دفعت الأولى نقدا أجنبيا في الخارج للثاني الذي دفع مقابله نقدا مصريا مقداره 900
ج وذلك خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المرخص لها.
(ستة وأربعون) المتهمين السابعة والأربعين والثامن والأربعين والتاسع والأربعين:
قاموا بعمليات من عمليات النقد الأجنبي إذ أجروا مقاصة منطوية على تحويل نقد أجنبي
إذ دفعت الأولى نقدا أجنبيا في الخارج للثاني ودفع الثالث (ثالثهم) نقدا مصريا في
الجمهورية العربية المتحدة مقداره 300 ج وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا
وعن غير طريق المصارف المرخص لها. (سبعة وأربعون) المتهمين الخمسين والحادية
والخمسين: قامتا بعملية من عمليات النقد الأجنبي إذ أجريتا مقاصة منطوية على تحويل
نقد أجنبي بأن دفعت أولاهما نقدا أجنبيا في الخارج وقبضت الثانية مقابله نقدا
مصريا في الجمهورية العربية المتحدة مقداره 1000 ج. م وذلك على خلاف الشروط
والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المرخص لها. (ثماني وأربعون)
المتهمة الأخيرة (51): 1 - استوردت أوراق النقد الأجنبي الموضحة بالمحضر (28 ريالا
سعوديا) وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا. 2 - لم تعرض للبيع على
وزارة الاقتصاد وبسعر الصرف الرسمي الذي يحدده وزير الاقتصاد النقد الأجنبي
المملوك لها والموضح في التهمة السابقة. وطلبت النيابة عقابهم بالمواد 1، 2، 3، 9،
12 من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدل والقرار الوزاري "وزير المالية"
رقم 51 لسنة 1947 المعدل والمادتين 1، 4 من القانون رقم 98 لسنة 1947 المادتين 1،
7 من القانون رقم 9 لسنة 1959 والمادتين 121/ 1 - 2، 122 من القانون رقم 66 لسنة
1963 والمواد 2، 40، 41، 45، 47 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مصر الجديدة
الجزئية قضت بتاريخ 10/ 4/ 1965 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المواد 32/ 1 و55 و56
من قانون العقوبات والمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة لبعض
المتهمين عن التهمة الأولى: حضوريا للأول وغيابيا للسابع: 1 - بحبس كل منهما ثلاث
سنوات مع الشغل والنفاذ. 2 - إلزام كل منهما بغرامة تعادل ضعف مبلغ ثمانية آلاف
جنيه إسترليني وقت رفع الدعوى ومقدارها 16 ألف جنيه إسترليني. 3 - إلزامهما على
وجه التضامن بغرامة إضافية قيمتها ثمانية آلاف جنيه إسترليني وقت رفع الدعوى. وعن
التهمة الثانية: حضوريا للأول والثاني وغيابيا للسابع. 1 - بحبس كل منهم ثلاث
سنوات مع الشغل والنفاذ. 2 - إلزام كل منهم بغرامة تعادل ضعف مبلغ 8000 ج إسترليني
وقت رفع الدعوى ومقدارها 16 ألف جنيه إسترليني. 3 - إلزامهم على وجه التضامن
بغرامة إضافية قيمتها ثماني آلاف جنيه إسترليني وقت رفع الدعوى. 4 - بحبس المتهم
الثاني ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ. 5 - إلزامه بغرامة تعادل ضعف مبلغ ثمانية
آلاف جنيه إسترليني وقت رفع الدعوى ومقدارها 16 ألف جنيه إسترليني. 6 - إلزامه
بغرامة إضافية قيمتها ثمانية آلاف جنيه إسترليني وقت رفع الدعوى. وعن التهمة
الثالثة: حضوريا للأول وغيابيا للثالث والسابع بحبس كل منهم ثلاث سنوات مع الشغل
والنفاذ. 2 - إلزام كل منهم بغرامة مقدارها ألف جنيه 3 - إلزامهم على وجه التضامن
بتعويض يعادل مثلي قيمتها البالغ ثمانية وأربعين ألف جنيه. 4 - إلزامهم بمبلغ
أربعة وعشرين ألف جنيه وهو ما يعادل قيمتها. حضوريا للأول وغيابيا للثالث - 1 -
بحبس كل منهما ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ 2 - إلزام كل منهما بغرامة مقدارها
ثمانية وأربعون ألف جنيه 3 - إلزامهما على وجه التضامن بغرامة إضافية قيمتها أربعة
وعشرون ألف جنيه. عن التهمة الرابعة: حضوريا للأول 1- بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل
والنفاذ - 2 - إلزامه بغرامة مقدارها ألف جنيه - 3 - إلزامه بتعويض يعادل مثل قيمة
السبائك البالغة أربعين ألف جنيه - 4 - إلزامه بما يعادل قيمة السبائك وهو ما
يعادل عشرين ألف جنيه عن التهمة الخامسة. حضوريا للأول وغيابيا للثالث والسابع: -
1 - بحبس كل منهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ. 2 - إلزام كل منهم بغرامة مقدارها
سبعون ألف جنيه مصري 3 - إلزامهم على وجه التضامن بغرامة إضافية تعادل قيمة المبلغ
ومقدارها خمسة وثلاثون ألف جنيه مصري. وعن التهمة السادسة: 1 - حضوريا للأول
وغيابيا للثالث بحبس كل منهما ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ. 2 - إلزام كل منهما
بغرامة مقدارها 38 ألف جنيه 3 - إلزامهما على وجه التضامن بغرامة إضافية تعادل
قيمة المبلغ ومقدارها 19000 ج. وعن التهمة السابعة: حضوريا للأول وغيابيا للثالث 1
- بحبس كل منهما ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ. 2 - إلزام كل منهما بغرامة مقدارها
1000 ج 3 - إلزامهما على وجه التضامن بتعويض يعادل قيمة السبائك مقداره 60000 ج 4
- مصادرة السبائك موضوع التهريب. وعن التهمة الثامنة: غيابيا للثالث والرابع
والخامس والسادس والثامن والتاسع: 1 - بحبس كل منهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ 2
- إلزام كل منهم بغرامة مقدارها 1000 ج 3 - إلزامهم على وجه التضامن بتعويض يعادل
مثلي قيمتها ومقداره مليون و200000 ج 4 - إلزامهم بما يعادل قيمتها ومقداره 600000
ج. وعن التهمة التاسعة: حضوريا للثاني والعاشر والحادي عشر: 1 - بحبس المتهم
الثاني ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ 2 - بحبس المتهم العاشر ثلاث سنوات مع الشغل
وكفالة 100 ج 3 - بحبس المتهم الحادي عشر سنة واحدة مع الشغل وكفالة 100 ج 4 -
تغريم كل منهم غرامة مقدراها 500 ج 5 - إلزامهم على وجه التضامن بتعويض يعادل مثلي
قيمة السبائك ومقداره 300000 ج 6 - إلزامهم بتعويض يعادل قيمة السبائك البالغ
مقداره 150000 ج. عن التهمة العاشرة: حضوريا للثاني والثاني عشر: 1 - بحبس المتهم
الثاني ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ 2 - إلزامه بغرامة مقدارها 500 ج 3 - إلزامه
بتعويض يعادل مثلي قيمة خمسمائة سبيكة ومقداره مليون جنيه 4 - إلزامه بما يعادل
قيمتها ومقدارها 500000 ج (5) وببراءة المتهم الثاني عشر من التهمة المسندة إليه
بلا مصاريف جنائية. وعن التهمة الحادية عشرة: حضوريا للعاشر وغيابيا للثالث
والرابع والخامس والسادس والثامن والتاسع (1) بحبس المتهم العاشر ثلاث سنوات مع
الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ (2) إلزامه بغرامة مقدراها 500 ج (3) إلزامه
بتعويض يعادل مثلي قيمة 26 سبيكة ذهبية ومقدارها 52000 ج (4) إلزامه بما يعادل
قيمتها ومقداره 26000 ج. (1) بحبس كل من المتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس
والثامن والتاسع ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ (2) إلزام كل منهم بغرامة مقدراها
1000 ج (3) إلزامهم على ذمة التضامن بدفع تعويض يعادل مثلي قيمة 650 سبيكة ذهبية
زنة كل واحدة كيلو جراما عيار 999 والبالغ مقداره 1300000 ج (4) إلزامهم بما يعادل
قيمة هذه السبائك والبالغ مقداره 650000 ج. وعن التهمة الثانية عشرة: حضوريا
للثاني وغيابيا للثالث والرابع والخامس: (1) بحبس كل من المتهمين ثلاث سنوات مع
الشغل والنفاذ (2) إلزام كل منهم بغرامة مقدارها 31541 ج (3) إلزامهم على وجه
التضامن بغرامة إضافية مقدارها 1577 ج. عن التهمة الثالثة عشرة والرابعة عشرة:
حضوريا للثاني والرابع عشر وغيابيا للخامس عشر: (1) بحبس كل منهم ثلاثة سنوات مع
الشغل والنفاذ بالنسبة للثاني والخامس عشر وكفالة مقدارها 100 ج بالنسبة للرابع
عشر (2) إلزام كل منهم بغرامة إضافية تعادل ضعف المبلغ الذي رفعت الدعوى الجنائية
بسببه ومقداره 96000 ج (3) مصادرة مبلغ 16403 ج لجانب الخزانة العامة (4) إلزامهم متضامنين
بغرامة إضافية مقدارها 31697 ج. وعن التهمة الخامسة عشرة: حضوريا للرابع عشر
وغيابيا للخامس عشر (1) بحبس كل منهما ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ بالنسبة للخامس
عشر: وكفالة مقدراها 100 ج بالنسبة للرابع عشر (2) إلزام كل منهما بغرامة إضافية
تعادل ضعف المبلغ الذي رفعت الدعوى الجنائية بسببه ومقداره 63394 ج (3) إلزام كل
منهم متضامنين بغرامة إضافية مقدارها 31697 ج عن التهمة السادسة عشر. حضوريا
للعاشر وغيابيا للسادس عشر: (1) بحبس كل منهما ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة 100 ج
بالنسبة للعاشر والنفاذ بالنسبة للسادس عشر (2) إلزام كل منهما بغرامة إضافية
تعادل ضعف المبلغ الذي رفعت الدعوى الجنائية بسببه ومقدراه 28000 ج (3) إلزام كل
منهما متضامنين بغرامة إضافية مقدارها 14000 ج. وعن التهمة السابعة عشرة: غيابيا
للسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر (1) بحبس كل من المتهمين السادس عشر والسابع
عشر ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ (2) وإلزام كل منهما بغرامة تعادل ضعف المبلغ
الذي رفعت الدعوى الجنائية بسببه مقدارها اثني عشر ألف جنيه مصري. 3 - إلزام كل
منهما متضامنين بغرامة إضافية مقدارها 6000 جنيه مصري 4 - ببراءة المتهم الثامن
عشر من التهمة المسندة إليه بلا مصروفات جنائية. وعلى التهمة الثامنة عشرة
والتاسعة عشرة والعشرين: حضوريا للثاني عشر والحادي عشر والعشرين وغيابيا للتاسع
عشر والعشرين: 1 - بحبس كل من المتهمين الثاني عشر والتاسع عشر والعشرين ثلاث
سنوات مع الشغل والنفاذ. 2 - بحبس كل من المتهمين العاشر والحادي عشر والعشرين
ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة مائة جنيه لكل. 3 - إلزام كل من المتهمين التاسع عشر
والعشرين بغرامة مقدارها ثمانون ألف جنيه. 4 - إلزام المتهم الثاني بغرامة مقدراها
ستون ألف جنيه. 5 - إلزام المتهم العاشر بغرامة مقدارها عشرون ألف جنيه. 6 - إلزام
المتهم الحادي عشر والعشرين بغرامة مقدارها 10000 ج 7 - إلزام جميع المتهمين
بغرامة إضافية تعادل قيمة المبلغ وذلك على وجه التضامن بمبلغ 40000 ج وعلى أن يكون
بالنسبة للمتهم الثاني في حدود مبلغ 30000 ج وبالنسبة للمتهم العاشر في حدود مبلغ
10000 ج وبالنسبة للمتهم الحادي والعشرين في حدود مبلغ 5000 ج وعن التهمة الحادية
عشرة والعشرين: حضوريا ببراءة المتهم محمد سليم الفيشاوي من التهمة المسندة إليه
بلا مصروفات جنائية. وعن التهمة الثانية والعشرين: حضوريا للثالث والعشرين وغيابيا
للرابع والعشرين: (1) بحبس المتهم الثالث والعشرين سنة واحدة مع الشغل وكفالة 100
ج لوقف التنفيذ (2) بحبس المتهم الرابع والعشرين ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ (3)
بتغريم كل من المتهمين 39930 ج (4) إلزامهما على وجه التضامن بغرامة إضافية
مقدارها 19965 ج. وعن التهمة الثالثة والعشرين: حضوريا للخامس والعشرين وغيابيا
للسادس والعشرين: (1) ببراءة عبد القادر أحمد قاسم بالنسبة للتهمة المسندة إليه
بلا مصروفات جنائية (2) بحبس المتهم السادس والعشرين سنة واحدة مع الشغل والنفاذ
(3) وبإلزامه بغرامة إضافية تعادل قيمة المبلغ ومقدارها 5000 ج وعن التهمة الرابعة
والعشرين: غيابيا للسابع والعشرين وحضوريا للثامن والعشرين والتاسع والعشرين:
ببراءتهم من التهمة المسندة إليهم بلا مصروفات جنائية. وعن التهمة الخامسة
والعشرين: حضوريا للثاني (1) بحبسه سنة واحدة مع الشغل والنفاذ (2) إلزامه بغرامة
إضافية تعادل قيمة مبلغ 5000 ج إسترليني و5000 دولار أمريكي و10000 فرنك فرنسي
و600 مارك ألماني و(1) بحبسه سنة واحدة مع الشغل والنفاذ (2) إلزامه بغرامة إضافية
تعادل قيمة مبلغ 5000 ج إسترليني و500 دولار أمريكي و10000 فرنك فرنسي و6000 مارك
ألماني. وعن التهمة السادسة والعشرين: حضوريا للثاني(1) بحبسه سنة واحدة مع الشغل
والنفاذ (2) بحبسه أيضا سنة واحدة مع الشغل والنفاذ (3) ضبط المبالغ محل هذه
الدعوى ومصادرتها لجانب الخزانة العامة. وعن التهمة السابعة والعشرين: حضوريا
للثاني والعاشر: (1) ببراءتهما من التهمتان المسندتين إليهما بلا مصروفات جنائية. وعن
التهمة الثمانية والعشرين: حضوريا للثاني وغيابيا للثالث عشر: (1) ببراءتهما من
التهمتان المسندتين إليهما بلا مصروفات جنائية. وعن التهمة التاسعة والعشرين:
حضوريا للثاني وغيابيا للثالث والرابع والخامس: (1) بحبس كل من المتهمين ثلاث
سنوات مع الشغل والنفاذ (2) إلزامهم على وجه التضامن بغرامة إضافية مقدارها 52700
ج. م وعن التهمة الثلاثين: حضوريا للثلاثين وغيابيا للحادي والثلاثين: (1) ببراءة
رجاء أمين شحتو من التهمة المسندة إليها بلا مصروفات جنائية. (2) بحبس المتهم
الحادي والثلاثين سنة واحدة مع الشغل والنفاذ (3) وبتغريمه غرامة إضافية قيمتها
6500 ج. وعن التهمة الواحدة والثلاثين: حضوريا للثانية والثلاثين وغيابيا للثالث
والثلاثين: (1) ببراءة المتهمة الثانية والثلاثين من التهمة المسندة إليها بلا
مصروفات جنائية (2) بحبس المتهم الثالث والثلاثين سنة مع الشغل والنفاذ (3) وبتغريمه
غرامة إضافية قيمتها 600 ج مصري وعن التهمة الثانية والثلاثين: غيابيا للرابع
والثلاثين والخامس والثلاثين (1) بحبس كل منهما سنة واحدة مع الشغل والنفاذ (2)
بتغريمها على وجه التضامن بغرامة إضافية مقدارها 400 ج مصري. وعن التهمة الثالثة
والثلاثين: حضوريا للسادسة والثلاثين والسابعة والثلاثين وغيابيا للثامن والثلاثين
(1) ببراءة نفيسه أمين حسين فودة من التهمة المسندة إليها بلا مصروفات جنائية. (2)
بتغريم شهيرة عباس الدرمللي 14400 ج (3) بحبس أمين على مرعي سنة واحدة مع الشغل
والنفاذ (4) مصادرة المبلغ محل الدعوى وإضافته إلى جانب الخزانة العامة. عن التهمة
الرابعة والثلاثين: غيابيا للسادس عشر (1) بتغريمه مائة جنيه (2) ضبط المبلغ محل
الدعوى ومصادرته لجانب الخزانة العامة. وعن التهمة الخامسة والثلاثين: حضوريا
للخامس والثلاثين (1) بتغريم المتهم مائة جنيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي
بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا. (2) وبتغريم المتهم مائة
جنيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة
الحكم نهائيا بلا مصروفات. 3 - ضبط المبلغ محل الدعوى ومصادرته لجانب الخزانة
العامة. وعن التهمة السادسة والثلاثين: حضوريا للثلاثين - ببراءة رجاء أمين شحتو
من التهمة المسندة إليها بلا مصروفات جنائية ومصادرة المبلغ لجانب الخزانة العامة.
وعن التهمة السابعة والثلاثين: حضوريا للسادسة والثلاثين 1 - بتغريمها مائة جنيه 2
- وبتغريمها أيضا مائة جنيه 3 - ضبط المبلغ محل الدعوى ومصادرته لجانب الخزانة
العامة. وعن التهمة الثامنة والثلاثين: حضوريا للتاسع والثلاثين وغيابيا
للأربعين 1 - بحبس كل منهما ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة مائة جنيه بالنسبة للتاسع
والثلاثين والنفاذ بالنسبة للأربعين 2 - إلزام كل منهما بغرامة مقدارها 70 ألف
جنيه. 3 - إلزامهما على وجه التضامن بغرامة إضافية مقدارها 35 ألف جنيه. وعن
التهمة التاسعة والثلاثين والنفاذ بالنسبة للحادي والأربعين 1 - بحبس كلا منهما
ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة مائة جنيه بالنسبة للتاسع والثلاثين والنفاذ بالنسبة
للحادي والأربعين 2 - إلزام كل منهما بغرامة مقدارها 40 ألف جنيه 3 - إلزامهما على
وجه التضامن بغرامة إضافية مقدارها 200 ألف جنيه. وعن التهمة الأربعين: غيابيا
للثاني والأربعين وحضوريا للثالث والأربعين 1 - بحبس المتهم الثاني والأربعين ثلاث
سنوات مع الشغل والنفاذ 2 - وبتغريمه أربعة آلاف جنيه 3 - بتغريم المتهم الثالث
والأربعين أربعة آلاف جنيه 4 - مصادرة مبلغ 1400 جنيه وبتغريم كل من المتهمين على
وجه التضامن بغرامة إضافية مقدارها ستمائة جنيه. وعن التهمة الواحدة والأربعين:
حضوريا للثالث والأربعين. 1 - بتغريم المتهم مائة جنيه 2 - تغريمه أيضا مائة جنيه
3 - مصادرة المبلغ لجانب الخزانة العامة. وعن التهمة الثانية والأربعين: غيابيا
للرابع والأربعين: 1 - بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل والنفاذ 2 - ومصادرة المبلغ
ومقداره ألفا جنيه لجانب الخزانة العامة. وعن التهمة الثالثة والأربعين. غيابيا
للخامسة 1 - بحبس المتهمة سنة واحدة مع الشغل والنفاذ 2 - مصادرة المبلغ ومقداره
ألفا جنيه لجانب الخزانة العامة عن التهمة الرابعة والأربعين: غيابيا للسادسة
والأربعين 1 - بحبس المتهمة سنة واحدة مع الشغل والنفاذ 2 - مصادرة مبلغ ستمائة
جنيه مع المودع بدفتر التوفير رقم 13237 مجموعة 26 مكتب بريد محرم وإضافته إلى
جانب الخزانة العامة. وعن التهمة الخامسة والأربعين. حضوريا للسابعة والأربعين
وغيابيا للثاني والأربعين. 1 - بتغريم نبوية محمود إسماعيل 1800 ج. 2 - بحبس نبيه
الخطيب ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ. 3 - وبتغريمه 1800 ج. 4 - مصادرة مبلغ 900 ج
مع المبلغ المضبوط وإضافته إلى جانب الخزانة العامة. وعن التهمة السادسة
والأربعين: حضوريا للسابعة والأربعين وغيابيا للثاني والأربعين والتاسع والأربعين.
1 - ببراءة فضل سليمان من التهمة المسندة إليه بلا مصروفات جنائية. 2 - بتغريم
نبوية محمود إسماعيل مبلغ 600 ج. 3 - بحبس محمد سلمان ثلاث سنوات مع الشغل
والنفاذ. 4 - وبتغريمه 600 ج. 5 - مصادرة مبلغ 49.5 ج وهو باقي المبلغ المضبوط مع
إلزام كل من نبوية محمود إسماعيل ومحمد سلمان على وجه التضامن بمبلغ 250.5 ج لجانب
الخزانة العامة وعن التهمة السابعة والأربعين: حضوريا للخمسين والحادية والخمسين.
1 - ببراءة كل من شادية مصطفى إبراهيم وحكمت عبد المجيد أحمد الخازندار من التهمة
المسندة إليهما بلا مصروفات. وعن التهمة الثامنة والأربعين: حضوريا للخمسين. 1 -
تغريمها 100 ج وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ
صيرورة الحكم نهائيا بلا مصروفات. 2 - بتغريم المتهم أيضا 100 ج وأمرت بوقف تنفيذ
العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا بلا
مصروفات. 3 - مصادرة المبلغ محل الدعوى لجانب الخزانة العامة. فاستأنف المحكوم
عليهم. 1 - ولتر شنايدر. و2 - البير زكي ليشع. و3 - توفيق الياهو الجزار. و4 - فرج
موسى شماس. و5 - أحمد عمر ياموسى. و6 - محمد أنيس شهاب الدين. و7 - شهيرة عباس
الدرمللي و8 - محمد محمد الخطيب. و9 - عبد السلام جمعة علبة. و10 - نبوية محمود
إسماعيل. و11 - شادية مصطفى إبراهيم. هذا الحكم. وقيدت استئنافهم برقم 1050 سنة
1965. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بتاريخ 31/ 7/ 1965
غيابيا بالنسبة إلى محمد أنيس شهاب الدين وحضوريا اعتباريا بالنسبة إلى أحمد محمد
ياموسى وحضوريا بالنسبة إلى الباقين (أولا): - بالنسبة إلى المتهم والتر شنايدر
(1) بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به عن التهمة الخامسة الخاصة بتهريب الأربعة
آلاف ساعة من الرسوم الجمركية والتهمة السادسة الخاصة باستيراد الساعات السابقة
دون ترخيص والتهمة العاشرة الخاصة بتهريب العشرين سبيكة ذهبية من الرسوم الجمركية
والتهمة الثانية عشرة الخاصة بالشروع في تهريب الثلاثين سبيكة من الذهب من الرسوم
الجمركية والتهمة التاسعة عشرة الخاصة بالشروع في استيراد الثلاثين سبيكة المذكورة
بغير ترخيص والاكتفاء بحبس المتهم سنتين مع الشغل مع إلزامه بتعويض يعادل مثلى رسوم
الاستيراد المقررة وقيمة الرسوم الأخرى المتصلة بالاستيراد أو بتعويض يعادل ثمن
الأربعة آلاف ساعة والعشرين سبيكة من الذهب التي لم تضبط وبمصادرة الثلاثين سبيكة
من الذهب المضبوط عن التهم الخمس المذكورة (ب) بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به
من عقوبة عن باقي التهم المسندة إلى المتهم وبعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة
للجرائم موضوع التهمة الحادية عشرة الخاصة باستيراد عشرين سبيكة من الذهب بدون
ترخيص والثانية عشرة الخاصة بالتعامل بالنقد المصري حالة كونه من غير المقيمين بأن
قبض مبلغ 35000 ج مصري من مجهولين والثالثة عشرة الخاصة بتصديره مبلغ 35000 ج
المذكور إلى الخارج على خلاف الشروط والأوضاع القانونية والرابعة عشرة الخاصة
بأخذه المبلغ المذكور معه بدون ترخيص حال سفره خارج الجمهورية والخامسة عشرة
الخاصة بتعامله بالنقد المصري حالة كونه غير مقيم بقبضه من مجهولين مبلغ 19000 ج
مصري والسادسة عشرة الخاصة بتصديره المبلغ المذكور إلى الخارج على خلاف الشروط
والأوضاع القانونية والسابعة عشرة الخاصة بأخذه هذا المبلغ معه بدون ترخيص حال
سفره خارج الجمهورية العربية المتحدة وببراءة المتهم من التهم السبع المذكورة ومن
باقي التهم المسندة إليه بلا مصروفات جنائية. (ثانيا) بالنسبة للمتهم ألبير زكي
ليشع (أ) بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به عن التهمة الثالثة الخاصة بتهريب 150
سبيكة من الذهب مع توفيق الجزار ومن الرسوم الجمركية والتهمة الرابعة الخاصة
بتهريب 500 سبيكة من الذهب مع حسين عزمي العتال والتهمة الخامسة الخاصة بالقيام
بعملية مقاصة منطوية على تحويل نقد أجنبي بدفعه 138040 ج مصريا وقبض مبلغ 24965 ج
مصريا في الجمهورية العربية المتحدة مقابل دفع نقد أجنبي في الخارج والتهمة
الثانية عشرة الخاصة بالتعامل في أوراق النقد الأجنبي التي ضبطت بمنزله والتهمة
الرابعة عشرة الخاصة بالشروع مع المتهمين جوزيف وبونتي دباح ومان بإجراء مقاصة
منطوية على تحويل نقد أجنبي بأن قبض الثلاثة الأخيرون نقدا أجنبيا في الخارج قيمته
52700 ج مصري على خلاف الشروط والأوضاع القانونية... الخ والاكتفاء بمعاقبة المتهم
عن التهمة سالفة بالحبس سنة مع الشغل وبغرامة إضافية مقدارها 163005 ج مصري عن
التهمة الخامسة والحبس سنة واحدة مع الشغل وبغرامة إضافية مقارها 52700 ج مصري عن
التهمة الرابعة عشرة والحبس ستة شهور مع الشغل ومصادرة النقد الأجنبي المضبوط
لجانب الخزانة العامة عن التهمة الثانية عشرة (ب) إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى
به من عقوبة عن باقي التهم المسندة إلى المتهم المذكور وبتبرئته منها بلا مصاريف
جنائية (ثالثا) بالنسبة للمتهم أحمد عمر ياموسى: بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء
بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وبغرامة إضافية مقدارها 31597 ج مصريا وبمصادرة
مبلغ الـ 16403 ج مصري المضبوط لجانب الخزانة العامة عن التهمتين الأولى الخاصة
بالمقاصة المنطوية على تحويل نقد أجنبي بالنسبة لقبضه مبلغ 48000 ج مصري والثانية
الخاصة بالتعامل في المبلغ المذكور حالة كونه من غير المقيمين بالجمهورية العربية
المتحدة وبحبسه ستة شهور مع الشغل وبغرامة إضافية مقدارها اثنان وثلاثون ألف جنيه
مصري عن التهمة المسندة إليه بلا مصاريف جنائية. (رابعا) بالنسبة للمتهم محمد أنيس
شهاب الدين: بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل
وبغرامة إضافية مقدارها 5000 ج م مع الشغل بلا مصاريف جنائية (خامسًا) بالنسبة
للمتهم محمد محمد الخطيب (أ) بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به عن التهمة الثالثة
الخاصة بقيام المتهم مع عبد القادر الطلياوي بإجراء مقاصة منطوية على تحويل نقد
أجنبي بأن دفع الأخير في الخارج نقداً أجنبياً وقبض الأول (أي محمد محمد الخطيب)
في الجمهورية العربية المتحدة نقدا مصرياً لحسابه مقداره 20000 ج والاكتفاء بحبس
المتهم سنة واحدة مع الشغل وبغرامة إضافية مقدارها 20000 ج م (ب) بإلغاء الحكم
المستأنف فيما قضى به من عقوبة عن باقي التهم المسندة المذكورة وبعدم قبول الدعوى
الجنائية بالنسبة له وبراءته منها بلا مصاريف جنائية (سادساً) بالنسبة للمتهمة
شهيرة عباس الدرمللي (أ) بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به عن التهمة الأولى
الخاصة بقيامها ونفيسة أمين فوده وأمين علي مرعي بإجراء مقاصة منطوية على تحويل
نقد أجنبي بدفع مبلغ 7200 ج لمندوب المخابرات.... الخ وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة
الغرامة لمدة ثلاث سنوات (ب) وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة عن باقي
التهم المسندة إلى المتهمة وبعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لهذه التهمة وبراءة
المتهمة منها بلا مصاريف جنائية. وبتاريخ 4 سبتمبر سنة 1965 طعن المحكوم عليه محمد
محمد الخطيب في هذا الحكم بطريق النقض ولم يقدم أسبابا لطعنه. كما طعنت النيابة
العامة في ذلك الحكم بطريق النقض في 7 من سبتمبر سنة 1965 وقدمت تقريرا بأسباب
طعنها في التاريخ ذاته. وبتاريخ 9 من الشهر المذكور قرر وكيل الطاعن البير زكي
ليشع الطعن في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.
المحكمة