الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 أكتوبر 2020

الطعن 1290 لسنة 36 ق جلسة 7 / 3 / 1967 مكتب فني 18 ج 1 ق 68 ص 334

جلسة 7 من مارس سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي , ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني.

-----------------

(68)
الطعن رقم 1290 لسنة 36 القضائية

(أ، ب) دعوى جنائية. " رفعها ". " القيود التي ترد على حق النيابة ". نيابة عامة. نقد. جمارك. استيراد.
(أ) الإجراء المنصوص عليه في كل من المادة 9/ 4 من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد والمادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 في شأن الجمارك والمادة 10 من القانون رقم 9 لسنة 1959 في شأن الاستيراد - هو في حقيقته طلب يتوقف قبول الدعوى الجنائية على صدوره، سواء من جهة مباشرة التحقيق أو من جهة رفع الدعوى.
(ب) اختصاص النيابة العامة برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقا للقانون مطلق لا يرد عليه القيد إلا استثناء من نص الشارع. أحوال الطلب من تلك القيود. صدور الطلب. أثره. رفع القيد رجوعا إلى حكم الأصل في الإطلاق. صدور الطلب ممن يملكه قانونا في جريمة من جرائم النقد أو التهريب أو الاستيراد للنيابة العامة اتخاذ الإجراءات في شأن الواقعة أو الوقائع التي صدر عنها وتصح الإجراءات بالنسبة إلى كافة ما قد تتصف به من أوصاف قانونية وما يرتبط بها إجرائيا من وقائع لم تكن معلومة وقت صدوره متى تكشفت عرضا أثناء التحقيق وذلك بقوة الأثر العيني للطلب وقوة الأثر القانوني للارتباط، ما دام ما جرى تحقيقه من الوقائع داخلا في مضمون ذلك الطلب الذي يملك صاحبه قصره أو تقييده.
(ج) نقد.
حظر التعامل بالنقد المصري موجه أصالة إلى غير المقيم، أما المقيم فيباح له التعامل بالنقد المصري مع من يشاء دون أن يكلف مؤونة التحقق من صفته أو من مصدر المال الذي يتعامل به.
عدم تصور قيام الجريمة فعلا أصليا في حق المقيم إذا تعامل مع غير المقيم وإن أمكن تصور الاشتراك في حقه متى توافرت عناصره.
(د، هـ، و، ز، ح) تهريب جمركي. جمارك. إخفاء أشياء متحصلة من جريمة.
(د) المراد بالتهريب: هو إدخال البضاعة في إقليم الجمهورية أو إخراجها منه على خلاف القانون.
(هـ) انقسام التهريب - من جهة محله - إلى نوعين: نوع يرد على الضريبة الجمركية المفروضة على البضاعة بقصد التخلص من أدائها، ونوع يرد على منع بعض السلع التي لا يجوز استيرادها أو تصديرها بقصد خرق الحظر المطلق الذي يفرضه الشارع في هذا الشأن.
(و) التهريب إما أن يقع فعلا بتمام إخراج السلعة من إقليم الجمهورية أو إدخالها فيه، أو حكما إذا لم تكن السلعة الخاضعة للرسم أو التي فرض عليها المنع قد اجتازت الدائرة الجمركية ولكن صاحب جلبها أو إخراجها أفعال نص عليها الشارع اعتبارا بأن من شأن هذه الأفعال المؤثمة أن تجعل احتمال إدخال البضاعة أو إخراجها قريب الوقوع في الأغلب الأعم من الأحوال فحظرها الشارع ابتداء وأجرى عليها حكم الجريمة التامة ولو لم يتم للهرب ما أراد. افتراض الشارع وقوع هذه الأفعال ومنها إخفاء البضائع عند اجتيازه للدائرة الجمركية.
(ز)  تجريم إخفاء البضائع بوصفه تهريبا لا يتصور إلا عند إدخالها أو إخراجها من تلك الدائرة الجمركية.
المراد بإخفاء البضاعة في معنى التهريب هو حجبها من المهرب لها - فاعلا كان أو شريكا - عن أعين الموظفين الذين ناط بهم قانون الجمارك اقتضاء الرسم أو مباشرة المنع.
(ح) عدم انطباق المادة 44 مكررا عقوبات على إخفاء البضائع المهربة أو حيازتها.
الشارع في الجرائم الضريبية بعامة وفي جرائم التهريب الجمركي بخاصة لا يخاطب إلا المكلف بأداء الضريبة.
ثبوت أن ما نسب إلى المتهم هو أنه أخفى السبائك الذهبية بطريق حيازتها لبيعها لحساب المهرب دون أن يشترك معه فيما نسب إليه من تهريب. خروج فعله عن نطاق التأثيم والعقاب.
(ط) عقوبة. " العفو عنها ". عفو. اختصاص.
العفو عن العقوبة في معنى المادة 74 عقوبات عمل من أعمال السيادة لا يملك القضاء المساس به أو التعقيب عليه فيما صدر العفو عنه.
)ى) نقض. " ما لا يجوز الطعن فيه بالنقض من الأحكام ". معارضة. حكم. " وصف الحكم ". " الحكم الحضوري الاعتباري ".
جواز المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم. بدء ميعاد المعارضة فيه من تاريخ إعلانه.
عدم جواز الطعن بالنقض إلا في الأحكام النهائية. عدم قبول الطعن بالنقض في الحكم ما دام الطعن فيه بالمعارضة جائزا.
)ك) دعوى جنائية. " الحكم فيها ". قوة الشيء المحكوم فيه.
القضاء بالبراءة. أثره. انسداد السبيل أمام النيابة لتصحيح الإجراءات ورفع الدعوى الجنائية.

---------------------
1 - إن الإجراء المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد المعدل بالقوانين 157 لسنة 1950 و331 لسنة 1952 و111 لسنة 1953، والإجراء المنصوص عليه في المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 في شأن الجمارك, والإجراء المنصوص عليه في المادة العاشرة من القانون رقم 9 لسنة 1959 في شأن الاستيراد - كل منها في حقيقته طلب مما يتوقف قبول الدعوى الجنائية على صدوره سواه من جهة مباشرة التحقيق أو من جهة رفع الدعوى.
2 - الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقا للقانون وأن اختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا استثناء من نص الشارع، وأحوال الطلب هي من تلك القيود التي ترد على حقها استثناء من الأصل المقرر مما يتعين الأخذ في تفسيره بالتضييق. وأثر الطلب متى صدر رفع القيد عن النيابة العامة رجوعا إلى حكم الأصل في الإطلاق. وإذن فمتى صدر الطلب ممن يملكه قانونا في جريمة من جرائم النقد أو التهريب أو الاستيراد حق للنيابة العامة اتخاذ الإجراءات في شأن الواقعة أو الوقائع التي صدر عنها وصحت الإجراءات بالنسبة إلى كافة ما قد تتصف به من أوصاف قانونية مما يتوقف رفع الدعوى الجنائية على طلب بشأنها من أي جهة كانت. والقول بغير ذلك يؤدى إلى زوال القيد وبقائه معا مع وروده على محل واحد دائرا مع الأوصاف القانونية المختلفة للواقعة عينها وهو ما لا مساغ له مع وحدة النظام القانوني الذي يجمع أشتات القوانين المالية بما يتضمنه من توقف الدعوى الجنائية على الطلب، إذ أن الطلب، في هذا المقام يتعلق بجرائم من صعيد واحد يصدق عليها جميعا أنها جرائم مالية تمس ائتمان الدولة ولا تلعق له بأشخاص مرتكبيها، وبالتالي فإن أي طلب عن أي جريمة منها يشمل الواقعة بجميع أوصافها وكيوفها القانونية الممكنة كما ينبسط على ما يرتبط بها إجرائيا من وقائع لم تكن معلومة وقت صدوره متى تكشفت عرضا أثناء التحقيق، وذلك بقوى الأثر العيني للطلب، وقوة الأثر القانوني للارتباط، ما دام ما جرى تحقيقه من الوقائع داخلا في مضمون ذلك الطلب الذي يملك صاحبه قصره أو تقييده، أما القول بأن الطلب يجب أن يكون مقصورا على الوقائع المحددة التي كانت معلومة وقت صدوره
دون ما قد يكشف التحقيق منها عرضا فتخصيص بغير مخصص وإلزام بما لا يلزم، ويؤدي إلى توقف الدعوى الجنائية حالا بعد حال كلما جد من الوقائع جديد يقتضي طلبا آخر، الأمر الذي تتأذى منه العدالة الجنائية حتما، خصوصا إذا ترادفت الوقائع مكونة حلقات متشابكة في مشروع جنائي واحد.
3 - يبين من نصوص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد المضافة بالقانون رقم 157 لسنة 1950 ومذكرتها الإيضاحية والمادة 8 من قرار وزير الاقتصاد رقم 8930 لسنة 1960 بإصدار لائحة الرقابة على عمليات النقد والمادة 24 من اللائحة المذكورة - أن خطاب الشارع في حظر التعامل بالنقد المصري موجه أصالة إلى غير المقيم، على عكس ما استنه في نصوصه الأخرى من القانون رقم 80 لسنة 1947 من إطلاق الحظر بحيث يؤثم كل من يخالفه، أما المقيم وهو من تتوافر فيه إحدى الصفات الواردة في المادة 240 من اللائحة فيباح له التعامل بالنقد المصري مع من يشاء دون أن يكلف مؤونة التحقق من صفته أو من مصدر المال الذي يتعامل به وهل هو مما يباح له التعامل به استثناء أو يحظر عليه أصلا وإلا وقع الناس في الحرج. لأن الأصل أن يجري التعامل في داخل إقليم الدولة بين الناس كافة بنقدها الوطني لا بالنقد الأجنبي. ولا يتصور قيام الجريمة فعلا أصليا في حق المقيم إذا تعامل مع غير المقيم وإن أمكن تصور الاشتراك في حقه متى توافرت عناصره. ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في تقريراته إلى تخلف ركن العلم لدى المطعون ضده بصفة المتعامل معه وكونه غير مقيم - وهو ما لا تنازع فيه الطاعنة، فإنه إذ قضى ببراءته من التهمة المسندة إليه يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقا صحيحا.
4 - يبين من استقراء نصوص المواد 1، 2، 4، 8، 121 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك الذي حل محل القانون رقم 623 لسنة 1955 كما يدل أصلها التاريخي في لائحة الجمارك الصادرة في 2 من أبريل سنة 1884 والمادة 202 من قانون العقوبات الصادر في 13 من نوفمبر سنة 1883 والتي صارت المادة 192 من قانون العقوبات الصادرة سنة 1904 ثم حلت محلها المادة 228 من قانون العقوبات الحالي، وكذلك من الأعمال التحضيرية والمذكرات الإيضاحية لهذه النصوص أن المراد بالتهريب الجمركي هو إدخال البضاعة في إقليم الجمهورية أو إخراجها منه على خلاف القانون وهو ما عبر عنه الشارع بالطرق غير المشروعة.
5 - ينقسم التهريب الجمركي من جهة محله - وهو الحق المعتدى عليه - إلى نوعين: نوع يرد على الضريبة الجمركية المفروضة على البضاعة بقصد التخلص من أدائها، ونوع على منع بعض السلع التي لا يجوز استيرادها أو تصديرها وذلك بقصد خرق الحظر المطلق الذي يفرضه الشارع في هذا الشأن. وفي كلا النوعين، إما أن يتم التهريب فعلا بتمام إخراج السلعة من إقليم الجمهورية أو إدخالها فيه، وإما أن يقع حكما إذا لم تكن السلعة الخاضعة للرسم أو التي فرض عليها المنع قد اجتازت الدائرة الجمركية ولكن صاحب جلبها أو إخراجها أفعال نص عليها الشارع اعتبارا بأن من شأن هذه الأفعال المؤثمة أن تجعل احتمال إدخال البضاعة أو إخراجها قريب الوقوع في الأغلب الأعم من الأحوال فحظرها الشارع ابتداء وأجرى عليها حكم الجريمة التامة ولو لم يتم للمهرب ما أراد. وقد افترض الشارع وقوع هذه الأفعال ومنها إخفاء البضاعة عند اجتياز البضاعة للدائرة الجمركية. يدل على ذلك أن الفقرة الثانية من مادة التعريف والخاصة بالتهريب الحكمي معطوفة على الفقرة الأولى المتعلقة بالتهريب الفعلي تالية لها في الحكم مرتبطة بها في المعنى بحيث لا يصح أن تستقل كل فقرة منها بحكمها دون أن يجمع بينهما معيار مشترك. ولو صح أن التهريب الحكمي هو ما يقع في أي مكان ولو بعد اجتياز الحظر الجمركي لما كان بالشارع حاجة إلى النص على التهريب الفعلي. ومن ثم فإن تجريم إخفاء البضائع بوصفه تهريبا لا يتصور إلا عند إدخالها أو إخراجها من تلك الدائرة الجمركية، ولو أراد الشارع تجريم فعل الإخفاء في أي مكان يقع لما فاته النص على ذلك صراحة كما فعل مثلا بالقانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ وكذلك في القوانين الأخرى المشار إليها في ديباجته بشأن الأدخنة الممنوعة.
6 -  المراد بإخفاء البضاعة في معنى التهريب الجمركي هو حجبها من المهرب لها - فاعلا كان أو شريكا - عن أعين الموظفين الذين ناط بهم قانون الجمارك اقتضاء الرسم أو مباشرة المنع. يزيد هذا المعنى وضوحا أن المادة الثانية من لائحة الجمارك كانت قد أتت بقاعدة عامة هي أنه يجوز فيما وراء حدود الرقابة الجمركية نقل البضائع بحرية وذلك افتراضا من الشارع أن البضائع الموجودة خارج هذه الدائرة تعتبر حيازتها ممن لا صلة له بتهريبها أمرا مباحا. وإذ كان القانون قد أقام هذه القرينة في حق من قد يكون هو المهرب للبضاعة حتى يثبت العكس فذلك على تقدير أنه لا يؤثم فعل الحائز أو المخفي للبضاعة وراء الدائرة الجمركية ولا يخاطبه بأحكامه. ولما كان ما نسب إلى المطعون ضده أنه أخفى السبائك الذهبية بطريق حيازتها لبيعها لحساب المهرب دون أن يشترك معه فيما نسب إليه من تهريب، فإن فعله يخرج حتما من نطاق التأثيم والعقاب.
7 - لا يخاطب الشارع في الجرائم الضريبية بعامة وفي جرائم التهريب الجمركي بخاصة إلا المكلف بأداء الضريبة، وإذا شاء أن يبسط نطاق التجريم إلي غيره فإنه ينص علي ذلك صراحة، يدل علي ذلك ما تقضي به المادة 34 من لائحة الجمارك من أن تكون العقوبات في مواد التهريب مستوجبة بطريق التضامن علي الفاعلين والمشتركين في الاحتيال أيا كانوا وعلي أصحاب البضائع. ولا يوجد ما يدل علي أن الشارع في قانون الجمارك الجديد قد أراد الخروج على هذا الأصل.
8 - البين من نص المادة 44 مكررا من قانون العقوبات ومن مذكرتها التفسيرية وأصلها التشريعي أنها تفترض وقوع جريمة سابقة على موضوع معين هو المال بانتزاع حيازته من يد مالكه أو صاحب الحق في حيازته شرعا بحيث يكون المال ثمرة للجريمة وحصيلة لها ثم تتصل يد الشخص بحصيلة تلك الجريمة سواء نتجت عنها مباشرة كالأشياء المسروقة ذاتها أو المختلسة في التبديد أو المستولي عليها في النصب أو الأشياء التي حلت محلها كثمن المسروقات، يدل على ذلك أن جريمة الإخفاء قبل التعديل الذي أجراه المشرع سنة 1947 على المادة المذكورة كانت قاصرة على المال الذي ينتزع بالسرقة وكان موضعها المادة 322 من قانون العقوبات في الباب الخاص بجرائم الأموال. كما أن نص المادة 44 مكررا صدر بما يدل على أصله التشريعي وعلى المنحى الذي اتجه إليه الشارع من قصره على الأشياء التي يفقد صاحبها حيازتها بالجريمة والتي تعد من قبيل السرقة كما أنها صيغت لتحل محل المادة 69 من قانون سنة 1883 والتي جرى نصها بمعاقبة " كل من أخفى كل أو بعض الأشياء المسلوبة أو المختلسة أو المأخوذة بواسطة ارتكاب جناية أو جنحة ". وبتطبيق المبادئ المتقدمة على إخفاء البضائع المهربة أو حيازتها يبين أن المادة 44 مكررا لا تنطبق عليها لأن جريمة التهريب السابقة على الإخفاء ليس موضوعها انتزاع المال من يد صاحبه الذي تظل يده مبسوطة عليه، وإنما موضوعها هو الضريبة الجمركية المستحقة على هذا المال يعد حينئذ موضوعا للرسم المهرب أو لمخالفة الحظر في شأن المادة المهربة. ومن ثم فإن البضاعة لا تكون حصيلة لجريمة التهريب ولا ناتجا من نواتجها - وإذن فإن حيازة المطعون ضده للسبائك الذهبية التي لم يشارك في تهريبها لا يعتبر إخفاء بالمعنى الضيق في حكم قانون التهريب الجمركي فلا يصح من بعد أن تعتبر هذه الحيازة نفسها إخفاء لشيء متحصل من جريمة بالمعنى الواسع للإخفاء وهو مطلق الاتصال بالمال المخفي وإلا توارد التأثيم والإباحة على محل وهو واحد وهو ممتنع عقلا.
9 - إن الالتجاء إلى رئيس الدولة للعفو عن العقوبة المحكوم بها هو الوسيلة الأخيرة للمحكوم عليه للتظلم من العقوبة الصادرة عليه، والتماس إعفائه منها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها - وصدور العفو عن العقوبة أيا ما كان قدر المعفو منها يخرج الأمر من يد القضاء، لما هو مقرر من أن العفو عن العقوبة في معنى المادة 74 من قانون العقوبات هو عمل من أعمال السيادة لا يملك القضاء المساس به أو التعقيب عليه فيما صدر العفو عنه.
10 - أجازت المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وميعاد المعارضة لا يبدأ إلا من تاريخ إعلانه. ولما كانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا تجيز الطعن إلا في الأحكام النهائية، وكانت المادة 32 من القانون المذكور تقضي بعدم الطعن بالنقض ما دام الطعن فيه المعارضة جائزا، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر حضوريا اعتباريا بالنسبة إلى أحد المطعون ضدهم وغيابيا بالنسبة إلى أخر، فإن طعن النيابة في الحكم الصادر عليهما يكون غير جائز.
11 - إن من شأن القضاء بالبراءة أن يسد على النيابة العامة سبيل تصحيح الإجراءات ورفع الدعوى الجنائية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة في قضية الجنحة رقم 8402 سنة 1964 مصر الجديدة: كلا من: 1 - ولتر شنايدر 2 - البير ذكي ليشع (الطاعن الثاني ومطعون ضده) 3 - جوزيف دباح 4 - بونتي دباح 5 - بول كبيل مان 6 - برناردو شابيرا 7 - راجيت فيلار 8 - روجيه والدر 9 - ريتشار سنكر 10 - توفيق الياهو الجزار 11 - فرج موسى شماس 12 - حسين عوني العتال 13 - خلوصي العتال 14 - أحمد عمر ياموس 15 - عبد الله أحمد موسى 16 - عبد الرحمن علي الجندي 17 - محمد عوض ياوزيد 18 - صالح القرد 19 - أحمد خالد عبد الله 20 - محمد المرشد 21 - محمد أنيس شهاب الدين 22 - محمد سليم الفيشاوي 23 - لابروزينمو شبكيس فيليبو 24 - نيكولاس انتوناس 25 - عبد القادر أحمد قاسم 26 - روبيريبيه 27 - محمود إبراهيم فهمي 28 - محمود مراد فهمي 29 - محمد مصطفى جدي 30 - رجاء أمين شمتو 31 - محمد عرفه موسى 32 - ماري فؤاد صواف 33 - سليم ناهد 34 - محمد السبيعي 35 - محمد الصالح عيسى 36 - شهيرة عباس الدرمللي 37 - نفيسة أمين حسين فوده 38 - أمين علي مرعي 39 - محمد محمد الخطيب (الطاعن الثاني ومطعون ضده) 40 - عبد الرؤوف البديوي 41 - عبد القادر الطلياوى 42 - نبيه محمد الخطيب 43 - عبد السلام جمعه علبه 44 - إبراهيم أنور عبده 45 - وجنات محمود مصطفى 46 - زينب محمود إبراهيم 47 - نبوية محمود إسماعيل 48 - محمد سلمان 49 - فضل سلمان 50 - شادية مصطفى إبراهيم 51 - حكمت عبد المجيد أحمد الخازندار - بأنهم في الفترة من أول مايو سنة 1962 حتى 21/ 9/ 1964 بدائرة محافظات القاهرة والإسكندرية والمنوفية والغربية: (أولا) المتهم الأول 1 - قام بتصدير أوراق النقد الأجنبي الموضحة القدر بالمحضر (8000 جنيه إسترليني) إلى الخارج على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا. 2 - وهو من المسافرين خارج أراضي الجمهورية العربية المتحدة أخذ معه النقود الموضحة في التهمة السابقة بغير ترخيص سابق من وزارة الاقتصاد. المتهم السابع: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمتين السابقتين بأن اتفق على ارتكابهما وسلمه أوراق النقد الأجنبي سالف الذكر لتهريبها إلى مدينة بازل بسويسرا ودفع له لقاء هذا العمل مبلغ 220 فرنكا سويسريا فتمت الجريمتان بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. (ثانيا) المتهم الأول: (1) قام بتصدير أوراق النقد الأجنبي الموضحة القدر (8000 جنيه إسترليني) إلى الخارج على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا. (2) وهو من المسافرين خارج أراضي الجمهورية العربية المتحدة حمل معه النقود الموضحة في التهمة السابقة بغير ترخيص سابق من وزارة الاقتصاد. المتهمين الثاني والسابع: اشتراكا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمتين السابقتين بأن اتفقا معه على ارتكابهما وقاما بالأعمال المسهلة والمتممة لارتكابها فأخذ معه المتهم الثاني النقد الإسترليني بناء على طلب السابع وقام بتهريبه لقاء 600 فرنك فتمت الجريمتان بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. المتهم السابع: لم يعرض للبيع على وزارة الاقتصاد وبسعر الصرف الرسمي الذي يحدده وزيرها النقد الإسترليني الموضح في التهمتين السابقتين (8000 جنيه إسترليني). (ثالثا) المتهم الأول. (1) أدخل إلى الجمهورية العربية المتحدة كمية الساعات الموضحة قدرا وقيمة بالمحضر (4 آلاف ساعة قيمتها 24 ألف جنيه مصري) بطرق غير مشروعه دون أداء الرسوم والعوائد الجمركية وبالمخالفة للقيود المعمول بها فى شأن البضائع المقرر على استيرادها قيودا خاصة (2) استورد إلى الجمهورية العربية كمية الساعات الموضحة في التهمة السابقة قبل الحصول علي ترخيص باستيرادها (3) تعامل بالنقد المصري حالة كونه من غير المقيمين بالجمهورية العربية المتحدة بأن قبض من يوناني مجهول مبلغ 24 ألف جنيه مصري على خلاف الشروط والأوضاع القانونية (4) قام بتصدير أوراق النقد المصري الموضحة في التهمة السابقة وقدرها 24 ألف جنيه مصري إلى الخارج على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا (5) وهو من المسافرين خارج أراضي الجمهورية العربية المتحدة أخذ معه النقود الموضحة في التهمة السابقة بغير الحصول على ترخيص سابق من وزارة الاقتصاد - المتهم السابع: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمتين الواردتين في البندين 1 و2 من التهمة السابقة بأن اتفق معه على ارتكاب هاتين الجريمتين ونظم له طريقة ارتكابهما فتمت الجريمتان بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. المتهم الثالث: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجرائم الخمس الموضحة في الاتهام السابق بأن اتفق معه على ارتكابها وقام بالأعمال المسهلة والمتممة لارتكابها فتمت هذه الجرائم بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. (رابعا) المتهم الأول (1) أدخل إلى الجمهورية العربية المتحدة البضائع المبينة وصفا وقيمة بالمحضر وعشرين سبيكة من الذهب زنة كل منها كيلو جرام بطرق غير مشروعة دون أداء الرسوم والعوائد الجمركية وبالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع المحظورة (2) استورد إلى أراضي الجمهورية العربية المتحدة سبائك الذهب الموضحة في التهمة السابقة قبل الحصول على ترخيص سابق باستيرادها (خامسا) المتهم الأول أيضا (1) تعامل بالنقد المصري حالة كونه من غير المقيمين بأراضي الجمهورية العربية المتحدة بأن قبض من مجهولين مبلغ 35 ألف جنيه مصري وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المرخص لها (2) قام بتصدير أوراق النقد المصري الموضحة في التهمة السابقة إلى الخارج وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا. (3) وهو من المسافرين خارج أراضي الجمهورية العربية المتحدة أخذ معه النقود الموضحة في التهمتين السابقتين دون الحصول على ترخيص سابق من وزارة الاقتصاد. المتهمين الثالث والسابع: اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجرائم الثلاث الموضحة في البنود 1، 2 و3 من الاتهام السابق بأن اتفقا معه على ارتكابها وساعداه على ذلك وقاما بالأعمال المسهلة والمتممة لارتكابها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. (سادسا) المتهم الأول: (1) تعامل بالنقد المصري حالة كونه من غير المقيمين بأراضي الجمهورية العربية المتحدة بأن قبض من مجهولين مبلغ 19 ألف جنيه مصري وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المرخص لها. (2) قام بتصدير أوراق النقد المصري الموضحة في التهمة السابقة إلى الخارج وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا (3) وهو من المسافرين خارج أراضي الجمهورية العربية المتحدة أخذ معه النقود الموضحة في التهمتين السابقتين (19000 ج) دون الحصول على ترخيص سابق من وزارة الاقتصاد. المتهم الثالث: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجرائم الثلاث الموضحة في الاتهام السابق بأن اتفق معه على ارتكابها وحرضه على ذلك وقام بالأعمال المسهلة والمتممة لارتكابها فتمت الجرائم الثلاث بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض وتلك المساعدة (سابعا). المتهم الأول: (1) شرع في إدخال السبائك الذهبية الموضحة بالمحضر (30 سبيكة من الذهب زنة كل واحدة كيلو جراما) إلى الجمهورية العربية المتحدة بطرق غير مشروعة دون أداء الضرائب الجمركية وبالمخالفة للقيود المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة بأن أخفاها في ملابسه الداخلية ولم يثبتها في إقراره الجمركي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه والجريمة في حالة تلبس 2 - شرع في استيراد سبائك الذهب الموضحة في التهمة السابقة قبل الحصول على ترخيص سابق باستيرادها وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه والجريمة في حالة تلبس - المتهم الثالث: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمتين السابقتين بأن اتفق معه على ارتكابها وأعد له رداء خاصا تحفظ فيه السبائك الذهبية وقام بالأعمال المسهلة والمتممة لارتكابها فتمت الجريمتان بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة (ثامنا) المتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس والثامن والتاسع. 1 - اشتركوا بالاتفاق والتحريض والمساعدة مع متهمين مجهولين في ارتكاب جريمة التهريب الجمركي بأن اتفقوا معهم وحرضوهم وقاموا بالأعمال المسهلة والمتممة لارتكابها فأدخلوا إلى الجمهورية العربية المتحدة بطرق غير مشروعة وبالمخالفة للقيود المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة ستمائة كيلو جرام سبائك ذهبية فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض وتلك المساعدة 2 - اشتركوا بالاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهمين سالفي الذكر في ارتكاب جريمة استيراد بضائع بغير ترخيص سابق بأن اتفقوا معهم وحرضوهم وقاموا بالأعمال المسهلة والمتممة لارتكابها فاستوردوا سبائك الذهب الموضحة في التهمة السابقة بغير الحصول على ترخيص سابق باستيرادها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض وتلك المساعدة (تاسعا) المتهمين الثاني والعاشر: قاما بتهريب البضائع المبينة قدرا ووصفا بالمحضر (150 سبيكة من الذهب عيار 999 زنة كل واحدة كيلو جراما) من الضرائب الجمركية وقيود الاستيراد بأن أخفياها مع علمهما بأنها مهربة من الرسوم والعوائد الجمركية وقيود الاستيراد وذلك بقصد التخلص من هذه الرسوم ومن أحكام القوانين واللوائح المعمول بها في شأن الأصناف الممنوعة. المتهم الحادي عشر: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثاني والعاشر في ارتكاب جريمة التهريب الجمركي الموضحة في التهمة السابقة بأن اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما في ارتكابها بالأعمال المسهلة والمتممة لارتكابها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. (عاشرا) المتهمين الثاني والثالث عشر: قاما بتهريب البضائع المبينة قدرا ووصفاً بالمحضر (500 كيلو جرام من سبائك الذهب عيار 999) من الرسوم الجمركية وقيود الاستيراد بأن أخفياها مع علمهما بأنها مهربة وذلك بقصد التخلص من الرسوم الجمركية ومن الأحكام المعمول بها في شأن الأصناف الممنوعة. (حادي عشر) المتهم العاشر: قام بتهريب البضائع المبينة قدرا ووصفا بالمحضر (26) سبيكة من الذهب زنة كل واحدة كيلو جرام) من الرسوم الجمركية وقيود الاستيراد بأن أخفاها مع علمه بأنها مهربة، وذلك بقصد التخلص من الضرائب الجمركية ومن القيود المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة. المتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس والثامن والتاسع: اشتركوا بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهمين الثاني والعاشر والثاني عشر في ارتكاب جريمتي التهريب الحكمي الموضحتين في التهمتين السابقتين بأن اتفقوا معهم على ارتكابها وحرضوهم وساعدوهم على ارتكابها فتمت الجريمتان بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة (ثاني عشر) المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس: قاموا بعملية من عمليات النقد الأجنبي إذ أجروا مقاصة منطوية على تحويل نقد أجنبي بأن قبض الثالث والرابع والخامس نقدا أجنبيا من الخارج ودفعوا عن طريق المتهم الثاني مقابلا لهذا النقد - نقدا مصريا في الجمهورية العربية المتحدة مقداره 128040 ج مصريا كما دفع الثالث والرابع والخامس أيضا نقدا أجنبيا في الخارج وقبضوا عن طريق المتهم الثاني مقابلا لهذا النقد نقدا مصريا في الجمهورية العربية المتحدة مقداره 24965 ج مصريا وكل ذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المرخص لها. (ثالث عشر) المتهمين الرابع عشر والخامس عشر: أجريا مقاصة منطوية على تحويل نقد أجنبي بأن قبضا نقدا مصريا في الجمهورية العربية المتحدة من المتهم الثاني مقداره " 48 ألف جنيه مصري" ودفع المتهم الخامس عشر مقابلها نقدا أجنبيا في الخارج وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن طريق المصارف المرخص لها. (رابع عشر) المتهمين الثاني والرابع عشر والخامس عشر: تعاملوا بالنقد المصري حالة كون المتهمين الرابع عشر والخامس عشر من غير المقيمين بالجمهورية العربية المتحدة بأن دفع المتهم الثاني للمتهمين المذكورين مبلغ 48 ألف جنيه مصري الموضحة في التهمة السابقة وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن طريق المصارف المرخص لها. (خامس عشر) المتهمين الرابع عشر والخامس عشر: تعاملا بالنقد المصري حالة كونهما من غير المقيمين بالجمهورية العربية المتحدة بأن دفعا مبلغ 32 ألف جنيه مصري من المبلغ الموضح في التهمة السابقة إلى عدد من السعوديين غير المقيمين وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن طريق المصارف المرخص لها. (سادس عشر) المتهم السادس عشر: قام بعملية من عمليات النقد الأجنبي إذ أجرى مقاصة منطوية على تحويل نقد أجنبي بأن قبض نقدا مصريا في الجمهورية العربية المتحدة مقداره 14000 ج مصري ودفع مقابله نقدا أجنبيا في الخارج وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المرخص لها. المتهم العاشر: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم السادس عشر في ارتكابه الجريمة سالفة الذكر بأن اتفق على ارتكابها وقام بالأعمال المسهلة والمتممة لارتكابها بأن سلمه النقد المصري الموضح في التهمة السابقة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة (سابع عشر) المتهمين السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر: قاموا بعملية من عمليات النقد الأجنبي إذ أجروا مقاصة منطوية على تحويل نقد أجنبي بأن قبض السادس عشر من السابع عشر مبلغ 6000 ج مصري في الجمهورية العربية المتحدة ودفع له مقابله نقدا أجنبيا في الخارج عن طريق المتهم الثامن عشر وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المرخص لها. (ثامن عشر) المتهمين التاسع عشر والعشرين: قاما بعملية من عمليات النقد الأجنبي إذ أجريا مقاصة منطوية على تحويل نقد أجنبي بأن قبضا مبلغ 40000 ج مصري بالجمهورية العربية المتحدة ودفع المتهم العشرون مقابله نقدا أجنبيا في الخارج وكل ذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المرخص لها: المتهم العاشر: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين السابقين (19، 20) في ارتكاب جريمة المقاصة سالفة الذكر في حدود مبلغ 10000 ج مصري بأن اتفقا معهما على ارتكابها وقام بالأعمال المسهلة والمتممة لارتكابها وسلم المتهم التاسع عشر مبلغ الـ 10000 ج مصري المذكورة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة (تاسع عشر) المتهمين الثاني والتاسع عشر والعشرين: تعاملوا بالنقد المصري حالة كون المتهمين (19، 20) من غير المقيمين بالجمهورية العربية المتحدة بأن دفع الثاني لهما مبلغ 30000 ج مصري من بين مبلغ المقاصة المشار إليه في التهمة السابقة (40000 ج) وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المرخص لها. (عشرون) المتهمين الثاني والعاشر والتاسع عشر والعشرين: تعاملوا بالنقد المصري حالة كون المتهمين (19، 20) من غير المقيمين بالجمهورية العربية بأن دفع الثاني عن طريق العاشر للتاسع عشر والعشرين مبلغ 102000 ج مصري من بين مبلغ المقاصة سالفة الذكر، وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المرخص لها. المتهم الحادي والعشرين: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثاني والتاسع عشر والعشرين في ارتكاب جريمتي المقاصة المنطوية على تحويل نقد أجنبي والتعامل بالنقد المصري مع غير مقيم الموضحين فيما تقدم وذلك في حدود مبلغ 5000 ج مصري من المبلغ السابق بيانه (40000ج) بأن اتفق معهم على ارتكابها وقام بالأعمال المسهلة والمتممة لارتكابها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. (واحد وعشرون) المتهم الثاني والعشرين: قام بعمليات النقد الأجنبي إذ أجرى مقاصة منطوية على تحويل نقد أجنبي بأن قبض نقدا مصريا في الجمهورية العربية المتحدة ودفع مقابله نقدا أجنبيا في الخارج فقبض من المتهم الثاني 3500 ج مصري وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المرخص لها. (ثاني وعشرون) المتهمين الثالث والعشرين والرابع والعشرين: قاما بعملية من عمليات النقد الأجنبي إذ أجريا مقاصة منطوية على تحويل نقد أجنبي إذ دفع المتهم الثالث والعشرين لحساب المتهم الرابع والعشرين مبلغ 19965 ج مصريا في الجمهورية العربية المتحدة ودفع مقابله المتهم الرابع والعشرون نقدا أجنبيا في الخارج وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المرخص لها. (ثلاثة وعشرون) المتهمين الخامس والسادس والعشرين: قاما بعملية من عمليات النقد الأجنبي إذ أجريا مقاصة منطوية على تحويل نقد أجنبي إذ دفع الخامس والعشرون لحساب السادس والعشرين مبلغ 5000 ج في الجمهورية العربية المتحدة ودفع ثانيهما مقابله نقدا أجنبيا في الخارج وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المرخص لها. (رابع وعشرون) المتهمين السابع والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين: قاموا بعملية من عمليات النقد الأجنبي إذ أجروا مقاصة منطوية على تحويل نقد أجنبي بأن قبض المتهمان (28، 29) لحساب المتهم (27) نقدا مصريا مقداره عشرة آلاف جنيه مصري ودفع هذا الأخير مقابله نقدا أجنبيا في الخارج وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المرخص لها. (خمسة وعشرون) المتهم الثاني: 1 - تعامل في أوراق النقد الأجنبي الموضحة بالمحضر (5000 ج إسترليني و5000 دولار أمريكي وعشرة آلاف فرنك فرنسي و600 مارك ألماني) وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المرخص لها. 2 - لم يعرض للبيع على وزارة الاقتصاد وبسعر الصرف المرخص الرسمي الذي يحدده وزيرها ما دخل في حيازته من النقد الأجنبي الموضح في التهمة السابقة. 3 - اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مجهول في ارتكاب جريمتي تصدير النقد الأجنبي الموضح في التهمتين السابقتين وأخذ هذا المجهول له حال سفره خارج الجمهورية العربية المتحدة بأن اتفق معه على ارتكابها وقام بالأعمال المسهلة والمتممة لارتكابها فتمت الجريمتان بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة (ستة وعشرون). المتهم الثاني أيضا: 1 - تعامل في أوراق النقد الأجنبي الموضحة بالمحضر (1744 دولارا و2378 ج إسترلينيا و210 شلن أفريقي و2 دينار كويتي و166 ليرة لبنانية و36510 فرنك جزائري) وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المرخص لها. 2 - لم يعرض للبيع على وزارة الاقتصاد بسعر الصرف الرسمي الذي يحدده وزيرها ما دخل في حيازته من النقد الأجنبي الموضح في التهمة السابقة. (سبعة وعشرون) المتهمان الثاني والعاشر: 1 - تعاملا في أوراق النقد الأجنبي الموضحة بالمحضر والبالغ قيمتها بالعملة المصرية (5000 ج مصري) وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المرخص لها. 3 - لم يعرضا للبيع على وزارة الاقتصاد وبسعر الصرف الرسمي الذي يحدده وزيرها ما دخل في حيازتها من النقد الأجنبي الموضح في التهمة السابقة. (ثمانية وعشرون) المتهمان الثاني والثالث عشر: 1 - تعاملا في أوراق النقد الأجنبي الموضحة بالمحضر والبالغ قيمتها بالعملة المصرية (5000 ج مصري) وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المرخص لها. 2 - لم يعرضا للبيع على وزارة الاقتصاد وبسعر الصرف الرسمي الذي يحدده وزيرها ما دخل في حيازتهما من النقد الأجنبي الموضح في التهمة السابقة. (تسعة وعشرون) المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس: قاموا بعملية من علميات النقد الأجنبي إذ شرعوا في إجراء مقاصة منطوية على تحويل نقد أجنبي بأن قبض الثالث والرابع والخامس نقدا أجنبيا في الخارج ليدفع المتهم الثاني مقابله نقدا مصريا في الجمهورية العربية المتحدة مقداره 527200 ج مصري وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المرخص لها، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو ضبط المتهم الثاني قبل إتمام الجريمة. (ثلاثون) المتهمين الثلاثين والحادي والثلاثين: قاما بعملية من علميات النقد الأجنبي إذ أجريا مقاصة منطوية على تحويل نقد أجنبي بأن دفع المتهم الحادي والثلاثون نقدا أجنبيا وقبضت المتهمة الثلاثون من مندوب المخابرات العامة مقابله نقدا مصريا في الجمهورية العربية المتحدة مقداره 1500 ج وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المرخص لها. (واحد وثلاثون) المتهمين الثانية والثلاثين والثالث والثلاثين. قاما بعملية من علميات النقد الأجنبي إذ أجريا مقاصة منطوية على تحويل نقد أجنبي في الخارج بأن دفع ثانيهما نقدا أجنبيا في الخارج وقبضت الأولى من مندوب المخابرات العامة مقابله نقدا مصريا في الجمهورية العربية المتحدة مقداره 600 ج مصري وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المرخص لها. (اثنان وثلاثون) المتهمين الرابع والثلاثين والخامس والثلاثين: قاما بعملية من علميات النقد الأجنبي إذ أجريا مقاصة منطوية على تحويل نقد أجنبي بأن دفع ثانيهما لأولهما نقدا أجنبيا في الخارج وقبض مقابله نقدا مصريا في الجمهورية العربية المتحدة من مندوب المخابرات العامة مقداره 400 ج مصري وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المرخص لها. (ثلاثة وثلاثون) المتهمين السادسة والثلاثين والسابعة الثلاثين والثامن والثلاثين: قاموا بعملية من علميات النقد الأجنبي إذ أجروا مقاصة منطوية على تحويل نقد أجنبي إذ قبض ثالثهم نقدا أجنبيا في الخارج ودفعت السادسة والثلاثون والسابعة والثلاثون لحسابه نقدا مصريا في الجمهورية العربية المتحدة لمندوب المخابرات العامة مقداره 7200 ج مصري وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المرخص لها. (أربعة وثلاثون). المتهم السادس عشر: لم يعرض للبيع على وزارة الاقتصاد وبسعر الصرف الرسمي الذي يحدده وزيرها ما في حيازته من نقد أجنبي موضح بالمحضر (30 ج إسترليني) (خمسة وثلاثون) المتهم الخامس والعشرين: 1 - استورد النقد الأجنبي الموضح بالمحضر (10 ج إسترليني و7 روبيه هندي) على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا. 2 - لم يعرض للبيع على وزارة الاقتصاد وبسعر الصرف الرسمي الذي يحدده وزيرها النقد الأجنبي المملوك له الموضح في التهمة السابقة. (ستة وثلاثون) المتهمة الثلاثين: لم تعرض للبيع على وزارة الاقتصاد وبسعر الصرف الرسمي الذي يحدده وزيرها ما تمتلكه من أرواق النقد الأجنبي الموضحة في المحضر (40 دولارا أمريكيا) (سبعة وثلاثون) المتهمة السادسة والثلاثين: 1 - لم تعرض للبيع على وزارة الاقتصاد وبسعر الصرف الرسمي الذي يحدده وزيرها ما تمتلكه من أرواق النقد الأجنبي الموضح في المحضر (30 فرنكا سويسريا و1000 ليرة إيطالية) 2 - استوردت النقد الأجنبي الموضح في التهمة السابقة على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا. (ثماني وثلاثون) المتهمين التاسع والثلاثين والأربعين: 1 - قاما بعملية من علميات النقد الأجنبي وأجريا مقاصة منطوية على تحويل نقد أجنبي بأن دفع ثانيهما نقدا أجنبيا في الخارج وقبض أولهما مقابله نقدا مصريا في الجمهورية العربية المتحدة مقداره 35 ألف جنيه مصري وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المرخص لها. 2 - تعامل بالنقد المصري مع غير مقيمين بأن قبض أولهما لحساب ثانيهما من مجهولين غير مقيمين بالجمهورية العربية المتحدة النقد المصري الموضح في التهمة السابقة وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المرخص لها. (تسعة وثلاثون) المتهمين التاسع والثلاثين والحادي والأربعين: قاما بعملية من عمليات النقد الأجنبي إذ أجريا مقاصة منطوية على تحويل نقد أجنبي للخارج بأن دفع ثانيهما نقدا أجنبيا في الخارج وقبض أولهما لحسابه نقدا مصريا في الجمهورية العربية المتحدة مقداره 20000 ج وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المرخص لها. (أربعون) المتهمين الثاني والأربعين والثالث والأربعين: قاما بعملية من عمليات النقد الأجنبي إذ أجريا مقاصة منطوية على تحويل نقد أجنبي بأن قبض مقابله نقدا مصريا في الجمهورية العربية المتحدة مقداره 2000 ج وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المرخص لها. (واحد وأربعون) المتهم الثالث والأربعين: 1 - استورد النقد الأجنبي الموضح بالمحضر 67 ريالا سعوديا على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وقيمته 6 ج و 355 م. 2 - لم يعرض للبيع على وزارة الاقتصاد وبسعر الصرف الرسمي الذي يحدده وزيرها النقد الأجنبي المملوك له والموضح في التهمة السابقة. (اثنان وأربعون) المتهم الرابع والأربعين: قام بعملية من عمليات النقد الأجنبي إذ أجرى مقاصة منطوية على تحويل نقد أجنبي بأن دفع نقدا أجنبيا في الخارج وقبض مقابله نقدا مصريا في الجمهورية العربية المتحدة ومقداره 1000 ج. م وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المرخص لها. (ثلاثة وأربعون) المتهمة الخامسة والأربعين: قامت بعملية من عمليات النقد الأجنبي إذ أجرت مقاصة منطوية على تحويل نقد أجنبي إذ دفعت نقدا أجنبيا في الخارج وقبضت مقابله نقدا مصريا في الجمهورية العربية المتحدة مقداره 2000 ج. م وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المرخص لها. (أربعة وأربعون) المتهمة السادسة والأربعين: قامت بعملية من عمليات النقد الأجنبي إذ أجرت مقاصة منطوية على تحويل نقد أجنبي بأن دفعت نقدا أجنبيا في الخارج وقبضت مقابله نقدا مصريا مقداره 600 ج. م في الجمهورية العربية المتحدة وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المرخص لها. (خمسة وأربعون): المتهمين السابعة والأربعين والثاني والأربعين: قاما بعملية من عمليات النقد الأجنبي إذ أجريا مقاصة منطوية على تحويل نقد أجنبي بأن دفعت الأولى نقدا أجنبيا في الخارج للثاني الذي دفع مقابله نقدا مصريا مقداره 900 ج وذلك خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المرخص لها. (ستة وأربعون) المتهمين السابعة والأربعين والثامن والأربعين والتاسع والأربعين: قاموا بعمليات من عمليات النقد الأجنبي إذ أجروا مقاصة منطوية على تحويل نقد أجنبي إذ دفعت الأولى نقدا أجنبيا في الخارج للثاني ودفع الثالث (ثالثهم) نقدا مصريا في الجمهورية العربية المتحدة مقداره 300 ج وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المرخص لها. (سبعة وأربعون) المتهمين الخمسين والحادية والخمسين: قامتا بعملية من عمليات النقد الأجنبي إذ أجريتا مقاصة منطوية على تحويل نقد أجنبي بأن دفعت أولاهما نقدا أجنبيا في الخارج وقبضت الثانية مقابله نقدا مصريا في الجمهورية العربية المتحدة مقداره 1000 ج. م وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المرخص لها. (ثماني وأربعون) المتهمة الأخيرة (51): 1 - استوردت أوراق النقد الأجنبي الموضحة بالمحضر (28 ريالا سعوديا) وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا. 2 - لم تعرض للبيع على وزارة الاقتصاد وبسعر الصرف الرسمي الذي يحدده وزير الاقتصاد النقد الأجنبي المملوك لها والموضح في التهمة السابقة. وطلبت النيابة عقابهم بالمواد 1، 2، 3، 9، 12 من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدل والقرار الوزاري "وزير المالية" رقم 51 لسنة 1947 المعدل والمادتين 1، 4 من القانون رقم 98 لسنة 1947 المادتين 1، 7 من القانون رقم 9 لسنة 1959 والمادتين 121/ 1 - 2، 122 من القانون رقم 66 لسنة 1963 والمواد 2، 40، 41، 45، 47 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مصر الجديدة الجزئية قضت بتاريخ 10/ 4/ 1965 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المواد 32/ 1 و55 و56 من قانون العقوبات والمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة لبعض المتهمين عن التهمة الأولى: حضوريا للأول وغيابيا للسابع: 1 - بحبس كل منهما ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ. 2 - إلزام كل منهما بغرامة تعادل ضعف مبلغ ثمانية آلاف جنيه إسترليني وقت رفع الدعوى ومقدارها 16 ألف جنيه إسترليني. 3 - إلزامهما على وجه التضامن بغرامة إضافية قيمتها ثمانية آلاف جنيه إسترليني وقت رفع الدعوى. وعن التهمة الثانية: حضوريا للأول والثاني وغيابيا للسابع. 1 - بحبس كل منهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ. 2 - إلزام كل منهم بغرامة تعادل ضعف مبلغ 8000 ج إسترليني وقت رفع الدعوى ومقدارها 16 ألف جنيه إسترليني. 3 - إلزامهم على وجه التضامن بغرامة إضافية قيمتها ثماني آلاف جنيه إسترليني وقت رفع الدعوى. 4 - بحبس المتهم الثاني ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ. 5 - إلزامه بغرامة تعادل ضعف مبلغ ثمانية آلاف جنيه إسترليني وقت رفع الدعوى ومقدارها 16 ألف جنيه إسترليني. 6 - إلزامه بغرامة إضافية قيمتها ثمانية آلاف جنيه إسترليني وقت رفع الدعوى. وعن التهمة الثالثة: حضوريا للأول وغيابيا للثالث والسابع بحبس كل منهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ. 2 - إلزام كل منهم بغرامة مقدارها ألف جنيه 3 - إلزامهم على وجه التضامن بتعويض يعادل مثلي قيمتها البالغ ثمانية وأربعين ألف جنيه. 4 - إلزامهم بمبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه وهو ما يعادل قيمتها. حضوريا للأول وغيابيا للثالث - 1 - بحبس كل منهما ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ 2 - إلزام كل منهما بغرامة مقدارها ثمانية وأربعون ألف جنيه 3 - إلزامهما على وجه التضامن بغرامة إضافية قيمتها أربعة وعشرون ألف جنيه. عن التهمة الرابعة: حضوريا للأول 1- بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ - 2 - إلزامه بغرامة مقدارها ألف جنيه - 3 - إلزامه بتعويض يعادل مثل قيمة السبائك البالغة أربعين ألف جنيه - 4 - إلزامه بما يعادل قيمة السبائك وهو ما يعادل عشرين ألف جنيه عن التهمة الخامسة. حضوريا للأول وغيابيا للثالث والسابع: - 1 - بحبس كل منهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ. 2 - إلزام كل منهم بغرامة مقدارها سبعون ألف جنيه مصري 3 - إلزامهم على وجه التضامن بغرامة إضافية تعادل قيمة المبلغ ومقدارها خمسة وثلاثون ألف جنيه مصري. وعن التهمة السادسة: 1 - حضوريا للأول وغيابيا للثالث بحبس كل منهما ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ. 2 - إلزام كل منهما بغرامة مقدارها 38 ألف جنيه 3 - إلزامهما على وجه التضامن بغرامة إضافية تعادل قيمة المبلغ ومقدارها 19000 ج. وعن التهمة السابعة: حضوريا للأول وغيابيا للثالث 1 - بحبس كل منهما ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ. 2 - إلزام كل منهما بغرامة مقدارها 1000 ج 3 - إلزامهما على وجه التضامن بتعويض يعادل قيمة السبائك مقداره 60000 ج 4 - مصادرة السبائك موضوع التهريب. وعن التهمة الثامنة: غيابيا للثالث والرابع والخامس والسادس والثامن والتاسع: 1 - بحبس كل منهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ 2 - إلزام كل منهم بغرامة مقدارها 1000 ج 3 - إلزامهم على وجه التضامن بتعويض يعادل مثلي قيمتها ومقداره مليون و200000 ج 4 - إلزامهم بما يعادل قيمتها ومقداره 600000 ج. وعن التهمة التاسعة: حضوريا للثاني والعاشر والحادي عشر: 1 - بحبس المتهم الثاني ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ 2 - بحبس المتهم العاشر ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة 100 ج 3 - بحبس المتهم الحادي عشر سنة واحدة مع الشغل وكفالة 100 ج 4 - تغريم كل منهم غرامة مقدراها 500 ج 5 - إلزامهم على وجه التضامن بتعويض يعادل مثلي قيمة السبائك ومقداره 300000 ج 6 - إلزامهم بتعويض يعادل قيمة السبائك البالغ مقداره 150000 ج. عن التهمة العاشرة: حضوريا للثاني والثاني عشر: 1 - بحبس المتهم الثاني ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ 2 - إلزامه بغرامة مقدارها 500 ج 3 - إلزامه بتعويض يعادل مثلي قيمة خمسمائة سبيكة ومقداره مليون جنيه 4 - إلزامه بما يعادل قيمتها ومقدارها 500000 ج (5) وببراءة المتهم الثاني عشر من التهمة المسندة إليه بلا مصاريف جنائية. وعن التهمة الحادية عشرة: حضوريا للعاشر وغيابيا للثالث والرابع والخامس والسادس والثامن والتاسع (1) بحبس المتهم العاشر ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ (2) إلزامه بغرامة مقدراها 500 ج (3) إلزامه بتعويض يعادل مثلي قيمة 26 سبيكة ذهبية ومقدارها 52000 ج (4) إلزامه بما يعادل قيمتها ومقداره 26000 ج. (1) بحبس كل من المتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس والثامن والتاسع ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ (2) إلزام كل منهم بغرامة مقدراها 1000 ج (3) إلزامهم على ذمة التضامن بدفع تعويض يعادل مثلي قيمة 650 سبيكة ذهبية زنة كل واحدة كيلو جراما عيار 999 والبالغ مقداره 1300000 ج (4) إلزامهم بما يعادل قيمة هذه السبائك والبالغ مقداره 650000 ج. وعن التهمة الثانية عشرة: حضوريا للثاني وغيابيا للثالث والرابع والخامس: (1) بحبس كل من المتهمين ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ (2) إلزام كل منهم بغرامة مقدارها 31541 ج (3) إلزامهم على وجه التضامن بغرامة إضافية مقدارها 1577 ج. عن التهمة الثالثة عشرة والرابعة عشرة: حضوريا للثاني والرابع عشر وغيابيا للخامس عشر: (1) بحبس كل منهم ثلاثة سنوات مع الشغل والنفاذ بالنسبة للثاني والخامس عشر وكفالة مقدارها 100 ج بالنسبة للرابع عشر (2) إلزام كل منهم بغرامة إضافية تعادل ضعف المبلغ الذي رفعت الدعوى الجنائية بسببه ومقداره 96000 ج (3) مصادرة مبلغ 16403 ج لجانب الخزانة العامة (4) إلزامهم متضامنين بغرامة إضافية مقدارها 31697 ج. وعن التهمة الخامسة عشرة: حضوريا للرابع عشر وغيابيا للخامس عشر (1) بحبس كل منهما ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ بالنسبة للخامس عشر: وكفالة مقدراها 100 ج بالنسبة للرابع عشر (2) إلزام كل منهما بغرامة إضافية تعادل ضعف المبلغ الذي رفعت الدعوى الجنائية بسببه ومقداره 63394 ج (3) إلزام كل منهم متضامنين بغرامة إضافية مقدارها 31697 ج عن التهمة السادسة عشر. حضوريا للعاشر وغيابيا للسادس عشر: (1) بحبس كل منهما ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة 100 ج بالنسبة للعاشر والنفاذ بالنسبة للسادس عشر (2) إلزام كل منهما بغرامة إضافية تعادل ضعف المبلغ الذي رفعت الدعوى الجنائية بسببه ومقدراه 28000 ج (3) إلزام كل منهما متضامنين بغرامة إضافية مقدارها 14000 ج. وعن التهمة السابعة عشرة: غيابيا للسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر (1) بحبس كل من المتهمين السادس عشر والسابع عشر ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ (2) وإلزام كل منهما بغرامة تعادل ضعف المبلغ الذي رفعت الدعوى الجنائية بسببه مقدارها اثني عشر ألف جنيه مصري. 3 - إلزام كل منهما متضامنين بغرامة إضافية مقدارها 6000 جنيه مصري 4 - ببراءة المتهم الثامن عشر من التهمة المسندة إليه بلا مصروفات جنائية. وعلى التهمة الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرين: حضوريا للثاني عشر والحادي عشر والعشرين وغيابيا للتاسع عشر والعشرين: 1 - بحبس كل من المتهمين الثاني عشر والتاسع عشر والعشرين ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ. 2 - بحبس كل من المتهمين العاشر والحادي عشر والعشرين ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة مائة جنيه لكل. 3 - إلزام كل من المتهمين التاسع عشر والعشرين بغرامة مقدارها ثمانون ألف جنيه. 4 - إلزام المتهم الثاني بغرامة مقدراها ستون ألف جنيه. 5 - إلزام المتهم العاشر بغرامة مقدارها عشرون ألف جنيه. 6 - إلزام المتهم الحادي عشر والعشرين بغرامة مقدارها 10000 ج 7 - إلزام جميع المتهمين بغرامة إضافية تعادل قيمة المبلغ وذلك على وجه التضامن بمبلغ 40000 ج وعلى أن يكون بالنسبة للمتهم الثاني في حدود مبلغ 30000 ج وبالنسبة للمتهم العاشر في حدود مبلغ 10000 ج وبالنسبة للمتهم الحادي والعشرين في حدود مبلغ 5000 ج وعن التهمة الحادية عشرة والعشرين: حضوريا ببراءة المتهم محمد سليم الفيشاوي من التهمة المسندة إليه بلا مصروفات جنائية. وعن التهمة الثانية والعشرين: حضوريا للثالث والعشرين وغيابيا للرابع والعشرين: (1) بحبس المتهم الثالث والعشرين سنة واحدة مع الشغل وكفالة 100 ج لوقف التنفيذ (2) بحبس المتهم الرابع والعشرين ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ (3) بتغريم كل من المتهمين 39930 ج (4) إلزامهما على وجه التضامن بغرامة إضافية مقدارها 19965 ج. وعن التهمة الثالثة والعشرين: حضوريا للخامس والعشرين وغيابيا للسادس والعشرين: (1) ببراءة عبد القادر أحمد قاسم بالنسبة للتهمة المسندة إليه بلا مصروفات جنائية (2) بحبس المتهم السادس والعشرين سنة واحدة مع الشغل والنفاذ (3) وبإلزامه بغرامة إضافية تعادل قيمة المبلغ ومقدارها 5000 ج وعن التهمة الرابعة والعشرين: غيابيا للسابع والعشرين وحضوريا للثامن والعشرين والتاسع والعشرين: ببراءتهم من التهمة المسندة إليهم بلا مصروفات جنائية. وعن التهمة الخامسة والعشرين: حضوريا للثاني (1) بحبسه سنة واحدة مع الشغل والنفاذ (2) إلزامه بغرامة إضافية تعادل قيمة مبلغ 5000 ج إسترليني و5000 دولار أمريكي و10000 فرنك فرنسي و600 مارك ألماني و(1) بحبسه سنة واحدة مع الشغل والنفاذ (2) إلزامه بغرامة إضافية تعادل قيمة مبلغ 5000 ج إسترليني و500 دولار أمريكي و10000 فرنك فرنسي و6000 مارك ألماني. وعن التهمة السادسة والعشرين: حضوريا للثاني(1) بحبسه سنة واحدة مع الشغل والنفاذ (2) بحبسه أيضا سنة واحدة مع الشغل والنفاذ (3) ضبط المبالغ محل هذه الدعوى ومصادرتها لجانب الخزانة العامة. وعن التهمة السابعة والعشرين: حضوريا للثاني والعاشر: (1) ببراءتهما من التهمتان المسندتين إليهما بلا مصروفات جنائية. وعن التهمة الثمانية والعشرين: حضوريا للثاني وغيابيا للثالث عشر: (1) ببراءتهما من التهمتان المسندتين إليهما بلا مصروفات جنائية. وعن التهمة التاسعة والعشرين: حضوريا للثاني وغيابيا للثالث والرابع والخامس: (1) بحبس كل من المتهمين ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ (2) إلزامهم على وجه التضامن بغرامة إضافية مقدارها 52700 ج. م وعن التهمة الثلاثين: حضوريا للثلاثين وغيابيا للحادي والثلاثين: (1) ببراءة رجاء أمين شحتو من التهمة المسندة إليها بلا مصروفات جنائية. (2) بحبس المتهم الحادي والثلاثين سنة واحدة مع الشغل والنفاذ (3) وبتغريمه غرامة إضافية قيمتها 6500 ج. وعن التهمة الواحدة والثلاثين: حضوريا للثانية والثلاثين وغيابيا للثالث والثلاثين: (1) ببراءة المتهمة الثانية والثلاثين من التهمة المسندة إليها بلا مصروفات جنائية (2) بحبس المتهم الثالث والثلاثين سنة مع الشغل والنفاذ (3) وبتغريمه غرامة إضافية قيمتها 600 ج مصري وعن التهمة الثانية والثلاثين: غيابيا للرابع والثلاثين والخامس والثلاثين (1) بحبس كل منهما سنة واحدة مع الشغل والنفاذ (2) بتغريمها على وجه التضامن بغرامة إضافية مقدارها 400 ج مصري. وعن التهمة الثالثة والثلاثين: حضوريا للسادسة والثلاثين والسابعة والثلاثين وغيابيا للثامن والثلاثين (1) ببراءة نفيسه أمين حسين فودة من التهمة المسندة إليها بلا مصروفات جنائية. (2) بتغريم شهيرة عباس الدرمللي 14400 ج (3) بحبس أمين على مرعي سنة واحدة مع الشغل والنفاذ (4) مصادرة المبلغ محل الدعوى وإضافته إلى جانب الخزانة العامة. عن التهمة الرابعة والثلاثين: غيابيا للسادس عشر (1) بتغريمه مائة جنيه (2) ضبط المبلغ محل الدعوى ومصادرته لجانب الخزانة العامة. وعن التهمة الخامسة والثلاثين: حضوريا للخامس والثلاثين (1) بتغريم المتهم مائة جنيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا. (2) وبتغريم المتهم مائة جنيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا بلا مصروفات. 3 - ضبط المبلغ محل الدعوى ومصادرته لجانب الخزانة العامة. وعن التهمة السادسة والثلاثين: حضوريا للثلاثين - ببراءة رجاء أمين شحتو من التهمة المسندة إليها بلا مصروفات جنائية ومصادرة المبلغ لجانب الخزانة العامة. وعن التهمة السابعة والثلاثين: حضوريا للسادسة والثلاثين 1 - بتغريمها مائة جنيه 2 - وبتغريمها أيضا مائة جنيه 3 - ضبط المبلغ محل الدعوى ومصادرته لجانب الخزانة العامة. وعن التهمة الثامنة والثلاثين: حضوريا للتاسع والثلاثين وغيابيا للأربعين 1 - بحبس كل منهما ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة مائة جنيه بالنسبة للتاسع والثلاثين والنفاذ بالنسبة للأربعين 2 - إلزام كل منهما بغرامة مقدارها 70 ألف جنيه. 3 - إلزامهما على وجه التضامن بغرامة إضافية مقدارها 35 ألف جنيه. وعن التهمة التاسعة والثلاثين والنفاذ بالنسبة للحادي والأربعين 1 - بحبس كلا منهما ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة مائة جنيه بالنسبة للتاسع والثلاثين والنفاذ بالنسبة للحادي والأربعين 2 - إلزام كل منهما بغرامة مقدارها 40 ألف جنيه 3 - إلزامهما على وجه التضامن بغرامة إضافية مقدارها 200 ألف جنيه. وعن التهمة الأربعين: غيابيا للثاني والأربعين وحضوريا للثالث والأربعين 1 - بحبس المتهم الثاني والأربعين ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ 2 - وبتغريمه أربعة آلاف جنيه 3 - بتغريم المتهم الثالث والأربعين أربعة آلاف جنيه 4 - مصادرة مبلغ 1400 جنيه وبتغريم كل من المتهمين على وجه التضامن بغرامة إضافية مقدارها ستمائة جنيه. وعن التهمة الواحدة والأربعين: حضوريا للثالث والأربعين. 1 - بتغريم المتهم مائة جنيه 2 - تغريمه أيضا مائة جنيه 3 - مصادرة المبلغ لجانب الخزانة العامة. وعن التهمة الثانية والأربعين: غيابيا للرابع والأربعين: 1 - بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل والنفاذ 2 - ومصادرة المبلغ ومقداره ألفا جنيه لجانب الخزانة العامة. وعن التهمة الثالثة والأربعين. غيابيا للخامسة 1 - بحبس المتهمة سنة واحدة مع الشغل والنفاذ 2 - مصادرة المبلغ ومقداره ألفا جنيه لجانب الخزانة العامة عن التهمة الرابعة والأربعين: غيابيا للسادسة والأربعين 1 - بحبس المتهمة سنة واحدة مع الشغل والنفاذ 2 - مصادرة مبلغ ستمائة جنيه مع المودع بدفتر التوفير رقم 13237 مجموعة 26 مكتب بريد محرم وإضافته إلى جانب الخزانة العامة. وعن التهمة الخامسة والأربعين. حضوريا للسابعة والأربعين وغيابيا للثاني والأربعين. 1 - بتغريم نبوية محمود إسماعيل 1800 ج. 2 - بحبس نبيه الخطيب ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ. 3 - وبتغريمه 1800 ج. 4 - مصادرة مبلغ 900 ج مع المبلغ المضبوط وإضافته إلى جانب الخزانة العامة. وعن التهمة السادسة والأربعين: حضوريا للسابعة والأربعين وغيابيا للثاني والأربعين والتاسع والأربعين. 1 - ببراءة فضل سليمان من التهمة المسندة إليه بلا مصروفات جنائية. 2 - بتغريم نبوية محمود إسماعيل مبلغ 600 ج. 3 - بحبس محمد سلمان ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ. 4 - وبتغريمه 600 ج. 5 - مصادرة مبلغ 49.5 ج وهو باقي المبلغ المضبوط مع إلزام كل من نبوية محمود إسماعيل ومحمد سلمان على وجه التضامن بمبلغ 250.5 ج لجانب الخزانة العامة وعن التهمة السابعة والأربعين: حضوريا للخمسين والحادية والخمسين. 1 - ببراءة كل من شادية مصطفى إبراهيم وحكمت عبد المجيد أحمد الخازندار من التهمة المسندة إليهما بلا مصروفات. وعن التهمة الثامنة والأربعين: حضوريا للخمسين. 1 - تغريمها 100 ج وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا بلا مصروفات. 2 - بتغريم المتهم أيضا 100 ج وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا بلا مصروفات. 3 - مصادرة المبلغ محل الدعوى لجانب الخزانة العامة. فاستأنف المحكوم عليهم. 1 - ولتر شنايدر. و2 - البير زكي ليشع. و3 - توفيق الياهو الجزار. و4 - فرج موسى شماس. و5 - أحمد عمر ياموسى. و6 - محمد أنيس شهاب الدين. و7 - شهيرة عباس الدرمللي و8 - محمد محمد الخطيب. و9 - عبد السلام جمعة علبة. و10 - نبوية محمود إسماعيل. و11 - شادية مصطفى إبراهيم. هذا الحكم. وقيدت استئنافهم برقم 1050 سنة 1965. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بتاريخ 31/ 7/ 1965 غيابيا بالنسبة إلى محمد أنيس شهاب الدين وحضوريا اعتباريا بالنسبة إلى أحمد محمد ياموسى وحضوريا بالنسبة إلى الباقين (أولا): - بالنسبة إلى المتهم والتر شنايدر (1) بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به عن التهمة الخامسة الخاصة بتهريب الأربعة آلاف ساعة من الرسوم الجمركية والتهمة السادسة الخاصة باستيراد الساعات السابقة دون ترخيص والتهمة العاشرة الخاصة بتهريب العشرين سبيكة ذهبية من الرسوم الجمركية والتهمة الثانية عشرة الخاصة بالشروع في تهريب الثلاثين سبيكة من الذهب من الرسوم الجمركية والتهمة التاسعة عشرة الخاصة بالشروع في استيراد الثلاثين سبيكة المذكورة بغير ترخيص والاكتفاء بحبس المتهم سنتين مع الشغل مع إلزامه بتعويض يعادل مثلى رسوم الاستيراد المقررة وقيمة الرسوم الأخرى المتصلة بالاستيراد أو بتعويض يعادل ثمن الأربعة آلاف ساعة والعشرين سبيكة من الذهب التي لم تضبط وبمصادرة الثلاثين سبيكة من الذهب المضبوط عن التهم الخمس المذكورة (ب) بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة عن باقي التهم المسندة إلى المتهم وبعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم موضوع التهمة الحادية عشرة الخاصة باستيراد عشرين سبيكة من الذهب بدون ترخيص والثانية عشرة الخاصة بالتعامل بالنقد المصري حالة كونه من غير المقيمين بأن قبض مبلغ 35000 ج مصري من مجهولين والثالثة عشرة الخاصة بتصديره مبلغ 35000 ج المذكور إلى الخارج على خلاف الشروط والأوضاع القانونية والرابعة عشرة الخاصة بأخذه المبلغ المذكور معه بدون ترخيص حال سفره خارج الجمهورية والخامسة عشرة الخاصة بتعامله بالنقد المصري حالة كونه غير مقيم بقبضه من مجهولين مبلغ 19000 ج مصري والسادسة عشرة الخاصة بتصديره المبلغ المذكور إلى الخارج على خلاف الشروط والأوضاع القانونية والسابعة عشرة الخاصة بأخذه هذا المبلغ معه بدون ترخيص حال سفره خارج الجمهورية العربية المتحدة وببراءة المتهم من التهم السبع المذكورة ومن باقي التهم المسندة إليه بلا مصروفات جنائية. (ثانيا) بالنسبة للمتهم ألبير زكي ليشع (أ) بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به عن التهمة الثالثة الخاصة بتهريب 150 سبيكة من الذهب مع توفيق الجزار ومن الرسوم الجمركية والتهمة الرابعة الخاصة بتهريب 500 سبيكة من الذهب مع حسين عزمي العتال والتهمة الخامسة الخاصة بالقيام بعملية مقاصة منطوية على تحويل نقد أجنبي بدفعه 138040 ج مصريا وقبض مبلغ 24965 ج مصريا في الجمهورية العربية المتحدة مقابل دفع نقد أجنبي في الخارج والتهمة الثانية عشرة الخاصة بالتعامل في أوراق النقد الأجنبي التي ضبطت بمنزله والتهمة الرابعة عشرة الخاصة بالشروع مع المتهمين جوزيف وبونتي دباح ومان بإجراء مقاصة منطوية على تحويل نقد أجنبي بأن قبض الثلاثة الأخيرون نقدا أجنبيا في الخارج قيمته 52700 ج مصري على خلاف الشروط والأوضاع القانونية... الخ والاكتفاء بمعاقبة المتهم عن التهمة سالفة بالحبس سنة مع الشغل وبغرامة إضافية مقدارها 163005 ج مصري عن التهمة الخامسة والحبس سنة واحدة مع الشغل وبغرامة إضافية مقارها 52700 ج مصري عن التهمة الرابعة عشرة والحبس ستة شهور مع الشغل ومصادرة النقد الأجنبي المضبوط لجانب الخزانة العامة عن التهمة الثانية عشرة (ب) إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة عن باقي التهم المسندة إلى المتهم المذكور وبتبرئته منها بلا مصاريف جنائية (ثالثا) بالنسبة للمتهم أحمد عمر ياموسى: بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وبغرامة إضافية مقدارها 31597 ج مصريا وبمصادرة مبلغ الـ 16403 ج مصري المضبوط لجانب الخزانة العامة عن التهمتين الأولى الخاصة بالمقاصة المنطوية على تحويل نقد أجنبي بالنسبة لقبضه مبلغ 48000 ج مصري والثانية الخاصة بالتعامل في المبلغ المذكور حالة كونه من غير المقيمين بالجمهورية العربية المتحدة وبحبسه ستة شهور مع الشغل وبغرامة إضافية مقدارها اثنان وثلاثون ألف جنيه مصري عن التهمة المسندة إليه بلا مصاريف جنائية. (رابعا) بالنسبة للمتهم محمد أنيس شهاب الدين: بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وبغرامة إضافية مقدارها 5000 ج م مع الشغل بلا مصاريف جنائية (خامسًا) بالنسبة للمتهم محمد محمد الخطيب (أ) بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به عن التهمة الثالثة الخاصة بقيام المتهم مع عبد القادر الطلياوي بإجراء مقاصة منطوية على تحويل نقد أجنبي بأن دفع الأخير في الخارج نقداً أجنبياً وقبض الأول (أي محمد محمد الخطيب) في الجمهورية العربية المتحدة نقدا مصرياً لحسابه مقداره 20000 ج والاكتفاء بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وبغرامة إضافية مقدارها 20000 ج م (ب) بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة عن باقي التهم المسندة المذكورة وبعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة له وبراءته منها بلا مصاريف جنائية (سادساً) بالنسبة للمتهمة شهيرة عباس الدرمللي (أ) بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به عن التهمة الأولى الخاصة بقيامها ونفيسة أمين فوده وأمين علي مرعي بإجراء مقاصة منطوية على تحويل نقد أجنبي بدفع مبلغ 7200 ج لمندوب المخابرات.... الخ وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة لمدة ثلاث سنوات (ب) وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة عن باقي التهم المسندة إلى المتهمة وبعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لهذه التهمة وبراءة المتهمة منها بلا مصاريف جنائية. وبتاريخ 4 سبتمبر سنة 1965 طعن المحكوم عليه محمد محمد الخطيب في هذا الحكم بطريق النقض ولم يقدم أسبابا لطعنه. كما طعنت النيابة العامة في ذلك الحكم بطريق النقض في 7 من سبتمبر سنة 1965 وقدمت تقريرا بأسباب طعنها في التاريخ ذاته. وبتاريخ 9 من الشهر المذكور قرر وكيل الطاعن البير زكي ليشع الطعن في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

من حيث إن المحكوم عليه محمد محمد الخطيب وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابه لطعنه فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلا.
وحيث إن الثابت من أوراق الدعوى أنه صدر في 12 من مارس سنة 1966 قرار رئيس الجمهورية رقم 1051 لسنة 1966 المنشور في العدد رقم 109 من الجريدة الرسمية الصادر في 26 من مايو سنة 1966 ونص على أن يعفى عن باقي عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم " البير زكي ليشع " من محكمة الجنح المستأنفة بالقاهرة بتاريخ 31 من يوليه سنة 1965 في القضية رقم 8402 لسنة 1964 جنح مصر الجديدة (1050 سنة 1965 استئناف مصر) - وهي القضية محل الطعن. ولما كان الالتجاء إلى رئيس الدولة للعفو عن العقوبة المحكوم لها هو الوسيلة الأخيرة للمحكوم عليه للتظلم من العقوبة الصادرة عليه، والتماس إعفائه منها كلها أو بعضها أو إبدالها لعقوبة أخف منها وصدور العفو عن العقوبة أيا ما كان قدر المعفو منها يخرج الأمر من يد القضاء لما هو مقرر من أن العفو عن العقوبة في معنى المادة 74 من قانون العقوبات هو عمل من أعمال السيادة لا يملك القضاء المساس به أو التعقيب عليه فيما صدر العفو عنه. لما كان ذلك، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه المذكور أو من النيابة العامة ضده يمتنع على القضاء نظره.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر حضوريا اعتباريا بالنسبة إلى المطعون ضده " أحمد عمر ياموسى " وغيابيا في حق المطعون ضده " محمد أنيس شهاب الدين ". ولما كانت المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم. وميعاد المعارضة لا يبدأ إلا من تاريخ إعلانه. ولما كانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا تجيز الطعن إلا في الأحكام النهائية، وكانت المادة 32 منه تقضي بعدم قبول الطعن بالنقض في الحكم ما دام الطعن فيه بالمعارضة جائزا، فإن طعن النيابة في الحكم الصادر على هذين المحكوم عليهما غير جائز.
وحيث إن النيابة العامة تنعي في الوجه الأول من الطعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول الدعوى الجنائية قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله. ذلك بأنه أسس قضاءه على أن طلب اتخاذ الإجراءات ورفع الدعوى الجنائية لا ينصرف إلا إلى الجريمة المعينة التي صدر بشأنها والتي كانت معلومة وقت صدوره، أما ما ينكشف أثناء تحقيقها من جرائم أخرى يتطلب القانون لاتخاذ الإجراءات فيها ورفع الدعوى الجنائية عنها طلبا فلا بد من صدور طلب خاص بها ممن يملكه حتى ولو كانت مرتبطة بالجريمة الأولى التي صدر بشأنها الطلب ارتباطا لا يقبل التجزئة - وارتكبت معها لغرض واحد، مما ينطبق عليه بحسب الأصل الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات وإلا كانت الإجراءات باطلة والدعوى غير مقبولة وهذا الرأي الذي انتهى إليه الحكم غير سديد في القانون. ذلك بأن التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في واقعة بعد صدور الطلب ممن يملكه قانونا باتخاذ الإجراءات قد يسفر عن وقائع أخرى يتعين على النيابة اثباتها في محضر التحقيق والسير في إجراءاتها حتى ينكشف لها وجه الحق ما دامت هذه الوقائع مرتبطة بالواقعة التي صدر بشأنها الطلب إذ ينصرف بأثره العيني إلى الجريمة وما يتصل بها أو يتفرع عنها من جرائم أخرى. والقول بغير ذلك فيه تعطيل للعدالة المنشودة من إجراءات التحقيق بالإضافة إلى أن لازم رأي المحكمة كان يقتضي الحكم بعدم قبول الدعوى لا الحكم بالبراءة ترتيبا على عدم قبولها حتى لا ينسد أمام النيابة مجال لتصحيح الإجراءات ورفع الدعوى بناء على طلب جديد.
وحيث إن الحكم المطعون فيه عرض للدفع المبدى قبول الدعوى الجنائية وقال تسبيبا لقبوله ما نصه " وحيث إنه عن الدفع ببطلان الإجراءات وبعدم قبول الدعوى فقد قيد المشرع سلطة النيابة العامة في تحقيق جرائم النقد والتهريب الجمركي وفي رفع الدعوى عنها لما تتسم به من طابع يغيرها عن غيرها من الجرائم ولاتصالها باعتبارات تتعلق بالصالح العام للدولة، فنص في الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدل بالقوانين 157 لسنة 1950 و331 لسنة 1952 و111 لسنة 1953 على أنه لا يجوز رفع الدعوى بالنسبة إلى الجرائم المتقدم ذكرها (أي الجرائم المنصوص عليها في المواد الأولى والثانية من القانون المذكور) أو اتخاذ إجراء فيها إلا بناء على إذن من وزير المالية والاقتصاد أو ممن يندبه لذلك، وفي حالة عدم الإذن يجوز للوزير أو لمندوبه مصادرة المبلغ موضوع المخالفة كما نص على حكم مماثل في المادة 4/ 6 من القانون رقم 98 لسنة 1957 ببعض الأحكام الخاصة بالتهريب وكذلك نص المادة الرابعة من القانون رقم 623 لسنة 1955 بأحكام التهريب الجمركي على أنه " لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات في جرائم التهريب إلا بناء على طلب كتابي من مدير مصلحة الجمارك أو ممن ينيبه كتابة في ذلك ويجوز للمدير العام لمصلحة الجمارك التصالح في جميع الأحوال، وبذلك يخفض مبلغ التعويض إلى ما لا يقل عن النصف ويجوز في هذه الحالة رد البضاعة المضبوطة مقابل دفع عشر قيمتها على الأقل حسب تقدير الجمرك علاوة على الرسوم الجمركية المستحقة ويترتب على هذا التصالح " انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبة الجنائية حسب الأحوال. كما نصت المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 الخاص بالجمارك على أنه " لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أية إجراءات في جرائم التهريب إلا بطلب كتابي من المدير العام للجمارك أو من ينيبه وللمدير العام للجمارك أن يجري التصالح أثناء نظر الدعوى أو بعد الحكم فيها حسب الحال مقابل التعويض كاملا أو ما لا يقل عن نصفه ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية أو وقف تنفيذ العقوبة وجميع الآثار المترتبة على الحكم حسب الحال " كما نص في المادة العاشرة من القانون رقم 9 لسنة 1959 في شأن الاستيراد على أنه " لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ الإجراءات في هذه الجرائم إلا بناء على طلب كتابي من وزير الاقتصاد أو من ينيبه كتابة في ذلك...... الخ " وقد أصدر وزير الاقتصاد فعلا القرار رقم 591 بتاريخ 21/ 5/ 1960 وقد فوض بموجبه مدير الإدارة العامة للاستيراد سلطة طلب رفع الدعوى الجنائية واتخاذ الإجراءات في الجرائم المنصوص عليها في القانون المذكور، وذلك بطلب كتابي. وفحوى هذه النصوص أن الإجراءات التي تحتاج إلى إذن الجهة المختصة في الجرائم آنفة الذكر هي إجراءات رفع الدعوى أي تقديم المتهم للمحاكمة وإجراءات التحقيق ومنها أذونات التفتيش التي تصدر من النيابة العامة أو قاضي التحقيق واستجواب المتهم وحبسه، فلا يسوغ اتخاذ مثل هذه الإجراءات في تلك الجرائم إلا بعد الحصول على إذن باتخاذها من الجهة المختصة.
وحيث إن الجدل قد ثار حول المراد من كلمة إذن autorisat on للتفرقة بينهما وبين لفظة شكوى Plainte وكلمة طلب   requite  إذ نص الشارع على حالات أخرى لا يجوز فيها رفع الدعوى الجنائية إلا بناء على طلب أو شكوى من صاحب الشأن فقد نص في المادة 9/ 2 إجراءات جنائية معدلة بالقانون رقم 426 لسنة 1954 على أنه " في جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب.... الخ" كما نص في المادة 10/ 1 إجراءات جنائية على أن " لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة وللمجني عليه في الجريمة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل ". وحيث إن المستفاد من هذه النصوص أن ثمة فروقا هامة في الشكوى والطلب والإذن، فالشكوى تصدر من صاحب الشأن المجني عليه أو المضرور في الجريمة أو ممن يمثله وتكون شفوية أو كتابية إلى سلطة مختصة عن جريمة معينة وقعت، ومن ثم فأثرها عيني بالنسبة للجريمة أما الطلب الذي يعلق رفع الدعوى في بعض الجرائم على تقديمه كتلك المنصوص عليها في المادتين 181 و182 من قانون العقوبات فهو يقترب من الشكوى ولكنه يختلف عنها اختلافا جذريا بحسبانه عملا إداريا  acte administratif لا يعتمد على إرادة فرد ولكن على مبادئ موضوعة في الدولة ول يكون إلا كتابيا والجامع بينه وبين الشكوى هو جواز التنازل عنهما، أما الإذن فيختلف عن الشكوى والطلب إذ يصدر بسبب شخص معين أيا كان نوع الجريمة التي يتهم فيها كالإذن برفع الحصانة البرلمانية أو الحصانة القضائية ومثل هذا الإذن متى صدر لا يجوز العدول عنه. وحاصل ذلك أن الإذن يكون شخصيا متعلقا بشخص معين في حين أن الشكوى أو الطلب إجراء عيني يتعلق بجرائم معينة عل ما تقدم بيانه.
وحيث إن الشارع لم يكن موقفا عندما استخدم في التعبير عن حالة تقدير حرية النيابة في إقامة الدعوى الجنائية عن جرائم النقد لفظة الإذن، إذ أن تطبيق معايير التفرقة التي أنف ذكرها يستلزم تفسير كلمة الإذن الواردة في المادة التاسعة من القانون المذكور صريحة في أن موضوع الإذن جريمة لا شخص ومن ثم فهو إما شكوى أو طلب. ولما كانت الشكوى تتعلق بالصالح الخاص للمجني عليه لا الصالح العام للدولة ومن ثم ينحصر المعنى الذي قصده الشارع في أن القيد طلب لا إذن. وقد جاءت صياغة المذكرة الإيضاحية لتلك المادة صريحة في هذا المعنى أيضا (ثانيا) أن نص المادة المذكورة له نظير في القانون رقم 66 لسنة 1963 الخاص بالجمارك وهو نص المادة 124 منه والتي سلف ذكرها وقد جاء به أنه " لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أية إجراءات في جرائم التهريب إلا بناء على طلب كتابي من المدير العام للجمارك أو من ينيبه.... الخ ". والفكرة واحدة في اشتراط الحصول على طلب مدير الجمارك أو من ينيبه بالنسبة للتهريب من الرسوم الجمركية وفي اشتراط إذن وزير الاقتصاد أو من ينيبه في ذلك بالنسبة لجرائم النقد. ولهذا كان الإجراء المشروط واحدا في هذه الجرائم جميعا من حيث طبيعته ودلالته وهو ما يتفق مع الطلب المعبر به في جرائم التهريب من الرسوم الجمركية وفقا لحقيقة المقصود من الإذن في جرائم النقد من أنه طلب أيضا (ثالثا) أن الحكمة من إضافة الفقرة التاسعة آنفة الذكر بالقانون رقم 111 لسنة 1953 هي تمكين الدولة من المحافظة على سمعة النقد والاستجابة إلى الاعتبارات التي يكون محل تقديرها ولا يتأنى تحقيق الغرض الذي قصد منه هذا التعديل إذا فسرت كلمة الإذن طبقا لظاهر اللفظ لأنه في هذه الحالة يفلت الزمام من السلطة الآذنة بمجرد صدور الإذن فلا تملك بعد التنازل عما أذنت به في حين أن المشرع قصد من تعديل النص إعطاء من خوله السلطة في الطلب الحق في التنازل ولا يتحقق ذلك إلا إذا اعتبرت كلمة الإذن مقصود بها في الحقيقة الطلب. ويترتب على هذا التغيير نتائج هامة فحواها 1 - أنه يشترط أن يكون الطلب ثابتا بالكتابة التي لا تستلزم شكلا معينا سوى صدورها من الشخص المختص وهو وزير الاقتصاد أو من ينيبه لذلك 2 - أن يبقى الحق في الطلب قائما حتى تسقط الدعوى الجنائية بمضي المدة 3 - أنه لا يجوز للنيابة العامة أن تتخذ أي إجراء من إجراءات التحقيق قبل تقديم الطلب وإلا بطل الإجراء بطلانا من النظام العام حتى ولو كانت الجريمة في حالة تلبس. 4 - أنه لمن قدم الطلب أن يتنازل عنه كتابة في أية حال كانت عليها الدعوى إلى أن يصدر فيها حكم نهائي وبالتنازل تنقضي الدعوى الجنائية، علما بأن جميع أسباب انقضاء الدعوى الجنائية من النظام العام (5) إن تقديم الطلب بالنسبة لأحد المتهمين يعتبر تقديما له بالنسبة للمتهمين الآخرين في نفس الواقعة لو لم تكن أسماؤهم معلومة وقت تقديم الطلب (م4 - إجراءات) كما أن التنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلا بالنسبة لباقي المتهمين في ذات التهمة عملا بقاعدة وحدة الواقعة (راجع الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن لمحمود مصطفى طبعة 1963 نبذة 134 ص 183 وما بعدها والهامش ومبادئ الإجراءات الجنائية للدكتور رؤوف عبيد طبعة 1964 ص 84 و85 وشرح قانون العقوبات التكميلي لرؤوف عبيد طبعة 1965 ص 326 و327 والهامش). ومما لا شك فيه أن فيه أن لصاحب الطلب في الجرائم الاقتصادية سالفة الذكر أن يقصره على اتخاذ الإجراءات فقط، ثم يطلب بعد اتخاذها رفع الدعوى الجنائية بطلب آخر مستقل أو أن يجعله شاملا لاتخاذ الإجراءات ورفع الدعوى العمومية معا إذا ما رأى من ظروف الواقعة المطروحة ما يدعوه لطلب رفع الدعوى دون حاجة لانتظار إتمام الإجراءات لإبداء هذا الطلب إذ أن ذلك متروك لمطلق تقديره في نطاق الصالح العام ووفقا لنصوص القانون، ولا مخالفة للقانون إذا ما صدر طلب اتخاذ الإجراءات ورفع الدعوى العمومية في وقت واحد ولا ينبني على ذلك بطلان. ومما لا نزاع فيه أيضا أن الطلب باتخاذ الإجراءات ورفع الدعوى العمومية أيضا لا يتوجه إلا إلى الجريمة المعنية التي صدر بشأنها والتي كانت معلومة وقت صدوره، أما ما يتكشف أثناء تحقيقها من جرائم أخرى يتطلب القانون لاتخاذ الإجراءات فيها ورفع الدعوى العمومية عنها طلب ذلك ممن يملكه فلا بد من صدور طلب خاص بها ولو كانت مرتبطة بالجريمة الأولى التي صدر بشأنها الطلب ارتباطا لا يقبل التجزئة وارتكبت معها لغرض واحد مما ينطبق عليه بحسب الأصل نص المادة 32/ 2 عقوبات، بمعنى أنه في حالة التعدد الحقيقي لابد من صدور طلب بالنسبة إلى كل الجرائم المرتبطة، لأن كلا منها يكون جريمة مستقلة الأركان الأخرى بل إن المادة 12 من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدل قد نصت على أنه يحكم بعقوبة عن كل جريمة من جرائم القانون المذكور إذا ارتكب شخص واحد جرائم متعددة قبل أن يحاكم عن واحدة منها. وحيث إنه بإعمال المبادئ القانونية السابقة الخاصة بالطلب على الجرائم المسندة إلى المتهمين المستأنفين يبين أن الطلبات التي صدرت في هذا الشأن (أولا) طلب مؤرخ 19/ 9/ 1964 من مدير جمرك القاهرة إلى رئيس نيابة أمن الدولة العليا باتخاذ الإجراءات ورفع الدعوى العمومية على المتهم ولتر شنايدر المتهم في القضية رقم 224 سنة 1964 جمرك ميناء القاهرة الجوي ضد أمن الدولة العليا وكل ما يكتشف من هذا التحقيق من وقائع (ثانيا) طلب مؤرخ 19/ 9/ 1964 من مدير عام الاستيراد إلى رئيس نيابة أمن الدولة العليا بطلب رفع الدعوى العمومية ضد والتر شنايدر وآخرين المتهمين في القضية رقم 1619 أمن الدولة العليا سنة 1964 وكل من يسفر عنه التحقيق في القضية المذكورة، وقد أصدر مدير عام الاستيراد هذا الطلب بناء على القرار الوزاري رقم 566 لسنة 1962 الذي فوضه في ذلك (ثالثا) طلب مؤرخ 19/ 9/ 1964 من المدير العام للإدارة العامة للنقد إلى رئيس نيابة أمن الدولة العليا بطلب اتخاذ الإجراءات ورفع الدعوى العمومية ضد جميع المتهمين في القضية رقم 609 لسنة 1964 حصر أمن الدولة العليا وكل ما يتصل بها من وقائع (رابعا) قرار مؤرخ 8/ 12/ 1964 من مدير جمرك القاهرة يتضمن الأمر الكتابي إلى نيابة الشئون المالية والتجارية لاتخاذ الإجراءات ورفع الدعوى الجنائية قبل جميع المتهمين في القضية عن سائر الوقائع التي تضمنها تحقيق هذه القضية (خامسا) طلب غير مؤرخ موجه من مدير جمرك القاهرة إلى رئيس نيابة الشئون المالية والتجارية بطلب اتخاذ الإجراءات ورفع الدعوى العمومية قبل ولتر شنايدر المتهم في القضية 262 سنة 1964 جمرك المطار وجميع المتهمين في القضية وما قد يسفر عنهم التحقيق وذلك لمحاولته تهريب 30 سبيكة ذهبية زنة كل منها كيلو جرام عند قدومه من الخارج دون الإقرار عنها في الإقرار الجمركي. وقد أرفق بهذا الطلب صورة رسمية طبق الأصل من قرار مدير عام الجمارك الصادر بتاريخ 6/ 7/ 1963 بإنابة مدير جمرك ميناء القاهرة الجوي في الإذن برفع الدعوى العمومية واتخاذ الإجراءات في جرائم التهريب الجمركي التي تقع في دائرة اختصاصه. وحيث إن المحكمة تشير ابتداء إلى ما ورد ببعض الطلبات السالفة من أنها تشمل القضية المشار إليها وكل ما يتصل بها من وقائع أو يكشف عنه التحقيق من وقائع لا ينبني عليه أن ينسحب أثر تلك الطلبات إلى الجرائم التي اكتشفت بعد صدورها بل لا بد من صدور طلب جديد بالنسبة لهذه الجرائم لاتخاذ الإجراءات ورفع الدعوى العمومية وإلا كانت الإجراءات فيها باطلة والدعوى فيها غير مقبولة. والقول بغير ذلك ينبني عليه تخلي صاحب الحق في الطلب عن سلطانه بمجرد صدوره منه بعبارة عامة تتسع لكل ما يسفر عنه التحقيق بعد صدور الطلب وهو ما يتنافى مع حكمة التشريع الذي وضع في يده سلطة الطلب لاستعمالها بما يحقق الصالح العام. ومتى كان الأمر كذلك، وكان الثابت لهذه المحكمة من الاطلاع على كافة أوراق الدعوى والتحقيقات التي تمت فيها أن هناك من ضمن الجرائم المسندة إلى المتهم والتر شنايدر والمبينة بصدر هذا الحكم الجرائم المبينة تحت أرقام 11 و12 و13 و14 و15 و16 و17 وهي الخاصة باستيراد عشرين سبيكة من الذهب بدون ترخيص والتعامل بالنقد المصري حالة كونه من غير المقيمين بأن قبض 35 ألف جنيه مصري من مجهولين وتصديره مبلغ الـ 35 ألف جنيه مصري المذكور إلى الخارج على خلاف الشروط والأوضاع القانونية وأخذه المبلغ المذكور وهو من المسافرين إلى خارج الجمهورية العربية المتحدة دون ترخيص وتعامله بالنقد المصري حالة كونه غير مقيم إذ قبض من مجهولين مبلغ 19 ألف جنيه مصري ثم تصديره المبلغ المذكور وحمله معه وهو من المسافرين خارج الجمهورية بغير ترخيص. هذه الجرائم السبع وكذلك الجريمتين الأولى والثانية الموضحتين بصدر هذا الحكم ضمن الجرائم المسندة إلى محمد محمد الخطيب وهو قيامه مع عبد الرءوف البديوي بعملية مقاصة منطوية على تحويل مبلغ 35 ألف جنيه وقيامة هو وعبد الرءوف البديوي بالتعامل بالنقد المصري مع غير مقيمين بالنسبة لمبلغ الـ 35 ألف جنيه المذكور وكذلك جريمة عدم عرض 30 فرنك سويسري و1000 ليرة إيطالية للبيع على وزارة الاقتصاد والمسندة إلى المتهمة شهيرة عباس الدرمللي، وجريمة استيرادها أوراق النقد الأجنبي المذكورة على خلاف الشروط والأوضاع، وكذلك الجرائم المسندة إلى كل من عبد السلام محمد جمعه علبه، ونبوية محمود إسماعيل وشاديه مصطفى إبراهيم والمبينة بصدر هذا الحكم - هذه الجرائم المذكورة كلها لا تنسحب عليها أي من الطلبات الصادرة من مدير عام النقد أو مدير عام الاستيراد بتاريخ 19/ 9/ 1964 بطلب اتخاذ الإجراءات ورفع الدعوى العمومية ذلك لأنها لم تكن قد اكتشفت أو ورد لها ذكر في التحقيقات وقت صدور الطلبات المذكورة وإنما اكتشفت تلك الجرائم لأول مرة بعد صدور الطلبين سالفي الذكر من مدير عام الاستيراد ومدير عام الجمارك. ولا يتصور أن صاحب الطلب قد قصد توجيهه إلى جرائم لم تكن قد اكتشفت بعد وقت إصدار الطلب، ومن ثم فإن الإجراءات في الجرائم المذكورة تكون قد اتخذت والدعوى العمومية عنها تكون قد رفعت دون طلب من الجهة المختصة. وبذلك تكون الإجراءات في شأنها قد وقعت باطلة وهو بطلان متعلق بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى العمومية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة، ويتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها ولا يتغير الأمر بالنسبة لجريمة استيراد عشرين سبيكة من الذهب المنسوبة للمتهم والتر شتايدر لأنها وإن نشأت هي وجريمة تهريب العشرين سبيكة المذكورة من الرسوم الجمركية التي شملها طلب مدير الجمرك على ما سلف القول عن فعل واحد إلا أن الطلب بالنسبة لجريمة الاستيراد وهي الجريمة الأشد تختص به جهة أخرى غير تلك الجهة التي تختص به بالنسبة للتهريب الجمركي. ومتى كان الأمر كذلك فإن الحكم المستأنف إذ دان المتهمين المذكورين في الجرائم المذكورة يكون قد جانب الصواب مما يتعين معه القضاء بإلغائه في هذا الخصوص وبعدم قبول الدعوى الجنائية وببراءة المتهمين عبد السلام محمد جمعه علبة ونبوية محمود إسماعيل وشادية مصطفى إبراهيم مما أسند إليهم وبراءة المتهم والتر شنايدر من التهم السبع سالفة الذكر المسندة إليه، وبراءة المتهم محمد محمد الخطيب من تهمتي إجراء المقاصة والتعامل بالنقد الأجنبي مع غير مقيمين بالنسبة لمبلغ 35 ألف جنيه المسندتين إليه مع عبد الرءوف البديوي وبراءة المتهمة شهيرة عباس الدرمللي من تهمة عدم عرض أوراق النقد الأجنبي (30 فرنك سويسري و1000 ليرة إيطالية) على وزارة الاقتصاد للبيع واستيرادها لهذه الأوراق بغير ترخيص المسندتين إليها وذلك كله عملا بالمادة 304/ 1 أ ج وهذا الإطلاق في الرأي الذي اعتنقه الحكم المطعون فيه غير صحيح في القانون، ذلك بأن الإجراء المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد المعدل بالقوانين رقم 157 لسنة 1950 و331 لسنة 1952 و111 لسنة 1953 والإجراء المنصوص عليه في المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 في شأن الجمارك والإجراء المنصوص عليه في المادة العاشرة من القانون رقم 9 لسنة 1959 في شأن الاستيراد كل منها في حقيقته طلب مما يتوقف قبول الدعوى الجنائية على صدوره سواء من جهة مباشرة التحقيق أو من جهة رفع الدعوى. لما كان ذلك، وكان الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقا للقانون وأن اختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا استثناء من نص الشارع وكانت أحوال الطلب هي من تلك القيود التي ترد على حقها استثناء من الأصل المقرر مما يتعين الأخذ في تفسيره بالتضييق - ولما كان أثر الطلب - متى رفع القيد عن النيابة العامة رجوعا إلى حكم الأصل في الإطلاق. وإذن فمتى صدر الطلب ممن يملكه قانونا في جريمة من جرائم النقد أو التهريب أو الاستيراد حق النيابة العامة اتخاذ الإجراءات في شأن الواقعة أو الوقائع التي صدر عنها وصحت الإجراءات بالنسبة إلى كافة ما قد تتصف به من أوصاف قانونية مما يتوقف رفع الدعوى الجنائية على طلب بشأنها من أية جهة كانت، والقول بغير ذلك يؤدي إلى زوال القيد وبقائه معا مع وروده على محل واحد دائرا مع الأوصاف القانونية المختلفة للواقعة عينها وهو ما لا مساغ له مع وحدة النظام القانوني الذي يجمع أشتات القوانين المالية بما تتضمنه من توقف الدعوى الجنائية على الطلب، إذ أن الطلب - في هذا المقام - يتعلق بجرائم من صعيد واحد يصدق عليها جميعا أنها جرائم مالية تمس ائتمان الدولة ولا تعلق له بأشخاص مرتكبيها وبالتالي فإن أي طلب عن أي جريمة منها - بما له من أثر عيني - يشمل الواقعة بجميع أوصافها وكيوفها القانونية الممكنة كما ينبسط على ما يرتبط بها إجرائيا من وقائع لم تكن معلومة وقت صدوره متى تكشفت عرضا أثناء التحقيق، وذلك بقوة الأثر العيني للطلب. وقوة الأثر القانوني للارتباط ما دام ما جرى تحقيقه من الوقائع داخلا في مضمون ذلك الطلب الذي يملك صاحبه قصره أو تقييده، أما القول بأن الطلب يجب أن يكون مقصورا على الوقائع المحددة التي كانت معلومة وقت صدوره دون ما قد يكشف التحقيق منها عرضا فتخصيص بغير مخصص وإلزام بما لا يلزم، والقول بغير ذلك يؤدي إلى توقف الدعوى الجنائية حالا بعد حال كلما جد من الوقائع جديد يقتضي طلبا آخر الأمر الذي تتأذى منه العدالة الجنائية حتما خصوصا إذا ترادفت الوقائع مكونة حلقات متشابكة في مشروع جنائي واحد كما هو الشأن في وقائع الدعوى التي أثبت الحكم المطعون فيه وقوعها من عصابة تألفت لتهريب النقد والذهب. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لغير الأثر القانوني للطلبات المؤرخة في 19 سبتمبر سنة 1964 ولم يتحدث بشيء عن الطلب الصادر من مصلحة الجمارك المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1964 والموجه إلى نيابة الشئون المالية والتجارية لاتخاذ الإجراءات ورفع الدعوى الجنائية قبل المتهمين في القضية عن سائر الوقائع التي تضمنها التحقيق وهو الطلب الذي أثبته الحكم إلى جانب الطلبات الأخرى مما يصمه بالقصور. هذا إلى أنه قضى ببراءة المطعون ضدهم سالفي الذكر من الجرائم التي تكشفت بعد صدور الطلبات المذكورة تأسيسا على عدم قبول الدعوى الجنائية قبلهم عنها مع أن من شأن القضاء بالبراءة أن يسد على النيابة العامة سبيل تصحيح الإجراءات ورفع الدعوى الجنائية حتى على الوجه الذي اعتبره الحكم نفسه. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى على خلاف الأنظار المتقدمة يكون فوق قصوره قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه، ولما كان الخطأ والقصور قد حجبا المحكمة عن نظر الدعوى والفصل فيها، فإنه يكون متعينا مع النقض والإحالة في حدود ما قضت به من عدم قبول الدعوى الجنائية عن الوقائع المبينة في المساق المتقدم.
وحيث إن مبنى الوجه الثاني من طعن النيابة العامة أن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده (توفيق الياهو الجزار) من جرائم التعامل بالنقد المصري مع غير مقيم قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه حين عرض لتفسير نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 خلص إلى القول بأن جريمة التعامل مع غير مقيم بالنقد المصري لا تقوم إلا إذا ثبت علم المتعامل أن من يتعامل معه غير مقيم، وأن الأخير يتعامل في غير إيراداته مع أن مصدر المال الذي حصل عليه غير المقيم لا شأن له في كيان الجريمة الأمر الذي يتضح من إطلاق النص، وكذلك مما جاء في المادة 48 من لائحة الرقابة على عمليات النقد الأجنبي الصادرة بقرار وزير الاقتصاد رقم 893 لسنة 1960 في 22 أكتوبر سنة 1960 التي أوجبت أن يكون تعامل غير المقيمين ووكلائهم بالنقد المصري المستبدلة بعملة أجنبية واردة معهم أو عن طريق مصرفي أو ما يحصلون عليه من دخل مقوم بعملة مصرية نتيجة مزاولتهم للعمل في مصر مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه.
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد والمضافة بالقانون رقم 157 لسنة 1950 قد نصت على أنه " يحظر على غير المقيمين في المملكة المصرية أو وكلائهم التعامل بالنقد المصري أو تحويل أو بيع القراطيس المالية المصرية إلا بالشروط والأوضاع التي تعين بقرار من وزير المالية وعن طريق المصارف المرخص لها منه في ذلك " وقد جاء في المذكرة الإيضاحية تبريرا لإضافة هذه الفقرة ما نصه " وقد ظهر أن غير المقيمين في مصر ووكلائهم يتعاملون بالنقد المصري والقراطيس المالية بطرق عدة، تنتهي بطريقة غير مباشرة إلى ضياع كثير من النقد الأجنبي من حق الدولة أن تحصل عليه، ولمنع هؤلاء الأشخاص من التعامل على هذا الوجه، أضيفت فقرة جديدة إلى المادة 80 من القانون رقم 80 لسنة 1947. والمقصود بعبارة غير المقيمين الواردة في هذه المادة الأشخاص المقيمين في الخارج أو المقيمين في مصر إقامة غير قانونية أو إقامة مؤقتة " وقد نصت المادة 48 من قرار وزير الاقتصاد رقم 893 لسنة 1960 الصادر في 22 أكتوبر سنة 1960 بإصدار لائحة الرقابة على عمليات النقد على أنه " يجب أن يكون تعامل غير المقيمين ووكلائهم بالنقد المصري عن طريق البنوك المعتمدة، ويستثنى من هذا الحكم التعامل بالنقد المصري الوارد صحبة غير المقيمين طبقا للقواعد السارية، وكذلك النقد المصري المستبدل بعملة أجنبية أو عن طريق مصرفي أو ما يحصلون عليه من دخل مقوم بعملة مصرية نتيجة مزاولتهم للعمل في الإقليم " وقد عرفت المادة 24 من اللائحة المذكورة غير المقيم بنصها على أنه " يقصد بغير المقيم في هذه اللائحة من لا تتوافر فيه إحدى الصفات الآتية: (أ) أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة ومن الإقليم المصري بصرف النظر عن محل إقامته (ب) من يحمل بطاقة إقامة لمدة لا تقل عن خمس سنوات ميلادية (ج) كل شخص اعتباري مركزه الرئيسي أو مركز نشاطه الرئيسي في الإقليم المصري (د) فروع المنشآت الأجنبية أو مكاتبها التي تزاول نشاطا في الإقليم المصري ". ويبين من هذه النصوص أن خطاب الشارع في حظر التعامل بالنقد المصري موجه أصالة إلى غير المقيم، على عكس ما استنه في نصوصه الأخر من القانون رقم 80 لسنة 1947 من إطلاق الحظر بحيث يؤثم كل من يخالفه. أما المقيم وهو من تتوافر فيه إحدى الصفات الواردة في المادة 24 من اللائحة فيباح له التعامل بالنقد المصري مع من يشاء دون أن يكلف مؤونة التحقق من صفته أو من مصدر المال الذي يتعامل به، وهل هو مما يباح له التعامل به استثناء أو يحظر عليه أصلا، وإلا وقع الناس في الحرج، لأن الأصل أن يجري التعامل في داخل إقليم الدولة بين الناس كافة بنقدها الوطني لا بالنقد الأجنبي ولا يتصور قيام الجريمة فعلا أصليا في حق المقيم، وإن أمكن تصور الاشتراك في حقه متى توافرت عناصره. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي في تقريراته إلى تخلف ركن العلم لدى المطعون ضده بصفة المتعامل معه وكونه غير مقيم - وهو ما لا تنازع فيه الطاعنة، فإنه إذ قضى ببراءته من التهمة المسندة إليه يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقا صحيحا ويتعين لذلك رفض هذا الوجه من الطعن.
وحيث إن مبنى الوجه الثالث من طعن النيابة العامة أن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده " توفيق الجزار" من جريمتي تهريب سبائك الذهب من الرسوم الجمركية قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله، ذلك بأنه أسس قضاءه على أن جريمة التهريب الجمركي تتم بدخول البضائع أو خروجها من الحظر الجمركي من غير المسالك الجمركية، وإذ ما كانت السبائك الذهبية قد وصلت إلى المتهم بعد تمام تهريبها، فلا تعد حيازته لها أو تعامله فيها بعد ذلك جريمة، ولو كان عالما بتهريبها، وما أورده الحكم من ذلك خطأ في تفسير المادة 121 من القانون رقم 66 لسنة 1963 في شأن الجمارك، ذلك بأن نصها واضح الدلالة على التفرقة بين نوعين من التهريب، هما التهريب الفعلي، والتهريب الحكمي الذي يدخل فيه ارتكاب أي فعل بقصد التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة. ومؤدى هذا النظر أن جرائم التهريب الجمركي قد تقع خارج الدائرة الجمركية في حالة وقوع فعل من الأفعال التي اعتبرها الشارع في حكم التهريب ومنها إخفاء البضائع إذا توافر لدى مرتكبها قصد جنائي خاص هو اتجاه نيته إلى التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة.
وحيث إن المادة 121 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك الذي حل محل القانون رقم 623 لسنة 1955 قد عرفت التهريب بنصها على أنه: (يعتبر تهريبا إدخال البضائع من أي نوع إلى الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة. ويعتبر في حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو إخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أي فعل آخر بقصد التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع المهربة. ولا يمنع من إثبات التهريب عدم ضبط البضائع) وتضمن قانون الجمارك سالف الذكر في الفصل الأول من الباب الخاص بالأحكام التمهيدية تحديد المقصود بالإقليم الجمركي، والحظر الجمركي، والدائرة الجمركية، والرقابة الجمركية في المواد الأولى والثانية والرابعة والثامنة. ويبين من استقراء هذه النصوص كما يدل أصلها التاريخي في لائحة الجمارك الصادرة في 2 من أبريل سنة 1884 والمادة 202 من قانون العقوبات الصادر سنة 1904 ثم حلت محلها المادة 228 من قانون العقوبات الحالي، وكذلك من الأعمال التحضيرية والمذكرات الإيضاحية لهذه النصوص أن المراد بالتهريب هو إدخال البضاعة في إقليم الجمهورية أو إخراجها منه على خلاف القانون وهو ما عبر عنه الشارع بالطرق غير المشروعة. وينقسم من جهة محله وهو الحق المعتدي عليه إلى نوعين. نوع يرد على الضريبة الجمركية المفروضة على البضاعة بقصد التخلص من أدائها، ونوع يرد على منع بعض السلع التي لا يجوز استيرادها أو تصديرها وذلك بقصد خرق الحظر المطلق الذي يفرضه الشارع في هذا الشأن، وفي كلا النوعين إما أن يتم التهريب فعلا بتمام إخراج السلعة من إقليم الجمهورية أو إدخالها فيه. وإما أن يقع حكما إذا لم تكن السلعة الخاضعة للرسم أو التي فرض عليها المنع قد اجتازت الدائرة الجمركية، ولكن صاحب جلبها أو إخراجها أفعال نص عليها الشارع اعتبارا بأن من شأن هذه الأفعال المؤثمة أن تجعل احتمال إدخال البضاعة أو إخراجها قريب الوقوع في الأغلب الأعم من الأحوال، فحظرها الشارع ابتداء، وأجرى عليها حكم الجريمة التامة، ولو لم يتم للمهرب ما أراد، وقد افترض الشارع وقوع هذه الأفعال - ومنها إخفاء البضاعة - عند اجتياز البضاعة للدائرة الجمركية يدل على ذلك أن الفقرة الثانية من مادة التعريف والخاصة بالتهريب الحكمي معطوفة على الفقرة الأولى المتعلقة بالتهريب الفعلي تالية لها في الحكم، مرتبطة لها في المعنى بحيث لا يصح أن تستقل كل فقرة منها بحكمها دون أن يجمع بينهما معيار مشترك. ولو صح أن التهريب الحكمي هو ما يقع في أي مكان ولو بعد اجتياز الخط الجمركي لما كان بالشارع حاجة إلى النص على التهريب الفعلي ومن ثم فإن تجريم إخفاء البضائع بوصفه تهريبا لا يتصور إلا عند إدخالها أو إخراجها من تلك الدائرة الجمركية، ولو أراد الشارع تجريم فعل الإخفاء في أي مكان يقع لما فاته النص على ذلك صراحة كما فعل مثلا بالقانون رقم 92 لسنة 1964 الصادر في 23 من مارس سنة 1964 في شأن تهريب التبغ وكذلك في القوانين الأخرى المشار إليها في ديباجته بشأن الأدخنة الممنوعة. لما كان ذلك، وكان المراد بإخفاء البضاعة ردا إلى هذا الأصل العام في معنى التهريب هو حجبها من المهرب لها - فاعلا كان أو شريكا - عن أعين الموظفين الذين ناط بهم قانون الجمارك اقتضاء الرسم أو مباشرة المنع. يزيد هذا المعنى وضوحا أن المادة الثانية من لائحة الجمارك كانت قد أتت بقاعدة عامة هي أنه يجوز فيما وراء حدود الرقابة الجمركية نقل البضائع بحرية، وذلك افتراضا من الشارع أن البضائع الموجودة خارج هذه الدائرة تعتبر حيازتها ممن لا صلة له بتهريبها أمرا مباحا. وإذا كان القانون قد أقام هذه القرينة في حق من قد يكون هو المهرب للبضاعة، حتى يثبت العكس، فذلك على تقدير أنه لا يؤثم فعل الحائز أو المخفي للبضاعة وراء الدائرة الجمركية ولا يخاطبه بأحكامه، ويؤيد هذا النظر أن الشارع في الجرائم الضريبية بعامة وفي جريمة التهريب الجمركي بخاصة، لا يخاطب إلا المكلف بأداء الضريبة وإذا شاء أن يبسط نطاق التجريم إلى غيرهما فإنه ينص على ذلك صراحة، من ذلك ما كانت تقضي به المادة 34 من لائحة الجمارك من أن تكون العقوبات في مواد التهريب مستوجبة بطريق التضامن على الفاعلين والمشتركين في الاحتيال أيا كانوا وعلى أصحاب البضائع " ولا يوجد ما يدل على أن الشارع في قانون الجمارك الجديد قد أراد الخروج عن هذا الأصل. لما كان ذلك، وكان ما نسب إلى المطعون ضده أنه أخفى السبائك الذهبية بطريق حيازتها لبيعها لحساب المهرب دون أن يشترك معه فيما نسب إليه من تهريب، فإن فعله يخرج حتما من نطاق التأثيم والعقاب. وليس يصح - من بعد - اعتبار ما وقع من المطعون ضده حيازة السبائك الذهبية على الرغم من علمه بتهريبها إخفاء لشيء متحصل من جريمة معاقبا عليه بمقتضى المادة 44 مكررا من قانون العقوبات، ذلك بأن هذه المادة قد نصت على أنه (كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين وإذا كان الجاني يعلم أن الأشياء التي يخفيها متحصلة من جريمة عقوبتها أشد حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة) وقد أضيفت هذه المادة إلى قانون العقوبات بالقانون رقم 63 لسنة 1947 الصادر في 15 من يونيه سنة 1947 وجاء في المذكرة التفسيرية لمشروعه ما نصه: (أن الجرائم التي تقع على المال تتفق في الأثر وإن اختلفت الوسيلة إليها، فليس من المقبول قصر العقاب على من يخفي الأشياء المسروقة وحدها دون الأشياء المتحصلة من سائر الجرائم - وخصوصا أن قواعد الاشتراك العامة قد لا يمكن معها معاقبة من يؤول إليه المال المتحصل من الجريمة مع علمه بذلك. وقد كانت المادة 69 من قانون العقوبات القديم تتناول بالعقاب من يخفي الأشياء المسلوبة أو المختلسة أو المأخوذة بواسطة ارتكاب جناية أو جنحة، وتعتبره شريكا للفاعل الأصلي. وهي في ذلك تتفق مع القانون الفرنسي وبعض التشريعات الحديثة ولذلك رؤى أن يستبدل بالنص الحالي للمادة 322 النص المقترح ليتناول تلك الحالة بالعقاب، وإذ أن هذا النص قد صار أقرب إلى جرائم الباب الرابع من قانون العقوبات منه إلى الباب الثامن الخاص بالسرقة والاغتصاب لامتداد حكمه إلى غير السرقة من الجرائم فقد رؤى أن يكون وضعه تاليا للمادة 44): والبين من المادة ومن مذكرتها التفسيرية وأصلها التشريعي أنها تفترض وقوع جريمة سابقة على موضوع معين هو المال بانتزاع حيازته من يد مالكه أو صاحب الحق في حيازته شرعا بحيث يكون المال ثمرة للجريمة، وحصيلة لها، ثم تتصل يد المخفي بحصيلة تلك الجريمة سواء نتجت عنها مباشرة كالأشياء المسروقة ذاتها أو المختلسة في التبديد أو المستولى عليها في النصب أو الأشياء التي حلت محلها كثمن المسروقات. يدل ذلك على أن جريمة الإخفاء قبل التعديل الذي أجراه المشرع سنة 1947 كانت قاصرة على المال الذي ينتزع بالسرقة وكان موضعها المادة 322 من قانون العقوبات في الباب الخاص بجرائم الأموال. كما أن نص المادة 44 مكررا صدر بما يدل على أصله التشريعي وعلى المنحى الذي اتجه إليه الشارع من قصره على الأشياء التي يفقد صاحبها حيازتها بالجريمة والتي تعد من قبيل السرقة، كما أنها صيغت لتحل محل المادة 69 من قانون سنة 1883 والتي جرى نصها بمعاقبة " كل من أخفى كل أو بعض الأشياء المسلوبة أو المختلسة أو المأخوذة بواسطة ارتكاب جناية أو جنحة " وبتطبيق المبادئ المتقدمة على إخفاء البضائع المهربة أو حيازتها يبين أن المادة 44 مكررا لا تنطبق عليها لأن جريمة التهريب السابقة على الإخفاء ليس موضوعها انتزاع المال من يد صاحبه الذي تظل يده مبسوطة عليه، وإنما موضوعها هو الضريبة الجمركية المستحقة على هذا المال الذي يعد حينئذ موضوعا للرسم المهرب أو لمخالفة الحظر في شأن المادة المهربة، ومن ثم فإن البضاعة لا تكون حصيلة لجريمة التهريب ولا ناتجا من نواتجها. ومتى صح أن حيازة المطعون ضده للسبائك الذهبية التي لم يشارك في تهريبها لا يعتبر إخفاء لها بالمعنى الضيق في حكم قانون التهريب الجمركي فلا يصح من بعد أن تعتبر هذه الحيازة نفسها إخفاء لشيء متحصل من جريمة بالمعنى الواسع للإخفاء وهو مطلق الاتصال بالمال المخفي، وإلا توارد التأثيم والإباحة على محل واحد وهو ممتنع عقلا. ولما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة التهريب وجريمة الإخفاء المسندتين إليه يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقا صحيحا، ويتعين لذلك رفض هذا الوجه من الطعن أيضا.

الطعن 1988 لسنة 36 ق جلسة 7 / 3 / 1967 مكتب فني 18 ج 1 ق 69 ص 380

جلسة 7 من مارس سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمود عزيز الدين سالم، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني.

----------------

(69)
الطعن رقم 1988 لسنة 36 القضائية

(أ) قانون. " قانون أصلح ". قرارات وزارية. خبز. تموين.
تغاير أوزان الخبز على توالي القرارات الوزارية الصادرة بتحديده لا يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم، ما دامت جميعها متفقة على تحديد وزن للرغيف وتأثيم إنقاصه عن الوزن المقرر.
(ب) خبز. تموين. جريمة. " أركانها ".
جريمة إنتاج خبز ناقص الوزن. عدم تطلبها قصدا جنائيا خاصا. قيامها بمجرد إنتاج الخبز مهما ضوئل مقدار النقص فيه.
(ج) حكم. " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". دفاع. " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ".
إجابة طلب التأجيل للاستعداد. من إطلاقات محكمة الموضوع. عدم التزامها بالرد عليه صراحة في حكمها.

----------------
1 - إن مقتضى قاعدة شرعية الجريمة والعقاب أن القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم إلى أن تزول عنه القوة الملزمة بقانون لاحق ينسخ أحكامه. وهذا هو ما قننته الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات بنصها على أن يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها. وما أوردته المادة المشار إليها في فقرتها الثانية من أنه: " ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره " إنما هو استثناء من الأصل العام يؤخذ في تفسيره بالتضييق ويدور وجودا وعدما مع العلة التي دعت إلى تقريره، لأن المرجع في فض التنازع بين القوانين من حيث الزمان هو قصد الشارع الذي لا تجوز مصادرته فيه. ولما كان التأثيم في جريمة إنتاج خبز ناقص يكمن أساسا في مخالفة أمر الشارع بالتزام أوزان معينة في إنتاج الرغيف، وكانت القرارات التموينية التي تحدد تلك الأوزان إنما تخضع لاعتبارات اقتصادية بحت لا تتصل بمصلحة منتجي الخبز في شيء ولا تعدو أن تكون من قبيل التنظيمات التي تمليها تلك الظروف في غير مساس بقاعدة التجريم أو العناصر القانونية للجريمة.
ومن ثم فإن تغاير أوزان الخبز على توالي القرارات الوزارية الصادرة بتحديده لا يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم ما دامت جميعها متفقة على تحديد وزن للرغيف وتأثيم انقاصه عن الوزن المقرر، ويكون المرجع في تحديد وزن الرغيف إلى القرار الساري وقت إنتاجه ناقصا دون أن يدفع عنه صفة الجريمة ما يصدر بعده من قرارات بإنقاص وزنه  (1) .
2 - إن جريمة إنتاج خبز ناقص الوزن تتوافر قانونا بمجرد إنتاجه كذلك مهما ضوئل مقدار النقص فيه، ولا تتطلب قصدا جنائيا خاصا.
3 - إجابة طلب التأجيل للاستعداد أو عدم إجابته من إطلاقات محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد عليه صراحة في حكمها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 8 يوليه سنة 1965 بدائرة مركز بركة السبع محافظة المنوفية: بصفته صاحب مخبز أنتج خبزا طريا يقل وزنه عن المقرر قانونا. وطلبت عقابه بالمواد 1 و24 و38/ 3 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 المعدل بالقرار رقم 19 لسنة 1959 والمواد 56 و58 من القانون رقم 95 لسنة 1945. ومحكمة بركة السبع الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 13 فبراير سنة 1966 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه مائة جنيه وكفالة 20 ج لوقف تنفيذ عقوبة الحبس. فاستأنف المتهم هذا الحكم كما استأنفته النيابة العامة. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بتاريخ 21 مارس سنة 1966 حضوريا بإجماع الآراء بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف والمصادرة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه في جريمة إنتاج خبز ناقص الوزن قد شابه القصور في التسبيب وبني على الإخلال بحقه في الدفاع وعابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه خلا من بيان القصد الجنائي الخاص في تلك الجريمة وقد كانت نسبة النقص في وزن الخبز ضئيلة مرجعها تساقط كمية من " الردة " العالقة به أثناء نقله وتفريغه. كما أن المدافع عن الطاعن طلب إلى المحكمة الاستئنافية التأجيل للاطلاع والاستعداد بالنظر إلى أنه خلاف المحامي الذي حضر عنه أمام محكمة أول درجة ولتأخر ورود مفردات الدعوى وضرورة مناقشة الشاهد الذي سمع لأول مرة أمامها إلا أن المحكمة رفضت طلبة دون إبداء العلة. هذا إلى أنه قد صدر بعد واقعة الدعوى وقبل الحكم فيها القرار رقم 282 لسنة 1965 في 6 من ديسمبر سنة 1965 الذي أنقص وزن الخبز بما يعتبر به أصلح للمتهم، فكان يتعين تبرئة الطاعن إعمالا للمادة الخامسة من قانون العقوبات، أما والحكم قضى بما يخالف ذلك، فإنه يكون واجب النقض.
وحيث إن جريمة إنتاج خبز ناقص الوزن تتوافر قانونا بمجرد إنتاجه كذلك مهما ضوئل مقدار النقص فيه، ولا تتطلب قصدا جنائيا خاصا. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت تلك العناصر في حق الطاعن مما يتضمن إطراحا لما تعلل به في هذا الخصوص. وكان المدافع عن الطاعن قد طلب إلى المحكمة الاستئنافية التأجيل للاطلاع والاستعداد دون بيان العلة في طلبه مما استحدثه في طعنه. وكانت إجابة طلب التأجيل للاستعداد أو عدم إجابته من إطلاقات محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد عليه صراحة في حكمها. ولما كان مقتضى قاعدة شرعية الجريمة والعقاب أن القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم إلى أن تزول عنه القوة الملزمة بقانون لاحق ينسخ أحكامه. وهذا هو ما قننته الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات بنصها على أن يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها. ولما كان ما أوردته المادة المشار إليها في فقرتها الثانية من أنه " ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل، وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم، فهو الذي يتبع دون غيره ". إنما هو استثناء من الأصل العام يؤخذ في تفسيره بالتضييق ويدور وجودا وعدما مع العلة التي دعت إلى تقريره، لأن المرجع في فض التنازع بين القوانين من حيث الزمان هو قصد الشارع الذي لا تجوز مصادرته فيه. لما كان ذلك، وكان التأثيم في جريمة إنتاج خبز ناقص الوزن يكمن أساسا في مخالفة أمر الشارع بالتزام أوزان معينة في إنتاج الرغيف. وكانت القرارات التموينية التي تحدد تلك الأوزان إنما تخضع لاعتبارات اقتصادية بحت لا تتصل بمصلحة منتجي الخبز في شيء ولا تعدو أن تكون من قبيل التنظيمات التي تمليها تلك الظروف في غير مساس بقاعدة التجريم أو العناصر القانونية للجريمة، ومن ثم فإن تغاير أوزان الخبز على توالي القرارات الوزارية الصادرة بتحديده لا يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم ما دامت جميعها متفقة على تحديد وزن للرغيف وتأثيم إنقاصه عن الوزن المقرر، ويكون المرجع في تحديد وزن الرغيف إلى القرار الساري وقت إنتاجه ناقصا دون أن يدفع عنه صفة الجريمة ما يصدر بعده من قرارات بإنقاص وزنه. لما كان ذلك، فإن إنقاص وزن الخبز بصدور قرار وزير التموين رقم 282 لسنة 1965 في 6 من ديسمبر سنة 1965 لا يتحقق فيه معنى القانون الأصلح في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات. لما كان ذلك، فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض.


 (1)هذا المبدأ مقرر أيضا في الطعن رقم 109 لسنة 37 ق جلسة 7/ 3/ 1967 والطعن رقم 324 لسنة 36 ق جلسة 31/ 5/ 1966 س 17 ع 2 ص 732.