الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

السبت، 8 أغسطس 2020

الطعن 2059 لسنة 56 ق جلسة 22 / 4 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 134 ص 640

جلسة 22 من أبريل سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد سليمان نائب رئيس المحكمة، إبراهيم شعبان، محمد إسماعيل غزالي وعبد الله فهيم.

------------------

(134)
الطعن رقم 2059 لسنة 56 القضائية

(1،   (2 إيجار "إيجار الأماكن" "الامتداد القانوني لعقد الإيجار". حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً". دعوى "الدفاع فيها" "الدفاع الجوهري".
 (1)الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيدين من حكم المادة 29/ 1 ق 49 لسنة 1977 بعد وفاة المستأجر أو تركه العين. المقصود بها الإقامة المستقرة حتى الوفاة أو الترك دون اشتراط الإقامة اللاحقة. علة ذلك.
 (2)تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأنه يستمد حقه في امتداد عقد استئجار والده للشقة محل النزاع لصالحه لإقامته معه بالعين حتى الوفاة وطلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك. دفاع جوهري. عدم مواجهة الحكم له على سند من أنه لم يكن مقيماً مع والدته قبل وفاتها والتي حرر لها المطعون ضده عقد إيجار باعتبارها صاحبة الحق في الاستمرار في شغل العين. خطأ وقصور.

---------------
1 - النص في المادة 29/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن الإقامة التي يعتد بها لامتداد العقد لصالح المذكورين من أقارب المستأجر هي الإقامة المستقرة مع المستأجر والممتدة لحين وفاته أو تركه المسكن دون اشتراط إقامة لاحقة فإذا توافرت الإقامة بشروطها على النحو المتقدم أضحى من امتد إليه العقد مستأجراً أصلياً بحكم القانون الذي أوجب على المؤجر في الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة تحرير عقد إيجار له - ما دام أنه لم يكشف عن إرادته في التخلي عن العين بعد وفاة المستأجر الأصلي - ولا إلزام عليه من بعد أن يقيم بالعين المؤجرة، وإذ أن انتفاعه بها حق له وليس واجباً عليه.
2 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه يستمد حقه في امتداد عقد استئجار والده للشقة محل النزاع لصالحه لإقامته معه بالعين حتى الوفاة، وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك، وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الطلب على سند من أن المطعون ضده قد حرر لوالدة الطاعن عقد إيجار باعتبارها صاحبة الحق في الاستمرار في شغل العين عملاً بنص المادة 29/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977، ومن أن طلبه غير منتج في الدعوى لأن العبرة بإقامته بالعين المؤجرة قبل وفاة والدته، وقد حققت هذه الواقعة أمام محكمة أول درجة، وكان هذا الذي استند إليه الحكم لا يتفق وصحيح القانون ولا يصلح رداً على ما أثاره الطاعن أو يواجه دفاعه المشار إليه مع أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون معيباً بالقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 11484 لسنة 1982 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية طالباً الحكم بإخلاء الشقة محل النزاع وبتسليمها إليه، وقال بياناً لدعواه إن والدي الطاعن استأجرا هذه الشقة وإذ توفيا دون أن يقيم الطاعن معهما حال حياتهما فقد أقام الدعوى، كما أقام الطاعن على المطعون ضده الدعوى رقم 862 لسنة 1983 أمام ذات المحكمة طالباً الحكم بإثبات العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضده عن الشقة محل النزاع وإلزامه بتحرير عقد إيجار بذات شروط العقد المؤرخ 11/ 4/ 1962 استناداً إلى إقامته بها مع والديه حال حياتهما وحتى وفاتهما. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع الشهود حكمت في الدعوى الأولى بإخلاء الشقة محل النزاع وبتسليمها للمطعون ضده، وفي الدعوى الثانية برفضها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3756 لسنة 102 ق القاهرة، وبتاريخ 8/ 5/ 1986 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بدفاعه أمام محكمة الاستئناف بامتداد عقد استئجار والده للشقة محل النزاع لصالحه وآخرين وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات إقامته بالعين مع والده المستأجر الأصلي حتى وفاته وهو ما يؤيده تحرير إيصالات سداد الأجرة باسم الأخير بعد الوفاة وإذ رفض الحكم طلبه هذا مستنداً في قضائه إلى أن المطعون ضده قد حرر عقد إيجار لوالدته عملاً بنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وإلى أن طلب الإحالة للتحقيق غير منتج ما دام لم يقيم بالعين قبل وفاة والدته في حين أن هذا لا يسقط حقه في طلب تحرير عقد إيجار باسمه فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 29/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه "مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجة وأولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل" يدل على أن الإقامة التي يعتد بها لامتداد العقد لصالح المذكورين من أقارب المستأجر هي الإقامة المستقرة مع المستأجر والممتدة لحين وفاته أو تركه المسكن دون اشتراط إقامة لاحقة فإذا توافرت الإقامة بشروطها على النحو المتقدم أضحى من امتد إليه العقد مستأجراً أصلياً بحكم القانون الذي أوجب على المؤجر في الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة تحرير عقد إيجار له - ما دام أنه لم يكشف عن إرادته في التخلي عن العين بعد وفاة المستأجر الأصلي - ولا إلزام عليه من بعد أن يقيم بالعين المؤجرة، وإذ أن انتفاعه بها حق له وليس واجباً عليه، لما كان ذلك كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه يستمد حقه في امتداد عقد استئجار والده للشقة محل النزاع لصالحه لإقامته معه بالعين حتى الوفاة، وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك، وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الطلب على سند من أن المطعون ضده قد حرر لوالدة الطاعن عقد إيجار باعتبارها صاحبة الحق في الاستمرار في شغل العين عملاً بنص المادة 29/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977، ومن أن طلبه غير منتج في الدعوى لأن العبرة بإقامته بالعين المؤجرة قبل وفاة والدته، وقد حققت هذه الواقعة أمام محكمة أول درجة، وكان هذا الذي استند إليه الحكم لا يتفق وصحيح القانون ولا يصلح رداً على ما أثاره الطاعن أو يواجه دفاعه المشار إليه مع أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة فلبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 1430 لسنة 56 ق جلسة 19 / 5 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 أحوال شخصية ق 144 ص 693

جلسة 19 من مايو سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ عادل بيومي نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: سعيد غرياني، عبد المنعم محمد الشهاوي، مصطفى جمال شفيق وعبد الحميد الحلفاوي.

-----------------

(144)
الطعن رقم 1430 لسنة 56 القضائية "أحوال شخصية"

 (1)أحوال شخصية "الطعن في الحكم: النقض" نقض.
الطعن بالنقض. عدم جواز اختصام من لم يكن طرفاً في النزاع الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه.
 (4 - 2)أحوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين: حضانة. عقد. نقض.
 (2)بديل استقلال المطلقة الحاضنة بمسكن الزوجية المؤجر. أن يهىء المطلق مسكناً آخر مناسباً. الخيار للمطلقة الحاضنة في الاستقلال بمسكن الزوجية أو أن يقرر القاضي أجر مسكن مناسب. لا يمنع ذلك من الاتفاق بين المطلق والحاضنة دون اللجوء إلى القضاء.
 (3)الإكراه المبطل للرضا. تحققه بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله. تقدير وسائله ومبلغ جسامتها وتأثيرها. موضوعي تستقل بالفصل فيه محكمة الموضوع.
 (4)دفاع قانوني يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. مثال بشأن مسكن الحضانة.

----------------
1 - لما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثاني بصفته لم يختصم في الدعوى سواء أمام محكمة أول درجة أو محكمة الاستئناف. لما كان ذلك وكان لا يجوز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يختصم في الطعن بالنقض من لم يكن خصماً في النزاع الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة له.
2 - لما كانت المادة 18 مكرراً ثالثاً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 قد نصت في فقرتها الأولى على أنه "على الزوج المطلق أن يهيىء لصغاره من مطلقته ولحضانتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة" وفي فقرتها الثالثة على أنه "يخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها" مما مفاده استقلال المطلقة الحاضنة بمسكن الزوجية المؤجر - دون مطلقها - وبديل استقلالها بمسكن الزوجية، أن يهيأ المطلق مسكناً آخر مناسباً، والخيار لها في الاستقلال بمسكن الزوجية أو أن يقدر القاضي لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها، وذلك لا يمنع من الاتفاق بين المطلق والحاضنة دون اللجوء إلى القضاء سواء تم الاتفاق حال قيام الزوجية أو بعد وقوع الطلاق إعمالاً لقاعدة أن المفروض اتفاقاً كالمفروض قضاء لأن ذلك يرفع النزاع ويقطع الخصومة.
3 - الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الا بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بما له، وأن تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها في نفس المتعاقد هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع. ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغاً.
4 - دفاع قانوني يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض، لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة لم يسبق لها التمسك أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده أقام دعواه بعد مضي سنة من تاريخ الطلاق - أياً كان وجه الرأي فيه - فإنه يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ويكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 1447 لسنة 1984 أحوال شخصية الجيزة الابتدائية على الطاعنة - للحكم بتمكينه من شقة الزوجية. وقال بياناً لدعواه إن الطاعنة كانت زوجة له، ورزقت منه بالأولاد.....، .....، .....، .....، ..... ثم طلقها في 17/ 8/ 1983، وفي ذات التاريخ تم الاتفاق بينهما كتابة على أن يكون الأولاد الأربعة الأول في كنفه ومعه، والصغير....... في يدها وحضانتها نظير النفقة المفروضة لها، كما تضمن الاتفاق تنازلها عن شقة الزوجية وإقامتها مع صغيرها...... بجهة الزقازيق، إلا أنها تقدمت بشكوى للنيابة طالبة تمكنيها من شقة الزوجية بدعوى أنها مطلقة وحاضنة، وقد مكنت من ذلك. وإذ جمعت بين أجر مسكن الحضانة والاستقلال بمسكن الزوجية، فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 23/ 12/ 1984 حكمت المحكمة بتمكينه من شقة الزوجية استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 406 لسنة 102 ق، وبتاريخ 5/ 3/ 1986 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني (محضر أول الجيزة) وفي موضوعه برفضه. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان مبنى الدفع المبدى من النيابة بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته أنه لم يكن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثاني بصفته لم يختصم في الدعوى سواء أمام محكمة أول درجة أو محكمة الاستئناف. لما كان ذلك وكان لا يجوز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يختصم في الطعن بالنقض من لم يكن خصماً في النزاع الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة له.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ذلك - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بأولهما والوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن المادة 18 مكرراً ثالثاً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 نصت (على الزوج المطلق أن يهيأ لصغاره من مطلقته ولحضانتهم المسكن المستقل المناسب. فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة). وهذا الحق مقرر لمصلحة الصغير المحضون وليس للحاضنة الحق في التنازل عن مسكن الحضانة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر - وأقام قضاءه بتمكين المطعون ضده من مسكن الزوجية استناداً إلى عقد الاتفاق المؤرخ 17/ 8/ 1983 المتضمن ضمناً تنازلها عن مسكن الزوجية على الرغم من أنها أكرهت على التوقيع على هذا التنازل نظير الحصول على طلاقها من المطعون ضده، وأغفل تحقيق دفاعها في هذا الشأن الذي لو تم لتغير به وجه الرأي في الدعوى. مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المادة 18 مكرراً ثالثاً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 قد نصت في فقرتها الأولى على أنه "على الزوج المطلق أن يهيأ لصغاره من مطلقته ولحضانتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة" وفي فقرتها الثالثة على أنه "يخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها" مما مفاده استقلال المطلقة الحاضنة بمسكن الزوجية المؤجر - دون مطلقها - وبديل استقلالها بمسكن الزوجية، أن يهيأ المطلق مسكناً آخر مناسباً، والخيار لها في الاستقلال بمسكن الزوجية أو أن يقدر القاضي لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها، وذلك لا يمنع من الاتفاق بين المطلق والحاضنة دون اللجوء إلى القضاء سواء تم الاتفاق حال قيام الزوجية أو بعد وقوع الطلاق إعمالاً لقاعدة أن المفروض اتفاقاً كالمفروض قضاء لأن ذلك يرفع النزاع ويقطع الخصومة. وكان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير الاتفاقات والمشارطات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها مستهدية في ذلك بظروف الدعوى وملابساتها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دامت لا تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات الاتفاق، لما كان ذلك وكان الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بما له، وأن تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها في نفس المتعاقد هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع. ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغاً. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتمكين المطعون ضده من شقة الزوجية على سند مما استخلصه من عقد الاتفاق العرفي المؤرخ 17/ 8/ 1983 المتضمن تخلي الطاعنة عن شقة الزوجية في مقابل تقاضيها أجر مسكن للمحضونة ولها وبقبولها الإقامة بمدينة الزقازيق، والذي لم يقم دليل على عكس ما جاء به وقد خلا هذا الاتفاق والمستندات المقدمة من إشارة صريحة أو ضمنية تنبئ بقيام الإدعاء "الإكراه" وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفي لحمل قضائه مما لا حاجة إلى إحالة الدعوى إلى التحقيق أو الاستعانة بأهل الخبرة وإذ يدور النعي حول تعييب هذا الاستخلاص فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون. وفي بيان ذلك تقول إن المادة 18 مكرراً ثالثاً من القانون 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية اشترطت على المطلق أن يهيأ لصغاره من مطلقته ولحضانتهم المسكن المستقل المناسب. فإذا لم يفعل في مدة العدة استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة، وكان المطعون ضده لم يقم بإعداد مسكن آخر، أو إعطائها أجر مسكن، وأقام دعواه بعد مضي سنة من تاريخ الطلاق مما يعتبر إقرار ضمني بموافقته على استمرارها في شغل مسكن الزوجية مما يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول إذ يقوم على دفاع قانوني يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة لم يسبق لها التمسك أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده أقام دعواه بعد مضي سنة من تاريخ الطلاق - أياً كان وجه الرأي فيه - فإنه يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ويكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 2257 لسنة 56 ق جلسة 24 / 5 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 150 ص 721

جلسة 24 من مايو سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ جرجس أسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فتحي الجمهوي، عبد الحميد الشافعي، إبراهيم الطويلة (نواب رئيس المحكمة) وخيري فخري.

--------------------

(150)
الطعن رقم 2257 لسنة 56 القضائية

 (1)قانون "الدفع بعد دستورية القوانين". نظام عام. دفوع. نقض. دستور.
الدفع بعدم دستورية القوانين. غير متعلق بالنظام العام. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
 (2)دستور. دعوى. تقادم. قانون.
الاعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة وغيرها من الحقوق والحريات العامة. عدم سقوط الدعوى الجنائية والمدنية الناشئة عنها بالتقادم. م 57 من الدستور. وقائع القذف والسب التي يتضمنها النشر لا تندرج تحت هذا النص.
 (3)دعوى "وقف الدعوى". حكم "حجية الحكم الجنائي". تقادم. تعويض. قوة الأمر المقضي.
وجوب وقف الفصل في الدعوى المدنية لحين صدور حكم جنائي في الدعوى الجنائية المقامة قبل أو أثناء السير في الدعوى المدنية. شرطه. وحدة السبب في الدعويين ونشوئهما عن الفعل واحد ووجود ارتباط بينهما. تخلف ذلك. أثره. عدم اعتبار قيام الدعوى الجنائية مانعاً يوقف مدة سقوط دعوى المضرور المدنية.
--------------

1 - الدفع بعدم دستورية القوانين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير متعلق بالنظام العام، ومن ثم لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، لما كان ذلك وكان يبين من الأوراق أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية المادة 172 من القانون المدني فيما نصت عليه من سقوط دعوى التعويض بالتقادم، فإنه لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة.
2 - النص في المادة 57 من دستور جمهورية مصر العربية الصادر في سبتمبر سنة 1971 يجري على أن "كل من اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء" وإذ كانت وقائع القذف والسب التي تضمنها النشر والتي نسبها الطاعن إلى المطعون عليهم من الحقوق الخاصة فإنها لا تندرج ضمن ما تنص عليه المادة 57 من الدستور سالفة البيان.
3 - مؤدى نص المادتان 102 من قانون الإثبات، 456 من قانون الإجراءات الجنائية من تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها، وما يستتبعه ذلك من وجوب وقف الفصل في الدعوى المدنية حتى يحكم نهائياً في الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها أو أثناء السير فيها على نحو ما نصت عليه المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية، وإن كان يتأدى منه بالضرورة أن يكون قيام الدعوى الجنائية مانعاً في حكم المادة 382 من القانون المدني يتعذر معه على الدائن المضرور المطالبة بحقه مما يترتب عليه وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائماً إلا أنه يلزم لذلك أن يكون بين الدعويين الجنائية والمدنية أساس مشترك بأن تتوافر بينهما وحدة السبب وأن تكونا ناشئتان عن فعل واحد ويتحقق بينهما ارتباط يقتضي أن يترقب القاضي المدني صدور الحكم نهائي في الدعوى الجنائية لتفادي صدور حكمين مختلفين عن ذات الواقعة من محكمة جنائية وأخرى مدنية، لما كان ذلك وكانت جناية الاختلاس رقم 704 لسنة 1977 أمن الدولة الدقي التي رفعتها النيابة العامة ضد الطاعن، والدعوى بالتعويض عن وقائع القذف والسب التي تضمنها النشر التي أقامها الطاعن ضد المطعون عليهم، لا يجمعهما أساس مشترك، إذ أنهما ناشئتان عن فعلين مختلفين ولا يتحقق ارتباط بينهما يقضي أن يترقب القاضي المدني صدور الحكم نهائي في الدعوى الجنائية المرفوعة على الطاعن، ومن ثم فإن تقديم الأخير إلى المحاكمة الجنائية في الجناية سالف الإشارة إليها لا يعتبر مانعاً يتعذر معه رفع دعوى التعويض الراهنة، ولم يكن ليحول دون المطالبة بالتعويض عن وقائع القذف والسب التي تضمنها النشر، وبالتالي فإن الفترة التي استمرت فيها محاكمة الطاعن وحتى صدور الحكم فيها لا يعتبر مانعاً يوقف مدة سقوط دعوى التعويض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 9592 لسنة 1980 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليه الأول بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 250000 جـ على سبيل التعويض والفوائد، وقال بياناً لذلك إنه بمناسبة اتهامه وتقديمه للمحاكمة في جناية الاختلاس رقم 704 سنة 1977 أمن الدولة الدقي وإحالته إلى المحاكمة التأديبية في الدعوى رقم 628 سنة 23 ق والتي قضى في القضية الأولى ببراءته وفي الثانية بإلغاء القرار الصادر بفصله، نشرت جريدة الجمهورية التي يمثلها المطعون عليه الأول - وقبل أن يقول القضاء كلمته فيهما - أخبار محاكمته وتضمن النشر وقائع قذف وسب في حقه، وإذ استهدفت بالنشر التشهير به وإظهاره بمظهر مشين، وقد أصابه من ذلك ضرر يقدر التعويض عنه بالمبلغ المطالب به، فأقام الدعوى، كما أقام الطاعن الدعوى رقم 9594 سنة 1980 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليهما الثاني والثالث بطلب الحكم بإلزامهما بأن يدفعا له مبلغ نصف مليون جنيه على سبيل التعويض والفوائد، وقال بياناً لذلك إنه بمناسبة تقديمه للمحاكمة الجنائية والتأديبية في القضيتين سالفتي الذكر نشرت جريدتا الأخبار وأخبار اليوم اللتان يمثلهما المطعون عليهما الثاني والثالث وقائع مماثلة لما نشرته جريدة الجمهورية وقد أصابه من ذلك ضرر يقدر التعويض عنه بالمبلغ المطالب به، ضمت المحكمة الدعويين ثم حكمت بتاريخ 27/ 2/ 1985 بسقوط حق الطاعن في إقامتهما بالتقادم، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2891 سنة 102 ق، وبتاريخ 22/ 5/ 1986 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم بني على قضاءه بسقوط دعوى التعويض بالتقادم إعمالاً للمادة 172 من القانون المدني، ولما كانت هذه المادة مخالفة لمبادئ الشريعة الإسلامية التي تعتبرها المادة الثانية من الدستور المصدر الرئيسي للتشريع وهي لا تجيز سقوط الحق بمضي المدة، ومن ثم فإن نص هذه المادة مخالف للدستور، ولما كان هذا الدفع من النظام العام فإنه يجوز له التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض وهو ما يخوله طلب وقف الطعن وإحالة هذه المسألة للمحكمة الدستورية العليا للفصل فيها.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك لأن الدفع بعدم دستورية القوانين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير متعلق بالنظام العام، ومن ثم لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، لما كان ذلك وكان يبين من الأوراق أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية المادة 172 من القانون المدني فيما نصت عليه من سقوط دعوى التعويض بالتقادم، فإنه لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة، ويكون الدفع به غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الدستور نص على أن الصحافة سلطة رابعة من سلطات الدولة، ومن ثم فإن جرائم القذف والسب التي تقع بواسطة الصحف في حق الموظف العام المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 302 من قانون العقوبات لا تسقط الدعويان الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم عملاً بنص المادة 57 من الدستور، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق على دعوى التعويض التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 57 من دستور جمهورية مصر العربية الصادر في سبتمبر سنة 1971 يجري على أن "كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء" وإذ كانت وقائع القذف والسب التي تضمنها النشر والتي نسبها الطاعن إلى المطعون عليهم من الحقوق الخاصة فإنها لا تندرج ضمن ما تنص عليه المادة 57 من الدستور سالفة البيان، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه عدم تطبيق هذه المادة يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن النيابة العامة اتهمته في الجناية رقم 704 سنة 1977 أمن دولة الدقي بارتكاب وقائع الاختلاس التي تناولها المطعون عليهم بالنشر ومن ثم فإن إقامة الدعوى الجنائية ضده عن هذه الوقائع يعد في معنى المادة 382 من القانون المدني مانعاً تتعذر معه المطالبة بالتعويض طوال الفترة التي استمرت فيها محاكمته ولا يبدأ سريان تقادم دعوى التعويض إلا اعتباراً من تاريخ صدور الحكم ببراءته في 1/ 2/ 1979، إذ أن الفصل في تلك الجناية يتوقف عليه الحكم في دعوى التعويض الراهنة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن اتهامه في الجناية المشار إليها لا يعتبر مانعاً يوقف تقادم دعوى التعويض، ورتب على ذلك قضاءه بسقوط دعوى التعويض بالتقادم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن ما نصت عليه المادتان 102 من قانون الإثبات، 456 من قانون الإجراءات الجنائية من تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها، وما يستتبعه ذلك من وجوب وقف الفصل في الدعوى المدنية حتى يحكم نهائياً في الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها أو أثناء السير فيها على نحو ما نصت عليه المادة 65 م من قانون الإجراءات الجنائية، وإن كان يتأدى منه بالضرورة أن يكون قيام الدعوى الجنائية مانعاً في حكم المادة 382 من القانون المدني يتعذر معه على الدائن المضرور المطالبة بحقه مما يترتب عليه وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائماً، إلا أنه يلزم لذلك أن يكون بين الدعويين الجنائية والمدنية أساس مشترك بأن تتوافر بينهما وحدة السبب وأن تكونا ناشئتان عن فعل واحد ويتحقق بينهما ارتباط يقتضي أن يترقب القاضي المدني صدور الحكم نهائي في الدعوى الجنائية لتفادي صدور حكمين مختلفين عن ذات الواقعة من محكمة جنائية وأخرى مدنية، لما كان ذلك وكانت جناية الاختلاس رقم 704 لسنة 1977 أمن الدولة الدقي التي رفعتها النيابة العامة ضد الطاعن، والدعوى بالتعويض عن وقائع القذف والسب التي تضمنها النشر التي أقامها الطاعن ضد المطعون عليهم، لا يجمعهما أساس مشترك، إذ أنهما ناشئتان عن فعلين مختلفين ولا يتحقق ارتباط بينهما يقضي أن يترقب القاضي المدني صدور الحكم نهائي في الدعوى الجنائية المرفوعة على الطاعن، ومن ثم فإن تقديم الأخير إلى المحاكمة الجنائية في الجناية سالف الإشارة إليها لا يعتبر مانعاً يتعذر معه رفع دعوى التعويض الراهنة، ولم يكن ليحول دون المطالبة بالتعويض عن وقائع القذف والسب التي تضمنها النشر، وبالتالي فإن الفترة التي استمرت فيها محاكمة الطاعن وحتى صدور الحكم فيها لا تعتبر مانعاً يوقف مدة سقوط دعوى التعويض، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا وقضى بسقوط دعوى التعويض على أساس أن التقادم يبدأ من آخر واقعة تم النشر عنها فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 135 لسنة 56 ق جلسة 27 / 5 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 154 ص 737

جلسة 27 من مايو سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد سليمان نائب رئيس المحكمة، عبد الناصر السباعي، إبراهيم شعبان وعبد الله فهيم.

----------------

(154)
الطعن رقم 135 لسنة 56 القضائية

( 1،) دعوى "الطلبات العارضة" "تعديل الطلبات" "التدخل في الدعوى".
 (1)تعديل الطلبات في الدعوى. ماهيته وكيفية إبدائه. للمدعي الجمع في دعواه بين طلبين يقوم أحدهما على الآخر ويعتبر نتيجة لازمة له. م 124 مرافعات.
 (2)المتدخل هجومياً في مركز المدعي بالنسبة لما يبديه من طلبات. أثره. للمدعي عليه أن يقدم ما يشاء من الطلبات العارضة عليها.
(3، 4) إيجار "إيجار الأماكن". قانون "سريان القانون من حيث الزمان" "القانون الواجب التطبيق".
(3) وفاة مستأجر العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي أو تركه لها. أثره. امتداد العقد لصالح ورثته أو شركائه. م 29/ 2 ق 49 لسنة 1977. نص مستحدث لا محل لإعمال حكمه على الوقائع السابقة على تاريخ العمل به. علة ذلك.
 (4)المراكز القانونية التي نشأت واكتملت في ظل القانون القديم. خضوعها لأحكامه من حيث آثارها وانقضائها. العبرة في ذلك بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني وليس بوقت المطالبة به.

----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تعديل الطلبات في الدعوى هو من قبيل الطلبات العارضة التي أجاز القانون تقديمها إلى المحكمة إما بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها أو في مذكرة يطلع عليها الخصم، وأنه يجوز إبداؤها في مواجهة خصم آخر أو من يختصم أثناء نظرها وقد أجازت المادة 124 من قانون المرافعات للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى وكذا ما يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة ومن ثم فإنه يجوز للمدعي أن يجمع في دعوى واحدة بين طلبين يقوم أحدهما على الأخر ويعتبر نتيجة لازمة له.
2 - المقرر أن المتدخل هجومياً يعد في مركز المدعي بالنسبة لما يبديه من طلبات، وبالتالي فإنه يكون للمدعي عليه في هذه الطلبات أن يقدم ما يشاء من الطلبات العارضة عليها طبقاً لنص المادة 125 من قانون المرافعات، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة بعد أن أقامت دعواها رقم 581 لسنة 1982 مدني كلي الجيزة بطلب إلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي لها قيمة الأجرة المتأخرة والمستحقة لها عن استئجاره الشقة محل النزاع أضافت طلباً آخر بإخلاء العين لتكرار الامتناع عن الوفاء بالأجرة، وإذ تدخل المطعون ضده الثاني هجومياً في الدعوى طالباً رفض طلب الإخلاء تأسيساً على مشاركته للمطعون ضده الأول في النشاط الذي يباشره بالعين محل النزاع أضافت الطاعنة سبباً جديداً لطلبها الإخلاء هو تنازل المطعون ضده الأول عن الإجارة لصالح المطعون ضده الثاني دون إذن منها. لما كان ما تقدم وكان طلب الإخلاء في سببه الأول يعد من قبيل الطالبات العارضة المترتبة على الطلب الأصلي بقيمة الأجرة المتأخرة والمتصلة به اتصالاً لا يقبل التجزئة في معنى الفقرة الثانية من المادة 124 من قانون المرافعات باعتبار أن طلب الإخلاء لتكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة يطرح على محكمة الموضوع وبطريق اللزوم بحث هذا التأخير أو الامتناع كمسألة أولية للإخلاء، وكان هذا الطلب في سببه الثاني يعد رداً من الطاعنة على طلبات المطعون ضده الثاني المتدخل هجومياً في الدعوى ويتصل بهذه الطلبات اتصالاً لا يقبل التجزئة ويرمي إلى تفادي الحكم له بطلباته والقضاء للطاعنة بطلباتها ومن ثم فإنه يدخل في نطاق الطلبات العارضة التي نصت عليها الفقرة الثانية والثالثة من المادة 125 من قانون المرافعات ويتحتم على المحكمة الفصل فيه أيضاً. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول طلب الطاعنة الإخلاء في سببيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وحجب نفسه بهذا النظر عن الفصل فيه.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ما تقضي به المادة 29/ 2 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 من أنه "إذا كانت العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال" وهو نص مستحدث لم يكن له مثيل في تشريعات إيجار الأماكن السابقة ومن ثم فلا محل لإعمال حكمه على الوقائع السابقة على العمل به في 9/ 9/ 1977.
4 - المراكز القانونية التي نشأت واكتملت في ظل القانون القديم، تخضع لأحكامه من حيث آثارها وانقضائها، والعبرة في ذلك هي بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المراكز القانوني وليس بوقت المطالبة به، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثاني ولئن أقام دعواه رقم........ مدني كلي الجيزة بعد سريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 مدعياً أحقيته في استمرار عقد الإيجار لصالحه بعد أن ترك له المستأجر الأصلي - المطعون ضده الأول - العين المؤجرة محل النزاع باعتباره شريكاً له فيها، إلا أن الواقعة المنشئة لهذا الحق الذي يدعيه واكتمال المركز القانوني له وهو مشاركة المستأجر الأصلي في النشاط القائم بالعين ثم ترك الأخير العين المؤجرة له قد تمت بإقراره في سنة 1974 قبل العمل بأحكام القانون المذكور، وإذ خلت التشريعات السابقة لإيجار الأماكن من نص يخول للشريك في العين المؤجرة المزاولة أحد الأنشطة المشار إليها الحق في البقاء بالعين واستمرار الإجارة لصالحه بعد وفاة المستأجر الأصلي أو تركه لها. فإن الحكم المطعون فيه إذ أعمل حكم ذلك النص المستحدث على واقعة الدعوى يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة تقدمت بطلب إلى السيد رئيس المحكمة الجيزة الابتدائية لإصدار الأمر بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي لها مبلغ 655 مليم و828 جنيهاً وقالت بياناً لذلك إنه بموجب عقد مؤرخ 28/ 2/ 1962 استأجر منها المذكور الشقة محل النزاع بأجرة شهرية مقدارها مبلغ 45 مليم و14 جنيهاً وإذ تأخر في سداد الأجرة اعتباراً من 1/ 9/ 1976 حتى 31/ 7/ 1981 رغم إنذاره بالسداد، فقد تقدمت بطلبها. امتنع السيد رئيس المحكمة عن إصدار الأمر بالأداء وحدد جلسة لنظر الموضوع حيث قيدت الدعوى برقم 581 لسنة 1982 مدني كلي الجيزة وأضافت الطاعنة إلى طلباتها طلباً بإخلاء الشقة محل النزاع وبتسليمها إليها خالية تأسيساً على تكرار تأخير المطعون ضده الأول في الوفاء بالأجرة دون مبرر، تدخل المطعون ضده الثاني في الدعوى بطلب رفضها، كما أقام على الطاعنة الدعوى رقم 1241 لسنة 1983 أمام ذات المحكمة طلباً الحكم بإلزامها بتحرير عقد إيجار له عن الشقة محل النزاع تأسيساً على أنه قام بمشاركة المطعون ضده الأول في استعمال العين مكتباً للمحاسبة والآلة الكاتبة وأنه في سنة 1974 صفيت الشركة بينهما وقام الأخير ببيع نصيبه له بالجدك مما تلتزم معه الطاعنة بتحرير عقد إيجار له عن العين إعمالاً لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977. أضافت الطاعنة سبباً جديداً لطلب الإخلاء لتنازل المطعون ضده الأول عن الإجارة دون إذن منها للمطعون ضده الثاني. ضمت المحكمة الدعويين وبعد أن أحالتهما إلى التحقيق، وسمعت شهود الطرفين حكمت بتاريخ 1/ 1/ 1985 برفض الدعوى الأولى وفي الدعوى الثانية بإجابة المطعون ضده الثاني إلى طلباته فيها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1635 لسنة 102 ق القاهرة، وبتاريخ 13/ 11/ 1985 قضت المحكمة بعدم قبول دعوى الطاعنة وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في دعوى المطعون ضده الثاني. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بعدم قبول دعواها رقم 581 لسنة 1982 مدني كلي الجيزة تأسيساً على أن طلبها بالإخلاء لتكرار تأخر المطعون ضده الأول في الوفاء بالأجرة ولتنازله عن الإيجار للمطعون ضده الثاني دون إذن منها على سند من أن هذا الطلب يختلف سبباً وموضوعاً عن طلبها الأصلي بإلزام المطعون ضده الأول بقيمة الأجرة المتأخرة، وفي حين أن طلبها الإخلاء للسبب الأول يرتبط بطلبها الأصلي ويتحد معه في السبب، كما وأن استنادها إلى السبب الثاني كان رداً على طلبات المطعون ضده الثاني الذي تدخل هجومياً في الدعوى ولثبوت تنازل المطعون ضده الأول عن الإجارة للمذكور ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه في هذا الصدد.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن تعديل الطلبات في الدعوى هو من قبيل الطلبات العارضة التي أجاز القانون تقديمها إلى المحكمة إما بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها أو في مذكرة يطلع عليها الخصم، وأنه يجوز إبداؤها في مواجهة خصم آخر أو من يختصم أثناء نظرها وقد أجازت المادة 124 من قانون المرافعات للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى وكذا ما يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة. ومن ثم فإنه يجوز للمدعي أن يجمع في دعوى واحدة بين طلبين يقوم أحدهما على الأخر ويعتبر نتيجة لازمة له. كما وأن من المقرر أيضاً أن المتدخل هجومياً يعد في مركز المدعي بالنسبة لما يبديه من طلبات، وبالتالي فإنه يكون للمدعي عليه في هذه الطلبات أن يقدم ما يشاء من الطلبات العارضة عليها طبقاً لنص المادة 125 من قانون المرافعات. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة بعد أن أقامت دعواها رقم 581 لسنة 1982 مدني كلي الجيزة بطلب إلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي لها قيمة الأجرة المتأخرة والمستحقة لها عن استئجاره الشقة محل النزاع، أضافت طلباً آخر بإخلاء العين لتكرار الامتناع عن الوفاء بالأجرة، وإذ تدخل المطعون ضده الثاني هجومياً في الدعوى طالباً رفض طلب الإخلاء تأسيساً على مشاركته للمطعون ضده الأول في النشاط الذي يباشره بالعين محل النزاع أضافت الطاعنة سبباً جديداً لطلبها الإخلاء هو تنازل المطعون ضده الأول عن الإجارة لصالح المطعون ضده الثاني دون إذن منها. لما كان ما تقدم وكان طلب الإخلاء في سببه الأول يعد من قبيل الطالبات العارضة المترتبة على الطلب الأصلي بقيمة الأجرة المتأخرة والمتصلة به اتصالاً لا يقبل التجزئة في معنى الفقرة الثانية من المادة 124 من قانون المرافعات باعتبار أن طلب الإخلاء لتكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة يطرح على محكمة الموضوع وبطريق اللزوم بحث هذا التأخير أو الامتناع كمسألة أولية للإخلاء وكان هذا الطلب في سببه الثاني يعد رداً من الطاعنة على طلبات المطعون ضده الثاني المتدخل هجومياً في الدعوى ويتصل بهذه الطلبات اتصالاً لا يقبل التجزئة ويرمي إلى تفادي الحكم له بطلباته والقضاء للطاعنة بطلباتها ومن ثم فإنه يدخل في نطاق الطلبات العارضة التي نصت عليها الفقرة الثانية والثالثة من المادة 125 من قانون المرافعات ويتحتم على المحكمة الفصل فيه أيضاً. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول طلب الطاعنة الإخلاء في سببيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وحجب نفسه بهذا النظر عن الفصل فيه بما يوجب نقضه فيما قضى به بعدم قبول الدعوى رقم 581 لسنة 1982 مدني كلي الجيزة.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيق وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بإجابة المطعون ضده الثاني إلى طلباته في الدعوى المقامة منه بتحرير عقد إيجار لصالحه عن الشقة محل النزاع على سند من أحقيته في الاستفادة من الامتداد القانوني المقرر بالمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 رغم أن واقعة ترك المطعون ضده الأول - المستأجر - العين وتنازله عنها تمت بتاريخ 15/ 7/ 1974 السابق على صدور القانون سالف الذكر والذي يقتصر تطبيقه على الوقائع اللاحقة على العمل به ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن ما تقضي به المادة 29/ 2 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 من أنه "إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال" وهو نص مستحدث لم يكن له مثيل في تشريعات إيجار الأماكن السابقة ومن ثم فلا محل لإعمال حكمه على الوقائع السابقة على العمل به في 9/ 9/ 1977، ذلك المراكز القانونية التي نشأت واكتملت في ظل القانون القديم، تخضع لأحكامه من حيث آثارها وانقضائها، والعبرة في ذلك هي بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المراكز القانوني وليس بوقت المطالبة به، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثاني ولئن أقام دعواه رقم 1241 لسنة 1983 مدني كلي الجيزة بعد سريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 مدعياً أحقيته في استمرار عقد الإيجار لصالحه بعد أن ترك له المستأجر الأصلي - المطعون ضده الأول - العين المؤجرة محل النزاع باعتباره شريكاً له فيها، إلا أن الواقعة المنشئة لهذا الحق الذي يدعيه واكتمال المركز القانوني له وهو مشاركة المستأجر الأصلي في النشاط القائم بالعين ثم ترك الأخير العين المؤجرة له قد تمت بإقراره في سنة 1974 قبل العمل بأحكام القانون المذكور، وإذ خلت التشريعات السابقة لإيجار الأماكن من نص يخول للشريك في العين المؤجرة لمزاولة أحد الأنشطة المشار إليها الحق في البقاء بالعين واستمرار الإجارة لصالحه بعد وفاة المستأجر الأصلي أو تركه لها. فإن الحكم المطعون فيه إذ أعمل حكم ذلك النص المستحدث على واقعة الدعوى يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه في خصوص ما قضى به في الدعوى رقم 1241 لسنة 1983 مدني كلي الجيزة. ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.

الطعن 436 لسنة 56 ق جلسة 8 / 6 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 168 ص 810

جلسة 8 من يونيه سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، محمد السعيد رضوان، حماد الشافعي نواب رئيس المحكمة وعزت البنداري.

-----------------

(168)
الطعن رقم 436 لسنة 56 القضائية

(1، 2 ) عمل "إدارات قانونية" "تسكين".
 (1)تسكين أعضاء الإدارات القانونية لشركات القطاع العام. وجوب الربط بين عضو الإدارة القانونية والوظيفة التي يشغلها وقت صدور الهيكل الوظيفي لهذه الإدارة وبين الوظيفة المعادلة لها والواردة به. تسكينه على وظيفة تعلو وظيفته مباشرةً. شرطه. المواد 11، 13، 29 ق 47 لسنة 1973.
 (2)مواعيد إعداد واعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف الخاصة بالإدارات القانونية. مواعيد تنظيمية. مخالفتها. لا تعد خطأ موجباً للمسئولية.
(3) حكم "عيوب التدليل" "ما يعد قصوراً".
إغفال الحكم بيان الوقائع والأدلة التي استند إليها مما يتعذر معه تعيين الدليل الذي اقتنع به. اعتباره قصوراً يبطل الحكم. علة ذلك.

--------------

1 - مفاد المواد 11، 13، 29 من القانون 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها والمادة 20 من قرار وزير العدل رقم 1785 لسنة 1977 بقواعد وإجراءات إعداد واعتماد الهياكل الوظيفية والقرار رقم 5 بتاريخ 18/ 3/ 1980 الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة (7) من القانون المذكور والمخولة بمقتضى المادة 29 منه بوضع القواعد والإجراءات التي يتم بمقتضاها شغل الوظائف الشاغرة من الوظائف المحددة في جداول توصيف الوظائف الخاصة بالإدارات القانونية يقتضي الربط بين عضو الإدارة القانونية والوظيفة التي يشغلها وقت صدور الهيكل الوظيفي لهذه الإدارة وبين الوظيفة المعادلة لها والواردة بهذا الهيكل الوظيفي ويتم تسكينه على هذه الوظيفة الأخيرة والمعادلة لوظيفته التي يشغلها اعتباراً من تاريخ صدور الهيكل الوظيفي. أما إذا توافرت فيه شروط شغل وظيفة تعلو هذه الوظيفة أي تالية لها مباشرة فإنه يسكن عليها إذا كانت شاغرة اعتباراً من تاريخ اعتماد الهيكل الوظيفي للإدارة وبحيث لا يجوز تجاوز هذه الوظيفة إلى وظيفة أعلى منها حتى ولو كان قد استوفى المدة اللازمة لشغلها عملاً بنص المادة 13 من القانون سالف الذكر. ويجب أن تكون لهذه الوظيفة المصرف المالي الخاص بها، وذلك بشرط عدم المساس بأقدميات أعضاء الإدارة القانونية القائمة وقت التسكين.
2 - لما كانت المواعيد التي وضعها المشرع بشأن إعداد واعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف الخاصة بالإدارات القانونية لا تعدو أن تكون مواعيد تنظيمية هدف المشرع من ورائها الحث على سرعة إجراء التسكين وليس من شأن الإخلال بها التأثير في التسكين ومن ثم فإن مخالفة هذه المواعيد لا يعد خطأ موجباً للمسئولية.
3 - لما كانت المادة 178 من قانون المرافعات قد أوجبت أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة، بما مقتضاه أنه يتعين على المحكمة أن تبين الوقائع والأدلة التي استندت إليها في حكمها وكونت منها عقيدتها بحيث تستطيع محكمة النقض أن تراقب ثبوت الوقائع وأدلة هذا الثبوت لتتحقق من أنه من الأدلة التي يصح قانوناً بناء الحكم عليها وأن ما أثير حوله من دفاع لا يؤثر فيه فإذا تعذر تعيين الدليل الذي كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها فإن الحكم يكون قد عابه قصور يبطله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الثالث أقام الدعوى رقم 356 لسنة 1982 عمال كلي جنوب القاهرة على المطعون ضدها الأولى - شركة التأمين الأهلية - وطلب الحكم بإلزامها بتسكينه في درجة مدير إدارة قضايا بالإدارة القانونية اعتباراً من 7/ 11/ 1981 استناداً إلى أنه تم تسكينه في الدرجة المالية الثانية - محام ممتاز - رغم استحقاقه لشغل وظيفة مدير إدارة قانونية. وأن المطعون ضده الثاني أقام الدعوى رقم 357 لسنة 1982 عمال كلي جنوب القاهرة على المطعون ضدها الأولى وطلب الحكم بإلزامها بتسكينه في درجة مدير عام إدارة قضايا بالإدارة القانونية اعتباراً من 7/ 11/ 1981 استناداً إلى أنه تم تسكينه في درجة مدير إدارة قانونية فئة أولى في حين أنه يستحق شغل وظيفة مدير عام إدارة قانونية. تدخل الطاعن في الدعوى رقم 356 لسنة 1982 عمال كلي جنوب القاهرة طالباً الحكم بأحقيته في وظيفة مدير عام إدارة قانونية من 29/ 11/ 1976 كما تدخلت المطعون ضدها الرابعة في الدعوى طالبة رفضها. وكذلك تدخل الطاعن في الدعوى رقم 357 لسنة 1982 عمال كلي جنوب القاهرة وطلب الحكم - بعد تعديل طلباته - أولاً: برد أقدميته في الفئة المالية الثالثة إلى 25/ 8/ 1974 بدلاً منه 1/ 10/ 1977 وأن يكون سابقاً في التسكين على وظائف هيكل الإدارة القانونية بالشركة المطعون ضدها عن زميله الأستاذ/ ........ المحامي مع الفروق المالية الناتجة عن ذلك. ثانياً: بأحقيته في الفئة المالية الأولى بدرجة مدير إدارة قانونية من 15/ 10/ 1973 واحتياطياً من 1/ 1/ 1976 ومن باب الاحتياط الكلي من 22/ 3/ 1980 مع الفروق المالية الناتجة عن ذلك. ثالثاً: بأحقيته في الفئة المالية بدرجة مدير عام الشئون القانونية من 29/ 11/ 1976 واحتياطياً 22/ 3/ 1980 مع الفروق المالية الناتجة عن ذلك. رابعاً: بإلزام الشركة المطعون ضدها بتعويض قدره عشرة آلاف جنيه. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبتاريخ 16/ 1/ 1985 حكمت في الدعويين بعد ضمهما بقبول تدخل الطاعن والمطعون ضدها الرابعة شكلاً ورفضه موضوعاً ورفض الدعويين. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 361 لسنة 102 ق القاهرة كما استأنفه المطعون ضده الثاني بالاستئناف رقم 384 لسنة 102 ق القاهرة أمام محكمة استئناف القاهرة وبتاريخ 24/ 12/ 1985 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره فيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منها وباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والتناقض والبطلان ومخالفة الثابت من الأوراق ومخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن تسكين أعضاء الإدارات هو تسوية لحالاتهم وأنه طبقاً لحكم المادتين 13، 29 من القانون رقم 47 لسنة 1973 والمادة 20 من قرار وزير العدل رقم 1785 لسنة 1977 يجب عند التسكين وضع العضو في الوظيفة الواردة بالهيكل الوظيفي والمعادلة للفئة المالية التي يشغلها وإذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 13 من القانون المذكور لشغل وظيفة أعلى وفقاً لمدة ودرجة قيده بجدول المحامين سكن عليها دون التقيد بأن تكون هذه الوظائف ممولة، ذلك أن الشركة المطعون ضدها ملزمة بتدبير المصرف المالي اللازم لدرجات الهيكل جميعها وجعلها وظائف تكرارية وأنه يجب إعداد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف الخاصة بالإدارات القانونية في موعد غايته 31/ 12/ 1975 طبقاً للقانون 108 لسنة 1974 ومن ثم فإن تقاعس الشركة المطعون ضدها عن اعتماد الهياكل الوظيفية وإجراء التسكين عليها حتى 7/ 11/ 1981 تاريخ صدور القرار من مجلس إدارة المطعون ضدها بتسكينه على وظيفة محام ممتاز بالفئة المالية الثانية يمثل خطأ من جانبها. ولما كان قد قدم المستندات التي تثبت أحقيته في درجة مدير إدارة قانونية من 15/ 10/ 1973 ومدير عام الشئون القانونية من 26/ 11/ 1976 وأقر وكيل الشركة المطعون ضدها أمام الخبير بأحقيته في التسكين في وظيفة مدير عام الشئون القانونية. فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض تسكينه على درجة مدير عام الإدارة القانونية ومدير إدارة قانونية كما رفض طلب التعويض عن خطأ المطعون ضدها ودون أن يعرض لدفاعه بشأن أحقيته في التسكين على درجة مدير عام الإدارة القانونية ومدير إدارة قانونية يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في جملته غير سديد ذلك أن مفاد المواد 11، 13، 29 من القانون 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها والمادة 20 من قرار وزير العدل رقم 1785 لسنة 1977 بقواعد وإجراءات إعداد واعتماد الهياكل الوظيفية والقرار رقم 5 بتاريخ 18/ 3/ 1980 الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة (7) من القانون المذكور والمخولة بمقتضى المادة 29 منه بوضع القواعد والإجراءات التي يتم بمقتضاها شغل الوظائف الشاغرة من الوظائف المحددة في جداول توصيف الوظائف الخاصة بالإدارات القانونية يقتضي الربط بين عضو الإدارة القانونية والوظيفة التي يشغلها وقت صدور الهيكل الوظيفي لهذه الإدارة وبين الوظيفة المعادلة لها والواردة بهذا الهيكل الوظيفي ويتم تسكينه على هذه الوظيفة الأخيرة والمعادلة لوظيفته التي يشغلها اعتباراً من تاريخ صدور الهيكل الوظيفي. أما إذا توافرت فيه شروط شغل وظيفة تعلو هذه الوظيفة أي تالية لها مباشرة فإنه يسكن عليها إذا كانت شاغرة اعتباراً من تاريخ اعتماد الهيكل الوظيفي للإدارة وبحيث لا يجوز تجاوز هذه الوظيفة إلى وظيفة أعلى منها حتى ولو كان قد استوفى المدة اللازمة لشغلها عملاً بنص المادة 13 من القانون سالف الذكر. ويجب أن تكون لهذه الوظيفة المصرف المالي الخاص بها، وذلك بشرط عدم المساس بأقدميات أعضاء الإدارة القانونية القائمة وقت التسكين. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وأوراق الدعوى أن الوظائف الشاغرة في الهيكل الوظيفي وجدول توصيف الوظائف الخاص بالشركة المطعون ضدها قد تم شغلها طبقاً لأقدميات أعضاء الإدارة القانونية وقت التسكين وأن وظيفة مدير إدارة قانونية لم يتم التسكين عليها لعدم وجود مصرف مالي لها. ومن ثم لا يجري التسكين عليها حتى ولو توافرت في الطاعن شروط شغل هذه الوظيفة. لما كان ما تقدم وكانت المواعيد التي وضعها المشرع بشأن إعداد واعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف الخاصة بالإدارات القانونية لا تعدو أن تكون مواعيد تنظيمية هدف المشرع من ورائها الحث على سرعة إجراء التسكين وليس من شأن الإخلال بها التأثير في التسكين ومن ثم فإن مخالفة هذه المواعيد لا يعد خطأ موجباً للمسئولية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي يكون في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الأول من السبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول وإنه طلب الحكم بأحقيته في رد أقدميته في الفئة المالية الثالثة إلى 25/ 8/ 1974 طبقاً للمادة السادسة من القانون 61 لسنة 1971 بدلاً من 1/ 10/ 1977 مع ما قد يترتب على ذلك من فروق مالية إن وجدت وأن يكون سابقاً في التسكين على زميله الأستاذ/ ........ المحامي بذات الشركة المطعون ضدها لأنه يفضله، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهري الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه بالقصور.
وحيث إن النعي في محله. ذلك أنه لما كانت المادة 178 من قانون المرافعات قد أوجبت أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة، بما مقتضاه أنه يتعين على المحكمة أن تبين الوقائع والأدلة التي استندت إليها في حكمها وكونت منها عقيدتها بحيث تستطيع محكمة النقض أن تراقب ثبوت الوقائع والأدلة هذا الثبوت لتتحقق من أنه من الأدلة التي يصح قانوناً بناء الحكم عليها وأن ما أثير حوله من دفاع لا يؤثر فيه فإذا تعذر تعيين الدليل الذي كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها فإن الحكم يكون قد عابه قصور يبطله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في خصوص رفض طلب الطاعن رد أقدميته في الفئة الثالثة إلى 25/ 8/ 1974 بدلاً من 1/ 10/ 1977 وتسكينه قبل زميله الأستاذ/ ....... على ما أورده في أسبابه من أن طلبه رد أقدميته إلى تاريخ سابق أمر لا يسانده فيه القانون وواقع الحال على نحو ما أبان تقرير الخبير المقدم أمام محكمة أول درجة. وإذ كان تقرير الخبير المقدم أمام محكمة أول درجة لم يبحث هذا الطلب. كما لم يبين الحكم المطعون فيه الأساس الواقعي والقانوني الذي استند إليه في رفضه له مما يتعذر معه تعيين الدليل الذي كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها حتى يمكن التحقق من أنه يفضي إلى النتيجة التي خلصت إليها بما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 2608 لسنة 56 ق جلسة 21 / 6 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 173 ص 832

جلسة 21 من يونيه سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فاروق يوسف سليمان، خلف فتح الباب، حسام الدين الحناوي نواب رئيس المحكمة ومحمد شهاوي عبد ربه.

------------------

(173)
الطعن رقم 2608 لسنة 56 القضائية

 (3 - 1)التماس إعادة النظر. حكم "الطعن في الأحكام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة".
 (1)الغش كسبب لالتماس إعادة النظر. ماهيته. وقوعه ممن حكم لصالحه في الدعوى بناء عليه.
 (2)تقدير عناصر الغش إثباتاً ونفياً. تستقل به محكمة الموضوع ما دامت تستند إلى اعتبارات سائغة لها أصلها الثابت وتؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها.
 (3)الخصومة في التماس إعادة النظر. مراحلها. شكلية وموضوعية. م 245 مرافعات.
 (4)إثبات "القرائن". محكمة الموضوع.
استناد محكمة الموضوع في الإثبات إلى القرائن. لا عليها إن هي لم تأمر بالإثبات بشهادة الشهود. علة ذلك.

----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الغش المبيح لالتماس إعادة النظر في الحكم الانتهائي بالمعنى الذي تقصده المادة 241/ 1 من قانون المرافعات هو الذي يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى بناء عليه، ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها في حقيقة شأنه لجهله به وخفاء أمره عليه بحيث يستحيل كشفه، فإذا كان مُطَلعاً على أعمال خصمه ولم يناقشها، أو كان في وسعه تبين غشه وسكت عنه ولم يفضح أمره، أو كان في مركز يسمح له بمراقبة تصرفات خصمه ولم يبين أوجه دفاعه في المسائل التي يتظلم منها فإنه لا وجه للالتماس.
2 - تقدير عناصر الغش إثباتاً ونفياً من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض ما دامت تستند في هذا التقدير إلى اعتبارات سائغة لها أصلها الثابت، ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها بما يكفي لحمل قضائها.
3 - مفهوم نص المادة 245 من قانون المرافعات أن الخصومة في الالتماس تمر بمرحلتين إذ يتعين على المحكمة أن تتحقق أولاً من أن الطعن بالالتماس قد رفع في ميعاده صحيحاً من ناحية الشكل ومتعلقاً بحكم انتهائي ومبنياً على أحد الأسباب التي نص عليها القانون على سبيل الحصر وتنتهي هذه المرحلة إما بالحكم بعدم قبول الالتماس وإما أن تحكم بقبوله وفي هذه الحالة الأخيرة يترتب على هذا الحكم زوال الحكم الملتمس فيه واعتباره كأن لم يكن في حدود ما رفع عنه الطعن وتبدأ المرحلة الثانية وهي الحكم في موضوع الدعوى من جديد.
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة. أنه إذا كانت محكمة الموضوع قد اتخذت سبيل الإثبات بالقرائن على الوجه الذي أجاز فيه القانون فلا عليها إن هي لم تأمر بالإثبات بشهادة الشهود استناداً إلى الرخصة المخولة لها بالمادة 70 من قانون الإثبات، لأن هذا الحق جوازي متروك لرأيها ومطلق تقديرها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على مورث المطعون ضدهم الدعوى رقم 7665 سنة 1981 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتسليمه الشقة المبينة بعقد الإيجار المؤرخ 10/ 2/ 1974 بالحالة التي هي عليها للانتفاع بها، وقال بياناً للدعوى إنه بموجب هذا العقد استأجر من مورث المطعون ضدهم تلك الشقة ولكنه امتنع عن تسليمها له - فأجابته المحكمة لهذا الطلب - استأنف مورث المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4661 لسنة 100 قضائية، وبتاريخ 28/ 4/ 1984 حكمت المحكمة بوقف الدعوى إلى حين الفصل في طلب الرد المقدم من الطاعن، وبعد تنازله عن هذا الطلب قام المطعون ضدهم بتجديد السير فيها بصحيفة أعلنت إلى الأخير بتاريخ 15/ 11/ 1984، وبتاريخ 20 من فبراير سنة 1985 قضت المحكمة ببطلان الحكم المستأنف لبطلان صحيفة افتتاح الدعوى، فطعن الطاعن في هذا الحكم أمامها بالتماس إعادة النظر رقم 7309 لسنة 102 قضائية - بتاريخ 25 من يونيه سنة 1986 قضت المحكمة برفض الالتماس وتأييد الحكم الملتمس فيه - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه أقام قضاءه برفض التماس إعادة النظر على سند من أن إعلانه المثبت بصحيفة تعجيل الاستئناف هو رقم 38 شارع هارون الرشيد بمصر الجديدة الخاص بالمحل المختار لمكتب محاميه.......... الذي كان يحضر عنه أمام محكمة الاستئناف بموجب توكيل رسمي، وأما الخطأ في توجيه إعلان تلك الصحيفة إليه في عنوان آخر رقم 80 أ شارع هارون الرشيد وعدم إرسال خطاب مسجل إليه بتسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة فيسأل عنه المحضر وحده، حال أن هذا الإعلان إذ وجه إليه في العنوان الأخير الذي لم يكن موطنه الأصلي ولم يتخذه موطناً مختاراً فإنه يكون قد تم بطريق الغش والتواطؤ مع المطعون ضدهم، ومما يدل على ذلك أنهم قدموا أصل صحيفة التعجيل إلى المحكمة بعد قيام المحضر بإجراءات الإعلان مما ينبئ عن علمهم بالغش واشتراكهم فيه، وأن المحضر أثبت على خلاف الحقيقة بورقة الإعلان أنه أرسل إليه خطاباً مسجلاً بتسليم الصورة لجهة الإدارة. مما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه أن يحقق واقعة الغش في إعلان صحيفة تعجيل الاستئناف قبل أن يقضي بنفيها، كما فاته أن خطأ المحضر في إجراءات الإعلان يترتب عليه البطلان مما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الغش المبيح لالتماس إعادة النظر في الحكم الانتهائي بالمعنى الذي تقصده المادة 241/ 1 من قانون المرافعات هو الذي يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى بناء عليه، ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها في حقيقة شأنه لجهله به وخفاء أمره عليه بحيث يستحيل كشفه، فإذا كان مُطَلعاً على أعمال خصمه ولم يناقشها، أو كان في وسعه تبين غشه وسكت عنه ولم يفضح أمره، أو كان في مركز يسمح له بمراقبة تصرفات خصمه ولم يبين أوجه دفاعه في المسائل التي يتظلم منها فإنه لا وجه للالتماس وتقدير عناصر الغش إثباتاً ونفياً من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض ما دامت تستند في هذا التقدير إلى اعتبارات سائغة لها أصلها الثابت، ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها بما يكفي لحمل قضائها. لما كان ذلك وكان مفهوم نص المادة 245 من قانون المرافعات أن الخصومة في الالتماس تمر بمرحلتين إذ يتعين على المحكمة أن تتحقق أولاً من أن الطعن بالالتماس قد رفع في ميعاده صحيحاً من ناحية الشكل ومتعلقاً بحكم انتهائي ومبنياً على أحد الأسباب التي نص عليها القانون على سبيل الحصر وتنتهي هذه المرحلة إما بالحكم بعدم قبول الالتماس وإما أن تحكم بقبوله وفي هذه الحالة الأخيرة يترتب على هذا الحكم زوال الحكم الملتمس فيه واعتباره كأن لم يكن في حدود ما رفع عنه الطعن وتبدأ المرحلة الثانية وهي الحكم في موضوع الدعوى من جديد وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كانت محكمة الموضوع قد اتخذت سبيل الإثبات بالقرائن على الوجه الذي أجاز فيه القانون فلا عليها إن هي لم تأمر بالإثبات بشهادة الشهود استناداً إلى الرخصة المخولة لها بالمادة 70 من قانون الإثبات، لأن هذا الحق جوازي متروك لرأيها ومطلق تقديرها، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته "..... وكان الثابت من الاطلاع على إعلان تعجيل الاستئناف المطعون عليه بالغش أنه ثبت به أن عنوان الملتمس هو موطنه المختار مكتب الأستاذ/ ....... المحامي 38 شارع هارون الرشيد بمصر الجديدة القاهرة، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحكمة الاستئنافية حضور المحامي المذكور وكيلاً عن الملتمس بتوكيل رسمي عام ومن ثم فإن توجيه الإعلان للملتمس على مكتب محاميه وكيله يكون صحيحاً قانوناً عملاً بالمادة العاشرة من قانون المرافعات وإذا وقع خطأ في إتمام إجراءات الإعلان فإن المسئول عن ذلك هو المحضر الذي قام بالإعلان وليس المعلن، ولما كان وكيل الملتمس المحامي الحاضر لن يدع أن العنوان الموجه له الإعلان وهو 38 شارع هارون الرشيد ليس عنوانه وإنما قرر أن الإعلان تم في 80 أ شارع هارون الرشيد وأنه لم يتم إرسال خطاب مسجل فإن ذلك إن صح يكون مسئولية المحضر ويكون الخطأ وقع منه وليس من الملتمس ضدهم الذين وجهوا الإعلان صحيحاً ويكون الإدعاء بالتالي بحدوث غش منهم هو إدعاء غير صحيح كما أن الإدعاء بحدوث مشاركة منهم للمحضر في خطئه هذا إدعاء غير صحيح أيضاً لأن الثابت أنهم كتبوا العنوان الموجه إليه الإعلان عنواناً صحيحاً ولم يتعمدوا الخطأ به ولو كانوا يقصدون الغش في الإعلان لذكروا عنواناً وهمياً أو عنواناً خطأ ولكنهم ذكروا عنواناً صحيحاً لم ينازع وكيل المستأنف في صحته كعنوان للمكتب ومن ثم يكون الغش إن صح وقوعه قد وقع في غير جانب الملتمس ضدهم ولم يشاركوا فيه ومن ثم ينهار هذا السبب من أسباب الالتماس..." وكان يبين مما سلف أن الحكم قد خلص إلى عدم وقوع غش من جانب المطعون ضدهم في إعلان صحيفة تعجيل الاستئناف أو إسهامهم فيه متخذاً سبيل الإثبات بالقرائن على الوضع الذي أجازه فيه القانون بما يغني عن إجراء التحقيق عملاً بالرخصة المخولة للمحكمة قانوناً، وجاء استخلاصه سائغاً له معينه من الأوراق بأسباب كافية من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه من انتفاء الغش الذي بُني عليه التماس إعادة النظر، مما كان يفضي حتماً إلى القضاء بعدم جوازه وأن تقف المحكمة عند هذا الحد دون التطرق إلى موضوع الالتماس أو البحث عن العيوب الأخرى التي شابت إجراءات الإعلان المطعون عليه بالغش وهو ما التزم به الحكم المطعون في نتيجته فجاء موافقاً لصحيح القانون، ولا يعيبه من بعد قضاؤه برفض الالتماس موضوعاً لأنه يساوي في نتيجته القضاء بعدم جوازه ومن ثم يضحى النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.