الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 1 أغسطس 2020

الطعن 4177 لسنة 61 ق جلسة 28 / 5 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 161 ص 778

جلسة 28 من مايو سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد رزق، إبراهيم الضهيري نائبي رئيس المحكمة، لطف الله جزر وفتحي قرمة.

------------------

(161)
الطعن رقم 4177 لسنة 61 القضائية

عمل "العاملون بالقطاع العام" "ترقية: أجازات بدون مرتب".
حق مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية في وضع قواعد وضوابط الترقية بحسب ظروف الوحدة أو طبيعة نشاطها. م 10، 34 ق 48 لسنة 1978. اشتراط عدم ترقية العاملين المتواجدين بأجازة خاصة لا يناهض أحكام القانون. لا يغير من ذلك التمسك بما ورد بالمادة 71 بند "2" من القانون رقم 48 لسنة 1978 المعدلة بالقانون 109 لسنة 81 بشأن الوظائف العليا. علة ذلك.

-----------------
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة العاشرة من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن "......." وفي المادة 34 منه على أن "......." يدل على أن المشرع قد منح مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من قواعد وضوابط للترقية بحسب ظروف الوحدة الاقتصادية التي يديرها وطبيعة نشاطها ما دامت هذه القواعد غير مجافية للقانون وعامة التطبيق ويهدف بها إلى رعاية الصالح العام، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة ضمنت لائحتها الداخلية معياراً عاماً لا يجيز النظر في ترقية العاملين المتواجدين بأجازة خاصة بدون مرتب ولم يعودوا للعمل حتى تاريخ صدور حركة الترقيات وهو لا يناهض أحكام القانون وإنما تتحقق به الخدمات التي تؤديها الوظائف العامة مما تستهدفه الترقية كنظام عام مقرر للمصلحة العامة وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده حصل على أجازة بدون مرتب من 1/ 3/ 1978 حتى 16/ 10/ 1982 ولم يعد حتى صدور حركة الترقيات إلى الدرجة الثانية في 31/ 12/ 1979 كما أنه طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1007 لسنة 1978 لم يقض مدة بينية قدرها ست سنوات على الأقل في الدرجة الثانية حتى تاريخ صدور حركة الترقيات إلى الدرجة الأولى في 30/ 6/ 1986 فإنه لا يكون مستحقاً للترقية إلى هاتين الدرجتين، ولا يغير من ذلك تمسكه بأحكام القانون رقم 109 لسنة 1981 لأن ما أضافه هذا القانون من فقرة جديدة تقضي بعدم جواز ترقية العامل المرخص له بأجازة بدون مرتب طبقاً لنص المادة 71 بند "2" من القانون 48 لسنة 1978 إلى درجات الوظائف العليا إلا بعد عودته من الأجازة لا يفيد أن المشرع حظر على مجلس إدارة الشركة إعمال حكمها على الترقية إلى الوظائف الأدنى وفقاً للقواعد والضوابط التي يضعها استناداً للحق المخول له بموجب المادتين 10، 34 سالفتي الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى المطعون ضده بأحقيته في الترقية. المطالب بها والفروق المالية المترتبة على ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 4425 لسنة 1986 مدني المنصورة الابتدائية على الشركة الطاعنة انتهى فيها إلى طلب الحكم بأحقيته في الترقية إلى الدرجة الثانية اعتباراً من 31/ 12/ 1979 وللدرجة الأولى اعتباراً من 30/ 6/ 1986 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع إلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً تعويضاً مؤقتاً عن الأضرار التي لحقت به، وقال بياناً لدعواه إنه من العاملين لدى الطاعنة وإذ تخطته في حركتي ترقيات 31/ 12/ 1979 إلى الدرجة الثانية و30/ 6/ 1986 إلى الدرجة الأولى رغم استيفائه شروط الترقية فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت في 19/ 2/ 1989 برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 753 لسنة 41 ق المنصورة، وبتاريخ 6/ 7/ 1991 قضت المحكمة - بعد أن ندبت خبيراً في الدعوى - بإلغاء الحكم المستأنف وللمطعون ضده بطلباته، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه قضى بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة الثانية بتاريخ 31/ 12/ 1979 وإلى الدرجة الأولى بتاريخ 30/ 6/ 1986 رغم أنه كان في تاريخ الأول بأجازة بدون مرتب وتتضمن لائحة ترقياتها شرط عدم جواز النظر في الترقية عامل صرح له بأجازة خاصة بدون مرتب خلال مدة هذه الأجازة وأن تلك اللائحة تستند إلى نص المادتين 10، 34 من القانون رقم 48 لسنة 1978 وواجبة التطبيق على حالة المطعون ضده، وإذ تمت ترقيته إلى الدرجة الثانية بتاريخ 1/ 3/ 1983 فإنه لا يكون قد قضى مدة بينية قدرها ست سنوات قبل ترقيته إلى الدرجة الأولى بتاريخ 30/ 6/ 1986 وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1007 لسنة 1978 وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة العاشرة من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن "يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين فيها أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة إليها وذلك طبقاً للقواعد والضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن" وفي المادة 34 منه على أن "يضع مجلس الإدارة القواعد والإجراءات المتعلقة بالترقية وذلك بما يتفق مع أهمية الوظيفة المطلوب شغلها......" يدل على أن المشرع قد منح مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من قواعد وضوابط للترقية بحسب ظروف الوحدة الاقتصادية التي يديرها وطبيعة نشاطها ما دامت هذه القواعد غير مجافية للقانون وعامة التطبيق ويهدف بها إلى رعاية الصالح العام، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة ضمنت لائحتها الداخلية معياراً عاماً لا يجيز النظر في ترقية العاملين المتواجدين بأجازة خاصة بدون مرتب ولم يعودوا للعمل حتى تاريخ صدور حركة الترقيات وهو ما لا يناهض أحكام القانون وإنما تتحقق به الخدمات التي تؤديها الوظائف العامة مما تستهدفه الترقية كنظام عام مقرر للمصلحة العامة وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده حصل على أجازة بدون مرتب من 1/ 3/ 1978 حتى 16/ 10/ 1982 ولم يعد حتى صدور حركة الترقيات إلى الدرجة الثانية في 31/ 12/ 1979 كما أنه - طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1007 لسنة 1978 - لم يقض مدة بينية قدرها ست سنوات على الأقل في الدرجة الثانية حتى تاريخ صدور حركة الترقيات إلى الدرجة الأولى في 30/ 6/ 1986 فإنه لا يكون مستحقاً للترقية إلى هاتين الدرجتين، ولا يغير من ذلك تمسكه بأحكام القانون رقم 109 لسنة 1981 لأن ما أضافه هذا القانون من فقرة جديدة تقضي بعدم جواز ترقية العامل المرخص له بأجازة بدون مرتب طبقاً لنص المادة 71 بند "2" من القانون 48 لسنة 1978 إلى درجات الوظائف العليا إلا بعد عودته من الأجازة لا يفيد أن المشرع حظر على مجلس إدارة الشركة إعمال حكمها على الترقية إلى الوظائف الأدنى وفقاً للقواعد والضوابط التي يضعها استناداً للحق المخول له بموجب المادتين 10، 34 سالفتي الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى المطعون ضده بأحقيته في الترقية المطالب بها والفروق المالية المترتبة على ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 753 لسنة 41 ق المنصورة بتأييد الحكم المستأنف

الطعن 1490 لسنة 61 ق جلسة 25 / 6 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 184 ص 887

جلسة 25 من يونيه سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمد خيري الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، عبد العال السمان، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة ومصطفى نور الدين فريد.

-------------------

(184)
الطعن رقم 1490 لسنة 61 القضائية

وكالة "نطاق الوكالة".
التعرف على مدى سعة الوكالة. وجوب الرجوع فيه إلى عبارة التوكيل وما جرت به نصوصه وملابسات صدوره وظروف الدعوى. إفراغ الوكالة في نموذج مطبوع وإضافة المتعاقدين شروطاً أو عبارات به تتعارض مع الشروط المطبوعة. وجوب تغليب الشروط المضافة. علة ذلك.

-----------------
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المناط في التعرف على مدى سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل للوكيل إجراءها أو من أموال تقع عليها هذه التصرفات يتحدد بالرجوع إلى عبارة التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التي صدر فيها وظروف الدعوى، فإذا استعمل المتعاقدان نموذجاً مطبوعاً للعقد أو المحرر وأضافا إليه بخط اليد أو بأية وسيلة أخرى شروطاً أو عبارات تتعارض مع الشروط والعبارات المطبوعة وجوب تغليب الشروط والعبارات المضافة باعتبارها تعبيراً واضحاً عن إرادة المتعاقدين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الثاني أقام الدعوى رقم 15240 لسنة 1984 مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتمكينه من الوحدة السكنية المبينة بالصحيفة، وقال بياناً لها إنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 9/ 10/ 1982 استأجر الشقة رقم 1 بالعقار المبين بالصحيفة من المطعون ضده الأول بصفته وكيلاً عن الطاعنة، غير أن الوكيل أصطنع خلافاً بينه وبين موكلته لعرقلة تسليمه تلك الشقة فأقام دعواه، كما أقام المطعون ضده الثالث الدعوى رقم 11675 لسنة 1985 مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتمكينه من الشقة رقم 3 بالعقار ذاته، وقال بياناً لها إنه بمقتضى عقد الإيجار المؤرخ 22/ 4/ 1983 استأجر الشقة سالفة البيان من المطعون ضده الأول بصفته وكيلاً عن الطاعنة على أن يسلمها بتاريخ 22/ 4/ 1984 غير أن الطاعنة لم تنفذ التزامها بتسليمه الشقة فأقام الدعوى، وقد أقامت الطاعنة الدعوى 4295 لسنة 1985 أمام ذات المحكمة بطلب الحكم بعدم نفاذ عقدي الإيجار الصادرين من المطعون ضده الأول إلى المطعون ضدهما الثاني والثالث، وقالت شرحاً لدعواها إنها عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر تملك نصف قطعة الأرض رقم 2 بلوك 6 بالحي السابع بمدينة نصر، ويمتلك النصف الآخر المطعون ضده الأول وآخرين بموجب عقد بيع مسجل بتاريخ 4/ 7/ 1977 برقم 6751 توثيق الوايلي، وقد اتفقت مع باقي الملاك على إقامة مبنى على هذه الأرض يتكون من جراج وطابقين يحتوي كل طابق على شقتين، وأنه أصدرت توكيلاً للمطعون ضده الأول بوصفه شقيق زوجها ليقوم بتصفية نصيبها ونصيب أولادها القصر في عقارين مملوكين لزوجها وآخرين على الشيوع وقد تبين لها عند عودتها من العمل بالخارج أن المطعون ضده الأول لم ينفذ ما نص عليه العقد الوكالة وأن ما كانت ترسله إليه من مبالغ لم تكن تسلم إلى المقاول باسمها فأنذرته بتاريخ 25/ 6/ 1983 بإلغاء التوكيل ثم أنذرته ثانية بذلك بتاريخ 18/ 7/ 1983 وتبين لها بعد ذلك أن المطعون ضده الأول ووالدته وإِخوَتِهِ قد قاموا باقتسام العقار وباعوا نصف الطابق الأرضي والشقة التي تعلوه دون موافقتها وعمد بالتواطئ مع المطعون ضدهما الثاني والثالث على تحرير عقد إيجار لكل منهما يرد على وحدة من وحدات العقار التي تخصها مستخدماً عقد الوكالة رغم إلغائه وأعطى لهذين العقدين تاريخاً عرفياً سابقاً على إلغاء عقد الوكالة الذي لا يخوله التأجير ولهذا فقد أقامت دعواها ليقضي لها بمطلبها، وأمرت المحكمة بضم الدعويين الثانية والثالثة إلى الدعوى الأولى وبتاريخ 11 من نوفمبر سنة 1987 قضت بطلبات المطعون ضدهما الثاني والثالث وبرفض دعوى الطاعنة، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 11048 سنة 104 قضائية، وبتاريخ 27 من فبراير سنة 1991 حكمت المحكمة بالتأييد طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن العبارات المحررة بخط يد الطاعنة بنهاية التوكيل لا يعد تخصيصاً لسلطات الوكيل بل توسعة لنطاق الوكالة في حين أن تلك العبارات تفيد صراحة تقييداً لسلطات الوكيل الواردة بالنصوص المطبوعة لعقد الوكالة وتحديداً لها في عمل معين هو تصفية نصيبها ونصيب أولادها القصر في التركة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المناط في التعرف على مدى سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل للوكيل إجراءها أو من أموال تقع عليها هذه التصرفات يتحدد بالرجوع إلى عبارة التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التي صدر فيه وظروف الدعوى، فإذا استعمل المتعاقدان نموذجاً مطبوعاً للعقد أو المحرر وأضافا إليه بخط اليد أو بأية وسيلة أخرى شروطاً أو عبارات تتعارض مع الشروط والعبارات المطبوعة وجوب تغليب الشروط والعبارات المضافة باعتبارها تعبيراً واضحاً عن إرادة المتعاقدين، لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة عقد الوكالة الصادر من الطاعنة إلى المطعون ضده الأول أنه عبارة عن نموذج تضمن عبارات وشروط مطبوعة وتحدد في نهاية العقد بخط الطاعنة أن هذا التوكيل خاص بتصفية نصيبها ونصيب أولادها القصر في التركة وكانت السلطات التي خولتها تلك العبارة للوكيل تدخل ضمن السلطات التي تخولها له عبارات العقد وشروطه المطبوعة فيكون النص عليها بخط الطاعنة دالاً دلالة واضحة على أن إرادة المتعاقدين انصرفت إلى تحديد اختصاصات الوكيل فيما تضمنته تلك العبارة المضافة إلى العقد وتقييداً بالتالي لسلطاته التي وردت في العبارات المطبوعة للعقد، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه تفسيره لعقد الوكالة إلى أن إرادة المتعاقدين انصرفت إلى توسعة نطاق الوكالة لتشمل التصرفات القانونية الواردة بهذه العبارة بالإضافة إلى التصرفات القانونية الواردة بعبارات العقد المطبوعة فإنه يكون قد خرج بعبارات عقد الوكالة عن مدلوله وخالف ما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين وإذ رتب على ذلك قضاءه بنفاذ عقدي الإيجار محل النزاع في حق الطاعنة فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 5599 لسنة 61 ق جلسة 25 / 6 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 186 ص 898

جلسة 25 من يونيه سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه نائب رئيس المحكمة، محمد بدر الدين توفيق، فتيحه قرة ومحمد الجابري.

------------------

(186)
الطعن رقم 5599 لسنة 61 القضائية

 (1)إيجار "إيجار الأماكن" "حظر احتجاز أكثر من مسكن" "التأجير المفروش".
حظر احتجاز الشخص مالكاً أو مستأجراً أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتضى. م 8 ق 49 لسنة 1977. الغاية منه. سريان الحظر على المسكن المؤجر مفروشاً مدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون والمقضي بأحقية المستأجر في البقاء به بعد انتهاء مدة الإجارة الاتفاقية وفقاً لحكم المادة 46 من القانون المذكور. علة ذلك.
(2،4 ) إثبات "طرق الإثبات" "الكتابة" "حجية الأوراق الرسمية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة". استئناف.
 (2)حجية الورقة الرسمية. نطاقها. م 11 إثبات. ثبوت أن البيانات الواردة بالورقة قد دونت بها بناء على ما أدلى به مقدمها وتحت مسئوليته وليس نتيجة قيام محرر الورقة بتحري صحة تلك البيانات. أثره. انحسار هذه الحجية عنها وخضوعها لسلطة قاضي الموضوع في تقدير الدليل. مثال في إيجار بشأن ما أثبته المستأجر في البطاقة الضريبية عن النشاط المهني للعين المؤجرة.
 (3)إحالة الحكم الاستئنافي في تحصيله لأحد أقوال الشهود إلى مضمون ما شهد به شاهد آخر. لا عيب. متى أحال إلى أسباب الحكم الابتدائي الذي حصل أقوال كل منهما.
 (4)لمحكمة الموضوع. السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من الأدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق.

---------------
1 - مفاد النص في المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 - بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين - يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد حظر على كل من المالك والمستأجر أن يحتفظ بأكثر من مسكن في البلد الواحد دون مبرر يقتضيه إعمال هذا النص بما يتفق والحكمة التي تغياها المشرع منه وهي - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - الحرص على توفير المساكن وتهيئة السبيل أمام طلاب السكن ليصلوا إلى بغيتهم ومن ثم فإن هذا الحظر يشمل المسكن الذي تم استئجاره من مالكه مفروشاً مدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 وقضى للمستأجر بأحقيته في البقاء به بعد انتهاء مدة الإجارة المتفق عليها إعمالاً لنص المادة 46 من القانون المشار إليه باعتبار أن هذا المسكن قد أصبح خاضعاً لقوانين الإيجارات الاستثنائية.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حجية الورقة الرسمية وفقاً لصريح المادة 11 من قانون الإثبات تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره. وإذ كان ما دون بالبطاقة الضريبية الخاصة بالطاعن من بيان باتخاذه الشقة محل النزاع فرعاً لنشاطه المهني في المحاسبة إنما قد تم بناء على ما أدلى به تحت مسئوليته وليس نتيجة قيام محرر هذه البطاقة بتحري صحة هذا البيان فإنه ما ورد بها في هذا الشأن لا يلحقه الحجية وتخضع لما لقاضي الموضوع من سلطة في تقدير الدليل ولا على الحكم المطعون فيه إن لم يعتد بالقرينة المستفادة من هذا المستند وأقام قضاءه على أدلة مناهضة استقاها من أقوال شهود المطعون ضدها ومن ثم فإن النعي بهذا الشق لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة المطروحة في الدعوى والموازنة بينها وهو غير جائز إثارته أمام محكمة النقض.
3 - لا يعيب الحكم المطعون فيه وبعد أن حصل أقوال شاهدي المطعون ضدها - على ما أورده بمدوناته - قوله "وشهد الثاني بمضمون......." متى كان قد أحال إلى أسباب الحكم الابتدائي الذي حصل أقوال كل من شاهدي المطعون ضدها.
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم لها من أدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 3559 سنة 1988 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم وقالت بياناً لذلك إن الطاعن يحتجز شقة أخرى لسكنه بخلاف الشقة التي يستأجرها منها لسكنه أيضاً في ذات مدينة الإسكندرية على خلاف الحظر الوارد بنص المادة الثامنة من القانون رقم 49 سنة 1977 ومن ثم أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع الشهود حكمت برفضها. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 164 سنة 47 ق إسكندرية وبتاريخ 6/ 11/ 1991 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإخلاء الشقة محل النزاع والتسليم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. أمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه لم يفطن إلى أن الشقة محل النزاع كان قد قضى لصالحه بالحكم رقم 5556 سنة 1979 مدني إسكندرية الابتدائية بأحقيته في البقاء بها باعتباره مستأجراً لها مفروشة مدة خمس سنوات سابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 49 سنة 1977 عملاً بنص المادة 46 من هذا القانون ومن ثم لا تخضع لحظر احتجاز أكثر من مسكن المنصوص عليه في المادة الثامنة من ذات القانون هذا إلى أن الحكم قد أهدر الثابت ببطاقته الضريبية وهي مستند رسمي - من أنه اعتباراً من 15/ 3/ 1988 قد غير استعماله للشقة محل النزاع بأن جعلها فرعاً لنشاطه المهني في المحاسبة فتوافر له بذلك مبرر الاحتجاز ومن ثم فإن قضاءه بالإخلاء يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في شقيه غير سديد ذلك أن النص في المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين على أنه "لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد حظر على كل من المالك والمستأجر أن يحتفظ بأكثر من مسكن في البلد الواحد دون مبرر يقتضيه إعمال هذا النص بما يتفق والحكمة التي تغياها المشرع منه وهي - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - الحرص على توفير المساكن وتهيئة السبيل أمام طلاب السكن ليصلوا إلى بغيتهم ومن ثم فإن هذا الحظر يشمل المسكن الذي تم استئجاره من مالكه مفروشاً مدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 وقضى المستأجر بأحقيته في البقاء به بعد انتهاء مدة الإجارة المتفق عليها إعمالاً لنص المادة 46 من القانون المشار إليه باعتبار أن هذا المسكن قد أصبح خاضعاً لقوانين الإيجارات الاستثنائية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي في هذا الشق يكون على غير أساس. أما عن الشق الثاني من النعي فالمقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حجية الورقة الرسمية وفقاً لصريح المادة 11 من قانون الإثبات تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره. وإذ كان ما دون بالبطاقة الضريبية الخاصة بالطاعن من بيان باتخاذه الشقة محل النزاع فرعاً لنشاطه المهني في المحاسبة إنما قد تم بناء على ما أدلى به تحت مسئوليته وليس نتيجة قيام محرر هذه البطاقة بتحري صحة هذا البيان فإن ما ورد بها في هذا الشأن لا يلحقه الحجية وتخضع لما لقاضي الموضوع من سلطة في تقدير الدليل ولا على الحكم المطعون فيه إن لم يعتد بالقرينة المستفادة من هذا المستند وأقام قضاءه على أدلة مناهضة استقاها من أقوال شهود المطعون ضدها ومن ثم فإن النعي بهذا الشق لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة المطروحة في الدعوى والموازنة بينها وهو غير جائز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى النعي برمته على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه لم يحصل أقوال الشاهد الثاني من شهود المطعون ضدها مكتفياً بقوله أنه شهد بمضمون ما شهد به الأول كما أن ما استخلصه من أقوال الشاهد الأول من شهودها من أنه شاهد الشقة محل النزاع تؤجر مفروشة من سنة 1986 حتى سنة 1989 يخالف الثابت بأقوال هذا الشاهد هذا إلى أن إطراح الحكم لأقوال شاهديه والمستند الرسمي الذي قدمه قد شابه التناقض لأن أقوال شاهديه مؤيدة بهذا المستند تؤكد استعماله للعين محل النزاع في نشاطه المهني في المحاسبة منذ سنة 1984 مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لا يعيب الحكم المطعون فيه وبعد أن حصل أقوال شاهدي المطعون ضدها - على ما أورده بمدوناته - قوله "وشهد الثاني بمضمون ما شهد به الأول وأضاف أنه يعلم بأن المستأنف ضده (الطاعن) له شقة أخرى ولا يعرف الشاهد أين تكون" متى كان قد أحال إلى أسباب الحكم الابتدائي الذي حصل أقوال كل من شاهدي المطعون ضدها - وإذ كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم لها من أدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكان الحكم المطعون فيه وفي مجال الموازنة بين الأدلة قد أطرح أقوال شاهدي الطاعن والمستند الذي قدمه (البطاقة الضريبية) وأخذ بأقوال شاهد المطعون ضدها بما أورده بمدوناته من أن "وفي مجال إثبات المقتضي استشهد بالشاهدين سالفي الذكر فقال أولهما إن الشقة أعدت لاستعمالها كمكتب للمحاسبة من ست أو سبع سنوات سابقة على سؤاله الحاصل في عام 1990 وقال الثاني إنه عمل سكرتيراً للمكتب وأن المكتب أعد للمحاسبة منذ عام 1985 كما قدم المستأنف ضده (الطاعن) البطاقة الضريبية أضيف إليها شقة النزاع كملحق لمكتب المحاسبة عام 1988 الأمر الذي تستخلص منه المحكمة أن المستأنف ضده قد استأجر هذه العين خلال مدة سابقة على هذه التواريخ الثلاث وقد تناقضت كل شهادة مع الأخرى في شأن بدء نشأة المقتضى الذي استند إليه مبرراً في الاحتجاز بما تطرح معه المحكمة تلك الشهادة وهذه المستندات" وكان ما أورده الحكم لإطراح أدلة الطاعن في شأن توافر مقتضى الاحتجاز له أصله الثابت بالأوراق وكاف لحمل قضائه فإنه لا يعيبه ما أخطأ فيه فيما أورده من اطمئنانه لأقوال الشاهد الأول من شهود المطعون ضدها من أنه "شاهد عين النزاع تؤجر مفروشة خلال استئجاره لعين مقابلة لها في الفترة من عام 1986 حتى عام 1989" حالة أن هذا القول ورد بشهادة الشاهد الثاني من شهودها إذ لا يعدو ذلك أن يكون خطأ مادياً في ذكر ترتيب الشاهد ومن ثم فإن النعي برمته يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن

الطعن 1151 لسنة 61 ق جلسة 30 / 6 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 190 ص 915

جلسة 30 من يونيه سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي نائب رئيس المحكمة، محمد جمال الدين حامد، أنور العاصي وسعيد شعله.

-----------------

(190)
الطعن رقم 1151 لسنة 61 القضائية

عقد. بيع "تعيين المبيع". التزام.
محل الالتزام. اشتماله على نقل حق عيني على شيء. وجوب أن يكون هذا الشيء معيناً أو قابلاً للتعيين. تعيين ذاتية المبيع. استخلاصها من النية المشتركة للمتعاقدين وقت إبرام العقد ومن كيفية تنفيذهما له. م 133/ 1، 419/ 1 مدني.

----------------
النص في المادتين 133/ 1، 419/ 1 من القانون المدني يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان محل الالتزام نقل حق عيني على شيء وجب أن يكون هذا الشيء معيناً أو قابلاً للتعيين، فإذا وقع العقد على شيء معين بالذات وجب أن تكون ذاتية الشيء معروفة لطرفيه سواء بوصفه في العقد وصفاً مانعاً من الجهالة الفاحشة أو بإمكان استخلاص العناصر الناقصة لتعيين المبيع من النية المشتركة للمتعاقدين وقت إبرام العقد ومن الكيفية التي تم بها تنفيذهما له.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 3847 سنة 1980 مدني الجيزة الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بصحة العقد المؤرخ 7/ 7/ 1976 المتضمن بيع مورثتهما له الأطيان الزراعية المبينة بالأوراق وما عليها من مبان وأدوات زراعية والتسليم، وقال بياناً لدعواه إنه بمقتضى ذلك العقد اشترى من البائعة ما تملكه من أطيان زراعية كائنة بناحية كفر...... مركز... والتي آلت إليها ميراثاً عن والدها والبالغ مسطحها 4 ط 18 ف بما عليها من مبان وأدوات زراعية لقاء ثمن مقداره مائة ألف جنيه، وإذ لم توقع عقد البيع النهائي قبل وفاتها فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة الذكر، ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 30/ 6/ 1981 بالطلبات. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئنافين 6105، 6131 سنة 98 ق القاهرة وطعناً بالجهالة على توقيع مورثتهما على عقد البيع وببطلان وصورية التصرف، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً للمضاهاة وأحالت الدعوى للتحقيق واستمعت لشهود الطرفين، قضت بتاريخ 9/ 1/ 1991 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وبياناً لذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على بطلان العقد المؤرخ 7/ 7/ 1976 لخلوه من تعيين المحل المبيع، في حين أنه يكفي أن يكون المبيع قابلاً للتعيين وأن تكون ذاتيته معروفة للطرفين ويمكن استخلاصها من عناصر تؤدي إليها، وقد تضمن العقد تعييناً للمبيع بأنه الأطيان الزراعية بناحية كفر.... مركز..... وما عليها من مبان وآلات والتي آلت للبائعة ميراثاً عن والدها وتحددت مساحتها وحدودها بشهر حق إرث البائعة وعقد القسمة المبرم بينها وباقي الورثة وآخرين، ومنها يكون المبيع قابلاً للتعيين، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 133/ 1 من القانون المدني على أنه "إذا لم يكن محل الالتزام معيناً بذاته وجب أن يكون معيناً بنوعه ومقداره وإلا كان العقد باطلاً". وفي المادة 419/ 1 منه على أن "يجب أن يكون المشتري عالماً بالمبيع علماً كافياً، ويعتبر العلم كافياً إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بياناً يمكن من تعرفه" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان محل الالتزام نقل حق عيني على شيء وجب أن يكون هذا الشيء معيناً أو قابلاً للتعيين، فإذا وقع العقد على شيء معين بالذات وجب أن تكون ذاتية الشيء معروفة لطرفيه سواء بوصفه في العقد وصفاً مانعاً من الجهالة الفاحشة أو بإمكان استخلاص العناصر الناقصة لتعيين المبيع من النية المشتركة للمتعاقدين وقت إبرام العقد ومن الكيفية التي تم بها تنفيذهما له، لما كان ذلك وكان الثابت أن عقد البيع - سند الدعوى - قد تضمن شراء الطاعن من مورثة المطعون ضدهما الأطيان الزراعية وما عليها من مبان وآلات والتي آلت إليها ميراثاً عن والدها والكائنة بناحية كفر..... مركز.....، وأن الحدود والمعالم والمساحة معروفة للطرفين، وكان الطاعن قد قدم لمحكمة الموضوع محضر حصر تركة مورث البائعة، كما قدم المطعون ضدهما عقد قسمة مبرم بين مورثتهما - البائعة للطاعن - وباقي الورثة وآخرين، وتمسك الطاعن بأن بهما يكون المبيع قابلاً للتعيين، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل بحث دلالة هذين المستندين وأثرهما في قابلية المبيع للتحديد وقضى برفض الدعوى على سند من أن المبيع تعذر تحديده وفقد العقد بذلك أحد أركانه، وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب الذي ساقه إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن.

الطعن 4456 لسنة 61 ق جلسة 19 / 7 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 203 ص 982

جلسة 19 من يوليه سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ جرجس أسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فتحي الجمهودي، عبد الحميد الشافعي، إبراهيم الطويلة نواب رئيس المحكمة وخيري فخري.

-------------------

(203)
الطعن رقم 4456 لسنة 61 القضائية

(1، 2 ) عقد "فسخ العقد". بيع.
 (1)القضاء بفسخ عقد البيع. أثره. انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه. التزام المشتري برد العين المبيعة للبائع والتزام الأخير برد ما قبضه من ثمن.
 (2)التزام كل طرف من أطراف العقد المفسوخ برد عين ما أعطى لا ما يقابله. شرطه. أن يكون ذلك غير مستحيل.

----------------
1 - يدل نص المادة 160 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يترتب على فسخ عقد البيع انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه بحيث تعود العين المبيعة إلى البائع وأن يرد إلى المشتري ما دفعه من الثمن.
2 - المقرر أن ما يلزم كل طرف من أطراف العقد المفسوخ برده إلى الآخر في هذه الحالة إنما هو عين ما أعطى لا ما يقابله ما دام ذلك غير مستحيل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 7455 سنة 1988 مدني الإسكندرية الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 14/ 1/ 1980 الصادر له من الأخير وإلزامه بأن يرد له مقدم الثمن المدفوع ومقداره عشرون ألف جنيه والفوائد من تاريخ المطالبة وبأن يؤدي له مبلغ عشرين ألف جنيه على سبيل التعويض. وقال بياناً لدعواه إنه بموجب العقد السالف باع له الطاعن المحل البالغ مساحته ثلاثين متراً المبين بصحيفة الدعوى لقاء ثمن مقداره 1600 دولاراً للمتر الواحد قام بسداد مبلغ عشرين ألف جنيه مصري منه تعادل 1046.25 دولاراً وإذ أخل الطاعن بالتزامه بتسليم العين المبيعة في الميعاد المتفق عليه بينهما رغم إنذاره أقام الدعوى. بتاريخ 28/ 3/ 1990 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 762 لسنة 46 ق وبتاريخ 5/ 6/ 1991 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ العقد المؤرخ 14/ 1/ 1985 وبإلزام الجمعية المستأنف ضدها بأن ترد للمستأنف مبلغ 16064.25 دولاراً أو ما يقابله بالعملة المصرية في تاريخ السداد حسب سعر الصرف الرسمي. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظرها وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على سند من تحقق شروط فسخ عقد البيع بما لازمه انحلال الرابطة العقدية وعودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل قيامه بحيث يلزم كل منهما برد ما كان قد استوفاه نفاذاً له ولما كان المطعون عليه قد دفع له من ثمن العين المبيعة مبلغ عشرين ألف جنيه فإنه كان يتعين إلزامه برد ذات المبلغ للمطعون عليه وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزامه برد مبلغ 16064.25 دولاراً وهو ما يخالف المبلغ الذي أوفاه نفاذاً للعقد فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 160 من القانون المدني على أنه "إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يترتب على فسخ عقد البيع انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه بحيث تعود العين المبيعة إلى البائع وأن يرد إلى المشتري ما دفعه من الثمن. وكان المقرر أن ما يلزم كل طرف من أطراف العقد المفسوخ برده إلى الآخر في هذه الحالة إنما هو عين ما أعطى لا مقابله ما دام ذلك غير مستحيل. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن تسلم من المطعون عليه بموجب عقد البيع سند التداعي مبلغ عشرين ألف جنيه من جملة ثمن العقار المبيع وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في مدوناته إلى إخلال الطاعن بالتزامه بتسليم المبيع في الميعاد المتفق عليه ورتب على ذلك قضاءه بفسخ ذلك العقد وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرامه فمن ثم كان يتعين إلزام الطاعن بأن يرد للمطعون عليه ذات المبلغ الذي سبق للأخير دفعه - أي عشرين ألف جنيه - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بسداد مبلغ 16064.25 دولاراً فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف وفسخ العقد المؤرخ 14/ 1/ 1985 وإلزام المستأنف عليه بأن يرد للمستأنف مبلغ عشرين ألف جنيه.

الطعن 4966 لسنة 61 ق جلسة 9 / 9 / 1992 مكتب فني 43 ج 2 ق 216 ص 1066

جلسة 9 من سبتمبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي نائب رئيس المحكمة، محمد إسماعيل غزالي، سيد محمود قايد وعبد الله فهيم.

-------------------

(216)
الطعن رقم 4966 لسنة 61 القضائية

(1، 2 ) إيجار "إيجار الأماكن" "أسباب الإخلاء" "الإخلاء لعدم سداد الأجرة" "التكليف بالوفاء". نظام عام.
 (1)تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً. أثره. وجوب القضاء بعدم قبول الدعوى ولو لم يتمسك المدعى عليه بذلك لتعلقه بالنظام العام.
(2) أعباء الترميم والصيانة والصرف الصحي توزيعها بين المالك وشاغلي المبنى. م 9 ق 136 لسنة 1981. عدم سداد المستأجر لهذه التكاليف. لا يرتب الإخلاء. علة ذلك.

--------------------
1 - مفاد نص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً متضمناً أجرة غير مستحقة تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ولو لم يتمسك المدعى عليه بذلك، إذا يعتبر عدم تكليف بالوفاء أو بطلانه متعلقاً بالنظام العام.
2 - المقرر أن تكاليف ترميم وصيانة المباني التي يلتزم بها المستأجر وفقاً لنص المادة التاسعة من القانون 136 لسنة 1981 بخصوص توزيع أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمباني بين المالك وشاغلي المبنى بالنسب المحددة بها لا تدخل ضمن القيمة الإيجارية المحددة للعين المؤجرة بل تعد التزاماً مستقبلاً عن التزام المستأجر بالوفاء بالأجرة في المواعيد المقررة قانوناً، فلا يترتب على التأخر في سدادها ما يترتب على التأخير في سداد الأجرة من آثار ذلك أن المشرع لو أراد أن يسوي بين أثر تخلف المستأجر عن الوفاء بكل من هذين الالتزامين لما أعوزه النص على ذلك على نحو ما نص عليه صراحة في المادتين 14، 37 من قانون إيجار الأماكن القائم رقم 49 لسنة 1977 من أنه يترتب على عدم وفاء المستأجر بالضرائب العقارية والرسوم المستحقة وقيمة استهلاك المياه ما يترتب على التأخير في سداد الأجرة من آثاره، لما كان ذلك وكان لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر إلا لأحد الأسباب المبينة بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 سالف الذكر وليس من بين هذه الأسباب تخلف المستأجر عن حصته في تكاليف الترميم والصيانة الدورية للمبنى ومن ثم وإذ كان الثابت من التكليف بالوفاء الذي وجهه المطعون ضده للطاعن بتاريخ 11/ 8/ 1981 قبل رفع الدعوى بالإخلاء أنه تضمن المطالبة "بالزيادة الخالصة بالكسح وإدخال المجاري للمنزل" فإن هذا التكليف يكون باطلاً حابط الأثر ولا يصلح أساساً لدعوى الإخلاء لتضمنه مبالغ تجاوز أجرة الشقة محل النزاع وبالتالي يكون الحكم وقد قضي بالإخلاء استناداً إلى هذا التكليف قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 3456 لسنة 1981 أمام محكمة طنطا الابتدائية - مأمورية المحلة الكبرى - طالباً الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها له، وإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ 61.20 ملجـ. وقال شرحاً لدعواه إنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 7/ 1976 استأجر منه الطاعن هذه الشقة بأجرة شهرية مقدارها عشرة جنيهات شاملة مقابل إزالة مخلفات الصرف الصحي والتي اتفقا على أن تكون جنيهين ونصف شهرياً، وإذ تأخر في سداد الأجرة ورسم النظافة ابتداء من أول مارس حتى آخر أغسطس سنة 1981 والبالغ مقدارها 61.20 ملجـ رغم التنبيه عليه بالوفاء بها فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً ثم حكمت بالإخلاء والتسليم وإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 61.20 ملجـ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 95 لسنة 37 ق طنطا وبتاريخ 11/ 8/ 1991 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما تضمنه من إلزام الطاعن بمبلغ 61.20 ملجـ وتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ أمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً فقد حددت جلسة لنظر الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن التكليف بالوفاء المعلن إليه قد تضمن تكليفه بسداد الأجرة شاملة مقابل إزالة مخلفات الصرف الصحي المتفق عليه بعقد الإيجار في حين أن العقار تم توصيله بالمجاري العمومية وزال موجب سداد ذلك المقابل الأمر الذي يترتب عليه بطلان التكليف بالوفاء لتضمنه مبلغاً يجاوز الأجرة المستحقة فعلاً في ذمته وما هو محل نزاع جدي وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بالإخلاء استناداً إلى هذا التكليف فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد نص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسب التأخير في الوفاء بالأجرة، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً متضمناً أجرة غير مستحقة تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ولو لم يتمسك المدعى عليه بذلك، إذا يعتبر عدم التكليف بالوفاء أو بطلانه متعلقاً بالنظام العام، كما وأن من المقرر أن تكاليف ترميم وصيانة المباني التي يلتزم بها المستأجر وفقا لنص المادة التاسعة من القانون 136 لسنة 1981 بخصوص توزيع أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمباني بين المالك وشاغلي المبنى بالنسب المحددة بها لا تدخل ضمن القيمة الإيجارية المحددة للعين المؤجرة بل تعد التزاماً مستقلاً عن التزام المستأجر بالوفاء بالأجرة في المواعيد المقررة قانوناً، فلا يترتب على التأخير في سدادها ما يترتب على التأخير في سداد الأجرة من آثار ذلك أن المشرع لو أراد أن يسوي بين أثر تخلف المستأجر عن الوفاء بكل من هذين الالتزامين لما أعوزه النص على ذلك على نحو ما نص عليه صراحة في المادتين 14، 37 من قانون إيجار الأماكن القائم رقم 49 لسنة 1977 من أنه يترتب على عدم وفاء المستأجر بالضرائب العقارية والرسوم المستحقة وقيمة استهلاك المياه ما يترتب على التأخير في سداد الأجرة من آثار لما كان ذلك وكان لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر إلا لأحد الأسباب المبينة بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 سالف الذكر وليس من بين هذه الأسباب تخلف المستأجر عن حصته في تكاليف الترميم والصيانة الدورية للمبنى ومن ثم وإذ كان الثابت من التكليف بالوفاء الذي وجهه المطعون ضده للطاعن بتاريخ 11/ 8/ 1981 قبل رفع الدعوى بالإخلاء أنه تضمن المطالبة "بالزيادة الخالصة بالكسح وإدخال المجاري للمنزل" فان هذا التكليف يكون باطلاً حابط الأثر ولا يصلح أساساً لدعوى الإخلاء لتضمنه مبالغ تجاوز أجرة الشقة محل النزاع وبالتالي يكون الحكم وقد قضي بالإخلاء استناداً إلى هذا التكليف قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستثناء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من إخلاء العين محل النزاع وبعدم قبول الدعوى.

الطعنان 4449 ، 4515 لسنة 61 ق جلسة 18 / 11 / 1992 مكتب فني 43 ج 2 ق 235 ص 1161

جلسة 18 من نوفمبر 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين شلقاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ السيد خلف نائب رئيس المحكمة، فؤاد شلبي، أحمد أبو الضراير ومحمد خيري أبو الليل.

------------------

(235)
الطعنان رقما 4449، 4515 لسنة 61 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن" "التأجير المفروش" "الامتداد القانوني" "أسباب الإخلاء: الإخلاء للإضرار بسلامة المبنى". عقد "فسخ العقد".
- حق المتعاقدين في الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح في عقد الإيجار. تقييد المشرع الأثر الفوري لهذا الشرط في حالة استعمال العين المؤجرة بطريقة ضارة بسلامة المبني باشتراط إثبات حصول الضرر بحكم نهائي. المادتان 16، 18 ق 136 لسنة 1981. (مثال في إيجار بشأن استعمال العين المؤجرة مستشفى أو عيادة).

-----------------
النص في المادتين 16، 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - يدل على أن المشرع لم يصادر حق المتعاقدين في الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح في عقد الإيجار إلا أنه أورد عليه قيوداً منها ما يتعلق بعدم إعمال أثره الفوري بما أوجبه على المؤجر إذا كان فعل الإساءة في استعمال العين المؤجرة من شأنه الإضرار بسلامة المبنى أن يثبت المؤجر هذا الفعل بحكم قضائي نهائي، فإن خلت منه الدعوى فإن الشرط لا يحقق آثاره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستند في قضائه بالإخلاء إلى ما خلص إليه من تقرير الخبير في الدعويين رقمي 3768 لسنة 1984 مدني شمال القاهرة الابتدائية، 151 لسنة 1984 مستعجل جزئي القاهرة من توافر موجب إعمال الشرط الصريح الفاسخ الوارد بعقد الإيجار حال أن الأوراق قد خلت مما يدل على صدور حكم قضائي نهائي بثبوت إساءة استعمال العين محل النزاع على وجه ضار بسلامة المبنى ولم يتحدى المطعون عليهن بذلك، فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن - الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهن أقمن الدعوى رقم 6417 لسنة 1988 مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بعقد الإيجار المؤرخ 25/ 12/ 1978 وتسليمها المنقولات المبينة بالكشف الملحق بهذا العقد. وقلن بياناً لها إن الطاعن استأجر منهن تلك الشقة مفروشة بموجب العقد المشار إليه لاستعمالها كمستشفى وعيادة، غير أن الطاعن أجرى تعديلات بها دون إذن منهن بالمخالفة لشروط العقد وذلك على النحو الثابت بتقريري الخبير في الدعويين رقمي 3768 لسنة 1984 مدني شمال القاهرة الابتدائية، 151 لسنة 1984 مستعجل القاهرة. بتاريخ 29/ 7/ 1989 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون عليهن هذا الحكم بالاستئناف رقم 10134 لسنة 106 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي حكمت بتاريخ 22/ 7/ 1991 بإلغاء الحكم المستأنف وبإجابة المطعون عليهن إلى طلباتهن، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 4449 لسنة 61 ق، 4515 لسنة 61 ق وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعنان على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أقام قضاءه بفسخ عقد الإيجار وإخلاء العين محل النزاع على توافر موجب إعمال الشرط الفاسخ الصريح الوارد بالعقد، حال أن مقتضى المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن تكون إساءة استعمال العين المؤجرة الموجبة للإخلاء من شأنها الإضرار بسلامة المبنى وأن يثبت ذلك بحكم قضائي نهائي.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كان النص في المادة 16 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه: "يحق لمستأجري المدارس والأقسام الداخلية لإيواء الدارسين بها والمستشفيات وملحقاتها في حالة تأجيرها لهم مفروشة الاستمرار في العين لو انتهت المدة المتفق عليها وذلك بالشروط وبالأجرة المنصوص عليها في العقد"، وفي المادة 18 منه على أنه: "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:..... (د) إذ ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة... ضارة بسلامة المبنى...." يدل على أن المشرع لم يصادر حق المتعاقدين في الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح في عقد الإيجار إلا أنه أورد عليه قيوداً منها ما يتعلق بعدم إعمال أثره الفوري بما أوجبه على المؤجر إذا كان فعل الإساءة في استعمال العين المؤجرة من شأنه الإضرار بسلامة المبنى أن يثبت المؤجر هذا الفعل بحكم قضائي نهائي، فإن خلت منه الدعوى فإن الشرط لا يحقق آثاره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستند في قضائه بالإخلاء إلى ما خلص إليه من تقرير الخبير في الدعويين رقمي 3768 لسنة 1984 مدني شمال القاهرة الابتدائية، 151 لسنة 1984 مستعجل جزئي القاهرة من توافر موجب إعمال الشرط الفاسخ الوارد بعقد الإيجار حال أن الأوراق قد خلت مما يدل على صدور حكم قضائي نهائي بثبوت إساءة استعمال العين محل النزاع على وجه ضار بسلامة المبنى ولم يتحدى المطعون عليهن بذلك، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم.

الطعن 162 لسنة 61 ق جلسة 24 / 11 / 1992 مكتب فني 43 ج 2 أحوال شخصية ق 245 ص 1210

جلسة 24 من نوفمبر 1992

برياسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني نائبي رئيس المحكمة، عبد المنعم محمد الشهاوي وحسين السيد متولي.

-------------------

(245)
الطعن رقم 162 لسنة 61 القضائية "أحوال شخصية"

 (1)أحوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين: النسب". "دعوى الأحوال الشخصية: دعوى النسب".
النسب يتقرر بموت المقر في الفقه الحنفي. لا يحتمل بعد ذلك النفي والانقطاع. ثبوت وفاة جد المطعون ضده لأبيه غير منكر لبنوة أبيه. وفاة هذه الأخير. مؤداها. إقرار نسب المطعون ضده له وعدم جواز إنكاره بعد ذلك سواء بدعوى مجردة أو ضمن حق آخر.
(2) نقض "أسباب الطعن: السبب غير المنتج".
اشتمال أسباب الحكم على أخطاء قانونية غير مؤثرة في النتيجة. لمحكمة النقض تصحيح تلك الأسباب. قضاؤه بعدم سماع الدعوى يستوي في نتيجته مع رفضها. النعي عليه في هذا الشأن. غير منتج.
(3) نقض "أسباب الطعن: مالا يندرج تحت أسباب الطعن".
ورود النعي على جزء من الحكم لا يصادف محلاً في قضائه. أثره. عدم قبول الطعن.
  (4)دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة" "التدخل في الدعوى" "تدخل النيابة". نيابة عامة.
عدم وجوب إبداء النيابة رأيها في كل خطوة من خطوات الدعوى. سكوتها يحمل على أنها لم تر في الدعوى ما يغير رأيها السابق إبداؤه.

------------------
1 - المقرر في الفقه الحنفي أن النسب يتقرر بالموت وهو بعد أن يتقرر لا يحتمل النفي والانقطاع، وكانت الدعوى المطروحة بحسب المقصود منها ليست بنفي أصل نسب المطعون ضده من الطاعن بإنكار أبوته أو بنوته، وإنما أقيمت بنفي ما تفرع على أصل نسب المطعون ضده من الطاعن بإنكار هذه الصفة الأخيرة، فإن النسب في هذه الحالة لا ينتفي عن المطعون ضده إلا إذا انتفي أولاً عن غيره وهو أبوه....، وكان البين من الأوراق وفاة جد المطعون ضده لأبيه - ..... - غير منكر لبنوته للمذكور، وأنه بوفاة هذا الأخير -..... - قد تقرر نسب المطعون ضده له ولا ينتفي نسبه بعد ذلك، ومن ثم فإن هذا النسب لا ينتفي سواء رفعت به الدعوى مجردة أو ضمن حق آخر.
2 - إذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه بمدوناته من أسباب قانونية خاطئة في هذا الخصوص لا تبطله إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه، وكان قضاء الحكم في هذه الحالة بعدم سماع الدعوى يستوي في نتيجته مع رفضها، فإن النعي عليه يكون غير منتج.
3 - لا يجدي الطاعن النعي على قضاء الحكم المطعون فيه عدم الرد على ما أثاره من أن دعواه من دعاوى الحسبة وأنه حجب نفسه عن بينته الشرعية المقدمة أمام محكمة أول درجة لأن ذلك لا يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه ويكون النعي برمته غير مقبول.
4 - القانون لم يوجب إبداء النيابة العامة رأيها في كل خطوة من خطوات الدعوى، إذ يحمل سكوتها على أنها لم تر فيها ما يغير رأيها الذي سبق أن أبدته.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 277 لسنة 1983 كلي أحوال شخصية قنا "مأمورية نجع حمادي" على المطعون ضده للحكم بنفي نسبه لأسرة المرحوم..... وبطلان إعلام الورثة رقم 45 لسنة 1948 وراثات (......) الصادر في 6/ 1/ 1949، وقال بياناً لدعواه إن والد المطعون ضده تعمد عند إبلاغه بوفاة والدته أن يتسمي باسم...... لينسب نفسه لأسرة الطاعن في حين أن اسمه الحقيقي.... حسبما هو مدون بشهادة ميلاده الصادرة من مكتب صحة فرشوط في 26/ 2/ 1909، وإذ استصدر الطاعن إشهاد الوفاة سالف الذكر بوفاة والده...... وانحصار إرثه الشرعي - على خلاف الحقيقة - في المطعون ضده وآخرين فقد أقام الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت في 27/ 4/ 1987 بنفي نسب المطعون ضده لأسرة المرحوم....... وببطلان إعلام الوراثة الصادر في 6/ 1/ 1949 في المادة 45 لسنة 1948 وراثات نجع حمادي باعتبار أن..... هو جد المدعى عليه لأبيه. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 155 لسنة 6 ق قنا، وبتاريخ 22/ 3/ 1989 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة نجع حمادي الابتدائية للأحوال الشخصية لنظرها من جديد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقيد برقم 122 لسنة 59 ق أحوال شخصية، وبتاريخ 24/ 4/ 1990 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف قنا، وبتاريخ 22/ 4/ 1991 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم سماع الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان من المقرر شرعاً أن المناط في النهي عن سماع الدعوى بالنسب استقلالاً بعد وفاة المورث أن فيه تحميل النسب على الغائب، وهو من يدعي الانتساب إليه، وكانت الدعوى المطروحة هي دعوى بنفي النسب فهي حينئذ مما ليس فيه تحميل النسب على الغير مما ينتفي معه شرط عدم سماعها، وأنه مع التسليم الجدلي بأن هذه الدعوى لا تسمع إلا من خلال حق آخر من أرث أو نفقه فقد عدل طلباته بإضافة طلب بطلان إعلام الوراثة الصادر من محكمة نجع حمادي الجزئية بتاريخ 16/ 1/ 1949 وتمسك بذلك أمام محكمة الاستئناف إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض له وقضى رغم ذلك بعدم سماع الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر في الفقه الحنفي أن النسب يتقرر بالموت وهو بعد أن يتقرر لا يحتمل النفي والانقطاع، وكانت الدعوى المطروحة بحسب المقصود منها ليست بنفي أصل نسب المطعون ضده من الطاعن بإنكار أبوته أو بنوته، وإنما أقيمت بنفي ما تفرع على أصل نسب المطعون ضده من الطاعن بإنكار هذه الصفة الأخيرة، فإن النسب في هذه الحالة لا ينتفي عن المطعون ضده إلا إذا انتفى أولاً عن غيره وهو أبوه.......، وكان البين من الأوراق وفاة جد المطعون ضده لأبيه - ....... - غير منكر لبنوته للمذكور، وأنه بوفاة هذا الأخير - ....... - قد تقرر نسب المطعون ضده له ولا ينتفي نسبه بعد ذلك، ومن ثم فإن هذا النسب لا ينتفي سواء رفعت به الدعوى مجرده أو ضمن حق آخر، لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بمدوناته من أسباب قانونية خاطئة في هذا الخصوص لا تبطله إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه، وكان قضاء الحكم في هذه الحالة بعدم سماع الدعوى يستوي في نتيجته مع رفضها، فإن النعي عليه يكون غير منتج.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثاني والرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الدعوى المطروحة دعوى حسبة لأن حق الله فيها غالب على حق العباد إذ أن جدة المطعون ضده كانت بغياً وأن ذلك يؤدي إلى اختلاط الأنساب وينطوي على حل لمحرم، فيحق لآحاد الناس رفعها مجرده من أي حق مالي، وأنه مع التسليم ببطلان حكم محكمة أول درجة لنظر جلساتها في علانية، إلا أن البطلان لا يستطيل إلى التحقيق الذي أجرته، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الدلالة المستخلصة من أقوال الشهود الذين سمعتهم المحكمة وحجب نفسه عن التعرض إلى هذه الشهادة بحجة عدم سماع الدعوى، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن النسب وقد تقرر بالوفاة فإنه لا ينتفي بعد ذلك، سواء رفعت به الدعوى مجردة أو ضمن حق آخر على نحو ما انتهت إليه هذه المحكمة في الرد على السببين الأول والثالث، لما كان ذلك، فإنه لا يجدي الطاعن النعي على قضاء الحكم المطعون فيه عدم الرد على ما أثاره من أن دعواه من دعاوى الحسبة وأنه حجب نفسه عن بينته الشرعية المقدمة أمام محكمة أول درجة لأن ذلك لا يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه ويكون النعي برمته غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول إن الدعوى بعد نقض الحكم الأول الصادر فيها نظرتها محكمة الاستئناف في وجود ممثل النيابة العامة إلا أنه لم يبد رأياً وتضمنت أسباب الحكم المطعون فيه أن النيابة سبق أن أبدت رأيها، ولم يبين متى أبدته وكيفية إبدائه مما يعيب الإجراءات التي صاحبت صدور الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان القانون لم يوجب إبداء النيابة العامة رأيها في كل خطوة من خطوات الدعوى، إذ يحمل سكوتها على أنها لم تر فيها ما يغير رأيها الذي سبق أن أبدته. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن النيابة العامة سبق أن أبدت رأيها في الدعوى ولم تر فيها ما يدعو لتغيير رأيها السابق، فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.