الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 25 أغسطس 2019

قرار رئيس الجمهورية 335 لسنة 2019 بإنشاء مركز للتحكيم والتسوية في المنازعات المالية غير المصرفية


الجريدة الرسمية - العدد 28 تابع ( أ ) - السنة الثانية والستون8  ذي القعدة سنة 1440هـ، الموافق 11 يوليه سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 335 لسنة 2019 
بإنشاء مركز للتحكيم والتسوية في المنازعات
الناشئة عن تطبق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون المدني؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية؛
وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية؛
وعلى قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975؛
وعلى قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981؛
وعلى قانون المحاسبة الحكومية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1981؛
وعلى قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988؛
وعلى قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛
وعلى قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994؛
وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999؛
وعلى قانون ألإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000؛
وعلى قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001؛
وعلى قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة2 008؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر؛
وعلى قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم الصادر بالقانون رقم 176 لسنة 2018؛
وبعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر:
(المادة الأولى)

ينشأ مركز للتحكيم وتسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية، غير هادف للربح، ويسمى "المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية".
وتكون للمركز الشخصية الاعتبارية المستقلة، ويحدد النظام الأساسي للمركز مقره.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية توفير المقر الملائم للمركز وتزويده بالتجهيزات والأدوات اللازمة لعمله، ويشار إليها في هذا القرار بـ "الهيئة".
كما يزود المركز بعدد كاف من العاملين وفقًا للقواعد التي يحددها النظام الأساسى للمركز.

(المادة الثانية)
يختص المركز بالتحكيم وتسوية المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق أحكام القوانين الخاصة المعاملات المالية غير المصرفية، وعلى الأخص التي تنشأ فيما بين الشركاء، أو المساهمين، أو الأعضاء في الشركات والجهات العاملة في مجال الأسواق المالية غير المصرفية، سواء فيما بينهم، أو بينهم وبين تلك الشركات والجهات، وكذلك منازعات المتعاملين أو المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية مع تلك الشركات والجهات بمناسبة مباشرتها لنشاطها، وذلك بمراعاة أحكام القوانين المصرية المنظمة للتحكيم وتسوية المنازعات.
ولا ينعقد الاختصاص للمركز بالتحكيم وتسوية المنازعات إلا إذا اتفق أطراف النزاع على اللجوء للمركز، سواء قبل أو بعد حدوث النزاع.
وللمركز في سبيل قيامه بأعماله استخدام أساليب الوساطة، أو التوفيق، أو غير ذلك من أساليب التسوية الرضائية قبل البدء في إجراءات التحكيم، وذلك بمراعاة الحالات التى يتفق فيها أطراف النزاع صراحة على أن تكون تسوية النزاع عن طريق التحكيم دون غيره.
وتكون للأحكام الصادرة من مركز التحكيم الحجية المقررة لأحكام المحكمين وفقًا لقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.

(المادة الثالثة)
بمراعاة أحكام القوانين المنظمة لإجراءات التحكيم، يجوز تقديم طلبات التحكيم أو تسويته المنازعات أمام المركز بالطريق الإلكترونى، وذلك على النحو الذى يبينه النظام الأساسي للمركز.
(المادة الرابعة)
يكون للمركز مجلس أمناء يشكل على النحو التالى:
رئيس الهيئة رئيسًا.
نائبا رئيس الهيئة.
أربعة من الخبراء والمتخصصين في مجال التحكيم وتسوية المنازعات، يصدر باختيارهم قرار من مجلس إدارة الهيئة، بناءً على ترشيح من رئيس الهيئة، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويصدر بتحديد المعاملة المالية لأعضاء مجلس الأمناء قرار من الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 المشار إليه.
ويحدد النظام الأساسى للمركز دورية اجتماعاته ونصاب الحضور واتخاذ القرارات.
ويحضر المدير التنفيذى للمركز الاجتماعات، دون أن يكون له صوت معدود في التصويت، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة برأيه دن أن يكون له صوت معدود في المداولات.

(المادة الخامسة)
لمجلس الأمناء في سبيل تحقيق أهدافه الإشراف على أنشطة المركز والعمل على تيسير السبل اللازمة لتحقيق هذه الأهداف وعلى الأخص القيام بالمهام التالية:
1 - اقتراح القواعد والإجراءات المنظمة لعمل المركز والرسوم التى يتقاضاها ليتم عرضها على الوزير المختص لاعتمادها.
2 - اعتماد القواعد والشروط اللازمة توافرها في المحكمين المعتمدين بالمركز.
3 - اعتماد قواعد قيد الخبراء الذين يجوز لهم القيام بأعمال الوساطة أو تسوية المنازعات.
4 – اعتماد قواعد تجنب تعارض المصالح للمحكمين والخبراء والقائمين على إدارة المركز أو العاملين به عند قيام المركز بتأدية مهامه.
5 – المساهمة في نشر الثقافة والتوعية بأهمية التحكيم ووسائل التسوية الرضائية للمنازعات خاصة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية وإصدار النشرات والمطبوعات المتخصصة.
6 – اعتماد برامج التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات والمراكز والجهات المعنية بالتحكيم والتسوية على المستوى المحلى والإقليمي والدولي.
7 – اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للمركز والحساب الختامى.
8 - تقييم أداء المركز ومتابعة أعماله.
9 – اقتراح أى تعديلات على النظام الأساسى للمركز لعرضها على مجلس إدارة الهيئة وذلك وفقًا لما تسفر عنه نتائج التطبيق العلمى.

(المادة السادسة)
يكون للمركز مدير تنفيذي متفرغ من الخبراء والمتخصصين في مجال التحكيم وتسوية المنازعات ويفضل من له خبرة في الأنشطة المالية غير المصرفية، ويصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من مجلس الأمناء بناء على ترشيح رئيس مجلس الأمناء، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وذلك كله وفقًا للقواعد التى يحددها النظام الأساسى للمركز
ويختص المدير التنفيذي بإدارة وتسير شئون المركز المالية والإدارية والإشراف على سير العمل به، وتمثيل المركز أمام القضاء والغير، ويتولى على الأخص ما يلى:
1 - اقتراح القواعد المنظمة لعمل المركز.
2 - اقتراح القواعد والشروط اللازمة توافرها في المحكمين المعتمدين بالمركز.
3 – اقتراح قواعد الخبراء ممن يجوز لهم القيام بأعمال الوساطة أو تسوية المنازعات.
4 - الإشراف على تنظيم المؤتمرات والندات التى تخدم عمل المركز.
5 – تنفيذ قرارات مجلس الأمناء المتعلقة بنشاط المركز.
6 - إعداد مشروع التقرير السنوى عن نشاط المركز وعرضه على مجلس الأمناء.
7 – إعداد أو دراسة مشروعات اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم التى يتقرح المركز إبرامها وعرضها على رئيس مجلس الأمناء لاعتمادها.
8 – إعداد مشروع الموازنة التقديرية للمركز وحسابه الختامى وعرضهما على مجلس الأمناء.
9 – ما يكلفه به مجلس الأمناء من أعمال أخرى تدخل في نطاق أعمال المركز.

(المادة السابعة)
تتكون الموارد المالية للمركز مما يلى:
1 - ما تخصصه الدولة أو الهيئة للمركز من أموال أو أصول.
2 - رسوم تسوية المنازعات والتحكيم، ومقابل الخدمات التى يقدمها للغير.
3 – التبرعات، والمعونات، والهبات التى ترد للمركز ويوافق عليها مجلس الأمناء، في حدود أغراض المركز.
4 - أى موارد مالية أخرى يصدر بها قرار من مجلس الأمناء، في حدود أغراض المركز.
ويتم الصرف من هذه الموارد على أوجه عمل المركز.
ويكون للمركز موازنة خاصة تعد على نمط الموازنة العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، و يكون للجهاز حساب خاص لدى البنك المركزى ضمن حاسب الخزانة الموحد، ويخضع المركز لأحكام قانون المحاسبة الحكومية.
ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات المركز.

(المادة الثامنة)
يصدر الوزير المختص، بناء على اقتراح مجلس الأمناء، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، النظام الأساسى للمركز، وقواعد وإجراءات تنظيم العمل به.
(المادة التاسعة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في 8 ذى القعدة سنة 1440هـ
            (الموافق 11 يوليو سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى

السبت، 24 أغسطس 2019

الطعن 1289 لسنة 45 ق جلسة 5 / 1 / 1976 مكتب فني 27 ق 3 ص 26

جلسة 5 من يناير سنة 1976
برياسة السيد المستشار محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ فاروق محمود سيف النصر، وإسماعيل محمود حفيظ، ومحمد صفوت القاضي، والسيد إبراهيم عيد.
--------------
(3)
الطعن رقم 1289 لسنة 45 "القضائية"
(1و2 و3) إثبات "بوجه عام. شهادة". بطلان. تفتيش "بطلان التفتيش". دفوع "الدفع ببطلان التفتيش". مراقبة تليفونية. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل
 (1)بطلان إذني المراقبة والتفتيش. لا يحول دون الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنهما.
 (2)تقدير أقوال متهم على آخر. وتحديد صلتها بتفتيش باطل. موضوعي
(3) بطلان التفتيش. أثره استبعاد الأدلة المستمدة منه فحسب
(4،5) إثبات "بوجه عام. شهادة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". 
قول متهم على آخر. حقيقته شهادة. للمحكمة التعويل عليها
 (5)كفاية إيراد مضمون أقوال الشاهد
حق المحكمة في إسقاط بعض أقوال الشاهد. شرطه. عدم تغيير فحوى شهادته أو تحريفها أساس ذلك ؟ سلطتها في تجزئة الدليل 
 (6)نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". 
اتصال وجه الطعن بشخص الطاعن. شرط لقبوله
---------------
1 - لما كان الحكم بعد أن انتهى إلى قبول الدفع المبدى من الطاعنة ببطلان إذني المراقبة والتفتيش عرض لأقوال المتهمة الثانية في تحقيقات النيابة واعتبرها دليلا قائما بذاته مستقلا عن واقعتي المراقبة والتفتيش الباطلين واعتمد عليها في قضائه بإدانة الطاعنة - وهو معيب في ذلك - إذ أن بطلان إذني المراقبة والتفتيش لا يحول دون أخذ القاضي بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنهما والمؤدية إلى النتيجة التي أسفرت عنها المراقبة والتفتيش ومن هذه العناصر أقوال المتهمة الثانية في حق الطاعنة بمحضر تحقيق النيابة اللاحق لإجراء التفتيش. كما لا يمنع المحكمة من الاعتماد على ما جاء بمحضر التحريات السابق على المراقبة والتفتيش الباطلين
2 - من المقرر أن تقدير الأقوال التي تصدر من متهم على آخر إثر تفتيش باطل وتحديد صلة هذه الأقوال بواقعة التفتيش وما ينتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال صدرت منه صحيحة غير متأثر فيها بهذا الإجراء الباطل. جاز لها الأخذ بها.
3 - إن كل ما يقتضيه بطلان التفتيش هو استبعاد الأدلة المستمدة منه لا الوقائع التي حدثت يوم إجرائه. فإذا كانت المحكمة قد أقامت الدليل على وقوع الجريمة من أدلة أخرى لا شأن للتفتيش الباطل بها وكان الإثبات بمقتضاها صحيحا لا شائبة فيه، فإن منعى الطاعنة في هذا الشأن لا يكون له محل
4 - قول متهم على آخر هو في حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها في الإدانة.
5 - من المقرر أنه لا يلزم قانونا إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد الذى اعتمد عليها الحكم بل يكفى أن يورد مضمونها ولا يقبل النعي على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد لأن فيما أوردته منها وعولت عليه ما يعنى أنها أطرحت ما لم يشر إليه منها للمحكمة من حرية في تجزئة الدليل والأخذ بما ترتاح إليه والالتفات عما لا ترى الأخذ به - ما دام أنها قد أحاطت بأقوال الشاهد ومارست سلطتها في تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها عن معناها أو يحرفها عن مواضعها
6 - الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلا منها بشخص الطاعن.

الوقائع:
اتهمت النيابة العامة الطاعنة وأخريات بأنهن في يوم 8 من ديسمبر سنة 1972 بدائرة قسم مصر الجديدة محافظة القاهرة: المتهمة الأولى (الطاعنة) أولا: أدارت مسكنها للدعارة. ثانيا: حرضت المتهمين الثانية والثالثة على ارتكاب الدعارة مع الرجال على النحو المبين بالأوراق. ثالثا: سهلت للمتهمين الثانية والثالثة ارتكاب الدعارة مع الرجال بدون تمييز. رابعا: استغلت بغاء المتهمين سالفتي الذكر. المتهمين الثانية والثالثة: اعتادتا ممارسة الدعارة مع الرجال بدون تمييز على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابهن بالمواد 1/ 1 و6 و8 و9/ ج و10 و15 من القانون رقم 10 لسنة 1961. ومحكمة مصر الجديدة الجزئية قضت في الدعوى حضوريا اعتباريا للثانية وحضوريا للأولى والثالثة عملا بمواد الاتهام. أولا: بقبول الدفع ببطلان إذني المراقبة والتفتيش وما ترتب عليهما من إجراءات. ثانيا: بحبس المتهمة الأولى ثلاث سنوات مع الشغل وتغريمها ثلاثمائة جنيه وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وذلك عن التهم المسندة إليهما. ثالثا: بحبس كل من الثانية والثالثة مدة سنة واحدة مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وأمرت بالغلق والمصادرة للأمتعة والأثاث الموجود بمكان الضبط. فاستأنفت كل من الأولى والثالثة الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهمة الأولى سنة واحدة مع الشغل وتغريمها مائة جنيه وتغريم المتهمة الثانية خمسة وعشرون جنيها وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. فطعن الأستاذ ... عن المحكوم عليها الأولى في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة بجرائم إدارة مسكنها للدعارة والتحريض والتسهيل على ارتكابها واستغلال البغاء قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، ذلك بأنه بعد أن انتهى إلى بطلان إذنى المراقبة والتفتيش وما ترتب عليهما من إجراءات عاد وعول في إدانتها على ما تقدمهما من تحريات وما لحقهما من أقوال للمتهمة الثانية أمام النيابة العامة رغم أنها لا تخرج عن أن تكون تقريرا لما كشفت عنه الإجراءات الباطلة وتأكيدا له، ودانها عن واقعة غير التى وردت بأمر الإحالة إذ حدد يوم الضبط تاريخا لما أسند إليها من جرائم في حين أنه وقد قضى ببطلان التفتيش يكون قد استبعد وقوع الأفعال المؤثمة في ذلك اليوم، واعتبر ما صدر من الطاعنة اعترافا مع أنه لا يعدو أن يكون حديثا عن واقعة لا يؤثمها القانون، واستدل على ثبوت الاتهام قبلها بحسن العلاقة بينها وبين المتهمة الثانية مع أن الدعارة لم تكن قوامه، وأغفل في تحصيله لأقوال المتهمة الثانية ما قررته من أن الطاعنة إذ استدعتها لمسكنها يوم 6 ديسمبر سنة 1972 لم تخبرها بأنها على موعد مع أحد الرجال لارتكاب الفاحشة معه، هذا إلى أن الحكم جاء قاصرا في بيانه لأركان الجرائم التى دانها بها وخاصة ركن الاعتياد كما لم يدلل على توافره في حق المتهمة الثالثة حين دانها بجريمة ممارسة الدعارة ولم يبين كيف أن مجرد ضبطها مع الشاهد بغرفة النوم والضوء خافت ينبئ عن اقترافها الفحشاء معه، كما خلا من الإشارة إلى نص القانون الذى دان الطاعنة بمقتضاه - وذلك كله مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان بها الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم بعد أن انتهى إلى قبول الدفع المبدى من الطاعنة ببطلان إذني المراقبة والتفتيش عرض لأقوال المتهمة الثانية في تحقيقات النيابة واعتبرها دليلا قائما بذاته مستقلا عن واقعتي المراقبة والتفتيش الباطلين واعتمد عليها في قضائه بإدانة الطاعنة - وهو مصيب في ذلك - إذ أن بطلان إذني المراقبة والتفتيش لا يحول دون أخذ القاضي بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنهما والمؤدية إلى النتيجة التي أسفرت عنها المراقبة والتفتيش ومن هذه العناصر أقوال المتهمة الثانية في حق الطاعنة بمحضر تحقيق النيابة اللاحق لإجراء التفتيش، كما لا يمنع المحكمة من الاعتماد على ما جاء بمحضر التحريات السابق على المراقبة والتفتيش الباطلين فيما نمى من إلى رجال الضبط من معلومات لا تتصل بهم، لما كان ذلك، وكان تقدير الأقوال التي تصدر من متهم على آخر أثر تفتيش باطل وتحديد مدى صلة هذه الأقوال بواقعة التفتيش وما ينتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال صدرت منه صحيحة غير متأثر فيها بهذا الإجراء الباطل - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - جاز لها الأخذ به، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان كل ما يقتضيه بطلان التفتيش هو استبعاد الأدلة المستمدة منه لا الوقائع التي حدثت يوم إجرائه، وإذا كانت المحكمة قد أقامت الدليل على وقوعها من أدلة أخرى لا شأن للتفتيش الباطل به، وكان الإثبات بمقتضاها صحيحا لا شائبة فيه، فإن منعى الطاعنة في هذا الشأن لا يكون له محل - لما كان ذلك، وكان إقرار الطاعنة بسبق سماحها لسيدتين بارتكاب الفحشاء في مسكنها منذ سنتين وإن كان لا يعد اعترافا بالجرائم التي أدينت بها إلا أنه يتضمن في الوقت ذاته إقرارا منها بهذه الواقعة، ومن ثم فإن خطأ المحكمة في تسمية هذا الإقرار اعترافا لا يقدح في سلامة حكمها طالما أن ذلك الإقرار قد تضمن قرينة تعزز الأدلة الأخرى وما دامت المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف وهو الاكتفاء به والحكم على الطاعنة بغير سماع شهود. لما كان ذلك، وكان ما ساقه الحكم - من استقبال الطاعنة للمتهمة الثانية بمسكنها وقضائهما سويا وقت طيبا وإقراضها مبلغا من المال - تدليلا على حسن العلاقة بينهما مما تنتفى معه مظنة تجنى المتهمة الثانية عليها - سليما وسائغا ويؤدى منطقيا إلى ما انتهى إليه - لما كان ذلك، وكان قول متهم على آخر هو في حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليهما في الإدانة، وكان لا يلزم قانونا إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد الذى اعتمد عليه الحكم بل يكفى أن يورد مضمونها ولا يقبل النعي على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد لأن فيما أوردته منها وعولت عليه ما يعنى أنها أطرحت ما لم تشر إليه منها لما للمحكمة من حرية في تجزئة الدليل والأخذ منه بما ترتاح إليه والالتفات عما لا ترى الأخذ به - ما دام أنها قد أحاطت بأقوال الشاهد ومارست سلطتها في تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها عن معناها أو يحرفها عن مواضعها كما هو الحال في الدعوى المطروحة، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم أنه أثبت في حق الطاعنة - بأدلة لها معينها الصحيح ومن شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها - أنها أدارت مسكنها للدعارة ودأبت على تحريض المتهمتين الثانية والثالثة على ارتكابها وقدمتها بمسكنها إلى طالبي المتعة لارتكاب الفحشاء معهما لقاء أجر تتقاضاه، وكان الحكم قد استظهر ركن العادة بالنسبة إلى جريمة إدارة المسكن للدعارة بما استخلصه من أقوال المتهمة الثانية من أن الطاعنة استقبلتها بمسكنها عدة مرات لتمارس الفحشاء مع آخرين لقاء ثلاثة جنيهات لها وجنيهين للطاعنة وأنها تسهل دعارتها وأخريات منهن المتهمة الثالثة، وبما جاء بمحضر التحريات السابق على إذن المراقبة، ومن إقرار الطاعنة بسبق تسهيلها دعارة سيدتين بمنزلها منذ سنتين. لما كان ذلك، وكان القانون لا يستلزم لثبوت ركن الاعتياد طريقا معينة من طرق الإثبات، وكان ما أورده الحكم كافيا في بيان واقعة الدعوى وظروفها بما تتوافر به العناصر القانونية لجرائم إدارة محل للدعارة والتحريض والتسهيل على ارتكابها واستغلال البغاء التي دان الطاعنة بها ومن ثم يضحى النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما تنعاه الطاعنة على الحكم من إدانته للمتهمة الثالثة بجريمة ممارسة الدعارة لمجرد وجودها مع الرجل الذى كان معها بغرفة النوم وقت الضبط والضوء خافت وعدم استظهاره لركن الاعتياد - مردود بأن الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلا منها بشخص الطاعن، ولما كان منعى الطاعنة - في هذا الخصوص لا يتصل بشخصها ولا مصلحة لها فيه - بل يختص بالمتهمة الثالثة التي لم تطعن على الحكم - ومن ثم فلا يقبل من الطاعنة ما تثيره في هذا المعنى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وإن جاء خاليا في صلبه من ذكر المواد التي طبقتها المحكمة إلا أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي وإذا كان الحكم الابتدائي قد سجل في صلبه أنه يطبق على المتهمة - الطاعنة - المواد التي طلبتها النيابة والتي أشار إليها في صدر أسبابه، فإن ذلك يكفى بيانا لمواد القانون التي عاقب المتهمة بمقتضاها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 1472 لسنة 45 ق جلسة 4 / 1 / 1976 مكتب فني 27 ق 2 ص 17


جلسة 4 من يناير سنة 1976
برياسة السيد المستشار محمود كامل عطيفه نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى محمود الاسيوطى، ومحمد عادل مرزوق، وأحمد فؤاد جنينة، ويعيش رشدى.
-------------
(2)
الطعن رقم 1472 لسنة 45 القضائية

 (1)إثبات. "بوجه عام. شهود". "محكمة الموضوع". "سلطتها في تجزئة الدليل". 
لا يشترط في شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها. كفاية أن تكون مؤدية إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة
عدم التزام المحكمة بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم قضاءها عليه. أساس ذلك ؟ سلطتها في تجزئة الدليل
(2) إثبات. "بوجه عام. شهادة". حكم. "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". 
تطابق أقوال الشهود والدليل الفنى. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق. مثال لتسبيب سائغ في قتل عمد
 (3)دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". 
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحى دفاعه الموضوعى والرد عليها ردا صريحا. كفاية أن يكون مستفادا من أدلة الثبوت التى أوردتها
 (4)دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". إجراءات. "إجراءات المحاكمة". نقض. "أسباب الطعن".
وجوب حضور محام للدفاع عن المتهم أمام محكمة الجنايات. يستلزم حضوره إجراءات المحاكمة من بدايتها إلى نهايتها. عدم تحقق ذلك. إخلال بحق الدفاع

----------------
1 - الأصل أنه لا يشترط في شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفى أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذى رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها وهى لا تلتزم بأن تورد في حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم قضاءها عليه، إذ لها في سبيل استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى أن تجزئ أقوالهم فتأخذ بما تطمئن إليه منها وتطرح ما عداه دون إلزام عليها ببيان العلة.
2 - أنه لا يلزم لصحة الحكم بالإدانة أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق. لما كان ذلك، وكان ما حصله الحكم المطعون فيه من أقوال شاهدي الإثبات مستمدا مما شهد به أولهما في جلسة المحاكمة وله أصل ثابت مما أدلى به كلاهما في تحقيق النيابة العامة - على ما يبين من المفردات المضمومة - خاصة وأنهما وإن ذكرا فيه أن أعيرة نارية قد أطلقت صوب القتيل، إلا أنهما صرحا بأنهما لا يعرفان عدد ما أصابه منها بالفعل قبل وفاته - الأمر الذى تنحسر به عن الحكم قالة الخطأ في الإسناد؛ وكان البين من مدونات الحكم أنه انتهى باستنتاج سائغ - وفى حدود سلطته الموضوعية - إلى أن عيارا ناريا واحدا أصاب القتيل وهو حي في المكان الذى عثر على جثته فيه فأرداه قتيلا وأن ما ذكر من إطلاق النار صوب القتيل ثم سيره شرقا وغربا بانحناء - وليس يترنح كما يقول الطاعنان - وهو يضع يده على صدره لا يعنى أنه كان قد أصيب بالفعل في ذلك الوقت؛ وهو ما يتلاءم به جماع الدليل القولي مع جوهر الدليل الفني
3 - من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وتقصيها في كل جزئية منها للرد عليها ردا صريحا وإنما يكفى أن يكون الرد مستفادا من أدلة الثبوت التي عولت عليها في حكمها.
4 - من المقرر أن الشارع وقد أوجب حضور محام يدافع كل عن متهم بجناية أحيلت إلى محكمة الجنايات، كي يكفل له دفاعا حقيقيا لا مجرد دفاع شكلي تقديرا منه بأن الاتهام بجناية أمر له خطره، فإن هذا الغرض لا يتحقق إلا إذا كان هذا المدافع قد حضر إجراءات المحاكمة من بدايتها إلى نهايتها، حتى يكون ملما بما أجرته المحكمة من تحقيق وما اتخذته من إجراءات طوال المحاكمة، ومن ثم فقد تعين أن يتم سماع الشهود ومرافعة النيابة العامة وباقي الخصوم في وجوده بشخصه أو ممثلا بمن يقوم مقامه، وهو ما لم يتحقق في الدعوى الماثلة، لما كان ذلك، فإن المحكمة تكون قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع مما يعيب حكمها بما يستوجب نقضه.


الوقائع:
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في يوم 25 من أغسطس سنة 1972 بدائرة مركز دشنا محافظة قنا: المتهمان الأول والثاني: قتلا ..... عمدا ومع سبق الإصرار على ذلك بأن بيتا النية على قتله وأعدا لذلك سلاحين ناريين وتوجها إليه في مكان أيقنا تواجده فيه وما أن ظفرا به حتى أطلقا عليه أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وقد تلت هذه الجناية جنايتين أخريين هما أنهما في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرعا في قتل.... و...... عمدا ومع سبق الإصرار على ذلك بأن بيتا النية على قتلهما وأعدا لذلك سلاحين ناريين أطلقا منهما عليهما أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتلهما فأحدثا بهما الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مداركة المجنى عليهما بالعلاج. الأمر المنطبق على المواد 45 و46 و230 و231 من قانون العقوبات المتهم الأول: حاز سلاحا ناريا مما لا يجوز الترخيص به "مدفع رشاش". المتهم الثاني: حاز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا "بندقية لى انفيلد" المتهمان الأول والثاني: حازا ذخيرة مما تستعمل في السلاحين سالفي الذكر دون أن يكون مرخصا لأى منهما بحمل سلاح أو إحرازه: المتهم الثالث: (أولا) شرع في قتل ... عمدا ومع سبق الإصرار على ذلك بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك سلاحا ناريا وتوجه إليه في مكان أيقن وجوده فيه وما أن ظفر به حتى أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجنى عليه بالعلاج. (ثانيا) حاز سلاحا ناريا مما لا يجوز الترخيص به "مدفع رشاش". (ثالثا) حاز ذخيرة مما تستعمل في السلاح سالف الذكر والذى لا يجوز الترخيص به. المتهمون جميعا: أطلقوا بنادق داخل المدينة. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 45 و46 و230 و231 و234/ 2 من قانون العقوبات. والمواد 1/ 1 - 2 و6 و56/ 2 - 4 و30 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل بالقانونيين رقمي 546 سنة 1954 و75 سنة 1958 والبند "ب" من القسم الأول والقسم الثاني من الجدول/ 3 والمادة 379/ 2 من قانون العقوبات. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام (أولا) بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالأشغال الشاقة المؤبدة عن التهم المسندة إليهما. (ثانيا) بمعاقبة المتهم الثالث بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عن التهم المسندة إليه. (ثالثا) بمصادرة المدفع والبندقية والذخيرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليهما الأول والثاني في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن المقدم من المحكوم عليهما الأول والثاني هو أن الحكم المطعون فيه إذ دانهما بجريمة قتل عمد اقترنت بها جناية شروع في قتل، ودان أولهما بجريمتي إحراز سلاح ناري لا يجوز الترخيص فيه وذخيرته، ودان الثاني بجريمتي إحراز سلاح ناري مششخن وذخيرته بغير ترخيص، كما دانهما بجريمتي إطلاق السلاحين في داخل المدينة، قد شابه خطأ في الإسناد وقصور في التسبب وإخلال بحق الدفاع. ذلك بأن الثابت من جماع أقوال شاهدي الإثبات رئيس وحدة المباحث، والمجنى عليه الأول في جناية الشروع في القتل المسندة إليهما - أن عدة أعيرة نارية قد أطلقت على القتيل وهو جالس على الأرض فأصيب ثم قام واضعا يده على صدره وسار مترنحا مسافة ثلاثين مترا إلى أن أعيد إطلاق النار عليه حيث سقط، وهو تصوير قطع الطبيب الشرعي في الجلسة باستحالته بما شهد به من أن إصابة القتيل في أذين القلب تمنعه من أن يسير خطوة واحدة، ولكن الحكم تدخل في رواية هذين الشاهدين فجزأها وحصلها بطريقة مبتسرة مسختها وأبعدتها عن حقيقتها بمظنة أن ذلك يرتفع به التناقض بين الدليلين القولي والفني، ثم استطرد يبرر هذا التناقض بما لا يصلح لرفعه. هذا إلى أنه لم يرد على ما دفع به الطاعنان من أن الضابط وهو في شرفة مسكنه لا يستطيع رؤية مكان الحادث لبعد المسافة ووجود عوائق مادية تحجب هذه الرؤية
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعنين توجها صبيحة يوم الحادث إلى المكان الذى علما بوجود القتيل فيه بعد أن انتويا قتله أخذا بالثأر، وكان أولهما يحمل مدفعا رشاشا بينما كان الثاني يحمل بندقية يهدد بها الأهالي لمنعهم من الاقتراب وحملهم على الفرار، وفى أثناء ذلك أطلق الأول عدة أعيرة من مدفعه صوب القتيل أصابه أحدها في المكان الذى عثر على جثته فيه فأرداه قتيلا، وبعد أن سقط على الأرض قام بقلب جثته وأطلق عليه عيارا آخر ليتأكد من موته. وقد أصابت بعض طلقات المدفع المجنى عليهما الآخرين في جناية الشروع في القتل المسندة إلى الطاعنين الذين تصادف وجودهما في مكان الحادث، ثم ولى الطاعنان هاربين فتابع رئيس وحدة المباحث الذى رأى الحادث الطاعن الثاني الذى تخلص من بندقيته حتى تمكن من القبض عليه ومعه "جبخانة" تحوى ثلاثين طلقة، ثم عثر الضابط في اليوم التالي على البندقية والمدفع وبه سبع طلقات في مبنى مهجور. وحصل الحكم شهادة الضابط في قوله: "فقد شهد النقيب... بالتحقيقات وبالجلسة بأنه في صباح يوم الحادث كان في منزله والمطل على شارع المركز وسمع صوت طلقات نارية فنظر من الشرفة ووجد شخصين أحدهما يحمل سلاحا طويلا عبارة عن بندقية والثاني يحمل سلاحا قصيرا ورأى حامل السلاح القصير يطلق منه عدة أعيرة نارية على شخص بالقرب من مقهى جعفر وعرف من صوت الأعيرة أن السلاح الذى يحمله إما أنه مدفع رشاش أو بندقية آلية ورأى الشخص الذى يطلق عليه النار يسير في الشارع يمينا ويسارا وهو منحنى فأطلق عليه حامل السلاح القصير النار مرة أخرى فسقط على الأرض في وسط الشارع وكان الشخص الآخر يهدد ببندقيته ليمنع الناس من الاقتراب منهما فأسرع هو بالنزول من مسكنه إلى الشارع وعندئذ رأى حامل السلاح القصير يقلب جثة المجنى عليه ويطلق عليه عيارا آخر ليتأكد من موته كما حصل أقوال المجنى عليه الأول في جناية الشروع في القتل المسندة إلى الطاعنين في قوله: "وشهد... بالتحقيقات وتليت أقواله بالجلسة بأنه كان يجلس على مقهى جعفر في صبيحة يوم الحادث ورأى المتهمين الأول والثاني - الطاعنين - يطلقان النار على - القتيل وكان الأول يحمل مدفعا رشاشا وقد أصيب هو في فخذه وذراعه الأيسرين من أحد هذه الطلقات العديدة التي أطلقاها..." ثم رد الحكم على ما أثاره الطاعنان من قيام تناقض بين الدليلين القولي والفني بقوله: "وحيث إن المحكمة تطمئن إلى أقوال شهود الإثبات والتي تأيدت بتقرير الصفة التشريحية وبالتقارير الطبية الشرعية وتعول عليها وتأخذ بها ولا تعول على إنكار المتهمين ولا على ما ساقوه من دفاع، إذ لم يذكر أحد وجود المعركة التي زعمها المتهمان - الطاعنان - أو أن غيرهما أطلقا النار وقت الحادث، وأن ضابط المباحث لم يجزم أن المجنى عليه - القتيل - قد أصيب أمام قهوة جعفر وأنه سار حتى المكان الذى سقط فيه وإنما هو قد ذكر بأنه رأى المتهمين الأول والثاني يطلقان النار صوب شخص لم يتبينه عند قهوة جعفر وأنه رأى هذا الشخص يسير شرقا وغربا وهو منحنى ويضع يده في صدره وهذا لا يعنى أن المجنى عليه كان قد أصيب في صدره في ذلك الوقت. إذ ذكر الضابط في أقواله في التحقيقات وهى التي تطمئن إليها المحكمة لمعاصرتها لوقت الحادث أنه بعد أن نزل من مسكنه إلى الشارع رأى المتهم الأول ـ الطاعن الأول - يطلق النار مرة أخرى على المجنى عليه سقط بعدها مباشرة على الأرض، وأن المتهم المذكور قام بقلب الجثة وأطلق عليها عيارا آخر ليتأكد من موته وهو ما أيده فيه تقرير الصفة التشريحية من وجود إصابة غير حيوية بإلية المجنى عليه حدثت بعد وفاته" - لما كان ذلك، وكان الأصل أنه لا يشترط في شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفى أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلائم به ما قاله الشهود بالقدر الذى رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها وهى لا تلتزم بأن تورد في حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم قضاءها عليه، إذ لها في سبيل استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى أن تجزئ أقوالهم فتأخذ بما تطمئن إليه منها وتطرح ما عداه دون إلزام عليها ببيان العلة؛ كما وأنه لا يلزم لصحة الحكم بالإدانة أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفنى تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق. لما كان ذلك، وكان ما حصله الحكم المطعون فيه من أقوال شاهدي الإثبات سالفي الذكر مستمدا مما شهد به أولهما في جلسة المحاكمة وله أصل ثابت مما أدلى به كلاهما في تحقيق النيابة العامة - على ما يبين من المفردات المضمومة - خاصة وأنهما وإن ذكرا فيه أن أعيرة نارية قد أطلقت صوب القتيل، إلا أنهما صرحا بأنهما لا يعرفان عدد ما أصابه منها بالفعل قبل وفاته - الأمر الذى تنحسر به عن الحكم قالة الخطأ في الإسناد؛ وكان البين من مدونات الحكم السالف إيرادها أنه انتهى باستنتاج سائغ - وفى حدود سلطته الموضوعية - إلى أن عيارا ناريا واحدا أصاب القتيل وهو حي في المكان الذى عثر على جثته فيه فأرداه قتيلا وأن ما ذكر من إطلاق النار صوب القتيل ثم سيره شرقا وغريا بانحناء - وليس يترنح كما يقول الطاعنان - وهو يضع يده على صدره لا يعنى أنه كان قد أصيب بالفعل في ذلك الوقت، وهو ما يتلاءم به جماع الدليل القولي مع جوهر الدليل الفني. لما كان ذلك، وكان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة من أقوال الضابط والمجنى عليهما في جناية الشروع في القتل المسندة إليهما ومما ثبت من تقرير الصفة التشريحية وسائر التقارير الطبية الشرعية؛ وهى أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها؛ فلا عليه إن هو لم يعرض - بعد ذلك للرد على ما أرسله الدفاع من قول لم يقصد به سوى مجرد التشكيك في رواية الضابط التى اطمأنت المحكمة إلى صدقها، هو بعد المسافة ووجود عوائق مادية تحجب عنه رؤية مكان الحادث من شرفة مسكنه، طالما أنه لم يطلب من المحكمة تحقيقا معينا في هذا الصدد؛ وما دام أنه من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وتقصيها في كل جزئية منها للرد عليها ردا صريحا وإنما يكفى أن يكون الرد مستفادا من أدلة الثبوت التي عولت عليها في حكمها - لما كان ما تقدم، فإن طعن الطاعنين الأول والثاني لا يعدو في حقيقته أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأديا من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان محكمة الموضوع بالدليل الصحيح وهو ما لا يقبل لدى محكمة النقض، ومن ثم يكون هذا الطعن برمته على غير أساس متعينا رفضه موضوعا
وحيث إن مبنى الطعن المقدم من المحكوم المطعون عليه الثالث هو أن الحكم المطعون فيه إذ دانه بجرائم شروع في قتل وإحراز سلاح ناري لا يجوز الترخيص فيه وذخيرته وإطلاق في داخل المدينة قد شابه إخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه في الجلسة التي سمعت فيها المحكمة الشهود وبعد سماعهم وانتهاء مرافعة المدافعين عن المحكوم عليهما الأول والثاني تبين أن الطاعن غير ممثل فأثبت حضور محام - تصادف وجوده في الجلسة - عن وكيله واقتصر على طلب براءته لأن الحادث جماعي مما يدل على أنه لم يتصل بالدعوى - وليس في محضر تلك الجلسة ما يثبت أنه قد حضرها منذ بدايتها
وحيث إن البين من محاضر جلسات المحاكمة أنه لم يثبت حضور أحد من المحامين للدفاع عن الطاعن فيما أسند إليه من جنايات، وذلك بجلسة 3 من أبريل سنة 1974 التي سمع فيها الشهود الحاضرون إلى أن تم سماعهم وتلاوة أقوال الشاهدين الغائبين وسماع مرافعة النيابة العامة والمدافعين عن المحكوم عليهما الآخرين، ثم أثبت في نهاية تلك الجلسة حضور محام عن وكيل الطاعن وطلبه براءته لأن الحادث جماعي، مع أنه لم يثبت أن تتبع إجراءات المحاكمة بالجلسة أو أنه حضر سماع الشهود ومرافعة النيابة وسائر الخصوم، وناقشت المحكمة بعد ذلك الطبيب الشرعي ثم أجلت إصدار حكمها المطعون فيه إلى اليوم التالي الذى نطقت به فيه لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الشارع وقد أوجب حضور محام يدافع عن كل متهم بجناية أحيلت إلى محكمة الجنايات، كي يكفل له دفاعا حقيقيا لا مجرد دفاعا شكليا تقديرا منه بأن الاتهام بجناية أمر له خطره، فإن هذا الغرض لا يتحقق إلا إذا كان هذا المدافع قد حضر إجراءات المحاكمة من بدايتها إلى نهايتها، حتى يكون ملما بما أجرته المحكمة من تحقيق وما اتخذته من إجراءات طوال المحاكمة، ومن ثم فقد تعين أن يتم سماع الشهود ومرافعة النيابة العامة وباقي الخصوم في وجوده بشخصه أو ممثلا بمن يقوم مقامه، وهو ما لم يتحقق في الدعوى الماثلة. لما كان ذلك، فإن المحكمة تكون قد أخلت بحق الطاعن الثالث في الدفاع مما يعيب حكمها بما يستوجب نقضه بالنسبة له والإحالة.

الطعن 897 لسنة 46 ق جلسة 27 / 12 / 1976 مكتب فني 27 ق 231 ص 1025


جلسة 27 من ديسمبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار جمال صادق المرصفاوى رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد صفوت القاضى، والسيد محمد شرعان، ومحمد عبد الحميد صادق، ومحمد على بليغ.
------------
(231)
الطعن رقم 897 لسنة 46 القضائية

(1) دعوى جنائية. "انقضاؤها بمضي المدة". دفوع. الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية. حكم. "تسبيب. تسبيب غير معيب". دفاع. "إخلال بحق الدفاع. ما يوفره". 
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . متعلق بالنظام العام. وجوب تعرض المحكمة له إيرادا وردا.
 (2)رابطة سببية. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". "إثبات. خبرة".
إغفال الحكم بيان إصابات المجنى عليه - وكيف أنها أدت إلى وفاته. ومن واقع التقرير الطبي. قصور.

--------------
1 ، 2 - لما كان البين من الاطلاع على محاضر الجلسات أن الطاعن دفع بجلسة المرافعة الأخيرة المعقودة في 7 من يناير سنة 1975 أمام محكمة ثاني درجة بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. وكان هذا الدفع من الدفوع المتعلقة بالنظام العام والذى من شأنه - لو ثبت - أن تنقض الدعوى الجنائية وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفع إيرادا له وردا عليه فإنه يكون قاصر البيان. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد شابه قصور في استظهار رابطة السببية إذ أغفل بيان كيف أدت إصابات المجنى عليه التي أوردها إلى وفاته من واقع الدليل الفني المتمثل في التقرير الطبي. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة (الطاعن) بأنه بدائرة مركز طلخا محافظة الدقهلية: (أولا) تسبب خطأ في موت ...... بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه وعدم اتباعه القرارات بأن قاد موتسيكلا بسرعة وبحالة ينجم عنها الخطر على حياة الأشخاص وأموالهم رغم عدم خلو الطريق من المارة فصدم المجنى عليه وحدثت إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. (ثانيا) تسبب في موت الدابة (الحمار) المبين بالمحضر. (ثالثا) قاد موتسيكلا بسرعة زائدة وبحالة نجم عنها الخطر على حياة الأشخاص وأموالهم. وطلبت عقابه بالواد 238/ 1 و371/ 1 من قانون العقوبات و1 و2 و81 و88 و90 من القانون رقم 449 لسنة 1945 وقرار الداخلية وادعى كل من...... و....... مدنيا قبل المتهم والسيد وزير الزراعة متضامنين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح طلخا الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام (أولا) في الدعوى الجنائية بتغريم المتهم عشرون جنيها عن التهم الثلاث المنسوبة إليه. (ثانيا) في الدعوى المدنية بإلزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بالتضامن فيما بينهما بأن يدفعا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومائة قرش مقابل أتعاب المحاماة فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

المحكمة
وحيث أن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
حيث إن مما ينعاه الطاعن - المحكوم عليه - على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التسبيب خطأ في موت شخص قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه أغفل الرد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة فيه ولم يستظهر رابطة السببية بين إصابات المجنى عليه التي نشأت عن الحادث وبين وفاته.
وحيث إنه بين من الاطلاع على محاضر الجلسات أن الطاعن قد دفع بجلسة المرافعة الأخيرة المعقودة في 7 من يناير سنة 1975 أمام محكمة ثاني درجة بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. لما كان ذلك، وكان هذا الدفع من الدفوع المتعلقة بالنظام العام والذى من شأنه - لو ثبت - أن تنقضي الدعوى الجنائية وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفع إيرادا له وردا عليه فإنه يكون قاصر البيان. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد شابه قصور في استظهار رابطة السببية إذ أغفل بيان كيف أدت إصابات المجنى عليه التي أوردها إلى وفاته من واقع الدليل الفنى المتمثل في التقرير الفني. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث بقية ما أثاره الطاعن.