الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019

الطعن 6264 لسنة 57 ق جلسة 7 / 5 / 2011 مكتب فني 55 & 56 توحيد المبادئ ق 10 ص 106


برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد الغنى محمد حسن رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد منير السيد جويفل، والسيد محمد السيد الطحان، ورمزي عبد الله محمد أبو الخير، وأحمد أمين حسان، والصغير محمد محمود بدران، وفريد نزيه حكيم تناغو، وعصام عبد العزيز جاد الحق، وسامي أحمد محمد الصباغ، ومجدي حسين محمد العجاتي، وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ مصطفى حسين السيد نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
---------------

 (10)
جلسة 7 من مايو سنة 2011
الطعن رقم 6264 لسنة 57 القضائية عليا
(دائرة توحيد المبادئ)


اختصاص - ما يدخل في الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة - الطعن في القرارات الصادرة بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب التي تتضمن إعادة الانتخابات بين بعض المترشحين - مناط اختصاص مجلس الشعب ومن بعد محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية مجلس الشعب أن يكون الطعن منصبا على صحة العضوية، أي على آخر إجراء اكُتسبت العضوية بناءً عليه، وهو ما يتمثل في قرار إعلان نتيجة الانتخابات بفوز من فاز من المترشحين - القرارات السابق صدروها على هذا القرار، ومنها القرارات الصادرة بإعادة إجراء الانتخابات بين بعض المترشحين يكون الطعن فيها أمام قاضي المشروعية.
المواد المطبقة:
- المادتان (93) و(172) من دستور 1971.
- المادتان (40) و(48) من الإعلان الدستوري المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 30/ 3/ 2011.


الإجراءات
بتاريخ 2/ 12/ 2010 أودع السيد - المحامي، بصفته وكيلا عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قُيد بجدولها العام بالرقم عاليه، طعنًا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (دائرة بني سويف والفيوم) في الدعوى رقم 1484 لسنة 11 ق بجلسة 2/ 12/ 2010، الذي قضى بعدم اختصاصا المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى، وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب المبينة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة: بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بالطلبات المقدمة أمام محكمة أول درجة، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بالطلبات، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات وأتعابَ المحاماة عن درجتي التقاضي.
وعينت لنظر الطعن أمام المحكمة جلسة 4/ 12/ 2010، وفيها حضر طرفا الخصومة بوكيليهما، وقدم الحاضر عن الطاعن حافظة مستندات، وأبدى ممثلُ هيئة مفوضي الدولة الرأي القانوني بشأن الطعن على النحو الثابت بمحضر الجلسة، حيث ارتأى الحكم برفض الطعن. وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم آخر الجلسة، ثم قررت إحالة الطعن ألي الدائرة الأولى (موضوع) لنظره بجلستها في ذات التاريخ، وفيها نظر الطعن، حيث حضر وكيلا طرفي الخصومة، وآخر الجلسة قررت المحكمة إحالة الطعن على الدائرة المنصوص عليها بالمادة (54) مكررًا من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1984؛ لما ارتأته الدائرة الأولى من العدول عن المبدأ الذي ذهبت إليه المحكمة من قبلُ بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالفصل في القرار الذي يصدر بشأن انتخابات مجلس الشعب، متضمنا إعادة الانتخابات بين بعض المرشحين، وذلك للأسباب التي أبدتها الدائرة في قرارها الصادر بالجلسة المشار إليها.
وحُددت لنظر الطعن أمام دائرة توحيد المبادئ جلسة 1/ 1/ 2011 مع إحالته لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير عاجل يودع قبل الجلسة بأسبوع. وقد أودعت الهيئة التقرير بالرأي القانوني، حيث ارتأت الحكم بانحسار ولاية مجلس الدولة منعقدا بهيئة قضاء إداري عن نظر الدعاوي التي تقام طعنًا في القرار الصادر بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب، متضمنا إعادة الانتخابات بين بعض المرشحين، وانعقاد الاختصاص بنظر هذا النوع من القرارات لمجلس الشعب وفقا لحكم المادة (93) من الدستور، وإعادة الطعن إلى الدائرة الأولى (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيه.
وتدوول نظر الطعن أمام دائرة توحيد المبادئ على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 5/ 3/ 2011 قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع، وبهذه الجلسة قررت الدائرة إصدار الحكم بجلسة 2/ 4/ 2011، ثم مُد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 1/ 12/ 2010 أقام الطاعن الدعوى رقم 1484 لسنة 11 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري (دائرة بنى سويف والفيوم)، طالبًا الحكم بقبولها شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب عن الدائرة ... ومقرها مركز شرطة ...، وبوقف تحديد موعد الإعادة في 5/ 12/ 2010، على أن يتم تحديد موعد آخر، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وذلك على سند من القول: إنه تقدم للترشح لعضوية مجلس الشعب بانتخابات عام 2010 بالدائرة ... مركز شرطة مركز ...، إلا انه فوجئ بإعلان نتيجة الانتخابات التى أجريت يوم 28/ 11/ 2010 بإعادة الانتخابات بين بعض المرشحين عن مقعد الفلاحين بهذه الدائرة، ولم يكن هو من بينهم، ونعى على هذا القرار مخالفته للقانون؛ حيث أجريت العملية الانتخابية خلافا للمادة (25) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، كما أنه تم اكتشاف حوالي ألف بطاقة انتخابية أو أكثر لصالحه ملقاة على الأرض صبيحةَ اليوم التالي. وخلص المدعي إلى طلباته الآنفة الذكر
وبجلسة 2/ 12/ 2010 صدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى، وإلزام المدعي المصروفات. وشيدت المحكمة حكمها على أساس أنه في ضوء المادتين (93) و(172) من الدستور يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الطعن في القرارات الإدارية التي تسبق عملية الانتخابات بالمعنى الفني الدقيق، أما غير هذه القرارات والطعون التي تنصب أساسًا على بطلان عملية الانتخاب ذاتها وما قد يشوبها من عوار، والتي تتطلب تحقيقا تجريه محكمة النقض، فهي تنأي عن الرقابة القضائية لمجلس الدولة، وتدخل في اختصاص مجلس الشعب؛ باعتباره المختص بالفصل في صحة عضوية أعضائه، دون أن يغير من ذلك ما قد يثار من تفرقة بين حال ما إذا أسفرت العملية الانتخابية فعلا عن فوز أحد المرشحين واكتساب العضوية، وما إذا لم تسفر العملية الانتخابية عن ذلك، بما يقتضى الإعادة بين المرشحين لعدم حصول إي منهم على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة إعمالا لحكم المادة (15) من قانون مجلس الشعب؛ لأن مناط تحديد الاختصاص المقرر لمجلس الشعب وحده أن يكون مردُ الطعن إلى ما شاب العملية الانتخابية من بطلان، متى أسفرت هذه العملية حالاً أو مآلاً عن اكتساب العضوية بالمجلس. وأنه بناء على ما تقدم، ولما كانت الدعوى الماثلة تنطوي على نعي موجه لعملية الانتخاب التي أجريت يوم 28/ 11/ 2010 بالدائرة ... مركز ... محافظة بني سويف، فإن الدعوى تنصب على صحة العملية الانتخابية بالمعنى الفني الدقيق، وما نتج عنها من إعادة بين بعض المرشحين دون المدعي، ومن ثم يكون مجلس الشعب هو المختص بالفصل في هذه الدعوى، مما ينحسر معه اختصاص المحكمة ولائيا عن نظرها، وهو ما تقضي به المحكمة.
وإذ لم يرتضِ الطاعن هذا الحكم أقام طعنه الماثل، ناعيا عليه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه؛ ذلك أن قرار إعادة الانتخابات المطعون فيه لم يترتب عليه تحديد الفائز بمقعد مجلس الشعب عن الدائرة .... مركز الشرطة ..... بمحافظة بنى سويف، ولذا فمن غير المعقول قانونًا أن يطلب من مجلس الشعب الفصل في الطعن على هذا القرار رغم أنه غير منوط به ذلك من الناحية الفعلية.
ومن حيث إن المسألة القانونية المثارة في الطعن الماثل تتحدد فيما إذا كان مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري هو المختص وفقا للمادة (172) من الدستور بنظر الدعاوى التي تقام طعنا على القرار الذي يصدر بشأن انتخابات مجلس الشعب، متضمنا إعادة الانتخاب بين بعض المرشحين، أم أن الفصل في مثل هذه الدعاوى يخرج عن اختصاص مجلس الدولة؛ لاندراج الطعن في القرار المشار إليه ضمن الطعون المعنية في المادة (93) من الدستور سابقًا، و(40) من الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 30/ 3/ 2011 حاليا.
وإنه تجدر الإشارة بداءة إلى أنه لا يحول دون الدائرة وبيان حكم القانون في المسألة الآنفِ تحديدها حلُّ مجلس الشعب بموجب الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تولى إدارة شئون البلاد، والذي تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 13 فبراير 2011، كما لا يحول دون ذلك ما أُجري من تعديل دستوري للمادة (93) المشار إليها، وتضمنته المادة (40) من الإعلان الدستوري المشار إليه، وتوسيد أمر الفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب لمحكمة النقض؛ لأن المسألة المثارة في الطعن الماثل مسألةٌ قانونية، تستدعى حسمَ ما أثير بشأنها، ووضعَ مبدأ ينهي الجدل حولها؛ بحسبانها متعلقةً بالنظام العام، وترسيم الحدود بين اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، واختصاصِ من وُسدِّ إليه الاختصاص بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب بناءً على التعديل الدستوري الذي أدخل على المادة (93) وتضمنته المادة (40) من الإعلان الدستوري المشار إليه.
ومن حيث إنه سبق أن ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى أن الحدودَ الفاصلةَ بين اختصاص مجلس الشعب عملا بحكم المادة (93) من الدستور، واختصاص مجلس الدولة وفقا للولاية العامة المقررة له للرقابة على سائر المنازعات الإدارية لا تكمن في تعريف القرار الإداري النهائي الذي تنبسط عليه الرقابة القضائية، وإنما تجد أساسها في نص المادة (93) المشار إليها، التي اختصت مجلس الشعب وحدَه بالفصل في صحة عضوية أعضائه، فالعبرة دائما بالطعن الانتخابي الذي يوجه إلى العملية الانتخابية بمعناها الفني، بدءًا من مرحلية التصويت، ثم الفرز، وانتهاءً بإعلان النتيجة، بغض النظر عما يصدر عن اللجان المشرفة على مراحل العملية الانتخابية ذاتها من قرارات أثناء مباشرتها الاختصاصات المنوطة بها؛ ذلك أنه أيا كان وجه الرأي في طبيعة القرارات الصادرة عن اللجان المذكورة أو فيما تباشره من إجراءات أثناء العملية الانتخابية، فإن الأمرَ كلَّه يدخل في صميم العملية الانتخابية بمعناها الدقيق المشار إليه، وتندرج المطاعن الموجهة إلى ما تتخذه اللجان المذكورة من قرارات ضمن الطعن الانتخابي الذي يختص مجلس الشعب وحده بالفصل فيه. وإنه ثمة مغاير لا ريب فيها بين ما يصدر عن لجان فحص طلبات الترشيح ولجان الفصل في الاعتراضات من قرارات، وما تتخذه اللجان الفرعية واللجان العامة القائمة على أمر العملية الانتخابية من إجراءات أو قرارات؛ ذلك أن عمل لجان فحص طلبات الترشيح ولجان الفصل في الاعتراضات وما ينجم عنه من قرارات هو أمر سابق ولا شك على العملية الانتخابية، وهي قرارات إدارية نهائية صدرت معبرة عن إرادة اللجنة المختصة التي أصدرتها بمقتضى السلطة المخولة لها قانونًا، وقد يكون من شأن تلك القرارات أن تحجب أحد طالبي الترشح لعضوية مجلس الشعب عن أن يمارس حقا دستوريا، هو حق الترشح، أو أن تضفى عليه صفةً غير تلك الصفة التي يجب أن يترشح للعضوية على أساسها، وذلك كله يستنهض ولا شك - عند النعي علي تلك القرارات بالبطلان - رقابةَ مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، بحكم ما خُول له بصريح ما جاء بالمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة. وإن الاختصاص المعقود لمجلس الدولة بنظر المنازعات في القرارات المشار إليها يظل قائمًا ومعقودًا له بغض النظر عن حصول واقعة الانتخاب وإعلان نتيجتها؛ لأن المنازعة في تلك القرارات لا صلة لها بالعملية الانتخابية ذاتها، وإنما تظل متعلقة بقرار إداري نهائي مما يختص بنظر الطعن فيه مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري. وإذا كان ما تقدم فإن الأمر مغاير تماما بالنسبة للجان الفرعية واللجان العامة التي يقتصر دورها على الإعلان، لا عن إرادتها بما لها من سلطة تقديرية، ولكن عن إرادة الناخبين، ومن ثم إذا شاب إعلان تلك الإرادة أي مطاعن أو أخطاء، تكون تلك اللجان قد خرجت عن صحيح الإرادة الحقيقية للناخبين، وبالتالي على صحيح عضوية من ثم انتخابه، الأمر الذي يندرج ضمن الطعن الانتخابي الذي يخرج عن رقابة مجلس الدولة، ويدخل في اختصاص مجلس الشعب، الذي له وحده حق الفصل فيه.
وإنه لا وجه لما أثير من أن قرار إجراء انتخابات الإعادة بين مرشحَين بالدائرة أو بين أربعة مرشحين يظل قرارًا إداريًا يدخل الفصل في الطعن عليه ضمن اختصاص مجلس الدولة، قولا بأن هذا القرار لم يُضفِ صفة العضوية على أي من المرشحين الذين تقرر إجراء الإعادة فيما بينهم، إذ لم تسفر العملة الانتخابية عن فوز مرشح بعينه، وينحسر بالتالي اختصاص مجلس الشعب - لا وجه لذلك؛ لأن الإعلان عن إجراء إعادة الانتخابات بنين المرشحين في بعض الدوائر لا يعدو أن يكون مرحلة من مراحل العملية الانتخابية بمعناها الدقيق، والحاصل في قرار الإعادة أنه إعلان للنتيجة التي انتهت إليها لجان الفرز، ومؤداها عدم حصول مرشح بعينه على الأغلبية المطلقة لعدد أصوات الناخبين، مما يتعين معه إعادة الانتخابات؛ لأن مناط الأمر دائما بما يوجه إلى الإعلان عن الإرادة الشعبية من مطاعنَ وأخطاءٍ، مما يظل الفصل فيه معقودا لمجلس الشعب، ويتحقق بذلك ما يقتضيه حسن سير العدالة وسلامة أداء رسالتها من عدم تقطيع أوصال المنازعة الواحدة في صحة العضوية وفي صحة العملية الانتخابية برمتها.
ولا ينال مما تقدم أو يقدح فيه ما يثار من أن انحسار اختصاص مجلس الدولة عن الفصل في الطعن الموجه ضد القرار الصادر بإعادة الانتخاب في بعض الدوائر، في الوقت الذى يخرج نظر الطعن في ذات القرار عن اختصاص مجلس الشعب - ومناطه عملا بحكم المادة (93) من الدستور أن يكون ثمة طعنٌ انتخابيٌ في صحة عضوية من أعلى فوزه بالعضوية - مؤداه وجود خصومة بلا قاض، بل ومصادرة لحق التقاضي؛ لأن هذا النعي غير سديد، إذ الخصومة في هذه الحالة لم تكتمل مقوماتها؛ لأن أمر العضوية الذي هو جوهر الخصومة لم يحسم بعد، وبالتالي فإن وقت ممارسة الحق في الطعن الانتخابي على النحو الذي حدده الدستور ونظمه قانون مجلس الشعب لم يحن بعد، ويظل حق ذوى المصلحة في ممارسة حقهم في الطعن قائمًا حتى يتم الإعلان عن فوز مرشح بعينه بالعضوية، ثم ينفتح لهم باب الطعن أمام مجلس الشعب. (المحكمة الإدارية العليا في الطعون أرقام 646 لسنة 42 ق.ع بجلسة 17/ 11/ 1996، و2621 لسنة 47 ق.ع بجلسة 4/ 12/ 2004، و3336 سنة 47 ق.ع بجلسة 26/ 2/ 2005، و3344 لسنة 47 ق.ع بجلسة 4/ 6/ 2005، و3343 لسنة 47 ق.ع بجلسة 19/ 11/ 2005، و7504 لسنة 52 ق.ع بجلسة 24/ 2/ 2007)
ومن حيث إن مقطع النزاع حول المسألة القانونية المثارة يتمثل فيما إذا كان الطعن في قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب الذي يصدر متضمنا إعادة الانتخابات بين بعض المرشحين يدخل وفق حقيقة مراد المشرع الدستوري ضمن الطعون التي أُخرجت من نطاق اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، والتي مناطها الفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب، أم أنه لا يدخل ضمن تلك الطعون ويظل الاختصاص بالفصل فيها معقودًا لمجلس الدولة.
ومن حيث إن المادة (93) من الدستور والمادة (172) منه - واجبتا التطبيق إبان صدور القرار الطعين في الدعوى الصادر بشأنها الحكم المطعون فيه بالطعن الماثل - تنص أولاهما على أن: "يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه. وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه .... ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس".
وتنص ثانيتهما على أن: "مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة. ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".
وقد امتد التعديل الدستوري لبعض مواد الدستور إلى المادة (93)، ونيط بمحكمة النقض اختصاص الفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب، وهو ما تضمنته بعد ذلك المادة (40) من الإعلان الدستوري المشار إليه آنفًا.
ومقتضى ذلك: أن مجلس الدولة هو صاحب الاختصاص أصالة بالفصل في سائر المنازعات الإدارية، بما يعنى أنه متى توافر للمنازعة مناط اعتبارها منازعة إدارية كان الاختصاص بالفصل فيها معقودا لمجلس الدولة، بيد أن المشرع الدستوري استبعد الفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب من نطاق هذا الاختصاص بموجب المادة (93) ثم بموجب المادة (40) من الإعلان الدستوري المشار إليه، وهو ما يحتم وفق صحيح القواعد الأصولية أن يتوافر مناط إخراج الطعون المقصودة للمشرع وفق هذه المادة من نطاق اختصاص مجلس الدولة ومن مظلة ولايته، وإلا لظل الطعن مندرجًا طبقًا للأصل الدستوري المقنن بالمادة (172) ثم بالمادة (48) بالإعلان الدستوري سالف الإشارة ضمن المنازعات التي يختص مجلس الدولة بالفصل فيها، ويتمثل هذا المناط في أن يكون الطعن منصبًا على صحة العضوية بمجلس الشعب.
وبالبناء على ذلك فإنه ولئن كان واجبًا استبعاد الطعن الذي يكون موضوعه صحة عضوية أعضاء المجلس المذكور؛ لعقد الاختصاص بالفصل فيه وفقا للمادة (93) من الدستور و(40) من الإعلان الدستوري لمجلس الشعب سابقًا، ولمحكمة النقض حاليًا ومنذ الاستفتاء على التعديلات الدستورية بتاريخ 19/ 3/ 2011، ثم صدور الإعلان الدستوري ونشره بالجريدة الرسمية؛ فإنه يتحتم أن يوضع هذا الاختصاص في نطاقه - في ضوء هذه المادة - دون انتقاص منه بتضييق، أو افتئات على الاختصاص المعقود لمجلس الدولة بتوسيع؛ إذ إن ما يبدو جليا أن المادة المشار إليها حددت نطاق الاختصاص الذي وُسِّد لمجلس الشعب ثم من بعدُ لمحكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء هذا المجلس، ومن ثم يضحى لازم ذلك أن يكون الطعن الذي يقدم وفقا لهذه المادة منصبًا على آخر إجراء اكُتسبت العضوية بناءً عليه، ويتمثل هذا الإجراء في قرار إعلان نتيجة الانتخابات بفوز من فاز من المرشحين، ويكون النعي على بطلان الانتخابات هو السبيل للوصول إلى بطلان العضوية، الأمر الذي مؤداه أن هذا القرار، والإجراءات التي أدت إلى ولادته، هو الذي حُجز الاختصاص بالفصل في مدى صحته - وبالتالي مدى صحة عضوية من اكتسب العضوية بصدوره - لمجلس الشعب، ثم لمحكمة النقض، دون غيره من القرارات السابقة صدورًا عليه، التي يكون لذوى الشأن حق في الطعن فيها أمام قاضى المشروعية (مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري)؛ بحسبانه القاضي الطبيعي لسائر المنازعات الإدارية، وهذا هو ما يوجبه التفسير السديد للنصوص الدستورية الآنف ذكرها، والتي تتكامل ولا تتنافر، وتتعاضد ولا تتواهن، وتتقارب ولا تتباعد، حتى وإن اختلفت مواطن ورودها، إذ يجب النظر إلى كل منها، لا على التفرد في حكمها، بل على أساس تكاملها مع حكم غيرها، بما يتطابق حقًا مع مراد مُصدرها وهو الشعب.
ومن حيث إن ما يساند ذلك ويعضد أنه ليس ثمة خلافٌ في إن القرارات التي تصدر عن اللجان المختصة بشأن العملية الانتخابية، سواء في ذلك اللجان العامة أو اللجنة العليا للانتخابات، ما هي إلا قرارات إدارية، وآية ذلك ما تتمتع به كل منها من سلطة وفق أحكام قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس الشعب، حيث يتمتع كل منها وفق الحدود المبينة في مواد هذين القانونين بما يمكنها من الإشراف على العملية الانتخابية من بدئها حتى منتهاها، حيث إن لها سلطة الفصل فيما يقدم إليها من البلاغات والشكاوى المتعلقة بوقوع مخالفات للأحكام المنظمة للعملية الانتخابية، كما هو نص الفقرة الثالثة من المادة (24) من قانون مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه، وكذا سلطة إعلان النتيجة وفق ما تسفر عنه عملية الفرز، التي تتولاها لجنة الفرز، التي يرأسها رئيس اللجنة العامة، والتي يكون لها سلطة الفصل في جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب، وفي صحة أو بطلان ما أبدي من آراء، وبحيث تصدر قراراتها في جميع ذلك بالأغلبية المطلقة لأصوات أعضائها، وذلك وفق ما هو منصوص عليه في المواد أرقام (34) و(35) و(36) من هذا القانون، وكذا تحديد من له حق الفوز أو من لهم حق الإعادة، مع مراعاة النسبة المقررة للعمال والفلاحين في ضوء أحكام المادتين (15) و(17) من قانون مجلس الشعب، ثم ما يتلو ذلك من قيام اللجنة العليا للانتخابات بإعلان النتيجة العامة بما هو مخول لها وفق حكم المادة (37) من قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وإنه ارتفاقًا لجميع ذلك لا يمكن القول بأن ما يصدر عن اللجان المشار إليها بشأن العملية الانتخابية ذو طبيعة أخرى غير طبيعية القرارات الإدارية، ومنها على وجه الخصوص قرارات إعلان نتيجة الانتخابات، سواء في ذلك ما كان منها متضمنًا إعلان فوز بعض المرشحين أو ما كان متضمنا إعادة الانتخاب بين بعضهم الآخر، وهو ما أدى بالمحكمة الإدارية العليا إلى القول بأن الحدود الفاصلة بين اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ومجلس الشعب - وقت أن كان مختصا - لا تكمن في تعريف القرار الإداري، وإنما تجد أساسها في نص المادة (93) من الدستور. وترتيبا على ذلك، ولما كان الأصل دخول المنازعات القضائية حول مدى مشروعية القرارات المشار إليها ضمن المنازعات التى يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالفصل فيها بحسبانه قاضي المنازعات الإدارية وفقا للمادة (172) من الدستور ثم (48) من الإعلان الدستوري، فإن اختصاصه هذا يبقى ممتدا إلى كل منازعة تثور بشأن أي من هذه القرارات التي لم ينتزع اختصاصه بشأنها، وإذ لم يخرج المشرع الدستوري من نطاق اختصاص مجلس الدولة سوى القرارات الصادرة بإعلان فوز أي من المرشحين - وفقا لما سبق - بحسبان أن هذه القرارات هي التي يترتب عليها اكتساب عضوية مجلس الشعب، حيث يكون موضوع الطعن فيها هو مدى صحة هذه العضوية، بما يخرجه من عداد ما يختص به مجلس الدولة، فمن ثم ما عدا هذه القرارات يظل الفصل فيما يقدم ضدها من طعون معقودًا لمجلس الدولة، ومنها على وجه الخصوص: الطعون في القرارات الصادرة بإعادة إجراء الانتخابات بين بعض المرشحين.
يضاف إلى ذلك أن ما سبق حجةً لإخراج الطعون على هذه القرارات من ولاية مجلس الدولة من التفرقة بين القرارات التي تصدر عن لجان تلقى طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب ولجان الفصل في الاعتراضات، والتي تصدر قبل العملية الانتخابية وبدء التصويت، والقرارات التي تصدر عن اللجان العامة واللجنة العليا للانتخابات بإعادة إجرائها بين بعض المرشحين – تفرقة غير سائغة؛ ذلك أنه فضلاً عما سبق ذكره من أن جميع ما أشير إليه من قرارات ذو طبيعة واحدة، فإن ثمة جامعا آخر يجمع بنيهما يتمثل في أنها جميعا تنشئ مركزا قانونيا يتحدد به من يكون أهلا لأن يكون محلا للاقتراع من قبل الناخبين وصولا إلى التمثيل لمجلس الشعب، بيد أن القرارات التي تصدر عن اللجان الأولى قبل بدء العملية الانتخابية تفسح المجال لجميع المقبول ترشيحهم ليكونوا محلا للاقتراع، بينما القرارات التي تصدر عن اللجان الثانية بإعادة إجراء الانتخابات تحدد من ينفسح لهم المجال ثانية - لكونهم الأجدر - لأن يكونوا محلا للاقتراع الذي ينتج عنه فوز من يحصل منهم على ا لأغلبية المطلقة للأصوات، ومن ثم اكتساب عضوية مجلس الشعب.
ووفقا لما سلف بيانه تتمتع كل من هذه اللجان بسلطة وفق صحيح حكم القانون وإن اختلف مدى التقدير فيها، الأمر الذي لا مسوغ معه للتفرقة فيما بينها، وإخراج ما يثار من منازعات بشأن بعضها من نطاق اختصاص مجلس الدولة، ما دام لم يتوافر مناط هذا الإخراج باكتساب عضوية مجلس الشعب. وإنه في ضوء ذلك ليس ثمة مراء في أن قرار إعلان نتيجة الانتخابات بإجراء بين بعض المرشحين يولد مركزًا قانونيًا، سواء بالنسبة لمن لم يحصل على عدد من أصوات الناخبين بما يمكنه من دخول مرحلة الإعادة، أو من حصل على أصوات تؤهله لذلك وفق ما ينطق به القرار، هذا المركز يخول ذوي الشأن الطعن في القرار المرتب له, وصولاً إلى أحقيتهم في دخول انتخابات الإعادة, وحجب من ليس أهلا لها عن دخولها, متى كان هذا القرار مشوبا بالبطلان، لتوافر عيب من عيوب القرار الإداري في شأنه، وذلك دون وجود ما يمنع من إقامة مثل هذا الطعن بحجة الترتيب حتى يصدر قرار إعلان النتيجة بفوز أحد المرشحين بعد إجراء الإعادة؛ إذ القول بذلك فضلا عما يمثله من منع ذوي الشأن من اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي فور نشوء المركز القانوني الماس بهم بالمخالفة لحكم المادة (68) من الدستور - (21) من الإعلان الدستوري - والتي نصت على أن: "التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي....."؛ فإنه (أي هذا القول) يجعل من قرار إعلان النتيجة بالفوز قرار مركبا، - وهو ما لا يتوافر سنده من قانون أو يقوى دليله من حجة، ذلك أنه ليس لزاما حتى يتحقق إعلان النتيجة بفوز أحد المرشحين أن تمر العملية الانتخابية بمرحلتين، وإنما يتحقق مناط الاقتراع على المرشح ثانية بعدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة لعدد أصوات الناخبين الصحيحة في جولة الاقتراع الأولى، ولو أن قرارَ إعلان النتيجة من تلك القرارات المركبة لوجب أن يمر دوما بالمرحلتين ليكتسب نهائيته وهو ما يخالف القانون، وعليه فإن القول وجوب التريث حتى يصدر قرار بإعلان النتيجة بعد إجراء الإعادة للطعن في قرار الإعادة ذاته فيه افتئات على صحيح حكم المادة (93) ثم (40) من الإعلان الدستوري، ومعطل لحق التقاضي المكفول للكافة فور المساس بمراكزهم القانونية أو ترتيب مراكز متباينة مع صائب القانون، كما أنه قول مؤدٍ لا محالة إلى حجب اختصاص قضائي أصيل لمجلس الدولة.
وإنه لا ينال من ذلك ما سبق لإخراج المنازعة في قرار الإعادة بين بعض المرشحين من نطاق الاختصاص القضائي لمجلس الدولة من أن اللجان المختصة حينما تصدر هذا القرار يكون دورها مقتصرا على الإعلان، لا عن إرادتها بما لها من سلطة تقديرية ولكن عن إرادة الناحبين، وأن هذا يغاير ما يصدر عن لجان فحص طلبات الترشيح ولجان الفصل في الاعتراضات من قرارات إدارية نهائية، إذ تصدر هذه القرارات تعبيرا عن إرادتها بمقتضى السلطة المخولة لها؛ لأن ذلك مردود عليه بما سلف بيانه من أن كلا من اللجان المذكورة، بما فيها اللجان العامة واللجنة العليا للانتخابات تتمتع بسلطة بشأن ما تصدره من قرارات، وإن اختلف مداها حسب موضوعها، إذ كيف يمكن التسليم بانتفاء التقدير عند الفصل فيما يقدم من بلاغات وشكاوى بوقوع مخالفات للأحكام المنضمة للعملية الانتخابية، وبما لا يمكن معه غضُّ الطرفْ عن تأثير ذلك في نتيجة الانتخابات في ضوء ما يسفر عنه الفصل في هذه البلاغات والشكاوى، وكذا عند الفصل في صحة أو بطلان الصوت، وكذلك عند تحديد الفائز من بين المرشحين عند تزاحم الفئات مع العمال والفلاحين، وعند تحديد من له حق الإعادة أيضا عند تزاحمهم، حفاظا في الحالتين على نِسب التمثيل وشغل المقاعد طبقا للدستور والقانون. وإنه إزاء ما تتمتع به اللجان المختصة، سواء لجنة الفرز التي يرأسها رئيس اللجنة العامة أو اللجنة العامة ذاتها أو اللجنة العليا للانتخابات من سلطة تقديرية - في ضوء ما سلف ذكره - تخلص بها إلى تحديد ما يعتد به من أصوات الناخبين على وجه الخصوص، وبالتالي إصدار القرار المنشئ للمركز القانوني فوزًا واكتسابًا لعضوية المجلس أو إعادة للانتخابات - إزاء لا يمكن التسليم بانعدام إرادة اللجان المعنية بشأن هذا القرار بعد أن تعمل سلطتها المخولة لكل منها بمقتضى أحكام قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس الشعب.
وبالإضافة إلى ما سبق فليس بممكن التسليم بأن العمليةَ الانتخابية بمعناها الدقيق وما تفرزه من إدلاء للناخبين بأصواتهم تعبيرا عن إرادة كل منهم في اختيار من يرى أنه أهل للتمثيل بمجلس الشعب سببٌ لإخراج المنازعة فيما يصدر من قرارات بإعادة الانتخابات بين بعض المرشحين من المنازعات التي يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالفصل فيها؛ ذلك لأن التعبير عن إرادة الناخبين لا يمكن أن يمثل سببا سائغا للنيل من اختصاص معقود دستوريا لمجلس الدولة بذات هذه الإرادة التي ولد عنها الدستور، الذي أولى مجلس الدولة ولاية عامة بالفصل في المنازعات الإدارية، والذي جاءت المادة (48) من الإعلان الدستوري ترديدا لما أفرزته هذه الإرادة.
ويعضد ذلك أن مجلس الدولة نفسه هو المختص - دون ريب أو مراء - بالفصل في الطعون الانتخابية الخاصة بانتخابات المجالس الشعبية المحلية، التي قوامها إرادة الناخبين أيضا، والتي تفرزها العملية انتخابية بمعناها الدقيق، بدءا من الإدلاء بالأصوات ثم الفرز وانتهاء بإعلان النتيجة، وليس ثمة فارق يوجب التباين في الحكم القانوني لإخراج منازعة بعينها من ولاية صاحب الولاية العامة بالفصل في المنازعات الإدارية.
وليس ثمة محاجة فيما ذهبت إليه هيئة مفوضي الدولة من القول بأن المجالس الشعبية ليست جزءا من السلطة التشريعية التي اختصها الدستور - حماية لاستقلالها - بحكم المادة (93)؛ ذلك أن حماية الاستقلال كما هي واجبة للسلطة التشريعية، فهي مفروضة بالنسبة لمجلس الدولة كهيئة قضائية بألا ينتزع اختصاص قضائي أصيل له وفقا للمادة (172) من الدستور، ومؤكد بالمادة (48) من الإعلان الدستوري، ويُعطى لغيره، رغم عدم تحقق مناط الاختصاص لغير مجلس الدولة، الذي يتمثل في ثبوت العضوية لمن يقام الطعن لإبطال عضويته التي لا ثبوت لها قانونا إلا بإعلان الفوز في الانتخابات بقرار من اللجنة المختصة بذلك، وليس كذلك بحالٍ القرارُ الذي يصدر بإعادة إجراء الانتخابات بين بعض المرشحين، ومن ثم فإن حسن العدالة ومقتضياتها وما توجبه من عدم تقطيع أوصال المنازعة الإدارية يتحتم معه عدم انتزاع اختصاص أصيل لمجلس الدولة بالفصل في مدى مشروعية قرار إعلان نتيجة الانتخابات المتضمن إعادة إجرائها بين بعض المرشحين بما يرتبه من حجب البعض الآخر منهم عن الاقتراع عليه ثانية، وبما يمكن أن يصل معه إلى عضوية المجلس، أو بما قد يرتبه من حجب الفوز عمن فاز من أي ممن ذكروا.
ولا ينال من ذلك ما ذهبت إليه هيئة مفوضي الدولة من أن عدم إخراج المنازعة التي يكون محلها قرار إعلان النتيجة بإعادة إجراء الانتخابات وما قد يسفر عنه الفصل فيها من تعديل للنتائج المعلنة، سواء بالكشف عن أحقية مرشح ما بالفوز بالعضوية دون إعادة، أو بتغيير في من يكون له الحق في دخول انتخابات الإعادة - عدم إخراج مثل هذه المنازعة من ولاية مجلس الدولة من مؤداه إتاحة السبيل لبسط رقابة مجلس الشعب على قضاء صادر عن مجلس الدولة وهو ما يتعين تجنبه؛ ذلك أن القول ببسط رقابة من قِبل مجلس الشعب أو غيره (محكمة النقض وفق ما تضمنه الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011) لا يسانده نص، ويتناقض مع المنطق القانوني؛ إذ الفصل بقضاء في مثل هذا القرار، بما يرتب حقا في خوض انتخابات الإعادة لم كان محجوبا عن خوضها بموجب هذا القرار، لا صلة له البتة بما قد يقام من طعن فيما بعدُ في صحة عضوية من يعلن فوزه في هذه الانتخابات وفق قرار إعلان نتيجتها، حتى لو كان الفائز هو من رتب الحكم الصادر لصالحه تمكينَه من دخولها، إذ الطعن حالتئذ سيكون على القرار الجديد الصادر بإعلان النتيجة بفوزه. كما أن الفصل بقضاءٍ في قرار إعادة الانتخابات، بما يرتب اكتساب عضوية مجلس الشعب لمن حُجب عن اكتسابها بعدم إعلان فوزه بموجب هذا القرار، وإن كان لا يمنع الحق في تقديم طعن لإبطال عضويته إلى محكمة النقض - ومن قبلُ كان مجلس الشعب - إلا أن حجية الحكم الصادر من إحدى محاكم مجلس الدولة بما رتبه من اكتساب للعضوية تعتبر حائلا دون الفصل في مثل هذا الطعن بما يمس هذه الحجية التي تعلو حتى على النظام العام.
وحيث إنه مما يجدر ذكره أن المادة (40) من الإعلان الدستوري المشار إليه آنفا تنص على أن "تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب والشورى، وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها. وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمة"، والبادي جليا من هذا النص - وبالنظر على وجه الخصوص إلى صدوره وإلى عجزه - أن محكمة النقض التي خلفت مجلس الشعب يتحدد نطاق اختصاصها في الفصل في صحة عضوية المجلس، ولا يتأتى الفصل في صحة العضوية والحكم بإبطالها إلا إذا كانت العضوية قد اكُتسبت، وهى دون مراء لا تُكتسب إلا بالقرار الصادر بإعلان النتيجة بالفوز، ومن ثم لا يتأتى القول بامتداد هذا الاختصاص إلى القرارات التي تسبق قرار إعلان الفوز، ومنها القرار الذي يصدر بإعلان نتيجة الانتخابات بإجراء الإعادة بين بعض المرشحين؛ إذ لا عضوية حالتئذ اكُتسب يمكن أن تكون محلا لطعن بإبطالها. ولو كان المراد غير ذلك لأتى النص على غير هذا النحو، الأمر الذي يتسق مع ما خلصت إليه المحكمة في حكمها الماثل من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالفصل في الطعن على القرار الذي يصدر بشأن انتخابات مجلس الشعب، متضمنا إعادة الانتخابات بين بعض المرشحين، دون غيره، حيث لا مقنع في اتجاه المحكمة الإدارية العليا السابق القضاء وفقا له بعدم اختصاص مجلس الدولة بالفصل في مثل هذا الطعن.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره بالفصل في الدعاوى التي تقام في القرارات الصادرة بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب التي تتضمن إعادة الانتخابات بين بعض المرشحين. وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة للفصل فيه.

الطعن 22155 لسنة 4 ق جلسة 28 / 10 / 2014 مكتب فني 65 ق 97 ص 768

جلسة 28 من أكتوبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / سلامة أحمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحيى عبد العزيز ماضي ، عصمت عبد المعوض ومعتز زايد نواب رئيس المحكمة وهشام رسمي .
-------------
(97)
الطعن 22155 لسنة 4 ق
خيانة أمانة . جريمة " أركانها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر أركان الجريمة " .
جريمة خيانة الأمانة . شرط تحققها . أن يكون موضوعها مالاً منقولاً مملوكاً لغير الجاني . الفصل في ملكية الفاعل للمال . موضوعي.
إصدار المدعي بالحق المدني شيكات بنكية اسم المستفيد بها هو المطعون ضده واستلام الأخير لها بصفة شخصية وتصرفه فيها . لا يحقق جريمة خيانة الأمانة . توقيعه على إيصالات باستلامه تلك الشيكات الصادرة لصالحه . لا يغير من هذا النظر . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الظاهر من مطالعة نص المادة 341 من قانون العقوبات أنه يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة أن يكون موضوعها مالاً منقولاً مملوكاً لغير الجاني ، إذ هدف المشرع بالعقاب على الجريمة شأنها شأن السرقة والنصب حماية ثروة الغير المنقولة . فإذا كان المال مملوكاً للفاعل ، كما إذا كان من تلقاه بشيكات ذكر اسمه فيها كمستفيد - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا تقوم الجريمة قبله - حتى ولو كان معتقداً أن المال في ملكية غيره - وتكون يده على هذا المال يد مالك ، وله وحده - في حدود القانون - حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر - بما لقاضي الموضوع من سلطة الفصل في ملكية الفاعل للمال باعتبارها مسألة موضوعية يستقل بتقديرها - بما مفاده أن المدعي بالحق المدني قد أصدر شيكات بنكية ذكر اسم المستفيد بها وهو المطعون ضده وأن الأخير استلمها بصفته الشخصية وبما مؤداه أنه لم يستلمها على سبيل الأمانة بأية صورة من الصور الواردة  بمادة الاتهام 341 من قانون العقوبات ، يكون قد أصاب صحيح القانون ، ولا يغير من هذا النظر ما ذهبت إليه النيابة العامة - الطاعنة - من تعويلها على قيام المطعون ضده بالتوقيع على إيصالات باستلامه تلك الشيكات الصادرة لصالحه ، فإنه لا يعدو أن يكون تقريراً بتلقيه مالاً تعود ملكيته إليه لا يسلبه حقاً مقرراً له ، ويكون ما تنعاه في خصوص هذا الأمر غير مقبول .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن الظاهر من مطالعة نص المادة 341 من قانون العقوبات أنه يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة أن يكون موضوعها مالاً منقولاً مملوكاً لغير الجاني ، إذ هدف المشرع بالعقاب على الجريمة شأنها شأن السرقة والنصب حماية ثروة الغير المنقولة . فإذا كان المال مملوكاً للفاعل ، كما إذا كان من تلقاه بشيكات ذكر اسمه فيها كمستفيد - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا تقوم الجريمة قبله - حتى ولو كان معتقداً أن المال في ملكية غيره - وتكون يده على هذا المال يد مالك ، وله وحده - في حدود القانون - حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر - بما لقاضي الموضوع من سلطة الفصل في ملكية الفاعل للمال باعتبارها مسألة موضوعية يستقل بتقديرها - بما مفاده أن المدعي بالحق المدني قد أصدر شيكات بنكية ذكر اسم المستفيد بها وهو المطعون ضده وأن الأخير استلمها بصفته الشخصية وبما مؤداه أنه لم يستلمها على سبيل الأمانة بأية صورة من الصور الواردة بمادة الاتهام 341 من قانون العقوبات ، يكون قد أصاب صحيح القانون ، ولا يغير من هذا النظر ما ذهبت إليه النيابة العامة - الطاعنة - من تعويلها على قيام المطعون ضده بالتوقيع على إيصالات باستلامه تلك الشيكات الصادرة لصالحه ، فإنه لا يعدو أن يكون تقريراً بتلقيه مالاً تعود ملكيته إليه لا يسلبه حقاً مقرراً له ، ويكون ما تنعاه في خصوص هذا الأمر غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس مما يفصح عن عدم قبوله موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سنة 55 & 56 مكتب فني إدارية عليا (من أول أكتوبر 2009 إلى آخر سبتمبر 2011)

الطعن 11834 لسنة 53 ق جلسة 7 / 11 / 2009 مكتب فني 55 - 56 ق 13 ص 144
الطعن 7097 لسنة 54 ق جلسة 22 / 11 / 2009 مكتب فني 55 - 56 ق 14 ص 150
الطعن 11884 لسنة 48 ق جلسة 12 / 12 / 2009 مكتب فني 55 - 56 ق 15 ص 158
 الطعن 9447 لسنة 48 ق جلسة 16 / 12 / 2009 مكتب فني 55 - 56 ق 16 ص 164
الطعن 6280 لسنة 55 ق جلسة 19 / 12 / 2009 مكتب فني 55 - 56 ق 17 ص 171
الطعن 10081 لسنة 53 ق جلسة 22 / 12 / 2009 مكتب فني 55 - 56 ق 18 ص 179
الطعن 9773 لسنة 49 ق جلسة 23 / 12 / 2009 مكتب فني 55 - 56 ق 19 ص 185
الطعن 6759 لسنة 48 ق جلسة 26 / 12 / 2009 مكتب فني 55 - 56 ق 20 ص 193  
الطعن 11869 لسنة 48 ق جلسة 26 / 12 / 2009 مكتب فني 55 - 56 ق 21 ص 204
الطعن 22616 لسنة 52 ق جلسة 27 / 12 / 2009 مكتب فني 55 - 56 ق 22 ص 212 
الطعن 14218 لسنة 51 ق جلسة 29 / 12 / 2009 مكتب فني 55 - 56 ق 23 ص 219
الطعن 27179 لسنة 52 ق جلسة 29 / 12 / 2009 مكتب فني 55 - 56 ق 24 ص 227
الطعن 6573 لسنة 55 ق جلسة 30 / 12 / 2009 مكتب فني 55 - 56 ق 25 ص 233
الطعن 4748 لسنة 51 ق جلسة 19 / 1 / 2010 مكتب فني 55 - 56 ق 26 ص 246 
الطعن 10714 لسنة 48 ق جلسة 23 / 1 / 2010 مكتب فني 55 - 56 ق 27 ص 253 
الطعن 4717 لسنة 52 ق جلسة 24 / 1 / 2010 مكتب فني 55 - 56 ق 28 ص 261 
الطعن 6262 لسنة 54 ق جلسة 24 / 1 / 2010 مكتب فني 55 - 56 ق 29 ص 267 
الطعن 4021 لسنة 49 ق جلسة 26 / 1 / 2010 مكتب فني 55 - 56 ق 30 ص 272 
الطعن 18724 لسنة 51 ق جلسة 26 / 1 / 2010 مكتب فني 55 - 56 ق 31 ص 278 
الطعن 19382 لسنة 51 ق جلسة 26 / 1 / 2010 مكتب فني 55 - 56 ق 32 ص 284 
الطعن 7264 لسنة 53 ق جلسة 26 / 1 / 2010 مكتب فني 55 - 56 ق 33 ص 290 
الطعن 12015 لسنة 53 ق جلسة 27 / 1 / 2010 مكتب فني 55 - 56 ق 34 ص 295 
الطعن 34939 لسنة 52 ق جلسة 30 / 1 / 2010 مكتب فني 55 - 56 ق 35 ص 313 
الطعن 14689 لسنة 50 ق جلسة 16 / 2 / 2010 مكتب فني 55 - 56 ق 36 ص 320
الطعن 30011 لسنة 52 ق جلسة 28 / 2 / 2010 مكتب فني 55 - 56 ق 38 ص 360
الطعن 5531 لسنة 55 ق جلسة 6 / 3 / 2010 مكتب فني 55 - 56 ق 39 ص 369
الطعن 23065 لسنة 51 ق جلسة 16 / 3 / 2010 مكتب فني 55 - 56 ق 40 ص 373 
الطعن 20594 لسنة 51 ق جلسة 20 / 3 / 2010 مكتب فني 55 - 56 ق 41 ص 381
الطعن 4878 لسنة 55 ق جلسة 27 / 3 / 2010 مكتب فني 55 - 56 ق 42 ص 387
الطعن 15179 لسنة 50 ق جلسة 28 / 3 / 2010 إدارية عليا مكتب فني 55 - 56 ق 43 ص 400
الطعنان 34069 و 34067 لسنة 52 ق جلسة 28 / 3 / 2010 مكتب فني 55 - 56 ق 44 ص 405
الطعن 2209 لسنة 50 ق جلسة 30 / 3 / 2010 مكتب فني 55 - 56 ق 45 ص 420
الطعن 21192 لسنة 51 ق جلسة 30 / 3 / 2010 مكتب فني 55 - 56 ق 46 ص 425
الطعن 5291 لسنة 51 ق جلسة 6 / 4 / 2010 مكتب فني 55 - 56 ق 47 ص 432
الطعن 10507 لسنة 48 ق جلسة 10 / 4 / 2010 مكتب فني 55 - 56 ق 48 ص 437
الطعن 8600 لسنة 46 ق جلسة 17 / 4 / 2010 مكتب فني 55 - 56 ق 49 ص 445
الطعن 17744 لسنة 51 ق جلسة 20 / 4 / 2010 مكتب فني 55 - 56 ق 50 ص 451
الطعن 10878 لسنة 53 ق جلسة 24 / 4 / 2010 مكتب فني 55 - 56 ق 51 ص 457
الطعن 8356 لسنة 47 ق جلسة 4 / 5 / 2010 مكتب فني 55 - 56 ق 52 ص 468
الطعن 14875 لسنة 50 ق جلسة 18 / 5 / 2010 مكتب فني 55 - 56 ق 53 ص 471
الطعن 26297 لسنة 51 ق جلسة 18 / 5 / 2010 مكتب فني 55 - 56 ق 54 ص 478
الطعن 4601 لسنة 55 ق جلسة 22 / 5 / 2010 مكتب فني 55 - 56 ق 55 ص 485
الطعن 25630 لسنة 54 ق جلسة 23 / 5 / 2010 مكتب فني 55 - 56 ق 56 ص 492
الطعن 12828 لسنة 51 ق جلسة 26 / 5 / 2010 مكتب فني 55 - 56 ق 57 ص 505
الطعن 12244 لسنة 55 ق جلسة 29 / 5 / 2010 مكتب فني 55 - 56 ق 58 ص 512
الطعن 6142 لسنة 50 ق جلسة 1 / 6 / 2010 مكتب فني 55 - 56 ق 59 ص 523
الطعن 26969 لسنة 55 ق جلسة 5 / 6 / 2010 مكتب فني 55 - 56 ق 60 ص 528
الطعن 12829 لسنة 51 ق جلسة 9 / 6 / 2010 مكتب فني 55 - 56 ق 61 ص 547
الطعن 35979 لسنة 52 ق جلسة 15 / 6 / 2010 مكتب فني 55 - 56 ق 62 ص 553
الطعن 16659 لسنة 53 ق جلسة 17 / 6 / 2010 مكتب فني 55 - 56 ق 63 ص 560
الطعن 8807 لسنة 55 ق جلسة 19 / 6 / 2010 مكتب فني 55 - 56 ق 64 ص 564
الطعن 13758 لسنة 52 ق جلسة 27 / 6 / 2010 مكتب فني 55 - 56 ق 65 ص 572
الطعن 31132 لسنة 54 ق جلسة 27 / 6 / 2010 مكتب فني 55 - 56 ق 66 ص 579
الطعن 7608 لسنة 53 ق جلسة 4 / 7 / 2010 مكتب فني 55 - 56 ق 67 ص 586
الطعن 35683 لسنة 54 ق جلسة 4 / 7 / 2010 مكتب فني 55 - 56 ق 68 ص 595
الطعن 19299 لسنة 56 ق جلسة 4 / 7 / 2010 مكتب فني 55 - 56 ق 69 ص 600
الطعن 951 لسنة 49 ق جلسة 6 / 7 / 2010 مكتب فني 55 - 56 ق 70 ص 606
الطعن 2141 لسنة 47 ق جلسة 16 / 9 / 2010 مكتب فني 55 - 56 ق 72 ص 669
الطعن 12936 لسنة 49 ق جلسة 21 / 9 / 2010 مكتب فني 55 - 56 ق 73 ص 673
-------------------------
الطعون 5545 و5742 و29491 و33299 لسنة 55 ق جلسة 22 / 10 / 2010 مكتب فني 55 - 56 ق 74 ص 680
الطعن 26178 لسنة 51 ق جلسة 6 / 11 / 2010 مكتب فني 55 - 56 ق 75 ص 695
الطعنان 11140 ، 12680 لسنة 54 ق جلسة 24 / 11 / 2010 مكتب فني 55 - 56 ق 76 ص 699
الطعن 9780 لسنة 52 ق جلسة 30 / 11 / 2010 مكتب فني 55 - 56 ق 77 ص 713
الطعن 22367 لسنة 53 ق جلسة 30 / 11 / 2010 مكتب فني 55 - 56 ق 78 ص 721
الطعن 21511 لسنة 53 ق جلسة 4 / 12 / 2010 مكتب فني 55 - 56 ق 79 ص 740
الطعن 4592 لسنة 52 ق جلسة 11 / 12 / 2010 مكتب فني 55 - 56 ق 80 ص 750
الطعن 23375 لسنة 56 ق جلسة 11 / 12 / 2010 مكتب فني 55 - 56 ق 81 ص 755
الطعن 6265 لسنة 57 ق جلسة 18 / 12 / 2010 مكتب فني 55 - 56 ق 82 ص 767
الطعن 5551 لسنة 53 ق جلسة 26 / 12 / 2010 مكتب فني 55 - 56 ق 83 ص 774
الطعون 5738 ، 6302 ، 25612 لسنة 51 ق جلسة 1 / 1 / 2011 مكتب فني 55 - 56 ق 84 ص 782
الطعن 5106 لسنة 48 ق جلسة 8 / 1 / 2011 مكتب فني 55 - 56 ق 85 ص 804
الطعن 3116 لسنة 57 ق جلسة 8 / 1 / 2011 مكتب فني 55 - 56 ق 86 ص 808
الطعن 12175 لسنة 54 ق جلسة 19 / 1 / 2011 مكتب فني 55 - 56 ق 87 ص 817
الطعن 36899 لسنة 55 ق جلسة 22 / 1 / 2011 مكتب فني 55 - 56 ق 88 ص 821
الطعن 6633 لسنة 47 ق جلسة 23 / 1 / 2011 مكتب فني 55 - 56 ق 89 ص 828
الطعن 16465 لسنة 51 ق جلسة 23 / 1 / 2011 مكتب فني 55 - 56 ق 90 ص 839
الطعنان 4374 ، 4714 لسنة 52 ق جلسة 23 / 1 / 2011 مكتب فني 55 - 56 ق 91 ص 846

الطعن 18843 لسنة 51 ق جلسة 12 / 2 / 2011 مكتب فني 55 - 56 ق 93 ص 860
الطعن 13532 لسنة 54 ق جلسة 22 / 2 / 2011 مكتب فني 55 - 56 ق 94 ص 867
الطعن 10171 لسنة 54 ق جلسة 26 / 2 / 2011 مكتب فني 55 - 56 ق 96 ص 877
الطعن 13213 لسنة 49 ق جلسة 27 / 2 / 2011 مكتب فني 55 - 56 ق 97 ص 893
الطعن 7737 لسنة 52 ق جلسة 22 / 3 / 2011 مكتب فني 55 - 56 ق 98 ص 903
الطعن 12220 لسنة 52 ق جلسة 23 / 3 / 2011 مكتب فني 55 - 56 ق 99 ص 909
الطعن 15506 لسنة 56 ق جلسة 26 / 3 / 2011 مكتب فني 55 - 56 ق 100 ص 914
الطعن 13066 لسنة 48 ق جلسة 2 / 4 / 2011 مكتب فني 55 - 56 ق 101 ص 928
الطعن 9005 لسنة 56 ق جلسة 2 / 4 / 2011 مكتب فني 55 - 56 ق 102 ص 939
الطعون 20030 و20279 و20459 لسنة 57 ق جلسة 16 / 4 / 2011 مكتب فني 55 - 56 ق 103 ص 945
الطعن 5559 لسنة 55 ق جلسة 23 / 4 / 2011 مكتب فني 55 - 56 ق 104 ص 953
الطعن 11914 لسنة 48 ق جلسة 26 / 4 / 2011 مكتب فني 55 - 56 ق 105 ص 960
الطعن 13218 لسنة 51 ق جلسة 26 / 4 / 2011 مكتب فني 55 - 56 ق 106 ص 965
الطعن 25593 لسنة 51 ق جلسة 26 / 4 / 2011 مكتب فني 55 - 56 ق 107 ص 969
الطعن 14602 لسنة 55 ق جلسة 26 / 4 / 2011 مكتب فني 55 - 56 ق 108 ص 979
الطعن 10534 لسنة 46 ق جلسة 27 / 4 / 2011 مكتب فني 55 - 56 ق 109 ص 984
الطعن 2045 لسنة 49 ق جلسة 27 / 4 / 2011 مكتب فني 55 - 56 ق 110 ص 991
الطعن 7362 لسنة 44 ق جلسة 8 / 5 / 2011 مكتب فني 55 - 56 ق 112 ص 1003

الطعن 8500 لسنة 57 ق جلسة 11 / 5 / 2011 مكتب فني 55 - 56 ق 113 ص 1012

الطعن 18844 لسنة 51 ق جلسة 12 / 5 / 2011 مكتب فني 55 - 56 ق 114 ص 1019
الطعن 1756 لسنة 51 ق جلسة 24 / 5 / 2011 مكتب فني 55 - 56 ق 115 ص 1027
الطعن 8145 لسنة 47 ق جلسة 25 / 5 / 2011 مكتب فني 55 - 56 ق 116 ص 1033
الطعن 38311 لسنة 52 ق جلسة 26 / 5 / 2011 مكتب فني 55 - 56 ق 117 ص 1039
الطعن 25891 لسنة 51 ق جلسة 28 / 5 / 2011 مكتب فني 55 - 56 ق 118 ص 1045
الطعن 28215 لسنة 56 ق جلسة 28 / 5 / 2011 مكتب فني 55 - 56 ق 119 ص 1051
الطعن 3778 لسنة 53 ق جلسة 4 / 6 / 2011 مكتب فني 55 - 56 ق 120 ص 1064

الطعن 8500 لسنة 57 ق جلسة 11 / 5 / 2011 مكتب فني 55 & 56 ق 113 ص 1012


السادة الأساتذة المستشارون نواب رئيس مجلس الدولة:
1 - فريد نزيه تناغو
2 - سامي أحمد محمد الصباغ
3 - أسامة محمود عبد العزيز محرم
4 - محمد البهنساوي محمد الرمام
5 - حسن عبد الحميد البرعي
6 - على محمد الششتاوي إبراهيم
7 - حماد مكرم توفيق محمد 
------------------

 (113)
جلسة 11 من مايو سنة 2011
الطعن رقم 8500 لسنة 57 القضائية عليا
(الدائرة السادسة)
---------------

تعليم - المدارس التجريبية للغات - القبول بمرحلة رياض الأطفال - شرط السن - يتعين قبول الطفل عند بلوغ السن المقررة قانونًا ولو لم تسمح الكثافة بقبوله - تحديد الكثافة مسألة تنظيمية للقائمين على توزيع الأطفال في الفصول، ولا شأن لها بمسألة القبول بالمدرسة - يكون أخذ هذه الكثافة في الاعتبار فقط للنظر في إعمال الاستثناء الخاص بالنزول بسن القبول 
المواد المطبقة
- المادة (18) من دستور 1971
- المادة (15) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، المعدل بالقانون 233 لسنة 1988، ورقم (23) لسنة 1999
- المواد أرقام (3) و(54) و(55) من قانون الطفل، الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم (126) لسنة 2008.


الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 22/ 12/ 2010 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرًا بالطعن على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 41427 لسنة 64 ق بجلسة 28/ 11/ 2010، الذي قضى بما يلي: " حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاًن وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المدعي المصروفات وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانون في موضوعها". 
وطلب الطاعن لأسباب الواردة بتقرير الطعن بصفة مستعجلة الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات
وقد أعلن تقرير الطعن على وفق الثابت بالأوراق، وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن انتهت فيه للأسباب الواردة به إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الطاعن المصروفات
ونظرت الدائرة السادسة فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا الطعن بعدة جلسات ثم قررت إحالته إلى الدائرة السادسة موضوع لنظره، ونفاذًا لذلك ورد الطعن إلى هذه المحكمة ونظرته بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانونًا
من حيث إن الطعن استوفى أوضعه الشكلية فهو مقبول شكلاً
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 17/ 7/ 2010 أودع الطاعن قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة صحيفة الدعوى رقم 41427 لسنة 64 ق طالبًا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن قبول ابنته القاصر/ بسملة بالصف الأول برياض الأطفال بمدرسة أم الأبطال التجريبية بالهرم في العام الدراسي 2010/ 2011، وما يترتب على ذلك من آثار، وتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان وإلزام المدعي عليهم المصروفات
وذكر شرحًا لدعواه أنه كريمته المذكورة في أول أكتوبر 2010 تبلغ من العمر أربع سنوات وستة أشهر وستة أيام، وتقدم لإلحاقها بالصف الأول رياض الأطفال بالمدرسة المشار إليها غير أنها لم تقبل بها فأقام دعواه
وبجلسة 28/ 11/ 2010 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه برفض طلب وقف تنفذ القرار المطعون فيه تأسيسًا على أن كريمة المدعي لم تصل سنها إلى الحد الأدنى الذي قبلته المدرسة بالصف الأول رياض الأطفال في أول أكتوبر 2010 وهو خمس سنوات وسبعة أشهر وعشرة أيام حسب الكثافة المقررة بالمدرسة
وانتهت المحكمة إلى قضائها المتقدم
ولم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعن الذي نعى عليه مخالفة القانون حيث أن كريمته المذكورة تجاوزت سن القبول برياض الأطفال بالمدرسة المطعون ضدها، حيث يزيد سنها على أربع سنوات ونصف، ولا يجوز حرمانها من الالتحاق بالصف الأول رياض الأطفال، وقد التحقت شقيقتها بذات المدرسة بموجب حكم قضائي عادل صادر عن مجلس الدولة، وأنه من غير المقبول ألا يكون القبول بهذا الصف إلا لمن بلغ ست سنوات إلا شهر، طبقًا للكشف المقدم من الجهة الإدارية، لمخالفة ذلك لقانون التعليم الذي حدد سن القبول بالتعليم الأساسي (الصف الأول الابتدائي) بست سنوات، وأجاز النزول بهذه السن إلى خمس سنوات ونصف إذا كانت الكثافة تسمح بذلك
واختتم الطاعن تقرير طعنه بطلب الحكم بطلباته
ومن حيث إن المادة (18) من الدستور تنص على أنه: " التعليم حق تكفله الدولة..." 
وتنص المادة (3) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996 على أنه: "وتكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة أيًا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها
وتنص المادة (54) من ذات القانون على أن: "التعليم حق لجميع الأطفال في مدارس الدولة بالمجان". 
وتنص المادة (55) منه على أن: "رياض الأطفال نظام تربوي يحقق التنمية الشاملة لأطفال ما قبل حلقة التعليم الابتدائي ويهيئهم للالتحاق بها
وتنص المادة (15) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981، المعدل بالقانون رقم (233) لسنة 1988ورقم (23) لسنة 1999 على أن: " التعليم الأساسي حق لجميع الأطفال المصريين الذين يبلغون السادسة من عمرهم، تلتزم الدولة بتوفيره لهم ويلتزم الآباء أو أولياء الأمور بتنفيذه... ويجوز في حالة وجود أماكن النزول بالسن إلى خمس سنوات ونصف وذلك مع عدم الإخلال بالكثافة المقررة للفصل". 
ومن حيث إن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قد انتهت إلى أن " من المتعين قانونًا في حالة النزول بسن الإلزام إلى خمس سنوات ونصف النزول بالسن المقررة لرياض الأطفال مدة مساوية لمدة النزول بسن الإلزام، بحيث تبدأ هذه السن من ثلاث سنوات ونصف، وصولاً إلى انفساح المجال أمام الطفل لقضاء سنتين برياض الأطفال لتهيئته وإعداده للانخراط في العملية التعليمية بالمدارس الابتدائية الرسمية والخاصة التي يستوجب الالتحاق بها هذا الإعداد، يؤكد ذلك أن مرحلة رياض الأطفال ليست مرحلة منهجية، وإنما هي مرحلة تحضيرية هدفها تهيئة الطفل للمرحة التالية
(فتوى رقم 58/ 1/ 163 بتاريخ 7/ 4/ 2007
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم ج ميعه أن التعليم من الحقوق الدستورية التي تكفلها الدولة، وهو حق لجميع الأطفال، وألزم المشرع جميع الجهات حماية الطفل ومصالحه، ومنحها الأولوية في جميع القرارات أو الإجراءات التي تصدرها أو تباشرها تلك الجهات، وأن رياض الأطفال هو نظام تربوي للتنمية الشاملة للأطفال وتهيئتهم للالتحاق بالتعليم الأساسي، حيث يبدأ قبل بلوغ سن الإلزام وهو ست سنوات في المدارس الابتدائية، وتحدد سن القبول برياض الأطفال ببلوغ الطفل سن الرابعة من عمره في أول أكتوبر، ويجوز النزول بهذه السن إلى ثلاث سنوات ونصف إذا كانت الكثافة تسمح بذلك، أي أن الأصل هو قبول الطفل في رياض الأطفال بمجرد بلوغه أربع سنوات من عمره، واستثناء يجوز قبوله في سن ثلاث سنوات ونصف، مع الأخذ في الاعتبار تحقيقًا لمصلحة الطفل وحفاظًا على حقه الدستوري في التعليم أن المدارس التي بها رياض أطفال نظام سنتين يجب عليها قبول جميع الأطفال الذين يتقدمون إليها متى بلغوا سن الرابعة، وسن الخامسة لتلك التي تأخذ بنظام السنة الواحدة، ولا يجوز في هذه الحالة أن تمتنع عن قبولهم بحجة أن كثافة الفصول لديها لا تسمح؛ حيث إن في ذلك القول إهدارًا صارخًا لمصلحة الطفل التي أولاها المشرع رعاية خاصة وافتئاتًا على حقه الدستوري في التعليم، حيث إن تحديد كثافة الفصل بعدد معين قاعدة مقررة رعاية لمصلحة الطفل ومنعًا لتكدس الفصول وبخاصة في المدارس الخاصة، فلا يجوز أن تنقل هذه القاعدة وبالاً على التلميذ بحرمانه من الالتحاق أصلاً بالمدرسة متى بلغ السن المقررة للقبول لها، سواء في رياض الأطفال أو مرحلة التعليم الأساسي على النحو سالف البيان، وتحديد الكثافة طبقًا القرارات وزير التربية والتعليم هي مسألة تنظيمية للقائمين على شئون المدرسة بتوزيع الأطفال في الفصول في حدود هذه الكثافة، ولا شأن لها بمسألة القبول بالمدرسة التي تلتزم قانونًا بقبول الطفل متى بلغ السن القانونية للقبول، ولا يمكن أن تكون هذه الكثافة حجر عثرة تعصف بالحق الدستوري والقانوني للطفل في التعليم، وإنما يكون أخذ هذه الكثافة في الاعتبار فقط للنظر في إعمال الاستثناء للنزول بالسن إلى خمس سنوات ونصف للقبول بمرحلة التعليم الأساسي، وثلاث سنوات ونصف في رياض الأطفال إذا كانت تلك الكثافة تسمح بإعمال هذا الاستثناء
ومن حيث إنه تأسيسًا على ما تقدم وتطبيقًا له فإن الثابت بالأوراق أن كريمة الطاعن بلغت في أول أكتوبر من العام الدراسي 2010/ 2011 أربع سنوات وستة أشهر وستة أيام، وتقدم الطاعن بأوراقها للالتحاق بالصف الأول برياض الأطفال بالمدرسة المطعون ضدها القريبة من مسكنها، غير أن هذه المدرسة رفضت قبولها حيث إن الكثافة لديها لا تسمح بقبولها، حيث إن الحد الأدنى للقبول بهذا الصف في هذا العام هو ست سنوات إلا بضعة أشهر، ومن ثم فإن المطعون فيه بعدم قبولها يكون مخالفًا للقانون وقائمًا على غير سببه القانوني المبرر له، فضلاً عن أنه يتصادم مع حق الطفلة في التعليم الذي استوجب الدستور أن تكلفه لها الدولة ويعصف بهذا الحق بلا مسوغ من القانون وخلافًا له، حيث إن مسألة الكثافة لا يجز بحثها إذا بلغ الطفل السن القانونية للقبول في رياض الأطفال وهي أربع سنوات، وإنما يكون البحث في مسألة الكثافة في حالة النزول بهذه السن إلى ثلاث سنوات ونصف، ففي هذه الحالة الأخيرة يكون القبول جوازيًا إذا سمحت الكثافة بذلك، أما إذا بلغ الطفل السن القانونية للقبول سواء في الصف الأول الابتدائي أو الأول برياض الأطفال فلا يكون للمدرسة أو الجهة الإدارية الخيرة من أمرها، وإنما هي ملزمة قانونًا بقبول الطفل، والقول بغير ذلك يفتح الباب لمخالفة أحكام الدستور والقانون وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة برفض قبول الطفل بحجة أن الكثافة لا تسمحن بل يتعين على الجهة الإدارية أن تخطط دائمًا وتتهيأ لقبول الأعداد المتزايدة في مراحل التعليم المختلفة ومواجهة الزيادة المضطردة في أعداد الطلاب بفتح المزيد من الفصول، أو الأخذ بنظام الدارسة على فترتين أو غير من الأمور، بدلاً من مخالفة القانون وقبول الأطفال في الصف الأول الابتدائي بالمدرسة المطعون ضدها حسب الكشف المقدم منها لمن يبلغ الثامنة إلا بضعة أشهر من عمره، ويتعين على القائمين على التعليم في مصر وضع إستراتيجية عاجلة وآجلة لمواجهة زيادة السكان وتطوير التعليم
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم يكون القرار المطعون فيه مخالفًا للقانون مرجح الإلغاء عند نظر الموضوع، ويتوافر بالتالي ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه، فضلاً عن توافر ركن الاستعجال نظرًا لمساس هذا القرار بالمستقبل الدراسي والعلمي للطفلة كريمة الطاعن رغم استيفائها السن القانونية للقبول، وإذ استوي طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على سوقه فإنه يتعين القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه انتهى إلى غير هذه النتيجة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيقه القانون وتفسيره جديرًا بالإلغاء. والقضاء بوقف تنفذ القرار المطعون فيه وتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان حتى يتم قبول الطفلة بالمدرسة المطعون ضدها هذا العام (2010/ 2011) وإلزام المدرسة المطعون ضدها الرابعة المصروفات عملاً بالمادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه على النحو المبين بالأسباب، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان, وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.