الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 15 مارس 2019

قرار رئيس الجمهورية 2478 لسنة 1965 بتأسيس شركة مساهمة " مطاحن مصر الوسطى"

نشر  بتاريخ 24 / 2 / 1966
بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى قانون التجارة؛ 
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1951 بالأسماء التجارية؛ 
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقوانين المعدلة له؛ 
وعلى القانون رقم 60 لسنة 1963 بإصدار قانون المؤسسات العامة؛ 
وعلى القانون رقم 141 لسنة 1963 في شأن تشكيل مجالس الإدارة في الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وكيفية تمثيل العاملين بها؛ 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1899 لسنة 1961 بإنشاء المجلس الأعلى للمؤسسات العامة؛ 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 561 لسنة 1962 بإنشاء المؤسسة العامة للمطاحن والمضارب والمخابز؛ 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 563 لسنة 1962 في شأن المؤسسات التي يشرف عليها وزير التموين؛ 
وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للمطاحن والمضارب والمخابز بتاريخ 17/11/1964 بإنشاء شركة مساهمة تدعى "شركة مطاحن مصر الوسطى"؛ 
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ 
قرر:
المادة 1
يرخص للمؤسسة العامة للمطاحن والمضارب والمخابز في تأسيس شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية المتحدة تدعى "شركة مطاحن مصر الوسطى" وفقاً للنظام المرافق.

المادة 2
لا يترتب على إعطاء هذا الترخيص منح أي احتكار أو امتياز من الحكومة أو أدنى مسئولية تعود عليها في أي حال من الأحوال.

المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

قرار
بعد الاطلاع على القانون رقم 60 لسنة 1963 بإصدار قانون بالمؤسسات العامة؛ 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 561 لسنة 1962 بإنشاء المؤسسة العامة للمطاحن والمضارب والمخابز؛ 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 563 لسنة 1962 في شأن المؤسسات التي يشرف عليها وزير التموين؛ 
قرر
مادة 1- تنشأ شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية المتحدة بترخيص من حكومة الجمهورية العربية المتحدة وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها وأحكام هذا القرار والنظام المرافق
مادة 2- اسم هذه الشركة هو "شركة مطاحن مصر الوسطى". 
مادة 3- غرض هذه الشركة هو تجارة وتصنيع الحبوب وبخاصة الأرز والقمح وغيرها من الحبوب سواء المزروع منها محلياً أو المستورد من الخارج وتجارة وتصنيع المخلفات وصناعة الخبز بجميع أنواعه وتوزيعه
ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات أو الشركات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الجمهورية العربية المتحدة أو في الخارج أو أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها
مادة 4- يكون مركز الشرطة ومحلها القانوني في مدينة المنيا ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب في الجمهورية العربية المتحدة أو في الخارج
مادة 5- المدة المحددة لهذه الشركة خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية المرخص في تأسيسها
وكل إطالة لمدة الشركة يجب أن تعتمد بقرار جمهوري
مادة 6- حدد رأس مال الشركة بمبلغ 80.000 جنيه (ثمانين ألف جنيه مصري) موزع على أربعين ألف سهم قيمة كل سهم جنيهان اثنان
مادة 7- اكتتبت المؤسسة العامة للمطاحن والمضارب والمخابز في رأس المال جميعه وقد أودعت مبلغ 20.000 جنيه (عشرين ألف جنيه مصري) في البنك المركزي المصري وهو من البنوك المعتمدة. وهذا المبلغ لا يجوز سحبه بعد صدور قرار رئيس الجمهورية المرخص في تأسيس الشركة إلا بقرار من الجمعية العمومية
مادة 8- يقوم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للمطاحن والمضارب والمخابز أو من ينيبه في ذلك بجميع الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركة والنشر عنها وقيدها بالسجل التجاري واتخاذ الإجراءات القانونية واستيفاء المستندات اللازمة وإدخال التعديلات التي تراها الحكومة لازمة سواء على هذا القرار أو على نظام الشركة المرافق
وتلتزم الشركة بأي تؤدي إلى المؤسسة العامة للمطاحن والمضارب والمخابز المصاريف الفعلية التي أنفقتها في سبيل الشركة
رئيس مجلس إدارة 
المؤسسة العامة للمطاحن والمضارب والمخابز 
(إمضاء)

نظام الشركة
 الباب الأول - تأسيس الشركة
المادة 1
تأسست طبقاً لأحكام القانون النافذ والنظام الحالي شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها فيما بعد.

المادة 2
اسم هذه الشركة هو "شركة مطاحن مصر الوسطى".

المادة 3
غرض هذه الشركة هو "تجارة وتصنيع الحبوب وبخاصة الأرز والقمح وغيرها وما ينتج عنها من مخلفات وصناعات أخرى وتصنيع الخبز بجميع أنواعه وتوزيعه
ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة وأن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات أو الشركات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في الجمهورية العربية المتحدة أو في الخارج أو أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها.

المادة 4
يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة المنيا ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في الجمهورية العربية المتحدة أو في الخارج.

المادة 5
المدة المحددة لهذه الشركة هي خمس وعشرون سنة ابتداء من تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية المرخص في تأسيسها
وكل إطالة لمدة هذه الشركة يجب أن تعتمد بقرار من رئيس الجمهورية.

الباب الثاني - رأس مال الشركة
المادة 6
حدد رأس مال الشركة بمبلغ 80.000 جنيه (ثمانين ألف جنيه مصري) موزع على 40.000 سهم قيمة كل سهم جنيهان اثنان، اكتتبت فيها المؤسسة العامة للمطاحن والمضارب والمخابز بأكملها.

المادة 7
دفع الربع من قيمة كل سهم عند الاكتتاب.

المادة 8
يجب أن يتم الوفاء بباقي قيمة كل سهم خلال خمس سنوات على الأكثر من تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية المرخص في تأسيس الشركة وذلك في المواعيد وبالطريقة التي يعينها مجلس الإدارة على أن يعلن عن تلك المواعيد قبل حلولها بخمسة عشر يوماً على الأقل وتقيد المبالغ المدفوعة على مستندات الأسهم وكل سهم لم يؤشر عليه تأشيراً صحيحاً بالوفاء بالمبالغ الواجبة الأداء يبطل حتماً تداوله
وكل مبلغ يتأخر أداؤه عن الموعد المعين يسري عليه حتماً فائدة بسعر 6% سنوياً لمصلحة الشركة من يوم استحقاقه وتنشر أرقام الأسهم المتأخر أداء المستحق من قيمتها في جريدتين يوميتين تصدران في المدينة التي بها مركز الشركة إحداهما على الأقل باللغة العربية وفي نشرة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية
ويحق لمجلس إدارة الشركة أن يقوم ببيع هذه الأسهم لحساب المساهم المتأخر عن الدفع وعلى ذمته وتحت مسئوليته بلا حاجة إلى تنبيه رسمي أو أية إجراءات قانونية، ومستندات الأسهم التي تباع بهذه الكيفية تلغى حتماً على أن تسلم مستندات جديدة للمشترين عوضاً عنها تحمل ذات الأرقام التي كانت على المستندات القديمة
ويخصم مجلس إدارة الشركة من ثمن البيع ما يكون مطلوباً للشركة من أصل وفوائد ومصاريف ثم يحاسب المساهم الذي بيعت أسهمه على ما قد يوجد من الزيادة ويطالبه بالفرق عند حصول عجز
والتنفيذ بهذه الطريقة لا يمنع الشركة من أن تستعمل قبل المساهم المتأخر في الوقت ذاته أو في أي وقت آخر جميع الحقوق التي تخولها إياها الأحكام العامة للقانون.

المادة 9
تكون الأسهم اسمية طول مدة الشركة.

المادة 10
تستخرج الأسهم أو السندات الممثلة للأسهم من دفتر ذي قسائم وتعطى أرقاماً مسلسلة ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة وتختم بخاتم الشركة
ويجب أن يتضمن السهم على الأخص تاريخ قرار رئيس الجمهورية الصادر بالترخيص في تأسيس الشركة، وتاريخ نشره بالجريدة الرسمية وقيمة رأس المال وعدد الأسهم الموزع عليها وخصائصها وغرض الشركة ومركزها ومدتها والتاريخ المحدد لاجتماع الجمعية العمومية العادية
ويكون للأسهم كوبونات ذات أرقام متسلسلة ومشتملة أيضاً على رقم السهم.

المادة 11
تنتقل ملكية الأسهم بإثبات التنازل كتابة في سجل خاص يطلق عليه سجل نقل ملكية الأسهم وذلك بعد تقديم إقرار موقع عليه من المتنازل والمتنازل إليه وللشركة الحق في أن تطلب التصديق على توقيع الطرفين وإثبات أهليتهما بالطرق القانونية وبالرغم من حصول التنازل وإثباته في سجل الشركة يظل المكتتبون الأصليون - والمتنازلون المتعاقبون مسئولين بالتضامن فيما بينهم ومع من تنازلوا إليهم عن المبالغ الباقية إلى أن يتم تسديد قيمة الأسهم على أن يسقط التزام المتنازل في هذا التضامن بعد فوات سنتين من تاريخ تنازله ويوقع اثنان من أعضاء مجلس الإدارة على الشهادات المثبتة لقيد الأسهم في سجل نقل الملكية.

المادة 12
لا يلزم المساهمون إلا بقيمة كل سهم ولا يجوز زيادة التزامهم.

المادة 13
يترتب حتماً على ملكية السهم قبول نظام الشركة وقرارات جمعيتها العمومية.

المادة 14
كل سهم غير قابل للتجزئة.

المادة 15
لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه بأي حجة كانت أن يطلبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو قراطيسها أو ممتلكاتها ولا أن يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة ولا أن يتدخلوا بأي طريقة كانت في إدارة الشركة ويجب عليهم في استعمال حقوقهم التمويل على قوائم جرد الشركة وحساباتها الختامية وعلى قرارات الجمعية العمومية.

المادة 16
كل سهم يخول الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي الأرباح المقتسمة على الوجه المبين فيما بعد.

المادة 17
يكون لآخر مالك للأسهم مقيد اسمه في سجل الشركة وحده الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصاً في الأرباح أو نصيباً في موجودات الشركة.

المادة 18
مع مراعاة أحكام المادة 12 من القانون رقم 26 لسنة 1954 يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة كما يجوز تخفيضه ولا يجوز إصدار الأسهم الجديدة بأقل من قيمتها الاسمية وإذا أصدرت بأكثر من ذلك أضيف الفرق حتماً إلى الاحتياطي القانوني
وتكون زيادة رأس المال أو تخفيضه بقرار من الجمعية العمومية للمساهمين بناء على اقتراح مجلس الإدارة يبين في حالة الزيادة مقدارها وسعر إصدار الأسهم ومدى حق المساهمين القدامى في أولوية الاكتتاب في هذه الزيادة ويبين في حالة التخفيض مقدار هذا التخفيض وكيفيته.

الباب الثالث - السندات
المادة 19
مع مراعاة حكم المادة 18 من القانون رقم 36 لسنة 1954 للجمعية العمومية أن تقرر إصدار سندات من أي نوع كانت، ويوضح هذا القرار قيمة السندات وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحويل إلى أسهم.

الباب الرابع - إدارة الشركة
المادة 20
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء على الأكثر يكون من بينهم أربعة أعضاء منتخبين ممن يعملون بها وذلك طبقاً لأحكام القوانين النافذة.

المادة 21
فيما عدا ممثلي العاملين في الشركة يكون تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس الجمهورية.

المادة 22
يعقد مجلس الإدارة في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها إلى انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو بناء على طلب عضو آخر من أعضاء مجلس الإدارة
على أنه يجب أن يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل في كل شهر
ويجوز أيضاً أن ينعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين في الاجتماع وأن يكون هذا الاجتماع في الجمهورية العربية المتحدة.

المادة 23
لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره ثلاثة أعضاء على الأقل.

المادة 24
لا يجوز أن ينوب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن غيره من الأعضاء عند التصويت.

المادة 25
تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه صوت الرئيس أو من يقوم مقامه.

المادة 26
مع مراعاة أحكام القانون رقم 60 لسنة 1963 يكون لمجلس الإدارة أو مع سلطة لإدارة الشركة فيما عدا ما احتفظ به صراحة نظام الشركة للجمعية العمومية وبدون تحديد لهذه السلطة يجوز له مباشرة جميع التصرفات فيما عدا التبرعات فيباشرها وفقاً لأحكام المادتين 40، 42 من القانون رقم 26 لسنة 1954.

المادة 27
يمثل رئيس مجلس الإدارة أو من يقوم مقامه الشركة في صلاتها بالغير وأمام القضاء.

المادة 28
يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين وكل عضو آخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض
ولمجلس الإدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلاء مفوضين وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.

المادة 29
لا يلتزم أعضاء مجلس الإدارة أي التزام شخصي فيما يتعلق بتعهدات الشركة بسبب قيامهم بمهام وظائفهم ضمن حدود وكالتهم.

المادة 30
تتكون مكافأة مجلس الإدارة من النسبة المئوية المنصوص عليها في المادة 38 من النظام ومن بدل الحضور الذي تحدد الجمعية العمومية قيمته وتحدد مكافأة كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة طبقاً لأحكام القوانين النافذة.

الباب الخامس - الجمعية العمومية
المادة 31
يمارس مجلس إدارة المؤسسة العامة للمطاحن والمضارب والمخابز برئاسة وزير التموين اختصاصات الجمعية العمومية.

المادة 32
تعقد الجمعية العمومية العادية كل سنة خلال الستة أشهر التالية لنهاية السنة المالية للشركة في المكان واليوم والساعة المعينة في إعلان الدعوة للاجتماع
وتجتمع على الأخص لسماع تقرير المجلس عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير المراقب والتصديق عند اللزوم على ميزانية السنة المالية وعلى حساب الأرباح والخسائر ولتحديد حصص الأرباح التي توزع على المساهمين.

المادة 33
لمجلس إدارة الشركة دعوة الجمعية العمومية كلما رأى ذلك ويتعين على المجلس أن يدعو الجمعية العمومية كلما طلب إليه ذلك لغرض معين المراقب أو المساهمون الحائزون لعشر رأس المال على الأقل وفي هذه الحالة الأخيرة يجب على هؤلاء المساهمين أن يثبتوا قبل إرسال أي دعوة أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أو في مصرف من مصارف الجمهورية العربية المتحدة بحيث لا يجوز لهم سحبها إلا بعد انفضاض الجمعية العمومية
وترسل صورة من هذه الأوراق إلى مصلحة الشركات في نفس الوقت الذي يتم فيه نشر الدعوة أو إرسالها إلى المساهمين.

المادة 34
لا يجوز للجمعية العمومية أن تتداول في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال المبين في إعلان الدعوة.

الباب السادس - مراقب الحسابات
المادة 35
يكون للشركة مراقب أو أكثر للحسابات وتحد مسئوليتهم طبقاً لأحكام القوانين النافذة.
الباب السابع - سنة الشركة " توزيع الأرباح".
المادة 36
تبتدئ السنة المالية للشركة من أول يوليه وتنتهي في آخر يونيه من كل سنة، على أن السنة الأولى تشمل المدة التي تقتضي من تاريخ تأسيس الشركة النهائية حتى 30 يونيه من السنة التالية.

المادة 37
على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية في موعد يسمح بعقد الجمعية العمومية للمساهمين خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهائها ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر مشتملين على جميع البيانات المعينة في القرار الصادر من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
وعلى المجلس أيضاً أن يعد تقريره عن نشاط الشركة خلال السنة المالية وعن مركزها المالي في ختام السنة ذاتها.

المادة 38
توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يأتي
(1) يبدأ باقتطاع مبلغ يوازي 5% من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي 50% من رأس مال الشركة المدفوع ومتى مس الاحتياطي تعين العود إلى الاقتطاع
(2) ثم يجنب من الأرباح الصافية للشركة 5% تخصص لشراء سندات حكومية
(3) ثم يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها 5% عن المدفوع من قيمة الأسهم توزع بين المساهمين وبين العاملين في الشركة بنسبة 75% للمساهمين، 25% تخصص للعاملين في الشركة طبقاً لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1961 والقرارات المنفذة له
على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا تجوز المطالبة بها من أرباح السنين القادمة
(4) ويخصص بعد ما تقدم 10% من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة
(5) ويوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك كحصة إضافية في الأرباح بنسبة 75% للمساهمين، 25% تخصص للعاملين في الشركة طبقاً لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1961 والقرارات المنفذة له أو يرحل بناء على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يخصص لإنشاء مال للاحتياطي أو مال للاستهلاك غير عاديين.

المادة 39
يستعمل المال الاحتياطي بناء على قرار مجلس الإدارة فيما يكون أو في بمصالح الشركة، وذلك في حدود الأغراض المخصصة لها.

المادة 40
تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة.

الباب الثامن - المسئولية
المادة 41
لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العمومية سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تقع منعم في تنفيذ مهمتهم، وإذا كان الفعل الموجب للمسئولية قد عرض على الجمعية العمومية بتقرير من مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات فإن هذه الدعوى تسقط بمضي سنة من تاريخ صدور قرار الجمعية العمومية بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة، ومع ذلك فإذا كان الفعل المنسوب إلى أعضاء مجلس الإدارة يكون جنية أو جنحة فلا تسقط الدعوى إلا بسقوط الدعوى العمومية
ولكل مساهم مباشرة هذه الدعوى.

الباب التاسع - حل الشركة وتصفيتها
المادة 42
في حالة خسارة نصف رأس المال تحل الشركة قبل انقضاء أجلها إلا إذا قررت الجمعية العمومية غير العادية خلاف ذلك.

المادة 43
عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد تعين الجمعية العمومية بناء على طلب مجلس الإدارة طريقة التصفية وتعين مصفياً أو جملة مصفين وتحدد سلطتهم
وتنتهي وكالة مجلس الإدارة بتعيين المصفين
أما سلطة الجمعية العمومية فتبقى قائمة طوال مدة التصفية إلى أن يتم إخلاء عهدة المصفين.

الباب العاشر - أحكام ختامية
المادة 44
يودع هذا النظام وينشر طبقاً للقانون
المصاريف والأتعاب المدفوعة في سبيل تأسيس الشركة تخصم من حساب المصروفات العمومية.



الطعن 472 لسنة 40 ق جلسة 22 / 2 / 1976 مكتب فني 27 ج 1 ق 100 ص 483


جلسة 22 من فبراير سنة 1976
السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية السادة المستشارين: محمد مصطفى المنفلوطي، حسن السنباطي، والدكتور بشري رزق فتيان؛ رأفت عبد الرحيم.
---------------
(100)

الطعن رقم 472 لسنة 40 القضائية

عمل. تحكيم. اختصاص "اختصاص ولائي".

اختصاص هيئة التحكيم وفقاً لنص المادة 188 ق 91 لسنة 1959. مناطه. دعوى النقابة بطلب تقرير حق بعض عمال الشركة في احتساب الأجر الإضافي وأجر أيام الراحة على أساس الأجر الأصلي مضافاً إلى العلاوة الدورية. نزاع اجتماعي يتعلق بعلاقة العمل. اختصاص هيئة للتحكيم بنظره.

----------------

متى كانت المطعون ضدها (النقابة العامة لعمال البناء) قد طلبت أحقية عمال السد العالي وخطوط الكهرباء بأسوان الذين منحوا علاوتهم الدورية في سنتي 1964 و1965 في احتساب الأجر الإضافي وأجر أيام الراحة على أساس الأجر الأصلي مضافاً إليه العلاوة الدورية وإذ ثبت أن هذا الطلب يتصل بحق جماعة من العمال ويتأثر به مركزها وليس فردياً يقوم على حق ذاتي بل يدور حول الأحقية في احتساب الأجور الإضافية وأجور أيام الراحة في الفترة محل النعي على الأجر الأصلي بإضافة العلاوة الدورية وهو نزاع جماعي يتعلق بصميم علاقة العمل ولا غموض فيه. وإذ كان مناط اختصاص هيئة التحكيم وفقاً للمادة 188 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة   (1)  هو قيام نزاع خاص بالعمل أو بشروطه بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع مستخدميهم أو عمالهم أو فريق منهم، وكان النزاع المطروح قد أقيم من النقابة المطعون ضدها بطلب يتصل بحق مجموعة من العمال وتتأثر به مصلحتهم وقد قام القرار المطعون فيه على ما اقتنعت به الهيئة من أدلة لها أصلها الثابت في الأوراق وجاء محمولاً على أسباب سائغة تكفي لحمله ولا يلزم بعد ذلك أن يتعقب الخصوم في مناحي دفاعهم وتفنيد حججهم، فإن النعي يكون على غير أساس.



المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون عليه وسائر أوراق الطعن تخلص في أن النقابة العامة لعمال البناء تقدمت بطلب إلى منطقة عمل وسط القاهرة في 13/ 3/ 1966 ضد الشركة الطاعنة تعرض فيه بطلب اللجنة النقابية للعاملين بهذه الشركة وإحالة الأمر إلى لجنة التوفيق ثم إلى لجنة التحكيم إذا لم تستجب اللجنة إلى مطالبهم. وقالت النقابة في بيان مطلبها محل الطعن إن الشركة المطعون ضدها منحت بعض العاملين علاوات دورية استحقت في 1/ 1/ 1964 وتراخى صرفها حتى 1/ 6/ 1964 وقد قامت الشركة بصرف المتجمد من تلك العلاوات ولكنها رفضت إضافتها إلى الأجور الإضافية وأجر أيام الراحة الأسبوعية التي استحقت للعاملين خلال الفترة من أول يناير إلى آخر مايو عامي 1964 و1965 وقد أصبحت هذه الأجور جزءاً لا يتجزأ من الأجر المستحق عن تلك الفترة. وطلبت النقابة الحكم بأحقية العاملين الذين منحوا علاواتهم الدورية في 1/ 1/ 1964 وتراخى صرفها إلى 1/ 6/ 1964 في إعادة احتساب الأجور الإضافية وأجور أيام الراحة التي دفعت لهم في المدة من 1/ 1/ 1964 إلى 1/ 6/ 1964 على الأجر الأصلي بإضافة العلاوات إليها وكذلك بالنسبة للعلاوة الدورية التي استحقت في 1/ 1/ 1965 وإذ عرض الطلب على هيئة التحكيم فقد قضت بجلسة أول إبريل سنة 1970 في هذا الشق بأحقية العاملين بأسوان الذين منحوا علاواتهم الدورية 1/ 1/ 1964 وتراخى صرفها إلى 1/ 6/ 1964 إلى إعادة احتساب الأجور الإضافية وأجر أيام الراحة التي دفعت لهم لقاء عملهم فيها خلال المدة المذكورة على الأجر الأصلي مضافاً إليه العلاوة وكذلك بالنسبة للعلاوة الدورية التي استحقت لهم في 1/ 1/ 1965، وقد طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع رفضه وإلزام الطاعنة المصروفات. ثم عرض الطعن على غرفة المشورة فقررت بجلسة 6/ 12/ 1975 تحديد جلسة 11/ 1/ 1976 لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها الثابت بمذكرتها.
وحيث إن الطاعنة تنعى في السبب الأول على القرار المطعون فيه الخطأ في القانون ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك تقول أولاً: إن القرار لم يفرق بين صاحب العقد الدائم وصاحب العقد المؤقت في أمر العلاوة الدورية واحتساب أجر الساعات الإضافية وأجر أيام الراحة رغم مخالفة ذلك للقانون لأن صاحب العقد المؤقت لا يستحق علاوة دورية ويستحقها العامل الدائم فقط طبقاً للائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة رقم 3546 لسنة 1962 ثانياً: إن العمال المؤقتين لم يمنحوا علاوات دورية في سنة 1964 ولا في سنة 1965 ولم يتقرر لهم هذا الحق إلا اعتباراً من يوم 9/ 10/ 1966 بالاتفاق أمام السيد وزير العمل وبدون أثر رجعي كما ثبت من قرار هيئة التحكيم في النزاع رقم 26 سنة 1966 وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد خلق لأصحاب العقود المؤقتة حقاً لا يقره القانون ولم يتضمنه الاتفاق المبرم في 9/ 10/ 1966 وبالتالي فإنه جاء مخالفاً لما ثبت بالأوراق. ثالثاً: إن القرار المطعون فيه قد أقر ما قضى به القرار رقم 26 لسنة 1966 وما تضمنه الاتفاق المبرم أمام وزير العمل في 9/ 10/ 1966 من عدم تحميل الشركة أعباء جديدة وإذ ساوى القرار بين أصحاب العقود الدائمة والعقود المؤقتة فإنه يكون قد خالف هذا المبدأ.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك لأن مطلب النقابة محل النعي هو "أحقية العاملين في السد العالي وخطوط الكهرباء الذين منحوا علاواتهم الدورية اعتباراً من 1/ 1/ 1964 وتراخى صرفها حتى 1/ 6/ 1964 في إعادة احتساب الأجور الإضافية وأجور أيام الراحة التي صرفت لهم عن المدة من 1/ 6/ 1964 حتى 31/ 5/ 1964 على أساس الأجر الأصلي مضافاً إليه العلاوة الدورية وكذلك الحال بالنسبة للعلاوة الدورية التي استحقت لهم اعتباراً من 1/ 1/ 1965 وتراخى صرفها حتى 1/ 6/ 1965 وقد صدر القرار المطعون فيه متفقاً مع هذا الطلب بأحقية العاملين بأسوان الذين منحوا علاواتهم الدورية في 1/ 1/ 1964 وتراخى صرفها إلى 1/ 6/ 1964 إلى إعادة احتساب الأجور الإضافية وأجر أيام الراحة التي دفعت لهم نظير عملهم فيها خلال المدة المذكورة على الأجر الأصلي مضافاً إليه العلاوات وكذلك بالنسبة للعلاوات الدورية التي استحقت لهم في 1/ 1/ 1965 "وقد جاء بأسباب القرار أن الطلب يقوم على سند سليم ذلك لأنه "وقد تقررت للعمال علاوة اعتباراً من 1/ 1/ 1964 وتراخى صرفها إلى 1/ 6/ 1964 فلا محل لأن يضار العامل بهذا التأخير إذ تصبح العلاوة من حقه من تاريخ تقريرها لهم وبالتالي يتعين احتساب الأجر الإضافي على أساس الأجر الأصلي مضافاً إليه العلاوات وذلك سواء أكان العامل دائماً أو مؤقتاً إذ في الحالة الأولى لا خلاف في ذلك بين الطرفين وفي الحالة الثانية فقد تقرر منح العمال المؤقتين علاوات على ألا يغير ذلك من طبيعة عملهم وما دام قد تقرر لهم هذا الحق من 1/ 1/ 1964 وتراخى تنفيذه فلا محل لأن يضار العمال من تأخير التنفيذ ما دام قد تقرر لهم في تاريخ معين وكذلك الحال بالنسبة لأيام الراحة المدفوع عنها أجر ذلك لأنه طالما اشتغل العامل في يوم راحته فلا يستحق له أجر هذا اليوم ومن ثم يأخذ حكم الأجر الأصلي....." وإذا اقتصر القرار المطعون فيه على العمال الذين منحتهم الشركة العلاوة في سنتي 1964 و1965 وتراخى صرفها وحقهم في صرفها من تاريخ تقريرها مع احتساب الأجر الإضافي وأجر أيام الراحة على أساس الأجر الأصلي مضافاً إليه العلاوة ولم ينشئ حقاً لم تقرره الشركة لغيرهم من العمال ولم يحملها بالتالي أعباء جديدة ولم ينشئ لأصحاب العقود المؤقتة حقاً لا يقره القانون فإن ما ورد بأسباب هذه القرار عن العمال الدائمين أو المؤقتين لم يكن إلا استطراداً زائداً منه يستقيم بدونه ويكون النعي بأوجهه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى في السبب الثاني على القرار المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في القانون ذلك لأنها قررت في مذكرتها المقدمة بجلسة 25/ 2/ 1970 أن الطلب محل النعي يشوبه الغموض فضلاً عن أنه مطلب فردي ولم تبين المطعون ضدها المقصود بالطلب هل هم أصحاب العقود الدائمة أم المؤقتة وإذ شمل القرار المطعون فيه العاملين الدائمين والمؤقتين فإنه يكون قد قضى بما لم تطلبه المطعون ضدها وقد أشارت الطاعنة في دفاعها إلى أن أصحاب العقود الدائمة هم الذي يمنحون العلاوة بأثر رجعي من أول يناير أما أصحاب العقود المؤقتة فلا يمنحون هذا الحق ولم يعن القرار المطعون عليه بالرد على هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهري مما يعيبه بالقصور والخطأ في القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك لأن المطعون ضدها طلبت أحقية عمال السد العالي وخطوط الكهرباء بأسوان الذين منحوا علاوتهم الدورية في سنتي 1964 و1965 في احتساب الأجر الإضافي وأجر أيام الراحة على أساس الأجر الأصلي مضافاً إليه العلاوة الدورية وإذ ثبت أن هذا الطلب يتصل بحق جماعة من العمال ويتأثر به مركزها وليس فردياً يقوم على حق ذاتي بل يدور حول الأحقية في احتساب الأجور الإضافية وأجور الراحة في الفترة محل النعي على الأجر الأصلي بإضافة العلاوة الدورية وهو نزاع جماعي يتعلق بصميم علاقة العمل ولا غموض فيه. وإذ كان مناط اختصاص هيئة التحكيم وفقاً للمادة 188 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو قيام نزاع خاص بالعمل أو بشروطه بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع مستخدميهم أو عمالهم أو فريق منهم وكان النزاع المطروح وقد أقيم من النقابة المطعون ضدها بطلب يتصل بحق مجموعة من العمال وتتأثر به مصلحتهم وقد قام القرار المطعون فيه على ما اقتنعت به الهيئة من أدلة لها أصلها الثابت في الأوراق وجاء محمولاً على أسباب سائغة تكفي لحمله ولا يلزم بعد ذلك أن يتعقب الخصوم في مناحي دفاعهم وتفنيد حججهم، فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.



 (1) نقض 14/ 4/ 1973 مجموعة المكتب الفني السنة 24 ص 602.

الطعن 155 لسنة 37 ق جلسة 14 / 4 / 1973 مكتب فني 24 ج 2 ق 106 ص 602


جلسة 14 من إبريل سنة 1973
برياسة السيد المستشار/ محمد صادق الرشيدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حامد وصفي، وأديب قصبجي، ومحمد فاضل المرجوشي، وحافظ الوكيل.
-----------------
(106)
الطعن رقم 155 لسنة 37 القضائية

 (1)عمل. شركات. "شركات القطاع العام". تأمينات اجتماعية
العاملون بالشركات التابعة للمؤسسات العامة. علاقتهم بها تعاقدية لا تنظيمية. خضوعها لأحكام قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية ولائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة
(2) عمل. "التحكيم في منازعات العمل". اختصاص. تحكيم. "دعوى". "الصفة". نقابات
اختصاص هيئة التحكيم وفقاً لنص المادة 188 من القانون 91 لسنة 1959. مناطه. دعوى النقابة بطلب تقرير حق بعض عمال الشركة في صرف متوسط عمولة التوزيع خلال إجازاتهم. دعوى مقامة من ذي صفة. اختصاص هيئة التحكيم بنظرها. علة ذلك
(3) عمل. "الأجر". "عمولة التوزيع". 
الأصل في استحقاق الأجر أنه لقاء العمل. العمولة المرتبطة بالتوزيع وجوداً وعدماً. من ملحقات الأجر غير الدائمة. عدم استحقاق العامل لها إلا بالتوزيع الفعلي. القضاء بأحقية العاملين في صرف متوسط هذه العمولة عن أيام الإجازات السنوية والمرضية. خطأ

------------------
1 - مؤدى نص المادة الأولى من نظام موظفي وعمال الشركات الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 1598 لسنة 1961 والمادة الأولى من نظام العاملين بالشركات الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 والمادة الرابعة من القرار الأول والمادة الثانية من القرار الثاني والفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام أن علاقة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة في ظل هذه النظم المتعاقبة هي علاقة تعاقدية لا تنظيمية، ولا يغير من هذا النظر خلو القرار الأخير من نص مماثل لنص المادتين سالفتي البيان الواردتين في القرارين الأولين، لأن إيراده ذلك النص يفيد بقاء علاقة العاملين بهذه الشركات خاضعة للقانون الخاص. وإذ كان قرار هيئة التحكيم المطعون فيه قد تصدى للفصل في النزاع القائم بين الشركة والنقابة فإنه لا يكون قد خالف قواعد الاختصاص الولائي
2 - مناط اختصاص هيئة التحكيم وفقاً لنص المادة 188 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 هو قيام نزاع خاص بالعمل أو بشروطه بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع مستخدميهم أو عمالهم أو فريق منهم. وإذ كانت النقابة المطعون ضدها قد طلبت إلى هيئة التحكيم تقرير حق فريق من عمال الشركة في صرف متوسط عمولة التوزيع خلال إجازاتهم مستندة في ذلك إلى أحكام القانون المدني وقانون العمل وإلى ما جرى عليه العمل في الشركة، وكان النزاع على هذا الوضع نزاعاً جماعياً ويتعلق بشروط العمل، فإنه يكون للنقابة صفة في رفعه وتختص هيئة التحكيم بنظره
3 - متى كان الواقع حسبما سجله القرار المطعون فيه أن الشركة الطاعنة جرت على منح عمولة على التوزيع لعمال قسم البيع بها إلى جانب أجورهم الأصلية وأن هذه العمولة ترتبط بالتوزيع الفعلي وجوداً وعدماً، وإذ كان الأصل في استحقاق الأجر - وعلى ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل، وأما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهي ملحقات غير دائمة وليست لها صفة الثبات والاستقرار ومن بينها عمولة التوزيع التي تصرفها الشركة الطاعنة على ذلك النحو لبعض عمالها فوق أجورهم الأصلية والتي لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز في العمل ولا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو التوزيع الفعلي، فإذا باشره العامل استحق العمولة وبمقدار هذا التوزيع، أما إذا لم يباشره العامل أو لم يعمل أصلاً فلا يستحق هذه العمولة وبالتالي فلا يشملها الأجر الكامل الذي يؤدى للعامل عن فترة الإجازات. إذ كان ذلك وكان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بتقرير حق عمال قسم المبيعات بالشركة الطاعنة في صرف متوسط تلك العمولة عن أيام الإجازات السنوية والمرضية على أساس أن هذه العمولة تعتبر جزءاً من أجورهم واجب الأداء في أيام الإجازات، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن النقابة المطعون ضدها تقدمت بشكوى إلى مكتب عمل الجيزة ضد الشركة الطاعنة تطلب فيها صرف متوسط عمولة التوزيع مع الأجر الثابت في حالة حصول العمال على إجازة من أي نوع، وإذ لم يتمكن مكتب العمل من تسوية النزاع أحاله إلى لجنة التوفيق التي أحالته إلى هيئة التحكيم بمحكمة استئناف القاهرة وقيد بجدولها برقم 54 سنة 65 تحكيم القاهرة. وبتاريخ 27 إبريل سنة 1966 قررت الهيئة ندب مدير مكتب عمل الجيزة خبيراً في النزاع لأداء المأمورية المبينة بمنطوق القرار، وبعد أن قدم الخبير تقريره قررت في 25 يناير سنة 1967 قبول الطلب وتقرير حق عمال قسم المبيعات بالشركة في صرف متوسط عمولة التوزيع بالفئات المحددة عن أيام الإجازات السنوية والمرضية. طعنت الطاعنة في هذا القرار بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره صممت على هذا الرأي
وحيث إن حاصل السبب الأول من أسباب الطعن أن هيئة التحكيم لا تختص ولائياً بنظر النزاع، ذلك أن عمال الشركة الطاعنة وهي من شركات القطاع العام لا يرتبطون معها بعلاقة عمل تخضع لضوابط القانون الخاص وإنما تحكم هذه العلاقة اللوائح التي تصدرها السلطة الإدارية وبالتالي تعتبر القرارات المتصلة بشئون هؤلاء العمال من قبيل القرارات الإدارية التي يختص القضاء الإداري وحده بالفصل في المنازعات الناشئة عنها، ولا يقدح في ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من لائحة نظام موظفي وعمال الشركات الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 1598 لسنة 1961 وما جاء بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 من سريان أحكام قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية عليهم فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللائحة يكون أكثر سخاء بالنسبة لهم، إذ أن خضوعهم لهذه القوانين جاء نتيجة لهذا النص، ولولاه لما سرت عليهم فضلاً عن أن القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 الذي عمل به قبل صدور القرار المطعون فيه قطع في تبعية العاملين بالشركة لسلطتها الإدارية
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه إذ نصت المادة الأولى من نظام موظفي وعمال الشركات الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 1598 لسنة 1961 والمادة الأولى من نظام العاملين بالشركات الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على أن يسري على موظفي وعمال الشركات الخاضعين لأحكام هذا النظام أحكام قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية والقرارات المتعلقة بها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة يكون أكثر سخاء بالنسبة لهم وأن يعتبر هذا النظام جزءاً متمماً لعقد العمل، ونصت المادة الرابعة من القرار الأول والمادة الثانية من القرار الثاني على أنه يجب أن يتضمن العقد المبرم بين الشركة والموظف أو العامل النص على أن أحكام هذه اللائحة والتعليمات التي تصدرها الشركة فيما يتعلق بتنظيم العمل تعتبر جزءاً متمماً للعقد، ونص في الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام على أن "تسري أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذا النظام"، فإن ذلك يدل على أن علاقة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة في ظل هذه النظم المتعاقبة هي علاقة تعاقدية لا تنظيمية، ولا يغير من هذا النظر خلو القرار الأخير من نص مماثل لنص المادتين سالفتي البيان الواردتين في القرارين الأولين لأن إيراده ذلك النص يفيد بقاء علاقة العاملين بهذه الشركات خاضعة للقانون الخاص. لما كان ذلك، فإن القرار المطعون فيه إذ تصدى للفصل في النزاع لا يكون قد خالف قواعد الاختصاص الولائي، ومن ثم يكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن النزاع الذي تضمنه الطلب لا يعدو أن يكون منازعة فردية في الأجر وليس مطلباً نقابياً، ذلك أن الطلب الذي تقدمت به النقابة المطعون ضدها إنما يستند إلى أن الشركة جرت على صرف عمولة توزيع لبعض عمالها وبالتالي لا يكون للنقابة صفة في رفع هذا النزاع ولا تختص هيئة التحكيم بنظره
وحيث إن هذا النعي مردود بأن مناط اختصاص هيئة التحكيم وفقاً لنص المادة 188 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 هو قيام نزاع خاص بالعمل أو بشروطه بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع مستخدميهم أو عمالهم أو فريق منهم، ولما كانت النقابة المطعون ضدها قد طلبت إلى هيئة التحكيم تقرير حق فريق من عمال الشركة في صرف متوسط عمولة التوزيع خلال إجازاتهم مستندة في ذلك إلى أحكام القانون المدني وقانون العمل وإلى ما جرى عليه العمل في الشركة، وكان النزاع على هذا الوضع نزاعاً جماعياً ويتعلق بشروط العمل فإنه يكون للنقابة صفة في رفعه وتختص هيئة التحكيم بنظره، ومن ثم يكون النعي على القرار المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسبب الثالث على القرار المطعون فيه أنه خالف القانون، وفي بيان ذلك تقول إن القرار إذ قضى بتقرير حق العمال في صرف متوسط عمولة التوزيع عن أيام الإجازات السنوية والمرضية قد خلط بين حق العمال في العمولة عند قيامهم بالتوزيع فعلاً وهو ليس محل نزاع، وبين حقهم في صرف متوسط العمولة خلال تلك الإجازات ذلك أن هذه العمولة ترتبط بالتوزيع الفعلي، وإذ كان العمال لا يباشرون التوزيع في فترة الإجازات فإنهم لا يستحقون العمولة عنها
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان الواقع حسبما سجله القرار المطعون فيه أن الشركة الطاعنة جرت على منح عمولة على التوزيع لعمال قسم البيع بها إلى جانب أجورهم الأصلية وأن هذه العمولة ترتبط بالتوزيع الفعلي وجوداً وعدماً، وكان الأصل في استحقاق الأجر - وعلى ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل، وأما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهي ملحقات غير دائمة وليست لها صفة الثبات والاستقرار ومن بينها عمولة التوزيع التي تصرفها الشركة الطاعنة على ذلك النحو لبعض عمالها فوق أجورهم الأصلية والتي لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز في العمل ولا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو التوزيع الفعلي، فإذا باشره العامل استحق العمولة وبمقدار هذا التوزيع أما إذا لم يباشره العامل أو لم يعمل أصلاً فلا يستحق هذه العمولة وبالتالي فلا يشملها الأجر الكامل الذي يؤدى للعامل عن فترة الإجازات. لما كان ذلك, وكان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بتقرير حق عمال قسم المبيعات بالشركة الطاعنة في صرف متوسط تلك العمولة عن أيام الإجازات السنوية والمرضية على أساس أن هذه العمولة تعتبر جزءاً من أجورهم واجب الأداء في أيام الإجازات. فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين رفض طلب النقابة المطعون ضدها.