الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 15 مارس 2019

الطعن 12251 لسنة 75 ق ـ جلسة 10/ 9 /2006


بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائـرة العماليــة
ـــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشـار/ عــــزت البنـــــدارى         نــائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / كمال عبــد النبـــى     ،    حســام قــرنــى ،       
                                عصام الدين كامــــل     و   منصـور العشـــرى     

                                   نواب رئيس المحكمــة                      

ورئيس النيابة السيد / شريف أحمد
وأمين السر السيد / سعد رياض سعد
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 17 من شعبان سنة 1427هـ الموافق 10 من سبتمبر سنة 2006
        أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 12251 لسنة 75 القضائية
       المرفـوع مــن :
السيد / العضو المنتدب والممثل القانونى للشركة المصرية للسبائك الحديدية بصفته ـ  ومركزها الرئيسى إدفو شرق ـ العطوانى . حضر عنه الأستاذ / ..... المحامى .
ضــــد
1 ـ السيد / ..... ـ المقيم .....  إدفو ـ محافظة أسوان .
2 ـ السيد / ......... .
3 ـ السيد / ......... .
4 ـ السيد / ......... .
لم يحضر أحد عنهم بالجلسة المحددة .
---------------
(1 ، 2) عمل " المنازعة الجماعية : إختصاص : لجان " .

(1) المنازعة الجماعية . شروطها . أثره . خروجها عن إختصاص اللجنة القضائية . طلب العمال التعويض عن الأضرار التى لحقت بكل منهم على حده . منازعة فردية . مؤداه . إختصاص اللجنة القضائية بها . علة ذلك .  
(2) اللجوء إلى الجهة الإدارية لتسوية النزاع قبل اللجنة ذات الإختصاص القضائى . أمراً ليس وجوبياً . علة ذلك . مؤداه . إعتبار الدعوى قد رُفعت بالطريق القانونى حال اللجوء للجنة دون الجهة الإدارية .
( 3 ) حكم " تسبيب الأحكام " . دعوى " الدفاع فيها " . محكمة الموضوع . نقض .
إلتزام محكمة الموضوع بالإجابة فى أسباب حكمها على كل طلب أو دفع أو دفاع يجوز أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى . إغفال ذلك . أثره .
( 4 ) دعوى . تعويض . تقادم " تقادم مسقط " .
دعوى التعويض عن العمل غير المشروع . سقوطها بالتقادم الثلاثى . م 172/1 مدنى . بدء سريانه من تاريخ العلم بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه . 

---------------

الـوقـائــع

        فى يوم 16/7/2005 طُعن بطريـق النقض فى حكم محكمة استئناف قنا ـ   مأمورية أســوان ـ الصادر بتاريخ 17/5/2005 فى الاستئنافين رقمى 69 ، 81 لسنة  24 ق ـ وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع  بنقض الحكم المطعون فيه . 
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 30/7/2005 أُعلن المطعون ضدهما الأول والرابع بصحيفة الطعن .
وفى 10/8/2005 أُعلن المطعون ضدهما الثانى والثالث بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .
وعُرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 9/7/2006 للمرافعة . وبها سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو  مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كلاً من محامى الطاعنة والنيابة على ما جاء  بمذكرته ـ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

المحكمــة

        بعد الإطـلاع على الأوراق وسمـاع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقـرر .... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .
        حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية .
        وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ـ تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 5 لسنة 2004 أمام اللجنة ذات الاختصاص القضائى على الطاعنة ـ الشركة المصرية للسبائك الحديدية ـ بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدى لكل منهم مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بهم ، وقالوا بياناً لها إنهم كانوا من العاملين لدى الطاعنة ، وإذ لم توفر لهم فى أماكن العمل وسائل السلامة والصحة المهنية وأدوات الحماية الشخصية وأُصيبوا أثناء تأدية          العمل وبسببه بعجز إصابى مهنى جزئى مستديم أدى إلى إنهاء خدمتهم وألحق بهم إضراراً مادية وأدبية يستحقون التعويض عنها . فقد أقاموا الدعوى بطلبهم سالف البيان . ندبت      اللجنة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت فى 28/12/2004 بإلزام الطاعنة أن تؤدى لكل  من المطعون ضدهم مبلغ واحد وعشرين ألف جنيه . استأنف المطعون ضدهم هذا القرار  لدى محكمة استئناف قنا ـ مأمورية أسوان ـ بالاستئناف رقم 69 لسنة 24 ق . كما  استأنفته الطاعنة لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 81 لسنة 24 ق . وبعد أن أمرت  المحكمة بضم الاستئناف الثانى للأول . حكمت فيهما بتاريخ 17/5/2005 بتأييد القرار المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض . وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره        وفيها إلتزمت النيابة رأيها .  
        وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالشق الأول من الوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك  تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بعدم إختصاص اللجنة بنظر موضوع النزاع  لكون المنازعة جماعية وليست فردية ، غير أن الحكم إلتفت عن دفاعها وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن النص فى المادة 70 من القانون رقم  12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل على أنه " إذا نشأ نزاع فردى فى شأن تطبيق أحكام هذا القانون جاز لكل من العامل وصاحب العمل أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ النزاع تسويته ودياً فإذا لم تتم التسوية فى موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها فى المادة 71 من هذا القانون فى موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه فى عرض الأمر على اللجنة " ـ وفى الكتاب الرابع من هذا القانون نصت المادة 168 على أنه  " مع عدم الإخلال بحق التقاضى تسرى أحكام هذا الباب على كل نزاع يتعلق بشروط العمل أو ظروفه أو أحكام الإستخدام ينشأ بين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال وبين جميع العمال أو فريق منهم . " وكان مفاد ما تقدم أنه يشترط لكى تكون المنازعة جماعية وبالتالى تخرج عن اختصاص اللجنة ذات الاختصاص القضائى أن يكون النزاع بين  صاحب العمل والعمال جميعاً أو فريق منهم وأن يتعلق بشروط العمل أو ظروفه أو أحكام الإستخدام أو بمبدأ يؤثر فى المصلحة العامة المشتركة لهؤلاء العمال وليس بحق ذاتى  وشخصى لكل منهم ولو تعدد عدد العمال الذين أثاروا النزاع ، لما كان ذلك ، وكانت المنازعة الراهنة تدور حول طلب العمال الذين قاموا برفعها بتعويض عن أضرار لحقت بكل منهم  علـى حـده ـ أى بحــق شخصى وذاتى لـه ولا تتعلق بمصلحة مشتركة لجميع عمال المنشأة أو فريق منهم فإنها تُعد منازعة فردية مما يدخل فى اختصاص اللجنة المشار إليها ، وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون على غير أساس .
        وحيث إن الطاعنة تنعى بالشق الثانى من الوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن المادة 70 من قانون العمل تستلزم لجوء العامل أو صاحب العمل إلى الجهة الإدارية المختصة لتسوية النزاع قبل رفـع الدعوى أمام اللجنة ذات الاختصاص القضائى وإلا كانت دعواه غير مقبولة ، وإذ أصدرت اللجنة قرارها فى النزاع دون عرضه على الجهة الإدارية المختصة وأيدها فى ذلك الحكم المطعون فيه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك أن المادة 70 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والسالف الإشارة إليها فى الرد على الشق الأول من الوجه الأول من سبب الطعن إنما وضعت قواعد بشأن محاولة تسوية النزاع قبل اللجوء إلى اللجنة ذات الاختصاص القضائى باللجوء إلى الجهة الإدارية المختصة ـ مكتب علاقات العمل ـ لإجراء هذه التسوية إلا أنه لما كان المشرع لم يجعل ذلك أمراً وجوبياً ـ ولم يرتب عليه أية آثار قانونية إنما تغيا بهذه القواعد التيسير على الطرفين فى تسوية النزاع لعل الجهة الإدارية تتوصل معهما إلى ذلك ، ولا تحرم أى منهما من حقه الأصلى فى الالتجاء إلى اللجنة ذات الاختصاص القضائى إذا لم يرغب فى الالتجاء للجهة الإدارية أولاً وتعتبر دعواه قد رُفعت بالطريق القانونى ، وإذا إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بهذا الشق      يكون على غير أساس .
        وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه السابع من السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 172/1 من القانون المدنى تأسيساً على أن المطعون ضدهم علموا بالضرر وبشخص المسئول عنه فى التواريخ التالية الأول فى 13/10/1998 والثانى فى 14/4/1999 والثالث والرابع فى 10/6/1998 ولم يرفعوا دعواهم إلا فى غضون عام 2004 غير أن الحكم المطعون فيه إلتفت عن هذا الدفاع بما  يعيبه ويستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن كل طلب أو دفع أو دفاع جوهرى يُدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تُجيب عليه بأسباب خاصة وإلا إعتبر حكمها خالياً من هذه  الأسباب مُتعيناً نقضه ، وكانت المادة 172 من القانون المدنى تنص فى فقرتها الأولى على  أن " تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى فى كل حال بإنقضاء خمسة عشر سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع " وكان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضدهم يستندون فى طلب التعويض إلى العمل غير المشروع بمخالفة الطاعنة ما أوجبه القانون عليها من توفير وسائل السلامة والصحة المهنية فى أماكن العمل الأمر الذى أدى إلى إصابتهم بالمرض المهنى ، وقد تمسكت الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بسقوط حق المطعون ضدهم فى طلب التعويض بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى لإقامتهم الدعوى بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ علمهم بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه إلا أن الحكم المطعون فيه قد إلتفت عن الرد على هذا الدفاع الذى ـ لو صح ـ لتغير به وجه الرأى فى الدعوى مما يعيبه بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلــــك
        نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف  قنا ـ مأمورية أسوان ـ وألزمت المطعون ضدهم بالمصاريف ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .

الطعن 166 لسنة 35 ق جلسة 28 / 10 / 1970 مكتب فني 21 ج 3 ق 177 ص 1101

جلسة 28 من أكتوبر سنة 1970
برياسة السيد المستشار/ صبري أحمد فرحات، وعضوية السادة المستشارين: محمد نور الدين عويس، وعثمان زكريا، ومحمد أبو حمزه مندور، وحسن أبو الفتوح الشربيني.
--------------
(177)
الطعن رقم 166 لسنة 35 القضائية
(أ) نقض. "حالات الطعن". اختصاص "الاختصاص الولائي".
الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية في مسألة اختصاص متعلق بولاية المحاكم. شرطه. مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه.
(ب) عمل. "اختصاص هيئة التحكيم". اختصاص "اختصاص ولائي".
النزاع بين العمال ورب العمل بشأن استحقاقهم لمبالغ البدل. نزاع فردي لا يتصل بحق الجماعة. اختصاص المحاكم العادية به.
------------
1 - وفقاً للمادة الثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - والذي يحكم هذا الطعن - للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية، وذلك إذا كانت الأحكام المطعون فيها مبنية على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله. إذا كان الحكم صادراً في مسألة اختصاص متعلق بولاية المحاكم.
2 - إذ كان يبين من الرجوع إلى الأوراق أن كلاً من المطعون عليهم (العاملين ببنك الإسكندرية) قد أقام دعواه ضد الطاعن (بنك الإسكندرية) بطلب إلزامه بمبلغ معين مقابل بدل التوقيع عنه مع استمرار صرف أجره مضافاً إليه هذا البدل، وجرى النزاع بين الطرفين حول استحقاق كل منهم لهذا البدل أو عدم استحقاقه له، وهو على هذا الوضع نزاع فردي قوامه حق ذاتي لكل من المطعون عليهم ولا يتصل بحق الجماعة ولا يتأثر به مركزها، فإن الدعوى به مما تختص المحاكم بالنظر فيه.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا الدعاوى من 906 إلى 920 سنة 1964 القاهرة الجزئية لشئون العمال ضد الدكتور علي الجريتلي بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية وطلب كل منهم الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع له المبلغ الذي حدده في صحيفة الدعوى باعتباره بدل توقيع مع استمرار صرف أجره مضافاً إليه بدل التوقيع المذكور فيما يستجد من شهور والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. وقال كل منهم شرحاً لدعواه إنه من موظفي بنك التصدير والاستيراد المصري الذي اندمج في بنك الإسكندرية. وأن هذا البنك الأخير كغيره من البنوك قد درج على صرف بدل توقيع لموظفيه الذي يشغلون وظائف هامة أو رئيسية المفوضين بالتوقيع عنه وذلك مقابل ما يتحملونه من مسئولية وما يتكلفونه من نفقات لأن التوقيع نيابة عن البنك من شأنه أن يجعل الموقع مسئولاً عن النتائج المترتبة على توقيعه فضلاً عن ضرورة المظهر اللائق بالموظف الموكل بالتوقيع عن البنك وأن البنك المذكور كان يحدد بدل التوقيع بمرتب شهرين يقسمه إلى اثنى عشر قسماً متساوية ويصرفه إلى موظفيه دورياً على مدار السنة، وإذ كان كل منهم بحكم وظيفته مفوضاً بالتوقيع عن البنك ويستحق بدل التوقيع وامتنع المدعى عليه عن صرفه إليه بغير حق، فقد انتهوا إلى طلب الحكم لهم بطلباتهم، وضمت المحكمة الدعاوى المشار إليها ليصدر فيها جميعاً حكم واحد. وبتاريخ 29/ 9/ 1964 حكمت المحكمة حضورياً بأحقية كل من المدعين في بدل التوقيع - واستأنف البنك هذه الأحكام لدى محكمة القاهرة الابتدائية طالباً إلغاءها والحكم برفض الدعاوى وقيدت الاستئنافات بالأرقام من 425 إلى 439 سنة 1964 عمال مستأنف. وقررت المحكمة ضمها لبعضها ليصدر فيها حكم واحد. ودفع المستأنف عليهم ببطلان صحف الاستئناف في شقها الخاص بطلب وقف النفاذ. كما دفع بنك الإسكندرية بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر النزاع وبعدم جواز نظر الدعاوى جميعاً لسبق الفصل فيها. وبتاريخ 13/ 1/ 1965 حكمت المحكمة (أولاً) بقبول الاستئنافات من 425 إلى 439 سنة 1964 عمال القاهرة الابتدائية شكلاً (ثانياً) ( أ ) برفض الدفع المبدى من المستأنف ضدهم ببطلان صحف الاستئناف في الشق الخاص بطلب وقف النفاذ (ب) برفض الدفع المبدى من المستأنف بصفته والخاص بعدم اختصاص محكمة شئون العمال بنظر النزاع وباختصاصها بنظره (جـ) برفض الدفع المبدى من المستأنف بصفته بعدم جواز نظر النزاع لسابقة الفصل فيه (ثالثاً) وفي موضوع الاستئنافات برفضها جميعاً وتأييد الأحكام المستأنفة مع إلزام المستأنف بصفته مصاريفها ومائة قرش مقابل أتعاب محاماة عن كل منها وطعن البنك في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليهم ولم يبدوا دفاعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الطاعن دفع أمام محكمة الدرجة الثانية بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر النزاع وباختصاص هيئة التحكيم دون غيرها بنظره، ولكن الحكم المطعون فيه قضى برفض هذا الدفع، مستنداً في ذلك إلى أن النزاع المطروح لا يتضمن مطلباً نقابياً مما تختص به هيئة التحكيم وإنما يتعلق بحق فردي يطالب به كل من المطعون عليهم تأسيساً على قيام علاقة عقدية تربطه برب العمل، وأن الالتجاء إلى التحكيم لتسوية النزاع جوازي لكل طرف من طرفيه فهو على هذا الوصف لا يمنع من اختصاص المحاكم بالفصل فيه وأن طلبات المطعون عليهم - وعلى فرض التسليم جدلاً بأنها طلبات نقابية، لا تخرج عن اختصاص القضاء العادي، وهذا من الحكم خطأ ومخالفة للقانون. لأن هيئات التحكيم وطبقاً للمادة 188 وما بعدها من قانون العمل رقم 91 سنة 1959 إنما تختص بنظر كل نزاع يتعلق بالعمل أو بشروطه يقع بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع مستخدميهم أو عمالهم أو فريق منهم. والنزاع الحالي خاص بالعمل وشروطه وواقع بين صاحب العمل وعماله الذين لهم حق التوقيع عنه وليس قاصراً على واحد منهم أو أكثر، فتختص بنظره هيئة التحكيم دون غيرها ولا يغير من ذلك ما ورد بالمادة 189 من قانون العمل من أنه إذا وقع نزاع مما تنطبق عليه المادة السابقة ولم يوفق الطرفان إلى تسويته جاز لكل منهما أن يقدم بنفسه أو بواسطة ممثليه طلباً إلى الجهة الإدارية المختصة للسعي في حسمه بالطرق الودية لأن النص على جواز الالتجاء إلى الجهة الإدارية المختصة ومن بعدها إلى هيئة التوفيق ثم إلى هيئة التحكيم لا يعني تعدد الجهات القضائية المختصة بنظر النزاع وإنما يقتصر على تقرير حق كل طرف من طرفيه في الالتجاء إلى الجهة القضائية المختصة. هذا إلى أن الحكم المطعون فيه وقد عدل مرتبات المطعون عليهم فإنه يكون قد خالف القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 الخاص بنظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الذي حدد مرتبات العاملين بهذه الشركات ومنع تعديلها إلا باتباع الأوضاع المقررة فيه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه وفقاً للمادة الثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. - والذي يحكم هذا الطعن - للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية، وذلك إذا كانت الأحكام المطعون فيها مبنية على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله إذا كان الحكم صادراً في مسألة اختصاص متعلق بولاية المحاكم، وبالرجوع إلى الأوراق - وفي هذا النطاق - يبين أن كلاً من المطعون عليهم قد أقام دعواه ضد الطاعن بطلب إلزامه بمبلغ معين مقابل بدل التوقيع عنه مع استمرار صرف أجره مضافاً إليه هذا البدل، وجرى النزاع بين الطرفين حول استحقاق كل منهم لهذا البدل أو عدم استحقاقه له، وهو على هذا الوضع نزاع فردي قوامه حق ذاتي لكل من المطعون عليهم ولا يتصل بحق الجماعة ولا يتأثر به مركزها، فالدعوى به مما تختص المحاكم بالنظر فيه. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه في هذا الخصوص. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 7314 لسنة 83 ق جلسة 18 /5 /2014


باسم الشعب
محكمـة النقــض
الدائرة العمالية
-----
برئاسة السيد القاضي/  عـــــــــــزت البنـــــــــــــــــدارى             نـائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / منصــور العشــــــــرى     ،        محمــــــــــــد خــــــلــــــف
             خالـــــــــــد مدكــــــور وبهــــــــاء صــــــالح                          نواب رئيس المحكمـة
ورئيس النيابة السيد / يوسف عوف .
وأمين السر السيد / عادل الحسينى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاحد 19 من رجب سنة 1435هـ الموافق 18 من مايو سنة 2014 م .
-------------------
(1- 3) عمل " عقد العمل المحدد المدة : تجديد العقد : تفسير العقد ". حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .  

(1) عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين . انتهائه بانتهاء العمل . تجديده . باتفاق صريح بين طرفيه .
(2) عبارة العقد الواضحة . عدم جواز الانحراف عنها للتعرف على ارادة العاقدين . المقصود بالوضوح . تقيد المحكمة بما تفيده عبارات المحرر بأكملها. م  150 مدنى .
(3) التحاق المطعون ضده بوظيفة مهندس إشراف لحين الانتهاء من تنفيذ المشروع لدى الطاعنة . إنهاء الطاعنة للعقد بانتهاء أعمال الإشراف . صحيح ولا تعسف فيه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء بالتعويض لتعسف الطاعنة استناداً لما جاء بتقرير الخبير من أن هناك أعمال تناسب خبرة المطعون ضده . خطأ . علة ذلك .

---------------------
الوقائـع
فى يوم 24/4/2013 طعــــــن بطريق النقـض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 20/3/2011 فى الاستئناف رقم 1055 لسنة 12 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكــــــــم المطعون فيه  .  
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
ثم أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فـــــــرأت أنه جديـــــر بالنظـــــــر فحددت لنظـــــــــــره جلسة 18/5/2014 للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـــــــــــو مبيـــــــــــــن بمحضر الجلسة - حيث صمم محامى الطاعنة والنيابـــة كل على ما جاء بمذكرته - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسـة اليوم .
المحكمــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تــــــــلاه السـيـــــــــــد القاضى المقـــــــــــــرر / ...... " نائب رئيس المحكمة "  والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
        وحيث إن الوقائع تتحصل ــــــــ حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -  فى أن المطعون ضده أقام الدعوى التى قيدت أخيراً برقم 2846 لسنة 2008 عمال شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنة – شركة  جولدن بيراميدز بلازا – بطلب الحكم بإلغاء قرار الفصل التعسفى وكل ما يترتب عليه من آثار ،  وصرف راتبه الخاص ، وتعويضه عن فصله تعسفياً بمبلغ 000ر150 جنيه ، وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى الطاعنة بموجب عقد عمل محرر في 13/3/2002 لمدة عام يجدد تلقائياً وإلى حين الانتهاء من المشروع المزمع إجراؤه وقد فوجئ في 16/4/2005 بفصله عن العمل عن العمل رغم أن المشرع لم ينته ، فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 80ر4321 جنيها ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1055 لسنة 12 ق ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 20/3/2013 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب المطعون ضده التعويض عن فصله تعسفياً والقضاء مجدداً بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ ستين ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً عما لحق به لفصله تعسفياً من عمله والتأييد فيما عدا ذلك.  طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفضه ، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرقة مشورة  حددت جلسة لنظره وفيها التزمــت النيابـــــــة رأيها .
        وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك تقول إن الحكم استند في قضائه على ما أثبته تقرير الخبير الذى انتدبته محكمة ثانى درجة أن عمل المطعون ضده لم ينته لكون المشروع الذى يعمل به لا زال مستمراً طبقاً للبند الخامس من عقد عمله مع الشركة الطاعنة والذى يتجدد تلقائياً ما لم يبد أحدهما الرغبة في إنهائه قبلها بشهر وأن الأعمال المتبقية في المشروع تتناسب مع خبرة المطعون ضده ، في حين أن الثابت بالأوراق أنها أخطرته بإنهاء العقد في 3/4/2005 لانتهاء الأعمال المعين عليها في المجموعة الإنشائية " كاسبا " وهو ما ينفى تعسفها في إنهاء عقده وينتفى معه ركن الخطأ الموجب للتعويض ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك أنه لما كان النص في المادة 107 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 على أنه ( إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين  انتهى العقد بإنجاز هذا العمل ) وفى المادة 109 منه على أنه ( إذا انتهى عقد العمل المبرم لعمل معين بإنجازه جاز تجديده بأتفاق صريح بين طرفيه لعمل أو أعمال أخرى مماثلة 000000 ) يدل على أن عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين هو عقد محدد المدة ينتهى بإنجاز العمل الذى أبرم من أجله ولا يتجدد هذا العقد ولو كان هناك أعمال أخرى مماثلة يمكن اسنادها للعامل إلا باتفاق صريح على هذا التجديد ، وكان من المقرر أن قواعد التفسير وفــــــــــق المادة 150 من القانون المدنى تقضى بعدم جواز الانحراف في عبارة العقد الواضحة للتعرف على إرادة العاقدين إلا أن المقصود بالوضوح – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – وضوح الارادة وليس وضوح اللفظ فقد تتسم كل عبارة من عبارات العقد بالوضوح في ذاتها ولكنها تتعارض فيما بينها ، وبالتالى لا يجوز للمحكمة وهى تعالج تفسير العقود أن تعتد بما تعنيه عبارة معينة دون غيرها بل يجب أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفى مجموعها باعتبارها وحدة متصلة متماسكة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من تقرير الخبير أمام  محكمة الاستئناف والمقدم صورة رسمية منه أنه بموجب عقد العمل المؤرخ 13/3/2002 تم التعاقد بين الشركة الطاعنة والمطعون ضده ليعمل بوظيفة مهندس إشراف في المشروع التابع للشركة الطاعنة والموقع للعمل بهذه الوظيفة مع فريق الإشراف على أعمال التنفيذ ( السادة كاسبا ) تحت إشراف السيد مدير الإشراف على التنفيذ وأنه طبقاً للبند الخامس من هذا العقد فإن مدته سنة تتجدد تلقائياً لحين الانتهاء من تنفيذ المشروع ، وأنه بعد انتهاء أعمال السادة كاسبا وجهت الطاعنة إخطاراً بأن عقد الإشراف المبرم معها في 5/4/2000 ودورها في الإشراف قد انتهى اعتباراً من اليوم( 31/3/2005 ) وسيتم إعادة الموظفين التابعين لها – أى الطاعنة – والمعارين إلى كاسبا وشركاه للعمل لدى محرم باخوم اعتباراً من إبريل 2005 ، وتم منح باخوم مطلق الصلاحية للإبقاء على ما هو بحاجة إليهم حسب رأيه لإتمام أنشطة الإشراف على المرحلة الثانية من المشروع ، مؤدى ذلك أن عقد عمل المطعون ضده كان محدد المدة لإنجاز عمل معين ، وأن هذا العمل محدد بذلك العقد بوضوح إرادة أنه ضمن مجموعة الإشراف مع السادة كاسبا التى كان مسنداً إليها عملاً محدداً أيضاً ، وعلى ذلك فإنه بانتهاء عقد إشراف كاسبا بانتهاء العمل المسند إليها تنتهى العقود المحددة بإنجاز هذا العمل ومنها عقد المطعون ضده ، ومن ثم فإن إنهاء الطاعنة لهذا العقد يكون متفقاً وصحيح القانون ولا تعسف فيه يوجب ثمة تعويض ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار إنهاء خدمة المطعون ضده كان تعسفياً وألزمها بالتعويض استناداً إلى بيانات وردت بتقرير الخبير سالف الإشارة إليه من أن المشروع – طبقاً للمعاينة التى تمت في غضون عام 2011 – مكون من عدة فنادق وأن البرج (  A 8  ) مازال تحت التشطيب ويتناسب العمل به مع خبرة المطعون ضده بالرغم من أن العقد قد انتهى على  نحو ما سلف بيانه وأن الحاقه بالعمل بالبرج المذكور كان يستلزم تجديداً صريحاً للعقد وهو ما لم يحدث فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
        وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه – ولما تقدم – فإنه يتعين القضاء فى الاستئناف رقم 1055 لسنة 12ق شمال القاهرة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الفصل التعسفى .

لذلــــك




نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء الحكم المستأنف برفض طلب تعويض المستأنف عن فصله تعسفياً ،  وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 1055 لسنة 12 ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الفصل التعسفى وألزمت المستأنف – المطعون ضده – المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسـوم القضائية .

الخميس، 14 مارس 2019

الطعن 2056 لسنة 58 ق جلسة 17 / 6 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 169 ص 816


جلسة 17 من يونيه سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو الحجاج، مصطفى حسيب نائبي رئيس المحكمة، عبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكري.
------------
(169)
الطعن رقم 2056 لسنة 58 القضائية

بيع "دعوى صحة التعاقد". تسجيل. حكم. ملكية.
تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد الناقل للملكية. ماهيته. القضاء بشطب تسجيل المشتري لعقده قبل التأشير على هامش صحيفة الدعوى المرفوعة بصحة تعاقد آخر صادر عن ذات الأطيان المبيعة والمسجلة في تاريخ سابق على تاريخ التسجيل المحكوم بشطبه. قضاء سابق لأوانه. علة ذلك.

--------------
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي لنقل الملكية تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد ما لم يصدر حكم بذلك ويؤشر به وفقاً للمادتين 15، 17 من القانون رقم 117 لسنة 1946 المعدل وفي هذه الحالة فقط يحتج بالحكم من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى وبأن القضاء بشطب تسجيل المشتري لعقده قبل التأشير على هامش صحيفة الدعوى المرفوعة بصحة تعاقد آخر صادر عن ذات الأطيان المبيعة والمسجلة في تاريخ سابق على تاريخ التسجيل المحكوم بشطبه هو قضاء سابق لأوانه ذلك أن الحكم بشطب التسجيل لا يكون إلا بعد الحكم بصحة التعاقد والتأشير بذلك فعلاً على هامش تسجيل صحيفة تلك الدعوى وما لم يحصل هذا التأشير لا يكون للحكم بصحة التعاقد أي حجية بالنسبة لتسجيل العقد.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنات أقمن الدعوى رقم 4536 لسنة 1982 مدني كلي شبين الكوم بطلب الحكم بمحو وشطب التسجيلات المتوقعة لصالح المطعون ضدهم من الأول إلى الثامن عشر أو لمورثيهم على الأطيان الموضحة بصحيفة الدعوى رقم 105 لسنة 1970 مدني كلي شبين الكوم المسجلة برقم 431 بتاريخ 4/ 2/ 1970 توثيق شبين الكوم واعتبارها كأن لم تكن وقلن بياناً للدعوى إنهن حصلن بالدعوى رقم 105 لسنة 1970 مدني كلي شبين على حكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 16/ 12/ 1969 المتضمن بيع المطعون ضدها التاسعة عشر لهم مساحة 4 ط، 1 ف وسجلن صحيفة تلك الدعوى برقم 431 في 4/ 2/ 1970 ثم صدر لهن حكماً في الدعوى رقم 2370 لسنة 81 مدني كلي شبين الكوم بأحقيتهن في التأشير بمنطوق ذلك الحكم على هامش تسجيل صحيفة الدعوى المذكورة وإذ صار هذا الحكم نهائياً وإعمالاً لقوة الأمر التي حازها فقد أقمن الدعوى بطلباتهن. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بطلبات. استأنف المطعون ضدهم من الأول إلى الثامن عشر هذا الحكم بالاستئناف رقم 95 لسنة 20 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" وبتاريخ 2/ 3/ 1988 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعنت الطاعنات في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنات على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في فهم الواقع ومخالفة حكم نهائي سابق وفي بيان ذلك يقلن إنهن تقدمن أمام محكمة الاستئناف بمذكرة تمسكن فيها بدفاع حاصله أن الحكم الابتدائي أقام قضاءه استناداً لقوة الأمر المقضي التي حازها الحكم رقم 2370 لسنة 1981 مدني كلي شبين الكوم بأحقية الطاعنات في التأشير بمنطوق الحكم الصادر في الدعوى رقم 105 لسنة 1970 مدني كلي شبين الكوم على هامش تسجيل صحيفة الدعوى المذكورة مما يترتب عليه انسحاب أثر الحكم رقم 105 لسنة 1970 إلى تاريخ تسجيلها ويستتبع شطب التسجيلات اللاحقة عليه وأنه قضاء يتفق وصحيح القانون ويتضمن الرد على جميع ما أثاره المطعون ضدهم من الأول إلى الثامن عشر في صحيفة استئنافهم ويؤيد دفاعهن في هذا الصدد غير أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغائه وبرفض الدعوى دون أن يرد على أسباب الحكم الابتدائي وعلى مذكرة الطاعنات وما حوته من أوجه دفاع جوهرية ولم يعتد بحجية الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 2370 لسنة 1981 مدني كلي شبين الكوم وأقام قضاءه على سند من أن الطاعنات لم يقدمن الدليل على تسجيل الحكم رقم 105 لسنة 1970 مدني كلي شبين أو التأشير به على هامش تسجيل الصحيفة رغم أن الثابت من المسجل رقم 3756 لسنة 1981 توثيق شبين الكوم المقدم من المطعون ضدهم من الأول إلى الثامن عشر أنه تضمن تسجيل عدة أحكام منها الحكم رقم 105 لسنة 1970 مدني كلي شبين الكوم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما ورد في وجه النعي ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي لنقل الملكية تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد ما لم يصدر حكم بذلك ويؤشر به وفقاً للمادتين 15، 17 من القانون رقم 117 لسنة 1946 المعدل وإذ في هذه الحالة فقط يحتج بالحكم من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى وبأن القضاء بشطب تسجيل المشتري لعقده قبل التأشير على هامش صحيفة الدعوى المرفوعة بصحة تعاقد آخر صادر عن ذات الأطيان المبيعة والمسجلة في تاريخ سابق على تاريخ التسجيل المحكوم بشطبه هو قضاء سابق لأوانه ذلك أن الحكم بشطب التسجيل لا يكون إلا بعد الحكم بصحة التعاقد والتأشير بذلك فعلاً على هامش تسجيل صحيفة تلك الدعوى وما لم يحصل هذا التأشير لا يكون للحكم بصحة التعاقد أي حجية بالنسبة لتسجيل العقد. وأن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا طرفاً في الخصومة حقيقة أو حكماً وأن محكمة الاستئناف - إذا ما قضت بإلغاء الحكم المستأنف - تكون غير ملزمة ببحث أسباب ذلك الحكم والرد عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب كافية لحمله. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنات أقمن الدعوى رقم 105 لسنة 1970 مدني كلي شبين بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 16/ 12/ 1969 الصادر لهن من المطعون ضدها التاسعة عشر والمتضمن بيعها لهن مساحة 1 س، 3 ط، 1 ف وسجلن صحيفتها برقم 431 في 4/ 2/ 1970 توثيق شبين الكوم كما أقام المطعون ضدهم من الأول إلى الثامن عشر الدعاوي أرقام 1793، 1794، 1795 لسنة 1969 مدني كلي شبين بصحة ونفاذ عقود البيع الابتدائية المؤرخة 20/ 12/ 1969 الصادرة لهم من نفس البائعة عن ذات المساحة وسجلوا صحف هذه الدعاوي برقم 492، 494، 495، لسنة 1970 بعد تاريخ تسجيل صحيفة دعوى الطاعنات وقد ضمت المحكمة هذه الدعاوي الثلاث إلى الدعوى رقم 105 لسنة 1970 مدني كلي شبين الكوم وصدر فيها حكم واحد بتاريخ 19/ 5/ 1970 بصحة ونفاذ عقود البيع سالفة البيان، وبعد أن صار هذا الحكم نهائياً قام المطعون ضدهم المذكورين بتسجيله برقم 3756 في 7/ 8/ 1971 توثيق شبين الكوم بالنسبة لعقود شرائهم والتأشير بمنطوقه على هامش صحف الدعاوي الخاصة بهم والمسجلة برقم 492، 494، 495 لسنة 1970 حسبما هو ثابت من الشهادة الصادرة من مكتب توثيق شبين الكوم المقدمة بحافظة مستندات المطعون ضدهم من الأول إلى الثامن عشر - ولما كانت الطاعنات لم يسجلن الحكم الصادر في الدعوى رقم 105 لسنة 1970 كلي شبين الكوم أو التأشير بمنطوقه على هامش تسجيل صحيفة تلك الدعوى فإن هذا الحكم لا يكون له أي حجية بالنسبة لتسجيلات المطعون ضدهم من الأول إلى الثامن عشر على المساحة محل النزاع ويضحى طلب الطاعنات شطب هذه التسجيلات في غير محله ولا محل للتحدي بحجية الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 2370 لسنة 1981 مدني كلي شبين الكوم بأحقية الطاعنات في التأشير بالحكم الصادر في الدعوى رقم 105 لسنة 1970 مدني شبين الكوم على هامش تسجيل صحيفة تلك الدعوى لأن هذا الحكم لا يحوز أي حجية قبل المطعون ضدهم من الأول إلى الثامن عشر لأنهم لم يكونوا طرفاً في الخصومة الصادر فيها. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ولا عليه إن هو لم يبحث أسباب الحكم المستأنف الذي قضى بإلغائه أو يرد على دفاع الطاعنات الذي يستند إلى أساس قانوني سليم ويضحى النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 2446 لسنة 58 ق جلسة 28 / 5 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 158 ص 766


جلسة 28 من مايو سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد خيري الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، عبد العال السمان، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة ومصطفى نور الدين فريد.
--------------
(158)
الطعن رقم 2446 لسنة 58 القضائية

 (4 - 1)مسئولية "المسئولية التقصيرية: عناصرها" "مسئولية المتبوع" "المسئولية عن النشر". محكمة الموضوع. تعويض.
1 - علاقة التبعية. وجوب أن يكون للمتبوع سلطة فعلية - طالت مدتها أو قصرت - في إصدار الأوامر للتابع بأداء عمل معين لحساب المتبوع.
2 - النقد المباح هو مجرد إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته.
3 - تناول القضايا بالنشر باعتبارها من الأحداث العامة. ليس بالفعل المباح على إطلاقه وإنما محدد بالضوابط المنظمة له. مناطها. المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحقوق العامة واحترام حرية الحياة الخاصة للمواطنين وعدم الاعتداء على شرفهم وسمعتهم أو انتهاك محارم القانون.
4 - محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير عناصر الضرر الموجب للتعويض واستخلاص علاقة السببية بينه وبين الخطأ متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

-------------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 174 من القانون المدني أن علاقة التبعية تقوم على توافر الولاية في الرقابة والتوجيه بأن يكون للمتبوع سلطة فعلية - طالت مدتها أو قصرت - في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقه أداء عمل معين يقوم به التابع لحساب المتبوع وفي الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها حتى ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار التابع.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النقد المباح هو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به والحط من كرامته.
3 - إنه ولئن جاز للصحف - وهي تمارس رسالتها بحرية في خدمة المجتمع تناول القضايا بالنشر باعتبارها من الأحداث العامة التي تهم الرأي العام إلا أن ذلك ليس بالفعل المباح على إطلاقه وإنما هو محدد بالضوابط المنظمة له ومنها أن يكون النشر في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وعدم الاعتداء على شرفهم وسمعتهم واعتبارهم أو انتهاك محارم القانون.
4 - تقدير عناصر الضرر الموجب للتعويض واستخلاص علاقة السببية بينه وبين الخطأ من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين وأمين عام الحزب الوطني الديمقراطي الدعوى رقم 8439 سنة 1982 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية طالباً الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له تعويضاً مقداره مائة ألف جنيه ونشر الحكم الذي يصدر، وقال في بيانها إنه بتاريخ 14/ 9/ 1984 نشرت جريدة مايو التي يرأس الطاعن الأول مجلس إدارتها ويعمل الثاني رئيس تحريرها مقالاً ذكر فيه أنه عميل لدولة أجنبية ويتعاون مع أجهزة مخابراتها، وإذ كان الغرض من هذا النشر هو التشهير به، وقد أدى إلى وقف التعامل مع مجلة الموقف العربي التي يرأس تحريرها وأصابه بضرر يقدر التعويض عنه بالمبلغ المطالب به أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 26/ 11/ 1985 بعدم قبول الدعوى بالنسبة لأمين عام الحزب الوطني وإلزام الطاعنين متضامنين بتعويض مقداره عشرة آلاف جنيه ونشر الحكم. استأنف الطاعنات هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 880 لسنة 103 ق كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 7927 لسنة 102 ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول حكمت بتاريخ 12/ 4/ 1988 في الاستئناف الأول بتعديل الحكم المستأنف بإنقاص التعويض المقضي به إلى خمسة آلاف جنيه، وفي الاستئناف الثاني برفضه. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعنان بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان إنهما دفعا بعدم قبول الدعوى ضد الطاعن الأول - بصفته رئيس مجلس إدارة مؤسسة مايو للنشر - لأن صحيفة مايو مملوكة للحزب الوطني الديمقراطي وتقوم دار مايو بإدارتها فيما يتعلق بالطباعة والإعلان والتوزيع فقط أما رئيس تحرير الصحيفة ومحرريها فإنهم تابعين للحزب الوطني وبالتالي لا تسأل دار مايو عن أعمالهم طبقاً للمادة 174 من القانون المدني إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع وانتهى إلى مسئولية الطاعن الأول عن تعويض الضرر الذي أصاب المطعون ضده استناداً إلى مسئولية المتبوع عن أعمال التابع مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 174 من القانون المدني أن علاقة التبعية تقوم على توافر الولاية في الرقابة والتوجيه بأن يكون للمتبوع سلطة فعلية - طالت مدتها أو قصرت - في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقه أداء عمل معين يقوم به التابع لحساب المتبوع وفي الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها حتى ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار التابع. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى توافر علاقة التبعية بين الطاعن الأول والطاعن الثاني على ما أورده بأسبابه من أن امتلاك الحزب الوطني لصحيفة مايو لا يؤثر في توافر مسئولية الطاعن الأول عما تنشره لأنه بصفته رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة مايو للنشر يعد رئيساً مباشراً للطاعن الثاني الذي يعمل رئيساً للتحرير بها ورتب على ذلك تحقق مسئولية الطاعن الأول عن أعمال رئيس تحرير الجريدة التي نشرت المقال محل النزاع وكان ما خلص إليه الحكم في هذا الشأن له معينه في أوراق الدعوى ويؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ويتفق والتطبيق الصحيح للقانون فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بباقي الأسباب على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان إنه على الرغم من أن ما نشر بصحيفة مايو عن المطعون ضده يدخل في حدود النقد المباح لتعلقه بنشاطه في حزب سياسي مناهض لنظام الحكم ولا يمس صفاته الشخصية، وأن الأخير لم يقدم للمحكمة الدليل على أن هناك ضرراً لحقه من هذا النشر وعناصر هذا الضرر وخطأ الصحيفة - على فرض حدوثه - غير متوافرة لأن أجهزة الإعلام الأخرى تصدت لنشر هذا الخبر بما يستغرق خطأ الصحيفة فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى مسئوليتهما عن تعويض المطعون ضده يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود في وجهه الأول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النقد المباح هو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به والحط من كرامته، أنه ولئن جاز للصحف - وهي تمارس رسالتها بحرية في خدمة المجتمع - تناول القضايا بالنشر باعتبارها من الأحداث العامة التي تهم الرأي العام إلا أن ذلك ليس بالفعل المباح على إطلاقه وإنما هو محدد بالضوابط المنظمة له ومنها أن يكون النشر في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وعدم الاعتداء على شرفهم وسمعتهم واعتبارهم أو انتهاك محارم القانون، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى توافر الخطأ في حق الطاعنين استناداً إلى أن الجريدة التي يمثلانها انفردت بنشر خبير تضمن بين طياته المساس باعتبار ومكانة المطعون ضده بأن وصفته بأنه من عملاء المخابرات السوفيتيه في حزب التجمع بمصر وأن ذلك لم يكن نشراً لإجراءات قضائية علنية وإنما كان في نطاق نشر التحقيقات الأولية المنسوبة إليه، وكان هذا الذي أورده الحكم كافياً في إثبات الخطأ التقصيري في جانب الطاعنين ومن شأنه أن يؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم من مساءلتهما عن الضرر الذي لحق المطعون ضده بسبب هذا الخطأ فإن ما يثيره الطاعنين في هذا الشأن يكون غير سديد.
والنعي مردود في وجهه الثاني بأن تقدير عناصر الضرر الموجب للتعويض واستخلاص علاقة السببية بينه وبين الخطأ في من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أورد في توافر ركن الضرر القول "أن هناك ضرراً أدبياً أصاب المدعي من جراء نشر المقال أثناء التحفظ عليه والتحقيق معه يتمثل في المساس بشرفه واعتبار بوصفه عميلاً بما ينطوي عليه هذا الوصف من صفة الخيانة والرشوة واحتقاره عند أهل وطنه ومما يزيد من جسامة الضرر أن المدعى يعمل صحفياً وناشراً فهذا الوصف يكون أشد أثراً عليه من آحاد الناس" كما أورد الحكم المطعون فيه في مجال تأسيس قضائه بتوافر علاقة السببية بين الخطأ الذي وقع من الطاعنين وهذا الضرر ما يلي "الثابت بالأوراق أن جريدة مايو قد انفردت دون غيرها بالموضوع الذي نشرته في عددها الصادر في 14/ 9/ 1984 بالنسبة للمستأنف عليه - المطعون ضده - إذ لم تنسب جريدة الأهرام أو الجمهورية المشار إليهما بحافظة المستأنفين للمستأنف عليه المنسوب إليه بصحيفة مايو وعلى التفصيل الوارد بالخبر" لما كان ذلك وكان استخلاص الحكم لعناصر الضرر وتوافر علاقة السببية بينه وبين الخطأ الذي وقع من الطاعنين يقوم على أسباب تكفي لحمله وتؤدي إلى ما رتبه عليها فإن النعي بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1459 لسنة 58 ق جلسة 28 / 5 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 157 ص 759


جلسة 28 من مايو سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين توفيق، شكري جمعة حسين، فتيحه قرة ومحمد الجابري.
--------------
(157)
الطعن رقم 1459 لسنة 58 القضائية

(3 - 1) عقد "تكييف العقد" "العقود الإدارية". محكمة الموضوع. إيجار "إيجار الأماكن" "عقد الإيجار" "ترك العين المؤجرة". التزام "أوصاف الالتزام". أموال "الأموال العامة". قانون "القانون الواجب التطبيق". تجزئة.
 (1)لمحكمة الموضوع تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها واستخلاص ما عناه المتعاقدان دون الاعتداد بأوصاف وعبارات التعاقد.
 (2)العقارات التي تنشئها مجالس المدن لإسكان المواطنين. عدم اعتبارها أموالاً عامة. الأموال العامة. ماهيتها. م 87 مدني. اعتبار العقد إدارياً. شروطه. تخلف هذه الشروط. أثره. اعتبار عقود الإيجار المبرمة بين تلك الجهة والمنتفعين بهذه المباني خاضعة لقواعد القانون الخاص ولو تم وصفها بالتراخيص. علة ذلك.
 (3)تحرير مجلس المدينة عقد إيجار شقة النزاع - غير القابلة للانقسام بطبيعتها - للمطعون ضدهما الأول والثاني. أثره. حق كل منهما في الانفراد بالانتفاع بها. تخلي الثاني للأول عنها. لا يعد من قبيل التنازل عن الإيجار المحظور قانونا. م 302 مدني.

---------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها من مسائل القانون التي تفصل فيها محكمة الموضوع بما تستخلصه بما عناه العاقدان والتعرف على حقيقة مرماهم دون الاعتداد في ذلك بما أطلقوه عليها من أوصاف وما ضمنوها من عبارات.
2 - المقرر - في قضاء المحكمة العليا وقضاء هذه المحكمة - أن العقارات التي تنشئها مجالس المدن لإسكان بعض المواطنين بقصد تخفيف أزمة الإسكان لا تعتبر أموالاً عامة في حكم المادة 87 من القانون المدني ذلك أن الأموال العامة طبقاً لهذا النص هي العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة التي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار جمهوري أو قرار من الوزير المختص، فمعيار التعرف على صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة، وهذا التخصيص لا يتوافر بالنسبة لهذه العقارات ذلك أن هذه المباني مخصصة لفئة معينة محددة من المواطنين بقصد تخفيف أزمة المساكن ومن ثم تدخل في الملكية الخاصة لمجلس المدينة، كذلك فإن العلاقة بين المنتفعين بها ومجلس المدينة تقوم على أساس تعاقدي وهذا التعاقد لا يتسم بمميزات وخصائص العقود الإدارية، إذ يتعين لاعتبار العقد إدارياً أن تكون الإدارة بوصفها سلطة عامة طرفاً فيه وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو تنظيمه أو يتميز بانتهاج أسلوب القانون العام فيما يتضمن من شروط استثنائية غير مألوفة في روابط القانون الخاص، وهذه الخصائص لا تتوافر في العقود المحررة بين مجلس المدينة والمنتفعين بهذه المباني، أما الشروط غير المألوفة المنصوص عليها في هذه العقود فضلاً عن أنها لا تكفي وحدها لاعتبار العلاقة عقداً إدارياً مع تخلف الخصيصتين الآخرتين المميزتين للعقود الإدارية آنفة الذكر فإن تلك الشروط مألوفة مع نوع خاص من العقود المدنية وهي عقود الإذعان وقد نظمها القانون المدني بنصوص تكفل دفع أضرارها عن الطرف الضعيف في التعاقد، ومن ثم فإن هذه العقود من قبيل عقود الإيجار التي يطبق في شأنها قواعد القانون الخاص ولا يغير من هذا النظر ما وصفت به هذه العلاقة في العقود بأنها تراخيص إذ العبرة في هذا الشأن بحقيقة العلاقة وفقاً للتكييف الصحيح.
3 - إذ كان الواضح من بيانات - عقد النزاع - أنه حرر لمصلحة المطعون ضدهما الأول والثاني بما يفيد تعدد المستأجرين لعين النزاع وقد انصرفت نية الطرفين وقت التعاقد إلى انصراف الأثر القانوني للعقد إليهما بما يرتبه من حقوق ويفرضه من التزامات فيعتبر كل منهما مستأجراً للعين، وأنه ليس هناك ثمة ما يمنع في القانون أن ينفرد أحدهما بالانتفاع بالعين ولا يعد ذلك من قبيل التنازل عن الإيجار المحظور في العقد ونصوص قوانين إيجار الأماكن، إذ أن حق كل منهما بالانتفاع بالعين كاملاً ناشئ عن عقد الإيجار ذاته الذي لم يخصص لكل منهما الانتفاع بجزء معين ومن ثم فإن تخلي المطعون ضده الثاني أحد المستأجرين للمطعون ضده الأول لا يعد تنازلاً حظره العقد أو القانون إذ أنه عملاً بالمادة 302 من القانون المدني إذا تعدد الدائنون - المستأجرون - في الانتفاع بالعين المؤجرة وكان محل هذا الالتزام بحسب طبيعته وشروط العقد غير قابل للانقسام لا يعتبر المستأجر المتنازل إليه من الغير الذي يحظر القانون التنازل له.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - وبالقدر اللازم لحاجة هذا الطعن - في أن المطعون ضده الأول أقام على المطعون ضده الثاني الدعوى رقم 4050 سنة 1986 مدني أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية للحكم في مواجهة الطاعن بصفته بصحة ونفاذ التنازل عن إيجار الشقة المبينة بالصحيفة والمؤرخ 25/ 3/ 1978 الصادر له من المطعون ضده الثاني، وفي بيان ذلك يقول إنه والمطعون ضده الثاني استأجرا الشقة محل النزاع من الطاعن بموجب عقد مؤرخ 1/ 9/ 1975، وإذ تنازل له المطعون ضده الثاني عن حقه في الإيجار بموجب هذا الإقرار فأقام الدعوى. أجابت المحكمة المطعون ضده الأول إلى طلباته، استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 638 لسنة 19 ق استئناف طنطا "مأمورية شبين الكوم" وبتاريخ 3/ 2/ 1988 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن - بصفته - على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك يقول إن الشقة محل النزاع من المساكن المتوسطة المملوكة لهيئة الأوقاف، ويقوم مجلس المدينة بالترخيص بشغلها للانتفاع بها لإيواء من أخليت مساكنهم بسبب الكوارث وحالات الضرورة ولا يعتبر شاغل هذه الوحدات مستأجراً أصلياً فلا يحق له التنازل عنها للغير ولو كان مرخصاً له بالانتفاع بها، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بصحة ونفاذ التنازل الصادر من المطعون ضد الثاني إلى المطعون ضده الأول عن حقه في استئجار الشقة محل النزاع بدون موافقة كتابية منه - أي الطاعن - بصفته مؤجراً فإنه يكون قد خالف الحظر الوارد في الترخيص المؤرخ 1/ 9/ 1975 والحظر الوارد في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها من مسائل القانون التي تفصل فيها محكمة الموضوع بما تستخلصه بما عناه العاقدان والتعرف على حقيقة مرماهم دون الاعتداد في ذلك بما أطلقوه عليها من أوصاف وما ضمنوها من عبارات، ومن المقرر - في قضاء المحكمة العليا وقضاء هذه المحكمة - أن العقارات التي تنشئها مجالس المدن لإسكان بعض المواطنين بقصد تخفيف أزمة الإسكان لا تعتبر أموالاً عامة في حكم المادة 87 من القانون المدني ذلك أن الأموال العامة طبقاً لهذا النص هي العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة التي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار جمهوري أو قرار من الوزير المختص، فمعيار التعرف على صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة، وهذا التخصيص لا يتوافر بالنسبة لهذه العقارات ذلك أن هذه المباني مخصصة لفئة معينة محددة من المواطنين بقصد تخفيف أزمة المساكن ومن ثم تدخل في الملكية الخاصة لمجلس المدينة، كذلك فإن العلاقة بين المنتفعين بها ومجلس المدينة تقوم على أساس تعاقدي وهذا التعاقد لا يتسم بمميزات وخصائص العقود الإدارية، إذ يتعين لاعتبار العقد إدارياً أن تكون الإدارة بوصفها سلطة عامة طرفاً فيه وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو تنظيمه أو يتميز بانتهاج أسلوب القانون العام فيما يتضمن من شروط استثنائية غير مألوفة في روابط القانون الخاص، وهذه الخصائص لا تتوافر في العقود المحررة بين مجلس المدينة والمنتفعين بهذه المباني، أما الشروط غير المألوفة المنصوص عليها في هذه العقود فضلاً عن أنها لا تكفي وحدها لاعتبار العلاقة عقداً إدارياً مع تخلف الخصيصتين الآخرتين المميزتين للعقود الإدارية آنفة الذكر فإن تلك الشروط مألوفة مع نوع خاص من العقود المدنية وهي عقود الإذعان وقد نظمها القانون المدني بنصوص تكفل دفع أضرارها عن الطرف الضعيف في التعاقد، ومن ثم فإن هذه العقود من قبيل عقود الإيجار التي يطبق في شأنها قواعد القانون الخاص ولا يغير من هذا النظر ما وصفت به هذه العلاقة في العقود بأنها تراخيص إذ العبرة في هذا الشأن بحقيقة العلاقة وفقاً للتكييف الصحيح. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق - ولا خلاف فيه بين الطرفين - أن مسكن النزاع مملوك للهيئة العامة للأوقاف ويقوم مجلس مدينة شبين الكوم بشغله وغيره من الوحدات السكنية للانتفاع بها لحل أزمة المساكن ولإيواء من أخليت مساكنهم بسبب الكوارث وحالات الضرورة كالهدم وانهيار المساكن، ومن ثم فإن التعاقد المؤرخ 1/ 9/ 1975 بشأن مسكن النزاع هو في حقيقته يكشف عن علاقة إيجارية من علاقات القانون الخاص وليس عقد إدارياً حيث إن هذا العقد لا يتصل بمرفق عام ولما كان الواضح من بيانات العقد أنه حرر لمصلحة المطعون ضدهما الأول والثاني بما يفيد تعدد المستأجرين لعين النزاع وقد انصرفت نية الطرفين وقت التعاقد إلى إحداث الأثر القانوني للعقد إليهما بما يرتبه من حقوق ويفرضه من التزامات فيعتبر كل منهما مستأجراً للعين، وأنه ليس هناك ثمة ما يمنع في القانون أن ينفرد أحدهما بالانتفاع بالعين ولا يعد ذلك من قبيل التنازل عن الإيجار المحظور في العقد ونصوص قوانين إيجار الأماكن، إذ أن حق كل منهما بالانتفاع بالعين كاملاً ناشئ عن عقد الإيجار ذاته الذي لم يخصص لكل منهما الانتفاع بجزء معين ومن ثم فإن تخلي المطعون ضده الثاني أحد المستأجرين للمطعون ضده الأول لا يعد تنازلاً حظره العقد أو القانون إذ أنه عملاً بالمادة 302 من القانون المدني إذا تعدد الدائنون - المستأجرون - في الانتفاع بالعين المؤجرة وكان محل هذا الالتزام بحسب طبيعته وشروط العقد غير قابل للانقسام لا يعتبر المستأجر المتنازل إليه من الغير الذي يحظر القانون التنازل له. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي قد أورد في مدوناته "....... وحيث إن حق المستأجر على العين المؤجرة هو في طبيعته حق شخصي وليس حقاً عينياً وهو بهذه المثابة يعتبر مالاً منقولاً ولو كان محل الإجارة عقاراً ومن ثم يترتب على ذلك جواز أن يرد عليه ما يمكن أن يرد على الحقوق الشخصية من تصرفات فيجوز نقله إلى الغير معاوضة أو تبرعاً ويجوز استغلاله عن طريق تأجيره من الباطن أو التنازل عنه ما لم يقض الاتفاق أو القانون بغير ذلك، ولما كان موضوع الدعوى الماثلة هو طلب الحكم بصحة ونفاذ إقرار التنازل المؤرخ 25/ 3/ 1978 الصادر من المدعي عليه الأول للمدعي في مواجهة المدعى عليه الثاني. وكان الثابت لهذه المحكمة من مطالعة الإقرار أنه يتضمن تنازل المدعى عليه الأول عن الشقة رقم...... مدخل......، بمساكن الأوقاف الجديدة المؤجرة من المدعى عليه الثاني وأن المدعي أصبح المستأجر للشقة من تاريخ التنازل ومن ثم فإن هذا الإقرار لا يتضمن ما يخالف القانون أو النظام العام أو حسن الآداب العامة وصحيح ونافذ في حق المدعى عليه الأول ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة 18/ حـ من حظر تنازل المستأجر عن المكان المؤجر أو تأجيره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المؤجر لأن الثابت للمحكمة من مطالعة ترخيص شغل المدعي والمدعى عليه الأول للشقة محل الترخيص أنه يبدأ في 1/ 9/ 1975 ورخص فيه المدعى عليه الثاني للمدعي والمدعى عليه الأول بشغل والانتفاع بالشقة محل الترخيص ومن ثم فكل منهما مرخص له بالانتفاع بشقة التداعي وليس هناك ما يمنع أيّاً منهما أن يتنازل للآخر عن الانتفاع وسكنى الشقة بمفرده وأن ذلك لا يعد تنازلاً عن مكان مؤجر لأن كلاًّ منهما يعد مستأجراً أصلياً للشقة محل الترخيص ومن حقه أن يسكنها وأفراد أسرته إذا تنازل له المستأجر الآخر إذ أن المدعى عليه الثاني قد رخص لكل منهما بسكنى الشقة، وإذ انتهت المحكمة إلى ما تقدم فإنها تجيب المدعي إلى طلبه في الدعوى وتقضي بصحة ونفاذ الإقرار سند الدعوى المؤرخ 25/ 3/ 1987 لأنه صادف محله من الواقع والقانون....." وأضاف إليها الحكم المطعون فيه "وكان الواقع في الدعوى أخذاً من أسباب الاستئناف أن المستأنف يدعي بحدوث تنازل من المستأنف عليه الثاني عن حقه في الانتفاع بالعين المؤجرة للمستأنف عليه الأول وكان الحكم الابتدائي قد أسس قضاءه برفض ذلك الدفاع على سند من أن كلا المستأنف عليهما مستأجران لعين التداعي بموجب عقد واحد مؤرخ 1/ 9/ 1975 من حجرتين وكلاهما مستأجران أصليان وكانا يقيمان بالعين مع ذويهما وهو ما لم يجادل فيه المستأنف وأنه ليس هناك تنازل عن استغلال حق الإجارة أو التنازل عنها لغير المستأجرين الأصليين أو تقاضي مقابل عنها كما وأن الثابت من عقد الإيجار سالف الذكر أنه صدر للمستأنف عليهما على الشيوع وليس عن جزء مفرز لكل منهما أو أجرة خاصة بكل واحد منهما بل أن القيمة الإيجارية عن العين جميعها وقدرها 5 ج و250 م شهرياً بخلاف المياه والإنارة ورسم النظافة الأمر الذي تنتفي معه واقعة التأجير من الباطن ويضحى النعي على الحكم المستأنف بالسببين المشار إليهما على غير سند من القانون خليقاً بالرفض" وكانت هذه الأسباب سائغة وتتفق مع عبارات العقد الواضحة وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وهي صحة ونفاذ إقرار التنازل المؤرخ 25/ 3/ 1978 الصادر من المطعون ضده الثاني أحد المستأجرين إلى المطعون ضده الأول المستأجر الآخر فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أعمل حكم القانون ويضحى النعي برمته على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 428 لسنة 58 ق جلسة 5 / 5 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 139 ص 663


جلسة 5 من مايو سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، أحمد الزواوي نائبي رئيس المحكمة، محمد جمال الدين حامد وأنور العاصي.
------------
(139)
الطعن رقم 428 لسنة 58 القضائية

 (1)نقض "الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام. نيابة عامة.
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للخصوم وللنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى كانت مطروحة على محكمة الموضوع ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم. م 253 مرافعات.
(2 اختصاص "الاختصاص القيمي".
الاختصاص القيمي. اعتباره قائماً في الخصومة ومطروحاً دائماً على محكمة الموضوع. اشتمال الحكم الصادر في الموضوع على قضاء ضمني في الاختصاص. م 109 مرافعات.
(3) استئناف "الأحكام الجائز استئنافها" "نصاب الاستئناف". حكم. "عيوب التدليل: الخطأ في القانون". اختصاص "الاختصاص القيمي". دعوى "تقدير قيمة الدعوى".
عدم جواز استئناف أحكام محاكم الدرجة الأولى لنهائيتها. شرطه. صدورها وفقاً لقواعد الاختصاص القيمي المتعلقة بالنظام العام. تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الاستئناف. وجوب الرجوع فيه إلى قواعد قانون المرافعات. ضم المحكمة الدعويين وصدور حكم واحد فيهما. يعتبر قضاء ضمنياً باختصاصها قيمياً بنظرهما باعتبار أن قيمتهما تدخل في اختصاصها أو باعتبار الدعوى الثانية طلباً مرتبطاً بالدعوى الأولى أو أن حكمها في الدعوى الثانية صدر بالمخالفة لقواعد الاختصاص القيمي مما يجوز استئنافه في كل هذه الحالات. مخالفة ذلك. خطأ.

---------------
1 - لما كان نص مفاد المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ومحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق لا يشمله الطعن.
2 - لما كان مؤدى نص المادة 109 مرافعات أن مسألة الاختصاص القيمي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني باختصاصها.
3 - نصت المادة 47 من قانون المرافعات على أن تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوي المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة جنيه ...... كما تختص بالحكم في الطلبات الوقتية أو المستعجلة وسائر الطلبات العارضة وكذلك في الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها"، فإذا صدر الحكم من المحكمة الابتدائية بالمخالفة للاختصاص القيمي المتعلق بالنظام العام كان جائزاً استئنافه ولا يمكن القول بأنه صدر في حدود النصاب الإنتهائي لها. وكان جواز الاستئناف أو عدم جوازه أمراً متعلقاً بالنظام العام فلا يجوز الاعتماد في تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الاستئناف على القيمة التي حددها المدعى عليه بل يجب أن تستند المحكمة في ذلك إلى القواعد التي نص عليها قانون المرافعات ومنها أن تقدير قيمة الدعوى بطلب صحة عقد بقيمة المتعاقد عليه فإن كان من الأراضي قدرت قيمته باعتبار سبعين مثلاً لقيمة الضريبة الأصلية فإذا كان غير مربوط عليها ضريبة قدرت عليها ضريبة قدرت المحكمة قيمته، وكان البين من الأوراق أن الدعوى .... رفعت بطلب صحة عقد بيع مساحة 15 س 16 ط أرض زراعية لقاء ثمن قدره 692 جنيه وأن الدعوى ...... رفعت بطلب صحة عقد بيع مساحة 16 ط من الأرض ذاتها لقاء ثمن مقداره 240 جنيه وكان مؤدى أن المحكمة ضمت الدعويين وأصدرت فيهما حكماً واحداً أنها قضت ضمنياً باختصاصها قيمياً بنظرهما إما باعتبار أن قيمة الأرض المتعاقد عليها تدخل في نطاق اختصاصها، أو باعتبار أن الدعوى الثانية قد باتت طلباً مرتبطاً بالدعوى الأولى فيتبع الطلب الأصلي من حيث جواز استئنافه، أو أن يكون حكمها في الدعوى الثانية قد صدر بالمخالفة لقواعد الاختصاص القيمي التي رسمها القانون وفي كل من هذه الحالات يجوز استئنافه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز استئناف الدعوى....... فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وجره ذلك إلى عدم تحقيق دفاع الطاعن.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الرابع أقام الدعوى 4109 لسنة 1983 مدني الزقازيق الابتدائية على المطعون ضدهما الأولين بطلب الحكم بصحة العقد المؤرخ 20/ 6/ 1983 والمتضمن بيعهما له مساحة 15 س 16 ط من الأرض الزراعية لقاء ثمن مقداره 6925 جنيه وقضت محكمة الزقازيق الابتدائية بعدم الاختصاص وأحالت الدعوى إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية حيث قيدت برقم 1555 لسنة 1984 وتدخل الطاعن طالباً الحكم بثبوت ملكيته لهذه المساحة كم أقام الدعوى 376 سنة 1983 مدني أبو كبير الجزئية على المطعون ضدهما الأول والثالث بطلب الحكم بصحة ونفاذ الوعد بالبيع الصادر من أولهما إلى الآخر بتاريخ 8/ 12/ 1972 عن مساحة 16 ط لقاء ثمن مقداره 180 جنيه وبصحة العقد المؤرخ 26/ 11/ 1974 المتضمن بيع المطعون ضده الثالث له المساحة ذاتها نظير ثمن مقدار 240 جنيه فأحالت المحكمة الجزئية الدعوى إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية باتفاق الطرفين حيث قيدت برقم 4683 لسنة 1984 فتدخل المطعون ضده الرابع طالباً رفضها ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 25/ 12/ 1986 بطلبات المطعون ضده الرابع في دعواه ورفضت تدخل الطاعن فيها ورفضت دعواه استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 795 لسنة 104 ق القاهرة وبتاريخ 14/ 1/ 1988 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف بالنسبة للدعوى 4683 لسنة 1984 وبالتأييد بالنسبة للدعوى الأخرى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ومحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق لا يشمله الطعن وكان مؤدى نص المادة 109 مرافعات أن مسألة الاختصاص القيمي تعتبر قائمة في الخصومة ومطرحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني باختصاصها، وإذ نصت المادة 47 من قانون المرافعات على أن "تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوي المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة جنيه..... كما تختص بالحكم في الطلبات الوقتية أو المستعجلة وسائر الطلبات العارضة وكذلك في الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها"، فإذا صدر الحكم من المحكمة الابتدائية بالمخالفة للاختصاص القيمي المتعلق بالنظام العام كان جائزاً استئنافه ولا يمكن القول بأنه صدر في حدود النصاب الإنتهائي لها. لما كان ذلك وكان جواز الاستئناف أو عدم جوازه أمراً متعلقاً بالنظام العام فلا يجوز الاعتماد في تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الاستئناف على القيمة التي حددها المدعى وسكت عليها لمدعى عليه بل يجب أن تستند المحكمة في ذلك إلى القواعد التي نص عليها قانون المرافعات ومنها أن تقدير قيمة الدعوى بطلب صحة عقد بقيمة المتعاقد عليه فإن كان من الأراضي قدرت قيمته باعتبار سبعين مثلاً لقيمة الضريبة الأصلية فإذا كان غير مربوط عليها ضريبة قدرت المحكمة قيمته، وكان البين من الأوراق أن الدعوى 1555 لسنة 1984 رفعت بطلب صحة عقد بيع مساحة 15 س 16 ط أرض زراعية لقاء ثمن قدره 692 جنيه وأن الدعوى 4683 لسنة 1986 رفعت بطلب صحة عقد بيع مساحة 16 ط من الأرض ذاتها لقاء ثمن مقداره 240 جنيه وكان مؤدى أن المحكمة ضمت الدعويين وأصدرت فيهما حكماً واحداً أنها قضت ضمنياً باختصاصها قيمياً بنظرهما إما باعتبار أن قيمة الأرض المتعاقد عليها تدخل في نطاق اختصاصها، أو باعتبار أن الدعوى الثانية قد باتت طلباً مرتبطاً بالدعوى الأولى فيتبع الطلب الأصلي من حيث جواز استئناف، أو أن يكون حكمها في الدعوى الثانية قد صدر بالمخالفة لقواعد الاختصاص القيمي التي رسمها القانون وفي كل من هذه الحالات يجوز استئنافه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز استئناف الدعوى 4683 لسنة 1984 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وجره ذلك إلى عدم تحقيق دفاع الطاعن في الدعوى 4109 لسنة 1983 مدني جنوب القاهرة بما يوجب نقضه.