الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 14 مارس 2019

الطعن 2599 لسنة 58 ق جلسة 12 / 3 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 95 ص 438

جلسة 12 من مارس سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد مختار منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري الجندي، محمد بكر غالي، عبد العال السمان ومحمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة.
------------
(95)
الطعن رقم 2599 لسنة 58 القضائية
 (1)بيع "دعوى صحة التوقيع". دعوى "نطاق الدعوى". إثبات "دعوى تحقيق الخطوط الأصلية". حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي. تزوير.
دعوى صحة التوقيع. دعوى تحفظية. عدم اتساعها لبحث الدفع بتزوير صلب المستند. أثره. للمحتج عليه بالورقة من بعد الحكم فيها إقامة دعوى أصلية بطلب رد وبطلان المحرر لتزوير صلبه. الحكم الصادر فيها لا حجية له في الدعوى الأخيرة لاختلاف المحل في كل منهما.
 (2)إثبات "الإقرار: الإقرار القضائي". نقض "أسباب الطعن: السبب الجديد". محكمة الموضوع "مسائل الواقع". 
- محكمة الموضوع. سلطتها في تحصيل توافر أركان الإقرار القضائي. النعي بأن الخصم أقر إقراراً قضائياً أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
----------
1 - دعوى صحة التوقيع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي دعوى تحفظية الغرض منها إثبات أن التوقيع الموضوع على المحرر هو توقيع صحيح صادر من يد صاحبه ومن ثم فإن نطاق هذه الدعوى لا يتسع لأمر صحة التصرف الذي تضمنته الورقة ونفاذه ووجوده أو انعدامه ولا تجوز المناقشة فيها في أمر من هذه المسائل وبالتالي فإن بحث أمر تزوير صلب السند يخرج عن نطاق الدعوى بطلب صحة التوقيع عليه ولا يعد وسيلة دفاع فيها ولا يمنع المحتج عليه بالورقة من بعد الحكم فيها من إقامة دعوى أصلية بطلب رد وبطلان المحرر لهذا السبب كما لا يكون للحكم الصادر فيها أية حجية في الدعوى الأخيرة لاختلاف المحل في كل منهما.
2 - إن تحصيل توافر الأركان اللازمة لاعتبار الإقرار الصادر من الخصم إقراراً قضائياً ملزماً له - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الأمور التي يخالطها واقع مما يترك أمر تقديره لمحكمة الموضوع.... فإن النعي بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع التقديرية لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 7958 سنة 1984 مدني شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن طالبة الحكم برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 10/ 9/ 1979 عن حصة مقدارها النصف في كامل أرض وبناء العقار المبين بالصحيفة. وقالت بياناً لها إن الطاعن أقام ضدها الدعوى رقم 9111 سنة 1980 مدني شمال القاهرة الابتدائية ادعى فيها أنها حررت له عقداً مؤرخ 10/ 9/ 1979 ببيع نصيبها في العقار سالف الذكر لقاء ثمن مقداره 600 جنيه وطلب القضاء بصحة توقيعها على هذا المحرر وإنها ادعت فرعياً بتزوير صلب المحرر على سند من أنها وقعت عليه باعتباره متضمناً وصية مضافة إلى ما بعد الموت غير أن الطاعن أضاف إليها بعض العبارات التي حولت الإقرار إلى عقد بيع وأن محكمة أول درجة قضت برفض تلك الدعوى ولم استأنف الطاعن هذا الحكم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي وبصحة توقيعها على المحرر وذلك في الاستئناف رقم 4070 لسنة 100 ق استئناف القاهرة ولم تفصل في الإدعاء الفرعي بتزويره، وإذ كانت تخشى الاحتجاج عليها بالعقد المشار إليه فقد أقامت الدعوى بطلبها سالف البيان. دفع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الاستئناف رقم 4070 سنة 100 ق استئناف القاهرة، وبتاريخ 27 من ديسمبر سنة 1987 قضت المحكمة برفض الدفع وبرد وبطلان صلب السند المؤرخ 10 من سبتمبر سنة 1979. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 957 سنة 103 قضائية، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي أن التعديلات والإضافات التي أدخلت على المحرر المطعون عليه قد تمت بموافقة المطعون ضدها وبرضاها، وبعد أن سمعت أقوال شهود الطرفين حكمت بتاريخ 11 من مايو سنة 1988 بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت لنظره جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعي الطاعن بالأول والثاني والثالث والخامس منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضدها ادعت في دعوى صحة التوقيع رقم 9111 سنة 1980 مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية واستئنافها رقم 4070 سنة 100 ق بتزوير صلب السند المطالب برده وبطلانه في النزاع الراهن وأن المحكمة انتهت إلى صحة توقيعها على هذا السند بما يفيد ضمناً برفض هذا الإدعاء ويؤدي إلى عدم جواز الإدعاء بتزويره بدعوى مبتدأه، وأنه تمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع إلا أن الحكم المطعون فيه رفضه وفصل في موضوع الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إنه لما كانت دعوى صحة التوقيع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي دعوى تحفظية الغرض منها إثبات أن التوقيع الموضوع على المحرر هو توقيع صحيح صادر من يد صاحبه ومن ثم فإن نطاق هذه الدعوى لا يتسع لأمر صحة التصرف الذي تضمنته الورقة ونفاذه ووجوده أو انعدامه ولا تجوز المناقشة فيها في أمر من هذه المسائل، وبالتالي فإن بحث أمر تزوير صلب السند يخرج عن نطاق الدعوى بطلب صحة التوقيع عليه ولا يعد وسيلة دفاع فيها ولا يمنع المحتج عليه بالورقة من بعد الحكم فيها من إقامة دعوى أصلية بطلب رد وبطلان المحرر لهذا السبب كما لا يكون للحكم الصادر فيها أية حجية في الدعوى الأخيرة لاختلاف المحل في كل منهما فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر ولم يفصل في الإدعاء الفرعي بتزوير صلب السند بقضاء حاسم فإن النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه خلص إلى تزوير السند المطعون عليه استناداً إلى ما جاء بتقرير الخبير المقدم في الدعوى رقم 9111 سنة 1980 مدني شمال القاهرة الابتدائية من وجود إضافات على بياناته الأصلية بغير أن تعمل المحكمة تقديرها لعبارات المحرر الأصلية وكيف إنها أفادت معنى الوصية دون التصرف المنجز وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أنه لما كان الثابت من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد أعمل سلطته في تفسير عبارات السند الأصلية وخلص منها إلى أنها تفيد إقرار المطعون ضدها إلى الطاعن - زوجها - بالتنازل له عن نصيبها بالمنزل بعد وفاتها وانتهى إلى أن الإضافات والتعديلات التي ثبت تزويرها حولت السند من مضمونه السابق إلى عقد بيع منجز، كما أضاف الحكم المطعون فيه إن التغييرات التي أثبتها الطاعن بنهاية السند تتعارض مع ما أثبت بصلبه، وهو ما يكفي لحمله فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضدها أقرت في الدعوى رقم 552 لسنة 1980 أحوال شخصية محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بأن المحرر المطعون عليه ينطوي على تصرف بالبيع غير أن الحكم المطعون فيه لم يعمل أثر هذا الإقرار بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن تحصيل توافر الأركان اللازمة لاعتبار الإقرار الصادر من الخصم إقراراً قضائياً ملزماً له - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الأمور التي يخالطها واقع مما يترك أمر تقديره لمحكمة الموضوع وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في مقام الرد على ما تمسك به الطاعن من وجود إقرار من المطعون ضدها بنفي التزوير قوله "..... يبين من صحيفة الطعن التي يستند إليها المستأنف أنها تضمنت عبارات عامة لسرد أفعال المستأنف مع المستأنف ضدها للتدليل على وقوع الضرر الذي يبرر لها طلب الطلاب ومن ثم لا يعد ذلك إقراراً يعبر تعبيراً حقيقياً عن إرادة المستأنف ضدها" وهو من الحكم استخلاص سائغ ويؤدي إلى ما رتبه عليه فإن النعي بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع التقديرية لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 2610 لسنة 58 ق جلسة 5 / 3 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 92 ص 424


جلسة 5 من مارس سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد مختار منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري الجندي، محمد بكر غالي، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة ومصطفى نور الدين فريد.
-------------
(92)
الطعن رقم 2610 لسنة 58 القضائية

 (1)اختصاص "اختصاص ولائي: اختصاص محكمة القيم". حراسة.
المنازعات التي تختص بها محكمة القيم طبقاً لنص المادة 34 من القانون رقم 95 لسنة 1980. ماهيتها. هي المنازعات التي تدور حول تقرير الحق أو نفيه.
 (2)بيع "دعوى صحة التوقيع". دعوى "نطاق الدعوى". إثبات "دعوى تحقيق الخطوط الأصلية". حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي.
دعوى صحة التوقيع. دعوى تحفظية. يمتنع على القاضي فيها التعرض للتصرف الثابت بالورقة من جهة صحته أو بطلانه ووجوده أو زواله. حكم صحة التوقيع, اقتصار حجيته على صحة التوقيع. عدم تعدي أثره إلى صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد.

-------------
1 - النص في المادة 34 من القانون 95 لسنة 1980 على أن "تختص محكمة القيم دون غيرها بما يأتي أولاً: الفصل في جميع الدعاوي التي يقيمها المدعي الاشتراكي طبقاً للمادة 16 من هذا القانون. ثانياً: كافة اختصاصات المحكمة المنصوص عليها في القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب والمقررة بالقانون المذكور ....." يدل - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المنازعات التي تختص بها محكمة القيم طبقاً لهذه المادة هي المنازعات الموضوعية التي تدور حول تقرير الحق أو نفيه.
2 - دعوى صحة التوقيع ليست سوى دعوى تحفظية شرعت ليطمئن من بيده سند عرفي على آخر إلى أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور حكم بصحة توقيعه أن ينازع في صحته، ويمتنع فيها على القاضي أن يتعرض للتصرف المدون في السند من جهة صحته أو بطلانه ووجوده أو انعدامه وزواله، وتقتصر حجية الحكم الصادر فيها على صحة التوقيع ولا يتعدى أثره إلى صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على المطعون ضده الثاني بصفته الدعوى رقم 3165 لسنة 1984 مدني محكمة الجيزة الابتدائية طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 4/ 9/ 1980 والمتضمن بيعه له قطعة الأرض موضحة الحدود والمعالم بالعقد، أدخل المطعون ضده الثاني الطاعن - المدعي العام الاشتراكي بصفته - خصماً في الدعوى وبعد أن عدل طلباته قضت المحكمة بتاريخ 25/ 3/ 1986 بصحة توقيع المطعون ضده الثاني على ذلك العقد. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 5027 لسنة 103 ق وبتاريخ 14/ 4/ 1988 حكمت بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أوجه ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إنه على الرغم من أن دفاعه أمام محكمة الاستئناف قام على أن عقد البيع موضوع الدعوى يتعلق بعقار فرضت عليه الحراسة بالحكم الصادر من محكمة القيم في الدعوى رقم 15 لسنة 14 ق حراسات تختص المحكمة الأخيرة بنظر المنازعة فيه طبقاً للمادة 34 من القانون 95 سنة 1980 وطلب من المحكمة وقف الدعوى استناداً إلى المادة 20 من القانون 34 سنة 1971 فإن الحكم المطعون فيه خلص إلى اختصاص المحاكم العادية بنظر دعوى صحة التوقيع مخالفاً بذلك قواعد الاختصاص الولائي مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 34 من القانون 95 لسنة 1980 على أن "تختص محكمة القيم دون غيرها بما يأتي أولاً: الفصل في جميع الدعاوي التي يقيمها المدعي الاشتراكي طبقاً للمادة 16 من هذا القانون. ثانياً: كافة اختصاصات المحكمة المنصوص عليها في القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب والمقررة بالقانون المذكور....." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المنازعات التي تختص بها محكمة القيم طبقاً لهذه المادة هي المنازعات الموضوعية التي تدور حول تقرير الحق أو نفيه، وإذا كانت دعوى صحة التوقيع ليست سوى دعوى تحفظيه شرعت ليطمئن من بيده سند عرفي على آخر إلى أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور حكم بصحة توقيعه أن ينازع في صحته، ويمتنع فيها على القاضي أن يتعرض للتصرف المدون في السند من جهة صحته أو بطلانه ووجوده أو انعدامه وزواله، وتقتصر حجية الحكم الصادر فيها على صحة التوقيع ولا يتعدى أثره إلى صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر فإن النعي عليه بهذه الأوجه يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 2498 لسنة 58 ق جلسة 20 / 2 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 78 ص 362


جلسة 20 من فبراير سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد مختار منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري الجندي، عبد العال السمان، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة ومصطفى نور الدين فريد.
-------------
(78)

الطعن رقم 2498 لسنة 58 القضائية

مسئولية "مسئولية تقصيرية". تعويض.

إبلاغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم. حق مقرر لكل شخص. مساءلة المبلغ. شرطة. ثبوت كذب البلاغ وتوافر سوء القصد أو صدور التبليغ عن تسرع ورعونة. مثال بشأن إبلاغ بسرقة عن رعونة وعدم احتياط.

------------

من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان إبلاغ الجهات المختصة بما يقع من جرائم - التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية فيها بغير شكوى أو طلب - يعتبر حقاً مقرراً لكل شخص إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما وضع له واستعماله ابتغاء مضارة الغير أو صدوره عن سوء قصد بغية الكيد والنيل والنكاية بمن أبلغ عنه أو صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط، وإلا حقت المساءلة بالتعويض.



المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 176 لسنة 1986 مدني محكمة دمياط الابتدائية على الطاعن طالباً الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 10.000 جنيه. وقال شرحاً لها إنه بتاريخ 22/ 7/ 1985 أبلغ الطاعن شرطه بندر دمياط بسرقة مبلغ 5000 جنيه وشيكاً قيمته ألف جنيه من منزله واتهم المطعون ضده بمقارفة هذه الجريمة وقيد البلاغ برقم 6286 لسنة 1985 جنح قسم دمياط إلا أن محكمة جنح بندر دمياط قضت ببراءته مما أسند إليه. ولما كان الطاعن قد اتهمه كذباً، فأساء إليه وأصابه من جراء ذلك ضرر يستحق عنه تعويضاً يقدره بالمبلغ المطالب به فقد أقام الدعوى. بتاريخ 25/ 12/ 1986 حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية دمياط" بالاستئناف رقم 87 لسنة 19 قضائية. بجلسة 7/ 4/ 1988 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن أن يؤدي للمطعون ضده مبلغ ألف جنيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الجنائي قضى ببراءة المطعون ضده على مجرد الشك وعدم الاطمئنان، في حين أسس الحكم المطعون فيه قضاءه بالتعويض على ثبوت كذبه في بلاغه، وهو ما يصمه بالفساد في الاستدلال ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في غير محله ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان إبلاغ الجهات المختصة بما يقع من جرائم - التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية فيها بغير شكوى أو طلب - يعتبر حقاً مقرراً لكل شخص إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما وضع له واستعماله ابتغاء مضارة الغير أو صدوره عن سوء قصد بغية الكيد والنيل والنكاية بمن أبلغ عنه أو صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط وإلا حقت المساءلة بالتعويض، ولما كان المطعون فيه قد أقام قضاءه بثبوت الخطأ في جانب الطاعن على أن (.... المحكمة - الجنائية - انتهت إلى براءة المستأنف استناداً إلى عدم صحة إسناد الاتهام له، وكان يبين من مطالعة المحضر المحرر عن الواقعة أن المستأنف عليه توجه بالاتهام إلى المستأنف استناداً إلى أنه الجار الوحيد وإلى معرفته بمكان إيداع النقود وهي أقوال تتناقض مع الثابت بالمحضر من وجود جيران آخرين فضلاً عما قرره المستأنف من وجود خلافات بينهما.....)، واستخلص من ذلك أن واقعة اتهام الطاعن للمطعون ضده بالسرقة قد تمت دون تبصر وبغير روية لأن المألوف في السلوك العادي للفرد أن يتحرى عمن قام بسرقته وأن تكون الدلائل والشبهات التي توافرت لديه من شأنها أن تدخل في روعه الاعتقاد بصحة هذا الاتهام وهو ما يشكل ركن الخطأ في جانبه، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد انتهى سائغاً إلى أن الطاعن قد أبلغ ضد المطعون ضده عن تسرع ورعونة وعدم احتياط بما يكفي لحمل تكييفه القانوني للفعل المؤسس عليه طلب التعويض بالخطأ ويضحى النعي بسببي الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1670 لسنة 58 ق جلسة 19 / 2 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 73 ص 334


جلسة 19 من فبراير سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو الحجاج، مصطفى حسيب، شكري العميري نواب رئيس المحكمة وعبد الصمد عبد العزيز.
------------
(73)
الطعن رقم 1670 لسنة 58 القضائية

صلح. رسوم "رسوم قضائية".
استحقاق ربع الرسم. شرطه. تصالح الخصوم في الجلسة الأولى لنظر الدعوى قبل بدء المرافعة. الالتفات عن محضر الصلح وإصدار حكم في الدعوى. مؤداه. استحقاق كامل الرسم.

------------
لئن كان من المقرر طبقاً للمادتين 20 مكرراً من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964، 71 من قانون المرافعات أنه إذا تصالح الخصوم في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق عليها إلا ربع الرسم، إلا أنه لما كان الشارع - طبقاً للمادة 103 من قانون المرافعات - رسم طريقاً معيناً لحصول تصالح الخصوم بأن يلحق ما اتفقوا عليه كتابة بمحضر الجلسة ويثبت محتواه فيه وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة التي أصدرت الحكم في الدعوى - الصادر فيها الأمر محل الاعتراض - فصلت في موضوع الخصومة والتفتت عن إلحاق محضر الصلح الذي قدم إليها بمحضر الجلسة واعتبرته ورقة من أوراق الدعوى فيستحق الرسم كاملاً.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن اعترض على أمر تقدير الرسوم المعلن إليه في الدعوى رقم 1777 لسنة 1985 مدني كلي دمياط بتقرير بقلم كتاب المحكمة، وقيد اعتراضه برقم 804 لسنة 1986 مدني كلي دمياط. وقال بياناً لاعتراضه إن كافة الخصوم في الدعوى الصادر فيها الأمر محل الاعتراض مثلوا بجلستها الأولى وقدموا قبل المرافعة فيها عقد صلح طلبوا إلحاقه بمحضرها وإثبات محتواه فيه، مما يستحق معه ربع الرسم فقط، وإذ قدر الرسم على خلاف ذلك فقد قرر باعتراضه. حكمت المحكمة بتأييد الأمر المعارض فيه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 266 لسنة 19 ق المنصورة "مأمورية دمياط" وبتاريخ 11/ 2/ 1988 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الخصوم في الدعوى الصادر فيها الأمر محل الاعتراض مثلوا بجلستها الأولى وقدموا قبل المرافعة فيها محضر صلح طلبوا إلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه، مما يستحق معه ربع الرسم فقط، وإذ قدر الرسم على خلاف ذلك وقضى الحكم المطعون فيه - بتأييد حكم محكمة أول درجة برفض اعتراضه - فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه وإن كان من المقرر طبقاً للمادتين 20 مكرراً من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964، 71 من قانون المرافعات أنه إذا تصالح الخصوم في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق عليها إلا ربع الرسم، إلا أنه لما كان الشارع - طبقاً للمادة 103 من قانون المرافعات - رسم طريقاً معيناً لحصول تصالح الخصوم، بأن يلحق ما اتفقوا عليه كتابة بمحضر الجلسة ويثبت محتواه فيه، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة التي أصدرت الحكم - في الدعوى الصادر فيها الأمر محل الاعتراض - فصلت في موضوع الخصومة، والتفتت عن إلحاق محضر الصلح الذي قدم إليها بمحضر الجلسة واعتبرته ورقة من أوراق الدعوى، فيستحق الرسم كاملاً وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 43 لسنة 58 ق جلسة 28 / 1 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 54 ص 249


جلسة 28 من يناير سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ عادل بيومي نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمد يوسف، سعيد غرياني، عبد المنعم محمد الشهاوي، عبد الملك نصار.
-----------
(54)
الطلب رقم 43 لسنة 58 القضائية "أحوال شخصية"

إرث. أحوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين: الزواج".
عقد الزواج. جواز إبرامه في الشكل الذي يقتضيه قانون الزوجين الشخصي أو قانون البلد الذي عقد فيه. إثباته. خضوعه للقانون الذي يحكم شكله.

------------
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للزوجين أن يبرما زواجهما في الشكل الذي يقتضيه قانونهما الشخصي أو يبرماه في الشكل المقرر بقانون البلد الذي عقد فيه. لما كان ذلك وكان إثبات الزواج يخضع للقانون الذي يحكم شكله وكان الحكم المطعون فيه لم يعتد بعقد زواج الطاعنة والذي تم في الشكل الذي يتطلبه القانون إذ أنه عقد بمحكمة بيروت الشرعية ومصدق عليه من وزارة الخارجية اللبنانية ووزارة الخارجية المصرية ووزارة العدل فإنه يكون معيباً.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 122 لسنة 1984 أحوال شخصية كلي جنوب القاهرة على الطاعنة بطلب الحكم ببطلان إشهاد الورثة الصادر في المادة 883 لسنة 1983 أحوال شخصية السيدة زينب وأمرها بعدم التعرض لهما بنصيبها المبين به وقالا بياناً لذلك إنه بتاريخ 17/ 11/ 1976 توفي المرحوم........ وانحصر ميراثه الشرعي فيهما إلا أن الطاعنة ادعت أنها زوجة له واستصدرت الإعلام سالف البيان على أنها من الورثة حالة أن ميراثه ينحصر فيهما كابن وزوجه دون وارث آخر ولا مستحق لوصية واجبة وبعد أن أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق حكمت بتاريخ 24/ 6/ 1986 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 515 لسنة 103 ق. وبتاريخ 7/ 1/ 1988 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان إشهاد الوارثة الصادر في المادة 883 لسنة 1983 السيدة وبعدم تعرض الطاعنة للمطعون ضدهما بنصيبها المبين بالإشهاد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه إذ أسس قضاءه ببطلان الإشهاد في حين أن الزوجية ثابتة بمقتضى وثيقة الزواج - الذي تم في لبنان والذي يحكمه قانونه - والصادرة من محكمة بيروت الشرعية والمصدق عليها من وزارة الخارجية اللبنانية ووزارة الخارجية المصرية وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بهذه الوثيقة لإثبات الزوجية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للزوجين أن يبرما زواجهما في الشكل الذي يقتضيه قانونهما الشخصي أو يبرماه في الشكل المقرر بقانون البلد الذي عقد فيه. لما كان ذلك وكان إثبات الزواج يخضع للقانون الذي يحكم شكله وكان الحكم المطعون فيه لم يعتد بعقد زواج الطاعنة والذي تم في الشكل الذي يتطلبه القانون إذ أنه عقد بمحكمة بيروت الشرعية ومصدق عليه من وزارة الخارجية اللبنانية ووزارة الخارجية المصرية ووزارة العدل فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 2814 لسنة 58 ق جلسة 23 / 1 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 49 ص 226


جلسة 23 من يناير سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد رزق، إبراهيم الضهيري نائبي رئيس المحكمة، لطف الله جزر وفتحي قرمه.
---------------
(49)
الطعن رقم 2814 لسنة 58 القضائية

عمل "العاملون بالقطاع العام" "تقارير الكفاية".
عدم التظلم من تقارير كفاية العاملين للجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون 48 لسنة 1978 لا يسلب العامل حقه الأصيل في الالتجاء إلى القضاء مباشرة. لا يغير من ذلك النص في هذه المادة على أن قرار تلك اللجنة نهائي. علة ذلك.

----------
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 26 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أن المشرع وإن كان قد رسم سبيلاً للتظلم من تقارير كفاية العاملين بشركات القطاع العام بمجرد اعتمادها من لجنة شئون العاملين أمام لجنة تشكل من ثلاثة من كبار العاملين الذين لم يسبق لهم الاشتراك في وضع هذه التقارير وعضو آخر تختاره اللجنة النقابية إلا أنه لم يسلب حق العامل الأصيل في اللجوء إلى القضاء مباشرة، فهو لم يورد حظراً على حقه في التقاضي بالطرق المعتادة لرفع الدعوى ولم يجعل من الالتجاء إلى اللجنة السابق الإشارة إليها إجراءً مسبقاً قبل رفعها، ولا يغير من ذلك ما يقضي به نص هذه المادة من أن قرار اللجنة في تظلمات هؤلاء العاملين نهائي إذ أن النص إنما ينظم فقط سبيل التظلم من تلك التقارير أمام الجهة التي يتبعونها قبل اللجوء إلى القضاء وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على أنه يتعين استنفاد طريق التظلم المنصوص عليه بالمادة 26 من القانون 48 لسنة 1978 قبل اللجوء إلى القضاء فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم 1136 لسنة 1984 عمال جنوب القاهرة الابتدائية طالباً الحكم ببطلان وإلغاء تقارير الكفاية الخاصة به عن السنوات 80، 81، 82 وجعلها بتقدير ممتاز وأحقيته في الترقية ضمن حركة ترقيات 30/ 11/ 1982 مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وفروق مالية وأحقيته في البدلات والحوافز والميزات الأخرى عن فترة دراسته في المعهد العالي للمصانع الحربية وقال في بيان ذلك إنه التحق بالشركة المطعون ضدها بوظيفة خراط عام في 20/ 11/ 1962 وكان حاصلاً على شهادة الإعدادية ثم حصل على شهادة الثانوية العامة سنة 1967 وتدرج في وظائف الشركة وحصل على الفئة السابعة في 30/ 6/ 1970 والسادسة في 31/ 12/ 1975 وانتدبته الشركة المطعون ضدها للدراسة بالمعهد الفني العالي للمصانع الحربية وحصل على بكالوريوس هندسة الإنتاج ضمن دفعة مارس سنة 1983 وأثناء وجوده بالدراسة أجرت الشركة حركة ترقيات في 30/ 11/ 1982 وتخطته في الترقية على سند من أن تقاريره عن سنوات الدراسة كانت بتقدير كفء فأقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 26/ 11/ 1986 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 50 لسنة 104 ق القاهرة وبتاريخ 20/ 4/ 1988 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تفسيره حين قضى بعدم قبول دعوى الطاعن تأسيساً على أنه لم يلجأ إلى لجنة التظلمات للتظلم من تقارير الكفاية قبل رفع دعواه طبقاً للمادة 26 من القانون 48 لسنة 1978 في حين أن مؤدى تلك المادة أن المشرع لم يجعل التظلم إلى لجنة التظلمات وجوبياً وإنما جعله اختيارياً بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 26 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أن المشرع وإن كان قد رسم سبيلاً للتظلم من تقارير كفاية العاملين بشركات القطاع العام بمجرد اعتمادها من لجنة شئون العاملين أمام لجنة تشكل من ثلاثة من كبار العاملين الذين لم يسبق لهم الاشتراك في وضع هذه التقارير وعضو آخر تختاره اللجنة النقابية إلا أنه لم يسلب حق العامل الأصيل في اللجوء إلى القضاء مباشرة، فهو لم يورد حظراً على حقه في التقاضي بالطريق المعتادة لرفع الدعوى ولم يجعل من الالتجاء إلى اللجنة السابق الإشارة إليها إجراءً مسبقاً قبل رفعها، ولا يغير من ذلك ما يقضي به نص هذه المادة من أن قرار اللجنة في تظلمات هؤلاء العاملين نهائي إذ أن النص إنما ينظم فقط سبيل التظلم من تلك التقارير أمام الجهة التي يتبعونها قبل اللجوء إلى القضاء وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على أنه يتعين استنفاد طريق التظلم المنصوص عليه بالمادة 26 من القانون 48 لسنة 1987 قبل اللجوء للقضاء فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه بغير حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 334 لسنة 58 ق جلسة 30 / 12 / 1992 مكتب فني 43 ج 2 ق 297 ص 1458

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، إبراهيم شعبان نائبي رئيس المحكمة، محمد إسماعيل غزالي وسيد محمود قايد.
-------------
(297)
الطعن رقم 334 لسنة 58 القضائية
(4 - 1) عقد "أثر العقد" "الوضع الظاهر". شيوع "إدارة المال الشائع". إيجار "إيجار الأماكن". التزام. بيع "التزامات البائع". ملكية.
(1) الوضع الظاهر. قاعدة واجبة الإعمال متى توافرت موجباتها. مؤدى ذلك. الإيجار المبرم بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية. نفاذه في مواجهة صاحب الحق. شرطه. أن يسهم الأخير بخطئه في ظهوره بمظهر صاحب الحق مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه.
 (2)تأجير المال الشائع. حق للأغلبية المطلقة للشركاء بحسب الأنصباء. م 828 مدني.
(3) عدم اشتراط وجود العين المؤجرة وقت التعاقد. كفاية إمكانية وجودها مستقبلاً. م 131/ 1 مدني.
(4) عقد البيع غير المسجل. أثره. التزام البائع بتسليم العقار المبيع رغم أنه لا يترتب عليه نقل ملكيته إلى المشترى. مؤداه للأخير. حق الانتفاع به بكافة أوجه الانتفاع ومنها التأجير.
(5) إيجار "إيجار الأماكن" "حظر إبرام أكثر من عقد إيجار".
حظر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه. م 16/ 3 ق 52 لسنة 1969. مؤداه. بطلان العقود اللاحقة للعقد الأول بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام ولو صدرت من مؤجر آخر طالما أن العقد الأول صادراً ممن يملك حق التأجير. لا محل لإجراء المفاضلة بينهما. علة ذلك.
-------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كانت العقود لا تنفذ إلا في حق عاقديها، وأن صاحب الحق لا يلتزم بما يصدر عن غيره من تصرفات بشأنها، إلا أنه باستقراء نصوص القانون المدني يبين أن المشرع قد اعتد في عدة تطبيقات هامة بالوضع الظاهر لاعتبارات توجبها العدالة، وحماية حركة التعامل في المجتمع وتنضبط جميعاً مع وحدة علتها واتساق الحكم المشترك فيها بما يحول دون وصفها بالاستثناء، وتصبح قاعدة واجبة الإعمال متى توافرت موجبات إعمالها واستوفت شرائط تطبيقها، ومؤداها أنه إذا كان صاحب الحق قد أسهم بخطئه - سلباً أو إيجاباً - في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتي من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة مقتضاه نفاذ التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية في مواجهة صاحب الحق.
2 - مفاد نص المادة 828 من القانون المدني أن حق تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء محسوبة على أساس الأنصباء، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص سائغاً بما له من سلطة تامة في فهم الواقع في الدعوى أن مورث الطاعنين ثانياً قد أبرم عقد الإيجار المؤرخ 23/ 5/ 1975 بصفته وكيلاً ظاهراً عنهم وكان البين من الأوراق أن المذكورين يمتلكون أغلبية الأنصباء في العقار الكائن به الشقة محل النزاع فإن النعي بهذا الوجه يكون على غير أساس.
3 - النص في المادة 131/ 1 من القانون المدني على أنه "يجوز أن يكون محل الالتزام شيئاً مستقبلاً" فإنه لا يشترط - في الأصل - لصحة عقد الإيجار أن تكون العين المؤجرة موجودة وقت التعاقد بل يكفي أن تكون ممكنة الوجود مستقبلاً.
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن عقد البيع غير المسجل وإن كان لا يترتب عليه نقل ملكية العقار المبيع إلى المشترى إلا أنه يولد في ذمة البائع التزاماً بتسليم المبيع، ويترتب على الوفاء بهذا الالتزام أن يصبح المبيع في حيازة المشتري وله أن ينتفع به بجميع وجوه الانتفاع ومنها التأجير.
5 - النص في الفقرة الثانية من المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - الذي أبرم عقدي إيجار الطاعنة الأولى والمطعون ضده الأول في ظله - على أنه "ويحظر على المالك القيام بإبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على بطلان عقود الإيجار اللاحقة على العقد الأول بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام وهو بطلان يلازمها حتى لو صدرت من مؤجر غير الذي أصدر العقد الأول طالما كان العقد الأول صادراً ممن يملك حق التأجير ومستوف لشرائط صحته، ذلك أن مطلق البطلان الذي وصم به القانون العقود اللاحقة منذ نشوئها مؤداه إخضاعها لذات الحكم سواء أكانت صادرة والعقد الأول منها من مؤجر واحد أو اختلف المؤجر فيها عن المؤجر الأول وأنه لا مجال للاستناد إلى الحيازة في المفاضلة بين المستأجرين بالتطبيق لنص المادة 573 من القانون المدني لأن مناط هذه المفاضلة أن تكون العقود كلها صحيحة ونافذة.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين - عدا الأولى - والمطعون ضدهن الثانية والثالثة والرابعة الدعوى رقم 550 لسنة 1980 أمام محكمة الجيزة الابتدائية طالباً الحكم بتمكينه من الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها له. وقال شرحاً لدعواه إنه بموجب عقد مؤرخ 23/ 5/ 1975 ثابت التاريخ في 16/ 2/ 1976 استأجر هذه الشقة من المرحوم...... - مورث الطاعنين عدا الأولى والمطعون ضدهن من الثانية للأخيرة - على أن يتم تسليمها له فور الانتهاء من البناء وإذ امتنع المؤجر عن تسليم العين في الموعد المحدد فقد أقام الدعوى. وتدخلت الطاعنة الأولى في الدعوى طالبة رفضها تأسيساً على أنها المستأجرة للشقة محل النزاع من الطاعنة الثانية، حكمت المحكمة بقبول تدخل الطاعنة الأولى خصماً في الدعوى ورفض طلباتها وبإلزام باقي الطاعنين والمطعون ضدهن من الثانية للأخيرة بأن يسلموا المطعون ضده الأول الشقة محل النزاع، استأنف الطاعنون والمطعون ضدهن من الثانية للأخيرة هذا الحكم بالاستئناف رقم 570 لسنة 103 ق القاهرة، وبتاريخ 26/ 11/ 1987 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من ثلاثة أوجه وفي بيان الوجه الأول يقولون إن الثابت من المستندات المقدمة منهم أمام محكمة الموضوع أن المرحوم...... - المؤجر للمطعون ضده الأول - ليس مالكاً للعقار الكائن به الشقة محل النزاع أو وكيلاً أو نائباً عنهم، كما أن الطاعنين - ثانياً - ليسوا وحدهم الملاك للعقار بل يمتلك معهم فريقاً آخر حصة مقدارها 6 شيوعاً في العقار، وإذ عول الحكم في قضائه على عقد الإيجار الصادر للمطعون ضده الأول من المؤجر سالف الذكر رغم بطلانه لما سبق على سند من أن المؤجر كان وكيلاً وكالة ظاهرة عن زوجته الطاعنة الأولى - ثانياً - وهو ما لا يتفق وصحيح القانون الذي استلزم في الوكالة أن تتم بعقد مشهر وفي الإنابة أن يعلن العاقد أنه يتعاقد بصفته نائباً فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كانت العقود لا تنفذ إلا في حق عاقديها، وأن صاحب الحق لا يلتزم بما يصدر عن غيره من تصرفات بشأنها، إلا أنه باستقراء نصوص القانون المدني يبين أن المشرع قد اعتد في عدة تطبيقات هامة بالوضع الظاهر لاعتبارات توجبها العدالة، وحماية حركة التعامل في المجتمع وتنضبط جميعاً مع وحدة علتها واتساق الحكم المشترك فيها بما يحول دون وصفها بالاستثناء، وتصبح قاعدة واجبة الإعمال متى توافرت موجبات إعمالها واستوفت شرائط تطبيقها، ومؤداها أنه إذا كان صاحب الحق قد أسهم بخطئه - سلباً أو إيجاباً - في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتي من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة مقتضاه نفاذ التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية في مواجهة صاحب الحق، كما وأن من المقرر أن مفاد نص المادة 828 من القانون المدني أن حق تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء محسوبة على أساس الأنصباء، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص سائغاً بما له من سلطة تامة في فهم الواقع في الدعوى أن مورث الطاعنين - ثانياً - قد أبرم عقد الإيجار المؤرخ 23/ 5/ 1975 بصفته وكيلاً ظاهراً عنهم وكان البين من الأوراق أن المذكورين يمتلكون أغلبية الأنصباء في العقار الكائن به الشقة محل النزاع فإن النعي بهذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجهين الثاني والثالث أن عقد الإيجار المؤرخ 23/ 5/ 1975 قد حرره مورث الطاعنين - ثانياً - قبل أن يكون للشقة محل النزاع وجود، إذ كان العقار الكائنة به لا زال أرضاً فضاء، فضلاً عن أن عقد شرائهم لهذه الأرض لم يكن قد تم تسجيله بعد، وانتقلت إليهم ملكيتها، الأمر الذي ينتفي معه حقهم في تأجير العين، ولا يكون بالتالي هذا الحق لمورثهم - بفرض صحة ما خلص إليه الحكم على خلاف الحقيقة - من وكالته عنهم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي بشقيه غير سديد، ذلك أنه تطبيقاً للنص في المادة 131/ 1 من القانون المدني على أنه "يجوز أن يكون محل الالتزام شيئاً مستقبلاً". فإنه لا يشترط - في الأصل - لصحة عقد الإيجار أن تكون العين المؤجرة موجودة وقت التعاقد بل يكفي أن تكون ممكنة الوجود مستقبلاً، لما كان ذلك وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن عقد البيع غير المسجل وإن كان لا يترتب عليه نقل ملكية العقار المبيع إلى المشترى إلا أنه يولد في ذمة البائع التزاماً بتسليم المبيع، ويترتب على الوفاء بهذا الالتزام أن يصبح المبيع في حيازة المشتري وله أن ينتفع به بجميع وجوه الانتفاع - ومنها التأجير - ومن ثم فإن النعي يضحي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم فاضل بين عقدي إيجار الطاعنة الأولى والمطعون ضده الأول واعتد بعقد الأخير تأسيساً على ثبوت تاريخه في حين أنه يشترط لهذه المفاضلة أن يكون عقدي الإيجار صحيحين صادرين من مالك واحد، ولما كان عقد المطعون ضده الأول باطلاً لصدوره من غير مالك، وكانت الأفضلية لعقد الطاعنة الأولى باعتبارها الأسبق في وضع يدها على العين تطبيقاً لنص المادة 523 من القانون المدني فإن الحكم إذ خالف هذا النظر يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - الذي أبرم عقدي إيجار الطاعنة الأولى والمطعون ضده الأول في ظله - على أنه "ويحظر على المالك القيام بإبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على بطلان عقود الإيجار اللاحقة على العقد الأول بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام وهو بطلان يلازمها حتى لو صدرت من مؤجر غير الذي أصدر العقد الأول طالما كان العقد الأول صادراً ممن يملك حق التأجير ومستوف لشرائط صحته، ذلك أن مطلق البطلان الذي وصم به القانون العقود اللاحقة منذ نشوئها مؤداه إخضاعها لذات الحكم سواء أكانت صادرة والعقد الأول منها من مؤجر واحد أو اختلف المؤجر فيها عن المؤجر الأول وأنه لا مجال للاستناد إلى الحيازة في المفاضلة بين المستأجرين بالتطبيق لنص المادة 573 من القانون المدني لأن مناط هذه المفاضلة أن تكون العقود كلها صحيحة ونافذة، ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، واعتد بعقد الإيجار المؤرخ 23/ 5/ 1975 استناداً إلى نفاذه في حق الطاعنين - ثانياً - طبقاً لأحكام الوكالة الظاهرة - على نحو ما سلف بيانه في الرد على الوجه الأول من السبب الأول - وإلى أن هذا العقد الثابت التاريخ في 16/ 2/ 1976 - وعلى نحو ما ذهب الحكم الابتدائي الذي أحال إلى أسبابه الحكم المطعون فيه - وهو العقد الأول وإن عقد الطاعنة الأولى لا حق عليه ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 3274 لسنة 58 ق جلسة 31 / 12 / 1992 مكتب فني 43 ج 2 ق 302 ص 1492

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ عبد الحميد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعبد الملك نصار وعلي شلتوت.
-------------
(302)
الطعن رقم 3274 لسنة 58 القضائية
 (4 - 1)استئناف "شكل الاستئناف" "ميعاد الاستئناف: بدء سريانه" "نطاق الاستئناف: الأثر الناقل للاستئناف". إعلان "الغش في الإعلان". حكم "الطعن في الحكم" "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً".
 (1)ميعاد الاستئناف. ميقات سريانه. م 213 مرافعات. صدور الحكم الابتدائي بناء على غش أو ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله. أثره. بدء ميعاد استئنافه من وقت ظهور الغش أو إقرار فاعل التزوير بارتكابه أو الحكم بثبوته. المادة 228 مرافعات.
 (2)استئناف الحكم. أثره. اعتبار الغش المدعى به مطروحاً على المحكمة الاستئنافية. عليها التحقق من وقوعه وأثره في الحكم ووقت ظهوره توصلاً لتحديد بدء سريان ميعاد الاستئناف.
 (3)تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها حتى صدور الحكم في غيبته. يتوافر به الغش في معنى المادة 228 مرافعات.
 (4)تمسك الطاعنة بصدور الحكم الابتدائي بناء على غش لتعمد المطعون ضدهما إعلانها بصحيفة الدعوى وبالحكم الابتدائي في موطن عمها بزعم أنها تقيم معه حين أنها تقيم في موطن آخر للحيلولة دون مثولها في الدعوى وإبداء دفاعها فيها إلى أن صدر الحكم في غيبتها وأن ميعاد استئنافه لا يبدأ سريانه - لذلك - إلا من وقت علمها بالغش. دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في شكل الاستئناف. التفات الحكم عنه وقضاؤه بسقوط حقها في الاستئناف لانقضاء ميعاده. قصور.
------------
1 - يدل النص في المادتين 213، 228 من قانون المرافعات على أن الأصل أن يبدأ سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائي أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه في الحالات المحددة بالمادة 213 سالفة الذكر، وذلك ما لم يكن هذا الحكم صادراً بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله فلا يبدأ سريان ميعاد الاستئناف عندئذ إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه أو من تاريخ إقرار فاعل التزوير بارتكابه أو صدور الحكم بثبوته.
2 - إن استئناف الحكم يطرح على المحكمة الاستئنافية الغش المدعى به، بما يوجب عليها التحقق من وقوعه وأثره في الحكم ووقت ظهوره توصلاً لتحديد بدء سريان ميعاد الاستئناف.
3 - إن تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها يعد من قبيل الغش في حكم المادة 228 من قانون المرافعات متى صدر الحكم الابتدائي في غيبته.
4 - إذ كانت الطاعنة قد تمسكت بمذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة....... بدفاع حاصله أن الحكم المستأنف صدر بناءً على غش من المطعون ضدهما الأول والثاني بأن استهدفا عدم علمها بقيام الخصومة فعمدا إلى إعلانها بصحيفة الدعوى وبالحكم الابتدائي في موطن عملها المطعون ضده الثالث المتواطئ معها بزعم أنها تقيم معه في منزله في حين أنها تقيم في موطن آخر مع زوجها وذلك للحيلولة دون مثولها في الدعوى وإبداء دفاعها فيها، كما تمسكت بأن ميعاد الاستئناف لا يبدأ سريانه إلا من وقت علمها بالغش الذي لم تعلم به إلا عند استئنافها الحكم، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف على ما أورده بأسبابه "بأن الطاعنة أقامت استئنافها بعد انقضاء ميعاده الذي بدأ سريانه من تاريخ إعلانها بالحكم المستأنف الذي سبق القضاء برفض إدعائها بتزويره، وعدم تقديمها ثمة مطاعن أخرى على هذا الإعلان الذي قضى بصحته بجلسة 15/ 12/ 1982" وهو قول لا يواجه دفاع الطاعنة بوقوع غش في إعلانها بصحيفة افتتاح الدعوى وبالحكم الابتدائي وهو دفاع جوهري يتغير به - إن صح - وجه الرأي في شكل الاستئناف فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما الدعوى رقم 236 سنة 1977 مدني سوهاج الابتدائية على الطاعنة والمطعون ضدهما الثالث والرابع بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 15/ 5/ 1963 المتضمن بيع مورثهما ومورث الطاعنة والمطعون ضدهما الثالث والرابع لهما مناصفة الأطيان الزراعية البالغ مساحتها 2 س، 1 ط، 2 ف المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى لقاء ثمن مقداره 800 جنيه. وبتاريخ 25/ 12/ 1977 حكمت المحكمة بصحة ونفاذ العقد، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" بالاستئناف رقم 230 سنة 55 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب تلك المحكمة في 5/ 4/ 1980 وطعنت بالتزوير على ورقة إعلانها بالحكم المستأنف وبصدوره بناء على الغش، وبتاريخ 15/ 12/ 1982 قضت محكمة الاستئناف برفض الادعاء بالتزوير وبسقوط حق المستأنفة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 15 لسنة 53 ق، وبتاريخ 10/ 1/ 1986 نقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف، وبعد أن عُجل الاستئناف أمامها قضت بتاريخ 22/ 5/ 1988 - بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية بالطعن الماثل، أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم المستأنف صدر بناء على غش من المطعون ضدهما الأول والثاني إذ عمدا إلى إعلانها بصحيفة افتتاح الدعوى وإعادة إعلانها في موطن عمها المتواطئ معهما فأعلنت مخاطبة مع عمها المذكور لعدم وجودها وقت الإعلان رغم إقامتها في موطن آخر منذ زواجها، وقد استهدفا بذلك عدم علمها بقيام الخصومة وحرمانها من إبداء دفاعها وأن الحكم المستأنف صدر بناء على هذا الغش في غيبتها فلا يبدأ استئنافها إعمالاً للمادة 228 من قانون المرافعات إلا من وقت علمها بالغش الذي لم تعلم به إلا عند استئنافها الحكم ولكن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع وقضى بسقوط الحق في الاستئناف بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 213 من قانون المرافعات على أن "يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب. كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته....." وفي المادة 228 على أنه "إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة....... فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته....." يدل على أن الأصل أن يبدأ سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائي أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه في الحالات المحددة بالمادة 213 سالفة الذكر، وذلك ما لم يكن هذا الحكم صادراً بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله فلا يبدأ سريان ميعاد الاستئناف عندئذ إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه أو من تاريخ إقرار فاعل التزوير بارتكابه أو صدور الحكم بثبوته. وأن استئناف الحكم يطرح على المحكمة الاستئنافية الغش المدعى به، بما يوجب عليها التحقق من وقوعه وأثره في الحكم ووقت ظهوره توصلاً لتحديد بدء سريان ميعاد الاستئناف، وأن تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها يعد من قبيل الغش في حكم المادة 228 من قانون المرافعات سالفة البيان متى صدر الحكم الابتدائي في غيبته وكانت كانت الطاعنة قد تمسكت بمذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة 15/ 12/ 1982 بدفاع حاصله أن الحكم المستأنف صدر بناءً على غش من المطعون ضدهما الأول والثاني بأن استهدفا عدم علمها بقيام الخصومة فعمدا إلى إعلانها بصحيفة الدعوى وبالحكم الابتدائي في موطن عمها المطعون ضده الثالث المتواطئ معهما بزعم أنها تقيم معه في منزله في حين أنها تقيم في موطن آخر مع زوجها وذلك للحيلولة دون مثولها في الدعوى وإبداء دفاعها فيها، كما تمسكت بأن ميعاد الاستئناف لا يبدأ سريانه إلا من وقت عملها بالغش الذي لم تعلم به إلا عند استئنافها الحكم، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف على ما أورده بأسبابه "بأن الطاعنة أقامت استئنافها بعد انقضاء ميعاده الذي بدأ سريانه من تاريخ إعلانها بالحكم المستأنف الذي سبق القضاء برفض إدعائها بتزويره، وعدم تقديمها ثمة مطاعن أخرى على هذا الإعلان الذي قضى بصحته بجلسة 15/ 12/ 1982" وهو قول لا يواجه دفاع الطاعنة بوقوع غش في إعلانها بصحيفة افتتاح الدعوى وبالحكم الابتدائي وهو دفاع جوهري يتغير به - إن صح - وجه الرأي في شكل الاستئناف فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه.