الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 15 فبراير 2019

الطعن 3464 لسنة 60 ق جلسة 24 / 11 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 279 ص 1476


برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطة، شكري جمعه حسين، فتيحة قرة ومحمد الجابري نواب رئيس المحكمة.
---------
- 1  إيجار "إيجار الأماكن" "التكليف بالوفاء بالأجرة" "تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة". دعوى "نظر الدعوى" "شطب الدعوى". قضاء مستعجل.
تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها- خلو الدعوى منه. أثره. عدم قبولها. عدم لزوم التكليف بالوفاء لقبول دعوى الإخلاء لتكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة. وجوب الحكم بالإخلاء فيها ولو بادر المستأجر بسداد الأجرة قبل قفل باب المرافعة ما لم يقدم مبررات مقبولة للتأخير أو الامتناع. م18/ ب ق 136 لسنة 1981.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها عملا بالمادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 المنطبق على واقعة الدعوى فإن خلت منه الدعوى تعين الحكم بعدم قبولها إلا أن هذا التكليف غير لازم لقبول دعوى الإخلاء لتكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة المنصوص عليها في عجز الفقرة سالفة البيان والتي لا يغني عن وجوب الحكم بالإخلاء فيها مبادرة المستأجر بسداد الأجرة قبل قفل باب المرافعة إلا إذا قدم مبررات مقبولة لهذا التأخير أو الامتناع، ولما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه الذي أيد الحكم الابتدائي أن المطعون ضده أقام دعوى أيضا بالإخلاء استنادا إلى ثبوت تكرار الطاعن في الوفاء بالأجرة في ميعادها وأقام الحكم قضاءه لثبوت تكرار التأخير في سداد الأجرة في حق الطاعن أكثر من مره استنادا لسبق رفع المؤجر الدعوى 107 لسنة 1983 مستعجل الزقازيق والدعوى رقم 371 لسنة 84 مستعجل الزقازيق لطرد الطاعن لعدم سداد الأجرة ثم دأب على التأخير في سداد الأجرة دون تقديم مبررات للتأخير مما ألجأ المؤجر إلى رفع الدعوى الراهنة - ومن ثم فإن خلو الأوراق من تكليف الوفاء بالأجرة أو ما قد يكون شابه من عوار أيا كان وجه الرأي فيه لا يعيب الحكم المطعون فيه لأن المشرع لم يستلزم في دعوى الإخلاء للتكرار في عدم سداد الأجرة أن تكون الدعوى مسبوقة بتكليف بالوفاء بالأجرة على ما سلف.
- 2  إيجار "إيجار الأماكن" "التكليف بالوفاء بالأجرة" "تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة". دعوى "نظر الدعوى" "شطب الدعوى". قضاء مستعجل.
تكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة عليه. شرطه. سبق إقامة دعوى موضوعية بالإخلاء أو دعوى مستعجلة بالطرد وتتحقق المحكمة من توقيه الحكم بالإخلاء بسداد الأجرة المستحقة عليه والمصروفات والأتعاب. التكرار لغة. المقصود به. وجوب أن تكون الدعاوى السابقة من دعاوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة. مؤداه. دعاوى المطالبة بالأجرة وأوامر الأداء. لا تتوافر بها واقعة التكرار.
نص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - يدل - على أنه يشترط لتوافر حالة التكرار أن يكون التأخير أو الامتناع قد رفعت بشأنه دعوى إخلاء موضوعية أو دعوى طرد مستعجلة يتحقق في أيهما للمحكمة تأخير المستأجر أو امتناعه عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع في مقدارها أو شروط استحقاقها ولكنه توقى صدور الحكم بالإخلاء أو تنفيذ حكم الطرد المستعجل بسداد الأجرة المستحقة والمصروفات والأتعاب إذ أن كلمة التكرار لغة تعنى أن تكون الدعوى أو الدعاوى السابقة متماثلة مع الدعوى المنظورة أي من دعاوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة ويستوي أن تكون قد رفعت أمام القضاء العادي أو القضاء المستعجل ومن ثم يخرج عن هذا المعنى دعاوى المطالبة بالأجرة وأوامر الأداء بالأجرة المستحقة فلا تتوافر بها واقعة التكرار.
- 3  إيجار "إيجار الأماكن" "التكليف بالوفاء بالأجرة" "تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة". دعوى "نظر الدعوى" "شطب الدعوى". قضاء مستعجل.
ثبوت تكرار امتناع المستأجر أو تأخره عن الوفاء بالأجرة المستحقة. عدم استلزام صدور حكم نهائي بالضرورة في الدعوى السابقة. مؤداه. قرار شطب الدعوى يتحقق به التكرار. شرطه. تسجيل المحكمة قبل إصدار قرارها بالشطب، توقي المستأجر الحكم بالإخلاء بسداده الأجرة المستحقة عليه والمصاريف والأتعاب وقبولها من المؤجر. علة ذلك. ورود قرار الشطب مجردا وخلو الأوراق ومحاضر الجلسات مما يفيد ذلك. عدم اعتباره سابقة للتكرار.
المقرر - أن ثبوت تكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة لا يستلزم بالضرورة أن يصدر في الدعوى السابقة حكم نهائي إذ لم يستلزم المشرع هذا الشرط سواء في القانون رقم 49 لسنة 1977 أو في القانون الحالي رقم 136 لسنة 1981 ومن ثم يكفي لتوافر التكرار أن تتحقق المحكمة وهي تنظر دعوى الإخلاء للتكرار من أن المستأجر سبق أن تأخر أو امتنع عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع في مقدارها وأنه قام بسدادها مع المصاريف والأتعاب لكي يتوقى الحكم بالإخلاء، لما كان ذلك وكان شطب الدعوى لا يعدو أن يكون وعلى ما نصت عليه المادة 82 من قانون المرافعات قرارا من القرارات التي تأمر بها المحكمة ولا يعتبر من قبيل الأحكام إلا أنه إذا سجلت المحكمة قبل إصدار قرارها بشطب الدعوى ما يفيد أن هناك أجرة مستحقة على المستأجر ولم ينازع فيها وأنه توقى الحكم بالإخلاء أو الطرد بسداد الأجرة والمصاريف والأتعاب وقبلها منه المؤجر فمن العبث القول بأن يستمر المؤجر في دعواه حتى يحكم فيها إذ أن مآل دعواه الرفض إعمالا لحكم القانون سالف البيان ومن ثم فإن قرار شطب الدعوى على هذا النحو يتحقق به التكرار إذا ما امتنع المستأجر بعد ذلك عن سداد الأجرة أو تأخر في الوفاء بها ولا يعتبر كذلك إذا جاء قرار الشطب مجردا وخلت الأوراق أو محاضر الجلسات مما يفيد بأن المستأجر تأخر في سداد أجرة مستحقة ولم ينازع فيها وتوقى الحكم بالإخلاء أو الطرد بسدادها مع المصاريف والأتعاب فعندئذ لا تعتبر تلك الدعوى سابقة يتحقق بها التكرار المطلوب. لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه والمؤيد لحكم محكمة أول درجة أن المحكمة تبين لها من الدعويين رقمي 107 لسنة 1983، 371 لسنة 84 مستعجل الزقازيق سبق إقامة المؤجر على الطاعن دعوى طرد للتأخير في سداد الأجرة عن المدة من 1982/7/1 حتى نهاية أبريل 1983 وقد أنذره بالوفاء ثم عاود التأخير في سداد الأجرة عن المدة من 1983/11/1 حتى نهاية أكتوبر 1984 وقام الطاعن بسداد الأجرة أثناء نظر الدعوى فتركها المؤجر للشطب فقررت المحكمة المستعجلة بشطبها ومن ثم فإن الأثر المترتب على ذلك أن قرار الشطب المتقدم يصلح لأن يتخذ أساسا للقول بتوافر التكرار وإذ إلتزم الحكم الابتدائي هذا النظر وأيده الحكم المطعون فيه - في توافر التكرار في التأخير في سداد الأجرة فإنه لا يكون قد خالف القانون ولا يغني عن ذلك سداد الطاعن الأجرة قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى الماثلة ذلك لأن حالة التكرار للامتناع أو التأخير في سداد الأجرة موجب للحكم بالإخلاء ولو قام المستأجر بسداد الأجرة قبل إقفال باب المرافعة إلا إذا قدم لمحكمة الموضوع مبررات مقبولة لهذا التأخير أو الامتناع وإذ لم يقدم الطاعن مبررات تأخيره في سداد الأجرة في الدعوى النزاع فإن سبب النعي يكون على غير أساس متعينا رفضه.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 8001 لسنة 1987 مدني الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 2 / 1974 وإخلاء العين المؤجرة المبينة بالصحيفة والتسليم وقال بياناً لدعواه أنه بموجب العقد المذكور استأجر منه الطاعن الشقة المشار إليها لقاء أجرة شهرية مقدارها 3.500 جنيه بخلاف رسم النظافة وإذ تخلف عن الوفاء بمبلغ 151 جنيه قيمة الأجرة عن الفترة من 1/ 2/ 1985 حتى 30/ 9/ 1987 ورسم النظافة بواقع 2% عن المدة من 1 /1 /83 حتى 30 /9/ 1987 رغم تكليفه بالوفاء بها الحاصل في 2/ 9/ 1987 وقد تكرر تأخره في الوفاء بالأجرة في مواعيد استحقاقها حسبما هو ثابت في الدعويين 107 لسنة 83، 371 لسنة 84 مستعجل الزقازيق فأقام الدعوى أجابت المحكمة المطعون ضده إلى طلباته
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 479 لسنة 32 ق المنصورة (مأمورية الزقازيق). 
وبتاريخ 14 /6/ 1990 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أوجه ينعي الطاعن بالوجهين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول إن التكليف بالوفاء المؤرخ 2/ 9/ 1987 وقع باطلاً لتضمنه مبالغ غير مستحقة ذلك أن جملة الأجرة المتأخرة 102 جنيه - في حين الثابت بالتكليف إنها 112 جنيه - فضلاً عن أن الأجرة الشهرية قدرها 330 قرشاً حسب قرار اللجنة وقد وردت بالتكليف 350 قرشاً وتتضمن التكليف بالوفاء الأجرة عن المدة من 1 /2/ 85 حتى 1/ 2/ 1986 بالرغم من سدادها قبل رفع الدعوى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها عملاً بالمادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 - المنطبق على واقعة الدعوى فإن خلت منه الدعوى تعين الحكم بعدم قبولها إلا أن هذا التكليف غير لازم لقبول دعوى الإخلاء لتكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة المنصوص عليها في عجز الفقرة سالفة البيان والتي لا يغني عن وجوب الحكم بالإخلاء فيها مبادرة المستأجر لسداد الأجرة قبل قفل باب المرافعة إلا إذا قدم مبررات مقبولة لهذا التأخير أو الامتناع ولما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه الذي أيد الحكم الابتدائي أن المطعون ضده أقام دعواه أيضاً بالإخلاء استناداً إلى ثبوت تكرار الطاعن في الوفاء بالأجرة في ميعادها وأقام الحكم قضاءه لثبوت تكرار التأخير في سداد الأجرة في حق الطاعن أكثر من مرة استناداً لسبق رفع المؤجر الدعوى 107 لسنة 83 م مستعجل الزقازيق والدعوى رقم 371 لسنة 84 مستعجل الزقازيق لطرد الطاعن لعدم سداده الأجرة ثم دأب على التأخير في سداد الأجرة دون تقديم مبررات للتأخير مما ألجأ المؤجر إلى رفع الدعوى الراهنة - ومن ثم فإن خلو الأوراق من تكليف الوفاء بالأجرة أو ما قد يكون شابه من عوار أياً كان وجه الرأي فيه لا يعيب الحكم المطعون فيه لأن المشرع لم يستلزم في دعوى الإخلاء للتكرار في عدم سداد الأجرة أن تكون الدعوى مسبوقة بتكليف بالوفاء بالأجرة على ما سلف ويكون النعي غير منتجاً في النزاع وبالتالي غير مقبول
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ويقول بياناً لذلك إن الحكم أقام قضاءه بالإخلاء استناداً لسبق إقامة الدعويين 107 لسنة 83، 371 لسنة 84 مستعجل الزقازيق لامتناعه وتأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة عليه في هاتين الدعويين في حين أنه تقرر شطبهما ولم يصدر فيها حكم قضائي يثبت تأخره في الوفاء بالأجرة وفق ما استلزمه المشرع في المادة 18/ب ق 136 لسنة 1981 في أن تكون الدعوى السابقة متوافرة الشروط وجائزة القبول ومنع السداد الحكم فيها بالإخلاء ولا يكون ذلك إلا بحكم قضائي، فضلاً عن سداده كامل الأجرة والمصاريف والنفقات الفعلية قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجبه نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود - ذلك أن النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه (لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية ..... (ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده من مصاريف ونفقات فعلية
ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير في سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ في مواجهة المستأجر
فإذا ما تكرر امتناع المستأجر أو تأخر في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال) يدل على أنه يشترط لتوافر حالة التكرار هذه أن يكون التأخير أو الامتناع قد رفعت بشأنه دعوى إخلاء موضوعية أو دعوى طرد مستعجلة يتحقق في أيهما للمحكمة تأخير المستأجر أو امتناعه عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع في مقدارها أو شروط استحقاقها ولكنه توقى صدور الحكم بالإخلاء أو تنفيذ حكم الطرد المستعجل بسداد الأجرة المستحقة والمصروفات والأتعاب إذ أن كلمة التكرار لغة تعني أن تكون الدعوى أو الدعاوى السابقة متماثلة مع الدعوى المنظورة أي من دعاوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة ويستوي أن تكون قد رفعت أمام القضاء العادي أو القضاء المستعجل ومن ثم يخرج عن هذا المعنى دعاوى المطالبة بالأجرة وأوامر الأداء بالأجرة المستحقة فلا تتوافر بها واقعة التكرار وثبوت تكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة لا يستلزم بالضرورة أن يصدر في الدعوى السابقة حكم نهائي إذ لم يستلزم المشرع هذا الشرط سواء في القانون رقم 49 لسنة 1977 أو في القانون الحالي رقم 136 لسنة 1981 ومن ثم يكفي لتوافر التكرار أن تتحقق المحكمة وهي تنظر دعوى الإخلاء للتكرار من أن المستأجر سبق أن تأخر أو امتنع عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع في مقدارها وأنه قام بسدادها مع المصاريف والأتعاب لكي يتوقى الحكم بالإخلاء، لما كان ذلك وكان شطب الدعوى لا يعدو أن يكون وعلى ما نصت عليه المادة 82 من قانون المرافعات قراراً من القرارات التي تأمر بها المحكمة ولا يعتبر من قبيل الأحكام إلا أنه إذا سجلت المحكمة قبل إصدار قرارها بشطب الدعوى ما يفيد أن هناك أجرة مستحقة على المستأجر ولم ينازع فيها وأنه توقى الحكم بالإخلاء أو الطرد بسداد الأجرة والمصاريف والأتعاب وقبلها منه المؤجر فمن العبث القول بأن يستمر المؤجر في دعواه حتى يحكم فيها إذ أن مآل دعواه الرفض إعمالاً لحكم القانون سالف البيان ومن ثم فإن قرار شطب الدعوى على هذا النحو يتحقق به التكرار إذا ما امتنع المستأجر بعد ذلك عن سداد الأجرة أو تأخر في الوفاء بها ولا يعتبر كذلك إذا جاء قرار الشطب مجرداً وخلت الأوراق أو محاضر الجلسات مما يفيد بأن المستأجر تأخر في سداد أجرة مستحقة ولم ينازع فيها وتوقى الحكم بالإخلاء أو الطرد بسدادها مع المصاريف والأتعاب فعندئذ لا تعتبر تلك الدعوى سابقة يتحقق بها التكرار المطلوب
لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه والمؤيد لحكم محكمة أول درجة أن المحكمة تبين لها من الدعويين رقمي 107 لسنة 83، 371 لسنة 84 مستعجل الزقازيق سبق إقامة المؤجر على الطاعن دعوى طرد للتأخر في سداد الأجرة عن المدة من 1/ 7/ 82 حتى نهاية إبريل 1983 وقد أنذره بالوفاء ثم عاود التأخير في سداد الأجرة عن المدة من 1/ 11/ 83 حتى نهاية أكتوبر 1984 وقام الطاعن بسداد الأجرة أثناء نظر الدعوى فتركها المؤجر للشطب فقررت المحكمة المستعجلة شطبها ومن ثم فإن الأثر المترتب على ذلك أن قرار الشطب المتقدم يصلح لأن يتخذ أساساً للقول بتوافر التكرار وإذ التزم الحكم الابتدائي هذا النظر وأيده الحكم المطعون فيه - في توافر التكرار في التأخير في سداد الأجرة فإنه لا يكون قد خالف القانون ولا يغني عن ذلك سداد الطاعن الأجرة قبل قفل باب المرافعة في الدعوى الماثلة ذلك لأن حالة التكرار للامتناع أو التأخير في سداد الأجرة موجب للحكم بالإخلاء ولو قام المستأجر بسداد الأجرة قبل إقفال باب المرافعة إلا إذا قدم لمحكمة الموضوع مبررات مقبولة لهذا التأخير أو الامتناع وإذ لم يقدم الطاعن مبررات تأخيره في سداد الأجرة في دعوى النزاع فإن سبب النعي يكون على غير أساس متعيناً رفضه.

الطعن 1266 لسنة 60 ق جلسة 24 / 11 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 278 ص 1471

جلسة 24 نوفمبر سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، أحمد أبو الضراير، علي أحمد شلتوت نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن العشماوي.
------------
(278)
الطعن 1266 لسنة 60 ق

(1) فوائد "الفوائد التأخيرية" "الفوائد التعويضية". التزام.
الفوائد .نوعان .تأخيرية وتعويضية .ماهية كل منهما. الفوائد.التأخيرية تعويض قانوني عن التأخر في الوفاء بمبلغ من النقود والضرر المفترض وقوعه كنتيجة مباشرة لهذا التأخير. الفوائد التعويضية تعويض اتفاقي مقابل انتفاع المدين بمبلغ من النقود لم يحل بعد اجل استحقاقه .

(2) فوائد. دعوى "تكييف الدعوى". محكمة الموضوع. حكم
محكمة الموضوع عدم تقيدها في تكييف الطلبات بوصف الخصوم لها التزامها بالتكييف الصحيح الذي تتبينه من واقع الدعوى . طلب الدائن الحكم بالفوائد والتعويضية بسبب تأخر المدين في الوفاء به . خلو الأوراق مما يفيد اتفاق الطرفين على الفوائد التعويضية . انصراف الفوائد المطالب بها إلى الفوائد القانونية . التزام الحكم فيه هذا النظر صحيح في القانون .

(3) دعوى "مصاريف الدعوى". محاماة "أتعاب المحامي".
دخول أتعاب المحاماة ضمن مصاريف الدعوى . القضاء بها لمن كسب الدعوى مناطه أن يكون قد أحضر محاميا للمرافعة فيها .

-------------

1 - مفاد نص المادتين 226، 227 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن هناك نوعين من الفوائد  .تأخيرية للتعويض عن التأخير في الوفاء بمبلغ من النقود وتعويض الضرر الذي يفترض القانون وقوعه كنتيجة مباشرة لتأخير المدين عن الوفاء بالتزامه. والفوائد التعويضية يلتزم بها المدين بناء على اتفاق بينه وبين الدائن مقابل انتفاعه بمبلغ من النقود يكون في ذمته للدائن ولم يحل بعد أجل استحقاقه.

2 - لما كان الواقع الثابت في الدعوى أن الطاعن لم يدع أن الفوائد.التعويضية التي حددها بنسبة 20 % من جملة المبلغ المطالب به كان بناء على اتفاق بينه وبين المطعون ضدها مقابل انتفاعها بذلك المبلغ الذي في ذمتها له وإنما أسس طلبه لتلك الفوائد.على تعويض الضرر الناشئ عن تأخر المطعون ضدها في الوفاء بذلك المبلغ في ميعاد استحقاقه له وما رتبه ذلك من حرمانه من الانتفاع به واستغلاله في شتى أغراضه، مما تكون معه الفوائد المطالب بها هي في حقيقتها فوائد قانونية عن التأخر في الوفاء بالالتزام أيا كان الوصف أو التسمية التي أسبغها الطاعن عليها، وكانت محكمة الموضوع لا تتقيد في تكييف الطلبات المعروضة عليها بوصف الخصوم لها، وإنما تلتزم بالتكييف الصحيح الذي تتبينه من واقع الدعوى وترى أنه ينطبق عليه لتنزل حكم القانون على ما يثبت لديها أنه هو التكييف الصحيح، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى في حدود سلطته في فهم الواقع في الدعوى وتكييف الطلبات المطروحة عليه إلى اعتبار طلب الطاعن الحكم له بالفوائد القانونية والتعويضية عن المبلغ المطالب به طلبا واحدا ورتب على ذلك قضائه برفض طلب الحكم بالفوائد التعويضية عن المبلغ المقضي به بعد القضاء له بفوائد تأخيرية عنه بما يكفي لحمله ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل طلب أو حجة تخالفه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون أو عابه القصور.

3 - إذ كانت أتعاب المحاماة تدخل ضمن مصاريف الدعوى التي يحكم بها على من خسرها إلا أن مناط القضاء بها لمن كسب الدعوى أن يكون قد أحضر محاميا للمرافعة فيها.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن طلب من رئيس الدائرة المختصة بمحكمة الجيزة الابتدائية أن يصدر أمراً بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي إليه مبلغ 6000 جنيه مع مصروفات التنبيه بالوفاء ومصروفات المطالبة القضائية والفوائد حتى السداد تأسيساً على أنها أعطت له بتاريخ 1/ 9/ 1984 شيكاً بهذا المبلغ لا يقابله رصيد قائم وامتنعت عن الوفاء به رغم التنبيه عليها بالسداد
وإذ امتنع رئيس الدائرة عن إصدار الأمر بذلك فقد حددت جلسة لنظر الدعوى قيدت برقم 8517 لسنة 1985 مدني الجيزة الابتدائية وطلب الطاعن فيها إلزام المطعون ضدها بأن تؤدي إليه المبلغ المشار إليه ومصروفات التنبيه بالوفاء والمطالبة القضائية والفوائد القانونية والفوائد التعويضية بواقع 20% من تاريخ الاستحقاق. حكمت المحكمة بالمبلغ المطالب به ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات
استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 6583 لسنة 103 ق طالباً إلغاءه في خصوص قضائه رفض طلباته للفوائد ومصروفات إنذار التنبيه بالوفاء، وبتاريخ 16/ 11 /1988 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الفوائد القانونية وألزمت المطعون ضدها بها بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية
كلف الطاعن المطعون ضدها للحضور أمام ذات المحكمة لإلزامها بأن تؤدي إليه قيمة رسوم ومصروفات التنبيه بالوفاء مع الفوائد التعويضية عن المبلغ المقضي به بنسبة 20% من تاريخ الاستحقاق في 1/ 9 /1984 لإغفال المحكمة الفصل في هذين الطلبين وبتاريخ 17 /1 /1990 حكمت المحكمة بالرفض وألزمت الطاعن بالمصاريف وبمبلغ عشرين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم نقضاً جزئياً في خصوص قضائه بأتعاب المحاماة. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
---------------
المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور، وذلك حين رفض الحكم له بفوائد تعويضية عن المبلغ المطالب به باعتبار أن سبب استحقاقه لها من جنس ونوع وسبب استحقاقه الفوائد القانونية في حين أن سبب استحقاقه للفوائد التعويضية التي أغفل الحكم الصادر بتاريخ 16/ 11/ 1988 الفصل فيها يرجع إلى خطأ المدين في عدم الوفاء بالدين في تاريخ استحقاقه وما رتبه ذلك من أضرار مادية وأدبية لحقت به وذلك إعمالاً لحكم المواد 163، 164، 221، 222، 226، 228، 346 من القانون المدني وهو ما يغاير طلب الفوائد التأخيرية التي تستحق للدائن بمجرد طلبها ولو لم يلحقه ضرر وهو ما حجبه عن أن يجبه إلى طلبه توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدها أو إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أحقيته للفوائد التعويضية وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مفاد نص المادتين 226، 227 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن هناك نوعين من الفوائد فوائد تأخيرية للتعويض عن التأخر في الوفاء بمبلغ من النقود وتعويض الضرر الذي يفترض القانون وقوعه كنتيجة مباشرة لتأخر المدين عن الوفاء بالتزامه. والفوائد التعويضية يلتزم بها المدين بناء على اتفاق بينه وبين الدائن مقابل انتفاعه بمبلغ من النقود يكون في ذمته للدائن ولم يحل بعد أجل استحقاقه
لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت في الدعوى أن الطاعن لم يدع أن الفوائد التعويضية التي حددها بنسبة 20% من جملة المبلغ المطالب به كان بناء على اتفاق بينه وبين المطعون ضدها مقابل انتفاعها بذلك المبلغ الذي في ذمتها له، وإنما أسس طلبه لتلك الفوائد على تعويض الضرر الناشئ عن تأخر المطعون ضدها في الوفاء بذلك المبلغ في ميعاد استحقاقه له وما رتبه ذلك من حرمانه من الانتفاع به واستغلاله في شتى أغراضه، مما تكون معه الفوائد المطالب بها هي في حقيقتها فوائد قانونية عن التأخر في الوفاء بالالتزام أياً كان الوصف أو التسمية التي أسبغها الطاعن عليها، وكانت محكمة الموضوع لا تتقيد في تكييف الطلبات المعروضة عليها بوصف الخصوم لها. وإنما تلتزم بالتكييف الصحيح الذي تتبينه من واقع الدعوى وترى أنه ينطبق عليه لتنزل حكم القانون على ما يثبت لديها أنه هو التكييف الصحيح، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى في حدود سلطته في فهم الواقع في الدعوى وتكييف الطلبات المطروحة عليه إلى اعتبار طلب الطاعن الحكم له بالفوائد القانونية والتعويضية عن المبلغ المطالب به طلباً واحداً ورتب على ذلك قضائه برفض طلب الحكم بالفوائد التعويضية عن المبلغ المقضي به بعد القضاء له بفوائد تأخيرية عنه بما يكفي لحمله ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل طلب أو حجة تخالفه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون أو عابه القصور ويكون النعي عليه بهذين السببين على غير أساس
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بالسبب الأخير أن الحكم المطعون فيه خالف القانون حين قضى بإلزامه بأتعاب المحاماة بالرغم من تخلف المطعون ضدها وعدم حضور محام عنها أمام محكمة الاستئناف بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه وإن كانت أتعاب المحاماة تدخل ضمن مصاريف الدعوى التي يحكم بها على من خسرها إلا أن مناط القضاء بها لمن كسب الدعوى أن يكون قد أحضر محامياً للمرافعة فيها، إذ كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها لم تحضر محامياً عنها أمام محكمة الاستئناف، فإن القضاء لها بأتعاب المحاماة على الطاعن يكون مخالفاً للقانون، ويتعين لذلك نقض الحكم في هذا الخصوص.

الطعن 1203 لسنة 60 ق جلسة 24 / 11 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 277 ص 1466


برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، أحمد أبو الضراير، علي أحمد شلتوت نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم دسوقي.
---------
- 1  نقل "نقل بحري" "الوكيل الملاحي". وكالة . حجز. جمارك. دستور. قانون "تفسيره" شركات.
السفن الأجنبية التي تباشر نشاطاً تجارياً في مصر لكل منها وكيل ملاحي ينوب عن صاحبها في مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة في مصر ويمثله في الدعاوى التي ترفع منه أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط ويعتبر مقر هذا الوكيل موطناً لمالك السفينة.
لما كان لكل سفينة أجنبية تباشر نشاطا تجاريا في مصر وكيل ملاحي ينوب عن صاحبها سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا في مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة في جمهورية مصر العربية ويمثله في الدعاوى التي ترفع منه أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط ويعتبر مقر هذا الوكيل موطنا لمالك السفينة.
- 2  نقل "نقل بحري" "الوكيل الملاحي". وكالة . حجز. جمارك. دستور. قانون "تفسيره" شركات.
شركة القناة للتوكيلات الملاحية قيامها بأعمال الوكالة البحرية - أمين السفينة وأمين الحمولة - بمقتضى قرار تأسيسها عدم صدور تشريع يحدد المركز القانوني لأمين السفينة - الوكيل الملاحي - أو الأعمال التي يقوم بها - أثره وجوب الرجوع في هذا الشأن إلى القواعد العامة في النيابة على مقتضى ما نصت عليه 105 مدني.
إذ كان قرار وزير النقل البحري رقم 143 لسنة 1976 بتأسيس الشركة الطاعنة قد خولها مزاولة كافة أعمال الوكالة البحرية (أمين السفينة وأمين الحمولة والسمسار البحري وأعمال السياحة والتخليص الجمركي ومناولة البضائع" دون أن يتضمن تحديدا للمركز القانوني لأمين السفينة أو بيان طبيعة الأعمال التي تدخل في نطاق مسئوليته كما وأن قانون التجارة البحري الملغي - والمنطبق على واقعة الدعوى - لم يعرض لنظام أمانة السفن الذي كان وليد الضرورات العملية والتجارية البحرية الحديثة ولم يصدر أي تشريع يحدد المركز القانوني لأمين السفينة "الوكيل الملاحي" أو الأعمال التي يقوم بها فإن مؤدى ذلك أنه يتعين الرجوع في هذا الشأن إلى القواعد العامة في النيابة.
- 3  نقل "نقل بحري" "الوكيل الملاحي". وكالة . حجز. جمارك. دستور. قانون "تفسيره" شركات.
إضافة الحقوق والالتزامات التي تنشأ عن التصرفات التي يبرمها النائب باسم الأصيل إلى هذا الأخير م 105 مدني مؤداه التزام الأصيل بأداء الديون المترتبة في ذمته بناء على تصرف النائب عنه أثره عدم جواز توقيع الحجز إلا على ما هو مملوك للأصيل وليس للنائب لا يغير من ذلك الاعتصام بالقرار رقم 6 لسنة 2 قضائية عليا "تفسير".
من مقتضى القواعد العامة في النيابة حسبما يبين من نص المادة 105 من القانون المدني إضافة الحقوق والالتزامات التي تنشأ عن التصرفات التي يبرمها النائب باسم الأصيل إلى هذا الأخير أخذا بأن إرادة النائب وإن حلت محل إرادة الأصيل إلا أن الأثر القانوني لهذه الإرادة ينصرف إلى شخص الأصيل كما لو كانت الإرادة قد صدرت منه هو وبالتالي فإن استيفاء الديون المترتبة في ذمته بناء على تصرف النائب عنه يكون إما بأدائها اختيارا أو بطريق التنفيذ الجبري ثم الوفاء بها من حصيلة هذا التنفيذ مما لازمه ألا يوقع الحجز إلا على ما هو مملوك للمدين دون النائب إذ لا يسأل هذا الأخير في أمواله عن آثار التصرفات التي يبرمها باسم الأصيل.
- 4  نقل "نقل بحري" "الوكيل الملاحي". وكالة . حجز. جمارك. دستور. قانون "تفسيره" شركات.
القرار رقم 6 لسنة 2 قضائية عليا "تفسير" اقتصاره - تحديده المقصود بعبارة "ربابنة السفن" أو "من يمثلونهم" الواردة في المادة 37 من قانون الجمارك الصادر برقم 66 لسنة 1963، بأنهم ربابنة السفن أو ممثلوهم وأن الوكيل الملاحي يعتبر من ممثلي الربان - عدم تطرقه إلى تقرير مسئولية الوكيل الملاحي في أمواله الخاصة عن ديون الناقل البحري.
القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 6 لسنة 3 ق عليا "تفسير" في شأن تفسير المادة 37 من قانون الجمارك الصادر برقم 66 لسنة 1963 اقتصر على بيان المقصود بعبارة "ربابنة السفن أو من يمثلون" الواردة في هذه المادة بأنهم ربابنة السفن أو ممثلوهم ويعتبر من هؤلاء وكلاء شركات الملاحة دون أن يتطرق إلى أن مسئوليتهم شخصية ومباشرة في أموالهم الخاصة أمام مصلحة الجمارك عن ديون الناقل البحري أو أن هذه الشركات تعد مدينه شخصيا للحاجز.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 5 لسنة 1988 أمام قاضي التنفيذ بمحكمة ميناء بورسعيد الجزئية على المطعون ضدهما بصفتيهما بطلب الحكم برفع الحجز الإداري ما للمدين لدى الغير واعتباره كأن لم يكن والموقع من المطعون ضده الأول بصفته على أموالها الخاصة تحت يد المطعون ضده الثاني بصفته وفاء لمبلغ 5306.12 جنيه المستحق على ملاك السفن الأجنبية والتي تمثلهم بما لا تعتبر معه - وهي مجرد وكيل ملاحي - مسئولة عن هذا الدين فضلاً عن أنه متنازع عليه بما لا يصح معه - على أية حال - توقيع هذا الحجز، بتاريخ 16/ 4/ 1988 حكمت المحكمة للطاعنة بطلباتها، استأنف المطعون ضده الأول بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 274 لسنة 29 ق لدى محكمة استئناف الإسماعيلية (مأمورية بورسعيد) والتي حكمت بتاريخ 10 /1/ 1990 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة ورأت أنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وذلك حين أجاز للمطعون ضده الأول بصفته اتخاذ إجراءات الحجز على أموالها الخاصة اقتضاء لدين ليس في ذمتها بل في ذمة ملاك وربابنة السفن الأجنبية التي تمثلهم مع أنها بهذه المثابة ليست إلا وكيلاً عادياً ينحصر دورها في تمثيلهم في - الميناء الذي تعمل فيه - في القيام بأعمال قانونية بشأن تنفيذ عقد النقل البحري باسمهم ولحسابهم مما مؤداه أن كافة الحقوق والالتزامات المترتبة على ذلك إنما تنصرف إليهم عملاً بالمادة 105 من القانون المدني وهو ما لم تخرج عنه المحكمة الدستورية العليا في قرارها الصادر بصدد تفسير المادة 37 من قانون الجمارك الصادر برقم 66 لسنة 1963 في الدعوى رقم 6 لسنة 2 عليا (تفسير) وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى برفع الحجز استناداً إلى قرار التفسير المشار إليه والذي لم يذهب إلى ما فهمه الحكم منه فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان لكل سفينة أجنبية تباشر نشاطاً تجارياً في مصر وكيل ملاحي ينوب عن صاحبها سواء كان شخصا طبيعياً أو اعتبارياً في مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة في جمهورية مصر العربية ويمثله في الدعاوى التي ترفع منه أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط ويعتبر مقر هذا الوكيل موطناً لمالك السفينة وكان قرار وزير النقل البحري رقم 143 لسنة 1976 بتأسيس الشركة الطاعنة قد خولها مزاولة كافة أعمال الوكالة البحرية (أمين السفينة وأمين الحمولة والسمسار البحري وأعمال السياحة والتخليص الجمركي ومناولة البضائع) دون أن يتضمن تحديداً للمركز القانوني لأمين السفينة أو بيان طبيعة الأعمال التي تدخل في نطاق مسئوليته كما وأن قانون التجارة البحري الملغي - والمنطبق على واقعة الدعوى - لم يعرض لنظام أمانة السفن الذي كان وليد الضرورات العملية والتجارة البحرية الحديثة ولم يصدر أي تشريع يحدد المركز القانوني لأمين السفينة (الوكيل الملاحي) أو الأعمال التي يقوم بها فإن مؤدى ذلك أنه يتعين الرجوع في هذا الشأن إلى القواعد العامة في النيابة والتي من مقتضاها حسبما يبين من نص المادة 105 من القانون المدني إضافة الحقوق والالتزامات التي تنشأ عن التصرفات التي يبرمها النائب باسم الأصيل إلى هذا الأخير أخذا بأن إرادة النائب وإن حلت محل إرادة الأصيل إلا أن الأثر القانوني لهذه الإرادة ينصرف إلى شخص الأصيل كما لو كانت الإرادة قد صدرت منه هو وبالتالي فإن استيفاء الديون المترتبة في ذمته بناء على تصرف النائب عنه يكون إما بأدائها اختياراً أو بطريق التنفيذ الجبري ثم الوفاء بها من حصيلة هذا التنفيذ مما لازمه ألا يوقع الحجز إلا على ما هو مملوك للمدين دون النائب إذ لا يسأل هذا الأخير في أمواله عن آثار التصرفات التي يبرمها باسم الأصيل، وإذ خالف القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 6 لسنة 2 ق عليا (تفسير) في شأن تفسير المادة 37 من قانون الجمارك الصادر برقم 66 لسنة 1963 مع أن القرار اقتصر على بيان المقصود بعبارة (ربابنة السفن أو من يمثلونهم) الواردة في هذه المادة بأنهم ربابنة السفن أو ممثلوهم ويعتبر من هؤلاء وكلاء شركات الملاحة دون أن يتطرق إلى أن مسئوليتهم شخصية ومباشرة في أموالهم الخاصة أمام مصلحة الجمارك عن ديون الناقل البحري أو أن هذه الشركات تعد مدينة شخصياً للحاجز، فإن الحكم المطعون فيه يكون بذلك قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 871 لسنة 60 ق جلسة 23 / 11 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 276 ص 1462


برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز نائبي رئيس المحكمة، د. سعيد فهيم ومحمد درويش.
-------------
حكر "مدة الحكر". وقف "الوقف الخيري". قانون "نطاق سريانه".
حظر إنشاء الأحكار علي الأراضي غير الموقوفة وقصر ترتيب حق الحكر منذ العمل بالقانون المدني الجديد في 15 /10 1949 علي الأراضي الموقوفة وقفا خيريا . خضوع الأحكار علي الأراضي غير الموقوفة القائمة في هذا التاريخ لأحكام هذا القانون بشأن الحد الأقصى لمدة التحكير . مؤداه . تعيين مدة أطول أو إغفال تعيين تلك المدة . اعتبار الحكر معقودا لمدة ستين سنه . المادتان 999 ، 1008 من القانون المدني .
النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 1012 من القانون المدني على أنه "1" من وقت العمل بهذا القانون لا يجوز ترتيب حق حكر على أرض غير موقوفة وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 1008 الفقرة الثالثة "2" الأحكار القائمة على أرض غير موقوفة وقت العمل بهذا القانون تسري في شأنها الأحكام المبينة في المواد السابقة - يدل على أن المشرع اتجه إلى تطبيق نطاق الحكر فمنع الاحتكار على الأراضي غير الموقوفة وبذلك يكون قد قصر ترتيب حق الحكر منذ تاريخ العمل بهذا القانون في 15 أكتوبر 1949 على الأراضي الموقوفة وقفاً خيرياً بعد إلغاء الوقف الأهلي وأخضع المشرع الأحكام القديمة على أرض غير موقوفة والقائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون لنص المادة 999 منه التي حددت الحد الأقصى لمدة التحكير بجعلها ستين سنة فإذا عينت مدة أطول أو أغفل تعيين المدة اعتبر الحكر معقوداً لمدة ستين سنة.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 58 لسنة 83 مدني بندر الزقازيق بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ أول جمادى الأولى سنة 1325 هجرية وتسليم العين محل التعاقد خالية مما عليها من أنقاض مستحقة الإزالة، وقال شرحاً لدعواه إنه يمتلك قطعة الأرض محل التعاقد المطلوب الحكم بإنهائه، وأن مورث المطعون ضده تدخل محل المستأجرة الأصلية التي استأجرتها بموجب العقد المتقدم وحل المطعون ضده في استئجارها بعد وفاة مورثه، وإذ تضمن العقد نصاً بإخلاء المستأجر للعين عند رغبة المالك في ذلك وقام بإنذار المطعون ضده بهذه الرغبة، إلا أنه لم يستجب، فقد أقام الدعوى
طلبت الطاعنة الثانية قبول تدخلها في الدعوى والحكم برفضها على سند من أنها تملك عين النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية
ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية حيث قيدت برقم 2250 لسنة 1985 مدني محكمة الزقازيق الابتدائية
قضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 223 لسنة 53 مدني محكمة الزقازيق الابتدائية
استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 240 لسنة 29 ق المنصورة. وبتاريخ 19 /2 /1987 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبجواز نظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة أول درجة قضت المحكمة الأخيرة برفض الدعوى استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 629 /31 ق المنصورة. وبتاريخ 18 /12/ 1989 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وبانتهاء عقد الحكر المؤرخ أول جمادى الأولى 1325 هجرية الموافق 12 /6/ 1907 ميلادية وألزمت الطاعنين بتسليمها خالية أو بما عليها من أنقاض مستحقة الإزالة لقاء ثمنها الوارد بتقرير الخبير
طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعنان بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيانهما يقولان بأنهما تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بأن عقد الحكر المؤرخ 12 /6/ 1907 ميلادية انعقد في ظل القانون المدني القديم الذي لم يحدد مدة لانتهاء الحكر فيكون مؤبداً لا ينتهي مادام البناء قائماً ويقوم المحتكر بدفع الأجرة وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يرد عليه وقضى بانتهاء عقد الحكر بفوات ستين عاماً على بدئه فيكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 1012 من القانون المدني على أنه (1) من وقت العمل بهذا القانون لا يجوز ترتيب حق حكر على أرض غير موقوفة وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 1008 الفقرة الثالثة
(2) الأحكار القائمة على أرض غير موقوفة وقت العمل بهذا القانون تسري في شأنها الأحكام المبينة في المواد السابقة
يدل على أن المشرع اتجه إلى تضييق نطاق الحكر فمنع الاحتكار على الأراضي غير الموقوفة وبذلك يكون قد قصر ترتيب حق الحكر منذ تاريخ العمل بهذا القانون في 15 أكتوبر 1949 على الأراضي الموقوفة وقفاً خيرياً بعد إلغاء الوقف الأهلي وأخضع المشرع الأحكام القديمة على أرض غير موقوفة والقائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون لنص المادة 999 منه التي حددت الحد الأقصى لمدة التحكير بجعلها ستين سنة فإذا عينت مدة أطول أو أغفل تعيين المدة اعتبر الحكر معقوداً لمدة ستين سنة، لما كان ذلك وكان الحكر موضوع النزاع ترتب على أرض غير موقوفة فإنه يخضع في انتهائه للمدة سالفة الذكر، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى انتهاء مدة عقد الحكر بانقضاء ستين سنة على بدئه منذ عام 1325 هجرية فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي بسببيه على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 3325 لسنة 59 ق جلسة 23 / 11 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 275 ص 1458


برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز نائبي رئيس المحكمة، د. سعيد فهيم ومحمد درويش.
------------
- 1  استئناف "الأثر الناقل للاستئناف: نطاق الاستئناف". دفوع .
أثر الاستئناف . نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف علي أساس ما قدم فيها من أدلة ودفوع أمام محكمة أول درجة وما يطرح منها ويكون قد فات الخصوم إبداءها أمامها . للمستأنف عليه إبداء أوجه دفاع جديدة طالما قد قضي له بكل طلباته بما أغناه عن حكم الاستئناف .
الطعن بالاستئناف - على ما جرى به نص المادتين 232، 233 من قانون المرافعات - ينقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية في نطاق ما رفع عنه لا على أساس ما كان مقدما فيها من أدلة وأوجه دفاع أمام محكمة أول درجة فحسب بل أيضا على أساس ما يطرح منها عليها ويكون قد فات الخصوم إبداؤه أمام محكمة أول درجة فيكون للمستأنف عليه إبداء أوجه دفاع جديدة طالما أنه قضي له بكل طلباته بما أغناه من استئناف الحكم.
- 2  استئناف "نطاق الاستئناف". ملكية. تقادم "التقادم المكسب".
قضاء محكمة أول درجة بتثبيت ملكية المطعون ضدها لأرض النزاع علي أساس التقادم الطويل المكسب دون تمسك منها بالتقادم . طلبها تأييد الحكم المستأنف لأسبابه بما يعد تمسكا منها بطلب تثبيت ملكيتها لذات الأساس . القضاء بتأييد الحكم المستأنف بعد التثبت من صحة هذا الدفاع . عدم اعتباره خروجا بالدعوى عن نطاقها الصحيح أمام محكمة الاستئناف .
إذ كان الثابت بالأوراق أنه لدى استئناف الطاعن لحكم محكمة أول درجة قدمت المطعون ضدها مذكرة بجلسة 1989/1/11 طلبت في ختامها تأييد الحكم المستأنف لأسبابه بما يعد تمسكا منها بطلب تثبيت ملكيتها لنصف كامل أرض وبناء عقار النزاع على أساس التقادم الطويل المدة وكان الاستناد إلى التقادم المكسب في دعوى تثبيت الملكية كسبب جديد مضاف إلى السبب الذي رفعت به الدعوى ابتداء هو مما يجوز قبوله أمام محكمة الاستئناف، فإن تلك المحكمة إذ حققت وضع اليد وقضت بعد أن ثبت لها صحة هذا الدفاع بتأييد الحكم المستأنف لا تكون قد خرجت بالدعوى عن نطاقها الصحيح أو قضت فيها على أساس دفاع لم تبده المطعون ضدها.
- 3  نقض "بيان سبب الطعن: السبب المجهل".
سبب الطعن . وجوب أن يكون واضحاً كاشفاًَ عن المقصود منه نافيا عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذى يعزوه الطاعن إلي الحكم المطعون فيه وأثره في قضائه .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجب في بيان سبب الطعن أن يكون واضحاً كاشفاً عن المقصود منه نافيا عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وأثره في قضائه.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 6447 لسنة 1986 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بتثبيت ملكيتها لحصة مقدارها اثني عشر قيراطاً شائعة في كامل أرض وبناء العقار الموضح بالأوراق، وقالت شرحاً لها إنها كانت زوجة للطاعن إلى أن طلقها في يناير 1986، وفي غضون السبعينات اشتريا مناصفة أرض العقار المذكور بموجب عقد بيع ابتدائي وقاما بالبناء عليها، وأدرج العقار بسجلات ومكلفة العوايد باسميهما وتم ربط الضريبة عليه على هذا الأساس، وإذ فوجئت باستيلاء الطاعن على عقد البيع وبتعرضه لها في ملكيتها فقد أقامت دعواها ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره حكمت للمطعون ضدها بطلباتها استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2907 سنة 105 ق القاهرة
أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع الشهود حكمت بتاريخ 7/ 6/ 1989 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول وبالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول، إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم الابتدائي لقضائه بتثبيت ملكية المطعون ضدها لنصف كامل أرض وبناء عقار النزاع على وضع اليد المدة الطويلة دون تمسك منها بذلك وإذ التفتت المحكمة عن هذا الدفاع الجوهري وانساقت وراء هذا الخطأ وحققت وضع اليد من تلقاء نفسها رغم عدم تعلق مسألة اكتساب الملكية بالتقادم بالنظام العام وقضت بناء على ذلك بتأييد الحكم المستأنف فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أنه لما كان الطعن بالاستئناف على ما جرى به نص المادتين 232، 233 من قانون المرافعات - ينقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية في نطاق ما رفع عنه لا على أساس ما كان مقدماً فيها من أدلة وأوجه دفاع أمام محكمة أول درجة فحسب بل أيضاً على أساس ما يطرح منها عليها ويكون قد فات الخصوم إبداؤه أمام محكمة أول درجة فيكون للمستأنف عليه إبداء أوجه دفاع جديدة طالما أنه قضي له بكل طلباته بما أغناه عن استئناف الحكم، وكان الثابت بالأوراق أنه لدى استئناف الطاعن لحكم محكمة أول درجة قدمت المطعون ضدها مذكرة بجلسة 11/ 1 /1989 طلبت في ختامها تأييد الحكم المستأنف لأسبابه بما يعد تمسكاً منها بطلب تثبيت ملكيتها لنصف كامل أرض وبناء عقار النزاع على أساس التقادم الطويل المدة، وكان الاستناد إلى التقادم المكسب في دعوى تثبيت الملكية كسبب جديد مضاف إلى السبب الذي رفعت به الدعوى ابتداء هو مما يجوز قبوله أمام محكمة الاستئناف، فإن تلك المحكمة إذ حققت وضع اليد وقضت بعد أن ثبت لها صحة هذا الدفاع بتأييد الحكم المستأنف، لا تكون قد خرجت بالدعوى عن نطاقها الصحيح أو قضت فيها على أساس دفاع لم تبده المطعون ضدها، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد في هذا السبب على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ أقام قضاءه أخذاً بتقرير الخبير المقدم في الدعوى دون المفاضلة بين مستندات ملكية طرفي النزاع، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجب في بيان سبب الطعن أن يكون واضحاً كاشفاً عن المقصود منه نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وأثره في قضائه، لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يبين بوجه النعي ماهية مستندات الملكية التي أغفل الحكم المطعون فيه المفاضلة بينها، فإنه يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.