الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 15 فبراير 2019

الطعن 2236 لسنة 59 ق جلسة 23 / 11 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 274 ص 1452

جلسة 23 من نوفمبر سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري نواب رئيس المحكمة وعلي جمجوم.

----------------

(274)
الطعن رقم 2236 لسنة 59 القضائية

(1) صورية. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أدلة الصورية". إثبات.
استقلال قاضي الموضوع بتقدير الأدلة التي يأخذ بها في ثبوت الصورية أو نفيها. مناط ذلك. كون الدليل الذي أخذ به مستمداً من أوراق الدعوى ومستخلصاً منها استخلاصاً سائغاً.
(2،3 ) صورية "الصورية المطلقة: الصورية النسبية". بيع. بطلان "بطلان البيع الثاني للوحدة السكنية". حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
 (2)الصورية المطلقة. ماهيتها. الصورية النسبية. ماهيتها. اختلافهما مدلولاً وحكماً. مؤداه. انتفاء الصورية المطلقة عن العقد لا ينفي الصورية النسبية.
 (3)صورية تاريخ العقد. صورية نسبية تنصب على التاريخ وحده ولا تتعداه إلى العقد ذاته. تمسك المشتري بصورية عقد بيع الوحدة السكنية لمشتر ثان صورية مطلقة وإعطائه تاريخاً صورياً ليكون سابقاً على عقده تحايلاً على القانون. نفي الحكم الصورية المطلقة عن العقد لا يلزم عنه نفي الإدعاء بالصورية النسبية. إغفاله وعدم الرد عليه. خطأ وقصور
(4) إثبات. دعوى. حكم.
سكوت المدعي عليه من نفي الدعوى لا يصلح بذاته للحكم للمدعي بمطلوبة طالما لم يثبت ما يدعيه.

---------------
1 - من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لقاضي الموضوع السلطة في تقدير الأدلة التي يأخذ بها في ثبوت الصورية أو نفيها، إلا أن مناط ذلك أن يكون الدليل الذي أخذ به مستمداً من أوراق الدعوى ومستخلصاً منها استخلاصاً سائغاً.
2 - الصورية المطلقة هي التي تتناول وجود العقد ذاته وتعني عدم قيام العقد أصلاً في نية عاقديه أما الصورية النسبية فهي التي لا تتناول وجود العقد وإنما تتناول نوعه أو ركناً فيه أو شرطاً من شروطه أو شخص المتعاقدين أو التاريخ الذي أعطى له بقصد التحايل على القانون بما مؤداه أن الصورية النسبية لا تنتفي بانتفاء الصورية المطلقة لاختلافهما أساساً وحكماً.
3 - لما كان البين أن الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بصورية عقد البيع الصادر من المطعون ضده الثاني للمطعون ضده الأول صورية مطلقة. كما دفع ببطلانه لمخالفته لأحكام الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1973 وأحكام قانوني إيجار الأماكن رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 بإعطائه تاريخاً صورياً ليكون سابقاً على عقده وكان طعنه بالصورية المطلقة على هذا العقد إنما ينصب على وجوده أصلاً في نية عاقديه بينما دفعه ببطلانه لصورية تاريخه إنما ينصب على التاريخ وحده ولا يتعداه إلى العقد ذاته إلا أن الحكم المطعون فيه قد قصر بحثه على ما ساقه الطاعن من قرائن تتعلق بطعنه بالصورية المطلقة وبالتواطؤ بين طرفي هذا العقد للإضرار بحقوقه وانتهى إلى أن هذه القرائن لا تصلح دليلاً على تلك الصورية أو هذا التواطؤ وأغفل الرد على دفعه بالصورية النسبية على هذا العقد بإرجاع تاريخه ليكون سابقاً على عقده بما يبطله طبقاً لأحكام الأمر العسكري وقانوني إيجار الأماكن سالفي الذكر رغم أن الصورية النسبية لا تنتفي بانتفاء الصورية المطلقة لاختلافهما أساساً وحكماً.
4 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن سكوت المدعي عليه عن النفي لا يصلح بذاته دليلاً للحكم للمدعي بطلباته متى كان الأخير لم يثبت ما يدعيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعويين رقمي 12379، 12380 لسنة 1984 مدني جنوب القاهرة الابتدائية وطلب في الأولى الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الاستئنافات أرقام 2280، 848، 1043 لسنة 1983 مستأنف مستعجل القاهرة وتمكينه من الشقق أرقام 8، 73، 74 من العقار المبين بالصحيفة وكف منازعتهم له فيها، وطلب في الثانية الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 24/ 5/ 1974 المتضمن بيع المطعون ضده الثاني له هذه الشقق لقاء ثمن مقداره 34000 جنيه والتسليم وكف المنازعة ومحو كافة التسجيلات والقيود المترتبة عليها، وقال في بيانهما أنه بموجب هذا العقد اشترى من المطعون ضده الثاني الشقق سالفة الذكر لقاء ثمن مقداره 34000 جنيه وإذ دأب الأخير على التحلل من التزاماته الناشئة عن هذا العقد وقام ببيع العقار الواقع به هذه الشقق إلى والدته ثم قام برفع الدعوى رقم 217 لسنة 1976 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب فسخ عقد البيع الذي يربطهما وقضى فيها ابتدائياً واستئنافياً برفضها كما أقام كل منهما دعاوى أمام القضاء المستعجل أسفرت عن الحكم استئنافياً بعدم اختصاصه بطلب تمكينه من شقق النزاع لذلك أقام الدعويين، وبتاريخ 28/ 11/ 1985 حكمت المحكمة في الدعوى الأولى بعدم قبولها وفي الدعوى الثانية بصحة ونفاذ عقد البيع وألزمت المطعون ضدهما والمدعى عليهما الثانية والرابع بالتسليم وكف المنازعة. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 285، 287 لسنة 103 ق القاهرة. وبتاريخ 23/ 3/ 1989 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من صحة ونفاذ عقد البيع بالنسبة لما تضمنه من بيع المطعون ضده الثاني للطاعن الشقة رقم 8 من العقار وما يقابلها من الثمن وبعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذا الشق وبتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها دفع الطاعن ببطلان عقد البيع الصادر للمطعون ضده الأول والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن عقد البيع المؤرخ 11/ 2/ 1973 الصادر من المطعون ضده الثاني للمطعون ضده الأول هو عقد صوري صورية مطلقة وأنه أعطى له تاريخ صوري ليكون سابقاً على عقده ودفع ببطلانه لمخالفته لأحكام الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1973 وأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن إلا أن الحكم المطعون فيه إذ لم ير فيما ساقه من قرائن دليلاً على صوريته صورية مطلقة ولم يرد على دفعه ببطلانه لصورية تاريخه والذي تمسك به أيضاً بجلسة المرافعة وإن لم يبده بصحيفة الطعن أو يحيل الدعوى إلى التحقيق لتمكينه من إثبات ذلك بكافة الطرق وأقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من صحة عقده بالنسبة لما تضمنه من بيع المطعون ضده الثاني الشقة رقم 8 موضوع النزاع على أن ملكيتها قد انتقلت بالتسجيل من المطعون ضده الثاني إلى المطعون ضده الأول على أنه لم ينازع في واقعة تسجيل صحيفة الدعوى المرفوعة من المطعون ضده الأول ولا في التأشير على هامشها بالحكم الصادر له بصحة التعاقد مع أن أياً من المطعون ضدهما لم يقدم عقد البيع المبرم بينهما ببيع هذه الشقة أو ما يدل على تسجيل صحيفة الدعوى بصحته ونفاذه أو التأشير على هامشها بالحكم الصادر فيها حتى ينازع في هذا التسجيل فإنه يكون قد استند إلى واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له في الأوراق بما يعيبه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لئن كان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لقاضي الموضوع السلطة في تقدير الأدلة التي يأخذ بها في ثبوت الصورية أو نفيها، إلا أن مناط ذلك أن يكون الدليل الذي أخذ به مستمداً من أوراق الدعوى ومستخلصاً منها استخلاصاً سائغاً، وأن الصورية المطلقة هي التي تتناول وجود العقد ذاته وتعني عدم قيام العقد أصلاً في نية عاقديه أما الصورية النسبية فهي التي لا تتناول وجود العقد وإنما تتناول نوعه أو ركناً فيه أو شرطاً من شروطه أو شخص المتعاقدين أو التاريخ الذي أعطى له بقصد التحايل على القانون بما مؤداه أن الصورية النسبية لا تنتفي بانتفاء الصورية المطلقة لاختلافهما أساساً وحكماً. لما كان ذلك وكان البين أن الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بصورية عقد البيع الصادر من المطعون ضده الثاني للمطعون ضده الأول صورية مطلقة. كما دفع ببطلانه لمخالفته لأحكام الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1973 وأحكام قانوني إيجار الأماكن رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 بإعطائه تاريخاً صورياً ليكون سابقاً على عقده وكان طعنه بالصورية المطلقة على هذا العقد إنما ينصب على وجوده أصلاً في نية عاقديه بينما دفعه ببطلانه لصورية تاريخه إنما ينصب على التاريخ وحده ولا يتعداه إلى العقد ذاته إلا أن الحكم المطعون فيه قد قصر بحثه على ما ساقه الطاعن من قرائن تتعلق بطعنه بالصورية المطلقة وبالتواطؤ بين طرفي هذا العقد للإضرار بحقوقه وانتهى إلى أن هذه القرائن لا تصلح دليلاً على تلك الصورية أو هذا التواطؤ وأغفل الرد على دفعه بالصورية النسبية على هذا العقد بإرجاع تاريخه ليكون سابقاً على عقده بما يبطله طبقاً لأحكام الأمر العسكري وقانوني إيجار الأماكن سالفي الذكر رغم أن الصورية بالنسبية لا تنفي بانتفاء الصورية المطلقة لاختلافهما أساساً وحكماً، بل وأقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 24/ 5/ 1974 بالنسبة لما تضمنه من بيع المطعون ضده الثاني للطاعن الشقة رقم 8 موضوع النزاع على أن ملكيتها قد انتقلت بالتسجيل من المطعون ضده الثاني للمطعون ضده الأول وأن الطاعن لم ينازع في واقعة تسجيل صحيفة الدعوى رقم 5762 لسنة 1983 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ولا في التأشير على هامشها بالحكم الصادر للمطعون ضده الأول بصحة التعاقد مع أن أياً من المطعون ضدهما لم يقدم عقد البيع المبرم بينهما ببيع هذه الشقة أو ما يدل على تسجيل صحيفة الدعوى بصحته ونفاذه أو التأشير على هامشها بالحكم الصادر فيها حتى ينازع الطاعن في هذا التسجيل فإن يكون قد استند في قضائه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له في الأوراق كما خالف أصول الإثبات باتخاذه من مجرد عدم منازعة الطاعن في واقعة التسجيل سنداً له في تفضيل عقد المطعون ضده الأول على عقد الطاعن مع أن المقرر وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن سكوت المدعي عليه عن النفي لا يصلح بذاته دليلاً للحكم للمدعي بطلباته متى كان الأخير لم يثبت ما يدعيه، وهو ما يعيبه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 2955 لسنة 57 ق جلسة 23 / 11 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 273 ص 1446


برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، محمد إسماعيل غزالي، عبد الله فهيم نواب رئيس المحكمة وعبد الغفار المنوفي.
---------
- 1  إيجار "إيجار الأماكن" "التأجير من الباطن" "التأجير المفروش". قانون "تفسير القانون".
قوانين إيجار الأماكن . استثنائية . وجوب تفسيرها في أضيق الحدود دون توسع أو قياس .
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن القوانين المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تعد من القوانين الاستثنائية التي تسري في نطاق الأغراض التي وضعت لها فيجب تفسيرها في أضيق الحدود دون ما توسع في التفسير أو القياس على أن يكون التعرف على الحكم الصحيح من النص بتقصي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه.
- 2  إيجار "إيجار الأماكن" "التأجير من الباطن" "التأجير المفروش". قانون "تفسير القانون".
التأجير من الباطن مفروشا للطلبة دون إذن المالك . المادة 40 /ج ق 49 لسنة 1977 . مناطه . أن يكونوا في مرحلة الأصل فيها إقامتهم مع أسرهم . مؤداه . عدم سريان النص المذكور علي الدارسين بأقسام الدراسات العليا . علة ذلك .
نص المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع إنما استهدف مواجهة أزمة الإسكان التي تصادف قطاعا كبيرا من الطلاب، وهم هؤلاء الذين يضطرون إلى ترك البلاد التي يقيمون فيها مع أسرهم إلى أخرى تقع بها المعاهد العملية التي يتم إلحاقهم بها، فيسعون إلى البحث عن مساكن لهم في هذه البلاد، وغالبا ما لا يوفقون فأتاح لهم المشرع بموجب هذا النص وتحقيقا للمصلحة العامة الاستئجار من الباطن دون إذن يصدر للمستأجر الأصلي بذلك من المالك بقصد تسهيل إقامتهم فترة تحصيلهم العلم بما لازمة أن يكون هؤلاء الطلاب في مرحلة الأصل فيها إقامتهم مع أسرهم التي تلتزم بالقيام على شئون تعليمهم - ويتأدى بالتالي إلى عدم انصراف هذا اللفظ إلى الدارسين بأقسام الدراسات العليا بالجامعات والمعاهد التعليمية المختلفة الذين أتموا دراساتهم بمعاهدهم وحصل كل منهم على شهادة الفرقة النهائية بالمعهد الذي درس فيه، يؤكد هذا النظر أن تلك الدراسات تعتبر بطبيعتها مرحلة إضافية للاستزادة من العلم لا ترتبط بوقت أو بسن محدد وأن المشرع حين ينص في بعض التشريعات على أحكام يسبغ بها الحماية لصالح الطلاب فإنه يقصر ذلك على المرحلة التي تنتهي بحصول الطالب على شهادة الفرقة النهائية من إحدى كليات الجامعات أو المعاهد المعادلة لها وهو ما التزمه في أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي إذ اشترط في نص المادة 107 منه لاستحقاق الأبناء المعاش في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ألا يكون الابن قد بلغ سن الحادية العشرين مستثنيا من ذلك الطالب بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلهما وأيضا ما أجازه المشرع في المادة الثامنة من القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية من تأجيل الخدمة العسكرية الإلزامية للدراسة وقت السلم لحين حصول الطالب على المؤهل الدراسي للفرقة النهائية في الكلية أو المعهد الذي يدرس فيه، ولا يحتاج في ذلك نص المادة 40/ج سالف الذكر وقد أطلق في صياغته لفظ "الطلاب" إنما استهدف كل من التحق بمعهد دراسي أيا كانت المرحلة الدراسية المؤجل لها، لمجافاة ذلك للمحكمة من التشريع والهدف الذي أراده المشرع من نص الفقرة المذكورة ووروده استثناء من القواعد العامة في قوانين إيجار الأماكن التي تحظر على المستأجر - دون أذن صريح من المالك - تأجير المكان المؤجر له من الباطن مما يتعين أخذه بقدره وعدم التوسع في تفسيره حتى لا يتخذ سبيلا لمخالفة الحظر المشار إليه في غير موضعه.
- 3  حكم عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
قضاء الحكم المطعون فيه يرفض دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن استنادا إلي أن المستأجر الأصلي استعمل حقه المنصوص عليه في المادة 40 / ح ق 49 لسنة 1977 تأسيسا علي أن المستأجرين من الباطن طالبان بالدراسات العليا بجامعتي عين شمس والأزهر بمدينة القاهرة التي لا تقيم فيها أسرتهما . خطأ في تطبيق القانون .
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى باعتبار أن تأجير المطعون ضده الأول - المستأجر الأصلي الشقة محل النزاع من باطنه للمطعون ضدهما الثاني دون إذن كتابي صريح هو استعمال لحقه المنصوص عليه في المادة 40/جـ من القانون رقم 49 لسنة 1977 تأسيسا على أن الأخيريين طالبان بقسم الدراسات العليا بجامعتي عين شمس والأزهر الكائنتين بمدينة القاهرة التي لا تقيم فيها أسرتهما فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 770 لسنة 1984 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية طالبا الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة، وقال بيانا لدعواه أنه بموجب عقد مؤرخ 1/9/1972 استأجر منه المطعون ضده الأول هذه الشقة بأجرة شهرية مقدارها مبلغ 7.40 جنيه وإذ امتنع عن سداد الأجرة منذ أول يونيو سنة 1982 حتى تاريخ رفع الدعوى، كما قام بتأجير العين من الباطن إلى المطعون ضدهما الثاني والثالث دون إذن كتابي منه فقد أقام الدعوى، حكمت المحكمة بإخلاء الشقة محل النزاع استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 6752 لسنة 102 ق القاهرة، وبتاريخ 25/6/1987 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على ما استخلصه من أن المطعون ضده الأول قام بتأجير العين محل النزاع من الباطن للمطعون ضدهما الثاني والثالث الطالبين بقسم الدراسات العليا بجامعتي عين شمس والأزهر الكائنتين بمدينة القاهرة - التي لا تقيم فيها أسرتهما مستندا في ذلك إلى نص المادة 40/جـ من القانون رقم 49 لسنة 1977 التي تجيز للمستأجر أن يؤجر المكان المؤجر له من الباطن للطلاب الذين يدرسون في غير المدن التي تقيم فيها أسرهم في حين أن المقيدين بأقسام الدراسات العليا بالجامعات لا يعتبرون من فئة الطلبة الذين عناهم النص المشار إليه الذي استهدف حل مشكلة إسكان الطلاب الذين يدرسون بمراحل التعليم المختلفة التي لا تجاوز مرحلة التعليم الجامعي الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث أن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن القوانين المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تعد من القوانين الاستثنائية التي تسري في نطاق الأغراض التي وضعت لها فيجب تفسيرها في أضيق الحدود، دون ما توسع في التفسير أو القياس، على أن يكون التعرف على الحكم الصحيح من النص بتقصي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه، لما كان ذلك وكان النص في المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه "لا يجوز للمستأجر في غير المصايف والمشاتي المحددة وفقا لأحكام هذا القانون أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشا أو خاليا إلا في الحالات الآتية .... (جـ) إذا أجر المكان المؤجر له كله أو جزءا منه للطلاب الذين يدرسون في غير المدن التي تقيم فيها أسرهم يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع إنما استهدف مواجهة أزمة الإسكان التي تصادف قطاعا كبيرا من الطلاب، وهم هؤلاء الذين يضطرون إلى ترك البلاد التي يقيمون فيها مع أسرهم إلى أخرى تقع بها المعاهد العلمية التي يتم إلحاقهم بها، فيسعون إلى البحث عن مساكن لهم في هذه البلاد، وغالبا ما لا يوفقون، فأتاح لهم المشرع بموجب هذا النص، وتحقيقا للمصلحة العامة - الاستئجار من الباطن دون إذن يصدر للمستأجر الأصلي بذلك من المالك، بقصد تسهيل إقامتهم فترة تحصيلهم العلم بما لازمه أن يكون هؤلاء (الطلاب) في مرحلة الأصل فيها إقامتهم مع أسرهم - التي تلتزم بالقيام على شئون تعليمهم - ويتأدى بالتالي إلى عدم انصراف هذا اللفظ إلى الدارسين بأقسام الدراسات العليا بالجامعات والمعاهد التعليمية المختلفة الذين أتموا دراساتهم بمعاهدهم، وحصل كل منهم على شهادة الفرقة النهائية بالمعهد الذي درس فيه، يؤكد هذا النظر أن تلك الدراسات تعتبر بطبيعتها مرحلة إضافية للاستزادة من العلم، لا ترتبط بوقت أو بسن محدد، وأن المشرع حين ينص في بعض التشريعات على أحكام يسبغ بها الحماية لصالح الطلاب فإنه يقصر ذلك على المرحلة التي تنتهي بحصول الطالب على شهادة الفرقة النهائية من أحدى كليات الجامعات أو المعاهد المعادلة لها، وهو ما التزمه في أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي إذ اشترط في نص المادة 107 منه لاستحقاق الأبناء المعاش في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ألا يكون الابن قد بلغ سن الحادية والعشرين مستثنيا من ذلك الطالب بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلهما وأيضا ما أجازه المشرع في المادة الثامنة من القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية من تأجيل الخدمة العسكرية الإلزامية للدراسة وقت السلم لحين حصول الطالب على المؤهل الدراسي للفرقة النهائية في الكلية أو المعهد الذي يدرس فيه، ولا يحتاج في ذلك نص المادة 40/جـ سالف الذكر وقد أطلق في صياغته لفظ (الطلاب) إنما استهدف كل من التحق بمعهد دراسي أيا كانت المرحلة الدراسية المؤجل لها، لمجافاة ذلك للحكمة من التشريع والهدف الذي أراده المشرع من نص الفقرة المذكورة ووروده استثناء من القواعد العامة في قوانين إيجار الأماكن التي تحظر على المستأجر - دون إذن صريح من المالك - تأجير المكان المؤجر له من الباطن مما يتعين أخذه بقدره وعدم التوسع في تفسيره حتى لا يتخذ سبيلا لمخالفة الحظر المشار إليه في غير موضعه
لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى باعتبار أن تأجير المطعون ضده الأول - المستأجر الأصلي - الشقة محل النزاع من باطنه للمطعون ضدهما الثاني والثالث دون إذن كتابي صريح هو استعمال لحقه المنصوص عليه في المادة 40/جـ من القانون سالف الذكر تأسيسا على أن الأخيرين طالبان بقسم الدراسات العليا بجامعتي عين شمس والأزهر الكائنتين بمدينة القاهرة التي لا تقيم فيها أسرتهما فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 358 لسنة 58 ق جلسة 21 / 11 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 272 ص 1441


برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، مصطفى عزب نائبي رئيس المحكمة وعلي بدوي وعبد العزيز محمد.
----------
- 1  أوراق تجارية "التطهير التأميني". إثبات "عبء الإثبات" "القرائن". محكمة الموضوع "فهم الواقع".
التظهير التأميني . ماهيته . اعتباره بالنسبة للمدين الأصلي في الورقة في حكم التطهير الناقل للملكية . أثره . تطهير الورقة من الدفوع . للمظهر إليه مطالبة المدين بقيمة الورقة متي كان هذا التظهير صحيحا مستوفيا للشرائط المقررة قانونا باستثناء شرط وصول القيمة . علة ذلك .
التظهير التأميني وإن كان لا ينقل الحق الثابت في الورقة المرهونة إلى المظهر إليه بل يظل هذا الحق للمظهر الراهن، إلا أن هذا التظهير يعتبر بالنسبة للمدين الأصلي في الورقة في حكم التظهير الناقل للملكية فتطهر به الورقة من الدفوع ويكون للمظهر إليه مطالبة المدين بقيمة الورقة التجارية المرهونة رضاءً أو قضاءً متى كان هذا التظهير صحيحاً مستوفياً للشرائط المقررة قانوناً للتظهير الناقل للملكية باستثناء شرط وصول القيمة فيستعاض عنه بأي عبارة تفيد أن الورقة التجارية قد سلمت إلى المظهر إليه على سبيل الرهن ذلك أن الدائن المرتهن يلتزم قانوناً قبل الراهن بالمحافظة على الورقة المرهونة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل قيمتها في ميعاد الاستحقاق.
- 2  أوراق تجارية "التطهير التأميني". إثبات "عبء الإثبات" "القرائن". محكمة الموضوع "فهم الواقع".
حسن النية مفترض في الحامل الذي يتلقى الورقة بمقتضى التظهير الناقل للملكية أو التظهير التأميني . نقض هذه القرينة . وقوعه علي عاتق المدين بإثبات علم الحامل وقت التظهير بوجود دفع يستطيع المدين توجيه للمظهر .
حسن النية مفترض في الحامل الذي يتلقى الورقة بمقتضى تظهير ناقل للملكية أو تظهير تأميني ويقع على المدين إذا ادعى سوء نية هذا الحامل عبء نقض هذه القرينة بالدليل العكسي بإثبات علم الأخير وقت التظهير بوجود دفع يستطيع المدين توجيهه للمظهر، لما كان ذلك وكان الثابت بأوراق الدعوى أن السندات موضوع التداعي قد تضمنت البيانات اللازمة لاعتبار أن تظهيرها للمطعون ضده الأول يعتبر تظهيراً تأمينياً وفقاً لحكم المادة 134 من قانون التجارة ومن ثم لا أثر لصدور حكم محكمة أول درجة ببراءة ذمة الطاعن من الدين موضوع تلك السندات قبل المظهر إليه تظهيراً ناقلاً للملكية.
- 3  أوراق تجارية "التطهير التأميني". إثبات "عبء الإثبات" "القرائن". محكمة الموضوع "فهم الواقع".
فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى . من سلطة محكمة الموضوع متي كان استخلاصها سائغا .
محكمة الموضوع في حدود سلطتها فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها قد خلصت إلى أن تحرير البنك المطعون ضده الأول لبروتستو عدم الدفع قبل الطاعن في تاريخ لاحق على تاريخ تظهير سندات الدعوى لا يؤدي إلى اعتباره سيء النية وكان هذا الاستخلاص سائغا ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
- 4  نقض "السبب المجهل":
عدم بيان الطاعن للمستندات وأوجه الدفاع التي ينعي علي الحكم المطعون فيه إغفالها وعدم بيانه لدلالتها وأثرها في قضاء الحكم . نعي مجهل غير مقبول .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عدم بيان الطاعن للمستندات وأوجه الدفاع التي ينعى على الحكم المطعون فيه إغفالها وعدم بيانه لدلالتها وأثرها على الحكم المطعون فيه نعي مجهل غير مقبول.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول بعد رفض أمر الأداء أقام الدعويين رقمي 746 و756 لسنة 1984 تجاري كلي شمال القاهرة انتهى في الأولى إلى طلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ 12000 جنيه وفي الثانية مبلغ 16000 جنيه وقال بيانا لذلك أن الطاعن مدين لمن يدعى ..... بالمبلغين سالفي الذكر بموجب سندات إذنية ظهرها الأخير إلى المطعون ضده الأول تظهيرا ناقلا للملكية، وأن الطاعن لم يسدد قيمة تلك السندات رغم التنبيه عليه بذلك بموجب بروتستو عدم الدفع، أدخل الطاعن المطعون ضده الثاني خصما في الدعوى وطلب الحكم في مواجهته ببراءة ذمته من المبلغ المطالب به على أساس أنه سدد الدين محل السندات إلى الدائن الأصلي. بتاريخ 30/11/1985 أجابت المحكمة المطعون ضده الأول إلى طلبه والطاعن إلى طلب براءة ذمته من الدين قبل المطعون ضده الثاني ورفضه قبل المطعون ضده الأول استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 120 لسنة 103 ق القاهرة وبتاريخ 25/11/1987 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن السندات الإذنية موضوع النزاع ظهرت إلى المطعون ضده الأول تظهيرا توكيليا لعدم استكمال هذا التظهير للبيانات اللازمة قانونا لاعتبارها مظهرة تظهيرا تأمينيا مما يترتب على ذلك انصراف أثر الحكم الصادر من محكمة أول درجة في مواجهة الدائن الأصلي ببراءة ذمته من الدين محل هذه السندات إلى الوكيل عنه والمتمثل في المطعون ضده الأول، فضلا عن أن الأخير بصفته حاملا للسندات الإذنية موضوع الدعوى يعتبر سيء النية لسبق إعلانه للطاعن ببروتستو عدم الدفع قبل تحويل السندات سالفة الذكر إليه مما كان يتعين معه عدم إعمال قاعدة التطهير من الدفوع
حيث إن هذا النعي غير سديد في شقه الأول ذلك أنه لما كان التظهير التأميني وإن كان لا ينقل الحق الثابت في الورقة المرهونة إلى المظهر إليه بل يظل هذا الحق للمظهر الراهن، إلا أن هذا التظهير يعتبر بالنسبة للمدين الأصلي في الورقة في حكم التظهير الناقل للملكية فتتطهر به الورقة من الدفوع ويكون للمظهر إليه مطالبة المدين بقيمة الورقة التجارية المرهونة رضاء أو قضاء متى كان هذا التظهير صحيحا مستوفيا للشرائط المقررة قانونا للتظهير الناقل للملكية باستثناء شرط وصول القيمة فيستعاض عنه بأي عبارة تفيد أن الورقة التجارية قد سلمت إلى المظهر إليه على سبيل الرهن. ذلك أن الدائن المرتهن يلتزم قانونا قبل الراهن بالمحافظة على الورقة المرهونة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل قيمتها في ميعاد الاستحقاق، لما كان ذلك وكان حسن النية مفترض في الحامل الذي يتلقى الورقة بمقتضى تظهير ناقل للملكية أو تظهير تأميني ويقع على المدين - إذا ادعى سوء نية هذا الحامل - عبء نقض هذه القرينة بالدليل العكسي بإثبات علم الأخير وقت التظهير بوجود دفع يستطيع المدين توجيهه للمظهر، لما كان ذلك وكان الثابت بأوراق الدعوى أن السندات موضوع التداعي قد تضمنت البيانات اللازمة لاعتبار أن تظهيرها للمطعون ضده الأول يعتبر تظهيرا تأمينيا وفقا لحكم المادة 134 من قانون التجارة ومن ثم لا أثر لصدور حكم محكمة أول درجة ببراءة ذمة الطاعن من الدين موضوع تلك السندات قبل المظهر إليه السندات تظهيرا ناقلا للملكية والنعي في شقه الثاني غير مقبول ذلك أن محكمة الموضوع في حدود سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها قد خلصت إلى أن تحرير البنك المطعون ضده الأول لبروتستو عدم الدفع قبل الطاعن في تاريخ لاحق على تاريخ تظهير سندات الدعوى لا يؤدي إلى اعتباره سيء النية وكان هذا الاستخلاص سائغا ومن ثم فإن النعي برمته يكون على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه تتبع خطى الحكم الابتدائي دون أن يطلع على أوراق الدعوى ومستنداتها
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عدم بيان الطاعن للمستندات وأوجه الدفاع التي ينعى على الحكم المطعون فيه إغفالها وعدم بيان لدلالتها وأثرها على الحكم المطعون فيه نعي مجهل غير مقبول، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يحدد ماهية الأوراق والمستندات التي أغفل الحكم المطعون فيه مطالعتها وبحث ما ورد بها، وأثر ذلك على قضاء الحكم المطعون فيه فإن النعي يكون مجهلا وبالتالي غير مقبول
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 2697 لسنة 60 ق جلسة 20 / 11 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 271 ص 1435


برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وحامد مكي.
-----------
- 1  نقض "الخصوم في الطعن" .
الاختصام في الطعن . شرطه . أن يكون الخصم حقيقا وذا صفه في تمثله للخصوم .
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغي أن يكون خصما حقيقيا وذا صفة في تمثيله بالخصومة.
- 2  أشخاص اعتبارية "المحافظة". حق التقاضي".
الأشخاص الاعتبارية لها الشخصية المعنوية والحق في التقاضي ولكل منها نائب يعبر عن إرادتها . المادتان 52 /1 ، 53 مدني .
مفاد نص المادتين 52/1، 53 من القانون المدني أن الأشخاص الاعتبارية هي الدولة والمديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية ويكون لها حق التقاضي ولكل نائب يعبر عن إرادتها.
- 3  دعوى "الصفة في الدعوى". نقض "الخصوم في الطعن".
المحافظ هو الذى يمثل المحافظة أمام القضاء وفي مواجهة الغير فيما يدخل في دائرة اختصاصه طبقا للقانون . المواد 4 ، 26 ، 27 من القانون 43 لسنة 1979 بنظام الحكم المحلي المعدل . مؤداه . اعتباره صاحب الصفة في تمثيل الشئون المالية بالمحافظة في خصومة الطعن . اختصام مدير الإدارة العامة للشئون المالية . اختصام لغير ذي صفة . غير مقبول .
لما كان المحافظ في دائرة اختصاصه هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرفق وأنه هو الذي يمثل المحافظة أمام القضاء وفي مواجهة الغير وكان النزاع المطروح في الطعن الماثل يدور حول أحقية الطاعن في استرداد المبالغ التي قام بسدادها لمحافظة ...... عن مزاد علني أجرته لبيع وتمليك محلات مملوكة لها، فإن المطعون عليه الأول يكون هو الممثل للشئون المالية التابعة للمحافظة المعنية بالخصومة دون المطعون عليه الثاني مدير الإدارة العامة للشئون المالية بالمحافظة الذي باشر إجراءات المزاد، ويكون اختصام هذا الأخير في الطعن بالنقض اختصاما لغير ذي صفة ومن ثم غير مقبول.
- 4  حكم "بطلانه" "عيوب التدليل: قصور". دعوى. بطلان "بطلان الأحكام".
بطلان الحكم لإغفاله بحث دفاع أبداه الخصم . شرطه . أن يكون هذا الدفاع جوهريا مؤثرا في نتيجة الحكم .
من المقرر في قضاء محكمة النقض أن إغفال بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها الحكم بحيث يكون من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأي في الدعوى، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم يقتضي بطلانه.
- 5  مسئولية "المسئولية العقدية". تعويض "شرط جزائي". بيع. عقد. "مسئولية عقدية". التزام "عدم تنفيذ الالتزام".
يصح في القانون تضمين شروط المزايدة ـ في العقود المدنية التي تبرمها الإدارة بشأن نشاطها الخاص ـ الاتفاق علي حق جهة الإدارة في مصادرة التأمين عند إخلال الراس عليه المزاد بالتزاماته . اعتبار هذا الاتفاق شرطا جزائيا يتضمن تقديرا اتفاقيا للتعويض يخضع لحكم المادة 224 من القانون المدني .
يصح في القانون تضمين شروط المزايدة - في العقود المدنية التي تبرمها الإدارة بشأن نشاطها الخاص - اتفاقا على أن تصادر جهة الإدارة التأمين المؤقت المدفوع من المزايد الراسي عليه المزاد إذا لم يكمله عند قبول عطائه أو اعتماد رسو المزاد عليه دون أن يغير هذا الجزاء الذي حدداه من طبيعة هذا الاتفاق وأنه شرط جزائي يتضمن تقديراً اتفاقياً للتعويض عند الإخلال بشروط المزايدة يخضع لحكم المادة 224 من القانون المدني.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 142 سنة 1985 مدني بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون عليهما برد مبلغ 50750 جنيه وقال بيانا لذلك أنه بتاريخ 5/6/1983 أعلن المطعون عليه الأول عن مزاد لبيع وتمليك محلات مملوكة لمحافظة بورسعيد مبينة بالصحيفة فتقدم لدخوله بعد سداد التأمين الابتدائي المطلوب وقد رسا عليه مزاد بيع عشر محلات قام باستكمال مبلغ التأمين عنها إلى 30% من قيمتها بجلسة المزاد وأصبح عليه تكملة الباقي من ثمنها وقدره 101500 جنيه خلال عشرة أيام من تاريخ رسو المزاد لكنه تأخر في سداده لسبب خارج عن إرادته فسارع المطعون عليه الأول بمصادرة التأمين وما دفعه من مبالغ أخرى ثم باع المحلات للغير، وإذ لحقته أضرار من جراء ذلك تخوله الحق في استرداد ما دفعه فقد أقام الدعوى. دفع المطعون عليه الأول بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى لتعلقها بعقد إداري، ودفع المطعون عليه الثاني بعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة له. بتاريخ 24/12/1986 حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم الاختصاص وقبول الدفع المبدى من المطعون عليه الثاني وندبت خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت في 17/2/1988 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية - مأمورية بور سعيد - بالاستئناف رقم 131 سنة 29 ق، وبتاريخ 9/5/1990 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليه الثاني ورفضه بالنسبة للمطعون عليه الأول، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليه الثاني أنه لا صفة له في تمثيل محافظة بورسعيد
وحيث إن هذا الدفع صحيح، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغي أن يكون خصما حقيقيا وذا صفة في تمثيله بالخصومة، وكان مفاد نص المادتين 52/1 و53 من القانون المدني أن الأشخاص الاعتبارية هي الدولة والمديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية ويكون لها حق التقاضي ولكل منها نائب يعبر عن إرادتها كما أن مفاد نص المواد 4 و26 و27 من قانون نظام الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 أن المحافظ في دائرة اختصاصه هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق وأنه هو الذي يمثل المحافظة أمام القضاء وفي مواجهة الغير، وكان النزاع المطروح في الطعن الماثل يدور حول أحقية الطاعن في استرداد المبالغ التي قام بسدادها لمحافظة بورسعيد عن مزاد علني أجرته لبيع وتمليك محلات مملوكة لها، فإن المطعون عليه الأول - محافظ بورسعيد - يكون هو الممثل للشئون المالية التابعة للمحافظة بالخصومة دون المطعون عليه الثاني - مدير الإدارة العامة للشئون المالية - بمحافظة بورسعيد - الذي باشر إجراءات المزاد، ويكون اختصام هذا الأخير في الطعن بالنقض اختصاما لغير ذي صفة ومن ثم غير مقبول
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون عليه الأول
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن ما سدده من مبالغ لحساب هذا المزاد والتي تمثل 30% من قيمة المحلات الراسي عليه مزادها لا تعد تأمينا لأن التأمين خاص بالعقود الإدارية وأن التكييف الصحيح لها - باعتبار أن العقد موضوع التداعي عقد مدني - أنها جزء من الثمن يتعين على المطعون عليه رده إليه كأثر من آثار فسخ العقد وإعادة المتعاقدين إلى ما كانا عليه قبل التعاقد أو شرط جزائي وتعويض اتفاقي يخضع لتقدير المحكمة وللقاضي سلطة تعديله وفقا لنص المادة 224 من القانون المدني بعد أن حقق المطعون عليه أرباحا من إعادة بيعه تلك المحلات مرة أخرى للغير، غير أن الحكم المطعون فيه أعرض عن هذا الدفاع الجوهري ولم يعن ببحثه وتحقيقه وأقام قضاءه برفض الدعوى على ما ذهب إليه من أنه دفاع غير منتج، إذ يترتب على اعتبار العقد شريعة المتعاقدين حق المطعون عليه في مصادرة هذا المبلغ دون أن يغير من تكييف المبلغ المسدد من الطاعن سواء أكان مقدم ثمن أو شرطا جزائيا - وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها بحيث يكون من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأي في الدعوى، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم يقتضي بطلانه. لما كان ذلك وكان الواقع الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أن المبالغ التي قام بسدادها للمطعون عليه لحساب المزايدة ليست تأمينا له مصادرته كما في العقود الإدارية بل هي جزء من الثمن يتعين عليه رده في حالة فسخ العقد أو هي شرط جزائي وتعويض اتفاقي للقاضي سلطة تعديله لأن المطعون عليه لم يلحقه أي ضرر، وإذ كان يصح في القانون تضمين شروط المزايدة - في العقود المدنية التي تبرمها الإدارة بشأن نشاطها الخاص - اتفاقا على أن تصادر جهة الإدارة التأمين المؤقت المدفوع من المزايد الراسي عليه المزايد إذا لم يكمله عند قبول عطائه أو اعتماد رسو المزاد عليه دون أن يغير هذا الجزاء الذي حدداه من طبيعة هذا الاتفاق وأنه شرط جزائي يتضمن تقديرا اتفاقيا للتعويض عند الإخلال بشروط المزايدة يخضع لحكم المادة 224 من القانون المدني. وكان الحكم المطعون فيه لم يتناول هذا الدفاع من الطاعن بما يقتضيه من البحث والتمحيص وأقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على ما قاله أنه لا تأثير لتكييف طبيعة ما سدده الطاعن من مبالغ سواء أكان مقدم ثمن أو شرطا جزائيا لأنه غير منتج إذ للمطعون عليه حق مصادرتها، وكان من شأن هذا الدفاع - إن صح - أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم إذ لم يمحصه ليقف على أثره في قضائه أو يرد عليه ردا كافيا بأسباب سائغة يكون معيبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 2635 لسنة 60 ق جلسة 20 / 11 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 270 ص 1428


برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وسعيد فوده.
-------------
- 1  نقض "أسباب الطعن: السبب المجهل".
أسباب الطعن بالنقض . وجوب تعريفها تعريفا واضحا نافيا عنها الغموض والجهالة . عدم بيان سبب النعي بيانا دقيقا والمستندات ودلالتها التي ينعي الطاعن علي الحكم إغفالها . أثره . اعتبار النعي مجهلا وغير مقبول .
المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان الطعن باطلا، إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفا واضحا كاشفا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه.
- 2  وقف "تملك الوقف الخيري". تقادم "تقادم مكسب". قانون "الأثر الرجعي". ملكية "أسباب كسب الملكية" بيع "آثار البيع" "نقل الملكية". تسجيل.
الأموال الموقوفة . جواز اكتساب ملكيتها بالتقادم . بحيازتها مدة ثلاث وثلاثين سنة . تعديل نص المادة 970 مدني بالقانون 147 لسنة 1957 المعمول به من 13 /7 /1957 . أثره . امتناع جواز تملك أعيان الأوقاف الخرية بالتقادم أو كسب أي حق عيني عليها .
مؤدى نص المادة 970 من القانون المدني - قبل تعديلها بالقانون 147 لسنة 1957 والقانون رقم 55 لسنة 1970 أن ملكية الأموال الموقوفة لا تكتسب بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة ثلاثا وثلاثين سنه، ثم صدر القانون رقم 147 لسنة 1957 - والذي جرى العمل به اعتبارا من 1957/7/13 بتعديل المادة 970 من القانون المدني فنص على أنه لا يجوز تملك أعيان الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم ومفاد ذلك أنه في الفترة السابقة على تعديل المادة 970 من القانون المدني بالقانون رقم 147 لسنة 1957 المشار إليه كانت مدة التقادم اللازمة لاكتساب ملكية أموال الأوقاف أو ترتيب حقوق عينية عليها هي ثلاث وثلاثون سنة وذلك إلى أن حظر المشرع إطلاقا تملك أعيان الأوقاف الخيرية أو ترتيب حقوق عينية عليها بالتقادم بعد تعديل المادة 970 من القانون 147 لسنة 1957.
- 3  وقف "تملك الوقف الخيري". تقادم "تقادم مكسب". قانون "الأثر الرجعي". ملكية "أسباب كسب الملكية" بيع "آثار البيع" "نقل الملكية". تسجيل.
القانون رقم 147 لسنة 1975 بتعديل المادة 970 مدني . ليس له أثر رجعي علي ما تم كسب ملكيته بالتقادم من أعيان الوقف الخيرى قبل العمل به عدم اكتمال مدة التقادم قبل صدور هذا القانون علي نحو امتنع به جواز تملك الأوقاف الخيرية بالتقادم . الاعتصام بالتملك بالتقادم في هذه الحالة غير صحيح .
إذ لم يكن للقانون رقم 147 لسنة 1957 أثر رجعي فإنه متى كسب الأفراد ملكية تلك الأعيان بالتقادم قبل نفاذه فإنها تبقى مملوكة لهم.
- 4  وقف "تملك الوقف الخيري". تقادم "تقادم مكسب". قانون "الأثر الرجعي". ملكية "أسباب كسب الملكية" بيع "آثار البيع" "نقل الملكية". تسجيل.
ملكية الوقف لا تسقط الدعوى بها مجرد الإهمال مدة ثلاث وثلاثين سنة . بقاؤها لجهة الوقف ما لم يكسبها أحد بوضع اليد مدة ثلاث وثلاثين سنة مستوفيا جميع الشرائط المقررة قانونا لاكتساب ملكية العقار بالتقادم .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ملكية الوقف لا تسقط الدعوى بها بمجرد الإهمال فقط مدة ثلاث وثلاثين سنة بل إنها تبقى لجهة الوقف ما لم يكسبها أحد بوضع يده هذه المدة وضع يد مستوف جميع الشرائط المقررة لاكتسابها ملكية العقار بوضع اليد.
- 5  وقف "تملك الوقف الخيري". تقادم "تقادم مكسب". قانون "الأثر الرجعي". ملكية "أسباب كسب الملكية" بيع "آثار البيع" "نقل الملكية". تسجيل.
السبب الصحيح للتملك الخمسي . سند يصدر من شخص غير مالك للشيء أو الحق الذى يراد كسبه بالتقادم ويجب أن يكون مسجلا طبقا للقانون . مؤداه . عقد البيع غير المسجل لا يصلح سببا صحيحا للتملك بالتقادم الخمسي .
السبب الصحيح اللازم توافره للتملك بالتقادم المكسب الخمسي وفقا لنص المادة 969 من القانون المدني هو سند يصدر من شخص لا يكون مالكا للشيء أو صاحبا للحق الذي يراد كسبه بالتقادم ويجب أن يكون مسجلا طبقا للقانون ومن ثم لا تؤدي الحيازة المستندة إلى عقد بيع غير مسجل إلى كسب ملكية العقار الذي وقعت عليه بالتقادم الخمسي.
- 6  إثبات " إجراءات الإثبات ". خبرة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الأدلة المطروحة عليها والموازنة بينها".
محكمة الموضوع . سلطتها في تقدير الأدلة المطروحة عليها والموازنة بينها . لها أن تأخذ بتقرير الخبير محمولا علي أسبابه عدم التزامها بتتبع أقوال الخصوم وحججهم والرد عليها استقلالا . علة ذلك .
المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في موازنة الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه والأخذ بتقرير الخبير الذي ندبته متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي أقيم عليها، وهي غير ملزمة بتتبع حجج الخصوم وشتى مناحي دفاعهم والرد استقلالا على كل ما يثيرونه تدليلا على دعواهم إذ في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني الكافي لإسقاط كل ما يخالفها.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 6055 سنة 1978 مدني الإسكندرية الابتدائية ضد المطعون عليهما الأول والثاني بطلب الحكم بثبوت ملكيته للعقار المبين بالصحيفة وعقد البيع المؤرخ 10/12/1956 المحكوم بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 565 سنة 1957 مدني كلي الإسكندرية، وقال بيانا لدعواه أنه بموجب العقد المشار إليه اشترى من المطعون عليه الأول عقار التداعي، وتسلمه منذ تاريخ التعاقد ووضع يده عليه المدة الطويلة المكسبة للملكية، وإذ نازعته - هيئة الأوقاف - المطعون عليها الثانية في ملكيته وانتزعت العقار من يده في غضون عام 1967، ومن ثم فقد أقام الدعوى. تدخلت المطعون عليها الأخيرة في الدعوى خصما منضما للمطعون عليها الثانية في طلب رفضها، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت في 6/2/1986 م برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 546 سنة 42 ق التي ندبت بدورها خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 3/4/1990 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان والقصور في التسبيب إذ لم يبين أو يرد على ما أبداه من دفاع مؤيد بالمستندات أمام محكمة أول درجة، ولم يعرض سوى حجج وأسانيد المطعون عليها الثانية بما يعيبه بالقصور في التسبيب
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان الطعن باطلا، إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يبين بسبب النعي أوجه الدفاع التي يعيب على الحكم قصوره في الرد عليها وماهية المستندات التي قدمها تأييدا لهذا الدفاع وأغفل الحكم دلالتها، وأثر ذلك كله في قضاء الحكم المطعون فيه فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلا ومن ثم غير مقبول
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال إذ أقام قضاءه على أن عين النزاع وقف خيري - أخذا بتقرير الخبير - ومن ثم لا يجوز تملكها بالتقادم إعمالا لنص المادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقانون رقم 55 لسنة 1970، دون أن تعتد بما تمسك به من أن حيازة سلفة - المطعون عليه الأول - لها استمرت منذ سنة 1906 بغير انقطاع مدة تزيد عن خمس عشرة سنة سابقة على صدور القانون رقم 55 لسنة 1970 المشار إليه، وأنه تلقاها منه بسند صحيح هو عقد البيع المؤرخ 10/12/1956 المحكوم بصحته ونفاذه، واستمر حائزا لها حيازة ظاهرة دون منازعة فكسب ملكيتها بالتقادم وفقا لنصوص المواد 955/2، 968، 969/1 من القانون المدني إلى أن سلبتها منه المطعون عليها الثانية بتاريخ 26/6/1967 دون حق - إذ أنها بفرض تملكها لعين النزاع فقد تخلت عن حيازتها لها مدة تزيد عن ستين عاما فسقطت ملكيتها طبقا لقواعد التقادم المسقط، هذا إلى أن تقرير الخبير الذي عول عليه الحكم واتخذه عمادا لقضائه يشوبه القصور والفساد إذ لم يباشر الخبير المأمورية المنوطة به كما حددها الحكم الصادر بندبه فلم ينتقل إلى الجهات المعنية التي توجد لديها بيانات الملكية ولم يناقش مستنداته أو يطلع على أصل حجة الوقف الخيري الذي تدعيه الهيئة المطعون عليها الثانية بل استند إلى محضر تسليم إداري هندسي من صنعها ولا تنطبق الحدود الواردة به على عين النزاع دون أن تقدم دليلا سواه، وإذ أهدر الحكم المطعون فيه ملكيته الثابتة على سند من تقرير الخبير رغم قصوره فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن مؤدى نص المادة 970 من القانون المدني - قبل تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 1957 والقانون رقم 55 لسنة 1970 أن ملكية الأموال الموقوفة لا تكتسب بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة ثلاثا وثلاثون سنة، ثم صدر القانون رقم 147 لسنة 1957 - والذي جرى العمل به اعتبارا من 13/7/1957 بتعديل المادة 970 من القانون المدني فنص على أنه لا يجوز تملك أعيان الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم ومفاد ذلك أنه في الفترة السابقة على تعديل المادة 970 من القانون المدني بالقانون رقم 147 لسنة 1957 المشار إليه كانت مدة التقادم اللازمة لاكتساب ملكية أموال الأوقاف أو ترتيب حقوق عينية عليها هي ثلاث وثلاثون سنة وذلك إلى أن حظر المشرع إطلاقا تملك أعيان الأوقاف الخيرية أو ترتيب حقوق عينية عليها بالتقادم بعد تعديل المادة 970 من القانون المدني بالقانون 147 لسنة 1957، وإذ لم يكن لهذا القانون أثر رجعي فإنه متى كسب الأفراد ملكية تلك الأعيان بالتقادم قبل نفاذه فإنها تبقى مملوكة لهم، ولما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن ملكية الوقف لا تسقط الدعوى بها بمجرد الإهمال فقط مدة ثلاث وثلاثون سنة بل إنها تبقى لجهة الوقف ما لم يكسبها أحد بوضع يده هذه المدة وضع يد مستوف جميع الشرائط المقررة قانونا لاكتساب ملكية العقار بوضع اليد، وأن السبب الصحيح اللازم توافره للتملك بالتقادم المكسب الخمسي وفقا لنص المادة 969 من القانون المدني هو سند يصدر من شخص لا يكون مالكا للشيء أو صاحبا للحق الذي يراد كسبه بالتقادم ويجب أن يكون مسجلا طبقا للقانون ومن ثم فلا تؤدي الحيازة المستندة إلى عقد بيع غير مسجل إلى كسب ملكية العقار الذي وقعت عليه بالتقادم الخمسي. لما كان ما تقدم، وكان المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في موازنة الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها والأخذ بتقرير الخبير الذي ندبته متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي أقيم عليها، وهي غير ملزمة بتتبع حجج الخصوم وشتى مناحي دفاعهم والرد استقلالا على كل ما يثيرونه تدليلا على دعواهم إذ في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني الكافي لإسقاط كل ما يخالفها. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي مؤيدا بالحكم المطعون فيه خلص مما اطمأن إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المندوب فيها إلى أن عقار النزاع من أعيان وقف خيري وأن الطاعن ومن قبله سلفه لم يحزها حيازة مستوفية شرائطها القانونية لكسب ملكيتها وفقا للمادة 970 من القانون المدني قبل تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 1957، كما وأنه لا يجوز تملكها بالتقادم بعد صدور ذلك القانون أيضا فإنه لم يتوافر للطاعن السبب الصحيح الذي يصلح سندا للتملك بالتقادم الخمسي طبقا للمادة 969 من ذات القانون، وذلك للأسباب السائغة التي ساقها، ورتب على ذلك قضاءه برفض دعواه، فإنه لا يكون قد أخطأ في القانون ويكون النعي على غير أساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.