الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 19 يناير 2019

الطعن 1423 لسنة 57 ق جلسة 25 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 52 ص 245


برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، محمد جمال، أنور العاصي نواب رئيس المحكمة وسعيد شعلة.
--------------
إختصاص " الاختصاص الولائي . اختصاص محكمة القيم". حراسة " الحراسة الإدارية ". محكمة القيم " اختصاصها".
محكمة القيم اختصاصها بالفصل في دعاوى فرض الحراسة . مؤداه . عدم اختصاصها بالدعاوى المتعلقة بالأموال التي تشملها الحراسة . وجوب الاعتداد بالتصرف الصادر من الخاضع للحراسة إلى الغير ولو لم يكن قد سجل متى كان قد نفذ أو كان ثابت التاريخ قبل صدور قرار المنع من التصرف في المال . م / 18 ق 34 لسنة 1971. مؤدى ذلك .
النص في المادة 18 من القانون 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب - يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع اشترط للاعتداد بالتصريف الصادر من الخاضع في هذه الحالة توافر أحد أمرين: أن يكون التصرف قد نفذ أو أن يكون ثابت التاريخ وذلك قبل صدور قرار المنع من التصرف. ولما كان الطاعن قد أقام دعواه بصحة ونفاذ العقد وسجل صحيفتها في 1982/10/16 ثم صدر قرار التحفظ على أموال البائع ومن بينها أرض النزاع بتاريخ 1984/5/8 ومن ثم يكون التصرف بالبيع للطاعن ثابت التاريخ قبل صدور قرار التحفظ ومنع التصرف في المال فلا تشمل الحراسة أرض النزاع، وتختص المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بنظر الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإختصاص محكمة القيم بنظر الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى 3780 لسنة 1985 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بحجية الحكم الصادر بتاريخ 16/11/1982 في الدعوى 8890 لسنة 1982 مدني جنوب القاهرة الابتدائية والذي قضى بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 10/1/1978 المتضمن بيع ....... المتحفظ عليه - له الأرض المبينة بالصحيفة، واعتبار هذا العقد ثابت التاريخ في مفهوم المادة 18/2 من القانون 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب، وقال بيانا لذلك أنه بموجب هذا العقد باع له ........ بصفته الممثل القانوني للشركة العربية للتجارة وتقسيم الأراضي قطعة أرض فضاء مساحتها 1 س، 1 ط تعادل 178.10 م2 وقضى بصحة ونفاذ العقد بالحكم سالف الذكر ثم صدر قرار المدعى الاشتراكي بالتحفظ على أموال البائع فأقام الدعوى بالطلبات السالفة ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 7/1/1986 بالطلبات، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف 2183 لسنة 103 ق القاهرة، وبتاريخ 28/2/1987 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أقام قضاءه بعدم اختصاص المحكمة ولائيا على أن الدعوى في حقيقتها منازعة في فرض الحراسة على أموال الخاضع مما تختص به محكمة القيم، في حين أن التصرف في عقار النزاع ثابت التاريخ قبل صدور قرار المنع من التصرف فلا تشمله الحراسة وينعقد الاختصاص بنظر الدعوى للمحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كانت المادة 34 من القانون 95 لسنة 1980 بإصدار قانون حماية القيم من العيب تنص على أن "تختص محكمة القيم دون غيرها أولا.......... ثانيا كافة اختصاصات المحكمة المنصوص عليها في القانون 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب والمقررة بالقانون المذكور". وكانت المحكمة الأخيرة تختص وفقا للمادة العاشرة من هذا القانون بالفصل في دعاوي فرض الحراسة. ومن ثم يخرج عن اختصاصها الدعاوي المتعلقة بالأموال التي لا تشملها الحراسة، لما كان ذلك وكان النص في المادة 18 من القانون ذاته على أن "....... وكذلك لا تشمل الحراسة أي مال تصرف فيه الخاضع إلى الغير ولو لم يكن قد سجل متى كان هذا التصرف قد نفذ أو كان ثابت التاريخ قبل منع التصرف في المال" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع اشترط للاعتداد بالتصرف الصادر من الخاضع في هذه الحالة توافر أحد أمرين: أن يكون التصرف قد نفذ أو أن يكون ثابت التاريخ وذلك قبل صدور قرار المنع من التصرف ولما كان الطاعن قد أقام دعواه بصحة ونفاذ العقد وسجل صحيفتها في 16/10/1982 ثم صدر قرار التحفظ على أموال البائع ومن بينها أرض النزاع بتاريخ 8/5/1984 ومن ثم يكون التصرف بالبيع للطاعن ثابت التاريخ قبل صدور قرار التحفظ ومنع التصرف في المال فلا تشمل الحراسة أرض النزاع، وتختص المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بنظر الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باختصاص محكمة القيم بنظر الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. بما يوجب نقضه.

الطعن 1495 لسنة 57 ق جلسة 24 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 51 ص 240


برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، علي محمد علي، حسين متولي نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.
-----------
رسوم " الرسم الخاص بصندوق السجل العيني".
الرسم الخاص بصندوق السجل العيني . م 3 فقرة 3 ، 4 ق 56 لسنة 1978 . تحديده على أساس سعر الضريبة الأصلية في  تاريخ العمل بهذا القانون ووفقا لحالة العقار في  ذات التاريخ . إرجاء تحصيل الرسم بالنسبة للأراضي الفضاء إلى حين صدور قرار وزير العدل بتعيين القسم المساحي . لا يغير من وجوب الاعتداد في  تحديد الرسم بحالة العقار في  تاريخ العمل بالقانون وليس بما آل إليه العقار في  تاريخ صدور قرار الوزير .
النص في المادة الثالثة من القانون رقم 56 لسنة 1978 بإنشاء صندوق السجل العيني على أن "تتكون موارد الصندوق من...... "3" حصيلة رسم يفرض لمرة واحدة على ملاك الأراضي الزراعية والعقارات المبنية يعادل قيمة الضريبة الأصلية المفروضة على كل منها في سنة ونصف "4" حصيلة رسم يفرض لمدة واحدة على ملاك الأراضي الفضاء الداخلة في نطاق المدن بواقع جنيهين عن كل مائتي متر مربع أو كسورها، يحسب الرسم المقرر في البندين "3"، "4" على أساس سعر الضريبة الأصلية المقررة وقت العمل بهذا القانون ويعفى من أداء الرسم المنصوص عليه في البند"3" ملاك الأراضي الزراعية والعقارات المبنية المعفاة من الضريبة الأصلية......، وفي المادة الرابعة منه على أن "تتولى مصلحة الضرائب العقارية تحصيل الرسم المنصوص عليه البند "3" من المادة السابقة وذلك في المواعيد وطبقا للقواعد والإجراءات المقررة لتحصيل الضريبة الأصلية، ويكون تحصيله على ستة أقساط سنوية متساوية، وتتولى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق تحصيل الرسم الخاص بالأراضي الفضاء والمنصوص عليه في البند "4" من المادة السابقة دفعة واحدة بعد صدور قرار وزير العدل بتعيين القسم المساحي الذي تتخذ فيه إجراءات تنفيذ قانون السجل العيني، ويجوز تحصيل هذا الرسم عن طريق الحجز الإداري..... "وفي المادة السادسة منه على أن" ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره "يدل على أن العبرة في تحديد الرسم المنصوص عليه في الفقرتين 3،4 من المادة الثالثة من القانون رقم 56 لسنة 1978 المشار إليه هو باستحقاق الضريبة الأصلية في تاريخ العمل به في 1978/8/31 ووفقا لحالة العقار في ذات التاريخ دون الاعتداد بأي تغيير يطرأ على العقار بعد ذلك وأن تحصيل هذا الرسم بالنسبة للأراضي الفضاء يرجأ إلى حين صدور قرار وزير العدل بتعيين القسم المساحي الذي تتخذ فيه إجراءات قانون السجل العيني، إذ لو قصد المشرع احتساب الرسم على أساس سعر الضريبة الأصلية المقدرة وقت صدور قرار وزير العدل بتعيين القسم المساحي الذي تتخذ فيه إجراءات تنفيذ السجل العيني لأفصح عن قصده بالنص الصريح على ذلك.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنين الدعوى رقم 14357 لسنة 1984 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بعدم أحقية مأمورية الضرائب العقارية في مطالبتهم بمبلغ 2884 جنيه و 727 مليم وما يترتب على ذلك من آثار على سند من القول أن المأمورية المذكورة طالبتهم بهذا المبلغ باعتباره رسوما مستحقة لصندوق السجل العيني في حين أن المادة 3/4 من القانون رقم 56 لسنة 1978 بإنشاء صندوق السجل العيني قد حددت الرسم المستحق على ملاك الأراضي الفضاء بواقع جنيهين عن كل مائتي متر أو كسورها، وكان العقار وقت العمل بهذا القانون في 31/12/1978 أرضا فضاء ومن ثم يكون الرسم المستحق هو أربعة جنيهات. وبتاريخ 29/12/1985 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1253 لسنة 103 ق، وبتاريخ 26/2/1987 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم أحقية المأمورية في المبلغ المطالب به. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مبنى الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ قرر أن العبرة بتقدير الرسم المقرر بالقانون رقم 56 لسنة 1978 هو بحالة العقار وقت العمل به في 31/8/1978، وإذ كان العقار في ذلك الحين أرضا فضاء فيكون الرسم المقرر طبقا للمادة 3/4 منه، في حين أن تطبيق هذا النص رهين بصدور قرار وزير العدل بتعيين القسم المساحي الذي يقع فيه العقار، وقد كان وقت صدور هذا القرار عقارا مبنيا وليس أرضا فضاء، فيكون الرسم المستحق عليه طبقا لأحكام قانون السجل العيني وصندوقه هو الرسم المحدد بالبند الثالث من المادة الثالثة من قانون إنشاء صندوق السجل العيني بحسبانه عقارا مبنيا
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك إن النص في المادة الثالثة من القانون رقم 56 لسنة 1978 بإنشاء صندوق السجل العيني على أن "تتكون موارد الصندوق من..... (3) حصيلة رسم يفرض لمرة واحدة على ملاك الأراضي الزراعية والعقارات المبينة يعادل قيمة الضريبة الأصلية المفروضة على كل منها في سنه ونصف (4) حصيلة رسم يفرض لمدة واحدة على ملاك الأراضي الفضاء الداخلة في نطاق المدن بواقع جنيهين عن كل مائتي متر مربع أو كسورها، ويحسب الرسم المقرر في البندين (3)، (4) على أساس سعر الضريبة الأصلية المقررة وقت العمل بهذا القانون ويعفى من أداء الرسم المنصوص عليه في البند (3) ملاك الأراضي الزراعية والعقارات المبنية المعفاة من الضريبة الأصلية ....، وفي المادة الرابعة منه على أن "تتولى مصلحة الضرائب العقارية تحصيل الرسم المنصوص عليه في البند (3) من المادة السابقة وذلك في المواعيد وطبقا للقواعد والإجراءات المقررة لتحصيل الضريبة الأصلية، ويكون تحصيله على ستة أقساط سنوية متساوية، وتتولى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق تحصيل الرسم الخاص بالأراضي الفضاء والمنصوص عليه في البند (4) من المادة السابقة دفعة واحدة بعد صدور قرار وزير العدل بتعيين القسم المساحي الذي تتخذ فيه إجراءات تنفيذ قانون السجل العيني، ويجوز تحصيل هذا الرسم عن طريق الحجز الإداري ..." وفي المادة السادسة منه على أن" ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره "يدل على أن العبرة في تحديد الرسم المنصوص عليه في الفقرتين 3، 4 من المادة الثالثة من القانون رقم 56 لسنه 1978 المشار إليه هو باستحقاق الضريبة الأصلية في تاريخ العمل به في 31/8/1978 ووفقا لحالة العقار في ذات التاريخ دون الاعتداد بأي تغيير يطرأ على العقار بعد ذلك وأن تحصيل هذا الرسم بالنسبة للأراضي الفضاء يرجأ إلى حين صدور قرار وزير العدل بتعيين القسم المساحي الذي تتخذ فيه إجراءات قانون السجل العيني، إذ لو قصد المشرع احتساب الرسم على أساس سعر الضريبة الأصلية المقدرة وقت صدور قرار وزير العدل بتعيين القسم المساحي الذي تتخذ فيه إجراءات تنفيذ السجل العيني لأفصح عن قصده بالنص الصريح على ذلك. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واعتد في شأن تحديد قيمة الرسم المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من القانون رقم 56 لسنة 1978 بإنشاء صندوق السجل العيني بحالة العقار في تاريخ العمل بهذا القانون وليس بما آل إليه العقار عند التحصيل، ورتب على ذلك قضاءه بعدم أحقية مصلحة الضرائب العقارية في مطالبة المطعون ضدهم بالمبلغ المطالب به، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس.

الطعن 352 لسنة 60 ق جلسة 20 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 50 ص 236


برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الضهيري، حسين دياب، سمير عبد الهادي وفتحي قرمة نواب رئيس المحكمة.
--------------
عمل " الأجر المستحق عند التعيين".
زيادة اجر التعيين عن بداية الأجر المقر للوظيفة شرطه أن تكون مدة الخبرة الزائدة متفقة مع طبيعة عمل هذه الوظيفة وتؤدى لرفع مستوى الأداء بها م 23 من القانون 48 لسنة 1978 .
مفاد النص في المادة 23 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام أن المشرع فوض مجالس إدارات الشركات في وضع القواعد التي تسمح بالتعيين بما يجاوز بداية الأجر المقرر للوظيفة لشاغليها الذين تتوافر لديهم مدة خبره ترفع من مستوى الأداء وتتفق مع طبيعة الوظيفة وإعمالا لهذا التفويض التشريعي نصت المادة 11 من لائحة الشركة الطاعنة على "أنه يمنح العامل عند التعيين بداية ربط الفئة المالية المقررة للوظيفة التي عين عليها ويستحق هذا الأجر من تاريخ تسلمه للعمل..... ويجوز بقرار من السلطة المختصة تعيين العامل الذي تزيد مدة خبرته الزمنية عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن يضاف بداية الربط عن كل سنه من السنوات الزائدة علاوة بحد أقصى خمس علاوات من علاوات الفئة المعين عليها. وكان مؤدى ذلك أن إضافة العلاوات إلى بداية الأجر المقرر للوظيفة هو أمر جوازي للسلطة المختصة بالتعيين تترخص في إجرائه استثناء من قواعد التعيين المبتدأة الواردة بالمادتين 13، 22 من القانون سالف البيان إذا ما رأت الإفادة من خبرة وكفاءة العامل ولازم ذلك أن يكون المناط في تحديد العمل وأجره هو بما ورد في قرار تعيين العامل فلا يجوز له المطالبة بتعديله استنادا إلى حالته الشخصية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بإضافة خمس علاوات من علاوات الوظيفة التي عين عليها المطعون ضده إلى بداية الأجر المقرر لهذه الوظيفة وبالفروق المالية المترتبة على ذلك على سند من إضافة تلك العلاوات أمر وجوبي متى رأت السلطة المختصة بالتعيين تعيين العامل صاحب الخبرة الزائدة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 6800 لسنة 85 عمال شبين الكوم الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تمنحه علاوة ترقية لإعادة تعيينه بالمستوى الأول وبزيادة معاشه حسب مدة خبرته الزائدة عن المدة المطلوبة لشغل الوظيفة بحد أقصى خمس علاوات وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. وقال بيانا لذلك أن الشركة الطاعنة أعلنت عن رغبتها في إعادة تعيين بعض العاملين لديها بالمستوى الأول واشترطت لذلك مدة خبرة لا تقل عن سبعة عشر عاما، وأنه لما كان مستوفيا لشروط التعيين فقد صدر قرار الطاعنة رقم 49 لسنة 1982 بتعيينه في المستوى الأول، ولما كانت خبرته تجاوز 36 عاما ولم تمنحه الطاعنة أية علاوات من علاوات الفئة المعين عليها عن مدة الخبرة الزائدة بحد أقصى خمس علاوات وفقا لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 فقد أقام الدعوى بطلباته آنفه البيان. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 31/10/1987 بإلزام الطاعنة بأن تمنح المطعون ضده خمس علاوات من علاوات الفئة المعين عليها ومبلغ 853.333 جنيها فروقا ماليه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 28 لسنة 20 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" وبتاريخ 26/11/1989 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن مفاد نص المادة 23 من القانون رقم 48 لسنه 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام وكذا المادة 11 من لائحة العاملين بالشركة الطاعنة أن التعيين بما يجاوز بداية الأجر المقرر للوظيفة ومنح علاوات توازي مدة الخبرة الزائدة عن المدة المطلوبة لشغلها هو أمر جوازي للشركة ومن إطلاقات سلطة مجلس الإدارة دون معقب عليه - وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كانت المادة 23 من القانون رقم 48 لسنة 78 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام تنص على أنه "يصدر مجلس إدارة الشركة قرارا بنظام احتساب مدة الخبرة المكتسبة علميا وما يترتب عليها من احتساب الأقدمية الافتراضية والزيادة في أجر بداية التعيين وذلك بالنسبة للعامل الذي تزيد مدة خبرته عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة مع مراعاة إحقاق هذه الخبرة مع طبيعة عمل الوظيفة كما يضع مجلس الإدارة القواعد التي تسمح بالتعيين بما يجاوز بداية الأجر المقرر للوظيفة وذلك في الحالات التي يتوافر بها لشاغلي الوظيفة مدد خبره ترفع من مستوى الأداء" مفاده أن المشرع فوض مجالس إدارات الشركات في وضع القواعد التي تسمح بالتعيين بما يجاوز بداية الأجر المقرر للوظيفة لشاغليها الذين تتوافر لديهم مدة خبره ترفع من مستوى الأداء وتتفق مع طبيعة الوظيفة وإعمالا لهذا التفويض التشريعي نصت المادة 11 من لائحة الشركة الطاعنة على أنه "يمنح العامل عند التعيين بداية ربط الفئة المالية المقررة للوظيفة التي يعين عليها ويستحق هذا الأجر من تاريخ تسلمه للعمل .... ويجوز بقرار من السلطة المختصة تعيين العامل الذي تزيد مدة خبرته الزمنية عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن يضاف بداية إلى الربط عن كل سنه من السنوات الزائدة علاوة بحد أقصى خمس علاوات من علاوات الفئة المعين عليها. وكان مؤدى ذلك أن إضافة العلاوات إلى بداية الأجر المقرر للوظيفة هو أمر جوازي للسلطة المختصة بالتعيين تترخص في إجرائه استثناء من قواعد التعيين المبتدأه الواردة بالمادتين 13، 22 من القانون سالف البيان إذا ما رأت الإفادة من خبرة وكفاءة العامل ولازم ذلك أن يكون المناط في تحديد العمل وأجره هو بما ورد في قرار تعيين العامل فلا يجوز له المطالبة بتعديله استنادا إلى حالته الشخصية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بإضافة خمس علاوات من علاوات الوظيفة التي عين عليها المطعون ضده إلى بداية الأجر المقرر لهذه الوظيفة وبالفروق المالية المترتبة على ذلك على سند من إضافة تلك العلاوات أمر وجوبي متى رأت السلطة المختصة بالتعيين تعيين العامل صاحب الخبرة الزائدة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. ما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 3246 لسنة 59 ق جلسة 20 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 49 ص 231


برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي، محمد محمد محمود نائبي رئيس المحكمة وعلي شلتوت وأحمد عبد الرازق.
-------------
- 1  أمر أداء " شروط استصدار الأمر". دعوى " طريقة رفع الدعوى . طريق أوامر الأداء".
سلوك طريق استصدار امر الأداء . شرطه . أن يكون الدين المطالب به مبلغا من النقود ثابتا بالكتابة وحال الأداء ومعين المقدار . مقتضى ذلك . وجوب ثبوته بورقة عليها توقيع المدين ومفصحة بذاتها عن وجوب أداء مبلغ النقود الثابت بها دون غيره في ميعاد استحقاقه .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 201 من قانون المرافعات - يدل على أنه يشترط لسلوك طريق استصدار أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغا من النقود ثابتا بالكتابة ومعين المقدار وحال الأداء، ومقتضى ذلك أن يكون ثابتاً بورقة عليها توقيع المدين وأن تكون مفصحة بذاتها عن وجوب أداء مبلغ النقود الثابت بها دون غيره في ميعاد استحقاقه، فإذا تخلفت هذه الشروط فإن سبيل الدائن في المطالبة بالدين يكون بالطريق العادي لرفع الدعاوى ولا يجوز له في هذه الحالة أن يلجأ إلى طريق استصدار أمر الأداء استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى لا يجوز التوسع فيه.
- 2  أمر أداء "شروط استصدار الأمر". دعوى " طريقة رفع الدعوى . طريق أوامر الأداء".
ثبوت أن الورقة المتضمنة إقرار المدين بالدين أنها حددت سبيل الوفاء به بشيكات خلت الورقة من بيان تاريخ استحقاقها . أثره . عدم توافر شروط استصدار امر الأداء فيها . المطالبة بهذا الدين لا تكون إلا بطريق الدعوى العادية .
إذ كان البين من الإقرار المؤرخ 1980/9/15 موضوع النزاع أنه تضمن إقرار الطاعن بأن للمطعون ضده طرفه ألف جنيه التزم بتحرير عدد خمسة شيكات به يكون موعدها تاليا للشيكات الموجودة طرف الدائن - المطعون ضده - على أن يتم تسليمها خلال خمسة أيام من تحرير الإقرار وهو ما مؤداه أن هذه الورقة وإن تضمنت إقرار الطاعن بالدين إلا أنها حددت سبيل الوفاء به بشيكات خلت من بيان تاريخ استحقاقها، فإن هذه الورقة لا تتوافر فيها شروط استصدار أمر الأداء ومن ثم فإن المطالبة بهذا الدين لا تكون إلا بطريق الدعوى العادية.
- 3  نقض " أسباب الطعن . السبب غير المنتج".
إقامة الحكم على دعامتين مستقلتين . كفاية إحداهما لحمل قضائه . تعييبه في الأخرى . غير منتج .
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين مستقلتين وكانت إحداهما كافية لحمله، فإن تعييبه في الدعامة الأخرى يكون غير منتج.
- 4  نقض "أسباب الطعن بالنقض . الأسباب الجديدة".
التمسك أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع . غير جائز .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع لم أبداؤه أمام محكمة الموضوع.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى التي صار قيدها برقم 100 لسنة 1986 مدني دمياط الابتدائية بعد الحكم بعدم اختصاص محكمة شمال القاهرة محليا بنظرها - على الطاعن طالبا الحكم بإلزامه بأن يدفع له ألف جنيه تأسيساً على أنه يداينه في ذلك المبلغ، وأن هذا الدين نشأ على أثر تصفية حساب بينهما وقد أقر الطاعن بهذا الدين بإقراره المؤرخ 15/9/1980 وتعهد بأن يحرر له خمسة شيكات بهذا المبلغ غير أنه لم ينفذ التزامه رغم تكرار مطالبته بذلك. وبتاريخ 23 من مايو سنة 1987 قضت المحكمة برفض الدعوى استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية دمياط" وقيد استئنافه برقم 100 لسنة 86 ق. وبتاريخ 24 من مايو سنة 1989 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضده مبلغ ألف جنيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن مؤدى ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من أن الدين ثابت بالإقرار المؤرخ 15/9/1980 وأنه حال الأداء هو وجوب سلوك سبيل أمر الأداء في المطالبة. وبالتالي فإن دعوى المطعون ضده التي رفعت بالأوضاع المعتادة تكون غير مقبولة، وإذ لم يتنبه الحكم المطعون فيه إلى ذلك وقضى بقبول الدعوى يكون قد خالف القانون
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 201 من قانون المرافعات على أنه "استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوي ابتداء تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بنوعه ومقداره ......." يدل على أنه يشترط لسلوك طريق استصدار أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغا من النقود ثابتا بالكتابة ومعين المقدار وحال الأداء ومقتضى ذلك أن يكون ثابتا بورقة عليها توقيع المدين وأن تكون مفصحة بذاتها عن وجوب أداء مبلغ النقود الثابت بها دون غيره في ميعاد استحقاقه، فإذا تخلفت هذه الشروط فإن سبيل الدائن في المطالبة بالدين يكون بالطريق العادي لرفع الدعاوي ولا يجوز له في هذه الحالة أن يلجأ إلى طريق استصدار أمر الأداء لأنه استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوي لا يجوز التوسع فيه لما كان ذلك وكان البين من الإقرار المؤرخ 15/9/1980 موضوع النزاع أنه تضمن إقرار الطاعن بأن للمطعون ضده طرفه مبلغ ألف جنيه التزم بتحرير خمسة شيكات به يكون موعدها تاليا للشيكات الموجودة طرف الدائن - المطعون ضده - على أن يتم تسليمها خلال خمسة أيام من تحرير الإقرار، وهو ما مؤداه أن هذه الورقة وإن تضمنت إقرار الطاعن بالدين إلا أنها حددت سبيل الوفاء به بشيكات خلت الورقة من بيان تاريخ استحقاقها، فإن هذه الورقة لا تتوافر فيها شروط استصدار أمر الأداء، ومن ثم فإن المطالبة بهذا الدين لا تكون إلا بطريق الدعوى العادية، وإذ قبل الحكم المطعون فيه دعوى المطعون ضده التي أقيمت بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى لا يكون قد خالف القانون، ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الإقرار موضوع النزاع ليس سند مديونية نافذا بذاته وإنما هو وعد بتحرير شيكات بإرادته إذا نفذ المطعون ضده التزاماته والتي أخل بها فلم يحرر له الشيكات وهو إقرار ولا يجوز تجزئته عليه وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه إلى هذا الدفاع وأقام قضاءه على أن الدين ثابت بالإقرار يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إذا أقيم الحكم على دعامتين مستقلتين، وكانت إحداهما كافية لحمله، فإن تعييبه في الدعامة الأخرى يكون غير منتج، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمديونية الطاعن بالمبلغ المطالب به على إقراره بالدين بالإقرار موضوع النزاع المؤرخ 15/9/1980 وبإقراره به أمام محكمة الدرجة الأولى بجلسة 4/4/1987 وهما دعامتان مستقلتان وإذ كانت الدعامة الأخيرة لم تكن محل نعي من الطاعن وكافية وحدها لحمل قضاء الحكم في هذا الخصوص، فإن النعي وقد ورد على الدعامة الأولى يكون - أيا كان وجه الرأي فيه - غير منتج
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث أن التزام الطاعن إذ لم يذكر له سبب يكون باطلا طبقا لنص المادة 136 من القانون المدني، وإذ غفل الحكم المطعون فيه عن تحقيق دفاع الطاعن في هذا الشأن ورغم عجز المطعون ضده عن إثبات سبب إلزامه بالدين سكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع، وإذ كان الطاعن لم يسبق له التمسك بهذا الدفاع الوارد بسبب النعي أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، فإن تمسكه به ولأول مرة أمام محكمة النقض يكون سببا جديدا ومن ثم غير مقبول.

الطعن 2606 لسنة 59 ق جلسة 20 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 48 ص 227


برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي، عبد العال السمان، عبد الملك نصار نواب رئيس المحكمة وعلي شلتوت.
------------
التماس إعادة النظر . حكم " الأحكام الجائز الطعن فيها". قضاة " عدم صلاحية القضاة". نقض " الطعن في  أحكام محكمة النقض ".
أحكام محكمة النقض امتناع الطعن فيها بأي طريق سواء اقتصر قضاؤها على الحكم في  الطعن ام شمل الحكم في  الموضوع في  الأحوال المقررة قانونا م 272 مرافعات الاستثناء قيام سبب من أسباب عدم الصلاحية بأحد قضاء المحكمة الذين اصدروا الحكم م 147 / 2 مرافعات تصدى محكمة النقض للموضوع والحكم فيه بعد نقض الحكم المطعون فيه لا يجعل الحكم بمثابة حكم صادر من محكمة الاستئناف مؤداه الطعن التماسا لإعادة النظر في  الحكم الصادر في  الموضوع من محكمة النقض على سند من نص المادة 241 / 4 من قانون المرافعات وليس استنادا لنص المادة 147 / 2 من هذا القانون غير جائز .
التماس إعادة النظر يعتبر طريقا غير عادي للطعن في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الحالات التي عددتها المادة 241 من قانون المرافعات على سبيل الحصر، إلا أن النص في المادة 272 من القانون المشار إليه على أنه "لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد منع الطعن في أحكام هذه المحكمة بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية باعتبارها نهاية المطاف في الخصومة ولم يستثنى من ذلك سوى ما نصت عليه المادة 2/147 من قانون المرافعات من جواز سحب الحكم الصادر من محكمة النقض وإعادة النظر في الطعن في حالة قيام سبب من أسباب عدم الصلاحية بأحد قضاة محكمة النقض الذين أصدروا الحكم، لما كان ذلك وكان الحظر الوارد في المادة 272 المشار إليها قد جاء عاما ومطلقا وكان تصدي محكمة النقض للموضوع والحكم فيه بعد نقض الحكم المطعون فيه وفقا لنص المادة 269 من قانون المرافعات لا يغير من طبيعة هذا الحكم واعتباره صادرا من محكمة النقض فلا يعتبر بمثابة حكم صادر من محكمة الاستئناف فإن حظر الطعن الوارد بنص المادة 272 من قانون المرافعات وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 147/2 من هذا القانون يسري على جميع الأحكام الصادرة من محكمة النقض سواء اقتصر قضاؤها فيها على الحكم في الطعن أو شمل الحكم في الموضوع في الأحوال المقررة قانونا وكان الطعن المعروض قد أقيم التماسا لإعادة النظر في الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 1119 لسنة 56 ق على سند من نص المادة 241/4 من المرافعات وليس استنادا لنص المادة 2/147 من هذا القانون فإن الطعن يكون غير جائز.
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين كانا قد أقاما الدعوى رقم 1145 لسنة 1977 مدني محكمة بني سويف الابتدائية على المطعون ضدهما الأول والثانية ومورثتهما بطلب الحكم بأحقيتهما في أخذ العقار المبين بالصحيفة بالشفعة والتسليم، أدخل المطعون ضدهم الأخيرون في الدعوى، ومحكمة أول درجة قضت للطاعنين بطلباتهما وبعد قبول إدخال المطعون ضدهما الثالث والرابع استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف بالاستئناف رقم 55 لسنة 23 ق كما استأنفه المطعون ضده الأخير لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 63 لسنة 23 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين الأول إلى الاستئناف الثاني حكمت بتاريخ 2/2/1986 برفض الاستئناف الأول وبعدم قبول الاستئناف الثاني، طعن المطعون ضده الأول في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1119 لسنة 56 ق وبتاريخ 25/1/1989 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وحكمت في موضوع الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى فأقام الطاعنان طعنهما الحالي بالتماس إعادة النظر في حكم محكمة النقض سالف الذكر، قدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطاعنين يستندان في جواز التماس إعادة النظر في الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 1119 لسنة 56 ق بتاريخ 25/1/1989 على أنه وإن كان لا يجوز التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة من محكمة النقض إلا أن ذلك قاصر على الحالة التي تقضي فيها محكمة النقض برفض الطعن أو بعدم قبوله، وإذ كان يجوز التماس إعادة النظر في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بعد نقض حكمها السابق وإحالة القضية إليها فإنه يجوز التماس إعادة النظر في الحكم الصادر من محكمة النقض إذا ما تصدى لموضوع الاستئناف وفصل فيه، وإذ كان الحكم الملتمس فيه الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 1119 لسنة 56 ق بعد نقض الحكم المطعون فيه تصدى لموضوع الاستئناف رقم 55 سنة 23 ق بني سويف وفصل فيه فإنه يجوز التماس إعادة النظر فيه
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم جواز الطعن فهو في محله، ذلك أنه وإن كان التماس إعادة النظر يعتبر طريقا غير عادي للطعن في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الحالات التي عددتها المادة 241 من قانون المرافعات على سبيل الحصر، إلا أن النص في المادة 272 من القانون المشار إليه على أنه "لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد منع الطعن في أحكام هذه المحكمة بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية باعتبارها نهاية المطاف في الخصومة ولم يستثنى من ذلك سوى ما نصت عليه المادة 147/2 من قانون المرافعات من جواز سحب الحكم الصادر من محكمة النقض وإعادة النظر في الطعن في حالة قيام سبب من أسباب عدم الصلاحية بأحد قضاة محكمة النقض الذين أصدروا الحكم، لما كان ذلك وكان الحظر الوارد في المادة 272 المشار إليها قد جاء عاما ومطلقا وكان تصدى محكمة النقض للموضوع والحكم فيه بعد نقض الحكم المطعون فيه وفقا لنص المادة 269* من قانون المرافعات لا يغير من طبيعة هذا الحكم واعتباره صادرا من محكمة النقض فلا يعتبر بمثابة حكم صادر من محكمة الاستئناف فإن حظر الطعن الوارد بنص المادة 272 من قانون المرافعات وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 147/1 من هذا القانون يسري على جميع الأحكام الصادرة من محكمة النقض سواء اقتصر قضاؤها فيها على الحكم في الطعن أو شمل الحكم في الموضوع في الأحوال المقررة قانونا. لما كان ذلك وكان الطعن المعروض قد أقيم التماسا لإعادة النظر في الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 1119 لسنه 56 ق على سند من نص المادة 241/4 من المرافعات وليس استنادا لنص المادة 147/2 من هذا القانون فإن الطعن يكون غير جائز

الطعن 2605 لسنة 59 ق جلسة 20 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 47 ص 223


برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي، عبد العال السمان نائبي رئيس المحكمة، علي شلتوت وأحمد عبد الرازق.
----------
- 1  نقض " نطاق الطعن".
نطاق الطعن بالنقض . تحديده بالأسباب التي يبديها الطاعن . عدم اتساعه لغير الحكم المطعون فيه
نطاق الطعن بالنقض يتحدد بالأسباب التي يبديها الطاعن ولا يتسع لغير الحكم المطعون فيه والذي يستهدف الطاعن نقضه.
- 2 حكم " إغفال الفصل في بعض الطلبات . ما لا يعد كذلك". دعوى " الطلبات في الدعوى : الطلب الذى تغفله المحكمة . ما لا يعد كذلك". نقض " نطاق الطعن".
إقامة الطعن بالنقض من احد المحكوم عليهما طعنا على الحكم الصادر في احد الاستئنافين الصادر فيهما الحكم المطعون فيه وتعلق أسباب الطعن بهذا الحكم دون الحكم في الاستئناف الآخر الصادر ضد غير الطاعن . اثره . اقتصار نطاق الطعن على الحكم الصادر في الاستئناف الأول . لا يغير من ذلك الإشارة في  صحيفة الطعن إلى الحكم الصادر في  الاستئناف الآخر . قضاء محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه ثم الحكم في  موضوع الاستئناف الأول دون التعرض إلى الحكم الصادر في  الاستئناف الآخر . لا يعد إغفالا للفصل في بعض الطلبات .
إذ كان البين من صحيفة الطعن بالنقض رقم 1119 لسنة 56 ق أن الطعن أقيم من المطعون ضده الأول وحده دون المطعون ضده الأخير وذلك طعنا في الحكم الصادر ضده من محكمة استئناف بني سويف في الاستئناف رقم 55 لسنة 23 ق وأن أسباب الطعن تعلقت بهذا الحكم دون الحكم الصادر في الاستئناف رقم 63 لسنة 23 ق الصادر ضد غير الطاعن، فإن نطاق الطعن يكون قاصرا على الحكم الصادر في الاستئناف رقم 55 لسنة 23 ق، لا يغير من هذا النظر الإشارة في صحيفة الطعن إلى الحكم الصادر في الاستئناف رقم 63 ق وذلك في بيان الحكم المطعون فيه وفي الطلبات ذلك أنه إلى جانب أن أسباب الطعن لا تتعلق بهذا الحكم الأخير فإن ورود هذا الرقم على هذا النحو قد اقتضاه مجرد بيان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف باعتبار أنه صادر في الاستئنافين معا بمنطوق واحد، لما كان ذلك وكانت محكمة النقض بحكمها الصادر في الطعن رقم 1119 لسنة 56 ق قد عرضت للأسباب التي بني عليها الطعن وانتهت إلى نقض الحكم ثم حكمت في الاستئناف رقم 55 لسنة 23 ق دون أن تعرض إلى الحكم في الاستئناف الآخر رقم 63 لسنة 23 ق فإنها تكون قد التزمت نطاق الطعن ولا تكون قد أغفلت في شيء من طلبات الطاعن.
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين كانا قد أقاما الدعوى رقم 1145 لسنة 1977 مدني محكمة بني سويف الابتدائية على المطعون ضدهما الأول والثانية ومورثهما بطلب الحكم بأحقيتهما في أخذ العقار المبين بالصحيفة بالشفعة والتسليم، أدخل المطعون ضدهم الأخيرين في الدعوى، قضت محكمة أول درجة للطاعنين بطلباتهما وبعدم قبول إدخال المطعون ضدهما الثالث والرابع، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 55 لسنة 23 قضائية واستأنفه المطعون ضده الأخير لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 63 لسنة 23 قضائية، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الأول إلى الثاني حكمت بتاريخ 2/2/1986 برفض الاستئناف الأول وبعدم قبول الاستئناف الثاني. طعن المطعون ضده الأول في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1119 لسنة 56 قضائية وبتاريخ 25/1/1989 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 55 لسنة 23 قضائية بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 13/6/1989 طلبا في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لعدم الفصل في الاستئناف رقم 63 لسنة 23 قضائية والحكم في هذا الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم القبول وبتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة في الدعوى رقم 1145 لسنة 1977 مدني محكمة بني سويف الابتدائية أو إعادة القضية إلى محكمة بني سويف للحكم فيها من جديد وذلك تأسيساً على أن محكمة النقض عندما حكمت في الطعن رقم 1119 لسنة 56 ق بتاريخ 25/1/1989 بنقض الحكم المطعون فيه وتصدت للموضوع حكمت في الاستئناف رقم 55 لسنة 23 ق وأغفلت الفصل في الاستئناف رقم 63 لسنة 23 ق المرفوع من المطعون ضده الخامس ومن ثم فقد أقاما هذا الطعن إعمالا للحق المخول لهما بموجب المادة 193 من قانون المرافعات التي أعطت الحق لصاحب الشأن في أن يرجع إلى المحكمة للفصل فيما أغفلته من طلبات، قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن نطاق الطعن بالنقض يتحدد بالأسباب التي يبديها الطاعن ولا يتسع لغير الحكم المطعون فيه والذي يستهدف الطاعن نقضه وكان البين من صحيفة الطعن بالنقض رقم 1119 لسنة 56 ق أن الطعن أقيم من المطعون ضده الأول وحده دون المطعون ضده الأخير وذلك طعنا في الحكم الصادر ضده من محكمة استئناف بني سويف في الاستئناف رقم 55 لسنة 23 ق وأن أسباب الطعن تعلقت بهذا الحكم دون الحكم الصادر في الاستئناف رقم 63 لسنة 23 ق الصادر ضد غير الطاعن، فإن نطاق الطعن يكون قاصرا على الحكم الصادر في الاستئناف رقم 55 لسنه 23 ق، لا يغير من هذا النظر الإشارة في صحيفة الطعن إلى الحكم الصادر في الاستئناف رقم 63 ق وذلك في بيان الحكم المطعون فيه وفي الطلبات ذلك أنه إلى جانب أن أسباب الطعن لا تتعلق بهذا الحكم الأخير فإن ورود هذا الرقم على هذا النحو قد اقتضاه مجرد بيان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف باعتبار أنه صادر في الاستئنافين معا بمنطوق واحد، لما كان ذلك وكانت محكمة النقض بحكمها الصادر في الطعن رقم 1119 لسنه 56 ق قد عرضت إلى الأسباب التي بني عليها الطعن وانتهت إلى نقض الحكم ثم حكمت في الاستئناف رقم 55 لسنه 23 ق دون أن تعرض إلى الحكم في الاستئناف الآخر رقم 63 لسنه 23 ق فإنها تكون قد التزمت نطاق الطعن ولا تكون قد أغفلت الفصل في شيء من طلبات الطاعن.ومن ثم فإن النعي على ذلك الحكم بإغفاله الفصل في بعض الطلبات يكون على غير أساس مما يتعين معه عدم قبول الطعن.

الطعن 1719 لسنة 59 ق جلسة 20 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 46 ص 219


برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الضهيري، حسين دياب، عزت البنداري وسمير عبد الهادي نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  عمل "الترقية في مجال القطاع العام ".
ترقيه مجموعات العاملين . تجرى طبقا للجدول الخاص بكل مجموعة . العبرة في تطبيق أي جدول من الجداول الملحقة بالقانون رقم 11 لسنة 1975 بوصف الوظيفة التي يشغلها العامل وقت نشره . علة ذلك .
المستقر - في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أرفق بالقانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام ستة جداول الثالث منها خاص بالعاملين الفنيين أو المهنيين والسادس خاص بوظائف الخدمات المعاونة ومما يدل عليه النص في المواد الخامسة من قانون إصداره والفقرة الأولى من المادة 15 من القانون والمادة 21 من ذات القانون ترقية كل مجموعة من العاملين تتم طبقا للجدول الخاص بها وأن العبرة في تطبيق أي جدول من الجداول الملحقة هي بوصف الوظيفة التي يشغلها وقت نشره وهو ما مؤداه أنه لو استمر العامل شاغلا لوظيفة من مجموعة الخدمات المعاونة حتى تاريخ نشر القانون فإن الجدول السادس يكون هو الواجب التطبيق على حالته. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم عينوا ابتداء بالشركة الطاعنة في وظائف عمال بوفيه وأصبحوا يشغلون وظائف رئيس سعاة في تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975 وهي من وظائف الخدمات المعاونة طبقا للهيكل الوظيفي للشركة الطاعنة. الذي أثبت الخبير الاطلاع عليه - فلا يطبق في شأنهم أحكام الجدول الثالث الملحق - ويكون الجدول السادس هو الواجب التطبيق على حالتهم. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم وآخرين أقاموا الدعوى رقم 4992 لسنة 1982 عمال الجيزة الابتدائية على الطاعنة - شركة النصر للهندسة والتبريد "كولدير" - وطلبوا الحكم بأحقيتهم في تسوية حالتهم على أساس الجدول الثالث الخاص بالعمال الفنيين والمهنيين المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1975 أسوة بزملائهم مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وقالوا بيانا لها أنهم يعملون بالشركة الطاعنة بوظائف "رئيس بوفية" وهو من الوظائف الفنية والمهنية إلا أن الطاعنة إثر صدور القانون رقم 11 لسنة 1975 لم يطبق عليهم الجدول الثالث المرافق لذلك القانون وطبقت عليهم جدولا لا يمت للوظائف الفنية والمهنية بصلة فأقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 24/12/1986 للمطعون ضدهم بالطلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 180 لسنة 104 ق - القاهرة وبتاريخ 22/2/1989 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن القانون رقم 11 لسنة 1975 يوجب إجراء التسويات بحسب المراكز القانونية للعاملين في تاريخ العمل به. ولما كان المطعون ضدهما الأول والثاني ومورث باقي المطعون ضدهم يشغلون وظائف عمال عاديين فقد سوت حالاتهم بالتطبيق لأحكام الجدول السادس الملحق بذلك القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق بشأنهم أحكام الجدول الثالث الخاص بالعمال الفنيين والمهنيين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان من المستقر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع أرفق بالقانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام ستة جداول الثالث منها خاص بالعاملين الفنيين أو المهنيين والسادس خاص بوظائف الخدمات المعاونة، وكان النص في المادة الخامسة من قانون إصداره على أن "تعتبر الجداول الملحقة بالقانون المرافق جزء لا يتجزأ من هذا القانون وفي الفقرة الأولى من المادة 15 من القانون على أن "يعتبر من أمضى أو يمض من العاملين الموجودين بالخدمة إحدى المدد الكلية المحددة بالجداول المرفقة مرقى في نفس مجموعته الوظيفية وذلك اعتبارا من الشهر التالي لاستكمال هذه المدة" وفي المادة 21 منه على أن "تحسب المدة الكلية المتعلقة بالعاملين المعينين في الوظائف المهنية أو الكتابية غير الحاصلين على مؤهلات دراسية والمحددة بالجدولين الثالث والخامس والمرفقين مع مراعاة القواعد الآتية (أ) .... (ب) إضافة مدة سبع سنوات أو مدة الخدمة التي قضيت في مجموعة الخدمات المعاونة أو الكتابية أيهما أقل بالنسبة للعامل الذي عين ابتداء في وظائف الخدمات المعاونة أو الوظائف المكتبية ونقل قبل نشر هذا القانون إلى وظائف المجموعة المهنية أو العامل الذي عين ابتداء في وظائف الخدمات المعاونة ونقل قبل هذا التاريخ إلى الوظائف المكتبية. وتحسب مدة خدمة العامل في هذه الحالة من تاريخ التعيين في وظائف الخدمات المعاونة أو الوظائف المكتبية" يدل على أن ترقية كل مجموعة من العاملين تتم طبقا للجدول الخاص بها وأن العبرة في تطبيق أي جدول من الجداول الملحقة هي بوصف الوظيفة التي يشغلها وقت نشره، وهو ما مؤداه أنه لو استمر العامل شاغلا لوظيفة من مجموعة الخدمات المعاونة حتى تاريخ نشر القانون فإن الجدول السادس يكون هو الواجب التطبيق على حالته . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم عينوا ابتداء بالشركة الطاعن في وظائف عمال بوفية وأصبحوا يشغلون وظائف رئيس بوفيه ورئيس سعاة في تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975 وهي من وظائف الخدمات المعاونة طبقا للهيكل الوظيفي للشركة الطاعنة - الذي أثبت الخبير الاطلاع عليه - فلا يطبق في شأنهم أحكام الجدول الثالث الملحق ويكون الجدول السادس هو الواجب التطبيق على حالتهم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 1874 لسنة 58 ق جلسة 20 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 45 ص 214


برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الضهيري، عبد القادر عثمان، حسين دياب وعزت البنداري نواب رئيس المحكمة.
-----------
تأمينات اجتماعية . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في  تطبيقه . ما يعد كذلك".
الحقوق التأمينية لعمال المقاولات . حسابها على أساس الأجر الذى يحدده وزير التأمينات الاجتماعية. م 125 ق 79 لسنة 1975 . حساب المعاش على أساس الأجر الفعلي . خطأ في القانون.
مؤدى النص في المادة 125 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - والمعدلة بالقانونين رقمي 93 لسنة 1980، 61 لسنة 1981 إن الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم من عمال المقاولات يجرى حسابها على أساس الأجر الذي حدده هذا القرار بالاستناد إلى تفويض من القانون ذاته. لما كان ذلك وكان قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 255 لسنة 1982 المعمول به من 1983/1/1 قد نص في المادة الأولى منه على أنه "......" وفي المادة الثانية منه على أنه "........" وقد حدد هذا الجدول أجر الاشتراك اليومي للعامل الماهر 3 جنيه وللعامل الفني 2 جنيه وللعامل العادي بمبلغ 1 جنيه وكان الثابت في الدعوى أن مورث المطعون ضدها الأول التحقت بالعمل لدى المطعون ضده الثاني في أعمال المقاولات وتوفى في 1983/10/22 فإن أحكام القرار المشار إليه بشأن تحديد أجر الاشتراك الذي يجرى على أساسه حساب الحقوق التأمينية للعامل تكون هي الواجبة التطبيق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على حساب المعاش على أساس الأجر الفعلي الشهري وقدره 118,88 جنيها، ولم ينزل أحكام القرار الوزاري سالف الذكر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 20 سنة 1985 عمال الجيزة الابتدائية على الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بثبوت مدة خدمة مورثها لدى الأخير وصرف المعاش الشهري المستحق عنه والمتجمد منه وما يستجد. وقالت بيانا لها أن مورثها كان يعمل بشركة المقاولات الخاصة بالمطعون ضده الثاني خلال المدة من 1/8/1980 حتى 1/4/1983 ثم أدخل المستشفى حتى وفاته بتاريخ 22/10/1983 ولكونه مؤمن عليه بموجب بطاقة التأمين رقم 2240/644 طلبت من الطاعنة صرف المعاش الشهري عن مورثها إلا أن لجنة فض المنازعات رفضته فأقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 26/11/1986 بثبوت خدمة مورث المطعون ضدها الأولى لدى المطعون ضده الثاني في المدة من 18/8/1980 حتى تاريخ وفاته في 22/10/1983 وبأحقية المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها في صرف المعاش الشهري عن مورثها مع حقها في صرف المتجمد منه وما سوف يستجد على ضوء ما انتهى إليه تقرير الخبير. استأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم 1430 سنة 103 ق القاهرة، وبتاريخ 24/2/1988 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من وجهين الأول: أن مورث المطعون ضدها الأولى لا يستحق التعويض الإضافي الذي يشترط لاستحقاقه أن تحدث الوفاة أثناء الخدمة إذ الثابت من تقرير الخبير أن مدة خدمته ثابتة حتى 30/4/1983 وبعدها أدخل المستشفى للعلاج حتى وفاته بتاريخ 22/10/1983 مما يقطع بأن الوفاة لم تحدث أثناء الخدمة. الثاني، أن منحة الوفاة ومصاريف الجنازة يلتزم بها صاحب العمل ولا تلتزم بها الهيئة الطاعنة إلا بالنسبة لأصحاب المعاشات وهم الذين انتهت خدمتهم ويستحقوا من الهيئة معاشا، ومورث المطعون ضدها الأولى ليس من هؤلاء
وحيث إن النعي بوجهيه غير مقبول، ذلك أن البين من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى قد أقامت دعواها بطلب الحكم بثبوت مدة خدمة مورثها لدى المطعون ضده الثاني وصرف المعاش الشهري المستحق عنه والمتجمد منه وما يستجد. وأن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه وإن تعرض في تقريراته القانونية للتعويض الإضافي ومنحة الوفاة إلا أنه لم يقض في منطوقه بإلزام الطاعنة بأي منها أو بمصاريف الجنازة، ولكونها لم تكن معروضة على محكمة أول درجة وما كان لها أن تعرض لها إذ أنها ملتزمة في قضائها بما يطلبه الخصوم، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة بهذا السبب بوجهيه لا يصادف محلا من قضاء الحكم المطعون فيه، ومن ثم يكون غير مقبول
وحيث إن حاصل الطعن بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه، أجرى حساب المعاش المستحق لمورث المطعون ضدها الأولى على أساس أجره الفعلي، في حين أنه يتعين حسابه على أساس الأجر الحكمي لعمال المقاولات وفقا للجدول المرفق بقرار وزير التأمينات الاجتماعية رقمي 80 لسنة 1979، 255 لسنة 1982، بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة 125 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدلة بالقانونين رقمي 93 لسنة 1980، 61 لسنة 1981 تنص على أن "تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر، ويراعى في حساب الأجر تحديد عدد أيام العمل في الشهر بثلاثين يوما بالنسبة لمن لا يتقاضون أجورهم مشاهرة، ولا تؤدي أية اشتراكات عن المدد التي لا يستحق عنها أجرا أو تعويضا عنه. ومع عدم الإخلال بالحد الأدنى لأجر الاشتراكات الأساسي يكون لوزير التأمينات بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يحدد أجر الاشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر وطريقة حساب الاشتراكات وتاريخ بدء انتفاعهم بنظام المكافأة، وكان وزير التأمينات الاجتماعية قد أصدر بموجب هذا التفويض القرار رقم 255 لسنة 1982 بشأن التأمين على عمال المقاولات، وحدد فيه أجر الاشتراك الذي تؤدى على أساسه حصته المؤمن عليه في اشتراكات التأمين الاجتماعي بالنسبة لعمال المقاولات" بما مؤداه أن الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم من عمال المقاولات يجرى حسابها على أساس الأجر الذي حدده هذا القرار بالاستناد إلى تفويض من القانون ذاته. لما كان ذلك، وكان قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 255 لسنة 1982 المعمول به من 1/1/1983 قد نص في المادة الأولى منه على أنه "تسري أحكام هذا القرار على عمال المقاولات الموضحة منهم في الجدول رقم (1) المرفق الذين يرتبط عملهم بعمليات المقاولات أيا كانت مدة العمل" وفي المادة الثانية منه على أنه "يكون أجر الاشتراك الذي تؤدى على أساسه حصة المؤمن عليه في اشتراكات التأمين الاجتماعي بالنسبة للعاملين الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القرار وفقا للجدول رقم (2) المرفق وقد حدد هذا الجدول أجر الاشتراك اليومي للعامل الماهر بمبلغ 3 جنيه وللعامل الفني بمبلغ 2 جنيه وللعامل العادي بمبلغ 1 جنيه، وكان الثابت في الدعوى أن مورث المطعون ضدها الأولى التحق بالعمل لدى المطعون ضده الثاني في أعمال المقاولات وتوفي في 22/10/1983، فإن أحكام القرار المشار إليه بشأن تحديد أجر الاشتراك الذي يجرى على أساسه حساب الحقوق التأمينية للعامل تكون هي الواجبة التطبيق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وجرى في قضائه على حساب المعاش على أساس الأجر الفعلي الشهري وقدره 118.88 جنيها، ولم ينزل أحكام القرار الوزاري سالف الذكر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.