الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 30 نوفمبر 2018

الطعن 9342 لسنة 84 ق جلسة 27 / 5 / 2015

باسم الشعب

محكمـة النقـض

الدائرة المدنية

دائرة الأربعاء (أ) المدنية

ـــــــ

برئاسة السيد القاضى / سامح مصطفى   نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة القضاة / سامى الدجوى  ،   محمــود العتيـــق
 عمـرو يحيى القاضى  و  صــــلاح بـــــدران  
         نواب رئيس المحكمة .
وبحضور السيد رئيس النيابة / أحمد فرغلى .
وأمين السر السيد / علاء عصام .     
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 9 من شعبان سنة 1436هـ الموافق 27 من مايو سنة 2015م .
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 9342 لسنة 84 ق .

المرفوع من

- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ... للتأمين المدمج فيها شركة ... للتأمين والمنقول إليها محفظة التأمين الإجباري بشركة .... بصفته . محله المختار بالإدارة القانونية ...– محافظة القاهرة . حضر عنه الأستاذ / ...... المحامى .
ضــد
1-  ... بصفته ولياً طبيعياً على ابنته القاصرة / ..... . المقيم ... مركز المنيا .
2-  مدير فرع شركة ... للتأمين بالمنيا بصفته . وموطنه القانونى .... بندر المنيا .
3-  مدير فرع شركة ... للتأمين بصفته والمنقول إليها حافظة التأمين الإجباري بشركة ... للتأمين ..... – بندر المنيا . لم يحضر عنهم أحد بالجلسة .
الوقائــع
   فى يوم 30/4/2014 طعـن بطريـق النقض فـى حكـم محكمـة استئناف بنى سويف "مأمورية المنيا " الصادر بتاريخ 3/3/2014 فى الاستئنافين رقمى 861 و 1025 لسنة 49ق وذلـك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعــــون فيـــه والإحالة .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة .
وفى 29/5/2014 أعلن المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً ونقضه موضوعاً .
وبجلسة 11/3/2015 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظــر فحددت لنظره جلسة 22/4/2015 وبها سمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة وقد صمم محامى الطاعن والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمة
       بعـد الاطلاع علـى الأوراق وسماع التقرير الـذى تلاه السيد القاضي المقرر/ .... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده الأول بصفته أقام على الطاعن بصفته والمطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما الدعوى رقم 99 لسنة 2010 مدنى المنيا الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بصفاتهم بأن يؤدوا له ما عسى أن تقدره المحكمة من تعويض عن الأضرار المادية والأدبية ، وقال بياناً لذلك إنه بتاريخ 30/4/2008 تسبب قائدى السيارتين رقمى ... ، ... نقل المنيا والمؤمن عليهما إجبارياً لدى الشركة التي يمثلها الطاعن بصفته خطأً في إصابة نجلته ، وضبط عن الواقعة المحضر رقم 6681 لسنة 2008 جنح مركز المنيا ، وصدر فيه حكم جنائى نهائى وبات ، وإذ لحقت به من جراء الحادث أضراراً مادية وأدبية ، فأقام الدعوى . ندبت المحكمة الطبيب الشرعى وبعد أن أودع تقريره ، حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بصفته بمبلغ التأمين ومقداره أربعة عشر ألف جنيه . استأنف المطعون ضده الأول بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف بنى سويف – مأمورية المنيا – بالاستئناف رقم 861 لسنة 49 ق ، كما استأنفه الطاعن بصفته لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 1025 لسنة 49 ق ، وبعد ضم الاستئنافين وبتاريخ 3/3/2014 حكمت المحكمة في الاستئناف الأول بزيادة المبلغ إلى ثلاثين ألف جنيه وفى الثانى برفضه . طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما لرفعه على غير ذى صفة ، وأبدت الرأى في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه . عرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما – مدير فرع شركة ... للتأمين بالمنيا ، ومدير فرع شركة ... للتأمين المنقول إليها حافظة التأمين الإجباري بالمنيا – أنه لا صفة لهما في تمثيل الشركة المذكورة أمام القضاء . 
وحيث إن هذا الدفع  في محله ، ذلك أن المقرر– فى قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغى أن يكون خصماً حقيقياً فيها وذا صفة في تمثيله بالخصومة ، وأن النص في المادة 19 من قانون الرقابة والإشراف على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 على أن " يكون لكل شركة مجلس إدارة يشكل وفقاً للقانون الذى تخضع له ، ويمثل رئيس المجلس الشركة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير " مفاده أن الذى يمثل شركة التأمين وينوب عنها أمام القضاء هو رئيس مجلس إدارتها – ومن ثم فإن الطاعن بصفته – رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين – هو الذى يمثل الشركة أمام القضاء دون المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما – مديرا فرع الشركة بالمنيا – ويكون اختصام  الأخيرين في الطعن اختصاماً لغير ذى صفة ومن ثم غير مقبول .    
وحيث إن الطعن – فيما عدا ما تقدم – قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قدّر للمطعون ضده الأول بصفته تعويضاً مقداره 30000 جنيه دون أن يلتزم في ذلك نص المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 الذى قصر التعويض عن الأشخاص في حالات الوفاة والعجز الكلى والجزئى المستديم ووضع حداً أقصى لهذا التعويض في حالتى الوفاة والعجز الكلى وحدد قيمته بالنسبة للعجز الجزئى بحسب نسبة العجز وفقاً للبيان الوارد بالجدول المرفق باللائحة التنفيذية للقانون ، ولما كانت إصابة نجلة المطعون ضده الأول بصفته وكما حددها تقرير الطب الشرعى المرفق تمثل عجزاً جزئياً مستديماً نسبته 35% ومن ثم يستحق عنها تعويضاً مقداره مبلغاً يعادل نسبة من مبلغ التأمين حسب البيان المرفق باللائحة سالفة البيان ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل سلطته التقديرية في مبلغ التعويض الذى قضى به فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان تقدير التعويض الجابر للضرر هو من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مستهدية في ذلك بكافة الظروف والملابسات في الدعوى ، إلا أن ذلك مشروط بألا يكون التعويض مقدراً بالاتفاق أو بنص في القانون ، وكان النص في الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية ، والمعمول به اعتباراً من 29/6/2007 على أن " تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحــــــدد عن الحوادث المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون إلى المســـتحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص ، ويكون مبلغ التأمين الذى تؤديـه شركة التأمين قدره أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم ويحدد مقدار مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز ، كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرة آلاف جنيه ، ويحدد مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين كيفية وشروط أداء مبلغ التأمين للمستحقين في كل من الحالات المشار إليها على أن يصرف مبلغ التأمين في مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ إبلاغ شركة التأمين بوقوع الحادث " ، والنص في المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 217 لسنة 2007 " على أن يكون إثبات العجز الناشئ عن حوادث مركبات النقل السريع بمعرفة الجهة المختصة ، ويصرف مبلغ التأمين وفقاً للنسب المبينة بالجدول المرفق بهذه اللائحة ، وقد ورد بهذا الجدول في بنده الأول حالات العجز الكلى المستديم ثم أورد في بنده الثانى بفقراته الأربع حالات العجز الجزئى المستديم ونسبته ومبلغ التأمين المستحق في كل حالة " ، وأردف قرين الفقرة الرابعة منه النص على أنه " بالنسبة لحالات العجز المستديم الغير واردة في هذا البند فتحدد نسبتها بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبى " يدل على أن المشرع وضع بهذه النصوص مجتمعة حكماً جديداً على خلاف ما كانت تقضى به المادة الخامسة من القانون الملغى رقم 652 لسنة 1955  حصر بمقتضاه الحالات التي تلتزم فيها شركات التأمين بتعويض المضرور أو ورثته من حوادث مركبات النقل السريع وهى حالات الوفاه والعجز الكلى المستديم ، والعجز الجزئى المستديم  فضلاً عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير ، ووضع حداً أقصى لمبلغ التأمين المستحق في كل حالة وذلك مراعاة للحالة الاقتصادية لشركات التأمين ، ففى حالة الوفاة والعجز الكلى المستديم لا يتجاوز مبلغ التأمين أربعين ألف جنيه عن الشخص الواحد وفى حالات العجز الجزئى المستديم التي وردت حصراً في الجدول المرفق باللائحة التنفيذية للقانون في فقراته الأربع من بنده الثانى يحدد مبلغ التأمين بمقدار نسبة العجز عن كل مضرور في كل حالة ، وناط بالجهة الطبية المختصة إثبات هذا العجز وتحديد نسبته ، أما حالات العجز الجزئى التي لم ترد في هذا الجدول فتحدد نسبتها بمعرفـــــــة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبى ، غير أنه ولئن كان القرار الوزارى رقم 217 لسنة 2007 الصادر من وزير الاستثمار بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون قد أسند في إثبات حالات العجز الجزئي المستديم الغير واردة في البند الثاني من الجدول المرفق ، وعلى ما سلف ، إلى الطبيب المعالج وأن يقرها القومسيون لا يعدو وأن يكون مجرد قواعد تنظيمية قصد بها التيسير على المصاب لا تحول بينه وبين حقه في اللجوء إلى القضاء لتحديد نسبة هذا العجز إذا ما تم تحديدها بغير الطبيب المعالج طالما كان هذا التحديد ونسبته قد أجرى وتم بمعرفة إحدى الجهات الطبية المختصة في هذا المجال ومنها مصلحة الطب الشرعي باعتبارها جهة طبية معتمدة ومتخصصة في تحديد الإصابات ونسبتها وبالتالي فإن عملها في هذه الحالة – في إثبات العجز وتحديد نسبته - يقوم مقام العمل الذى يتم بمعرفة الطبيب المعالج والذى يقره القومسيون الطبي خاصة وأن نص المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية المشار إليها لهذا القانون قد جاء عاماً دون تحديد لهذه الجهة سوى النص على أن يكون إثبات العجز بمعرفة الجهة الطبية المختصة ، مما مؤداه ترك هذه المسألة لسلطة محكمة الموضوع باعتبارها من الأمور الواقعية التي تستقل بها فى تقدير الدليل أن تستند إلى تقرير الجهة الطبية التي تراها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه والواقع في الدعوى أن السيارتين أداة الحادث مؤمن من مخاطريهما لدى الطاعن بصفته عن الفترة من 29/8/2007 حتى 24/5/2008 ، وعن الفترة من 30/12/2007 وحتى 30/12/2008 وأن إصابة نجلة المطعون ضده الأول بصفته هى الواقعة المنشئة للضرر المطالب بالتعويض عنه التي اكتمل بها المركز القانونى للمضرور والتى حدثت بتاريخ 30/4/2008 بعد نفاذ أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية ، وثبت من تقرير الطب الشرعى المرفق صورته الرسمية بالأوراق ، أن المدعوة / .... نجلة المطعون ضده الأول بصفته تخلف لديها من جراء إصابتها عاهة مستديمة متمثلة في كسور بالعظام وتحديد في حركات الطرف العلوى الأيسر تقدر نسبته بحوالي 35% .. وهى إصابات غير واردة بالبند الثانى من جدول بيان مبلغ التأمين المستحق لكل حالة من حالات العجز الكلى أو الجزئي المستديم  مؤداه أن إصابة سالفة الذكر تشكل عجزاً جزئياً مستديماً بهذه النسبة من كامل مبلغ التأمين ومقداره أربعون ألف جنيه وهو 35×4000 / 100= 14000جنيه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بزيادة هذا المبلغ والمقضي به من محكمة أول درجة إلى مبلغ 30000 جنيه بعد أن أعمل سلطـته في تقدير ذلك التعويض متجاوزاً في ذلك ما حدده القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص .                                                         
  وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 861 لسنة 49 ق بنى سويف – مأمورية المنيا – برفضه وتأييد الحكم المستأنف. 
لــــــــــــذلــك
     نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به على الطاعن بصفته من تعويض يجاوز مبلغ أربعة عشر ألف جنيه وألزمت المطعون ضده الأول بصفته بالمصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 861 لسنة 49ق بنى سويف – مأمورية المنيا – برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وألزمت المستأنف بصفته فيه بالمصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة

الطعن 12612 لسنة 81 ق جلسة 4 / 5 / 2014


بـاسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائرة المدنية
دائرة الأحد (ب) المدنية
===
برئاسة السيد القاضي / ســــيد عــــبد الرحيم الشيمي  نــــائب رئـــيـس الــمحكمــة
وعضوية السادة القضـاة / طــــــــلــــبــه مهــــنى محــمد   ،    أحمد شكري عبد الحليم
                        محمد عبد المحسن منصور  " نــــواب رئــــيس المحكمة "
   ومحمد سراج الدين السكرى
بحضور السيد رئيس النيابة / محمود قاسم أمين .  
وحضور السيد أمين السر/ فتحي حمادة عبد الرحمن.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة
في يوم الأحد الموافق 5 من رجب سنة 1435 هـ الموافق 4 من مايو سنة 2014م.
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 12612 لسنة 81 ق .
المرفوع مـن:
رئيس مجلس إدارة شركة ... للتأمين بصفته  ومحله المختار الإدارة القانونية للشركة لمنطقة القاهرة  مقرها ...... – محافظة القاهرة  لم يحضر عنه أحد .
ضــــــــــــــــــد
..... . المقيمة ..... – محافظة الجيزة . لم يحضر عنها أحد .
" الوقائــــــــــــع "
        في يوم 14 / 7 /2011 طُعن بطريـق النقــــــض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 16/5/2011 في الاستئنافين رقمى 13068 ، 14831 لسنة 127 ق ، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلًا ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
وفى يوم 29/1/2014 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً .
وبجلسة 1/12/2013 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة للمرافعة. وبجلسة 5/1/2014 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقــرر /
......  ، والمرافعة ، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 13451 لسنة 2009 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بأن تؤدى إليها مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه تعويضاً عما لحقها من أضرار مادية وأدبية نتيجة إصابتها فى حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة وثبت خطأ قائدها بحكم جنائى بات وإلزامه بالتعويض المؤقت ، وندبت المحكمة الطب الشرعى خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بالتعويض الذى قدرته ، استأنفت المطعون ضدها بالاستئناف رقم 13068 لسنة 127 ق القاهرة ، وكما استأنفتـه الشركــة الطاعنـة بالاستئناف رقم 14831 لسنة 127 ق القاهرة ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 16/5/2011 في موضوع الاستئناف رقم 13068 لسنة 127 ق بزيادة مبلغ التأمين إلى ثلاثين ألف جنيه ، وفى موضوع الاستئناف رقم 14831 لسنة 127 ق برفضه . طعنت الشركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم         جزئياً ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ قضى للمطعون ضدها بمبلغ تأمينى مقداره ثلاثون ألف جنيه عما لحقها من إصابة تتمثل في كسور متهتكة بعظمتى العضد الأيمن والساعد الأيمن والشاظية الخامسة باليد اليمنى مما يعتبر عاهة مستديمة بواقع 65% متجاوزاً قيمة مبلغ التأمين المحدد لهذه النسبة بالجدول المرافق للائحة التنفيذية للقانون رقم 72 لسنة 2007 الذى صدرت وثيقة التأمين ووقع الحادث في ظله مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في محله وكان مؤدى النص في الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 والمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 217 لسنة 2007 يدل على أن المشرع وضع بهذه النصوص حكماً جديداً على خلاف ما كانت تقضى به المادة الخامسة من القانون الملغى رقم 652 لسنة 1955 ، حصر بمقتضاه الحالات التى تلتزم شركات التأمين بتعويض المضرور أو ورثته من حوادث مركبات النقل السريع وهى حالات الوفاة ، والعجز الكلى المستديم ، والعجز الجزئى المستديم .... ففى حالة الوفاة والعجز الكلى المستديم لا يجاوز مبلغ التأمين أربعين ألف جنيه عن الشخص الواحد وفى حالات العجز الجزئى المستديم التى وردت حصراً في الجدول المرفق باللائحة التنفيذية للقانون في فقراته الأربع من بنده الثانى يحدد مبلغ التأمين بمقدار نسبة العجز عن كل مضرور في كل حالة ، وناط بالجهة الطبية المختصة إثبات هذا العجز وتحديد نسبته ، أما حالات العجز الجزئى التى لم ترد في هذا الجدول فتحدد نسبتها بمعرفة الطبيب المعالج بشرط أن يقرها القومسيون الطبى ،  لما كان ذلك وكان البين من صورة تقرير الطــــــــــــب الشرعى وما حصله الحكم المطعون فيه أن إصابات المطعون ضدها من جراء الحادث خلفت لديها عجزاً جزئياً  يقدر نسبته بـ65% ومن ثم وعملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية وعلى ما سلف بيانه يقدر مبلغ التأمين المستحق للمطعون ضدها بنسبة هذا العجز وهو 65 % X 40000 = 26000 جنيه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بمبلغ ثلاثين ألف جنيه حال أنه مقدر بنص القانون آنف البيان فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 13068 لسنة 127 ق القاهرة بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ تأمينى مقداره ستة وعشرون ألف جنيه عما لحقها من أضرار .
لـــذلــــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به على الشركة الطاعنة من مبلغ تأمينى يجاوز ستة وعشرين ألف جنيه وألزمت المطعون ضـدها المصروفات ، ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 13068 لسنة 127 ق القاهرة بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الشركة المستأنفة بأن تؤدى للمستأنف ضدها مبلغ تأمينى مقداره ستة وعشرون ألف جنيه وألزمت المستأنف ضدها بالمناسب من المصروفات .

الطعن 340 لسنة 49 ق جلسة 28 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 277 ص 1448


برياسة السيد المستشار/ عبد الحميد المنفلوطي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد زغلول عبد الحميد، د منصور وجيه، محمد فؤاد بدر، فهمي الخياط.
------------
- 1  أوراق "أوراق رسمية". إثبات. تزوير. موظف عام. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الأوراق الرسمية . حجيتها . قاصرة علي البيانات التي تتعلق بما قام به الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره . مجال إنكارها الطعن بالتزوير . البيانات الأخرى التي يدونها تحت مسئولية ذوي الشأن . المرجع في إثبات حقيقتها إلى القواعد العامة في الإثبات .
يدل نص المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 المقابلة للمادة 391 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن حجية الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره و هي البيانات التي لا يجوز إنكارها إلا عن طريق الطعن بالتزوير ، أما البيانات الأخرى التي يدلى بها ذوو الشأن إلى الموظف فيقوم بتدوينها تحت مسئوليتهم فيرجع في أمر صحتها أو عدم صحتها إلى القواعد العامة في الإثبات .
- 2  أوراق "أوراق رسمية". إثبات. تزوير. موظف عام. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
ثبوت أن البيان الخاص بمحل إقامة المطعون ضدها قد تم بناء على ما أدلى به مقدمها تحت مسئوليته خضوعه لسلطة قاضى الموضوع في تقدير الدليل .
لما كان البيان الخاص بمحل إقامة المطعون ضدها الأولى الثابت بالمستندات المقدمة من الطاعن أمام محكمة الموضوع يندرج ضمن الإقرارات التي يدلى بها ذوى الشأن تحت مسئوليتهم ، و ليس نتيجة قيام محرريها بتحري صحة هذا البيان و من ثم لا تلحقها الحجية و تخضع لما لقاضى الموضوع من سلطة في تقدير الدليل .
- 3  حكم "تسبيب الحكم". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
إقامة الحكم قضاءه بأسباب سائغة تكفي لحمله علي ما استخلصه من أقوال الشهود وقرائن الدعوي من إقامة المطعون ضدها بصفة مستمرة بشقة النزاع منذ أكثر من عشر سنوات سابقة علي وفاة المستأجرة الأصلية . النعي في ذلك جدل موضوعي في تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه استناداً إلى ما استخلصه من أقوال الشهود التي اطمأن إليها و قرائن الدعوى من إقامة المطعون ضدها بصفة مستمرة في شقة النزاع منذ أكثر من عشر سنوات سابقة على وفاة المستأجرة الأصلية و إن إعلان المطعون ضدها الثانية بصحيفة الإدخال في شقة مطلقها كان أثناء تواجدها بها لزيارة أولادها منه و هو استخلاص موضوعي سائغ يكفى لحمل قضائه و له سنده في الأوراق و يؤدى عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها فإن النعي عليه بالفساد في الاستدلال لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير محكمة الموضوع للدليل بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 5030 سنة 1976 مدني كلي شمال القاهرة على المطعون ضدها الأولى طالبا الحكم بإخلائها من الشقة المبينة بصحيفة افتتاح الدعوى، وقال بيانا لها أنه بعقد مؤرخ 1/8/1961 استأجرت السيدة/ ...... تلك الشقة من المالكة السابقة السيدة/ ......، وقد حولت الأخيرة له عقد الإيجار لشرائه العقار، وإذ توفيت المستأجرة الأصلية إلى رحمة الله بتاريخ 28/2/1976 ولم يكن يقيم معها أحد سوى المطعون ضدها الأولى اعتبارا من شهر أكتوبر سنة 1975 ومن ثم فلا ينطبق عليها شروط المادة 21 من القانون رقم 52 سنة 1969 ويعتبر عقد الإيجار منتهيا، لذلك فقد أقام دعواه بطلباته، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ما تدون بمنطوق حكمها، وبعد تنفيذ الحكم بسماع أقوال شهود الطرفين أدخل الطاعن المطعون ضدها الثانية خصما في الدعوى نظرا لادعائها أنها كانت تقيم بذات عين النزاع طالبا الحكم بإخلائها منها، وبتاريخ 26/2/1978 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2055 لسنة 95ق القاهرة بغية إلغائه والحكم بإخلاء المطعون ضدهما من عين النزاع، وبتاريخ 23/12/1978 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر .... والمرافعة وبعد المداولة
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن الطاعن ينعى بالأسباب الثلاثة الأولى للطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أنه قدم لمحكمة الموضوع مستندات رسمية عبارة عن شهادتي ميلاد ابنتي المطعون ضدها الأولى وشهادة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية عن الطلب المقدم لها من المطعون ضدها المذكور للحصول على جواز سفر وخطاب من مصلحة الأحوال المدنية عن بيانات البطاقة الشخصية الخاصة بها، وقد تضمنت تلك الأوراق بيانا خاصا بعنوان المطعون ضدها الأولى ومحل إقامتها وهو غير عين النزاع، ولا سبيل إلى إهدار حجية هذا البيان - الذي يعد إقرارا صحيحا من المطعون ضدها - إلا بالطعن عليه بالتزوير وإذ أهدر الحكم المطعون حجية هذه الأوراق الرسمية بمقولة أنها لم تعد لإثبات محل الإقامة واستند في قضائه إلى أقوال شهود جاءت معلوماتهم مخالفة للثابت بها فإنه يكون قد خالف نص المادة 391 من القانون المدني والمادتين 11، 14 من قانون الإثبات، كما خلت أحكام القانون رقم 260 سنة 1960 بشأن الأحوال المدنية من أن بيان محل الإقامة بالبطاقة الشخصية يعتبر من البيانات الجوهرية التي أعدت البطاقة لإثباتها
وحيث أن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 11 من قانون الإثبات رقم 52 سنة 1968 المقابلة للمادة 391 من القانون المدني على أن "المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما يدون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره، ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن حجية الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره وهي البيانات التي لا يجوز إنكارها إلا عن طريق الطعن بالتزوير، أما البيانات الأخرى التي يدلي بها ذوو الشأن إلى الموظف فيقوم بتدوينها تحت مسئوليتهم فيرجع في أمر صحتها أو عدم صحتها إلى القواعد العامة في الإثبات، لما كان ذلك وكان البيان الخاص بمحل إقامة المطعون ضدها الأولى الثابت بالمستندات المقدمة من الطاعن أمام محكمة الموضوع يندرج ضمن الإقرارات التي يدلي بها ذوي الشأن تحت مسئوليتهم، وليس نتيجة قيام محرريها بتحري صحة هذا البيان ومن ثم لا تلحقها الحجية، وتخضع لما لقاضي الموضوع من سلطة في تقدير الدليل فلا على الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بالقرينة المستفادة من تلك المستندات بشأن المطعون ضدها الأولى - التي اطمأن إليها - وخلص إلى أن المطعون ضدهما كانتا تقيمان بصفة مستمرة في شقة النزاع منذ أكثر من عشر سنوات سابقة على وفاة المستأجرة الأصلية بما يكون معه النعي جدلا موضوعيا في تقدير الدليل الذي أخذت به محكمة الموضوع بغية الوصول إلى نتيجة مخالفة لما انتهت إليه مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض
وحيث أن الطاعن ينعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول أن شهوده قرروا أن المطعون ضدها الثانية تقيم بالمنزل رقم 7 شارع أبو الهول بمصر الجديدة، وقرر شهود المطعون ضدها الأولى أن المذكورة كانت تتردد على شقة النزاع كما أنها أعلنت بصحيفة إدخالها في الدعوى بتاريخ 19/10/1977 على غير عين النزاع مع شخصها، وقد أهدر الحكم المطعون فيه ذلك استنادا إلى أقوال مرسلة في دفاع إثارته المطعون ضدها الثانية من أنها كانت في زيارة لمطلقها رغم أن هذا الدفاع لم يدعمه أي دليل في الأوراق، فيكون الحكم قد أقام قضاءه على احتمال قد يصدق أو لا يصدق بما يشوبه بالفساد في الاستدلال
وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه استنادا إلى ما استخلصه من أقوال الشهود التي اطمأن إليها وقرائن الدعوى من إقامة المطعون ضدهما بصفة مستمرة في شقة النزاع منذ أكثر من عشر سنوات سابقة على وفاة المستأجرة الأصلية وأن إعلان المطعون ضدها الثانية بصحيفة الإدخال في شقة مطلقها كان أثناء تواجدها بها لزيارة أولادها ويؤدي عقلا إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإن النعي عليه بالفساد في الاستدلال لا يعدو أن يكون جدلا في تقدير محكمة الموضوع للدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 2108 لسنة 50 ق جلسة 27 / 5 / 1984مكتب فني 35 ج 1 ق 276 ص 1444


برياسة السيد المستشار/ إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز فوده، وليم بدوي، محمد لطفي السيد ومحمد لبيب الخضري.
-------------
إثبات "الإثبات بالكتابة". "اليمين": "يمين عدم العلم".
نفي الوارث علمه بأن الإمضاء علي الورقة العرفية المحتج بها عليه لمورثه وحلفه يمين عدم العلم . م 14 إثبات . أثره علي المتمسك بها . إقامة الدليل علي صحتها . م 30 من ذات القانون . انتهاء المحكمة إلى أن التوقيع ليس للمورث . أثره . انعدام الورقة كدليل في الإثبات بالنسبة لكافة الورثة من تمسك بعدم العلم ومن لم يتمسك . علة ذلك ؟
من المقرر في قضاء النقض أن المادة 14 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أباحت للوارث الاكتفاء بنفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمورثه دون أن يقف موقف الإنكار صراحة فإذا نفى الوارث علمه بأن الإمضاء الذى على الورقة العرفية المحتج بها عليه لمورثه و حلف اليمين المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة زالت عن هذه الورقة مؤقتاً قوتها في الإثبات و تعين على المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها و ذلك بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 30 من ذات القانون سالف الذكر ، فإذا انتهت المحكمة إلى أن التوقيع ليس للمورث انعدمت الورقة كدليل في الإثبات ، ذلك أن التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو ببصمة الإصبع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقاً لما تقضى به المادة سالفة البيان ، و يبقى الادعاء بالتصرف المستند لهذه الورقة العرفية لا دليل عليه بالنسبة لكافة الورثة يستوى في ذلك من تمسك بعدم العلم و من لم يتمسك به .
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 5345 سنة 1976 مدني كلي جنوب القاهرة ضد نفسها والطاعنين وأخريات بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 17/12/1968 الصادر من مورثهم والمتضمن بيعه لها المساحة المبينة الحدود والمعالم بالعقد والصحيفة لقاء ثمن قدره 1500 جنيه، طعنت الأخريات من ورثة البائع على العقد بالجهالة وبعد أن أدوا يمين عدم العلم أمام محكمة أول درجة قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ما دون بمنطوق ذلك الحكم، وبعد أن استمعت المحكمة إلى أقوال الشهود إثباتا ونفيا قضت في 29/6/1978 بقبول الطعن شكلا ورد المحرر المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع وبجلسة 21/1/1979 قضت المحكمة برفض الدعوى، 
استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1355 سنة 96ق القاهرة، قضت المحكمة في 28/1/1980 برد وبطلان عقد البيع موضوع النزاع وتحديد جلسة لنظر الموضوع وبجلسة 28/5/1980 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى رفض الدعوى بالنسبة لحصة المستأنف عليهن الثالثة والرابعة والخامسة (الطاعنات بالجهالة) الميراثية وبصحة ونفاذ البيع المؤرخ 17/12/1968 فيما عدا حصة المذكورات، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ... والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والتناقض ويقولان في بيان ذلك أن الحكم المطعون فيه قضى برد وبطلان عقد البيع موضوع النزاع بالنسبة لمن تمسك بالجهالة وقضى بصحته ونفاذه فيما عدا حصتهن وإذ كان موضوع العقد غير قابل للتجزئة فإن مؤدى عدم صحة توقيع المورث على عقد البيع الذي تمسك به غيرهما أن تفقد الورقة العرفية حجتها في الإثبات بالنسبة لكافة الورثة ويضحى التصرف بالبيع المنسوب إلى مورثهم لا دليل عليه وكان يتعين الحكم برفض الدعوى بالنسبة لكافة الورثة وإذ خالف الحكم ذلك وقضى بصحة عقد البيع بالنسبة لهما وبطلانه للأخريات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه عيب التناقض
وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن من المقرر في قضاء النقض أن المادة 14 من قانون الإثبات رقم 25 سنة 1968 أباحت للوارث الاكتفاء بنفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمورثه دون أن يقف موقف الإنكار صراحة فإذا نفى الوارث علمه بأن الإمضاء الذي على الورقة العرفية المحتج بها عليه لمورثه وحلف اليمين المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة زالت عن هذه الورقة مؤقتا قوتها في الإثبات ويتعين على المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها وذلك بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 30 من ذات القانون سالف الذكر، فإذا انتهت المحكمة إلى أن التوقيع ليس للمورث انعدمت الورقة كدليل في الإثبات ذلك أن التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الأصبع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقا لما تقضى به المادة سالفة البيان ويبقى الادعاء بالتصرف المستند لهذه الورقة العرفية لا دليل عليه بالنسبة لكافة الورثة يستوي في ذلك من تمسك بعدم العلم ومن لم يتمسك به، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى المستأنفة ضد جميع الورثة بما فيهم الطاعنين بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 17/12/1968 المعقود بينها وبين مورثهم وقد طعن أخريات من الورثة على عقد البيع بالجهالة دون الطاعنين وانتهى الحكم المطعون فيه إلى أن التوقيع على الورقة المثبت فيها التصرف بالبيع المدعي بصدوره من المورث ليس توقيعه، لما كان ما تقدم فقد انحسرت الحجية عن الورقة المذكورة وفقدت نهائيا صلاحيتها في إثبات البيع وأصبح التصرف القانوني عاريا عن الدليل استنادا لهذه الورقة بالنسبة لكافة الورثة ومنهم الطاعنين، لما كان ما سلف وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بالورقة كدليل في مواجهة الطاعنين على قيام التصرف بالبيع وقضى بصحته رغم أنه انتهى في قضائه إلى أن التوقيع ليس للمورث ولم يثبت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى قدمت دليلا آخر على قيام التصرف مما أدى إلى القضاء برفض الدعوى بالنسبة للطاعنات بالجهالة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون بما يتعين معه نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء بتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 2073 لسنة 50 ق جلسة 27 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 275 ص 1440


برياسة السيد المستشار/ إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز فوده، وليم بدوي، محمد لطفي السيد ومحمد لبيب الخضري.
------------
- 1   دعوى "تقديم المستندات".
تقديم المستندات في فترة حجز الدعوى للحكم . شرطه . تصريح المحكمة بتقديمها واطلاع الخصم عليها . عدم كفاية إعلان الخصم بفحوى المستند . علة ذلك .
جرى قضاء هذه المحكمة على أن شرط تقديم مستندات في فترة حجز الدعوى للحكم هو أن تكون قد صرحت بتقديمها واطلع الخصم عليها ، و لا يكفى في ذلك إعلان الخصم بفحوى المستندات ما دام لم يثبت اطلاعه عليه بذاته ، و أن الغرض من عدم جواز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها وفقاً للمادة 168 من قانون المرافعات إنما هو عدم إتاحة الفرصة لأحد الخصوم لإبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه .
- 2  دعوى "تأجيل الدعوى".
محكمة الموضوع. استئجال نظر الدعوى . خضوعه لتقدير المحكمة . شرط ذلك . عدم قيام عذر للخصم في تقديم دفاعه رغم انفساح المجال أمامه لذلك .
لئن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استئجال نظر الدعوى يرجع الأمر فيه إلى تقدير المحكمة و لا عليها إن لم تجب الخصم إلى طلب التأجيل ، إلا أن ذلك مشروط بألا يقوم عذر للخصم في تقديم دفاعه رغم انفساح المجال أمامه لتقديمه ، و إلا يتعين عليها تمكينه من ذلك بإجابته إلى طلب التأجيل .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنة الدعوى رقم 423 سنة 1979 مدني كلي المنصورة بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 22/1/1973 والتسليم، وقالت بيانا لها أنها ابتاعت من الطاعنة مساحة 2.86 مشاعا في المنزل الموضح به والعريضة لقاء ثمن مقبوض قدره 5000 جنيه وأنها لما كانت ترغب في الحصول على حكم بصحة ونفاذ هذا العقد مع التسليم فقد أقامت الدعوى بطلباتها السالفة البيان. وبجلسة 22/5/1979 قضت المحكمة بإجابة المطعون ضدها إلى طلباتها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 699 – سنة 31ق المنصورة وقدمت ثماني سندات على أنها تعني مديونية المطعون ضدها لها في ثمن الحصة المبيعة، طعنت المطعون ضدها عليها بالتزوير، وفي 10/3/1980 قضت المحكمة بندب قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لتحقيق التزوير، ولدى حجز الدعوى للحكم لجلسة 12/5/1980 قدمت المطعون ضدها عقد صلح تاريخه 19/4/1980 فأعادت المحكمة الدعوى إلى المرافعة لجلسة 10/6/1980 ثم حجزتها للحكم لجلسة 14/6/1980 وفيها حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر .... والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن مما تنعى به الطاعنة بالسببين الثاني والثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع بما يبطله، وفي بيان ذلك تقول أن المطعون ضدها قدمت عقد صلح في فترة حجز الدعوى للحكم لم تعترف به وطلب محاميها أجلا للرجوع إليها لمعرفة ما إذا كان التوقيع المنسوب لها على العقد صدر عنها أم لا لأنه لا يستطيع تقرير ذلك بمفرده قبل الرجوع إليها في هذا الشأن خاصة وأنها لم تعلن بهذا العقد، وإذ عولت المحكمة دون إقرار واعتراف منها به من جانب وكيلها ولم تمنح الأخير فرصة الرجوع إليها بل حجزت الدعوى للحكم لأربعة أيام وحرمتها بالتالي من اتخاذ إجراءات الطعن عليه بالتزوير لو أتيح لها فرصة الاطلاع عليه، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وأخل بحقها في الدفاع مما يبطله
وحيث أن هذا النعي في محله، ذلك لأن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن شرط تقديم مستندات في فترة حجز الدعوى للحكم هو أن تكون المحكمة قد صرحت بتقديمها وأطلع الخصم عليها، ولا يكفي في ذلك إعلان الخصم بفحوى المستند مادام لم يثبت اطلاعه عليه بذاته، وأن الغرض من عدم جواز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها وفقا للمادة 168 من قانون المرافعات إنما هو عدم إتاحة الفرصة لأحد الخصوم لإبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه، ومن المقرر كذلك أن على الوكيل أن يبادر إلى إخطار موكله بالأمور الهامة أثناء تنفيذ الوكالة إعمالا للمادة 705 من القانون المدني ليتلقى منه تعليماته بشأنها، كما أنه ولئن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استئجال نظر الدعوى يرجع الأمر فيه إلى تقدير المحكمة ولا عليها أن لم تجب الخصم إلى طلب التأجيل، إلا أن ذلك مشروط بألا يقوم عذر للخصم في تقديم دفاعه رغم انفساح المجال أمامه لتقديمه وألا تعين عليها تمكينه من ذلك بإجابته إلى طلب التأجيل، لما كان ذلك، وكان البين من محاضر الجلسات - المقدم صورتها من الطاعنة - أن المستأنف عليها (المطعون ضدها) في فترة حجز الدعوى للحكم لجلسة 12/5/1980 تقدمت بعقد صلح مؤرخ 19/4/1980 وطلبت إعادة الدعوى إلى المرافعة فأجابتها المحكمة إلى طلبها وأعادت الدعوى إلى المرافعة لجلسة 10/6/1980 مع تكليف قلم الكتاب إعلان منطوق هذا القرار لمن لم يحضر النطق به، ولم يثبت بمحضر جلسة النطق بالقرار حضور أي من طرفي الخصومة، ثم ثبت بمحضر جلسة 10/6/1980 - حضور الطرفين كل بوكيل عنه وطلب الحاضر عن الطاعنة أجلا لأخذ رأي موكله بشأن عقد الصلح، فأصدرت المحكمة قرارها بحجز الدعوى للحكم لجلسة 14/6/1980 بما مؤداه رفض طلب التأجيل وقفل باب المرافعة في الدعوى، وبالجلسة المذكورة صدر الحكم المطعون فيه تأسيسا على ما أورده بمدوناته من أن "عقد الصلح المقدم تضمن تنازل المطعون ضدها بالتزوير (الطاعنة) عن تمسكها بالإقرارات المطعون عليها بالتزوير ... ولذلك يتعين إنهاء إجراءات الادعاء بالتزوير .... وحيث أن عقد الصلح تضمن إقرار المستأنفة (الطاعنة) بقبضها ثمن المبيع موضوع عقد البيع المؤرخ 23/1/1973 سند الدعوى ووافقت على الحكم للمستأنف عليها بطلباتها المبينة بالحكم المستأنف وبتنازلها عن كافة الطعون الموجهة منها على البيع الصادر به الحكم المذكور. ومن ثم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف"، ولم يرد بالحكم المطعون أي ذكر لطلب التأجيل أو الرد عليه، ولما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم السالفة البيان مدى أهمية عقد الصلح في حسم النزاع فيما تضمنه من تنازل الطاعنة عن كافة ما أبدته من دفاع ودفوع جابهت بها عقد الدعوى والحكم المستأنف وبالأخذ بهذا الصلح ما يؤكد وجه الرأي في الدعوى برفعها. ومن ثم كان واجب محاميها يحتم عليه الرجوع إليها في شأنه بعد أن قدم في غيبتها ولا علم له به ولا يملك تناوله بالدفاع قبل هذا الرجوع، وأبدى طلب التأجيل فور مثوله بالجلسة الأولى التي حددت بعد تقديم هذا العقد في فترة حجز الدعوى للحكم، ولم يسند للحكم قضاءه برفض طلب التأجيل إلى ما يبرره وخلت الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه مما يرشح للقول باطلاع سابق عليه أو انفساح أجل يسمح لمن قدم هذا المستند في غيبته أن يقدم دفاعه بشأنه وألا عذر له في ذلك قبل الجلسة التي أعيدت الدعوى للمرافعة إليها، لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغلق على الطاعنة باب المرافعة في الدعوى ولم يمكنها من الاطلاع وصادر عليها حقها في الدفاع على النحو السالف بشأن ذلك العقد المقدم في غيبتها واتخذه الدعامة الأساسية لقضائه لما ورد فيه من تنازل الطاعنة عن كافة دفوعها ودفاعها وبتسليمها بطلبات المطعون ضدها بالحكم ضد الطاعنة فإنه يكون معيبا بالقصور والإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه. دون ما حاجة لتناول سائر أسباب الطعن الأخرى.

الطعن 1575 لسنة 49 ق جلسة 27 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 274 ص 1434


برياسة السيد المستشار / محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد صقر، عبد المنعم بركة، محمد فؤاد بدر وطلعت أمين صادق.
------------
- 1  محكمة الموضوع " مسائل الواقع".
تحصيل فهم الواقع في الدعوى من سلطة قاضي الموضوع . حسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب كافية لحمله . عدم التزامه بتعقب حجج الخصوم والرد عليها استقلالا.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضى الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى و حسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمل قضائه و لا يعيبه أنه لم يتعقب كل حجة للخصم و لم يرد عليها استقلالا .
- 2  عمل " العاملون بشركات القطاع العام . تقارير الكفاية".
تقارير الكفاية في ظل القانون رقم 61 لسنة 1971 . إعدادها توقيع أعضاء لجنة شئون العاملين عليها . بيان غير جوهري . إغفاله لا يؤدي إلى بطلانها .
مؤدى نص المادتين 11 ، 15 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 أن الرئيس المباشر للعامل يعد كتابة التقرير الدوري عنه ثم يبدى مدير الإدارة المختص رأيه كتابة عليه و يتولى عرضه على لجنة شئون العاملين المختصة بتقدير درجة الكفاية ، و أن المشرع لم يلزم أعضاء هذه اللجنة و سكرتيرها بالتوقيع على قرارها الذى تصدره بتقدير درجة كفاية العامل ، فلا تعتبر هذه التوقيعات من بياناته الجوهرية بما لازمه أن إغفال أى توقيع منها لا يؤدى إلى بطلان هذا التقرير ، يؤكد هذا النظر أن القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 سالف الذكر الذى ألغى نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 خلا من نص مماثل للفقرة الرابعة من المادة 17 من هذا النظام التي نصت على أن " ينشأ سجل خاص تدون به محاضر اجتماع لجان شئون العاملين و يجب أن تشتمل هذه المحاضر على أسماء الحاضرين و المسائل المعروضة و ما دار من مناقشات و القرارات التي اتخذتها اللجنة والأسباب التي بنيت عليها و يوقع الرئيس و الأعضاء الحاضرون و القائم بأعمال السكرتارية على محاضر الجلسات " .
-----------
الوقائع
حيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 252 سنة 1977 عمال كلي جنوب القاهرة طالبا الحكم ببطلان قرار لجنة شئون العاملين بتقدير كفايته عن عام 1976 بدرجة جيد ورفعها إلى درجة ممتاز مع ما يترتب على ذلك من آثار مادية وقانونية وفروق مالية، وقال بيانا للدعوى أنه يعمل لدى الشركة المطعون ضدها الأولى وإذ قدر المطعون ضده الثاني بصفته رئيسه المباشر كفايته عن عام 1976 بدرجة ممتاز وخفضت لجنة شئون العاملين هذا التقدير إلى درجة جيد بغير مسوغ مما يعيب قرارها بإساءة استعمال السلطة فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. بتاريخ 15/4/1978 قضت المحكمة ببطلان قرار المطعون ضدها الأولى بتقدير كفاية الطاعن عن عام 1976. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 988 سنة 95ق
وفي 26/5/1979 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 13/5/1984 وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ..... والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب. ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وبيانا لذلك يقول أن الحكم أغفل مناقشة حجية المستند الصادر من المطعون ضدها الأولى في 16/10/1977 والذي يفيد أن المطعون ضده الثاني كان يشغل مدير عام السياحة الداخلية والشحن في المدة من 17/12/1974 وحتى تاريخ هذا المستند بما يقطع أنه كان الرئيس المباشر للطاعن في سنة 1976 التي حرر عنها تقرير الكفاية موضوع النزاع، وهو ما قرره المطعون ضده الثاني أمام محكمة الدرجة الأولى، كما أن الحكم اعتد بتقرير الكفاية الذي حرره ..... والذي قدر كفايته بدرجة جيد على أنه الرئيس المباشر على الرغم من سفره إلى إيطاليا لحضور دورة تدريبية في المدة من 24/1/1976 حتى آخر أبريل 1976 ثم ترقيته اعتبار من 7/9/1976 مديرا لإدارة التسويق والعلاقات العامة بمنطقة القنال وهي إدارة لم يكن يعمل بها، ومع افتراض رئاسة المذكور للطاعن فإن ذلك لا يكون إلا لمدة أربعة أشهر من أول مايو 1976 حتى آخر أغسطس 1976 وهي فترة لا تكفي لإعطائه حق تحرير كفاية الطاعن عن سنة 1976، وإذ أغفل الحكم الرد على المستندات المقدمة منه واعتبر محرر التقرير الذي اعتد به هو الرئيس المباشر فيكون معيبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال
وحيث أن هذا النعي غير صحيح، ذلك لأنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضي الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمل قضائه ولا يعيبه أنه لم يتعقب كل حجة للخصم ولم يرد عليها استقلالا، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح في مدوناته عن أن الطاعن قدم حافظة مستندات احتوت على شهادة صادرة من الشركة - المطعون ضدها الأولى - بتاريخ 16/10/1977 ورد بها أن ..... شغل وظيفة مدير عام إدارة السياحة الداخلية والشحن من 7/1/1974 حتى تاريخ تحرير الشهادة، وأقام الحكم قضاءه برفض دعوى الطاعن على أن "المستأنف ضده الأول - الطاعن - عجز عن إثبات ما يدعيه إن السيد/ ... لم يكن رئيسه المباشر وإنما كان رئيسه المباشر السيد/ .... المستأنف ضده الثاني - المطعون ضده الثاني - الذي استبدل تقريره الأول ذلك أنه يستند في الادعاء إلى ما قرره المستأنف ضده الثاني - المطعون ضده الثاني - بالجلسة أمام محكمة أول درجة، وهو ما ترى المحكمة أنه غير كاف للتدليل إزاء الثابت من المستندات المقدمة في الدعوى التي تؤيد دفاع الشركة، ذلك أن الثابت بالخطاب المؤرخ 5/10/1976 الصادر من الشركة إلى مدير عام هيئة الأوقاف المصرية الذي قدمه المستأنف ضده الأول - الطاعن - ومن قرار الشركة الإداري رقم 108 لسنة 1975 أن المستأنف ضده الأول - الطاعن - أخصائي تنفيذ - سياحة داخلية بالفئة الرابعة وأن السيد/ ..... يشغل وظيفة أخصائي تنفيذ - سياحة داخلية ممتاز بالفئة الثالثة أما الاستدلال محكمة أول درجة بقراري الشركة الإداريين 108 لسنة 1975 و196 لسنة 1976 فإنه في غير محله ذلك أن أولهما نص على ندب السيد .... للعمل بفرع السويس لمدة ثلاثة أشهر من 14/6/1975 ومفهوم ذلك أنه عاد إلى عمله الأصلي في 14/9/1975 ما لم يقم دليل على تجديد الندب وهو ما لم تتضمنه الأوراق، ونص ثانيهما على ترقيته مديرا لإدارة أخرى من 7/9/1976 وهذا لا ينفي أنه أمضى في عمله السابق رئيسا للمستأنف ضده الأول - الطاعن - الجزء الأعظم من سنة 1976 المعنية بالتقرير .... "وكان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه استخلاصا سائغا وكافيا لحمل قضائه له أصله الثابت بالأوراق، فإن النعي عليه بهذين السببين لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وتأويله، وبيانا لذلك يقول أنه طعن على تقرير الكفاية بالبطلان لخلوه من توقيع أعضاء وسكرتير لجنة شئون العاملين، ألا أن الحكم اعتبر أن خلو التقرير من هذه التوقيعات لا يبطله لأنها ليست من البيانات الجوهرية، في حين أن المادة 15 من القانون رقم 61 لسنة 1971 نصت على كيفية إعداد هذا التقرير بما يدل على أن المشرع وضع بموجبها ضمانات حماية للعامل من عسف الإدارة، ورتب على إغفال أي إجراء جوهري للبيانات اللازمة في تقرير الكفاية بطلان هذا التقرير
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 - والذي يحكم واقعة تقدير كفاية الطاعن عن عام 1976 نص في المادة 11 منه على أن: "ينشأ في كل مؤسسة أو وحدة اقتصادية لجنة أو أكثر لشئون العاملين تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل على أن يكون بينهم واحد من أعضاء اللجنة النقابية - أن وجدت - وتشكل بقرار من رئيس مجلس الإدارة ويجتمع بناء على دعوى من رئيسها ومن رئيس مجلس الإدارة وتصدر قراراتها بأغلبية الآراء فإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويتولى أعمال السكرتارية بهذه اللجان رئيس شئون العاملين أو من يقوم بعمله دون أن يكون له صوت معدود "ونص في المادة 15 على أن: "يعد التقرير الدوري كتابة بواسطة الرئيس المباشر ويقدم عن طريق مدير الإدارة المختص بعد إبداء رأيه كتابة عليه ويعرض التقرير على لجنة شئون العاملين لتقدير درجة الكفاية التي تراها
"وهو ما مؤداه أن الرئيس المباشر للعامل يعد كتابة التقرير الدوري عنه ثم يبدي مدير الإدارة المختص رأيه كتابة عليه ويتولى عرضه على لجنة شئون العاملين المختصة بتقدير درجة الكفاية، وأن المشرع لم يلزم أعضاء هذه اللجنة وسكرتيرها بالتوقيع على قرارها الذي تصدره بتقدير درجة كفاية العامل، فلا تعتبر هذه التوقيعات من بياناته الجوهرية بما لازمه أن أغفال أي توقيع منها لا يؤدي إلى بطلان هذا التقرير، يؤكد هذا النظر أن القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 سالف الذكر الذي ألغى نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 خلا من نص مماثل للفقرة الرابعة من المادة 17 من هذا النظام التي نصت على أن: ينشأ سجل خاص تدون به محاضر اجتماع لجان شئون العاملين ويجب أن تشتمل هذه المحاضر على أسماء الحاضرين والمسائل المعروضة وما دار من مناقشات والقرارات التي اتخذتها اللجنة والأسباب التي بنيت عليها ويوقع الرئيس والأعضاء الحاضرون والقائم بأعمال السكرتارية على محاضر الجلسات. "لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه التزم هذا النظر وأقام قضاءه على أن: "..... ما نعاه المستأنف ضده الأول - الطاعن - من أن التقرير المطعون عليه خلا من توقيع أعضاء وسكرتير لجنة شئون العاملين مردود بأن هذه التوقيعات ليست من البيانات الجوهرية التي يبطل التقرير بإغفالها مادام أنه موقع عليه من رئيس اللجنة وهو ما استوفاه التقرير المطعون فيه. "فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس". 
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.