الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018

الطعن 878 لسنة 49 ق جلسة 26 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 422 ص 2227


برياسة السيد المستشار/ يحيى العموري، نائب رئيس المحكمة النقض، وعضوية السادة المستشارين/ ماهر قلادة واصف، مصطفى زعزوع، حسين علي حسين وحمدي محمد علي.
------------
- 1  إيجار "إيجار الأماكن". حكم "الأحكام الجائز الطعن فيها". نقض "حالات الطعن".
جواز الطعن في الأحكام أو عدم جوازه . خضوعه كأصل للقانون الساري وقت صدورها . المادة الأولى من قانون المرافعات . الطعن في الأحكام الصادرة بتحديد القيمة الإيجارية . خضوعه من حيث جواز الطعن أو عدمه للقانون الذي أقيمت الدعوى في ظله في الحكم الصادر فيها ولو ادركها القانون 49 لسنة 1977 قبل صدور الحكم .
لئن كان الأصل أن الأحكام تخضع من حيث جواز الطعن فيها أو عدم جوازه للقانون الساري وقت صدورها طبقاً للمادة الأولى من قانون المرافعات إلا أن المادة 85 من القانون 49 لسنة 1977 قد أوردت حكماً انتقالياً مؤداه أن الدعاوى التي أقيمت قبل العمل به تخضع للقوانين و الإجراءات الواردة في القانون الذى أقيمت في ظله و لو أدركها القانون المذكور ، وإذ جاءت عبارة القواعد و الإجراءات في صيغة عامة فلا محل لتقييدها و تخصيصها بإجراء دون آخر أو بمرحلة من النزاع دون أخرى . و من ثم تتسع لتشمل كافة الإجراءات و القواعد الإجرائية بما فيها القواعد المنظمة لطرق الطعن في الأحكام فتسرى في كافة مراحل الدعوى ، لما كان ذلك و كانت الدعوى أقيمت في ظل القانون 52 لسنة 1969 و الذى كان يجيز الطعن في الأحكام بالاستئناف والنقض فإن حكم هذا القانون هو الواجب التطبيق على الدعوى الماثلة من حيث جواز الطعن في الحكم بالنقض على الرغم من نفاذ القانون 49 لسنة 1977 اعتباراً من 1977/9/9 وقبل صدور الحكم المطعون فيه .
- 2  نقض "أسباب الطعن بالنقض" "السبب المتعلق بالواقع". إيجار "إيجار الأماكن" "تحديد الأجرة". محكمة الموضوع. خبرة.
عيوب الحكم المتعلقة بتقدير الواقع ليست من أسباب الطعن بالنقض في حكم المادتين 248 و 249 مرافعات . مسائل الواقع . ماهيتها .
لا يعتبر سبباً للنقض في حكم المادتين 247 ، 249 من قانون المرافعات ما يشوب الحكم من عيوب متعلقة بتقدير الواقع و يعتبر من مسائل الواقع تقدير المستندات و الأدلة المقدمة من الخصوم و الترجيح بينها واستخلاص ثبوت الواقعة منها و مدى كفايتها لثبوت هذه الواقعة .
- 3  نقض "أسباب الطعن بالنقض" "السبب المتعلق بالواقع". إيجار "إيجار الأماكن" "تحديد الأجرة". محكمة الموضوع. خبرة.
قيمة الأرض في حساب القيمة الإيجارية . وجوب احتساب نسبة محددة منها عند تقدير الأجرة . المادتان 11 ، 12 من ق 52 لسنة 1969 مخالفة هذه النسبة خطأ في تطبيق القانون .
أوجب المشرع في المادتين 11 ، 12 من القانون 52 لسنة 1969 المنطبق على واقعة الدعوى احتساب نسبة محددة من قيمة الأرض يدخل في حساب تقدير الأجرة ، فإن مخالفة هذه النسبة هو الذى يرتب الخطأ في تطبيق القانون .
- 4  نقض "أسباب الطعن بالنقض" "السبب المتعلق بالواقع". إيجار "إيجار الأماكن" "تحديد الأجرة". محكمة الموضوع. خبرة. ت
قدير ثمن الأرض وجوب احتسابه وفقا لثمن المثل وقت البناء . تقديره . واقع تستقل به محكمة الموضوع .
تقدير ثمن الأرض ، فإن المشرع و إن أوجب في المادة 11 من القانون سالف الذكر ، أن يكون احتسابه وفقاً لثمن وقت البناء ، إلا أن تقدير هذا المثل في حد ذاته يعتبر مسألة واقع تستقل بتقديرها محكمة الموضوع التي يجوز لها استخلاصها من المستندات المقدمة في الدعوى أو بمعرفة أهل الخبرة .
- 5  نقض "أسباب الطعن بالنقض" "السبب المتعلق بالواقع". إيجار "إيجار الأماكن" "تحديد الأجرة". محكمة الموضوع. خبرة.
تقرير الخبير . دليل من أدلة الدعوى . خضوعه لتقرير محكمة الموضوع أخذها به محمولاً على أسبابه عدم التزامها بالرد استقلالا على الطعون الموجه إليه .
إذ كان البين من الأوراق احتساب الخبير لقيمة الرسومات الهندسية و التأمينات و لم يقم ثمة دليل على احتساب لها مرتين وكان تقدير الخبير يعد في ذاته دليلاً و من أدلة الدعوى يخضع كغيره من الأدلة لتقدير محكمة الموضوع ويسوغ أن تقوم الدعوى به دون مستندات أو أدلة أخرى و لما كان الحكم لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه دون التزام منها بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه .
----------
الوقائع
حيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن لجنة تحديد الأجرة أصدرت قرارها بتحديد القيمة الإيجارية لعقار النزاع بمبلغ 312 مليم، 79 جنيه شهريا بخلاف الضرائب والرسوم وإذ لم يصادف هذا القرار قبولا لدى المطعون ضده المالك فقد طعن عليه بالدعوى 4126 سنة 1975 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الزيادة كما طعن عليه الطاعن الخامس المستأجر بالدعوى 4257 سنة 1975 شمال القاهرة الابتدائية بطلب التخفيض وبعد أن ضمت محكمة الدرجة الأولى الدعويين ندبت خبيرا فيهما وبعد أن قدم تقريره قضت برفض الدعويين وتأييد قرار اللجنة المطعون فيه. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف 2415 سنة 94ق القاهرة كما استأنفه الطاعن الخامس بالاستئناف 2571 سنة 94ق القاهرة، وبعد أن ضمت محكمة الاستئناف الاستئنافين ندبت خبيرا فيهما وبعد أن قدم تقريره – حكمت بتاريخ 24/2/1979 في الاستئناف 257 سنة 94ق القاهرة برفضه وفي الاستئناف 2415 سنة 94ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبتعديل قرار اللجنة بجعل القيمة الإيجارية لعقار النزاع مبلغ 116.760 شهريا. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدم محامي المطعون ضده مذكرة تضمنت الدفع بعدم قبول الطعن لعدم قابلية الحكم المطعون فيه للطعن عليه بأي وجه من وجوه الطعن كما قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده بعدم قبول الطعن أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 24/2/1979 أي في ظل القانون 49 لسنة 1977 التي تنص المادة 20 منه على عدم قابلية الحكم الاستئنافي للطعن فيه بأي وجه من أوجه الطعن
وحيث إن هذا الدفع مردود ذلك أنه ولئن كان الأصل أن الأحكام تخضع من حيث جواز الطعن فيها أو عدم جوازه للقانون الساري وقت صدورها طبقا للمادة الأولى من قانون المرافعات، إلا أن المادة 85 من القانون 49 لسنة 1977 قد أوردت حكما انتقاليا مؤداه أن الدعاوى التي أقيمت قبل العمل به تخضع للقوانين والإجراءات الواردة في القانون الذي أقيمت في ظله ولو أدركها القانون المذكور، وإذ جاءت عبارة "القواعد والإجراءات" في صيغة عامة فلا محل لتقييدها وتخصيصها بإجراء دون آخر أو بمرحلة من النزاع دون أخرى ومن ثم تفسح لتشمل كافة الإجراءات والقواعد الإجرائية بما فيها القواعد المنظمة لطرق الطعن في الأحكام فتسري في كافة مراحل الدعوى، لما كان ذلك وكانت الدعوى أقيمت في ظل القانون 52 لسنة 1969 والذي كان يجيز الطعن في الأحكام بالاستئناف وبالنقض فإن حكم هذا القانون هو الواجب التطبيق على الدعوى الماثلة من حيث جواز الطعن في الحكم بالنقض على الرغم من نفاذ القانون 49 لسنة 1977 اعتبارا من 9/9/1977 وقبل صدور الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون الدفع في غير محله
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك أن الخبير الذي اتخذ الحكم المطعون فيه تقريره عمادا لقضائه لم يلزم حكم المادتين 10، 11 من القانون رقم 52 لسنة 969 إذ لم يحتسب قيمة الأرض وفقا لثمن المثل وإنما وفقا لتقديره الشخصي طارحا بذلك العقود المسجلة المقدمة منهم للتدليل على ثمن المثل، كما احتسب الخبير قيمة الرسومات الهندسية والتأمينات مرتين الأولى عند احتساب ثمن المتر من المباني بمبلغ ثمانية عشر جنيها وأخرى في بند مستقل بمبلغ خمسمائة جنيه هذا فضلا عن أن المطعون ضده وهو المالك لم يقدم المستندات الدالة على التكاليف الفعلية للعقار وهو المكلف بالإثبات، ومن ثم تكون دعواه خالية من الدليل وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بتقرير الخبير محمولا على أسبابه دون بحث للاعتراضات الموجهة إليه فإنه يكون معيبا بالقصور
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لا يعتبر سببا للنقض في حكم المادتين 248، 249 من قانون المرافعات ما يشوب الحكم من عيوب متعلقة بتقدير الواقع ويعتبر من مسائل الواقع تقدير المستندات والأدلة المقدمة من الخصوم والترجيح بينها واستخلاص ثبوت الواقعة فيها ومدى كفايتها لثبوت هذه الواقعة لما كان ذلك وكان المشرع قد أوجب في المادتين 11، 12 من القانون 52 لسنة 969 المنطبق على واقعة الدعوى احتساب نسبة محددة من قيمة الأرض يدخل في حساب تقدير الأجرة فإن مخالفة هذه النسبة هو الذي يرتب الخطأ في تطبيق القانون، أما تقدير ثمن الأرض فإن المشرع وأن أوجب في المادة 11 من القانون سالف الذكر أن يكون احتسابه وفقا لثمن المثل وقت البناء، إلا أن تقدير هذا المثل في حد ذاته يعتبر مسألة واقع تستقل بتقديرها محكمة الموضوع التي يجوز لها استخلاصها من المستندات المقدمة في الدعوى أو بمعرفة أهل الخبرة، وإذ اتخذ الحكم المطعون فيه تقرير الخبير المنتدب محمولا على أسبابه أساسا لقضائه الذي قدر ثمن المثل من واقع معاينته وخبرته الشخصية بعد أن أطرح المستندات المقدمة من الطاعنين لاعتبارات سائغة أوردها في تقريره، فلا على الحكم المطعون فيه أن اعتد بتقرير الخبير في هذا الشأن، وإذ كان البين من الأوراق احتساب الخبير لقيمة الرسومات الهندسية والتأمينات ولم يقم ثمة دليل على احتسابه لها مرتين وكان تقرير الخبير يعد في ذاته دليلا من أدلة الدعوى يخضع كغيره من الأدلة لتقدير محكمة الموضوع ويسوغ أن تقوم الدعوى به دون مستندات أو أدلة أخرى، لما كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير محمولا على أسبابه دون التزام منها بالرد استقلال على الطعون الموجهة إليه، ومن ثم يكون النعي بهذه الأسباب جدلا في سلطة محكمة الموضوع التقديرية في الموازنة بين الأدلة ومدى كفايتها والترجيح فيها والأخذ ببعضها دون البعض الآخر مما لا يصلح أن يكون سببا لأسباب الطعن بالنقض
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن621 لسنة 49 ق جلسة 26 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 421 ص 2221


برياسة السيد المستشار/ يحيى العموري، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ ماهر قلادة واصف، مصطفى زعزوع، حسين علي حسين وحمدي محمد علي.
------------
- 1 نقض "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه . اختصام من لم توجه اليهم طلبات ولم يقض عليهم بشيء غير مقبول .
المناط في توجيه الطعن إلى خصم معين أن تكون للطاعن مصلحة في اختصامه بأن يكون لأى منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع ونازع أي - منهما الآخر في طلباته ، و إذ كان المطعون ضدهم الثلاثة الأول قد اختصموا أمام محكمة الموضوع دون أن توجه لهم طلبات و كان موقفهم في الخصومة سلبياً و لم تصدر عنهم منازعة أو يثبت لهم دفاع و لم يحكم لهم أو عليهم بشيء فإن اختصامهم في الطعن يكون غير مقبول .
- 2   إيجار "إيجار الأماكن" "الطعن في قرار لجنة تقدير الأجرة" "تحديد الأجرة".
لجنة تقدير الإيجارات الطعن في قرارها من المالك وحده دون - المستأجرين . أثره . صيرورته نهائيا بالنسبة لهؤلاء الأخيرين
لئن كانت المادة 218 من قانون المرافعات تنص على أنه لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه ، وكان الثابت من الأوراق أن المالك هو الذى طعن على قرار لجنة تقدير الإيجارات ، ولم يطعن عليه أحد من المستأجرين وبذلك أصبح القرار نهائياً بالنسبة لهم .
- 3   إيجار "إيجار الأماكن" "الطعن في قرار لجنة تقدير الأجرة" "تحديد الأجرة".
الأجرة القانونية العبرة في تقديرها بقيمة التكاليف التي تحتسب منها الأجرة بنسب معينة حددها القانون . وليس بقيمة أحد العناصر الداخلة فيها . نزول الحكم المطعون فيه بأحد هذه العناصر عما حدده الحكم المستأنف لا خطأ . طالما انتهى إلى زيادة الأجرة تبعا لزيادة التكاليف الإجمالية للعين .
العبرة في نطاق تقدير الأجرة القانونية هي بقيمة التكاليف التي تحتسب منها الأجرة بنسب معينة حددها القانون كفائدة رأس المال المستثمر في المباني وليست بقيمة أحد العناصر الداخلة في هذا التقدير فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى زيادة الأجرة القانونية تبعاً لزيادة التكاليف الإجمالية للمبنى عما حددها الحكم المستأنف أخذاً بتقرير الخبير الذى اطمأن إليها لسلامته ، فإن الطاعن لا يكون بذلك قد أضر بطعنه حتى و لو كان الحكم المطعون فيه قد نزل في تحديده لأحد عناصر الأجرة عما حدده الحكم المستأنف أن جعل قيمة التوصيلات الخارجية خمسمائة جنيه بدلاً من ألف جنيه و خمسمائة .
- 4  إيجار "إيجار الأماكن" "تحديد الأجرة". حكم "تسبيب الحكم" "ما لا يعد قصورا".
قيمة الأرض في حساب القيمة الإيجارية . وجوب تقديرها بثمن المثل وقت البناء وفقا لسعر السوق دون اعتداد بالثمن الحقيقي الذى دفعه المالك . م 11 ق 52 لسنة 1969 .
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 11 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المنطبق على واقعة الدعوى - أن العبرة في تقدير قيمة الأرض هي بثمن المثل وقت على أساس قيمتها السوقية دون الاعتداد بالثمن الحقيقي الذى يكون قد دفعه المالك .
- 5  إيجار "إيجار الأماكن" "تحديد الأجرة". حكم "تسبيب الحكم" "ما لا يعد قصورا".
محكمة الاستئناف. إقرارها للأسباب التي أخذت بها محكمة الدرجة الأولى والإحالة إليها. لا قصور.
لا تثريب على محكمة الاستئناف إن هي أقرت تلك الأسباب التي أخذت بها محكمة الدرجة الأولى و أحالت إليها في أسباب حكمها، و لم تر فيها أورده الطاعن ما يدعوها إلى إيراد أسباب جديدة.
----------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 520 سنة 1976 مدني أسوان الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإعادة النظر في قرار لجنة تحديد الأجرة الصادر بتقدير الأجرة الشهرية لوحدات المبنى المملوك له والمبين بالصحيفة وقال بيان لها أن لجنة تحديد الأجرة بمحافظة أسوان حددت الأجرة الإجمالية للعقار المذكور بمبلغ 843 مليم، 21 جنيه موزعة على ثلاث وحدات على النحو الموضح به إلا أن هذا التقدير قد جانبه الصواب في شأن تقدير قيمة الأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق، وثمن المتر من الأرض وقيمة المباني، فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتعديل الأجرة الخاصة بوحدات العقار وذلك بجعلها 852 مليم، 12 جنيه شهريا للمحل رقم 1 المؤجر إلى المطعون ضده الرابع، وبمبلغ 90 مليم، 2 جنيه شهريا للمحل رقم 2 المؤجر للمطعون ضده الخامس، ومبلغ 655 مليم، 7 جنيه شهريا للمحل رقم 3 المؤجر للمطعون ضده السادس. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 84 سنة 53ق أسيوط "مأمورية أسوان"، وبتاريخ 27/1/1979 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم الثلاثة الأول، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لباقي المطعون ضدهم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم الثلاثة فإن المناط في توجيه الطعن إلى خصم معين أن تكون للطاعن مصلحة في اختصامه بأن يكون لأي منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع ونازع أي منهما الآخر في طلباته وإذ كان المطعون ضدهم الثلاثة الأول قد اختصموا أمام محكمة الموضوع دون أن توجه لهم طلبات وكان موقفهم في الخصومة سلبيا ولم تصدر عنهم منازعة أو يثبت لهم دفاع ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء فإن اختصامهم في الطعن يكون غير مقبول
وحيث أن الطعن بالنسبة لباقي المطعون ضدهم قد استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي، ركن في قضائه إلى تقرير الخبير المنتدب في شأن تحديد أجره وحدات عقار النزاع الذي تضمن تحقيق تكاليف التوصيلات الخارجية للمرافق يجعلها 500 جنيه في أن لجنة تحديد الإيجارات قدرتها بمبلغ 500 جنيه، وكان قد طلب في طعنه زيادتها إلى 2000 جنيه، وبذلك فقد أضير من طعنه، رغم عدم طعن المستأجرين (المطعون ضدهم الثلاثة الأخيرين) على قرار اللجنة المذكور، وقد أثر هذا التخفيض بدوره على تحديد الأجرة، مما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه إبقاء قيمة تكاليف التوصيلات الخارجية كما قدرتها لجنة تحديد الإيجارات في حالة عدم الاستجابة لطلبه بزيادتها مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره
وحيث أن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه ولئن كانت المادة 218 من قانون المرافعات تنص على أنه لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه، وكان الثابت من الأوراق أن المالك هو الذي طعن على قرار لجنة تقدير الإيجارات، ولم يطعن عليه أحد من المستأجرين وبذلك أصبح القرار نهائيا بالنسبة لهم، وكانت العبرة في نطاق تقدير الأجرة القانونية هي بقيمة التكاليف التي تحتسب منها الأجرة بنسب معينة حددها القانون كفائدة لرأس المال المستمر في المباني وليست بقيمة أحد العناصر الداخلة في هذا التقرير فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى زيادة الأجرة القانونية تبعا لزيادة التكاليف الإجمالية للمبنى عما حددها الحكم المستأنف أخذا بتقرير الخبير الذي اطمأن إليه لسلامته فإن الطاعن لا يكون بذلك قد أضير بطعنه حتى ولو كان الحكم المطعون فيه قد نزل في تحديد لأحد عناصر الأجرة عما حدده الحكم المستأنف بأن جعل قيمة التوصيلات الخارجية خمسمائة جنيه بدلا من ألف وخمسمائة، ومن ثم فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون في غير محله
وحيث أن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور ومخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أن الخبير المنتدب في الدعوى قدر قيمة الأرض المقام عليها البناء على أساس قيمتها سنة 1970 في حين أن البناء قد بدء في إنشائه سنة 1975 مخالف بذلك نص المادة 11 من القانون رقم 52 سنة 1969 ورغم تمسكه بذلك أمام محكمة الاستئناف، فإنها ركنت إلى هذا التقرير في قضائها وأغفلت الرد على هذا الدفاع بما يعيب الحكم بالقصور ومخالفة القانون
وحيث أن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 11 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المنطبق على واقعة الدعوى، أن العبرة في تقدير قيمة الأرض هي بثمن المثل وقت البناء على أساس قيمتها السوقية ودون الاعتداد بالثمن الحقيقي الذي يكون المالك قد دفعه، وكان المقرر أن رأي الخبير لا يخرج عن كونه دليلا في الدعوى من حق محكمة الموضوع تقديره دون معقب عليها طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب الذي أخذ به الحكم المطعون فيه أنه أورد "أن العقار أنشئ في يناير سنة 1975 وأنه ببحث المجاورات اتضح أن مجلس مدينة أسوان قد دفع تعويضا لورثة .... مبلغ 25 جنيه للمتر المسطح قبل عام 1970 ومن المجاورات والأسعار الجاري التعامل بها وصقع الموقع فإن سعر المتر لا يقل عن 30 جنيه" وقد خلص في بيانه لعناصر تقدير الأجرة إلى أن السعر الذي قدره وهو 30 جنيه هو سعر المتر المسطح من الأرض وقت البناء، فإن هذا الذي خلص إليه الخبير في تقريره لا ينطوي على مخالفته للقانون، ولا تثريب على محكمة الاستئناف أن هي أقرت تلك الأسباب التي أخذت بها محكمة الدرجة الأولى وأحالت إليها في أسباب حكمها، ولم تر فيها أورده الطاعن ما يدعوها إلى إيراد أسباب جديدة فإن النعي على المحكمة بالقصور والخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 644 لسنة 48 ق جلسة 26 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 420 ص 2216


برياسة السيد المستشار/ يحيى العموري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ماهر قلادة واصف، مصطفى زعزوع، حسين علي حسن وحمد محمد علي.
-----------
- 1  نقض "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه . قبول أحد الخصوم للحكم الابتدائي الصادر ضده في موضوع قابل للتجزئة . صيرورته حائزا قوة الأمر المقضي في حقه . أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة له .
لما كان من المقرر أن الطعن يوجه إلى من حكم لمصلحته ممن يكون له مصلحة تسوغ له الدفاع عن الحكم ، و لا يجوز أن يوجه إلى غيره من الخصوم طالما أن موضوع الحق يقبل التجزئة ، و كان الثابت أن الاستئناف رفع من المطعون ضدهما الأولين وحدهما دون المطعون ضده الرابع الذى قبل الحكم الابتدائي القاضي بإخلائه من الدكان المتنازل عنها ، فحاز قوة الأمر المقضي في حقه . و إذ كان الواقع في الدعوى أن موضوع الخصومة يدور حول إخلاء المطعون ضدهم من الدكاكين المبينة بعقد الإيجار المؤرخ 1972/5/2 لتنازل المستأجر المطعون ضده الثالث ، عن دكاكين منها إلى المطعون ضده الأول الذى تنازل بدوره عنهما للمطعون ضده الثاني و لتنازله عن الدكان الثالث للمطعون ضده الرابع و ذلك بالمخالفة لشروط عقد الإيجار و أحكام القانون ، و إذ قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف في شقه الخاص بإخلاء المطعون ضده الرابع فإنه لا مصلحة للطاعنين في اختصام هذا الأخير إذ صدر الحكم فيها محققاً لمطلوبهم قبله ، ولا يغير من ذلك القول بأن دعوى الإخلاء تقبل التجزئة ، ذلك أن هذه القاعدة ليست مطلقة في كل الأحوال ، إنما المناط فيها ما إذا كان الفصل فيها يحتمل حلاً واحداً بعينه و البين من الأوراق أن الموضوع يقبل التجزئة أو أن الفصل غير مقبول بالنسبة للمطعون ضده الرابع الذى استقر مركز نهائياً بصدور حكم بإخلائه من الدكان الذى يشغله و أصبح نهائياً وباتاً بالنسبة له لعدم الطعن عليه .
- 2  إيجار "إيجار الأماكن". محكمة الموضوع.
الضرورة الملجئة لبيع المتجر . المادة 2/594 مدنى . استقلال قاضي الموضوع باستخلاصها . شرطه . ان يكون سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق . مثال لأسباب غير سائغة .
إنه وإن كانت المادة 594/2 من القانون المدني تشترط للحكم بإبقاء عقد الإيجار في حالة بيع المتجر قيام ضرورة تقتضى أن يبيع مالك المتجر متجره ولئن كان تقدير الضرورة التي تسوغ التنازل عن الإيجار بالرغم من الشرط المانع متروك لقاضى الموضوع يستخلصه من ظروف البيع مسترشداً في ذلك بالأسباب الباعثة إليه، إلا أنه ينبغي أن يكون استخلاص الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق، لما كان ذلك وكان ما قرره الحكم المطعون فيه في هذا الصدد لا يؤدى بذاته إلى توافر حالة الضرورة التي تسوغ بيع الصيدلية إذ أن مجرد حسن استغلالها لا يؤدي بطريق اللازم إلى ضرورة بيعها إذ في مكنة المطعون ضده الأول أن يعهد بإدارتها فنياً إلى ابنه الصيدلي المطعون ضده الثاني دون حاجة إلى بيعها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون.
---------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 764 سنة 1976 مدني شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإخلائهم من الدكاكين المبينة بالصحيفة وتسليمها لهم – لتأجير المطعون ضده الثالث من الباطن دكانا منها للمطعون ضده الرابع ولتنازله عن باقيها للمطعون ضده الأول الذي قام بدوره بالتنازل عنها للمطعون ضده الثاني، وبالمخالفة لشروط عقد الإيجار المؤرخ 2/5/1972 وأحكام القانون، حكمت محكمة الدرجة الأولى بالإخلاء. استأنف المطعون ضدهما الأولان هذا الحكم بالاستئناف رقم 3903 سنة 93ق القاهرة أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد تنفيذ حكم التحقيق قضت بتاريخ 11/2/1978 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إخلاء المحلين المكونين للصيدلية المبينين بالصحيفة وعقد البيع المؤرخ 1/7/1975 ورفض الدعوى بالنسبة لهما، وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إخلاء المحل الثالث المؤجر إلى المطعون ضده الرابع. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن شكلا بالنسبة للمطعون ضده الرابع. وقبوله فيمن عداه من المطعون ضدهم الثلاثة الأول، وفي الموضوع بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث أن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الرابع أن محكمة الدرة الأولى قضت بإخلاء المطعون ضدهم من الدكاكين المتنازل لكل منهم عنها، ولم يستأنف هذا الحكم سوى المطعون ضدهما الأولين دون المطعون ضده الرابع، وقضى في الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إخلاء هذا الأخير من الدكان المتنازل له عنها - وبإلغائه لما قضى به من إخلاء المطعون ضدهما الأولين وبرفض دعوى الإخلاء قبلهما ومن ثم فلا مصلحة للطاعنين في اختصام المطعون ضده الرابع إذ قضى لهم بطلباتهم قبله
وحيث أن الدفع في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر أن الطعن يوجه إلى من حكم لمصلحته ممن يكون له مصلحة تسوغ له الدفاع عن الحكم، ولا يجوز أن يوجه إلى غيره من الخصوم طالما أن موضوع الحق يقبل التجزئة، وكان الثابت أن الاستئناف رفع من المطعون ضدهما الأولين وحدهما دون المطعون ضده الرابع الذي قبل الحكم الابتدائي القاضي بإخلائه من الدكان المتنازل له عنها، فحاز قوة الأمر المقضي في حقه، وإذ كان الواقع في الدعوى أن موضوع الخصومة يدور حول إخلاء المطعون ضدهم من الدكاكين المبينة بعقد الإيجار المؤرخ 2/5/1972 لتنازل المستأجر (المطعون ضده الثالث) عن دكانين منها إلى المطعون ضده الأول الذي تنازل بدوره عنهما للمطعون ضده الثاني والتنازل عن الدكان الثالث للمطعون ضده الرابع وذلك بالمخالفة لشروط عقد الإيجار وأحكام القانون وإذ قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف في شقه الخاص بإخلاء المطعون ضده الرابع فإنه لا مصلحة للطاعنين في اختصام هذا الأخير إذ صدر الحكم فيه محققا لمطلوبهم قبله، ولا يغير من ذلك القول بأن دعوى الإخلاء لا تقبل التجزئة ذلك أن هذه القاعدة ليست مطلقة في كل الأحوال إنما المناط فيها ما إذا كان الفصل فيها يحتمل حلا واحدا بعينه والبين من الأوراق أن الموضوع يقبل التجزئة إذ أن الفصل في النزاع يحتمل القضاء بإخلاء أحدهما دون الآخر وبالتالي فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة للمطعون ضده الرابع الذي استقر مركزه نهائيا بصدور حكم بإخلائه من الدكان الذي يشغله واصبح نهائيا وباتا بالنسبة له لعدم الطعن عليه، ومن ثم يكون الدفع بعدم القبول بالنسبة له في محله
وحيث إن الطعن بالنسبة لباقي المطعون ضدهم قد استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن مما ينعاه الطاعنون بالوجه الرابع من أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون أن المطعون ضده الثالث (المستأجر) قد تنازل عن عقد إيجاره إلى المطعون ضده الأول في 1/7/1975 وقد قام هذا الأخير بدوره بالتنازل عن عقد الإيجار للمطعون ضده الثاني في 21/9/1975 وذلك دون موافقتهم على التنازل وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض دعوى الإخلاء لتوافر شرط الضرورة المنصوص عليه في المادة 594/2 من القانون المدني، على ما أورده في مدوناته من أن المطعون ضده الأول قد باع الصيدلية إلى ابنه المطعون ضده الثاني باعتباره صيدليا وأن حسن استغلالها يقتض مباشرتها ممن له دراسة فنية، في حين أن ما قرره الحكم في هذا الشأن لا تتوافر به الضرورة المبررة للبيع في حكم المادة 594/2 من القانون المدني إذ لا يتصور أن تطرأ ضرورة تلجئ المشتري قبل أن يستقر في المكان بضعة أشهر تضطره إلى بيع المنشأة بما يجعله مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون
وحيث أن هذا النعي في محله، ذلك أنه وأن كانت المادة 594/2 من القانون المدني تشترط الحكم بإبقاء عقد الإيجار في حالة بيع المتجر قيام ضرورة تقتض أن يبيع مالك المتجر متجره، ولئن كان تقدير الضرورة التي تسوغ التنازل عن الإيجار بالرغم من الشرط المانع متروك لقاضي الموضوع يستخلصه من ظروف البيع مسترشدا في ذلك بالأسباب الباعثة إليه إلا أنه ينبغي أن يكون استخلاص الحكم سائغا وله أصله الثابت بالأوراق لما كان ذلك، وكان ما قرره الحكم المطعون فيه في هذا الصدد لا يؤدي بذاته إلى توافر حالة الضرورة التي تسوغ بيع الصيدلية إذ أن مجرد حسن استغلالها لا يؤدي بطريق اللزوم إلى ضرورة بيعها إذ في مكنة المطعون ضده الأول أن يعهد بإدارتها فنيا إلى ابنه الصيدلي المطعون ضده الثاني دون حاجة إلى بيعها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 25 لسنة 54 ق جلسة 25 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 419 ص 2211

برياسة السيد المستشار/ محمد جلال الدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جلال الدين أنسى، هاشم محمد قراعه نائب رئيس المحكمة، مرزوق فكري وحسين محمد حسن.
------------
- 1  أحوال شخصية "إجراءات". دعوى. حكم. استئناف.
الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف ، خضوعها لقواعد لائحة ترتيب المحاكم الشرعية . وجوب اتباع أحكام قانون المرافعات بخصوصها فيما لم ترد بشأنه قواعد خاصة في اللائحة . المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 .
مفاد المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 أن المشرع وإن استبقى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية و الوقف محكومة بذات القواعد التى كانت تحكمها قبل إلغاء هذه المحاكم والواردة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 إلا أنه أوجب إتباع أحكام قانون المرافعات بالنسبة لتلك الإجراءات فيما لم ترد بشأنه قواعد خاصة في اللائحة .
- 2  أحوال شخصية "إجراءات". دعوى. حكم. استئناف.
خلو لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من قواعد خاصة بغياب الخصوم في غير الجلسة المحددة بورقة الاستئناف . أثره . وجوب الحكم في الاستئناف عند تغيب الخصوم متي تهيأ الاستئناف للفصل فيه ، إعمالا للمادة 82 مرافعات .
وإذا كانت هذه اللائحة وإذ رتبت بمقتضى المادتين 316 و 319 على عدم حضور المستأنف بالجلسة المحددة بورقة استئنافه اعتبار الاستئناف كأن لم يكن إلا أنها لم تتضمن قواعد خاصة بغياب الخصوم في غير تلك الجلسة مما مقتضاه وجوب إتباع أحكام قانون المرافعات في هذا الخصوص لما كان ذلك و كانت المادة 240 من قانون المرافعات تنص على أن " تسرى على الاستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو الأحكام ما لم يقصد القانون غير ذلك " و كان النص في المادة 82 من هذا القانون ... مفاده - و على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أورد قاعدة مستحدثة مقتضاها أنه إذا تغيب المدعى و المدعى عليه وجب على المحكمة أن تحكم في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها و إلا قررت شطبها و تكون الدعوى كذلك إذا أدلى الخصوم بأقوالهم و حددوا طلباتهم و أوضحوا دفاعهم .
- 3  نقض "نعي مجهل".
عدم بيان الطاعن لما يعيبه علي الحكم المطعون فيه من مخالفة للقانون . وخطأ في تطبيقه وأثر ذلك في قضائه . نعي مجهل غير مقبول .
لما كان الطاعن لم يبين ماهية ما يعزوه إلى الحكم المطعون فيه من مخالفة للقانون و الخطـأ في تطبيقه و موضوع هذا العيب منه و أثره في قضائه فإن النعي بها يكون مجهلاً غير مقبول .
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 73 لسنة 1981 كلي أحوال شخصية دمياط ضد الطاعن للحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة. وقالت شرحا لدعواها أنه تزوجها بصحيح العقد الشرعي في 16/9/1977 ولم يدخل بها، وامتنع عن إعداد مسكن الزوجية وأمسك عن الإنفاق عليها وهجرها وساومها على مال مقابل طلاقها. وإذ تضررت من كل ذلك بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما وتخشى على نفسها الفتنة، فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت في 25/12/1982 بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة
استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة "مأمورية دمياط" بالاستئناف رقم 18 لسنة 82ق، وفي 7/2/1984 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك يقول إنه لم يحضر أمام محكمة الاستئناف بجلسة 4/ 1/ 1984 كما لم تحضر المطعون عليها ولم تطلب الحكم بشيء مما كان يتعين معه شطب الاستئناف دون الحكم في موضوعه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 إذ نصت على أن "تتبع أحكام قانون المرافعات في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية، أو المجالس الملية عدا الأحوال التي وردت بشأنها قواعد خاصة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها" فقد دلت على أن المشرع وإن استبقى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف محكومة بذات القواعد التي كانت تحكمها قبل إلغاء هذه المحاكم والواردة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 إلا أنه أوجب إتباع أحكام قانون المرافعات بالنسبة لتلك الإجراءات فيما لم ترد بشأنه قواعد خاصة في اللائحة. وإذ كانت هذه اللائحة وإن رتبت بمقتضى المادتين 316 و319 منها على عدم حضور المستأنف بالجلسة المحددة بورقة استئنافية اعتبار الاستئناف كأن لم يكن إلا أنها لم تتضمن قواعد خاصة بغياب الخصوم في غير تلك الجلسة مما مقتضاه وجوب إتباع أحكام قانون المرافعات في هذا الخصوص
لما كان ذلك وكانت المادة 240 من قانون المرافعات تنص على أن "تسري على الاستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو الأحكام ما لم يقصد القانون بغير ذلك" وكان النص في المادة 82 من هذا القانون على أنه "إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها...." مفاده – وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أورد بهذا النص قاعدة مستحدثة مقتضاها أنه إذا تغيب المدعي والمدعى عليه وجب على المحكمة أن تحكم في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها وتكون الدعوى كذلك إذا أدلى الخصوم بأقوالهم وحددوا طلباتهم وأوضحوا دفاعهم، وكان الثابت من محاضر الجلسات الاستئنافية أن الطاعن (المستأنف) حضر الجلسة الأولى وعدة جلسات تالية وحدد طلباته وأوضح دفاعه وقدمت المستأنف عليها مذكرة بأقوالها كما أبدت النيابة طلباتها وأصبحت الدعوى بهذه المثابة صالحة للحكم فيها، فإن الحكم المطعون فيه إذ فصل في الاستئناف رغم عدم حضور الطاعن بجلسة 4/ 1/ 1984 لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه البطلان وذلك على سند من قوله بأن النيابة لم تبد الرأي بمذكرة طبقا للقانون.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن الثابت بالأوراق أن النيابة أودعت ملف الاستئناف مذكرة مؤرخة 14/ 10/ 1984 طلبت فيها رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وأورد الحكم المطعون فيه ذلك في مدوناته مما يكون معه النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعن اقتصر في بيان باقي أسباب الطعن على قوله إن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وإن الأحكام تصدر طبقا للمدون في اللائحة الشرعية ولأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة النعمان ما عدا الأحوال التي ينص فيها قانون المحاكم الشرعية وأن الأسباب التي بني عليها الحكم فيها مخالفة لصحيح القانون وخطأ في تطبيقه
وحيث إنه لما كان الطاعن لم يبين في هذه الأسباب ماهية ما يعزوه إلى الحكم المطعون فيه من مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه وموضع هذا العيب منه وأثره في قضائه فإن النعي بها يكون مجهلا ومن ثم غير مقبول
ولما تقدم يتعين رفض الطعن

الطعن 16 لسنة 52 ق جلسة 25 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 418 ص 2207


برياسة السيد المستشار/ محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جلال الدين أنسى، هاشم محمد قراعه نواب رئيس المحكمة، مرزوق فكري وحسين محمد حسن.
-------------
- 1  أحوال شخصية. دعوى "النهي عن سماع الدعوى".
المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى وفقا للمادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية . سريانها اعتبارا من تاريخ النزاع في الحق المدعي .
النص في المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 على أن " القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التي مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكين المدعى من رفعها و عدم العذر الشرعي له في عدم إقامتها و هذا كله مع الإنكار للحق في تلك المدة مفاده - و على جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النزاع حول الحق المدعى هو الواقعة التي تسري منها المدة اللازمة لعذم سماع الدعوى .
- 2  دفاع "دفاع جوهري" "تقديم مذكرات".
حجز الدعوى للحكم والتصريح بتقديم مذكرات . استبعاد المحكمة لمذكرة قدمت خلال الميعاد تضمنت دفاع جوهري بدعوى تقديمها بغير تصريح . قصور ومخالفة للثابت بالأوراق .
وكان الثابت بالأوراق أن محكمة الاستئناف إذ قررت لجلسة 1981/12/13 حجز الدعوى للحكم لجلسة 1982/1/13 صرحت لمن يشاء بتقديم مذكرات في أسبوع فقدم الطاعن مذكرة في 1981/12/19 موقعاً عليها من وكيل المطعون ضدهم بما يفيد استلامه صورتها ، و كان الطاعن قد تمسك في هذه المذكرة بأن الحق المدعى لم يكن موضوع نزاع إلا بصدور حكم لجنة القسمة بتاريخ 1966/12/17 مما طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباته ، و كان من شأن هذا الدفاع - إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ استبعد تلك المذكرة بدعوى تقديمها دون تصريح من المحكمة و لم يبحث ما تضمنته من دفاع جوهري للطاعن ، فإنه يكون معيباً بالقصور و مخالفة الثابت بالأوراق .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن ووالدته ...... أقاما الدعوى رقم 25 لسنة 1974 أحوال شخصية كلي المنصورة ضد المطعون عليهم للحكم باعتبار الأول مستحقا لمساحة 7 قراريط وسهمين شائعة في 2 فدان و2 قيراط ضمن أطيان وقف المرحوم .... والثانية مستحقة لمساحة 7 قراريط و14 سهما شائعة في هذا القدر، وبوفاتها أثناء نظر الدعوى. استأنف الطاعن السير فيها وأضاف إلى طلباته طلب الحكم باستحقاقه لحصتها المذكورة لانحصار إرثها فيه. وقال بيانا للدعوى أن والده المرحوم .... كان يستحق في أطيان وقف .... مساحة 2 فدان و2 قيراط وبوفاته في سنة 1922 آل استحقاقه إلى ورثته وهم زوجته ..... (والدة الطاعن)، وأولاده ..... (الطاعن) وشقيقه ..... وإخوتهما لأبيهما .......،......،.....،....،..... وفي سنة 1924 توفى ..... فآل استحقاقه إليه ووالدتهما ...... ثم بوفاتها آل استحقاقها إليه، وإذ نازع ناظرا الوقف في استحقاق والدته فيه واستحقاقه معها حصة شقيقه المتوفى فقد اختصامهما بالدعوى رقم 289 لسنة 1935 مدني طلخا وحكم لهما بريع الحصة المتنازع عليها إلا أن المطعون ضدهم أنكروا عليهما هذا الاستحقاق ومن ثم فقد أقاما الدعوى. حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لبحث الاستحقاق المتنازع فيه وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 3/6/1981 بعدم سماع الدعوى بالتطبيق للمادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 26 لسنة 81ق أحوال شخصية المنصورة، وبتاريخ 13/1/1982 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأبدت النيابة الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه بعدم سماع الدعوى على سند من افتراض إنكار الحق المدعى به منذ تاريخ العمل بالمرسوم بقانون 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف على غير الخيرات وعدم إقامة الدعوى دون عذر شرعي إلا بعد انقضاء خمس عشرة سنة من هذا التاريخ، في حين أنه تمسك في مذكرته المقدمة إلى محكمة الاستئناف في فترة حجز الدعوى للحكم بأن والدته عن نفسها وبصفتها وصية عليه وضعت اليد على الحصة في الاستحقاق موضوع النزاع منذ صدور الحكم في الدعوى رقم 289 لسنة 1935 مدني طلخا دون إنكار هذا الحق عليها من أحد وأنها لم تجابه بالإنكار إلا في سنة 1967 عندما شرع أحد المستحقين في استلام تلك الحصة تنفيذا لقرار لجنة القسمة الصادر في 17/12/1966 بتخصيصها له مما لا تبدأ معه المدة المقررة لعدم سماع الدعوى إلا من هذا التاريخ وهو ما طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباته إلا أن محكمة الاستئناف استبعدت مذكرته لما أوردته في أسباب حكمها على خلاف الواقع من عدم تصريحها بتقديم مذكرات والتفتت عن تحقيق هذا الدفاع الجوهري مما يعيب الحكم بالقصور ومخالفة الثابت في الأوراق
وحيث أن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان النص في المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 على أن "القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التي مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعي من رفعها وعدم العذر الشرعي له في عدم إقامتها وهذا كله مع الإنكار للحق في تلك المدة" مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النزاع حول الحق المدعي هو الواقعة التي تسري منها المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى، وكان الثابت بالأوراق أن محكمة الاستئناف إذ قررت بجلسة 13/12/1981 حجز الدعوى للحكم لجلسة 13/1/1982 صرحت لمن يشاء بتقديم مذكرات في أسبوع فقدم الطاعن مذكرة في 19/12/1981 موقعا عليها من وكيل المطعون ضدهم بما يفيد استلامه صورتها، وكان الطاعن قد تمسك في هذه المذكرة بأن الحق المدعي لم يكن موضوع نزاع إلا بصدور حكم لجنة القسمة بتاريخ 17/12/1966 مما طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباته، وكان من شأن هذا الدفاع - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ استبعد تلك المذكرة بدعوى تقديمها دون تصريح من المحكمة ولم يبحث ما تضمنته من دفاع جوهري للطاعن، فإنه يكون معيبا بالقصور ومخالفة الثابت بالأوراق مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 615 لسنة 49 ق جلسة 25 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 417 ص 2201


برياسة السيد المستشار/ عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مدحت المراغي وجرجس اسحق. عبد الحميد سليمان والسيد السنباطي.
---------------
- 1 حكم "تسبيبه" "ما لا يعد قصورا". قانون "سريانه من حيث الزمان".
القانون رقم 69 لسنة 1974 بشأن تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة . نفاذه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية م 80 . النعي بعدم نفاذه لعدم صدور القرارات الوزارية المنفذة له . لا أساس له . إغفال الرد عليه . لا قصور.
المادة الثامنة من مواد إصدار القانون 69 لسنة 1974 في شأن تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة قد نصت على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ نشره ، و قد نشر هذا القانون بتاريخ 1974/7/25 بما مؤداه أن القانون المذكور يكون نافذاً أو يجرى العمل به من تاريخ نشره دون انتظار إصدار القرارات التي قد يرى الوزير المختص لزوم إصدارها ، إذ كان ما تمسك به البنك الطاعن في هذا الخصوص لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن إغفال الحكم الرد عليه لا يعتبر قصوراً مبطلاً .
- 2  محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أدلة الدعوى".
تحصيل فهم الواقع في الدعوي وما يقدم فيها من أدلة من سلطة محكمة الموضوع . لا تثريب عليها إن أخذت بأي دليل تكون قد اقتنعت به ، حسبها إقامة قضاءها علي أسباب سائغة تكفي لحمله
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم لها من أدلة ، و لا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية وبحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها و أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .
- 3  رهن "الرهن الرسمي". التزام "حوالة الدين".
الرهن الرسمي . انقضاؤه بانقضاء الدين المضمون . حق للمدين الراهن في التمسك قبل الدائن المرتهن بانقضاء الرهن للوفاء بالدين . مؤداه . ثبوت ذات الحق لمشتري العقار المرهون المحال عليه الدين . م 350 مدني .
مفاد نص المادة 1082 من القانون المدني أن الرهن الرسمي ينقضي بطريقة تبعية بانقضاء الدين المضمون، وإذ كان من حق المدين الراهن أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بانقضاء الرهن تبعاً للوفاء بالدين وبالتالي فإنه يكون لمشترى العقار المرهون المحال عليه بالدين أن يتمسك بهذا أيضاً قبل الدائن المرتهن إعمالاً للحق المخول له وفقاً للمادة 320 من القانون المدني ومن ثم فإن دعواه بذلك تكون مقبولة.
- 4  رهن "الرهن الرسمي". التزام "حوالة الدين".
قبول الدائن للحوالة يغني عن إعلانه بما رسميا . م 322 مدني القبول قد يكون ضمنيا تستخلصه المحكمة من أي تعبير إرادي يدل علي رضائه بالحوالة .
قبول الدائن للحوالة يعنى عن إعلانه بها رسمياً على نحو ما نص عليه بالمادة 322 من القانون المدني، وأنه كالجائز أن يكون هذا القبول ضمنياً كما لو صدر من الدائن أي تعبير عن الإرادة يدل على رضائه بالحوالة وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص قبول البنك للحوالة من إرساله خطاباً للمحال عليه المطعون ضده يحثه فيه على تنفيذ ما سبق أن تعهد به في عقد البيع الذي تضمن حوالة الدين عليه.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 1037 سنة 1976 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بانقضاء الرهن الرسمي المقيد على العقار المبين بالصحيفة وشطب القيد الموقع عليه وقال بيانا لطلباته أنه بموجب العقدين المسجلين بمكتب الشهر العقاري بالقاهرة برقمي 1908 في 24/3/1975، 586 في 24/8/1975 اشترى من المطعون ضدهم من الثاني للأخير العقار المبين بالصحيفة وقد التزم بموجب هذين العقدين بأن يؤدي للبنك الطاعن قيمة باقي الدين المستحق على مورث البائعين المرحوم ......... والمضمون برهن رسمي مقيد على العقار سالف الذكر ونظرا لخضوع المدين للحراسة فقد اعتد جهاز تصفية الحراسة بدين البنك الطاعن وقدره 6127.527 وذلك بعد إعفائه من الفوائد التأخيرية إعمالا للمادة 15 من القانون 69 سنة 1974 بشأن تسوية الأوضاع الناشئة عن الحراسة وإذ قام الطاعن بسداد باقي الدين المستحق للبنك الطاعن بعد خصم ما سدده جهاز تصفية الحراسة فإن حق الرهن يكون بذلك قد انقضى بسداد الدين وهو ما أقام دعواه بطلبه حكمت محكمة الدرجة الأولى للمدعي بطلباته. استأنف البنك هذا الحكم بالاستئناف رقم 2476 سنة 95 في القاهرة، وبجلسة 28/1/1979 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف – طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن البنك الطاعن ينعى بالسببين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وقال بيانا لذلك أنه تمسك بعدم انطباق حكم المادة 15 من القانون 69 سنة 1974 إذ أن نفاذه موقوف على صدور القرارات الوزارية المنفذة له وقد خلت الأوراق مما يدل على صدور هذه القرارات أو خضوع مدين البنك للحراسة فضلا على أن الحكم قد اعتد بقرار جهاز الحراسة في تقدير قيمة الدين في حين أنه لا يملك التدخل في العلاقة بين البنك ومدينه هذا إلى أن عقد البيع الصادر للمطعون ضده الأول لم يتضمن الإشارة إلى استبعاد الفوائد التأخيرية من دين الرهن كما لم يتمسك بذلك المشتري أو البائعين له لدى سدادهم دفعات من الدين مما يحمل على تنازلهم عن أعمال ذلك الحكم من القانون السالف والتزامهم وبالتالي بسداد الفوائد التأخيرية المتفق عليها بعقد الرهن، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن أوجه الدفاع السالفة ولم يرد عليها فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أن المادة الثامنة من مواد إصدار القانون 69 سنة 1974 في شأن تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة قد نصت على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وقد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 25/7/1984 بما مؤداه أن القانون المذكور يكون نافذا ويجرى العمل به من تاريخ نشره دون انتظار إصدار القرارات التي قد يرى الوزير المختص لزوم إصدارها إذ كان ما تمسك به البنك الطاعن في هذا الخصوص لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن إغفال الحكم الرد عليه لا يعتبر قصورا مبطلا له لما كان ما تقدم وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم لها من أدلة ولا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به مادام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية وبحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وإذ كان البين من عقدي الرهن والبيع المسجلين أن المدين المرحوم ............. - مصري الجنسية وقد فرضت عليه الحراسة طبقا لقانون الطوارئ بالأمر رقم 138 سنة 1961 وهو ما أكده جهاز تصفية الحراسات في كتابه المؤرخ 22/11/1975 والمتضمن خضوع المدين والدين لأحكام القانون 69 لسنة 1974 وكانت المادة 15 من القانون المذكور قد أناطت برئيس جهاز التصفية إصدار قرار بالاعتداد بالديون المستحقة على العاملين بهذا القانون والمستحقة للجهات المنصوص عليها في المادة 11 من ذات القانون وعلى أن لا تسري في شأنها الفوائد التأخيرية من تاريخ فرض الحراسة وحتى مضي سنة من تاريخ العمل بهذا القانون فإنه لا تثريب على رئيس جهاز تصفية الحراسة إذ أصدر استنادا على هذا النص القرار رقم 16368 في 22/11/1975 بتعديل القرار السابق رقم 8849 سنة 1969 فيما تضمنه من فوائد تأخيرية حتى 25/3/1964 والاعتداد بدين البنك الطاعن في حدود مبلغ 6127.537 جنيه إذ أن هذا التعديل تم تنفيذا لأحكام القانون السالف وإذ لم يدع البنك الطاعن أن دينه بعد استبعاد الفوائد التأخيرية - يزيد عما تضمنه قرار رئيس جهاز التصفية أو ما تم سداده فعلا. وكان ما استدل به على القول بتنازل المشتري أو ورثة المدين عن استبعاد الفوائد التأخيرية لا يساند هذا القول فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص من الوقائع السالفة والمستندات المطروحة في الدعوى إلى وجوب استبعاد الفوائد التأخيرية إعمالا لأحكام القانون 69 سنة 1974 وأنه ليس بالأوراق ما يؤيد القول بتنازل ورثة المدين عن التمسك بعدم سريان الفوائد وكان هذا الاستخلاص سائغا ويتفق مع الثابت بأوراق الدعوى فإنه لا على الحكم أن هو لم يتتبع الطاعن في شتى وجوه دفاعه والرد على كل منها استقلالا ومن ثم يكون النعي بهذين السببين على غير أساس
وحيث أن البنك الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وقال بيانا لذلك أنه دفع أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى تأسيسا على أن المطعون ضده الأول بوصفه حائزا لا يجوز له تطهير العقار المرهون إلا بإتباع الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 1065 من القانون المدني ورغم أن المطعون ضده لم يتبع هذه الإجراءات إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بمقولة أن المطعون ضده المشتري - محال إليه بالدين في حين أن حوالة الدين لا تنفذ في حق البنك الدائن لعدم إتباع الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 322 من القانون المدني فضلا عن عدم قبوله للحوالة - هذا إلا - أن المطعون ضده الأول التزم صراحة في عقد البيع بأن يسدد للبنك ستة آلاف جنيه وإذ لم يسددها فإن دعواه تكون غير مقبولة
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أن مفاد نص المادة 1082 من القانون المدني أن الرهن الرسمي ينقضي بطريقة تعيبه بانقضاء الدين المضمون وإذ كان من حق المدين الراهن أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بانقضاء الرهن - تبعا للوفاء بالدين وبالتالي فإنه يكون لمشتري العقار المرهون المحال عليه بالدين أن يتمسك بهذا أيضا قبل الدائن المرتهن إعمالا للحق المخول له ونفاذ للمادة 320 من القانون المدني ومن ثم فإن دعواه بذلك تكون مقبولة - لما كان ما تقدم وكان قبول الدائن للحوالة يغني عن إعلانه بها رسميا على نحو ما نص عليه بالمادة 322 من القانون المدني وإذ كان من الجائز أن يكون هذا القبول ضمنيا كما لو صدر من الدائن أي تعبير عن الإرادة يدل على رضائه بالحوالة وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص قبول البنك للحوالة من إرساله خطابا للمحال عليه - المطعون ضده الأول - يحثه فيه على تنفيذ ما سبق أن تعهد به في عقد البيع الذي تضمن حوالة الدين عليه فضلا عن قبول البنك استيفاء جزء من الدين من المحال إليه دون تحفظ بعد أن سبق ووافق البنك على بيع العقار المرهون للمطعون ضده الأول - كما استخلص الحكم المطعون فيه أن المقصود بما جاء بعقد البيع من التزام المطعون ضده الأول بسداد مبلغ ستة آلاف جنيه هو سداد باقي قيمة دين البنك وقد تم سداده فعلا وأنه لا صحة لما ذهب إليه البنك من وجوب سداد المطعون ضده الأول لذلك المبلغ مرة أخرى وإذ كان ما خلص إليه الحكم سائغا ويتفق مع الثابت بالمستندات المقدمة في الدعوى فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع من حق تقدير أدلة الدعوى بما لا يجوز أثارته أمام محكمة النقض ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن