الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 16 أبريل 2018

الطعن 1277 لسنة 54 ق جلسة 27 / 2 / 1991 مكتب فني 42 ق 99 ص 626


برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة/ محمد أمين طموم وعضوية السادة المستشارين: محمد جمال الدين شلقاني، صلاح محمود عويس نائبي رئيس المحكمة، محمد رشاد مبروك وفؤاد شلبي.
----------
- 1  إيجار "تشريعات ايجار الاماكن : الاستثناءات الواردة على حق المؤجر في طلب الاخلاء . بيع الجدك".
المتجر في معنى المادة 594 /2 مدنى . مقوماته. الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية "هو العنصر الرئيسي.
المتجر في معنى المادة 594 من القانون المدني يشمل جميع عناصره من ثابت ومنقول ومن مقومات مادية ومعنوية والمقومات المعنوية وإن كانت هي عماد فكرة المحل التجاري وأهم عناصره إلا أنه لا يلزم توافرها جميعاً لتكوينه بل يكتفي بوجود بعضها عدا العنصر الرئيسي الذي لا غنى عن توافره لوجود المحل التجاري وهو عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية باعتباره المحور الذي تدور حوله العناصر الأخرى.
- 2  إيجار "تشريعات ايجار الاماكن : الاستثناءات الواردة على حق المؤجر في طلب الاخلاء . بيع الجدك".
تفاهة ثمن بيع مقومات المحل وموقعه وقيمة السلع والبضائع التي يجرى بيعها. لا تعد دليلا على انتفاء صفة المحل التجاري.
إن تفاهة قيمة السلع و البضائع التي يجرى بيعها وتفاهة ثمن بيع مقومات المحل وموقعه لا تعدو دليلاً على انتفاء صفة المحل التجاري.
- 3  إيجار "تشريعات ايجار الاماكن : الاستثناءات الواردة على حق المؤجر في طلب الاخلاء . بيع الجدك".
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بفسخ عقد إيجار النزاع وإخلاء العين المؤجرة والتسليم لانتفاء صفة المتجر في مفهوم المادة 594 مدني استنادا إلى موقع المحل وعدم وجود اسم تجاري له وتفاهة السلع التي يجرى التعامل فيها. ومن ثم انتفاء عنصر الاتصال العملاء والسمعة التجارية. قصور وفساد في الاستدلال.
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بفسخ عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة والتسليم على ما خلص إليه من انتفاء صفة المتجر في مفهوم - المادة 594 مدني - مستدلاً على ذلك من موقع المحل ووجوده في حارة داخلية وعدم وجود اسم تجاري له وتفاهة السلع التي يجرى التعامل عليها ورتب على ذلك انتفاء عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية وهي أسباب لا تؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها. فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 725 لسنة 1980 مدني الجيزة الابتدائية ضد الطاعنة وباقي المطعون عليهم بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1961/11/1 والتسليم، وقال بياناً لذلك أنه بموجب ذلك العقد استأجر مورث المطعون عليهم - من الثاني للأخيرة - المحل المبين بالأوراق من المالك السابق، وإذ قام المستأجر بتأجير المحل من الباطن للطاعنة، كما تأخر في الوفاء بالأجرة عن المدة من 1976/6/1 إلى 1980/3/31 رغم إنذاره. فقد أقام الدعوى بطلبيه سالفي البيان وبتاريخ 1982/1/28 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 1880 لسنة 99 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي أحالت الدعوى إلى التحقيق وحكمت بتاريخ 1984/2/26 بإجابة المطعون عليه الأول إلى طلبيه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن بيع المحل الصادر لها من مورث المطعون عليهم من الثاني إلى الأخيرة – المستأجر الأصلي – بتاريخ 1974/2/5 قد توافرت فيه شروط البيع بالجدك، إلا أن الحكم أقام قضاءه على أن هذا التصرف هو تنازل عن الإيجار وليس بيعاً لمحل تجاري، ورتب على ذلك عدم خضوعه لحكم المادة 2/594 من القانون المدني وهو ما حجبه عن التحقق من توافر حالة الضرورة الملجئة لبيع المحل بما لا يوجد دفاعها
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان المتجر في معنى المادة 594 من القانون المدني يشمل جميع عناصره من ثابت ومنقول ومن مقومات مادية ومعنوية والمقومات المعنوية وإن كانت هي عماد فكرة المحل التجاري وأهم عناصره إلا أنه لا يلزم توافرها جميعاً لتكوينه بل يكتفي بوجود بعضها عدا العنصر الرئيسي الذي لا غنى عن توافره لوجود المحل التجاري وهو عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية باعتباره المحور الذي تدور حوله العناصر الأخرى، وكانت تفاهة قيمة السلع والبضائع التي يجري بيعها وتفاهة ثمن بيع مقومات المحل وموقعه لا تعد دليلاً على صفة المحل التجاري. وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بفسخ عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة والتسليم على ما خلص إليه من انتفاء صفة المتجر في مفهوم - المادة 594 مدني - مستدلاً على ذلك من موقع المحل ووجوده في حارة داخلية وعدم وجود اسم تجاري له وتفاهة السلع التي يجري التعامل عليها ورتب على ذلك انتفاء عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية وهي أسباب لا تؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها. فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب الأمر الذي حجبه عن بحث مدى توافر باقي شروط تطبيق المادة 594 سالفة البيان بما يوجب نقضه.

الطعن 1941 لسنة 54 ق جلسة 27 / 2 / 1991 مكتب فني 42 ق 98 ص 621


برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة/ حسين علي حسين وعضوية السادة المستشارين: ريمون فهيم نائب رئيس المحكمة. عبد الناصر السباعي. إبراهيم شعبان ومحمد إسماعيل غزالي.
----------
- 1  دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : الدفاع في الدعوى . وتقديم المستندات والمذكرات". دفوع " الدفوع الشكلية. الدفع بالإحالة للارتباط".
الدفع بالإحالة للارتباط. عدم التزام المحكمة بإجابته. م112 مرافعات.
النص في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 112 من قانون المرافعات على أنه " إذا دفع بالإحالة للارتباط جاز إبداء الدفع أمام أي من المحكمتين وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها " - يدل على أن المحكمة المقدم إليها الدفع للارتباط لا تلتزم بإجابته ومن ثم فلا يجوز الطعن في حكمها لعدم استعمالها في الرخصة.
- 2  إثبات "طرق الإثبات : الإثبات بالبينة . الوقائع المادية". إيجار " فسخ عقد الإيجار وانفساخه". عقد" زوال العقد .انفساخ العقد". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود ".
الهلاك الكلى للعين المؤجرة . م 569 مدنى . ماهيته . تقدير ما إذا كان الهلاك كليا أو جزئيا . واقع يخضع لتقدير محكمة الموضوع . جواز إثبات الهلاك بكافة الطرق .
الهلاك الكلى في معنى المادة 569/1 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن يلحق الدمار بالعين المؤجرة، فيأتي عليها كلها أو يجعلها غير صالحة جميعها لأداء الغرض الذي أجرت من أجله، والهلاك هنا مادي يلحق مقومات العين المؤجرة وكيانها الذاتي، ولئن انعقد الإجماع على منح نفس الأثر للهلاك المعنوي أو القانوني الذي لم يحس نفس الشيء المؤجر في مادته، إلا أنه يحول دون أدائه المنفعة التي قصد أن يستوفيها المستأجر منه، إلا أن شرطه أن يحول دون الانتقاع بالعين جميعها وألا يكون المانع مؤقتاً بل دائماً، فإن لم يترتب إلا انتفاء الفائدة من جزء من العين، أو كان المانع مصيره إلى الزوال قبل انتهاء مدة العقد أعتبر الهلاك جزئياً، ولما كانت المسألة ما إذا كان الهلاك كلياً أو جزئياً من مسائل الواقع التي تخضع لسلطان قاضى الموضوع وتقديره دون رقابة من محكمة النقض ما دام استخلاصه سائغاً وكان إثبات الهلاك يجوز بكافة الطرق باعتباره من الوقائع المادية.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهن أقمن على الطاعن الدعوى رقم 4288 لسنة 1980 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية طالبات الحكم بإخلاء العين محل النزاع، استنادا إلى أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 16/1/1971 استأجر منهن الطاعن العين المذكورة "....." بمقوماتها المادية والمعنوية لمدة سنتين تبدأ من أول يناير سنة 1977 وتنتهي آخر ديسمبر سنة 1978، وإذ رفض الطاعن تسليم العين المؤجرة بعد انتهاء هذه المدة فقد أقمن الدعوى- وبتاريخ 25/12/1980 حكمت المحكمة بإخلاء العين المؤجرة- استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 857 لسنة 98ق القاهرة، وبتاريخ 25/4/1982 ندبت المحكمة خبيرا لبيان ما بالعين المؤجرة من أثاثات وديكورات وما استحدث فيها من تحديدات وإنشاءات- تغاير ما هو مبين بعقد الإيجار، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 28/4/1984 بتأييد الحكم المستأنف- طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة رأته جديرا بالنظر، وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه دفع أمام محكمة أول درجة بإحالة الدعوى إلى محكمة الجيزة الابتدائية لنظرها مع قضية مرفوعة منه للارتباط وتمسك بذلك أمام محكمة الاستئناف غير أن الحكم أغفل الرد على هذا الدفاع الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 112 من قانون المرافعات على أنه "إذا دفع بالإحالة للارتباط جاز إبداء الدفع أمام أي من المحكمتين وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها"- يدل على أن المحكمة المقدم إليها الدفع للارتباط لا تلتزم بإجابته ومن ثم فلا يجوز الطعن في حكمها لعدم استعمالها هذه الرخصة
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أن الثابت بتقرير الخبير المنتدب ومعاينة نيابة بولاق أن العين محل النزاع قد هلكت كليا نتيجة الحريق إلا أن محكمة الاستئناف إلى أن الهلاك كان جزئيا، وأن الأوراق قد خلت من دليل كتابي يثبت عقد الإيجار الشفوي الذي تم بين الطاعن ووكيل المطعون ضدهن بعد ما كانت قد أجازت إثباته بكافة الطرق- بحكمها الصادر بندب خبير، كما ذهبت إلى القول بأن الطاعن قام بالإصلاحات من نفسه وليس تنفيذا لعقد الإيجار الشفوي دون أن يكون لقولها سند من الأوراق الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الهلاك الكلي في معنى المادة 569/1 من القانون المدني- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هو أن يلحق الدمار بالعين المؤجرة، فيأتي عليها كلها أو يجعلها غير صالحة جميعها لأداء الغرض الذي أوجرت من أجله، والهلاك هنا مادي يلحق مقومات العين المؤجرة وكيانها الذاتي، ولئن انعقد الإجماع على منح نفس الأثر للهلاك المعنوي أو القانوني الذي لم يحس نفس الشيء المؤجر في مادته، إلا أنه يحول دون أدائه المنفعة التي قصد أن يستوفيها المستأجر منه، إلا أن شرطه أن في حول دون الانتفاع بالعين جميعها وألا يكون المانع مؤقتا بل دائما، فإن لم يترتب إلا انتفاء الفائدة من جزء من العين، أو كان المانع مصيره إلى الزوال قبل انتهاء مدة العقد اعتبر الهلاك جزئيا، ولما كانت المسألة ما إذا كان الهلاك كليا أو جزئيا من مسائل الواقع التي تخضع لسلطان قاضي الموضوع وتقديره دون رقابة من محكمة النقض مادام استخلاصه سائغا وكان إثبات الهلاك يجوز بكافة الطرق باعتباره من الوقائع المادية، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه نفى حدوث هلاك كلي للعين المؤجرة واستند على أنه هلاكا جزئيا من محضر المعاينة التي أجراها وكيل نيابة بولاق الدكرور بتاريخ 20/1/1977 للملهى وكذا تقرير إدارة الدفاع المدني والحريق المرفقين بتقرير الخبير المنتدب من أن تلك الطلبات إنما لحقت بمنقولات ومحتويات الملهى والمخازن التابعة لها دون العقار في ذاته والذي بقى بما فيها الملهى الصيفي سليما على حاله ورتب على ذلك عدم انفساخ عقد الإيجار سند الدعوى تلقائيا وبقوة القانون، وانتهائه بانتهاء مدته المحددة به، وكان ما خلص إليه الحكم في هذا الصدد يستند إلى اعتبارات سائغة ولها مأخذها من الأوراق- وكافية لحمل قضائية ومن ثم فإن تعييبه فيما استطرد إليه تزيدا لتأييد وجهة نظره- أيا كان وجه الرأي فيه- يكون غير منتج ويكون النعي برمته على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1025 لسنة 53 ق جلسة 25 / 2 / 1991 مكتب فني 42 ق 94 ص 589


برئاسة السيد المستشار: محمد فؤاد بدر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الحميد سند، كمال نافع نائبي رئيس المحكمة، يحيي عارف وأحمد الحديدي.
----------
- 1  إيجار " تشريعات ايجار الاماكن : حقوق والتزامات طرفي العلاقة الإيجارية . حق المؤجر في الاضافة او التعلية".
حق المؤجر في الإضافة أو التعلية. م32ق 49 لسنة 1977. استثناء من حكم المادة 28ق 49 لسنة 1977. قيام هذا الحق للمؤجر رغم حظره في العقد. شرطه. أن لا تصل هذه الأعمال حد يستحيل معه على المستأجر الانتفاع بالعين المؤجرة في الغرض المؤجرة من أجله.
النص في المادة 558 من القانون المدني على أن "الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم" وفي المادة 28 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه "لا يجوز حرمان المستأجر من أي حق من حقوقه أو منعه من أية ميزة كان ينتفع بها" وفي المادة 35 من ذات القانون على أنه "يجوز للمؤجر زيادة عدد الوحدات السكنية في المبنى المؤجر بالإضافة أو التعلية ولو كان عقد الإيجار يمنع ذلك ولا يخل هذا بحق المستأجر في إنقاص الأجرة إن كان لذلك محل" يدل على أن المشرع استهدف بالمادة الأخيرة استثناء من المادة 28 سالفة البيان تقرير حق المؤجر في طلب زيادة عدد الوحدات السكنية في المبنى المؤجر بالإضافة أو التعلية دون أن يبلغ بذلك حداً يستحيل معه على المستأجر الانتفاع بالعين المؤجرة في الغرض المؤجرة من أجله بما يكون في حقيقته إنهاء لعقد الإيجار لغير الأسباب المحددة في القانون على سبيل الحصر، ذلك أن المشرع لو استهدف بنص المادة 32 سالفة الذكر غير هذا القصد لجعل الإضافة أو التعلية من أسباب إنهاء العقد ومن ثم فإن أعمال الإضافة أو التعلية في معنى المادة 32 المشار إليها يجب أن لا تصل إلى حد تعطيل ركن الانتفاع بالعين المؤجرة فيما أجرت له وهو ركن جوهري من أركان عقد الإيجار، لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة قد أجرت عين النزاع من بناء وحديقة إلى مورث المطعون ضدهم بغرض استغلالها مطعماً وكازينو وتم استغلالها منذ بدء الإيجار في هذا الغرض بترخيص صادر من وزارة السياحة فتكون الحديقة عنصراً أساسياً في التعاقد على هذا النوع من الاستغلال لا يصلح العين المؤجرة بدونها للانتفاع بها فإنه لا يحق للطاعن طلب اقتطاعها من العين المؤجرة للبناء عليها استناداً إلى المادة 32 لما يترتب عليه من استحالة الانتفاع بالعين في الغرض المعتبر من الطرفين عند إبرام العقد.
- 2 نقض " اسباب الطعن . السبب غير المنتج".
انتهاء الحكم الى نتيجة تتفق وإعمال القانون علي وجهه الصحيح . النعي عليه فيما اتخذه من أسانيد لقضائه . أيا كان وجه الرأي فيه . غير منتج .
إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى نتيجة تتفق وأعمال القانون على وجهه الصحيح فإن نعى الشركة الطاعنة على الأخير فيما اتخذه من أسانيد لقضائه يكون - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 7553 سنة 1980 مدني الجيزة الابتدائية تطلب الحكم بتمكينها من البناء على الأرض الفضاء البالغ مساحتها 3800 متراً مربعاً والمبنية بعقد الإيجار المؤرخ 16/9/1952 وتسليمها إليها ومنع تعرض المطعون ضدهم لها في ذلك تأسيساً على أن مورث المطعون ضدهم يستأجر بموجب ذلك العقد فيلا تحيط بها حديقة على مساحة كلية قدرها 4260 م2 ويبلغ مساحة المباني 460 م2 وقد استصدرت الشركة الطاعنة ترخيصاً بإقامة مبان سكنية على الأرض الفضاء المحيطة بالفيلا طبقاً للمادة 32 من القانون رقم 49 لسنة 1977 إلا أن المطعون ضدهم تعرضوا لها في ذلك فأقامت الدعوى، وبجلسة 25/3/1982 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 3661 سنة 99 ق القاهرة، وبجلسة 24/2/1983 حكما المحكمة بالتأييد، طعنت الشركة على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه على سند من أن نص المادة 32 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لا تنطبق إلا على المباني المؤجرة للسكنى أو بالأقل تلك التي بها وحدات سكنية فإن المادة 49 من ذلك القانون هي التي يسري حكمها على المباني المؤجرة كل وحداتها بغير أغراض السكنى حال أن المادة 32 سالفة الذكر تعطى المالك حق زيادة الوحدات السكنية في الأعيان المؤجرة أياً كان غرض استغلالها متى كان المبنى يتحمل تلك الزيادة وهو ما يثبت بالترخيص الذي تمنحه الجهات المختصة، فضلاً عن أن أعمال نص المادة 49 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يتحدد بدعاوى الإخلاء للهدم لإعادة البناء بشكل أوسع مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان النص في المادة 558 من القانون المدني على أن "الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم، وفي المادة 28 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه "لا يجوز حرمان المستأجر من أي حق من حقوق أو منعه من أية ميزة كان ينتفع لها" وفي المادة 32* من ذات القانون على أنه "يجوز للمؤجر زيادة عدد الوحدات السكنية في المبنى المؤجر بالإضافة أو التعلية ولو كان عقد الإيجار يمنع ذلك ولا يخل هذا بحق المستأجر في إنقاص الأجرة إن كان لذلك محل يدل على أن المشرع أستهدف بالمادة الأخيرة استثناء من المادة 28 سالفة البيان تقرير حق المؤجر في طلب زيادة عدد الوحدات السكنية في المبنى المؤجر بالإضافة أو التعلية دون أن يبلغ بذلك حداً يستحيل معه على المستأجر الانتفاع بالعين المؤجرة في الغرض المؤجرة من أجله بما يكون في حقيقته إنهاء لعقد الإيجار لغير الأسباب المحددة بالقانون على سبيل الحصر، ذلك أن المشرع لو استهدف بنص المادة 32 سالفة الذكر غير هذا القصد لجعل الإضافة أو التعلية من أسباب إنهاء العقد ومن ثم فإن أعمال الإضافة أو التعلية في معنى المادة 32 المشار إليها يجب ألا تصل إلى حد تعطيل ركن الانتفاع بالعين المؤجرة فيما أجرت له وهو ركن جوهري من أركان عقد الإيجار، لما كان ذلك، وكانت الشركة الطاعنة قد أجرت عين النزاع من بناء وحديقة إلى مورث المطعون ضدهم بغرض استغلالها مطعماً وكازينو وتم استغلالها منذ بدء الإيجار في هذا الغرض بترخيص صادر من وزارة السياحة فتكون الحديقة عنصراً أساسياً في التعاقد على هذا النوع من الاستغلال لا تصلح العين المؤجرة بدونها للانتفاع بها فإنه لا يحق للطاعنة طلب اقتطاعها من العين المؤجرة للبناء عليها استناداً إلى المادة 32 لما يترتب عليه من استحالة الانتفاع بالعين في الغرض المعتبر من الطرفين عند إبرام العقد، ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى نتيجة تتفق وإعمال القانون على وجهه الصحيح فإن نعي الشركة الطاعنة على الحكم الأخير فيما اتخذه من أسانيد لقضائه يكون – أياً كان وجه الرأي فيه – غير منتج
ولما تقدم يتعين رفض الطعن

الطعن 1626 لسنة 51 ق جلسة 24 / 2 / 1991 مكتب فني 42 ق 90 ص 553


برئاسة السيد المستشار/ سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فؤاد شرباش نائب رئيس المحكمة، خلف فتح الباب، حسام الحناوي ومحمد محمود عبد اللطيف.
-------------
- 1  حكم " الطعن في الحكم . المصلحة في الطعن". نقض" شروط قبول الطعن . الخصوم في الطعن بالنقض".
الاختصام في الطعن . وجوب أن يكون للخصم مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره .
المقرر في قضاء المحكمة - أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون قد سبق اختصامه في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين لم يوجهوا في دعواهم ثمة طلبات إلى المطعون ضدهما الأول والثاني اللذين وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم للآخرين أو عليهما بشيء ولم يؤسس الطاعنون طعنهم على أسباب تتعلق بها فإن الطعن بالنسبة لهم يكون غير مقبول.
- 2  اختصاص " الاختصاص الولائي . اختصاص القضاء الإداري". إيجار " تشريعات ايجار الاماكن . الطعن في قرارات لجان تقدير الاجرة". قانون " تطبيق القانون . في مسائل الإيجار ".
اختصاص المحاكم الابتدائية بنظر الطعون في قرارات لجان تقدير الأجرة المادتان 41، 42، ق 52 لسنة 1969 اقتصاره على تلك التي لم تصبح نهائية حتى تاريخ العمل بالقانون المذكور. قرارات مجالس المراجعة. اختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون فيها. م 10/ 8ق 47 لسنة 1972.
إذ كان مفاد ما تقضى به المادتان 41، 42 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين والمعمول به اعتباراً من 1969/8/18 من جعل الطاعن في قرارات لجان تقدير القيمة الإيجارية من اختصاص المحاكم الابتدائية الكائن في دائرتها العقار يقتصر على القرارات التي تصدر بعد بدء العمل بالقانون سالف الذكر أو تلك التي صدرت من هذه اللجان ولم تصبح نهائية بعد حتى ذلك التاريخ فلا يستطيل نطاقها إلى قرارات اللجان التي عرضت بالفعل على مجالس المراجعة وفصل فيها أو صارت نهائية قبل بدء العمل به، فهذه وتلك تختص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظر الطعون فيها باعتبار أنها قرارات صادرة من جهات إدارية ذات اختصاص قضائي وفقاً للمادة 10/8 من القانون رقم 47 لسنة 1972 في شأن مجلس الدولة.
- 3  اختصاص " الاختصاص الولائي . اختصاص القضاء الإداري". إيجار " تشريعات ايجار الاماكن . الطعن في قرارات لجان تقدير الاجرة". قانون " تطبيق القانون . في مسائل الإيجار ".
الطعن على قرارات لجان تقدير الأجرة أمام محكمة القضاء الإداري. نطاقه. م 10/ 8 ق 47 لسنة 1974. عدم تفيد المحكمة الابتدائية بهذا النطاق عند نظرها الطعن المحال إليها في قرار مجلس المراجعة الصادر قبل العمل بقانون 53 لسنة 1969. علة ذلك.
إذ كان نص المادة 10/8 من القانون رقم 47 لسنة 1972 في شأن مجلس الدولة قد جعل نطاق اختصاص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظر الطعون المشار إليها منوطاً بأن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها إلا أنه لما كان الواقع في الدعوى أن محكمة القضاء الإداري قد قضت في 1974/6/13 بعدم اختصاصها بنظر الطعن المرفوع إليها من الطاعنين في القرارين محل التداعي الصادرين من مجلس المراجعة بمحافظة القاهرة في 1968/4/24، 1968/5/28 وبإحالة الدعوى بشأنهما إلى المحكمة شمال القاهرة الابتدائية على سند من أن القانون رقم 52 لسنة 1969 قد عقد الاختصاص كاملاً للمحاكم المدنية دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام قانون إيجار الأماكن، فإن المحكمة المدنية هي تنظر هذه الدعوى إعمالاً لحكم الإحالة لا تكون مقيدة بالنطاق الذى رسمه قانون مجلس الدولة في المادة 10/8 منه لمحكمة القضاء الإداري على نحو ما سلف بيانه لكون الخطاب في هذه المادة غير موجه إلى المحاكم المدنية ومن ثم يكون لها أن تعرض لما يوجه إلى القرارين محل التداعي من جميع الوجوه وصولاً إلى تحديد الأجرة المتنازع عليها وفق ما تقضى به أحكام القانون.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهم دعوى صار قيدها برقم 2068 سنة 1975 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بعد إحالتها إلى هذه المحكمة طلبوا فيها الحكم بإلغاء قراري مجلس المراجعة بمحافظة القاهرة الصادرين بتاريخ 24/4/1968، 28/5/1968 وما ترتب عليهما من آثار، وقالوا بياناً لدعواهم أنه بتاريخ 26/10/1967 أصدرت لجنة تقدير الإيجارات المختصة قراراً بتحديد القيمة الإيجارية لوحدات العقار المملوك لهم والمبين بالصحيفة فتظلموا من هذا القرار أمام مجلس المراجعة كما تظلم منه بعض المستأجرين فأصدر هذا المجلس القرارين سالفي الذكر بتخفيض القيمة الإيجارية لوحدات العقار ومن ثم طعنوا على هذين القرارين أمام محكمة القضاء الإداري لمجلس الدولة إلا أنها قضت بعدم اختصاصها وبإحالة الدعوى إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية التي حكمت بعدم قبولها لسابقة الفصل فيها بقراري مجلس المشار إليها استأنف الطاعنون هذا الحكم أمام استئناف القاهرة رقم 472 لسنة 97 قضائية بتاريخ 20/4/1981 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدم المطعون ضدهما الأول والثاني مذكرة دفعا فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما
وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها قبول الدفع ونقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مبنى دفع المطعون ضدهما الأول والثاني أنهما اختصما في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهتهما ولم يحكم لهما أو عليهما بشيء كما يؤسس الطاعنون طعنهم على أسباب تتعلق بهما
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون قد سبق اختصامه في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين لم يوجهوا في دعواهم ثمة طلبات إلى المطعون ضدهما الأول والثاني اللذين وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم للآخرين أو عليهما بشيء ولم يؤسس الطاعنون طعنهم على أسباب تتعلق بها الطعن بالنسبة لهما يكون غير مقبول
وحيث إن الطعن بالنسبة لباقي المطعون ضدهم حاز أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون إن قضاء محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية قام على أن المحاكم العادية أصبحت دون غيرها صاحبة الولاية بنظر النزاع المطروح عملاً بالمادة 40 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ومن ثم يكون لهذه المحاكم أن تفصل فيه على مقتضى أحكام هذا القانون وقواعد قانون المرافعات التي تخولها بحث ما يعرض عليها بشأن القرارين محل التداعي من الناحيتين القانونية والموضوعية وصولاً لتحديد القيمة الإيجارية المتنازع عليها بما يتفق وأحكام القانون دون في هذا الشأن بما ورد في قانون مجلس الدولة بالنسبة لاختصاص محكمة القضاء الإداري. إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في القرارين سالفي الذكر على سند من أن مرجع الطعن فيهما ليس عيباً يتعلق بالاختصاص أو الشكل أو مخالفة القانون واللوائح أو الخطأ في تطبيقه وتأويله مما كانت تختص بنظره محكمة القضاء الإداري المحالة منها الدعوى وتحجب بذلك عن بحث أوجه دفاعهم فيها
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك إنه لئن كان مفاد ما تقضي به المادتان 41، 42 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين والمعمول به اعتباراً من 18/8/1969 من جعل الطعن في قرارات لجان تقدير القيمة الإيجارية من اختصاص المحاكم الابتدائية الكائن في دائرتها العقار يقتصر على القرارات التي تصدر بعد بدء العمل بالقانون سالف الذكر أو تلك التي صدرت من هذه اللجان ولم تصبح نهائية بعد حتى ذلك التاريخ فلا يستطيل نطاقها إلى قرارات اللجان التي عرضت بالفعل على مجالس المراجعة وفصل فيها أو صارت نهائية قبل بدء العمل به، فهذه وتلك تختص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظر الطعون فيها باعتبار أنها قرارات صادرة من جهات إدارية ذات اختصاص قضائي وفقاً للمادة 10/8 من القانون رقم 47 لسنة 1972 في شأن مجلس الدولة التي تجعل نطاق اختصاصات تلك المحكمة عند نظر الطعون المشار إليها منوطاً بأن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها إلا أنه لما كان الواقع في الدعوى أن محكمة القضاء الإداري قد قضت في 13/6/1974 بعدم اختصاصها بنظر الطعن المرفوع إليها من الطاعنين في القرارين محل التداعي الصادرين من مجلس المراجعة بمحافظة القاهرة في 24/4/1968، 28/5/1968 وبإحالة الدعوى بشأنهما إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية على سند من أن القانون رقم 52 لسنة 1969 قد عقد الاختصاص كاملاً للمحاكم المدنية دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام قانون إيجار الأماكن، فإن المحكمة المدنية وهي تنظر هذه الدعوى إعمالاً لحكم الإحالة لا تكون مقيدة بالنطاق الذي رسمه قانون مجلس الدولة في المادة 10/8 لمحكمة القضاء الإداري على نحو ما سلف بيانه لكون الخطاب في هذه المادة غير موجه إلى المحاكم المدنية ومن ثم يكون لها أن تعرض لما يوجه إلى القرارين محل التداعي من جميع الوجوه وصولاً إلى تحديد الأجرة المتنازع عليها وفق ما تقضي به أحكام القانون. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن هذين القرارين لم يكن يجوز الطعن فيهما إعمالاً لقانون مجلس الدولة إلا لعيب في الاختصاص أو الشكل أو مخالفة القانون واللوائح أو الخطأ في تطبيقه وتأويله وأنه يتعين على المحكمة أن تلتزم بما كانت تلتزم به محكمة القضاء الإداري ورتب على ذلك قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في القرارين محل التداعي لقيام الطعن فيهما على ما لا يمس عيباً من العيوب آنفة الذكر وتحجب بذلك عن نظر دفاع الطاعنين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وعابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي سببي الطعن.

الطعن 321 لسنة 53 ق جلسة 20 / 2 / 1991 مكتب فني 42 ق 87 ص 530


برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد جمال الدين شلقاني، صلاح محمود عويس نائبي رئيس المحكمة، محمد رشاد مبروك والسيد خلف.
----------
- 1  حراسة" الحراسة القضائية ".
الحراسة . ماهيتها ؟
الحراسة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إجراء تحفظي و الحكم الصادر فيها ليس قضاء بإجراء التنفيذ المادي في ذاته وإنما هو تقرير بتوافر صفة قانونية للحارس لأداء المهمة التي تناط به الحد الذى نص عليه الحكم.
- 2  حراسة " الحارس القضائي . صفته وسلطته". حكم " الطعن في الحكم . أثر الحكم". دعوى " شروط قبول الدعوى. الصفة في الدعوى". نيابة " نيابة قانونية . نيابة الحارس القضائي".
الحارس القضائي . يستمد سلطته من الحكم الذى يقيمه . ثبوت صفته . بمجرد صدور الحكم دون حاجة إلى إجراء آخر . اعتباره وحده هو صاحب الصفة . في كل ما يتعلق بإدارة العقار محل الحراسة وغل يد ملاكه عن إدارته ثبوت الصفة القضائية للحراسة بمجرد وضع المال تحت الحراسة ولو تراخى تحديد شخص الحارس . علة ذلك .
الحارس القضائي يستمد سلطته من الحكم الذى يقيمه وتثبت له صفته بمجرد صدور الحكم دون حاجة إلى أي إجراء آخر ومتى قضى بفرض الحراسة على العقار وناط الحكم بالحارس إدارة هذا العقار فإنه يكون وحده صاحب الصفة في كل ما يتعلق بتلك الإدارة ويترتب على مجرد صدور الحكم في مواجهة ملاك العقار. غل يد كل منهم عن إدارته وهذا الأثر يترتب بمجرد وضع المال تحت الحراسة حتى إذا تراخى تحديد شخص الحارس لأنهما مسألتان منفصلتان والمسألة الأولى هي التي تسبغ على الحراسة صفتها القضائية وترتب أثرها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على عدم الاعتداد بعقد الإيجار الصادر للطاعن بعد فرض الحراسة على العقار لصدوره من غير الحارس القضائي فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
- 3  دعوى " نطاق الدعوى . سبب الدعوى".
سبب الدعوى. هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب.
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن سبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعى الحق في الطلب.
- 4  دعوى " نطاق الدعوى . الطلبات في الدعوى".
تضمين صحيفة الدعوى طلبين مختلفين موضوعا وسببا. القضاء برفض أحدهما أو قبوله. لا يعني بطريق اللزوم رفض أو قبول الأخر. لا يغير من ذلك تماثل السبب في كليهما.
إذ كانت الدعوى قد تضمنت طلبين يختلف أحدهما عن الآخر موضوعاً وسبباً - حتى إذا أتحد خصوماً - فإن هذين الطلبين يعتبران دعويان مستقلان جمعتهما بصحيفة واحدة والقضاء برفض أحدهما أو قبوله لا يعنى بطريق اللزوم رفض أو قبول الآخر لا يغير من ذلك أن يكون السبب في كليهما متماثلاً.
- 5  إيجار " انعقاد الايجار . الصفة في عقد الايجار". دعوى "نطاق الدعوى . الطلبات في الدعوى". غصب " الطرد للغصب".
دعوى المطعون عليه الأول بطلب طرد الطاعن من غير النزاع لحيازته لها بموجب عقد إيجار صادر من غير ذي صفة وطلب إزالة ما عليها من مباني لغصبه الحيز المقامة عليه تلك المباني. قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الطلب الأول ورفض الطلب الثاني. لا خطأ.
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأول ركن في طلب إزالة مباني العين محل النزاع إلى غصب الطاعن للحيز الذى أقيمت عليه تلك المباني بينما ركن في طلب طرد الطاعن من تلك العين إلى أنه يجوزها بموجب عقد إيجار صادر من غير ذي صفة فإن الدعوى تكون قد تضمنت خصومتين مستقلتين جمعتها صحيفة واحدة وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلب الإزالة تأسيساً على أن الذى أقام العين محل النزاع هو أحد ملاك العقار - المطعون عليه الثالث بينما قضى الطاعن من تلك العين استناداً إلى أنه يضع اليد عليها بدون سند لما خلص إليه من عدم نفاذ عقد الإيجار الصادر له بعد تاريخ فرض الحراسة على العقار ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون عليه الأول بصفته حارساً قضائياً أقام الدعوى رقم 4265 لسنة 1977 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بإزالة مباني الحانوت المبين بصحيفة الدعوى وطرده منه. وقال بياناً لذلك أن الطاعن وضع يده على مدخل العقار محل العقار محل حراسته وأقام به حانوتاً لاستعماله ورشة ميكانيكية بدون سند. فأقام الدعوى بطلبيه سالفي البيان. وبتاريخ 1980/12/16 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 512 لسنة 98 ق مدني لدى محكمة استئناف القاهرة التي حكمت بتاريخ 1983/1/27 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الطرد وبطرد الطاعن من العين محل النزاع وتأييده فيما قضى به من رفض طلب الإزالة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت إنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بالأول والرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه بطرده من العين محل النزاع على أنه استأجرها من المطعون عليه الثاني - أحد ملاك العقار - في تاريخ لاحق لفرض الحراسة على ذلك العقار ورتب على ذلك عدم نفاذ عقد الإيجار في حق الحارس حالة إنه استأجرها من المطعون عليه الثاني بموجب العقد المؤرخ 1976/12/1 وهو الذي كان يدير العقار وأن حكم الحراسة وتعيين حارس الجدول الصادر بتاريخ 1976/11/25 قضى بتعديله في الاستئناف بتاريخ 1987/2/22 وذلك بتعيين المطعون عليه الأول حارساً ونفذ هذا الحكم بتاريخ 23/3/1987. ومن ثم يكون عقد إجارته سابقاً على صدور وتنفيذ الحكم الاستئنافي مما مؤداه نفاذ ذلك العقد في حق الحارس
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك إنه لما كانت الحراسة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إجراء تحفظي والحكم الصادر فيها ليس قضاء بإجراء يحتمل التنفيذ المادي في ذاته، وإنما هو تقرير بتوافر صفة قانونية للحارس لأداء المهمة التي تناط به في الحد الذي نص عليه الحكم. والحارس القضائي يستمد سلطته من الحكم الذي يقيمه وتثبت له صفته بمجرد صدور الحكم دون حاجة إلى أي إجراء ومتى قضى بفرض الحراسة على العقار وناط الحكم إدارة هذا العقار فإنه يكون وحده صاحب الصفة في كل ما يتعلق بتلك الإدارة ويترتب على مجرد صدور الحكم في مواجهة ملاك العقار غل يد كل منهم عن إدارته وهذا الأثر يترتب بمجرد وضع المال تحت الحراسة حتى إذا تراخى تحديد شخص الحارس لأنهما مسألتان منفصلتان والمسألة الأولى هي التي تسبغ على الحراسة صفتها القضائية وترتب أثرها. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على عدم الاعتداد بعقد الإيجار الصادر للطاعن بعد فرض الحراسة على العقار لصدوره من غير الحارس القضائي فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. وفي بيان ذلك يقول إن طلب طرده من العين محل النزاع يدور وجوداً وعدماً مع طلب إزالة مباني تلك العين لأنهما – حسبما ذهب المطعون عليه الأول - أقيما على سبب واحد وهو الغصب وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض طلب الإزالة وبقبول إدخال المطعون عليه الثالث خصماً في الدعوى تأسيساً على أنه هو الذي أقام تلك المباني وأجرها للطاعن مما مؤداه نفي واقعة الغصب عن الطاعن واعتباره مستأجراً فلا يجوز طرده من تلك العين إلا لسبب من الأسباب المبينة بنص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون
وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك إنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن سبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب. وإذا تضمنت الدعوى طلبين يختلف أحدهما عن الآخر موضوعاً وسبباً - حتى إذا اتحد خصوماً - فإن هذين الطلبين يعتبران دعويان مستقلان جمعتهما صحيفة واحدة والقضاء برفض أحدهما أو قبوله لا يعني بطريق اللزوم رفض أو قبول الآخر لا يغير من ذلك أن يكون السبب في كليهما متماثلاً. وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأول ركن في طلب في طلب إزالة مباني العين محل النزاع إلى غصب الطاعن للحيز الذي أقيمت عليه تلك المباني بينما ركن في طلب طرد الطاعن من تلك العين إلى أنه يحوزها بموجب عقد إيجار صادر من غير ذي صفة فإن الدعوى تكون قد تضمنت خصومتين مستقلتين جمعتهما صحيفة واحدة وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلب الإزالة تأسيساً على أن الذي أقام مباني العين محل النزاع هو أحد ملاك العقار - المطعون عليه الثالث - بينما قضى بطرد الطاعن من تلك العين استناداً إلى أنه يضع اليد عليها بدون سند لما خلص إليه من عدم نفاذ عقد الإيجار الصادر له بعد تاريخ فرض الحراسة على العقار ومن ثم يكون النعي على غير أساس
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.