الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 16 أبريل 2018

الطعن 1414 لسنة 53 ق جلسة 20 / 2 / 1991 مكتب فني 42 ق 86 ص 523

جلسة 20 فبراير سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه الشريف، أحمد أبو الحجاج نائبي رئيس المحكمة، شكري العميري وعبد الصمد عبد العزيز.
-------------
(86)
الطعن 1414 لسنة 53 ق
(1) التزام "تنفيذ الالتزام""التنفيذ العيني""حكم الإعذار".
شرط للحكم بالتنفيذ العيني وليس شرطاً لقبول الدعوى م 1/203 مدني. تعريفه. وضع المدين في حالة المتأخر في تنفيذ التزامه بإنذاره بورقة رسمية من أوراق المحضرين أم ما يقول مقامه اعتبار المطالبة القضائية إعذاراً.
(2) محكمة الموضوع .
تفسير الاتفاقات والمشارطات والمحررات من سلطة محكمة الموضوع بما تراه أوفى إلى نية عاقديها ما دامت لم تخرج عن المعنى الذي تحتمله عباراتها.
(3) نقض " أسباب الطعن" "السبب الجديد".
السبب القانوني الذي يخالطه واقع ولم يسبق عرضه على محكمة الموضوع عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. مثال (في الوفاء بالثمن).
--------
1 - لئن كانت المادة 203/ 1 من القانون المدني أوجبت حصول الإعذار عند المطالبة بالتنفيذ العيني إلا أن الإعذار ليس شرطاً لقبول الدعوى وإنما هو شرط للحكم بالتنفيذ العيني، وكان الإعذار هو وضع المدين في حالة المتأخر في تنفيذ التزامه ويكون ذلك بإنذاره بورقة رسمية من أوراق المحضرين أو ما يقوم مقامه وتعتبر المطالبة القضائية ذاتها إعذاراً.
2 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في تفسير الاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها مستهدية في ذلك بظروف الدعوى وملابساتها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دامت لا تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات الاتفاق.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن السبب القانوني الذي يخالطه واقع ولم يسبق عرضه على محكمة الموضوع لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان الوفاء بالثمن في الوقت المناسب وقاعدة أن المثليات تقوم مقام البعض في الوفاء هو من الأسباب القانونية إلا أن التمييز بين المال المثلي والمال القيمي يقوم على عناصر واقعية وإذ خلت الأوراق مما يدل على تمسك الطاعن بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فإن ما تضمنه النعي يكون سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام هذه المحكمة ويضحى غير مقبول.
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدهم الستة الأول أقاموا الدعوى رقم 597 لسنة 1971 مدني كلي سوهاج على الطاعن والمطعون ضده الأخير بصفته بطلب الحكم بصحة عقد الاتفاق المؤرخ 19/12/1977 المبرم بين الطاعن والمطعون ضدهم الستة الأول وإلزامه بأن يسلمهم قيمة نصيبهم وهو ريع حصة الخيوط التي تسلمها الطاعن من الشركة المطعون ضدها الأخير خلال الفترة من 19/12/1977 حتى 11/12/1978 عيناً أو قيمتها نقداً مبلغ 3000 ج في مواجهة المطعون ضده الأخير. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره قضت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم الستة الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 375 لسنة 56 ق أسيوط - "مأمورية سوهاج" - وبتاريخ 4/4/1983 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة عقد الاتفاق المؤرخ 19/12/1977 وأمرت الطاعن بتسليم المطعون ضدهم الستة الأول عيناً ريع الكميات التي تسلمها من الخيوط في الفترة من 19/12/1977 حتى 19/12/1978 المبينة بتقرير الخبير لقاء ثمن قدره 53013.568 طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم الواقع أدى به إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيانه يقول الطاعن أن الحكم المطعون فيه أورد بمدوناته أن الشركة التي كانت تضم الطاعن والمطعون ضدهم عدا السابع ما زالت قائمة ورتب على ذلك التزاماً في ذمته باستلام خيوط الغزل لحساب الشركة وتسليم المطعون ضدهم حصتهم المقررة رغم انقضائها في 23/11/1977 وتخالص المطعون ضدهم عن حقوقهم المتولدة عنها وإلزامه الحكم بالتنفيذ العيني جبراً دون حصول إنذار طبقاً لنص المادتين 157/1، 203/1 من القانون المدني مما يعيبه بالخطأ في فهم الواقع أدى به إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه ولئن كانت المادة 203/1 من القانون المدني أوجبت حصول الإعذار عند المطالبة بالتنفيذ العيني إلا أن الإعذار ليس شرطاً لقبول الدعوى وإنما هو شرط للحكم بالتنفيذ العيني، وكان الإعذار هو وضع المدين في حالة المتأخر في تنفيذ التزامه ويكون ذلك بإنذاره بورقة رسمية من أوراق المحضرين أو ما يقوم مقامه وتعتبر المطالبة القضائية ذاتها إعذاراً
لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهم الستة الأول أقاموا دعواهم بطلب التنفيذ العيني أو التنفيذ بمقابل فإن شرط الإعذار يكون قد تحقق بوصول النزاع مبلغ المطالبة القضائية - ومن ثم فإن شرط الإعذار يكون قد تحقق قبل الحكم بالتنفيذ العيني وأن ما استطرد إليه الحكم المطعون فيه من استمرار الشركة بين الفريقين يعد تزايداً يستقيم الحكم بدونه، ومن ثم يضحى النعي بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أن التفسير الصحيح لعبارة الشرط تفيد أن التزام الطاعن بالتسليم لا يقوم إلا بعد أن يؤدي إليه المطعون ضدهم ثمن كمية الغزل التي يطلبونها وإذ خالف الحكم المطعون فيه نص الاتفاق وخرج عن مضمونه وعباراته بالتفسير الذي انتهى إليه من أن عبارة الشرط تفيد أن الطاعن بتسليم بداءة الكمية كلها من الشركة المنتجة ثم يعلن المطعون ضدهم بقيمتها كما يوافوه بثمن حصصهم ورتب على ذلك إلزام الطاعن بالتسليم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن النعي في غير محله، ذلك إنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في تفسير الاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها مستهدية في ذلك بظروف الدعوى وملابساتها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دامت لا تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي يحتمله الاتفاق. لما كان ذلك، وكان الاتفاق المؤرخ 19/12/1977 والمحرر بين الطاعن والمطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقي المطعون ضدهم عدا الأخير نص فيه على أن الطاعن يقوم بتسليم الطرف الثاني 25% من الكمية التي ترد إليه من الشركة المطعون ضدها الأخيرة بعد دفع ثمن البضاعة بما فيها 2% التي تدفع لمصلحة الضرائب". وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص في حدود سلطته الموضوعية أن عبارة الشرط تفيد أن الطاعن يتسلم بداءة الكمية كلها من الشركة المطعون ضدها الثانية وعندئذ يعلن المطعون ضدهم بقيمتها كما يوافوه بثمن حصتهم وليس صحيحاً ما يقوله الطاعن أنهم يبدأون بدفع الثمن له مع بيان نوعية ما يطلبونه لأن الشرط لم يتضمن ذلك، وكان التفسير الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه لا يخرج عن المعنى الذي تحتمله عبارات العقد فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تفسير العقود ويضحى النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور وفي بيان ذلك يقول بأنه يجب أن يكون الوفاء بالثمن في الوقت المناسب وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بالوفاء الحاصل من المطعون ضدهم الستة الأول بموجب العرض والإيداع المؤرخين 4/10، 5/10/1981 بالرغم من مرور ثلاث سنوات على ورود البضاعة وإلزام الطاعن بالتنفيذ العيني دون بحث مدى إمكانية التنفيذ العيني لاختلاف مواصفات كل دفعة عن غيرها مما يجعلها مالاً قيماً وليس مثلياً يقوم بعضها مقام البعض فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن السبب القانوني الذي يخالطه واقع ولم يسبق عرضه على محكمة الموضوع لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان الوفاء بالثمن في الوقت المناسب وقاعده أن المثليات تقوم مقام البعض في الوفاء هو من الأسباب القانونية إلا أن التمييز بين المال المثلي والمال القيمي يقوم على عناصر واقعية وإذ خلت الأوراق مما يدل على تمسك الطاعن بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فإن ما تضمنه النعي يكون سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام هذه المحكمة ويضحى غير مقبول
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1431 لسنة 54 ق جلسة 19 / 2 / 1991 مكتب فني 42 ق 85 ص 518


برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي نائب رئيس المحكمة، ماهر البحيري. محمد جمال حامد وأنور العاصي.
-----------
- 1  إثبات " طرق الإثبات . الأوراق الرسمية". تزوير " الادعاء بالتزوير ز الأوراق الرسمية".
المحررات الرسمية . اكتسابها الحجية في الإثبات فيما ورد بها من بيانات قام بها محررها . مجال إنكارها . الطعن بالتزوير . م 11 اثبات .
النص في المادة 11 من قانون الإثبات يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المحررات الرسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير وتكون حجة على الناس كافة بما ورد فيها من أمور قام بها محررها.
- 2  إثبات " طرق الإثبات . الأوراق الرسمية". تزوير " الادعاء بالتزوير ز الأوراق الرسمية".
الشهادة المحررة من هيئة النقل العام طبقا للأوضاع القانونية . تضمينها بيانات السيارة مرتكبة الحادث . اعتبارها محررا رسميا . سبيل إنكار ما ورد بها . الطعن بالتزوير .
إذ كانت الشهادة الصادرة من هيئة النقل العام قد حررها رئيساَ قسمي الحوادث و شئون المرور المركزي بهيئة النقل العام بالقاهرة وراعياً الأوضاع القانونية المتطلبة في تحريرها وضمناها أن السيارة رقم 7042 هيئة خط 68 قيادة السائق . . . المتسببة في حادث المحضر . . . وأنها بتاريخ 1976/11/13 كانت تحمل لوحات رقم 2443 أتوبيس عام القاهرة فإنها تعتبر بهذه المثابة من المحررات الرسمية فلا يمكن إنكار ما ورد بها إلا عن طريق الطعن بالتزوير، وهو ما لم تلجأ إليه الشركة المطعون ضدها، ومن ثم تكون لتلك الشهادة حجيتها في الإثبات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى 8261 سنة 1981 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على هيئة النقل العام والشركة المطعون ضدها وطلب الحكم بإلزامهما على سبيل التضامم بأن يدفعا إليهم مبلغ خمسة عشر ألف جنيه تعويضاً عما لحقهم من أضرار مادية وأدبية ومورثه نتيجة وفاة مورثهم بسبب خطأ ارتكبه تابع لهيئة النقل العام أثناء قيادته إحدى السيارات المملوكة لها تحرر عنه محضراً الجنحة 6331 سنة 1976 الأزبكية، وإذ كانت السيارة مؤمناً عليها لدى شركة المطعون ضدها فقد أقاموا الدعوى بطلب إلزامها والهيئة مالكة السيارة بالتعويض، ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 23/5/1982 بعدم قبول الدعوى بالنسبة للشركة المطعون ضدها وبإلزام الهيئة بالتعويض الذي قدرته. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف 5198 سنة 98 ق، وبتاريخ 13/4/1984 قضت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالنسبة لهيئة النقل العام ورفضه بالنسبة للشركة المطعون ضدها. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض فيما قضى به بالنسبة للشركة الأخيرة وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد الاطلاع
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه أطرح ما ورد بالشهادة الصادرة من هيئة النقل العام من بيان يتعلق برقم السيارة التي وقع بها الحادث، بقوله أن هيئة النقل العام لم تقدم كشوف حركة السيارات يوم الحادث، وإذ كانت تلك الشهادة ورقة رسمية لها حجيتها الكاملة في الإثبات ولم تطعن عليها الشركة المطعون ضدها بثمة مطعن، فإن الحكم يكون معيباً بمخالفة القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 11 من قانون الإثبات على أن "المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما ورد فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً، يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المحررات الرسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير وتكون حجة على الناس كافة بما ورد فيها من أمور قام بها محررها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح ما ورد بالشهادة الصادرة من هيئة النقل العام من تحديد لرقم السيارة التي وقع بها الحادث بقوله. "وإذ جاءت أوراق الجنحة سند الدعوى وصحيفة افتتاح الدعوى خالية تماماً من رقم السيارة أداة الحادث، ولم تقدم هيئة النقل العام كشوف الحركة بخصوص الخط يوم الحادث في 13/11/1976 لبيان ما إذا كانت السيارة رقم 2443 أتوبيس القاهرة سالفة البيان إليها هي التي كانت تعمل عليه وهي ذات السيارة مرتكبة الحادث من عدمه. "وإذ كانت الشهادة المشار إليها بوجه النعي قد حررها رئيسا قسمي الحوادث وشئون المرور المركزي بهيئة النقل العام بالقاهرة وراعيا الأوضاع القانونية المتطلبة في تحريرها وضمناها أن السيارة رقم 7042 هيئة خط 68 قيادة السائق ..... المتسببة في حادث المحضر 6330 سنة 1976 جنح الأزبكية وأنها بتاريخ 13/11/1976 كانت تحمل لوحات رقم 2443 أتوبيس عام القاهرة فإنها تعتبر بهذه، المثابة من المحررات الرسمية، فلا يمكن إنكار ما ورد بها إلا عن طريق الطعن بالتزوير، وهو ما تلجأ إليه الشركة المطعون ضدها، ومن ثم تكون لتلك الشهادة حجيتها في الإثبات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وإذ كان الثابت بالأوراق أن السيارة التي وقع بها الحادث مؤمن عليها تأميناً إجبارياً لدى الشركة المطعون ضدها فتلتزم – على سبيل التضامم – بأداء التعويض المقتضى به على هيئة النقل العام بالقاهرة.

الطعن 330 لسنة 53 ق جلسة 14 / 2 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 78 ص 464


برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة إبراهيم زغو وعضوية السادة المستشارين محمد العفيفي، عادل نصار، إبراهيم بركات وإبراهيم الضهيري
---------
- 1  عمل " نظام العاملين بالقطاع العام : في التسويات . القواعد الخاصة بالتعادل والتسكين والتسوية".
تسوية حالات العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة. وفقا للائحة 3546 لسنة 1962. وجوب الربط بين العامل والوظيفة التي يشغلها وقت التقييم، في 30/ 6/ 1964 وبين الوظيفة المعادلة لها بعد التقييم، وذلك بمطابقة الاشتراطات التي يجب توافرها لشغل الوظيفة على من يشغلها فعلا.
فرضت المادتان 63، 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على هذه الشركات أن تقوم بوصف وظائفها وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها وتقييمها وتصنيفها في جدول يعتمده مجلس إدارة المؤسسة وأن تعادل وظائفها بالوظائف الواردة بهذا الجدول بقرار يصدره مجلس إدارة المؤسسة يصدق عليه من مجلس الوزراء وأن تسوى حالات العاملين بها طبقاً لهذا التعادل. وكان مؤدى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن هذه التسوية تقتضى الربط بين العامل والوظيفة التي كان يشغلها وقت التقييم في 1964/6/30 المعادلة لها بعد التقييم وذلك مطابقة الاشتراطات الواجب توافرها لشغل الوظيفة على من يشغلها فعلاً حتى إذا ما توافرت فيه هذه الاشتراطات أصبح صالحاً لشغلها.
- 2  حكم " حجية الأحكام : ما يحوز الحجية . نطاق الحجية ومداها". قوة الأمر المقضي" نطاقها".
حجية الحكم. نطاقها. جواز الاستدلال بالحكم السابق كقرينة في دعوى أخرى تختلف موضوعا أو خصوما أو سببا.
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان الحكم لا يجوز حجية الأمر المقضي إلا إذا اتخذ الموضوع والخصوم والسبب في الدعوى التي صدر فيها والدعوى المطروحة إلا أن ذلك لا يحول دون الاستدلال بالحكم السابق المختلف موضوعاً أو خصوماً أو سبباً لا باعتباره حكماً له حجية وإنما كقرينه في الدعوى المطروحة.
- 3 عمل " العاملون بالقطاع العام . اعانة غلاء المعيشة".
إعانة غلاء المعيشة بالقرار الجمهوري 390 لسنة 1975. استهلاكها من العلاوات أو التسويات التي تترتب عليها زيادة في المرتب الأساسي بعد تاريخ 1/ 12/ 1974.
يدل النص في البند السادس من الجدول المرفق للقرار الجمهوري رقم 390 لسنة 1975 - بمنح إعانة غلاء معيشة بالدولة على أن استهلاك إعانة الغلاء المقررة بالقرار الجمهوري سالف الذكر يكون مما حصل أو يحصل عليه العامل بعد أول ديسمبر سنة 1974 من علاوات أو تسويات تترتب عليها زيادة في المرتب الأساسي بعد هذا التاريخ.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 506 سنة 1978 عمال الإسكندرية الابتدائية على الشركة الطاعنة طالبا الحكم بتسكينه على الفئة الثامنة اعتبارا من 30/6/1964 وأحقيته في الترقية إلى الفئات التالية مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية وقال بيانا لها إنه التحق بالشركة في 30/6/1963 بوظيفة فاكهي. وبتاريخ 29/11/1968 - قامت بتسكينه على الفئة المالية التاسعة اعتبارا من 30/6/1964 ثم رفعته إلى الفئات التالية في حين تمت تسوية حالة زملائه على الفئة الثامنة ورقوا إلى الفئات التالية ولذا فقد أقام دعواه بالطلبات سالفة البيان وبتاريخ 28/11/1978 ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 12/11/1979 بأحقيته في التسكين على الفئة الثامنة اعتبارا من 30/6/1964 وبسقوط حقه في المطالبة بالفروق المالية عن المدة السابقة على 28/3/1973 بالتقادم الخمسي. وبتاريخ 24/11/1981 حكمت للمطعون ضده بفروق مالية مقدارها 650 مليم 66 جـ استأنفت الشركة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية وقيد استئنافها برقم 637 سنة 37 ق وبتاريخ 18/12/1982 حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها صممت النيابة على رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه قضى بأحقية المطعون ضده في التسكين على وظيفة خضري وفاكهي أول بالفئة الثامنة استنادا إلى إنه كان مستوفيا لشروط شغلها وقت التقييم في 30/6/1964 رغم إنه كان يشغل وظيفة خضري فقط ولم تكن وظيفة خضري وفاكهي أول من الوظائف المحددة بهيكل الشركة وبذلك يكون قد أهدر الوظيفة كعنصر أساسي في التسوية وقام بتسكين المطعون ضده على وظيفة لم يكن لها وجود بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك لأنه لما كانت المادتان 63، 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962* قد فرضت على هذه الشركة أن تقوم بوصف وظائفها وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها وتقييمها وتصنيفها في جدول يعتمده مجلس إدارة المؤسسة وأن تعادل وظائفها بالوظائف الواردة بهذا الجدول بقرار يصدره مجلس إدارة المؤسسة يصدق عليه من مجلس الوزراء وأن تسوى حالات العاملين بها طبقا لهذا التعادل. وكان مؤدى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن هذه التسوية تقتضي الربط بين العامل والوظيفة التي كان يشغلها وقت التقييم في 30/6/1964 وبين الوظيفة المعادلة لها بعد التقييم وذلك بمطابقة الاشتراطات الواجب توافرها لشغل الوظيفة على من يشغلها فعلا حتى إذا ما توافرت فيه هذه الاشتراطات أصبح صالحا لشغلها، وإذا كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه - أخذا بتقرير الخبير - أن المطعون ضده كان في 30/6/1964 يشغل وظيفة خضري وتوافرت له في هذا التاريخ مدة خبرة مقدارها 14 سنة وأن هذه الوظيفة قد عودلت في جداول الطاعنة بوظيفتين إحداهما خضري وفاكهي ثاني من الفئة المالية التاسعة والأخرى خضري وفاكهي أول من الفئة المالية الثامنة والتي يشترط لشغلها من غير الحاصلين على مؤهل مدة خبرة مقدارها 12 سنة. وكان الحكم قد خلص من ذلك وبما يكفي لحمل قضائه إلى استيفاء المطعون ضده لشروط شغل هذه الوظيفة الأخيرة وجعل أمر تسكينه عليها أثرا مباشر لذلك. فإنه إذا انتهى إلى القضاء بأحقية المطعون ضده في التسكين وظيفة خضري وفاكهي أول بالفئة الثامنة لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون النعي عليه على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال إذا اعتد بما انتهى إليه الحكم الاستئنافي رقم 573 لسنة 32 ق الإسكندرية في احتساب مدة خدمة زميل المطعون ضده بدءا من بلوغه سن الثامنة عشر وأعمل ذات القاعدة عليه رغم أنه لم يكن طرفا في ذلك الحكم مخالفا قاعدة قصر حجية الأحكام على أطرافها بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنه وإن كان الحكم لا يحوز حجية الأمر المقضي إلا إذا اتحد الموضوع والخصوم والسبب في الدعوى التي صدر فيها والدعوى المطروحة. إلا أن ذلك لا يحول دون الاستدلال بالحكم السابق المختلف موضوعا أو خصوما أو سببا، لا باعتباره حكما له حجية وإنما كقرينة في الدعوى المطروحة لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بنى قضاءه للمطعون ضده بتسكينه على الفئة المالية الثامنة في 30/6/1964 على استيفائه للشروط اللازمة لشغل الوظيفة المقضي بها وأضاف إليه ما قضى به الحكم الاستئنافي رقم 573 لسنة 32 ق الإسكندرية الصادر لصالح زميله المسترشد به كقرينة أخرى فإن النعي يكون على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه فضلا عن التناقض إذ أنه بعد أن قرر بأنه كان يتعين استهلاك إعانة غلاء المعيشة مما حصل عليه المطعون ضده من زيادة نتيجة للتسوية وإذ به يقضي له بالفروق المالية دون إجراء المقاصة بين الزيادة التي حصل عليها نتيجة للتسوية وإعانة غلاء المعيشة بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النعي في البند السادس من الجدول المرافق للقرار الجمهوري رقم 390 لسنة 1975 - بمنح إعانة غلاء معيشة للعاملين بالدولة على أن تستهلك إعانة غلاء المعيشة مما حصل أو يحصل عليه العامل بعد أول ديسمبر سنة 1974 من علاوات دورية أو علاوات ترقية أو أي تسويات تترتب عليها زيادة في المرتب الأساسي، يدل على أن - استهلاك إعانة الغلاء المقررة بالقرار الجمهوري - سالف الذكر يكون مما حصل أو يحصل عليه العامل بعد أول ديسمبر سنة 1974 من علاوات أو تسويات تترتب عليها زيادة في المرتب الأساسي بعد هذا التاريخ لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضده بأحقيته في التسكين على الفئة الثامنة اعتبارا من 30/6/1964 وبالفروق المالية المستحقة ولم يقضي له بأية ترقيات أو علاوات أو تسويات بعد أول ديسمبر سنة 1974 ترتب عليها زيادة في المرتب الأساسي فإنه إذ لم يجر استهلاك الفروق المالية المقضي بها من إعانة الغلاء يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن

الطعن 1688 لسنة 53 ق جلسة 14 / 2 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 77 ص 459


برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين محمد وليد الجارحي، محمد محمد طيطة، محمد بدر الدين توفيق وشكري جمعة حسين.
---------
- 1  إيجار " تشريعات ايجار الاماكن . الامتداد القانوني للعقد المبرم لمزاولة نشاط تجارى او صناعي او مهني او حرفي".
حق ورثة وشركاء مستأجر العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي في الانتفاع بها بعد وفاته. م 29/ 2 ق 49 لسنة 1977. حق شخصي مقرر لهم وحدهم. عدم جواز تحدي الغير به أمام القضاء.
مفاد النص في الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. يدل على أحقية ورثة وشركاء - مستأجر العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي - في أي الانتفاع بالعين المؤجرة بعد وفاته حق لصيق بأشخاصهم مقرر لهم وحدهم وعلى سبيل الاستثناء - لا يحق لغيرهم التحدي به أمام القضاء.
- 2  إرث .  تركة " ايلولة التركات الشاغرة الى بنك ناصر الاجتماعي ".
بيت المال. عدم اعتباره وارثا. أيلولة التركات الشاغرة إليه باعتبارها من الضوائع التي لا يعرف لها مالك. م 4 ق 77 لسنة 1943 بشأن المواريث.
بيت المال - الذى تمثله هيئة بنك ناصر الاجتماع - لا يعتبر وارثاً بالمعنى الوارد في النص، وإنما تؤول إليه ملكية التركات الشاغرة التي يخلفها المتوفون من غير وارث باعتبارها من الضوائع التي لا يعرف لها مالك وهو ما تؤكده المادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 في قولها، فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقى منها للخزانة العامة.
- 3  إرث .  تركة " ايلولة التركات الشاغرة الى بنك ناصر الاجتماعي ". نقض" أسباب الطعن بالنقض. الأسباب الجديدة".
خلو الأوراق من سبق تمسك الطاعنين من أن بيت المال أمين علي التركات منوط به حفظها حتي ظهور وارث للمتوفي أو انقضاء المدة المقررة لسقوط دعوي الإرث أمام محكمة الموضوع . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
إذا كان لا يجدى الطاعنين ما ألمحا إليه في سبب الطعن من أن بيت المال مجرد أمين على التركات الشاغرة منوط به حفظها إلى أن يظهر للمتوفى وارث أو تنقضي المدة المقررة لسقوط الحق في دعوى الإرث ذلك أن الأوراق خلت مما يفيد سبق تمسكها بهذا الدفاع الذى يخالطه واقع أمام محكمة الموضوع فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنين والمطعون ضده الثاني الدعوى 5717 سنة 1980 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم ببطلان البيع الصادر من الأولين للأخير، بتاريخ 14/3/1980 وتسليمها الشقة المبينة في الصحيفة خالية، وقالت شرحاً لدعواها إن المدعو.... استأجر هذه الشقة لاستعمالها سكناً، ودون إذن منها وفي غير الأحوال المقررة قانوناً تنازل عنها لمن تدعى .... وإذا توفيت هذه الأخيرة من غير وارث في عام 1978 تحفظ الطاعنان على الشقة بمحتوياتها ثم باعاها في مزاد علني للمطعون ضده الثاني على أنها عيادة للعلاج الطبيعي، ولما لم تكن تربطها بالمتوفاة المذكورة علاقة إيجارية وكان استغلال العين المؤجرة كعيادة لا يجعلها منشأة تجارية أو صناعية، حتى يجوز بيعها بالجدك، هذا إلى أن بيت المال الذي يمثله ..... لا يعتبر وارثاً لمن يتوفى عن غير وارث فقد أقامت الدعوى بعد أن ندبت محكمة أول درجة خبيراً فيها أودع تقريره حكمت برفضها. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 336 لسنة 38 ق الإسكندرية، وبتاريخ 27/4/1983 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذا عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه وفي تأويله. وفي بيان ذلك يقولان أن المستفاد من أحكام القانون رقم 71 سنة 1962 بشأن التركات الشاغرة أنه وإن كانت أيلولة تركة من يتوفى عن غير وارث إلى الدولة تحدث من تاريخ الوفاة إلا أن يد الإدارة العامة لبيت المال على مثل هذه التركة تظل يد أمينة للمدة المحددة لسقوط دعوى المطالبة بالإرث وهي خمسة عشر عاماً، وإنه يتعين على هذه الإدارة تصفية جميع أنواع النشاط التجاري أو المهني التي كان يزاولها المتوفى وإيداع صافي ثمنها بالخزانة العامة لحساب التركة، ولما كان حق المستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة من الحقوق المالية التي يجوز التصرف فيه بمقابل فإنه يعد من عناصر تركته ويؤول إلى الدولة عند عدم وجود الوارث، ومن ثم فإن بيع العيادة موضوع النزاع بحق الإجارة الذي تشتمل عليه يكون بيعاً صحيحاً وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 سنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن (فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال) يدل على حق ورثة المستأجر أو شركائه في الانتفاع بالعين المؤجرة بعد وفاته حق لصيق بأشخاصهم مقرر لهم وحده على سبيل الاستثناء – فلا يحق لغيرهم التحدي به أمام القضاء ولما كان بيت المال – الذي تمثله ..... – لا يعتبر وارثاً بالمعنى الوارد في هذا النص، وإنما تؤول إليه ملكية التركات الشاغرة التي يخلفها المتوفون من غير وارث باعتبارها من الضوائع التي لا يعرف لها مالك وهو ما تؤكده المادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 في قولها، فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقى منها للخزانة العامة وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في قضائه فإن النعي يكون على غير أساس، ولا يجدي الطاعنين ما ألمحا إليه في سبب الطعن من أن بيت المال مجرد أمين على التركات الشاغرة منوط به حفظها إلى أن يظهر للمتوفى وارث أو تنقضي المدة المقررة لسقوط الحق في دعوى الإرث ذلك أن الأوراق خلت مما يفيد سبق تمسكها بهذا الدفاع الذي يخالطه واقع أمام محكمة الموضوع فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1160 لسنة 53 ق جلسة 6 / 2 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 70 ص 425


برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة وليم رزق بدوي وعضوية السادة المستشارين: طه الشريف، أحمد أبو الحجاج نائبي رئيس المحكمة، شكري العميري وعبد الرحمن فكري.
-----------
استئناف " نطاق الاستئناف . الاثر الناقل للاستئناف". إيجار " اثبات عقد الايجار". دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : الدفاع في الدعوى . وتقديم المستندات والمذكرات". دفوع " التزام محكمة الاستئناف بالفصل في الدفوع التي أثيرت أمام محكمة أول درجة". غصب " الطرد للغصب".
إقامة محكمة أول درجة قضاءها على دفع أصلى للمدعى عليه دون بحث دفاعه الاحتياطي . وجوب فصل المحكمة الاستئنافية في جميع أوجه الدفاع الأصلية والاحتياطية . عدم التزامها بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة بعد إلغائها للحكم الابتدائي للفصل في الدفاع الاحتياطي . مثال بصدد دعوى طرد للغصب ودفاع بطلب إثبات العلاقة الإيجارية .
مفاد النص في المادتين 233، 234 من قانون المرافعات - يدل على أن المشرع قد فرق بين الطلبات الموضوعية التي يطرحها الخصوم على المحكمة و يطلبون الحكم لهم بها وبين الأدلة والدفوع وأوجه الدفاع التي يركن إليها الخصوم في تأييد طلبات الموضوعية أو الرد بها على طلبات خصومهم فأوجب في المادة 234 على محكمة الاستئناف إذا خالفت محكمة أول درجة في قضائها في الطلب الأصلي أن تعيد الدعوى إلى تلك المحكمة لتفصل في الطلب الاحتياطي الذى لم تبحثه - إذ حجبتها عن نظره إجابتها الطلب الأصلي. ومن ثم تستنفذ ولايتها بالنسبة له وذلك حتى لا يحرم الخصوم من إحدى درجتي التقاضي ذلك على ما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات، أما الدفوع وأوجه الدفاع فقد أطلق المشرع العنان للخصوم في إبداء ما يشاءون منها أمام محكمة أول درجة ما دام أن حقهم في إبدائها لم يسقط، وأوجب المشرع في المادة 233 على محكمة الاستئناف أن تتصدى للفصل في تلك الدفوع وأوجه الدفاع سواء ما أبدى منها دفاع أصلى أو احتياطي ولا تلزم بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة إذا ما خالفت قضاءها في شأن ما تمسك به أحد الخصوم من دفع أو دفاع أصلى. لما كان ذلك. وكان طلب الطاعن الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضدها عن الشقة موضوع النزاع أو اعتبار هذه الشقة عوضاً أو بدلاً عن الشقة التي استأجرها منها بالعقد المؤرخ [. . . ] يعدو - بشقيه - أن يكون دفاعاً في الدعوى التي أقامتها المطعون ضدها بطلب طرده من تلك الشقة للغصب فإن واجب محكمة الاستئناف كان يقتضيها أن تتصدى له وتفصل فيه ولا تلزم بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى 9528 سنة 1978 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة في الصحيفة وتسليمها إليها
وقالت شرحاً لدعواها إنها كلفت الطاعن بإجراء بعض ترميمات في تلك الشقة المملوكة لها إلا أنه أقام فيها واستولى على ما اشتملت عليه من منقولات بزعم أنها أجرتها له. كما أقام الطاعن على المطعون ضدها الدعوى 4086 سنة 1979 مدني شمال القاهرة بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينهما عن الشقة سالفة البيان، وقال شرحاً لذلك إنه استأجر من المطعون ضدها الشقة رقم 6 بالعقار رقم 4 بشارع الظواهري بعقد مؤرخ 25/11/1977 وإذ تبين له إنها سبق أن قامت بتأجيرها لأخرى بعقد مؤرخ 1/9/1977 فقد اتفقا على استبدال الشقة محل النزاع بهذه الشقة ولما لم يسلمها له أقام الدعوى. أمرت المحكمة بضم الدعويين وإحالتهما إلى التحقيق، وبعد سماع الشهود حكمت برفض الدعوى الأولى، وفي الدعوى الثانية بثبوت العلاقة الإيجارية بين طرفي النزاع
استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 4355 لسنة 97 ق القاهرة وبتاريخ 8/3/1983 - وبعد استجواب الطرفين – قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الشقة محل النزاع وتسليمها للمطعون ضدها، وبرفض دعوى الطاعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذا عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أن المستفاد من إقراره – في الاستجواب الذي أجرته محكمة الاستئناف – أنه أقام في الشقة محل النزاع بناءً على اتفاق تم بينه وبين المطعون ضدها مؤداه ألا يترك الإقامة فيها حتى تحرر له عقد إيجار عن شقة أخرى بدلاً من تلك التي تصالحا على تنازله عن عقد استئجارها ومن ثم فهو إقرار مركب من وقائع متعددة لا تجوز تجزئته وإذا خرج الحكم في تفسيره له عن المعنى الظاهر لعبارته، ولم يعمل أثر الاتفاق سالف البيان المعتبر – في القليل – عقداً غير مسمى بحكم العلاقة بينه وبين المطعون ضدها، وذهب في قضائه إلى أنه أقر بأن إقامته كانت على سبيل السماح فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن البين من استجواب المحكمة للطاعن أنه أجاب بأن (المستأنفة سوت النزاع حول الشقة الكائنة بشارع الظواهري صلحاً .. ولم أتخذ أي إجراءات بالعقد المؤرخ 25/11/1975.. 
وقالت لي انتظر شوية وأنا وقتها كنت حصلت على قرار من النيابة بفتح الشقة محل النزاع فهي قالت لي أقعد في الشقة دي، وأقصد شقة النزاع لحد ما تفضى شقة من الشقق المفروشة الأخرى وتبقى عقد إيجار عنها فأنا فعلاً أقمت أنا وعائلتي بشقة النزاع من شهر يناير سنة 1978 إلى أن فوجئت بها في شهر يوليو سنة 1978 بتقديم ضدي بلاغ في النيابة بأنني مغتصب للشقة) ثم عاد وقرر: (لما خصموها بشقة الظواهري عرضوا عليها مبلغ كبير مقابل عدم اتخاذ إجراءات ضدهم قالت حرام عليه مستفدش بمبلغ زي دي وقالت لي خد الشقة دي وأقصد شقة النزاع بدل منها... وأنا عرضت عليها أجرة فرفضت وقالت أنت بتأخذ مني وال 356 قرش اللي هي أجرة الشقة اعتبرها مصاريف انتقال، ولما بدأت الشكاوى والمنازعات أودعت على ذمتها الأجرة خزانة المحكمة) ولما كان الحكم المطعون فيه قد حصل من هذا الذي ورد على لسان الطاعن أن شغله الشقة محل النزاع لم يكن بديلاً عن شقة أخرى وأن إرادة الطرفين لم تنصرف إلى تأجير شقة النزاع له أو إلى وعد بتأجيرها وإن شغله كان بصفة عرضية على سبيل الاستضافة لا يرتب له حقاً على تلك العين يجابه به – الطاعنة – ويكون لها حق إنهاء إقامته وإخلاء الشقة". وكان هذا الذي حصلته محكمة الموضوع مما قاله الطاعن لا يخرج عن المعنى الظاهر لعبارته وإنما هو تحصيل سائغ تحتمله هذه العبارات وله مأخذه الصحيح فإنه لا يكون لمحكمة النقض من سبيل عليها في هذا الخصوص ويكون النعي بهذين السببين على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وبياناً لذلك يقول إنه طلب في دعواه الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضدها عن الشقة موضوع النزاع بصفة أصلية واحتياطياً طلب اعتبار هذه الشقة عوضاً عن الشقة موضوع عقد الإيجار المؤرخ 25/11/1975، وإذا ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي فيما قضى به لصالحه في الطلب الأصلي فقد كان يتعين عليها طبقاً للمادة 234 من قانون المرافعات – أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في طلبه الاحتياطي وإذ لم تلتزم المحكمة بذلك فإن حكمها يكون مشوباً بمخالفة القانون
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 234 من قانون المرافعات على أن: (يجب على المحكمة إذا ألغت الحكم الصادر في الطلب الأصلي أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة لتفصل في الطلبات الاحتياطية) وفي المادة 233 منه على أن: (يجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى) يدل على أن المشرع قد فرق بين الطلبات الموضوعية التي يطرحها الخصوم على المحكمة ويطلبون الحكم لهم بها وبين الأدلة والدفوع وأوجه الدفاع التي يركن إليها الخصوم في تأييد طلباتهم الموضوعية أو الرد بها على طلبات خصومهم فأوجب في المادة 234 على محكمة الاستئناف إذا خالفت محكمة أول درجة في قضائها في الطلب الأصلي أن تعيد الدعوى إلى تلك المحكمة لتفصل في الطلب الاحتياطي الذي لم تبحثه – إذ حجبها عن نظره إجابتها الطلب الأصلي – ومن ثم تستنفد ولايتها بالنسبة له وذلك حتى لا يحرم الخصوم من إحدى درجتي التقاضي ذلك على ما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات، أما الدفوع وأوجه الدفاع فقد أطلق المشرع العنان للخصوم في إبداء ما يشاءون منها أمام محكمة أول درجة ما دام أن حقهم في إبدائها لم يسقط، وأوجب المشرع في المادة 233 على محكمة الاستئناف أن تتصدى للفصل في تلك الدفوع وأوجه الدفاع سواء ما أبدى منها كدفاع أصلي أو احتياطي ولا تلزم بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة إذا ما خالفت قضاءها في شأن ما تمسك به أحد الخصوم من دفع أو دفاع أصلي. لما كان ذلك وكان طلب الطاعن الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضدها عن الشقة موضوع النزاع أو باعتبار هذه الشقة عوضاً، أو بدلاً عن الشقة التي استأجرها منها بالعقد المؤرخ 25/11/1977 لا يعدو وبشقيه – أن – يكون دفاعاً في الدعوى التي أقامتها المطعون ضدها بطلب طرده من تلك الشقة للغصب فإن واجب محكمة الاستئناف كان يقتضيها أن تتصدى وتفصل فيه برمته ولا تلزم بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة. وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 865 لسنة 53 ق جلسة 30 / 1 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 55 ص 336


برئاسة السيد المستشار: محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد جمال الدين شلقاني. صلاح محمود عويس (نائبي رئيس المحكمة) محمد رشاد مبروك والسيد خلف
----------
- 1  التزام " اثار الالتزام : تنفيذ الالتزام . التنفيذ العيني ". إيجار " فسخ عقد الإيجار وانفساخه". عقد " زوال العقد . انفساخ العقد".
القوة القاهرة التي ينفسخ بها العقد. ماهيتها. مؤداه. القوة القاهرة التي تمثل مانعا مؤقتا من التنفيذ. اقتصار أثرها على وقف تنفيذ الالتزام في فترة قيام الحادث وعودة قوته التنفيذية بزواله.
القوة القاهرة التي ينفسخ بها العقد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي التي تجعل تنفيذ العقد مستحيلاً استحالة مطلقة لسبب أجنبي عن المدين مما مؤداه أنه إذا كانت القوة القاهرة تمثل مانعاً مؤقتاً من التنفيذ فلا يكون لها أثر سوى وقف تنفيذ الالتزام في الفترة التي قام فيها الحادث حتى إذا ما زال هذا الحادث عاد للالتزام قوته في التنفيذ.
- 2  التزام " اثار الالتزام : تنفيذ الالتزام . التنفيذ العيني ". إيجار " فسخ عقد الإيجار وانفساخه". عقد " زوال العقد . انفساخ العقد". حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه . ما يعد كذلك".
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوي تأسيسا علي توافر القوة القاهرة نتيجة احتلال إسرائيل لشبه جزيرة سيناء علي أثر حرب سنة 1967 واستحالة استمرار الطاعن في وضع يده علي العين المؤجرة وترتيبه علي ذلك انفساخ عقد الإيجار . خطأ في القانون . علة ذلك .
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدعوى على ما خلص إليه من توافر القوة القاهرة المتمثلة في احتلال إسرائيل لشبه جزيرة سيناء على أثر حرب 1967 واستحالة استمرار الطاعن في وضع يده على العين التي يستأجرها والتي تقع بالمنطقة المحتلة ورتب على ذلك انفساخ عقد الإيجار، وكان مفاد ما خلص إليه وما ثبت من الدعوى من بقاء العين المؤجرة - بعد أن زال الاحتلال صالحة للغرض الذى أجرت من أجله أنه من شأن القوة القاهرة استحالة تنفيذ عقد الإيجار استحالة مطلقة إنما انحصر في وقف تنفيذ العقد حتى إذا ما زال الحادث الذى كان يعوق تنفيذه واسترد المطعون عليها الثاني ولثالث - المؤجران - العين المؤجرة فإن التزاماتهما الناشئة عن العقد تكون واجبة التنفيذ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على توافر القوة القاهرة - بطريق اللزوم - انفساخ عقد الإيجار. فإنه يكون قد خالف القانون.
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 198120 مدني شمال سيناء الابتدائية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم أصليا بتمكينه من الشقة محل النزاع لبطلان عقد الإيجار الصادر من المطعون عليهما الثاني والثالث بصفتهما للمطعون عليها الأولى بتاريخ 3/1/1980. واحتياطيا بإلزام المطعون عليهما الأولى والثاني بأن يدفعا له مبلغ 3000 ج تعويضا عن حرمانه من الانتفاع بالشقة المذكورة. وقال بيانا لذلك أنه استأجر تلك الشقة من مجلس بلدي العريش قبل عدوان يوليو سنة 1967 الذي اضطر بسببه للهجرة إلى وادي النيل. ثم عاد إلى مدينة العريش بعد أن تسلمتها السلطات المصرية فتبين له أن المطعون عليها الأولى استأجرت العين المشار إليها بموجب عقد مؤرخ 3/1/1980 صادر لها من المطعون عليه الثاني بصفته. وإذ كان عقد إيجاره ما زال قائما وقد حظر القانون رقم 49 لسنة 1977 على المؤجر إبرام أكثر من عقد إيجار للوحدة الواحدة ورتب على ذلك بطلان العقد اللاحق فضلا عن التزام المؤجرين بضمان عدم التعرض له في العين المؤجرة، فقد أقام دعواه بطلبه سالفي البيان وبتاريخ 28/4/1982 وبعد أن قدم الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره حكمت برفض الدعوى
استأنف هذا الحكم بالاستئناف رقم 164 لسنة 7 ق لدى محكمة استئناف الإسماعيلية التي حكمت بتاريخ 6/2/1983 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون - وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على توافر القوة القاهرة بوقوع حرب يوليو 1967 ورتب على ذلك انفساخ عقد الإيجار، في حين أن أثر القوة القاهرة ينحصر في وقف تنفيذه حتى يزول المانع الذي حال دون انتفاع الطاعن بالوحدة السكنية التي يستأجرها. فإذا ما زال هذا المانع عادت للعقد قوته في التنفيذ
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن القوة القاهرة التي ينفسخ بها العقد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي التي تجعل تنفيذ العقد مستحيلا استحالة مطلقة لسبب أجنبي عن المدين مما مؤداه أنه إذا كانت القوة القاهرة تمثل مانعا مؤقتا من التنفيذ فلا يكون لها أثر من سوى وقف تنفيذ الالتزام في الفترة التي قام فيها الحادث حتى إذا ما زال هذا الحادث عاد للالتزام قوته في التنفيذ. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدعوى على ما خلص إليه من توافر القوة القاهرة المتمثلة في احتلال إسرائيل لشبه جزيرة سيناء على أثر حرب سنة 1967 واستحالة استمرار الطاعن في وضع يده على العين التي يستأجرها والتي تقع بالمنطقة المحتلة ورتب على ذلك انفساخ عقد الإيجار، وكان مفاد ما خلص إليه الحكم وما ثبت في الدعوى من بقاء العين المؤجرة – بعد أن زال الاحتلال صالحة لغرض الذي أجرت من أجله أنه لم يكن من شأن القوة القاهرة استحالة تنفيذ عقد الإيجار استحالة مطلقة إنما انحصر أثرها في وقف تنفيذ العقد حتى إذا ما زال الحادث الذي يعوق تنفيذه واسترد المطعون عليهما الثاني والثالث – المؤجران - العين المؤجرة فإن التزاماتهما الدائمة عن العقد تكون واجبة التنفيذ، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على توافر القوة القاهرة - بطريق اللزوم - انفساخ عقد الإيجار فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.