الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 26 فبراير 2018

الطعن 2322 لسنة 63 ق جلسة 19 / 1 / 1995 مكتب فني 46 ق 28 ص 197


برئاسة السيد المستشار /محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /صلاح البرجي ومجدى الجندي وحسين الشافعي نواب رئيس المحكمة ومحمد فؤاد الصيرفي.
-----------
- 1  استدلالات . دفوع " الدفع ببطلان القبض". قبض . مأمورو الضبط القضائي
وجوب قبول مأمور الضبط القضائي التبليغات والشكاوى الواردة إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عنها . إطراح الحكم الدفع ببطلان القبض استناداً إلى أن استدعاء الطاعن من إجراءات الاستدلال وليس قبضاً وفقاً للمادة 29 إجراءات . صحيح .
لما كان الحكم تناول في اسبابه الدفاع ببطلان القبض على الطاعن الأول واطرحه استناداً الى ما استخلصته المحكمة من أن استدعاء الطاعن في محضر الضبط كان من بين إجراءات جمع الاستدلالات التي أجازت المادة 29 من قانون الاجراءات الجنائية لمأمور الضبط القضائي مباشرتها بشأن ما يقع من جرائم ولا يعتبر ذلك في حكم القبض المحظور عليه في غير حالات التلبس ، ولما كان هذا الذى خلص اليه الحكم صحيحاً في القانون ذلك أن من الواجبات المفروضة قانوناً على مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد اليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعملون بها بأية كيفية كانت وأن يتحصلوا على جميع الايضاحات والاستدلالات المؤيدة لثبوت ونفى الوقائع المبلغ بها اليهم والتي يشاهدونها بأنفسهم.
- 2  مأمورو الضبط القضائي
الحق المخول لمأموري الضبط القضائي بمقتضى المادة 29 إجراءات . نطاقه . الاستدعاء الذى يقوم به مأمورو الضبط القضائي إبان جمع الاستدلالات ولا يتضمن تعرضاً مادياً . ليس قبضاً ولو كان ذلك بواسطة أحد رجال السلطة العامة .
من المقرر أن المادة 29 من قانون الاجراءات الجنائية تخول مأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك ولما كان استدعاء مأمور الضبط القضائي للطاعن بسبب اتهامه في جريمة سرقة بإكراه ليلاً لا يعدو أن يكون توجيه الطلب اليه بالحضور لسؤاله عن الاتهام الذى حام حوله في نطاق ما يتطلبه جمع الاستدلالات ولا يقدح في ذلك أن يتم هذا الاستدعاء بواسطة أحد رجال السلطة العامة طالما أنه لم يتضمن تعرضاً مادياً للمستدعى يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية أو تقييد لها مما قد يلتبس حينئذ بإجراء القبض المحظور على مأمور الضبط القضائي إذا لم تكن الجريمة في حالة تلبس وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية الى أن استدعاء الطاعن الأول لم يكن مقرونا باكراه ينتقص من حريته فإن رفضها للدفع ببطلان القبض يكون سليما تنتفى معه قالة الخطأ في القانون.
- 3  استجواب . مأمورو الضبط القضائي
الاستجواب المحظور علي مأمور الضبط اجرائه ماهيته مواجهه الضابط للمتهمين بتحرياته اعترافهما بارتكابهما للجريمة لا يعد استجوابا
من المقرر أن الاستجواب الذى حظره القانون على غير سلطة التحقيق هو مجابهة المتهم بالإدانة المختلفة قبله ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكراً أو يعترف بها إن شاء الاعتراف ، وكان الطاعن الأول لا يدعى في أسباب طعنه أن مأمور الضبط القضائي ناقشه مناقشة تفصيلية في الأدلة القائمة قبله ، وكان الحكم قد أورد في رده على دفاع الطاعنين أن الضابط سألهما عما جاء بالتحريات قبلهما فأقر بصحتها واعترافاً بارتكابهما للجريمة فأثبت ذلك بمحضرة وقام بإرسالهما للنيابة العامة التي باشرت التحقيق معهما فإن ما انتهى اليه الحكم في الرد على الدفع ببطلان الاستجواب يكون مقترناً بالصواب.
- 4  دفاع " الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب".
النعي على الحكم القصور في الرد على الدفع ببطلان استجواب المتهم بمحضر الضبط . غير مجد . ما دام لم يتساند الحكم في الإدانة إلى دليل مستمد منه . مثال .
لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان استجواب المتهم بمحضر الضبط ما دام البين من الواقعة كما صار اثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة الى دليل مستمد من الاستجواب المدعى ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الدليل من أقوال شهود الاثبات واعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة وهو دليل مستقل عن الاستجواب فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الصدد يكون غير سديد.
- 5  إثبات " اعتراف". اكراه . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الاثبات . حق لمحكمة الموضوع . لها تقدير صحة ادعاء المتهم انتزاع الاعتراف منه بطريق الاكراه . مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بان الاعتراف وليد اكراه .
لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن من أن الاعتراف المعزو اليه كان وليد الاكراه لصدوره نتيجة قبض باطل من أنه ثمة قبضاً قد وقع على المتهمين على نحو ما سلف بيانه مما يضحى معه الدفع قد قام على غير سند وما أورده الحكم من ذلك سائغ في القانون، ذلك أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الاثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو اليه قد انتزع منه بطريق الاكراه ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت اليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الصدد يكون في غير محله.
- 6 عقوبة " العقوبة المبررة " . سرقة " سرقة باكراه " . ظروف مشددة . اكراه .
النعي على الحكم القصور في استظهار ظرف الليل. غير مجد. مادامت المحكمة دانته بعقوبة السرقة باكراه المقرر لها العقوبة ذاتها.
لما كان الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات فلا جدوى للنعي على الحكم بالقصور في استظهار ظرف الليل ما دامت الواقعة حسبما اثبتها الحكم توفر في حق الطاعن بغير توافر هذا الظرف جناية السرقة باكراه المقرر لها العقوبة.
- 7  محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". إثبات " بوجه عام".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. مادام سائغا. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير مقبول امام محكمة النقض.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستندا الى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها اصلها في الاوراق وكان الحكم المطعون فيه قد ساق على ثبوت الواقعة لديه على الصورة التي اعتنقها أدلة استمدها من أقوال شهود الاثبات واعتراف الطاعن الأول أمام النيابة العامة وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها ولا ينازع الطاعنان في أن لها مأخذها الصحيح من الأوراق فإن ما يثيرانه من منازعة في الصورة الصحيحة للواقعة ينحل الى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض.
- 8  إثبات " شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
وزن اقوال الشهود وتقديرها موضوعي .تناقص اقوال الشاهد او اختلاف رواية شهود الاثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم متى استخلصت المحكمة الحقيقة من اقوالهم استخلاصا سائغا لاتنا قض فيه .
من المقرر أن وزن أقوال الشهود مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه بغير معقب. لما كان ذلك وكان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، كما أن تناقض الشاهد أو اختلاف رواية الاثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ـ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ـ فإن كافة ما يثيره الطاعنان بشأن أقوال المجنى عليهما و والدهما وشهود الاثبات يكون على غير أساس ويضحى ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد غير سديد.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بانهما في ليلة .... اولا : المتهمان : سرقا المبلغ المبين قدرا بالتحقيقات المملوك .... بأن دخلا داره بواسطة تسور جداره وبطريق الاكراه الواقع على كريمته ...... بان كم المتهم الثاني فاها وهددها بسلاح ظاهر كان يحمله فشل بذلك مقاومتها وتمكنا بهذه الوسيلة من اتمام السرقة. ثانيا : المتهم الثاني ايضا : احرز بغير ترخيص سلاحا ابيض " مطواه قرن غزال " . واحالتهما الى محكمة جنايات اسيوط لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة 313 من قانون العقوبات و المواد 1/1،25 مكررا ،30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 65 لسنة1981 والبند رقم 10 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الاول مع اعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات ومصادرة السلاح المضبوط
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ.

----------------
المحكمة
من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة السرقة بطريق الإكراه ليلا وبواسطة التسور وثانيهما بجريمة إحراز سلاح أبيض بدون ترخيص قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في البيان والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الحكم المطعون فيه رد على الدفع المبدى من الطاعن الأول ببطلان القبض بما لا يصلح ردا ولم يفطن إلى بطلان استجواب المتهمين بمحضر الضبط, كما عول على اعترافهما بتحقيقات النيابة العامة برغم صلته بالقبض الباطل, هذا إلى أنه قد اطرح دفاع الطاعن الأول أيضا بعدم توافر ظرفي الليل والتسور بما لا يسوغ اطراحه خاصة أن المستفاد من أقوال المجني عليه أن السرقة لم تتم بطريق التسور ولم يثبت ذلك من المعاينة, وأخيرا فإن الحكم أغفل دفاع الطاعنين من أن المجني عليه الأول لم ير الواقعة بنفسه وأن رؤية المجني عليهما الأخيرتين لمرتكبي الحادث كانت من ظهرهما مما يفيد عدم تحديدهما لشخصيتهما ويعدم الدليل على وجود ظرفي الإكراه أو التسور أو وجود السلاح كل ذلك يعيب الحكم وستوجب نقضه
من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتهما في حقهما أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليهما وقد تناول في أسبابه الدفع ببطلان القبض على الطاعن الأول وأطرحه استنادا إلى ما استخلصته المحكمة من أن استدعاء الطاعن لسؤاله في محضر الضبط كان من بين إجراءات جمع الاستدلالات التي أجازت المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية لمأمور الضبط القضائي مباشرتها بشأن ما يقع من جرائم ولا يعتبر ذلك في حكم القبض المحظور عليه في غير حالات التلبس. ولما كان هذا الذي خلص إليه الحكم صحيحا في القانون ذلك أن من الواجبات المفروضة قانونا على مأموري الضبط القضائي في دائرة اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات والشكاوي التي ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعلمون بها بأية كيفية كانت وأن يتحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤيدة لثبوت ونفي الوقائع المبلغ بها إليهم والتي يشاهدونها بأنفسهم, كما أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك، ولما كان استدعاء مأمور الضبط القضائي للطاعن بسبب اتهامه في جريمة سرقة بإكراه ليلا لا يعدو أن يكون توجيه الطلب إليه بالحضور لسؤاله عن الاتهام الذي حام حوله في نطاق ما يتطلبه جمع الاستدلالات ولا يقدح في ذلك أن يتم هذه الاستدعاء بواسطة أحد رجال السلطة العامة طالما أنه لم يتضمن تعرضا ماديا للمستدعى يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية أو تقييد لها مما قد يلتبس حينئذ بإجراء القبض المحظور على مأمور الضبط القضائي إذا لم تكن الجريمة في حالة تلبس وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى أن استدعاء الطاعن الأول لم يكن مقرونا بإكراه ينتقص من حريته فإن رفضها للدفع ببطلان القبض يكون سليما تنتفي معه قالة الخطأ في القانون. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الاستجواب الذي حظره القانون على غير سلطة التحقيق هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكرا أو يعترف بها إن شاء الاعتراف, وكان الطاعن الأول لا يدعي في أسباب طعنه أن مأمور الضبط القضائي ناقشه مناقشة تفصيلية في الأدلة القائمة قبله وكان الحكم قد أورد في رده على دفاع الطاعنين أن الضابط سألهما عما جاء بالتحريات قبلهما فأقر بصحتها واعترفا بارتكابهما للجريمة فأثبت ذلك بمحضره وقام بإرسالهما للنيابة العامة التي باشرت التحقيق معهما فإن ما انتهى إليه الحكم في الرد على الدفع ببطلان الاستجواب يكون مقترنا بالصواب, فضلا عن أنه لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان استجواب المتهم بمحضر الضبط مادام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من الاستجواب المدعى ببطلان وإنما قام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات واعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة وهو دليل مستقل عن الاستجواب فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن من أن الاعتراف المعزو إليه كان وليد الإكراه لصدوره نتيجة قبض باطل من أنه ليس ثمة قبضا قد وقع على المتهمين على نحو ما سلف بيانه مما يضحى معه الدفع قد قام على غير سند, وما أورده الحكم من ذلك سائغ في القانون ذلك أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ بما لا معقب عليها, فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات فلا جدوى للنعي على الحكم بالقصور في استظهار ظرف الليل مادامت الواقعة حسبما أثبتها الحكم توفر في حق الطاعن بغير توافر هذا الظرف جناية السرقة بإكراه المقرر لها العقوبة ذاتها. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق, وكان الحكم المطعون فيه قد ساق على ثبوت الواقعة لديه على الصورة التي اعتنقها أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات واعتراف الطاعن الأول أمام النيابة العامة وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ولا ينازع الطاعنان في أن لها مأخذها الصحيح من الأوراق, فإن ما يثيرانه من منازعة في الصورة الصحيحة للواقعة ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا تقبل اثارته أمام محكمة النقض, فضلا أنه من المقرر أن وزن أقوال وتقديرها مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب. لما كان ذلك, وكان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها كما أن تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تتناقض فيه كما هو الحال في الدعوى المطروحة فإن كافة ما يثيره الطاعنان بشأن أقوال المجني عليهما ووالدهما وشهود الإثبات يكون على غير أساس ويضحى ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 2185 لسنة 63 ق جلسة 18 / 1 / 1995 مكتب فني 46 ق 27 ص 191


برئاسة السيد المستشار /محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد اللطيف على أبو النيل وعمار ابراهيم فرج ومحمد إسماعيل موسى نواب رئيس المحكمة ويحيى محمود خليفة.
----------
- 1  إثبات " اعتراف" . اكراه . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب".
الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال . تقدير صحته و قيمته في الإثبات . موضوعي . تقدير محكمة الموضوع عدم صحة ما ادعاه المتهم من أن اعترافه كان وليد إكراه . لا معقب عليها . مادام سائغا . الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة . غير جائز أمام النقض .
من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الاثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت الى صدقه ومطابقته للواقع كما أن لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف قد انتزع منه بطريق الاكراه بغير معقب عليها ما دام أنها تقيم تقديرها على اسباب سائغة لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد ارسل القول ببطلان الاعتراف المعزو اليه لصدوره نتيجة الاكراه ومخالفته للواقع ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الدفاع وأفصح عن اطمئنان المحكمة الى سلامة هذا الاعتراف وخلوه مما يشوبه وأن دفع الطاعن في شأنه جاء مرسلاً، ولما ارتأته المحكمة من مطابقة للحقيقة والواقع الذى استظهرته من باقي عناصر الدعوى وأدلتها فإن ما يثيره الطاعن من مجادلة في هذا الشأن ينحل الى جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير الأدلة مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض.
- 2  شروع
الشروع في حكم المادة 45 عقوبات . ماهيته . لا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة . كفاية أن يبدأ في تنفيذ فعل ما سابق مباشرة على تنفيذ الركن المادي لها ومؤد إليه حتما لاعتباره شارعا في ارتكاب جناية أو جنحة . مثال .
من المقرر أن المادة 45 من قانون العقوبات قد عرفت الشروع بأنه البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها فلا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة بل يكفى لاعتبار أنه شرع في ارتكاب جريمة ـ جناية أو جنحة ـ أن يبدأ في تنفيذ فعل ما سابق مباشرة على تنفيذ الركن المادي لها ومؤد اليه حتماً ، وبعبارة أخرى يكفى الفعل الذى باشره الجاني هو الخطوة الأولى في سبيل ارتكاب الجريمة وأن يكون بذاته مؤدياً حالاً ومن طريق مباشر الى ارتكاب الجريمة ما دام قصد الجاني من هذا الفعل معلوماً وثابتاً.
- 3  جريمة " جريمة خائبة". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". شروع . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". سرقة
تقدير العوامل التي أدت إلى وقف الفعل الجنائي أو خيبة أثره وكون الأسباب التي من أجلها لم تتم الجريمة هي إرادية أم خارجة عن إرادة الجاني . موضوعي . مثال لتسبيب سائغ لشروع في سرقة باكراه .
من المقرر أن تقدير العوامل التي أدت الى وقف الفعل الجنائي أو خيبة أثره وكون الأسباب التي من أجلها لم تتم الجريمة هى إرادية أم خارجية عن إرادة الجاني هو أمر متعلق بالوقائع يفصل فيه قاضى الموضوع، وكان الثابت من الحكم ـ على السياق المتقدم ـ أن الطاعن عقد العزم وأعد عدته للسرقة و وضع المادة المخدرة في شراب قدمه للطاعن بقصد تخديره وافقاده مقاومته لسرقة نقوده، وأنه ما حال دون بلوغ غايته الا اصطدام السيارة بإفريز الطريق وتصادف وجود ضابط المباحث الذى قبض على الطاعن عند محاولته الهرب، فإن ما خلص اليه الحكم من تحقق أركان هذه الجريمة وأن الطاعن لم يعدل إرادياً عن ارتكابها بل كان ذلك لسبب خارج عن إرادته يكون قد أصاب صحيح القانون.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه شرع في سرقة السيارة والمبلغ النقدي المبينين وصفا وقدرا بالأوراق المملوكين ... وكان ذلك بطريق الاكراه بأن دس له مادة مخدرة داخل علبة عصير افقدته الوعى وشلت مقاومته اثر احتسائه لها واوقف اثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه والجريمة المتلبس بها . واحالته الى محكمة جنايات طنطا لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 45/1، 46/2، 314/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنين عما اسند اليه
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... الخ.

----------
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع في السرقة بطريق الإكراه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأنه دفع ببطلان الاعتراف المعزو إليه لصدوره تحت تأثير الإكراه ولمخالفته للواقع بيد أن الحكم - على الرغم من تعويله على هذا الاعتراف ضمن أدلة الدعوى - أطرح هذا الدفع برد قاصر غير سائغ, ودانه رغم عدم توافر أركان الجريمة لعدوله اختياريا عن تنفيذها وخلا الحكم من بيان الأفعال التي اعتبرها بدءا في ارتكاب الجريمة, وذلك كله يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إنه من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقة للواقع, كما أن لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها مادام أنها تقيم تقديرها على أسباب سائغة. لما كان ذلك, وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد أرسل القول ببطلان الاعتراف المعزو إليه لصدور نتيجة الإكراه ومخالفته للواقع, وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الدفع وأفصح عن اطمئنان المحكمة إلى سلامة هذا الاعتراف وخلوه مما يشوبه, وأن دفع الطاعن في شأنه جاء مرسلا, ولما ارتأته المحكمة من مطابقته للحقيقة والواقع الذي استظهرته من باقي عناصر الدعوى وأدلتها, فإن ما يثيره الطاعن من مجادلة في هذا الشأن ينحل إلى جحد موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير الأدلة مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان الحكم قد حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن عقد العزم وأعد العدة لارتكاب جريمة السرقة وجهز مادة مخدرة دسها في أحد معلبات العصائر وتوجه إلى محطة انتظار السيارات الخاصة واستأجر السيارة قيادة المجني عليه في طريقه على مدينة طنطا وقبل بلوغه إياها طلب من المجني عليه التوقف بالسيارة لإحضار بعض الأطعمة من أحد الباعة القابعين على الطريق, وبعد أن تناولاها سويا قدم له علبة العصائر التي كان قد دس بها المادة المخدرة بقصد تخديره وسرقة نقوده, وبعد أن فزع المجني عليه من تناول محتويات هذه العلبة واستأنف قيادة السيارة بدت عليه مظاهر التأثر بتلك المادة المخدرة, وقبيل وصوله إلى مدينة طنطا - اصطدمت السيارة بافريز في منتصف الطريق, وإذ ذلك تصادف مرور رئيس وحدة مباحث طنطا فتوجه صوب السيارة فلاحظ مظاهر الإعياء الشديد على المجني عليه بينما حاول الطاعن الذي كان يجلس بجواره الفرار فأسرع بالقبض عليه, ثم أورد أدلة الثبوت التي استمد منها ثبوت الواقعة في حق الطاعن من شهادة المجني عليه ورئيس وحدة مباحث مركز طنطا والكيميائي الشرعي وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها, وخلص منها إلى إدانة الطاعن بجريمة الشروع في سرقة المبلغ النقدي المملوك للمجني عليه بطريق الإكراه. لما كان ذلك, وكانت المادة 45 من قانون العقوبات قد عرفت الشروع بأنه "البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها" فلا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة بل يكفي لاعتبار أنه شرع في ارتكاب جريمة - جناية أو جنحة - أن يبدأ في تنفيذ فعل ما سبق مباشرة على تنفيذ الركن المادي لها ومؤد إليه حتما, وبعبارة أخرى يكفي أن يكون الفعل الذي باشره الجاني هو الخطوة الأولى في سبيل ارتكاب الجريمة وأن يكون بذاته مؤديا حالا ومن طريق مباشر إلى ارتكاب الجريمة مادام قصد الجاني من هذا الفعل معلوما وثابتا, وكان من المقرر أن تقدير العوامل التي أدت إلى وقف الفعل الجنائي أو خيبة أثره، وكون الأسباب التي من أجلها لم تتم الجريمة هي إرادية أم خارجة عن إرادة الجاني هو أمر متعلق بالوقائع يفصل فيه قاضي الموضوع, وكان الثابت من الحكم على السياق المتقدم - أن الطاعن عقد العزم وأعد عدته للسرقة ووضع المادة المخدرة في شراب قدمه للطاعن بقصد تخديره وإفقاده مقاومته لسرقة نقوده - وأنه ما حال دون بلوغ غايته إلا اصطدام السيارة بإفريز الطريق وتصادف وجود ضابط المباحث الذي قبض على الطاعن عند محاولته الهرب, فإن ما خلص إليه الحكم من تحقق أركان هذه الجريمة وأن الطاعن لم يعدل إراديا عن ارتكابها بل كان ذلك لسبب خارج عن إرادته يكون قد أصاب صحيح القانون, ويكون منعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 2093 لسنة 63 ق جلسة 17 / 1 / 1995 مكتب فني 46 ق 26 ص 187


برئاسة السيد المستشار /محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وفتحي حجاب نواب رئيس المحكمة ويوسف عبد السلام.
----------
- 1  نقض " اسباب الطعن . تحديدها".
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحا محدداً.
من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة.
- 2  نيابة عامة
عدم حلف أعضاء لجنة الجرد اليمين القانونية . لا ينال من عملها . حق عضو النيابة العامة في الاستعانة بأهل الخبرة وطلب رأيهم شفاهة أو كتابة . بغير حلف يمين . المادة 29 إجراءات . للمحكمة الأخذ بتقرير اللجنة في هذه الحالة باعتباره ورقة من أوراق الاستدلال في الدعوى . ما دام قد طرح بالجلسة و باشرت النيابة تحقيق الواقعة باعتبارها جناية .
لما كان عدم حلف أعضاء لجنة الجرد اليمين القانونية ـ إن صح ـ ليس من شأنه أن ينال من عملها، لما هو مقرر من أن عضو النيابة العامة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية، له من الاختصاص ما خوله قانون الاجراءات الجنائية لسائر مأموري الضبط القضائي في الفصلين الأول والثاني من الباب الثاني منه ، بما في ذلك ما تجيزه لهم المادة 29 من هذا القانون أثناء جمع الاستدلالات من الاستعانة بأهل الخبرة وطلب رأيهم شفاها أو بالكتابة بغير حلف يمين ولا على المحكمة إن هي أخذت به بحسبانه ورقة من أوراق الاستدلال في الدعوى المقدمة لها وعنصراً من عناصرها ما دامت مطروحة على بساط البحث وكان يسع الدفاع تناولها بالمناقشة والتعييب وما دام أن النيابة العامة قد باشرت تحقيق الواقعة بوصفها جناية فتحقق بذلك ما يشترطه القانون في مواد الجنايات من إيجاب تحقيقها قبل المحاكمة.
- 3  ىإجراءات " اجراءات التحقيق". نقض "اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب".
تعييب التحقيقات السابقة علي المحاكمة لا يصح سببا للنعي علي الحكم
لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن وإن أشار الى أن أحد أعضاء لجنة الجرد لم يسأل أمام النيابة العامة الا أنه لم يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الخصوص فإن ما اثاره الطاعن بوجه طعنه لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذى جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة ولا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بصفته موظفا عموميا "أمين عهدة بالجمعية التعاونية ومن الأمناء على الودائع" اختلس البضاعة الموصوفة بتقرير لجنة الجرد والمسلمة إليه بسبب وظيفته والبالغ قيمتها تسعة الاف وخمسمائة وثمانية واربعين جنيها ومائة واربعين مليما . واحالته الى محكمة أمن الدولة العليا بالفيوم لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 112/1،2أ،118 مكررا،119/د،119مكررا/هـ من قانون العقوبات مع اعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ تسعة الاف وخمسمائة وثمانية واربعين جنيها ومائة واربعين مليما والزامه برد مبلغ سبعة الاف ومائتي واثنى عشر جنيها ومائة مليم الى الجمعية التعاونية بالمنزلة مركز ابشواي وبعزله من وظيفته عما هو منسوب اليه
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ......الخ.

----------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجناية الاختلاس قد شابه التناقض في التسبيب والبطلان في الإجراءات ذلك بأنه أخذ بتقريري الجرد والخبير رغم اختلافهما مع بلاغ الواقعة, ولم يحلف أعضاء لجنة الجرد اليمين قبل مباشرة أعمالهم, كما أن أحد أعضاء تلك اللجنة لم يسأل أمام النيابة العامة - كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاختلاس التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال أعضاء لجنة الجرد وتقريري الجرد والخبير وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن عن أوجه الاختلاف بين بلاغ الواقعة وتقريري الجرد والخبير بل ساق قولا مرسلا ومجهلا, وكان من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولا. لما كان ذلك, وكان عدم حلف أعضاء لجنة الجرد اليمين القانونية - إن صح - ليس من شأنه أن ينال من عملها, لما هو مقرر من أن عضو النيابة العامة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية, له من الاختصاص ما خوله قانون الإجراءات الجنائية لسائر مأموري الضبط القضائي في الفصلين الأول والثاني من الباب الثاني منه, بما في ذلك ما تجيزه لهم المادة 29 من هذا القانون أثناء جمع الاستدلالات من الاستعانة بأهل الخبرة وطلب رأيهم شفاها أو بالكتابة بغير حلف يمين ولا على المحكمة إن هي أخذت به بحسبانه ورقة من أوراق الاستدلال في الدعوى المقدمة لها وعنصرا من عناصرها مادامت مطروحة على بساط البحث وكان يسع الدفاع تناولها بالمناقشة والتعييب, ومادام أن النيابة العامة قد باشرت تحقيق الواقعة بوصفها جناية فتحقق بذلك ما يشترطه القانون في مواد الجنايات من إيجاب تحقيقها قبل المحاكمة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن وإن أشار إلى أن أحد أعضاء لجنة الجرد لم يسأل أمام النيابة العامة, إلا أنه لم يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الخصوص, فإن ما أثاره الطاعن بوجه طعنه لا يعدو أن يكون تعييبا للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة ولا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 15857 لسنة 61 ق جلسة 17 / 1 / 1995 مكتب فني 46 ق 25 ص 181


برئاسة السيد المستشار /محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وفتحي حجاب وعلى شكيب نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  حكم " بطلان الحكم". نقض " اسباب الطعن - نظر الطعن والحكم فيه".
إغفال الحكم المستأنف الإشارة إلى نصوص القانون التي حكم على المتهم بموجبها . وجوب القضاء ببطلانه و تصحيحه والقضاء في موضوع الدعوى .
لما كان الحكم المستأنف خلا من الاشارة الى نصوص القانون التي حكم على المتهم بموجبها خلافاً لما توجبه المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية فيتعين القضاء ببطلانه وتصحح المحكمة البطلان وتقضى في الدعوى.
- 2  اصابة خطأ . قوة قاهرة
الحادث القهري . شرطه : الا يكون للجاني يد في حصوله او في قدرته منعه .
لما كان ما أثاره المدافع عن المتهم من أن سبب الحادث يرجع الى الشبورة وانهيار الطريق فمردود بأن الثابت من مطالعة أوراق الدعوى أن الشبورة كانت تطبق على خط سير الحافلة صباح يوم الحادث على نحو يجعل الرؤية أمراً عسيراً مما كان يوجب على المتهم اتخاذ أكبر درجات الحيطة والحذر وحال قيادته للحافلة في مثل هذه الظروف ريثما تتضح الرؤية وتنقشع الشبورة ولا سيما وقد نيطت بالمتهم مسئولية الحفاظ على أرواح وأموال ركاب الحافلة قيادته الا أنه لم يراع الظروف التى لابست قيادته لها ومضى يسير دون ما تبصر لحدود الطريق فانحرف أقصى يمين الطريق وهوى بالحافلة الى قاع المصرف وهو ما يوفر ركن الخطأ في جانبه وينتفى به في حد ذاته القول بحصول الواقعة نتيجة حادث قهري ، ذلك أنه يشترط لتوافر هذه الحالة ألا يكون للجاني يد في حصول العذر أو في قدرته منعه وقد أدى هذا الخطأ الى اصابة المجنى عليهم بالإصابات المبينة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياة خمسة منهم.
- 3  عقوبة "عقوبة الجرائم المرتبطة". محكمة النقض " الحكم في موضوع الدعوى".
ارتباط جرائم القتل والإصابة الخطأ والاتلاف بإهمال وقيادة مركبة بحالة ينجم عنها الخطر الذي دين الطاعن بها . وجوب توقيع عقوبة الجريمة الأشد . المادة 32 عقوبات . مثال لحكم بالإدانة في جريمتي قتل و اصابة خطأ صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى .
لما كانت التهم المسندة الى المتهم وهى القتل والاصابة الخطأ وقيادة مركبة بحالة ينجم عنها الخطر والتسبب بإهمال في اتلافها مرتبطة ببعضها فإنه يتعين توقيع عقوبة واحدة عن هذه الجرائم وهى عقوبة الجريمة الأولى باعتبارها الجريمة الأشد إعمالاً لنص المادة 32 من قانون العقوبات.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه اولا : تسبب خطأ في موت ....... وآخرين واصابة ..... وآخرين وكان ذلك ناشئا عن اهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد مركبة آليه (حافلة نقل عام) بحالة خطرة فانقلبت بأحد المصارف وحدثت اصابة المجنى عليهم المبينة بالتقارير الطبية والتي اودت بحياة المجنى عليهم الخمسة الاول . ثانيا : تسبب بإهماله في اتلاف المركبة المبينة بالمحضر المملوكة لمرفق النقل الداخلي بالمحلة الكبرى على النحو المبين بالتهمة الاولى . ثالثا : قاد مركبة آليه بحالة ينجم عنها الخطر. وطلبت عقابه بالمواد 238/1 -3،244/1-3،368/6 من قانون العقوبات والمواد 1،3،4،63 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 1980 واللائحة التنفيذية . ومحكمة جنح المحلة الكبرى قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات وكفالة مائة جنيه عن التهمتين الاولى والاخيرة للارتباط وتأييده فيما عدا ذلك . استأنف ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الاستاذ/....... المحامي عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض (قيدت بجدول محكمة النقض برقم ... سنة .... قضائية) ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واعادة القضية الى محكمة طنطا الابتدائية للفصل فيها مجددا من هيئة استئنافية اخرى . ومحكمة الاعادة (بهيئة اخرى) قضت بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن الاستاذ/ ...... المحامي عن الاستاذ/ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض - للمرة الثانية - وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة ....... لنظر الموضوع.

-----------
المحكمة
من حيث إن هذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الموضوع عملا بالمادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة ومطالعة الأوراق وبعد المداولة. وحيث إنه سبق الحكم بقبول الاستئناف شكلا. وحيث إن الحكم المستأنف خلا من الإشارة إلى نصوص القانون التي حكم على المتهم بموجبها خلافا لما توجبه المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية فيتعين القضاء ببطلانه وتصحح هذه المحكمة البطلان وتقضي في الدعوى
وحيث إن الواقعة على ما يبين من الإطلاع على أوراقها وما تم فيها من تحقيقات - تتحصل في أن الشبورة كانت تطبق على طريق....... صباح يوم 18/1/1984 وتجعل من الرؤية أمرا عسيرا إثناء سير المتهم ....... بحافلة النقل العام الداخلي وهو ما لم يحتط السائق بأن يتوخى أكبر قدر من الحيطة والحذر أثناء قيادته للحافلة في مثل هذه الظروف ولم يتبصر لحدود الطريق وانحرف أقصى اليمين وهوى بالحافلة في مصرف....... وأصيب ركابها المجني عليهم ...... و ...... و ..... بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياة المجني عليهم الخمسة الأول وقد أذن رئيس النيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم بتهم القتل والإصابة الخطأ وقيادة مركبة بحالة ينجم عنها الخطر والتسبب بإهمال في إتلافها
وحيث إن الواقعة على الصورة المتقدمة قد ثبت وقوعها وتوافرت الأدلة على صحتها من أقوال كل من المجني عليهما ........ و .......و ........ و ..... ومعاينة النيابة العامة لمكان الحادث, والتقارير الطبية الموقعة على المجني عليهم. فقد قرر كل من..... و ..... و ...... و ..... بالشرطة أنهم حال تواجدهم بالحافلة صباح يوم الحادث انحرف قائدها أثناء سيره إلى يمين الطريق بسبب الشبورة فسقط بها في المصرف وأضاف أولهم أن السائق ضل طريقه أثناء سيره بالحافلة بسبب الشبورة فأنحرف أقصى يمين الطريق وهوى بالحافلة داخل المصرف وجاء بمعاينة النيابة العامة أن الحادث وقع بمصرف .......... المجاور للطريق الواصل بين .... و ...... وأن المركبة التي رفعت من المصرف عبارة عن أتوبيس عام تابع لمرفق النقل الداخلي بالمحلة الكبرى بدون أبواب وزجاجها مهشم من جميع النواحي عدا الزجاج الخلفي ونصف الزجاج الأمامي من الناحية اليمنى كما وجد خلع بجزء من المركبة أسفل الناحية اليمنى وتهشم في النصف الخلفي من الناحية اليسرى وتكسير بعض الكراسي بداخلها. وبينت التقارير الطبية الموقعة على المجني عليهم ......... و ..... و ......و ..... و ...... إصابتهم بصدمات عصبية واسفكسيا الغرق وأن وفاتهم نتيجة هذه الإصابات كما بينت أيضا إصابة المجني عليهم ..... و ....... و .... و .... برضوض بالضلوع و ..... باشتباه كسر بالضلوع و......باشتباه ما بعد الارتجاج و ... بجرح سطحي باليد اليمنى و .... بكدمات بالصدر والظهر و...... بكدمة بالظهر و ....... بجرح رضي بالخصية و..... بجرح بالضلوع وكدمات بالصدر و ...... برض بالضلوع وكدمات بالصدر و........ بسحجة بالساق اليسرى و.. برض بالضلوع و ...... برض بالظهر وأن إصابات المجني عليهم نتيجة الحادث
وحيث إنه بسؤال المتهم..... السائق بمرفق النقل الداخلي بالمحلة - بالتحقيقات - أنكر الاتهام المسند إليه مضيفا انه أثناء قيادته للحافلة صباح 18/9/1984 قادما من ....... في طريقه إلى ...... طلب منه أحد الركاب التوقف فأنحرف إلى يمين الطريق وتوقف إلا أن جسر المصرف الذي كان يقف فوقه بالحافلة انهار فسقطت الحافلة في المصرف وعزى الحادث على الشبورة, كما أصر المتهم على الإنكار - بالجلسة أمام هذه المحكمة وطلب محاميه براءته استنادا إلى أن الحادث يرجع إلى الشبورة وانهيار الطريق وقدم أبان فترة حجز الدعوى الحكم مذكرة بدفاعه طويت على حافظة مستندات
ومن حيث إن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت سالفة البيان والتي يرتاح إليها وجدانها, كما تلتفت عن المذكرة وحافظة المستندات التي قدمها دفاع المتهم في فترة حجز القضية للحكم استنادا إلى أنها لم تصرح له بتقديم مذكرات خلال تلك الفترة, أما بالنسبة لما أثاره المدافع عن المتهم من أن سبب الحادث يرجع إلى الشبورة وانهيار الطريق فمرود بأن الثابت من مطالعة أوراق الدعوى أن الشبورة كانت تطبق على خط سير الحافلة صباح يوم الحادث على نحو يجعل الرؤية أمرا عسيرا مما كان يوجب على المتهم اتخاذ أكبر درجات الحيطة والحذر حال قيادته للحافلة في مثل هذه الظروف ريثما تتضح الرؤية وتنقشع الشبورة لا سيما وقد نيطت بالمتهم مسئولية الحفاظ على أرواح وأموال ركاب الحافلة قيادته إلا أنه لم يراع الظروف التي لابست قيادته لها ومضى يسير دون ما تبصر لحدود الطريق فانحرفت أقصى يمين الطريق وهوى بالحافلة إلى قاع المصرف وهو ما يوفر ركن الخطأ في جانبه وينتفي به في حد ذاته القول بحصول الواقعة نتيجة حادث قهري, ذلك أنه يشترط لتوافر هذه الحالة ألا يكون للجاني يد في حصول العذر أو في قدرته منعه وقد أدى هذا الخطأ إلى إصابة المجني عليهم بالإصابات المبينة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياة خمسة منهم ومن ثم فإن رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الذي وقع هو القتل والإصابة تكون متوافرة, الأمر الذي يتعين معه إدانة المتهم طبقا للمواد 238/1-3 ،244/1-3, 378/6 من قانون العقوبات والمواد 1, 3, 4, 77 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور المعدل والمادة 2 من اللائحة التنفيذية عملا بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية
ومن حيث إن التهم المسندة إلى المتهم وهي القتل والإصابة الخطأ وقيادة مركبة بحالة ينجم عنها الخطر والتسبب بإهمال في إتلافها مرتبطة ببعضها فإنه يتعين توقيع عقوبة واحدة عن هذه الجرائم وهى عقوبة الجريمة الأولى باعتبارها الجريمة الأشد إعمالا لنص المادة 32 من قانون العقوبات

الطعن 45292 لسنة 59 ق جلسة 17 / 1 / 1995 مكتب فني 46 ق 24 ص 177


برئاسة السيد المستشار /محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان نائبي رئيس المحكمة وطه سيد قاسم وزغلول البلشى.
-----------
- 1  محضر الجلسة . اجراءات " اجراءات المحاكمة ". دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما يوفره ". استئناف " نظره والحكم فيه ".
نظر عدة قضايا للطاعن بجلسة واحدة . قبول المحكمة لعذر الطاعن الشفوي في إحداها . انصراف دلالته الي كافة القضايا المتهم فيها والمنظورة بنفس الجلسة .
لما كان يبين من مخاطر جلسات المحاكمة في الجنحة رقم ...... جنح مستأنف جنوب القاهرة المتضمنة ـ تحقيقاً لوجه الطعن والمنظورة بنفس الجلسة أمام ذات الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ـ حضور الطاعن ومعه محاميه وأن الطاعن قرر أنه مريضاً في تاريخ التقرير بالاستئناف وأن المحكمة قد قبلت هذا العذر بعد أن أثبتت أنها لاحظت آثار المرض بادية عليه الأمر الذى تنصرف دلالته الى كافة القضايا التي أتهم فيها الطاعن والمنظورة أمام المحكمة بنفس الجلسة.
- 2  إجراءات " اجراءات المحاكمة". استئناف " ميعاده". دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما يوفره". نقض " اسباب الطعن . ما يقبل من اسباب الطعن".
المرض عذر قهري يبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة والتقرير بالاستئناف في الميعاد. تقرير الطاعن أنه كان مريضا تبريرا لتجاوز الميعاد. القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد دون أن يعرض لما أثبته في إحدى القضايا المتهم فيها والمنظورة بنفس الجلسة من قبوله للعذر .اخلال بحق الدفاع .
لما كان المرض من الأعذار التي تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة والتخلف بالتالي ـ إذا ما استطالت مدته ـ عن التقرير بالاستئناف في الميعاد المقرر قانوناً مما يتعين معه على الحكم اذا ما تمسك الطاعن بعذر المرض وقدم دليله أن يعرض لهذا الدليل ويقول كلمته فيه ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير بعد الميعاد دون أن يعرض البتة لما أثبتته المحكمة بمحضر جلسة المحاكمة في الجنحة رقم .... جنح س جنوب القاهرة ـ التي اتهم فيها الطاعن المنظورة أمامها بنفس الجلسة التي أصدرت فيها حكمها المطعون فيه ـ من تقريره أنه كان مريضاً في تاريخ التقرير بالاستئناف وقبولها لهذا العذر, وكان في إغفال الحكم الإشارة الى ذلك مساس بحق الطاعن في الدفاع مما يعيبه.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطى بسوء نيه شيكا للمجنى عليه لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336،337 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مصر القديمة قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة اشهر مع الشغل . عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن . استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ......... الخ.

-----------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخل بحقه في الدفاع ذلك أنه قضى بعدم قبول استئنافه شكلا للتقرير به بعد الميعاد رغم أن ذات المحكمة في دعوى أخرى خاصة به نظرت بنفس الجلسة أثبتت أنه قد بدا عليه آثار المرض وقبلت عذره في التقرير بالاستئناف بعد الميعاد. مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أنه عند نظر الاستئناف بجلسة........... حضر الطاعن ومعه محاميه وطلب التأجيل لتقديم دليل العذر الذي يبرر تأخره في التقرير بالاستئناف في الموعد المقرر قانونا غير أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول استئنافه شكلا للتقرير به بعد الميعاد. لما كان ذلك, وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة في الجنحة رقم ......... جنح مستأنف جنوب القاهرة المنضمة - تحقيقا لوجه الطعن والمنظورة بنفس الجلسة أمام ذات الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه - حضور الطاعن ومعه محاميه وأن الطاعن قرر أنه كان مريضا في تاريخ التقرير بالاستئناف, وأن المحكمة قد قبلت هذا العذر بعد أن أثبتت أنها لاحظت آثار المرض بادية عليه الأمر الذي تنصرف دلالته إلى كافة القضايا التي اتهم فيها الطاعن والمنظورة أمام المحكمة بنفس الجلسة, غير أن الحكم المطعون فيه قضى بعد قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد استنادا إلى أن الطاعن تجاوز في التقرير بالاستئناف ميعاد العشرة أيام المقررة قانونا ولم يشر إلى ما أبداه الطاعن من عذر في الجنحة سالفة الذكر وبقبولها لهذا العذر. لما كان ذلك, وكان المرض من الأعذار التي تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة والتخلف بالتالي إذا ما استطالت مدته - عن التقرير بالاستئناف في الميعاد المقرر قانونا مما يتعين معه على الحكم إذا ما تمسك الطاعن بعذر المرض وقد دليله, أن يعرض لهذا الدليل ويقول كلمته فيه, وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد دون أن يعرض البتة. لما أثبتته المحكمة بمحضر جلسة المحاكمة في الجنحة رقم....... جنح س جنوب القاهرة - التي اتهم فيها الطاعن المنظورة أمامها بنفس الجلسة التي أصدرت فيها حكمها المطعون فيه - من تقريره أنه كان مريضا في تاريخ التقرير بالاستئناف وقبولها لهذا العذر, وكان في إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساس بحق الطاعن في الدفاع مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 25196 لسنة 59 ق جلسة 17 / 1 / 1995 مكتب فني 46 ق 23 ص 172


برئاسة السيد المستشار /محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /جابر عبد التواب وأمين عبد العليم ومحمد شعبان نواب رئيس المحكمة وعمر بريك.
----------
- 1  إثبات "شهود". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".  محكمة النقض " الحكم في موضوع الدعوى".
وزن اقوال الشهود . موضوعي . مفاد اخذ المحكمة بشهادة الشهود : اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها . مثال لحكم بالإدانة في جريمة تقاضى خلو رجل صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى .
لما كانت واقعة الدعوى تتحصل فيما أبلغت به المجنى عليها وشهدت به في التحقيقات من أنها استأجرت من المتهم حانوتاً بعد أن اتفق معها على تقاضى مبلغ ثمانية آلاف جنيه كخلو رجل دفعت منها أربعة آلاف جنيه للمتهم والباقي تحررت به كمبيالات استأدى منها المتهم مبلغ ألفى جنيه وقدمت تأييداً لدعواها صورة عقد إيجار يتضمن استئجارها من المتهم حانوتاً لقاء أجرة شهرية مقدارها 72 جنيهاً وعدد أربع صور ضوئية للكمبيالات تتضمن مديونية المجنى عليها للمتهم . وحيث إنه بسؤال زوج المجنى عليها بالتحقيقات شهد بمضمون ما قررته زوجته وحيث إن المتهم أنكر التهمة المسندة اليه ودفع بوجود معاملة تجارية بينه والمجنى عليها وأن الكمبيالات تم تحريرها بهذه المناسبة واستشهد بشاهدين أيداه في دفاعه هذا وقد قدم المتهم اقراراً مصدقاً عليه منسوب الى المجنى عليها يتضمن تصالحها مع المتهم وتنازلها عن دعواها. وحيث إن المحكمة لا تعول على انكار المتهم للتهمة المسندة اليه إذ قصد منه الافلات من توقيع العقاب عليه بعد أن تحقق للمحكمة بما لا يدع مجالاً للشك تقاضيه من المجنى عليها المبلغ النقدي المبين بالأوراق خارج عقد الايجار كخلو رجل وذلك استناداً الى أقوال الشاهدين السالف سردها والتي تأخذ بها المحكمة لاطمئنانها اليها ، لما هو مقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وحيث أنه متى كان ما تقدم فإن المحكمة تنتهى الى إدانة المتهم حسبما انتهى اليه الحكم المستأنف عملاً بمواد الاتهام والمادة 304/2 أ.ج.
- 2  نقض " اسباب الطعن . نظر الطعن والحكم فيه".
عدم إضارة الطاعن بطعنه . أساس ذلك . مثال .
لما كان مبلغ الغرامة الواجب توقيعها إعمالاً للمادة 26 من القانون المنطبق تعادل مثلى المبلغ الذى تقاضاه المؤجر بالمخالفة لأحكام هذه المادة ـ وهو في خصوص هذه الدعوى مبلغ ستة آلاف جنيه ــ مما كان يتعين معه تغريم المتهم أثنا عشر ألف جنيه ، غير أنه لما كان نقض الحكمين السابقين أصلاً بناء على طلب المحكوم عليه وحده دون النيابة العامة مما لا يجوز معه أن يضار بطعنه عملاً بنص المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 الأمر الذى تنتهى معه هذه المحكمة الى القضاء بذات مبلغ الغرامة التي قضى بها الحكم الملغى السابق مع مراعاة ما قضى به أيضاً الحكم الملغى الأسبق من وقف تنفيذ عقوبة الحبس إعمالاً لذات المبدأ.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته مؤجرا تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الايجار على سبيل خلو الرجل. وطلبت عقابه بالمواد 1،16/1،77 من القانون رقم49 لسنة 1977 المعدل بالقانون 136 لسنة 1981. ومحكمة أمن الدولة الجزئية بالإسكندرية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة اشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وبتغريمه ستة عشر الف جنيه وإلزامه برد مبلغ ثمانية الاف جنيه للمجنى عليها . استأنف ومحكمة الاسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض . وقضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واعادة القضية الى محكمة الاسكندرية الابتدائية للفصل فيها مجددا من هيئة اخرى. ومحمة الاعادة (بهيئة اخرى) قضت حضوريا بإلغاء عقوبة الرد وبتغريم المتهم احد عشر الفا ومائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك
فطعن الاستاذ/ ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه (للمرة الثانية) والنيابة العامة فى هذا الحكم بالنقض .... الخ. وبجلسة ...... نظرت المحكمة الطعن (منعقدة في هيئة غرفة مشورة) وفيها احالته لنظره بالجلسة 
وقضت اولا: بعدم قبول طعن النيابة العامة شكلا. ثانيا: بقبول الطعن من المحكوم عليه شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع.

----------
المحكمة
حيث إن هذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الموضوع إعمالا للمادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
وحيث إن النيابة العامة أسندت إلى المتهم أنه خلال عام 1981 بدائرة قسم ..... بصفته مؤجرا تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار على سبيل خلو الرجل وطلبت عقابه بمقتضى المواد 1, 16/1, 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون 136 لسنة 1981, ومحكمة أمن الدولة الجزئية قضت حضوريا - عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وبتغريمه ستة عشر ألف جنيه وإلزامه برد مبلغ ثمانية ألاف جنيه للمجني عليها
وحيث إن واقعة الدعوى تتحصل فيما أبلغت به المجني عليها وشهدت به في التحقيقات من أنها استأجرت من المتهم حانوتا بعد أن أتفق معها على تقاضي مبلغ ثمانية آلاف جنيه كخلو رجل دفعت منها أربعة ألاف جنيه للمتهم والباقي تحررت به كمبيالات استأدى منها المتهم مبلغ ألفي جنيه, وقدمت تأييدا لدعواها صورة عقد إيجار يتضمن استئجارها من المتهم حانوتا لقاء أجرة شهرية مقدارها 72 جنيها وعدد أربع صور ضوئية للكمبيالات تتضمن مديونية المجني عليها للمتهم
وحيث إنه بسؤال زوج المجني عليها بالتحقيقات شهد بمضمون ما قررته زوجته. وحيث إن التهمة المسندة إليه ودفع بوجود معاملة تجارية بينة والمجني عليها وأن الكمبيالات تم تحريرها بهذه المناسبة واستشهد بشاهدين أيداه في دفاعه, هذا وقد قدم المتهم مصدقا عليه منسوب إلى المجني عليها يتضمن تصالحها مع المتهم وتنازلها عن دعواها
وحيث إن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم للتهمة المسندة إليه إذ قصد منه الإفلات من توقيع العقاب عليه بعد أن تحقق للمحكمة بما لا يدع مجالا للشك تقاضيه من المجني عليها المبلغ النقدي المبين بالأوراق خارج عقد الإيجار كخلو رجل، وذلك استنادا إلى أقوال الشاهدين السالف سردها والتي تأخذ بها المحكمة لاطمئنانها إليها, لما هو مقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها
وحيث إنه متى كان ما تقدم, فإن المحكمة تنتهي إلى إدانة المتهم حسبما انتهى إليه الحكم المستأنف - عملا بمواد الاتهام والمادة 304/2أ.ج. بيد أنه لما كان مبلغ الغرامة الواجب توقيعها إعمالا للمادة 26 من القانون المنطبق تعادل مثلى المبلغ الذي تقضاها المؤجر بالمخالفة لأحكام هذه المادة - وهو في خصوص هذه الدعوى مبلغ ستة آلاف جنيه مما كان يتعين معه تغريم المتهم أثنا عشر ألف جنيه, غير أنه لما كان نقض الحكمين السابقين أصلا بناء على طلب المحكوم عليه وحده دون النيابة العامة مما لا يجوز معه أن يضار بطعنه عملا بنص المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 الأمر الذي تنتهي معه هذه المحكمة إلى القضاء بذات مبلغ الغرامة التي قضى بها الحكم الملغي السابق مع مراعاة ما قضى به أيضا الحكم الملغي الأسبق من وقف تنفيذ عقوبة الحبس إعمالا لذات المبدأ
وحيث إنه نظرا لظروف الدعوى وملابساتها وما آلت إليه الدعوى من تصالح بين طرفيها فترى المحكمة استكمالا لنظرة الرأفة إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها إعمالا لنص المادتين 55, 56 من قانون العقوبات.