برئاسة السيد المستشار / أحمد محمود
هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين / سمير ناجي، ونبيل رياض نائبي
رئيس المحكمة، ومحمود عبد الباري، وجابر عبد التواب.
--------------
- 1 استدلالات تفتيش "
التفتيش بإذن : إصداره". مواد مخدرة . نقض " أسباب الطعن - ما لا يقبل
من الأسباب".
تقدير جدية التحريات . وكفايتها
لإصدار إذن التفتيش . موضوعي . عدم جواز المجادلة في ذلك أمام النقض .
من المقرر أن تقدير جدية التحريات
وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى
سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت محكمة الموضوع قد اقتنعت بتوافر
مسوغات إصدار هذا الأمر فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.
- 2 حكم " تسبيب الحكم -
التسبيب غير المعيب". دفوع " الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش".
الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط
والتفتيش . دفاع موضوعي كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء علي
هذا الإذن . ردا عليه
من المقرر أن الدفع بصدور الإذن
بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان محكمة الموضوع إلى
وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها وكانت المحكمة قد
اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة وأن الضبط والتفتيش تما بناء
على إذن النيابة العامة فإن ما يثيره الطاعن يكون غير سديد.
- 3 تفتيش " التفتيش بإذن -
إذن التفتيش. إصداره".
صدور الإذن بالتفتيش . استنادا إلى
ما جاء بالتحريات من أن المتهم يحمل معه كمية من المواد المخدرة مستقلا طائرة دخلت
المجال الجوي للبلاد . الادعاء بأن الإذن صدر عن جريمة مستقبلة . غير صحيح .
لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص من
رده على جملة ما أثاره الطاعن من دفوع تتعلق بإذن الضبط والتفتيش إلى أن محضر
التحريات الذي صدر بناء عليه إذن الضبط والتفتيش قد أثبت أن المتهم قادم ومعه
المضبوطات حيث ضبط بداخل جسده على طائرة قادمة من إسطنبول ودخلت المجال الجوي
المصري الذي هو جزء من إقليم الدولة وأنها كانت لحظة تحرير المحضر بذلك المجال
الجوي ومفاد ذلك أن محضر التحريات قد أثبت به أن جريمة قد وقعت بالفعل وأن هناك
دلائل وأمارات قوية ضد من طلب الإذن بتفتيشه الأمر الذي يؤكد صدور - الإذن عن
جريمة واقعة فعلاً وتحددت نسبتها إلى شخص معين وليس عن جريمة مستقبلة كما ذكر
الطاعن ويكون منعاه غير سديد.
- 4 أسباب الإباحة وموانع العقاب .
مواد مخدرة
مناط الإعفاء المنصوص عليه في المادة
48 من القانون 182 لسنة 1960 وحالاته مثال لما لا يعد إبلاغا للسلطات يتحقق به
موجبات الإعفاء .
لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على
أن مناط الإعفاء الذي تتحقق به حكمة التشريع مفاده أنه حتى يتوفر موجب الإعفاء
يتعين أولاً أن يثبت أن عدة جناة قد ساهموا في اقتراف الجريمة المبلغ عنها فاعلين
كانوا أو شركاء وأن يقوم أحدهم بإبلاغ السلطات العامة بها فيستحق بذلك منحه
الإعفاء المقابل الذي قصده الشارع وهو تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبي
الجرائم الخطيرة التي نص عليها القانون فإذا لم يتحقق صدق البلاغ فلا إعفاء
لانتفاء مقوماته وعدم تحقق حكمة التشريع بعدم بلوغ النتيجة التي يجزي القانون عنها
بالإعفاء وهو تمكين السلطات من الكشف عن تلك الجرائم الخطيرة وإذ تفرق المادة 48
من القانون 182 لسنة 1960 بين حالتين الأولى اشترط القانون فيها فضلاً عن المبادرة
بالإخبار أن يصدر هذا الإخبار قبل علم السلطات بالجريمة والثانية أن يكون إخبار
الجاني للسلطات هو الذي مكنها من ضبط باقي الجناة مرتكبي الجريمة ويلزم أن يكون
الإخبار متسماً بالجدية والكفاية فلا يكفي مجرد قول مرسل عار من الدليل فإذا كان
ما أدلى به الجاني لم يتحقق غرض الشارع من ضبط باقي الجناة وكشف صلتهم بالجريمة
فلا حق له في الانتفاع بالإعفاء المقرر بالمادة المذكورة وإذ كان الحكم المطعون
فيه قد انتهى إلى أن شروط تلك المادة لم تتحقق إذ أن ما أدلى به الجاني لم يحقق
غرض الشارع من ضبط باقي الجناة وكشف صلتهم بالجريمة المخبر عنها وأن ما أدلى به
الطاعن من أقوال سماها إرشاداً قد ضللت السلطات ولم ترشدها وساعد الجناة على
الإفلات ومن ثم فإن موجب الإعفاء يكون منتفياً ويكون منعى الطاعن غير سديد.
- 5 إثبات" شهود". حكم "
تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود
إلى ما أورده من أقوال أحدهم . لا يعيبه ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه
الحكم منها حسب المحكمة أن تورد من أقوال الشهود ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه .
من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل
في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهم متفقة مع ما
استند إليه الحكم فيها وكان من المقرر كذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد
روايات كل الشهود إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها
ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.
- 6 جلب . قصد جنائي
الجلب في حكم القانون 182 لسنة 1960
معناه؟ متى يلزم التحدث عن القصد من الجلب استقلالا؟
إن جلب المخدر هو استيراده بالذات أو
الواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس سواء كان الجالب قد أستورده لحساب
نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركي وكان ما أورده الحكم المطعون فيه
تتوافر به أركان الجلب كما هي معرفة به في القانون ولا يلزم أن يتحدث الحكم
استقلالا عن القصد في الجلب إلا إذا كان المخدر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص أو
استعماله الشخصي أو دفع المتهم بقيام حالة التعاطي لديه أو لدى من نقل المخدر
لحسابه.
- 7 قصد جنائي
القصد الجنائي في جريمة إحراز جوهر
مخدر وحيازته. ماهيته. استظهار القصد الجنائي في تلك الجرمية موضوعي.
من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة
إحراز المخدر وحيازته يتوافر متى قام الدليل على علم الجاني بأن ما يحرزه أو يحوزه
من الجواهر المخدرة ولا حرج على المحكمة في استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى
وملابساتها وكان ما ساقه الحكم تدليلاً على توافر علم الطاعن بكنه المادة المضبوطة
كافياً وسائغاً في إثبات هذا العلم فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير سديد.
- 8 إثبات " شهود". حكم "
تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".
حق المحكمة في التعويل على أقوال
شهود الإثبات والإعراض عن قالة شهود النفي دون بيان العلة.
للمحكمة أن تعول على أقوال شهود
الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد
عليها رداً صريحاً فقضاؤها بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد
دلالة أنها أطرحت شهاداتهم ولم تر الأخذ بها فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا
يكون له محل.
- 9 إثبات " شهود". حكم "
تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". نقض " أسباب الطعن - ما لا يقبل من الأسباب".
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي
أخذ المحكمة بأقوال شاهد . مفاده . اطراح جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع
لحملها علي عدم الأخذ بها. الجدل في تقدير المحكمة لأقوال الشهود. غير جائز أمام
النقض.
وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى
محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى
أخذت بشهاداتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها
على عدم الأخذ بها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن منازعة الطاعن
في القوة التدليلية لأقوال الشاهدين لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة
الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
- 10 دفاع " الإخلال بحق
الدفاع - ما لا يوفره". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
النعي علي المحكمة قعودها عن إجراء
تحقيق لم يطلب منها أو الرد علي دفاع لم يثر أمامها . غير مقبول .
لما كان الطاعن لم يثر شيئاً أمام
محكمة الموضوع عن شخص من قام بتحرير محضر التحريات ولم يطلب من المحكمة إجراء ثمة
تحقيق في هذا الشأن فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن القيام بإجراء لم
يطلبه منها أو الرد على دفاع لم يثره أمامها ويكون منعاه غير سديد.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1- جلب لداخل البلاد
جوهرا مخدرا (هيروين) دون الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة 2-
شرع في تهريب البضائع المبينة الوصف بالأوراق بأن أدخلها للبلاد بطريقة غير شرعية
مخالفا بذلك النظم والقواعد الخاصة بها باعتبارها من البضائع الأجنبية الممنوع
استيرادها بأن أخفاها عن أعين السلطات الجمركية المختصة بقصد التهرب من أداء
الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته
فيه هو ضبطه والجريمة متلبس بها وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقا
للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1،
2، 3، 33/1، 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والبند
103 من الجدول الاول الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 295
لسنة 1976 والمواد 5، 13، 28، 30، 121، 122، 124، 124/1 مكررا من القانون رقم 66
لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1988 والمادتين 45، 47 من قانون العقوبات
مع إعمال المادتين 17، 32/2 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة
المؤبدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه
بجريمتي جلب مواد مخدرة "هيروين" دون الحصول على تصريح من الجهة المختصة
والشروع في تهريب بضائع إلى البلاد بطريقة غير مشروعة قاصدا التهرب من دفع الرسوم
الجمركية عليها قد شابه القصور في التسبيب والبيان وانطوى على إخلال بحق الدفاع
وران عليه البطلان والفساد في الاستدلال وأصابه الخطأ في القانون والإسناد ذلك أن
إذن النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم قد صدر عن جريمة مستقبلة وبناء على تحريات
غير جدية كما أن ضبط المتهم وتفتيشه قد تما قبل صدوره وأطرح الحكم دفاع الطاعن في
هذا الشأن بما لا يسوغ به إطراحه ولم يلتفت إلى إبلاغ المتهم عن المتهم الأصلي في
الجلب واستفادته تبعا لذلك من الإعفاء المقرر بنص المادة 48 من القانون رقم 182
لسنة 1960 المعدل, كما أحال الحكم في بيان أقوال الرائد..... إلى أقوال العقيد....
رغم اختلاف شهادتهما وتناقضها في شأن من قام بتحرير محضر التحريات وتمام واقعة
التفتيش قبل صدور إذن النيابة العامة ولم يدلل الحكم على توافر القصد الجنائي لدى
الطاعن ورد على دفاعه بما لا يصلح ردا والتفت عن أقوال شاهد النفي وعول على أقوال
شاهدي الإثبات رغم تناقضها وكذبها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر
به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في
حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك وكان من المقرر أن
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي
يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت محكمة
الموضوع قد اقتنعت بتوافر مسوغات إصدار هذا الأمر فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام
محكمة النقض وكان الحكم المطعون فيه قد أورد على ثبوت الجريمتين في حق الطاعن أدلة
مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي وحصل أقوال شاهد الإثبات
الأول بورود معلومات لديه تفيد أن المتهم قادم من مدينة اسطنبول بتركيا يوم.......
على طائرة شركة مصر للطيران التي دخلت المجال الجوي لمصر في الساعة الثامنة والربع
من مساء ذلك اليوم ومعه كمية من المواد المخدرة يخفيها بأماكن حساسة من جسمه بقصد
تهريبها للبلاد وإذ أذنت النيابة العامة له بضبطه وتفتيشه انتدب الشاهد الثاني
الذي قرر بمضمون ما شهد به الأول وأضاف أنه استوقف المتهم وحرر إخبارية للسلطات
الجمركية بالمعلومات وبتفتيش الشخص وأمتعته بمعرفة رجال الجمارك لم يعثر على شيء
فاصطحبه في العاشرة والنصف مساء ذات اليوم إلى مستشفى هيلوبوليس حيث أجريت أشعة
للمتهم كشفت عن وجود جسمين غريبين داخل جسمه تم إنزالهما بمعرفة الطبيب.......
تبين أنهما يحتويان على مخدر الهيروين ثم عرض الحكم للدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم
جدية التحريات في قوله: "إنه مردود بما قدمه الدفاع عن المتهم لمخالفة السند
الذي قدمه الدفاع لإثباته في واقع ما سطره محرر محضر التحريات بمحضره إذ الثابت من
ذلك المحضر أن محرره أثبت فيه أن المتهم قد وصل إلى البلاد على متن الطائرة
القادمة من اسطنبول ودخلت المجال الجوي المصري وتكرر ذلك التعبير عن صورة دخول
المتهم إلى البلاد في نهاية محضر التحريات دون أن يقصد محرر المحضر أن المتهم هو
الذي وصل إلى البلاد قاصدا أن المجال الجوي المصري جزء من إقليم الدولة وأضاف
الحكم أنه ليس لازما أن يذكر محضر التحريات محل إقامة من تجرى عليه التحريات طالما
أنه يمكن بالتحريات التي أجريت تحديد شخصه وهو أمر محقق من واقعة الدعوى ومن ثم
رأت المحكمة أن الإذن ابتنى على تحريات جدية وأن دفع المتهم على غير أساس سليم.
ومن ثم وقد اقتنعت المحكمة بتوافر مسوغات الإذن فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام
محكمة النقض ويكون منعى الطاعن غير سديد..... لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه
قد أورد أن قيام الطبيب بناء على طلب مأمور الضبط القضائي بإخراج المخدر من موضع
إخفائه بجسم المتهم هو عمل جائز قانونا وأن دفع المتهم يفتقد أساسه السليم إذ وصل
إلى المستشفى للكشف عليه في العاشرة والنصف وقد صدر إذن النيابة العامة بتفتيش
المتهم في التاسعة والربع أي أنه قد صدر قبل انتقال المتهم للمستشفى وكان من
المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد
عليه اطمئنان محكمة الموضوع إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن أخذا بالأدلة
التي أوردتها وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم
للواقعة وأن الضبط والتفتيش تما بناء على إذن النيابة العامة فإن ما يثيره الطاعن
يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص وعلى ما سلف بيانه من
رده على جملة ما أثاره الطاعن من دفوع تتعلق بإذن الضبط والتفتيش إلى أن محضر
التحريات الذي صدر بناء عليه إذن الضبط والتفتيش قد أثبت أن المتهم قادم ومعه المضبوطات
حيث ضبطت بداخل جسمه على طائرة قادمة من اسطنبول ودخلت المجال الجوي المصري الذي
هو جزء من إقليم الدولة وإنها كانت لحظة تحرير المحضر بذلك المجال الجوي ومفاد ذلك
أن محضر التحريات قد أثبت به أن جريمة قد وقعت بالفعل وأن هناك دلائل وأمارات قوية
ضد من طلب الإذن بتفتيشه الأمر الذي يؤكد صدور - الإذن عن جريمة واقعة فعلا وتحددت
نسبتها إلى شخص معين وليس عن جريمة مستقبلة كما ذكر الطاعن ويكون منعاه غير سديد.
لما كان ذلك وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن مناط الإعفاء الذي تتحقق به حكمة
التشريع مفاده أنه حتى يتوفر موجب الإعفاء يتعين أولا أن يثبت أن عدة جناة قد
ساهموا في اقتراف الجريمة المبلغ عنها فاعلين كانوا أو شركاء وأن يقوم أحدهم
بإبلاغ السلطات العامة بها فيستحق بذلك منحه الإعفاء المقابل الذي قصده الشارع وهو
تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبي الجرائم الخطيرة التي نص عليها القانون فإذا
لم يتحقق صدق البلاغ فلا إعفاء لانتفاء مقوماته وعدم تحقق حكمة التشريع بعدم بلوغ
النتيجة التي يجزي القانون عنها بالإعفاء وهو تمكين السلطات من الكشف عن تلك
الجرائم الخطيرة وإذ تفرق المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 بين حالتين الأولى
اشترط القانون فيها فضلا عن المبادرة بالأخبار أن يصدر هذا الإخبار قبل علم
السلطات بالجريمة والثانية أن يكون إخبار الجاني للسلطات هو الذي مكنها من ضبط
باقي الجناة مرتكبي الجريمة ويلزم أن يكون الإخبار متسما بالجدية والكفاية فلا
يكفي مجرد قول مرسل عار من الدليل فإذا كان ما أدلى به الجاني لم يحقق غرض الشارع
من ضبط باقي الجناة وكشف صلتهم بالجريمة فلا حق له في الانتفاع بالإعفاء المقرر
بالمادة المذكورة وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن شروط تلك المادة لم
تتحقق إذ أن ما أدلى به الجاني لم يحقق غرض الشارع من ضبط باقي الجناة وكشف صلتهم
بالجريمة المخبر عنها وأن ما أدلى به الطاعن من أٌقوال سماها إرشادا قد ضللت
السلطات ولم ترشدها وساعد الجناة على الإفلات ومن ثم فإن موجب الإعفاء يكون منتفيا
ويكون منعى الطاعن غير سديد. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن
يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقه
مع ما استند إليه الحكم منها وكان من المقرر كذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد
روايات كل الشهود إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها
ما تطمئن إليه تطرح ما عداه وإذ كان الطاعن لا يجادل في أن ما نقله الحكم من أقوال
الشاهد...... له أصله الثابت بالأوراق ولم يخرج الحكم عن مدلول شهادته فلا ضير على
الحكم من بعد إحالته في بيان أقوال الشاهد....... إلى ما أورده من أقوال
الشاهد.......... ولا يؤثر فيه أن يكون للشاهد........... قولا آخر على فرض صحته
في شأن محرر محضر التحريات وساعة الضبط إذ أن مفاد إحالة الحكم في بيان أقواله إلى
ما حصله من أقوال الشاهد...... فيما اتفقا فيه أنه لم يستند إلى ما زاده فيه
الشاهد......... من أقوال وطالما أن من حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد
والأخذ بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه دون أن يعد هذا تناقضا في حكمها مما يكون
معه منعى الطاعن غير سديد. لما كان ذلك وكان القانون قد دل على أن جلب المخدر هو
استيراده بالذات أو الواسطة ملحوظا في ذلك طرحه وتداوله بين الناس سواء كان الجالب
قد استورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركي وكان ما أورده
الحكم المطعون فيه تتوافر به أركان جريمة الجلب كما هي معرفة به في القانون ولا
يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن القصد في الجلب إلا إذ كان المخدر المجلوب لا
يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله الشخصي أو دفع المتهم بقيام حالة التعاطي لديه أو
لدى من نقل المخدر لحسابه وكان الظاهر من ظروف الدعوى وملابساتها يشهد له وقد رد
الحكم المطعون فيه على ما أثاره الطاعن بشأن عدم علمه بأنه مستفاد من الكيفية التي
حاول بها إخفاء ذلك المخدر والعبور به عبر الدائرة الجمركية لمطار القاهرة وفي
الكمية التي تم ضبطها مع المتهم وتزيد عن استعماله الشخصي وكان من المقرر أن القصد
الجنائي في جريمة إحراز المخدر وحيازته يتوافر متى قام الدليل على علم الجاني بأن
ما يحرزه أو يحوزه من الجواهر المخدرة ولا حرج على المحكمة في استظهار هذه العلم
من ظروف الدعوى وملابساتها وكان ما ساقه الحكم تدليلا على توافر علم الطاعن بكنه
المادة المضبوطة كافيا وسائغا في إثبات هذا العلم فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير
سديد.
لما كان ذلك وكان للمحكمة أن تعول على أقوال شهود الإثبات
وتعرض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها
ردا صريحا فقضاؤها بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها
أطرحت شهاداتهم ولم تر الأخذ بها فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل.
وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع
تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه هي متى أخذت بشهاداتهم
فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ
بها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن منازعة الطاعن في القوة
التدليلية لأقوال الشاهدين لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير أدلة الدعوى مما
لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم وكان الطاعن لم يثر شيئا أمام
محكمة الموضوع عن شخص من قام بتحرير محضر التحريات ولم يطلب من المحكمة إجراء ثمة
تحقيق في هذا الشأن فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن القيام بإجراء لم
يطلبه منها أو الرد على دفاع لم يثره أمامها ويكون منعاه غير سديد.
لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس
متعينا رفضه موضوعا.