الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 2 ديسمبر 2017

الطعن 4451 لسنة 80 ق جلسة 15 / 11 / 2011 مكتب فني 62 ق 65 ص 380

جلسة 15 من نوفمبر سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / بهيج القصبجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / طه سيد قاسم ، محمد سامي إبراهيم ، محمد السعدني وأحمد محمود شلتوت نواب رئيس المحكمة .
----------
(65)
الطعن 4451 لسنة 80 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " .
     عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . أمر الإحالة . بطلان . اختصاص " الاختصاص النوعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
     الدفع ببطلان أمر الإحالة إلى محكمة الجنح في جريمة ضرب . لا محل له . طالما أن تلك المحكمة ستقضي بعدم الاختصاص النوعي لتخلف عاهة مستديمة بالمجني عليه وفقاً لتقرير الطب الشرعي .
(3) إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها .
عدم التزام المحكمة بإيراد أقوال الشهود إلا بما تطمئن إليه .
ـــــــــــــــــــ
1ــــ لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما حاصله أنه وعلى أثر خلاف نشب بين المجنى عليه والطاعن جراء قيام الأخير بالتحرش بابنة عم الأول ، دارت مشاجرة بينهما قام خلالها الطاعن بضرب المجنى عليه بسكين في يده اليمنى وفى الجانب الأيمن من عنقه فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف من جرائها عاهة مستديمة وهى إعاقة في حركة ثنى المفصلين الأوسط والبعيد لإصبعي الخنصر والبنصر وقدر مداها بحوالي 2./. وساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة وصحة إسنادها إلى الطاعن أدلة استمدها من أقوال المجنى عليه وشاهدي الإثبات ومما ثبت من تقرير الطب الشرعي وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها , فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كما هو الحال في الدعوى الراهنة كان ذلك محققاً لحكم القانون ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً .
2- لما كان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن بطلان أمر الإحالة لسبق إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح الجزئية . مادام أن هذه المحكمة كانت ستقضى حتماً بعد أن ثبت من التقرير الطبي الشرعي تخلف عاهة لدى المجنى عليه بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
3- لما كان ما ينعاه الطاعن على الحكم من إغفاله أقوال الشاهدة الثانية والتي تؤيد دفاعه وتنفى التهمة عنه . مردوداً بأنه من المقرر أن المحكمة في أصول الاستدلال لا تلتزم بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها فلا تورد من أقوال الشهود إلا بما تطمئن إليه منها وتقيم عليه قضاءها وتطرح أقوال من لا تثق في شهادتهم من غير أن تكون ملزمة بتبرير ذلك ويضحى النعي في هذا الصدد غير مقبول .
ـــــــــــــــــــ
الوقائع
 اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : ضرب المجنى عليه ... بسلاح أبيض " سكين " بيده اليمنى فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي إعاقة في حركة ثني المفصلين الأوسط والبعيد لأصبعين الخنصر والبنصر تقدر بحوالي الربع وتقدر في مجملها بحوالي 2./. أحرز سلاحاً أبيض (سكيناً) دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية . وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ... عملاً بالمادة 240 /1 من قانون العقوبات والمادتين 1/1 , 25 مكرراً /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بقانون 165 لسنة 1981 والبند رقم (11) من الجدول رقم (1) الملحق مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن مدة ثلاث سنوات عما اسند إليه وألزمته بأن يؤدى للمدعي بالحق المدني مبلغ 10001 جنيه تعويضاً مدنياً مؤقتاً . فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الضرب الذى نشأ عنه إحداث عاهة وإحراز سلاح أبيض مطواة بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال , ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى وظروفها والأدلة التي تساند إليها في قضائه بالإدانة . هذا إلى أنه دفع ببطلان أمر إحالة الدعوى الجنائية إلى محكمة جنايات ... وذلك لسبق رفعها إلى محكمة جنح ... وما زالت منظورة أمامها ولم تقض فيها بحكم بعدم الاختصاص بنظرها , بيد أنه أطرح هذا الدفع بما لا يسوغ وأخيراً فقد أغفل الحكم إيراد أقوال الشاهدة الثانية التي تؤيد دفاعه وتنفي الاتهام وتؤكد عدم حمله سلاح حال الواقعة وذلك مما يعيبه بما يستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما حاصله أنه وعلى أثر خلاف نشب بين المجنى عليه والطاعن جراء قيام الأخير بالتحرش بابنة عم الأول , دارت مشاجرة بينهما قام خلالها الطاعن بضرب المجنى عليه بسكين في يده اليمنى وفى الجانب الأيمن من عنقه فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف من جرائها عاهة مستديمة وهى إعاقة في حركة ثنى المفصلين الأوسط والبعيد لإصبعي الخنصر والبنصر وقدر مداها بحوالي 2% . وساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة وصحة إسنادها إلى الطاعن أدلة استمدها من أقوال المجني عليه وشاهدي الإثبات ومما ثبت من تقرير الطب الشرعي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ,فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كما هو الحال في الدعوى الراهنة كان ذلك محققاً لحكم القانون ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك , وكان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن بطلان أمر الإحالة لسبق إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح الجزئية . ما دام أن هذه المحكمة كانت ستقضي حتماً بعد أن ثبت من التقرير الطبي الشرعي تخلف عاهة لدى المجني عليه بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك , وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم من إغفاله أقوال الشاهدة الثانية والتي تؤيد دفاعه وتنفى التهمة عنه . مردوداً بأنه من المقرر أن المحكمة في أصول الاستدلال لا تلتزم بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها فلا تورد من أقوال الشهود إلا بما تطمئن إليه منها وتقيم عليه قضاءها وتطرح أقوال من لا تثق في شهادتهم من غير أن تكون ملزمة بتبرير ذلك ويضحى النعي في هذا الصدد غير مقبول . لما كان ما تقدم , فإن الطعن يكون قائماً على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن بالمصروفات المدنية .
ــــــــــــــــــ

الطعن 9498 لسنة 80 ق جلسة 14 / 11 / 2011 مكتب فني 62 ق 64 ص 377

جلسة 14 من نوفمبر سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / زغلول البلشي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحيى منصور ، أيمن الصاوي وعرفة محمد نواب رئيس المحكمة ومحمود عاكف .
-----------
(64)
الطعن 9498 لسنة 80 ق
(1) تنظيم الاتصالات . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . جريمة " أركانها " . قانون " تطبيقه".
     بيان الحكم واقعة الدعوى وأدلة الإدانة بما تتوافر به أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة رقم 64 من القانون 10 لسنة 2003 . لا قصور .
(2) جريمة " أركانها " . تنظيم الاتصالات . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قانون " تطبيقه " .
     نعي الطاعن عدم حصوله على ترخيص تقديم خدمة اتصالات . لا يمنع انطباق المادة رقم 64 من القانون 10 لسنة 2003 ومخاطبته بأحكامها.
(3) مأمورو الضبط القضائي " اختصاصاتهم " . تلبس . قبض .
     قيام مأمورو الضبط القضائي بإجراء محاولة شراء لخطوط تليفونات مستعيناً بأحد مصادره السرية . إبصاره للطاعن يبيع تلك الخطوط دون إثبات بيانات العملاء أو تحرير عقود بالبيع . أثره : توافر حالة التلبس .
(4) إثبات " اعتراف " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
     تشكيك الطاعن في إقراره بمحضر الضبط . جدل موضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمه النقض .
ـــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وأدلة الإدانة على النحو الذى يتطلبه القانون ، وقد خلص في تدليل سائغ إلى إثبات صفة الطاعن كمقدم خدمة اتصالات وإلى توافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 64 من القانون 10 لسنة 2003 في حقه ، فإن ما يثيره من دعوى القصور في التسبيب يكون في غير محله .
2- لما كان عدم حصوله على ترخيص بتقديم خدمات الاتصالات ، فإن ذلك لا يمنع انطباق المادة سالفة الذكر عليه ومخاطبته بأحكامها .
3- لما كان قد ثبت من الحكم أن ضابط المباحث أثناء مروره بدائرة القسم دخل حانوت الطاعن وأجرى معه محاولة شراء لخطوط التليفونات مستعينًا بأحد مصادره السرية في ذلك فأبصر الطاعن يبيع تلك الخطوط دون إثبات بيانات العملاء أو تحرير عقود بيع لهم فقام بضبطه وهو ما تتوافر به حالة التلبس كما هي معرفة به في القانون ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد .
 4- من المقرر أنه وإذ انصرفت باقي أسباب الطعن إلى الجدل في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى وإعراضها عن دفاع لم يثر أمامها ببطلان إقراره بمحضر الضبط مما لا يجوز الخوض فيه وإبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض .
ـــــــــــــــــــ
الوقائع
  اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصفه : مقدم خدمة اتصالات لم يلتزم بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين . وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 64 ، 70 ، 81 من القانون رقم 10 لسنة 2003 . ومحكمة ... الاقتصادية قضت حضوريًا بمعاقبته بالحبس شهرًا وتغريمه عشرة آلاف جنيه وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا . استأنف ، ومحكمة ... الاقتصادية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــ
المحكمة
     ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقديم خدمة اتصالات دون حصوله على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها ، شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة ولم يدلل على صفته كمقدم خدمات اتصالات المنتفية في حقه إذ إن عدم حصوله على ترخيص يجعل نص المادة 64 من القانون 10 لسنة 2003 غير منطبق عليه ، وعول على أقوال الضابط الذى اختلق حالة التلبس ، ملتفتًا عن دفاعه ببطلان إقراره بمحضر الضبط لكونه وليد إكراه وعدم ارتكابه الجريمة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
     ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وأدلة الإدانة على النحو الذى يتطلبه القانون ، وقد خلص في تدليل سائغ إلى إثبات صفة الطاعن كمقدم خدمة اتصالات وإلى توافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 64 من القانون 10 لسنة 2003 في حقه ، فإن ما يثيره من دعوى القصور في التسبيب يكون في غير محله أما قالة الطاعن عن عدم حصوله على ترخيص بتقديم خدمات الاتصالات ، فإن ذلك لا يمنع انطباق المادة سالفة الذكر عليه ومخاطبته بأحكامها . لما كان ذلك ، وكان قد ثبت من الحكم أن ضابط المباحث أثناء مروره بدائرة القسم دخل حانوت الطاعن وأجرى معه محاولة شراء لخطوط التليفونات مستعينًا بأحد مصادره السرية في ذلك فأبصر الطاعن يبيع تلك الخطوط دون إثبات بيانات العملاء أو تحرير عقود بيع لهم فقام بضبطه وهو ما تتوافر به حالة التلبس كما هي معرفة به في القانون ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد ، وإذ انصرفت باقى أسباب الطعن إلى الجدل في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى وإعراضها عن دفاع لم يثر أمامها ببطلان إقراره بمحضر الضبط مما لا يجوز الخوض فيه وإبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض ، فإن الطعن يكون حرياً برفضه .
ـــــــــــــــــــ

الطعن 8202 لسنة 64 ق جلسة 17 / 3 / 1996 مكتب فني 47 ق 52 ص 372

جلسة 17 من مارس سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد شتا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم وسمير أنيس نائبي رئيس المحكمة وعبد المنعم منصور وفتحي جودة.

-------------------

(52)
الطعن رقم 8202 لسنة 64 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. إيداعها".
التقرير بالطعن في الميعاد. دون تقديم أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) مواد مخدرة. موانع العقاب. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "الحكم في الطعن". محكمة النقض "سلطتها".
إدلاء الجاني بمعلومات صحيحة تؤدي بذاتها إلى القبض على باقي الجناة. هو مناط الإعفاء الوارد في الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960. عدم الرد على دفع المتهمين بالتمتع بذلك الإعفاء. قصور وإخلال بحق الدفاع. يوجب النقض حتى لمن لم يقدم من الطاعنين أسباباً لطعنه. لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.

-------------------
1 - لما كان الطاعن الأول وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، ومن ثم فإن الطعن المقدم منه يكون غير مقبول شكلاً.
2 - لما كان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه حصل دفاع الطاعن والمتهم الآخر على لسان محاميهما أنهما دفعاً بأنهما يستفيدان من الإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والتمسا القضاء ببراءتهما من الاتهام المسند إليهما، إلا أن الحكم لم يعرض للرد على هذا الدفاع. لما كان ذلك، وكان الدفع بالإعفاء من العقاب تأسيساً على ما جرى به نص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل هو من الدفوع الجوهرية التي ينبغي على المحكمة أن تناقشه في حكمها فتقسطه حقه إيراداً له ورداً عليه. وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض للرد على هذا الدفع رغم تحصيله له ودون أن يعنى بتحقيقه وتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة له وللطاعن الأول الذي لم يقدم أسباباً لطعنه لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين: المتهم الأول: (أ) جلب إلى أراضي جمهورية مصر العربية جوهراً مخدراً "هيروين" دون الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة (ب) هرب البضائع موضوع التهمة الأولى إلى داخل البلاد بالمخالفة للشروط المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة: المتهم الثاني: حاز وأحرز بقصد الاتجار جوهرياً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 3، 7/ 1، 33/ أ، 34/ 1/ أ - 2/ 6 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند "2" من القسم الأول من الجدول رقم "1" الملحق بالقانون الأخير والمواد 1، 2، 3، 4، 15، 121/ 1 - 2، 122، 124 من القرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون 75 لسنة 1980، والمادة 42/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل مع إعمال المادتين 17 من قانون العقوبات والمادة 36 من القانون 122 لسنة 1989 بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريم كل منهما مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن الأول وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه يقدم أسباباً لطعنه، ومن ثم فإن الطعن المقدم منه يكون غير مقبول شكلاً.
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الثاني استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة وإحراز جوهر مخدر "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن المدافع عن الطاعن تمسك بإعفائه من العقاب عملاً بالمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل إذ أنه بادر فور ضبطه بالإرشاد عن مالك المخدر المضبوط وقرر أنه ضبط بمسكن ذلك الشخص وقد أصدرت كل من النيابة العامة ومن بعدها المحكمة أمراً بضبطه وإحضاره بيد أن تقاعس السلطات العامة حال دون تنفيذ هذا القرار إلا أن المحكمة أعرضت عن الرد على هذا الدفاع رغم جوهريته، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة محضر جلسة...... أن المدافع عن الطاعن التمس براءته من الاتهام المسند إليه على أساس تمتعه بالإعفاء طبقاً لنص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بمقولة إنه أرشد عمن يدعى...... الذي كان المخدر المضبوط بمنزله وأن كلاً من النيابة العامة والمحكمة أمرت بضبطه وإحضاره إلا أن رجال الضبط لم يمكنوا المتهم من الإرشاد عنه، كما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه حصل دفاع الطاعن والمتهم الآخر على لسان محاميهما أنهما دفعاً بأنهما يستفيدان من الإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والتمسا القضاء ببراءتهما من الاتهام المسند إليهما، إلا أن الحكم لم يعرض للرد على هذا الدفاع. لما كان ذلك، وكان الدفع بالإعفاء من العقاب تأسيساً على ما جرى به نص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل هو من الدفوع الجوهرية التي ينبغي على المحكمة أن تناقشه في حكمها فتقسطه حقه إيراداً له ورداً عليه وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض للرد على هذا الدفع رغم تحصيله له ودون أن يعنى بتحقيقه وتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة له وللطاعن الأول الذي لم يقدم أسباباً لطعنه لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 8125 لسنة 64 ق جلسة 17 / 3 / 1996 مكتب فني 47 ق 51 ص 365

جلسة 17 من مارس سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طلعت الإكيابي ومحمد عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وفرغلي زناتي نواب رئيس المحكمة.

--------------------

(51)
الطعن رقم 8125 لسنة 64 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم.
وجوب ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام يتعذر معه تبين مدى صحته من فساده في التطبيق القانوني. متى يكون كذلك؟
(2) غش في عقد توريد. جريمة "أركانها". قصد جنائي. إثبات "بوجه عام".
جريمة الغش في عقد التوريد. عمدية. تحقق القصد الجنائي فيها باتجاه إرادة المتعاقد إلى الإخلال بالعقد أو الغش في تنفيذه مع علمه بذلك.
القصد الجنائي. من أركاب الجريمة. أثر ذلك: وجوب أن يكون ثبوته فعلياً.
(3) غش في عقد توريد. استيلاء على أموال أميرية. اشتراك. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
إدانة الطاعن بجريمة الغش في عقد توريد والاشتراك في تسهيل الحصول على مال عام دون بيان ماهية الأفعال التي تعمد الطاعن ارتكابها وعدها غشاً في تنفيذ العقد واستظهار عنصري الاتفاق والمساعدة اللذين اتخذهما أساساً لإدانة الطاعن بجريمة الاشتراك في تسهيل الحصول على مال عام والأدلة على ذلك. قصور.
(4) نقض "أثر الطعن".
من لم يكن له حق الطعن بالنقض. لا يمتد إليه أثره.

-------------------
1 - لما كان قضاء محكمة النقض مستقراً على أن الحكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وكان من المقرر أنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إيهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى، وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كان يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن استخلاص مقوماته سواء ما يتعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح.
2 - من المقرر أن جريمة الغش في عقد التوريد من الجرائم العمدية يشترط لقيامها توافر القصد الجنائي باتجاه إرادة المتعاقد إلى الإخلال بالعقد أو الغش في تنفيذه مع علمه بذلك ومن المقرر أيضاً أن القصد الجنائي من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً.
3 - لما كان البين مما أورده الحكم المطعون فيه سواء فيما أورده بياناً لواقعة الدعوى أو تحصيلاً لأدلتها أنه لم يبين بوضوح المواصفات والشروط التي استلزمتها المناقصة في السيارة المطلوبة وخلا من ذكر البيانات الخاصة بالسيارة التي قدمها الطاعن إلى لجنة البت ووافقت عليها تلك اللجنة اكتفاء بقوله إنها مطابقة للمواصفات وأغفل إيراد الحالة التي كانت عليها السيارة التي قدمها الطاعن إلى لجنة الاستلام ورفضتها على نحو مفصل وأوجه الخلاف بينها وبين السيارة التي قدمت إلى لجنة البت واكتفى بالقول بأنها مخالفة للمواصفات والشروط ولم يذكر شيئاً عن وجوه الخلاف بين السيارتين إلا فيما يتعلق بسنة الصنع وهو بيان قام دفاع الطاعن على المنازعة فيه - ويظاهره فيه ما حصله الحكم من أقوال الشاهد الأول الذي لم يذكر شيئاً فيها عن هذا البيان - هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه لم يذكر شيئاً عن ماهية الأفعال التي تعمد الطاعن ارتكابها وعدها الحكم غشاً في تنفيذ العقد بالإضافة إلى أنه لم يستظهر عنصري الاتفاق والمساعدة اللذين اتخذهما الحكم أساساً لإدانة الطاعن بجريمة الاشتراك في تسهيل الحصول على مال عام ولم يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها إذ أن ما أورده الحكم من مجرد تقديم المتهم الأول الشيك بقيمة السيارة إلى الطاعن لا يكفي لتوافر الاتفاق والمساعدة على تسهيل الاستيلاء على مال عام في حق الطاعن. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالغموض والإيهام والقصور.
4 - من المقرر أن من لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض لا يمتد إليه أثره.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن أولاً: ارتكب غشاً في تنفيذ عقد التوريد المؤرخ في....... المرتبط به مع وزارة...... بأن عمد إلى توريد السيارة موضوعه بالمخالفة لشروط ومواصفات هذا العقد على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع متهم آخر في ارتكاب جناية تسهيل الاستيلاء على مبلغ 37000 جنيه "سبعة وثلاثين ألف جنيه" موضوع التهمة المسندة إلى المتهم الآخر بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده في ذلك بأن تسلم منه شيكاً بالمبلغ آنف البيان وقام بصرفه من البنك المسحوب عليه فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ ثانياً، ثالثاً، 41/ 1، 113/ 1، 116 مكرراً هـ/ 1 - 4، 118 مكرراً، 119/ 2، 119 مكرراً/ 2 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32/ 2 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه مبلغ سبعة وثلاثين ألف جنيه.
فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الغش في عقد التوريد والاشتراك في تسهيل الاستيلاء على مال مملوك للدولة قد شابه القصور في التسبيب والغموض والإبهام ذلك أنه أورد واقعة الدعوى بصورة مجملة، اقتصر فيها على ترديد وصف التهمة، وخلا من بيان أركان جريمة الغش في عقد التوريد باعتبارها جريمة عمدية، ولم يبين ماهية الأفعال التي قارفها الطاعن واعتبرها غشاً ومخالفة لشروط التعاقد، كما لم يبين الوقائع التي استخلص منها ثبوت عنصري الاتفاق والمساعدة سند إدانته في جريمة الاشتراك في تسهيل الاستيلاء على مال عام والدليل عليها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان قضاء محكمة النقض مستقراً على أن الحكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وكان من المقرر أنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده، في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى، وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كان يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما يتعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح. لما كان ذلك، وكانت جريمة الغش في عقد التوريد من الجرائم العمدية يشترط لقيامها توافر القصد الجنائي باتجاه إرادة المتعاقد إلى الإخلال بالعقد أو الغش في تنفيذه مع علمه بذلك ومن المقرر أيضاً أن القصد الجنائي من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً، ولما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على ترديد ما جاء بوصف التهمة ثم حصل أقوال الشاهد الأول.... بما مؤداه أن وزارة..... طرحت مناقصة لتوريد سيارة نقل حمولة من 3 إلى 4 طن جديدة لم تستعمل وبعد تجميع العروض رست المناقصة على الطاعن وقدم سيارة عاينتها لجنة البت ووافقت عليها لمطابقتها للمواصفات وتشكلت لجنة من المتهم الأول كمندوب مالي وعضوية كل من..... و...... و..... لاستلام السيارة على أن يقوم المتهم الأول بتسليم الطاعن شيكاً بثمن السيارة بعد استلامها إلا أن الطاعن قدم سيارة مخالفة للشروط ومغايرة للسيارة التي عاينتها لجنة البت فرفضت لجنة الاستلام استلامها غير أن المتهم الأول سلم الطاعن شيكاً بقيمتها ثم حصل أقوال أعضاء لجنة الاستلام بما مؤداه أن اللجنة رفضت استلام السيارة لأنها ليست جديدة وسنة صنعها 1981 وليس 1984 كما ورد بشروط المناقصة وأمر التوريد وأن بها بعض التلفيات ثم حصل أقوال مهندس المرور بما لا يخرج عن مضمون ما حصله من أقوال أعضاء لجنة الاستلام. لما كان ذلك، وكان البين مما أورده الحكم المطعون فيه سواء فيما أورده بياناً لواقعة الدعوى أو تحصيلاً لأدلتها أنه لم يبين بوضوح المواصفات والشروط التي استلزمتها المناقصة في السيارة المطلوبة وخلا من ذكر البيانات الخاصة بالسيارة التي قدمها الطاعن إلى لجنة البت ووافقت عليها تلك اللجنة اكتفاء بقوله إنها مطابقة للمواصفات وأغفل إيراد الحالة التي كانت عليها السيارة التي قدمها الطاعن إلى لجنة الاستلام ورفضتها على نحو مفصل وأوجه الخلاف بينها وبين السيارة التي قدمت إلى لجنة البت واكتفى بالقول بأنها مخالفة للمواصفات والشروط ولم يذكر شيئاً عن وجوه الخلاف بين السيارتين إلا فيما يتعلق بسنة الصنع وهو بيان قام دفاع الطاعن على المنازعة فيه - ويظاهره فيه ما حصله الحكم من أقوال الشاهد الأول الذي لم يذكر شيئاً فيها عن هذا البيان - هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه لم يذكر شيئاً عن ماهية الأفعال التي تعمد الطاعن ارتكابها وعدها الحكم غشاً في تنفيذ العقد بالإضافة إلى أنه لم يستظهر عنصري الاتفاق والمساعدة اللذين اتخذهما الحكم أساساً لإدانة الطاعن بجريمة الاشتراك في تسهيل الحصول على مال عام ولم يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها إذ أن ما أورده الحكم من مجرد تقديم المتهم الأول الشيك بقيمة السيارة إلى الطاعن لا يكفي لتوافر الاتفاق والمساعدة على تسهيل الاستيلاء على مال عام في حق الطاعن. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالغموض والإبهام والقصور مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن وذلك بالنسبة للطاعن وحده دون المحكوم عليه الآخر الذي صدر الحكم بالنسبة له غيابياً ولا يجوز له الطعن في الحكم بالنقض طبقاً للمادة 33 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 ومن لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض لا يمتد إليه أثره.

الطعن 7707 لسنة 64 ق جلسة 13 / 3 / 1996 مكتب فني 47 ق 50 ص 353

جلسة 13 من مارس سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل وعمار إبراهيم فرج ومحمد إسماعيل موسى نواب رئيس المحكمة ومحمد علي رجب.

------------------

(50)
الطعن رقم 7707 لسنة 64 القضائية

(1) مواد مخدرة. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره".
التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه. شرط صحته؟
(2) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره. بياناته". استدلالات. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي.
عدم إيراد عمر الطاعن ومهنته ومحل إقامته وحالته الاجتماعية في محضر الاستدلال. لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحر.
(3) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
(4) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
(5) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
للمحكمة التعويل على أقوال شهود الإثبات والإعراض عن قالة شهود النفي. ما دامت لا تثق بما شهدوا به.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(6) إجراءات "إجراءات التحقيق". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم. النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير جائز.
مثال:
(7) مواد مخدرة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة عدم إجرائها تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بعدم اتساع جيب صديري الطاعن للمخدر المضبوط.
(8) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره" "بطلانه". مواد مخدرة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
نعى الطاعن ببطلان تفتيش مسكنه بمقولة إنه تم دون إذن من النيابة العامة. غير مقبول. متى أثبت الحكم أن التفتيش وقع على شخصه أثناء تواجده بالطريق دون مسكنه.
(9) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "خبرة".
مواد مخدرة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
اطمئنان محكمة الموضوع إلى أن المخدر المضبوط هو الذي أرسل إلى التحليل وأخذها بالنتيجة التي انتهى إليها. مجادلتها في ذلك. غير مقبولة.
(10) محضر الجلسة. إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
طلب المدافع عن الطاعن إجراء تحقيق فيما أثاره من حصول عبث بحرز المخدر إذا رأت المحكمة ما يبرره. طلب غير جازم. أثر ذلك؟
(11) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره. بياناته". استدلالات. مأمورو الضبط القضائي. دفوع "الدفع بانعدام إذن التفتيش ومحضري التحريات والضبط". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وجوب أن يكون إذن التفتيش موقعاً عليه من مصدره ومحاضر الاستدلال موقعاً عليها من مأموري الضبط القضائي القائمين بتحريرها. عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لهذا التوقيع. متى صدر من مصدر الإذن أو من مأمور الضبط القضائي محرر محضر الاستدلال. كون الإذن أو المحضر ممهور بتوقيع غير مقروء. غير مخالف للقانون.

------------------
1 - من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه وهو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة - جناية أو جنحة - قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية أو الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو حرمة مسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة.
2 - لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصلها الثابت في الأوراق، وكان عدم إيراد عمر الطاعن ومهنته ومحل إقامته وحالته الاجتماعية وسبب وتاريخ قدومه إلى مدينة القاهرة في محضر الاستدلال لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحر، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. ويكون تعويل الحكم على ما أسفر عنه هذا التفتيش وأخذ الطاعن بنتيجته وبشهادة الضبط الذي أجراه صحيحاً.
3 - من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
4 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزلها المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب.
5 - لما كان للمحكمة أن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره الواقعة وأطرحت - في حدود سلطتها التقديرية - أقوال شاهدي النفي فإن ما يثيره الطاعن في شأن زمان ومكان ضبطه إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
6 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن نعى على النيابة العامة قعودها عن سؤال سكان العقار الذي قال أنه ضبط فيه وعدم استجابتها لطلبه ضم دفتر الأحوال والتصريح له باستخراج شهادة من إدارة الجوازات دون أن يطلب إلى المحكمة اتخاذ إجراء معين أو إجراء تحقيق ما في هذا الخصوص، فإن ما أثاره فيما سلف لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم، وليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشاهد، ومن ثم فإن منعى الطاعن في صدد ما تقدم لا يكون قويماً.
7 - لما كان الحكم قد رد على دفاع الطاعن في شأن عدم اتساع جيب الصديري للمخدر المضبوط بقوله "وحيث إنه عما أثاره الدفاع بشأن عدم اتساع جيب الصديري للفافة المضبوطة فإنه لما كان الثابت في صور تحقيقات النيابة أن حرز الصديري قد أرسل للنيابة وبجيبه الأيسر لفافة المخدر وبالجيب الآخر المبلغ النقدي الذي تم ضبطه فمن ثم يغدو هذا الدفع على غير أساس سليم من الواقع أو القانون". وإذ كان الطاعن لا ينازع في أن ما أورده الحكم فيما تقدم له أصله الثابت في التحقيقات، وكان ما أورده الحكم يستقيم به إطراح دفاع الطاعن وكان الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إجراء تحقيق ما في هذا الصدد فليس له من بعد أن يعيب عليها عدم اتخاذها إجراء لم يطلبه منها، ويكون منعاه على الحكم في شأن ما تقدم غير سديد.
8 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن التفتيش لم يقع على مسكن الطاعن بل على شخصه أثناء وجوده في الطريق فلا محل لما يثيره من بطلان تفتيش مسكنه بمقولة إنه تم دون إذن من النيابة العامة.
9 - لما كان الحكم قد أفصح عن اطمئنان المحكمة إلى أن المخدر المضبوط هو الذي جرى وزنه وتحريزه وهو الذي أرسل إلى معامل التحليل وتم تحليله وثبت أنه لعقار الهيروين المخدر وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه متى كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أن المخدر المضبوط هو الذي أرسل للتحليل وصار تحليله واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك ويكون ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً في الرد على دفاع الطاعن في هذا الخصوص.
10 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إجراء تحقيق ما في شأن دفاعه المار ذكره وكان ما أثبت بمحضر الجلسة من أن المدافع عنه قد طلب في مرافعته إجراء تحقيق فيما أثاره من حصول عبث بالحرز إذا رأت المحكمة مبرراً لذلك لا يعد من قبيل الطلب الجازم إذ أنه مما يعتبر تفويضاً منه للمحكمة إن شاءت أجابت هذا الطلب وإن لم تجد هي له من مبرر غضت الطرف عنه، وإذ كانت المحكمة لم تر من جانبها حاجة لاتخاذ هذا الإجراء بعد أن وضحت لديها الواقعة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.
11 - لما كان القانون وإن أوجب أن يكون إذن التفتيش موقعاً عليه بإمضاء مصدره وأن تكون محاضر الاستدلال موقعاً عليها من مأموري الضبط القضائي القائمين بتحريرها، إلا أنه لم يرسم شكلاً خاصاً لهذا التوقيع ما دام موقعاً عليها فعلاً ممن أصدر الإذن أو من مأمور الضبط القضائي محرر محضر الاستدلال وكون الإذن أو المحضر ممهوراً بتوقيع غير مقروء لا يفصح عن شخص مصدر الإذن أو محرر المحضر ليس فيه مخالفة للقانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38/ 1 - 2، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (2) من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وذلك باعتبار أن الإحراز كان مجرداً من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض......... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحقه في الدفاع، ذلك بأن أطرح دفعه ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها برد غير سائغ، كما قام دفاعه على أنه لم يتم ضبطه في المكان والزمان اللذين حددهما ضابط الواقعة وإنما ضبط في مكان يخرج عن نطاق اختصاص مصدر الإذن وفي وقت سابق على الوقت الذي حدده الضابط، وقد تأيد ذلك بأقوال شهود نفيه بالتحقيقات وطلب تحقيقاً لهذا الدفاع ضم دفتر أحوال إدارة مكافحة المخدرات وسؤال جيران العقار الذي تم ضبطه فيه وتمكينه من استخراج شهادة من إدارة الجوازات بشأن سفر قريب له إلى الخارج بيد أن المحكمة أطرحت هذا الدفاع اطمئناناً منها لأقوال الضابط رغم عدم صحتها ودون أن تجرى هذا التحقيق، والتفت الحكم عما أثاره من عدم صحة تصوير الضابط لواقعة الضبط لأن جيب صديريه لا يتسع لكمية المخدر المضبوطة دون أن تقوم المحكمة بضم حرز الصديري ومعاينته لاستجلاء حقيقة هذا الدفاع، كما أن تفتيش مسكنه وقع باطلاً لإجرائه دون إذن من النيابة المختصة، هذا إلى أن الحكم أطرح دفاعه القائم على وجود اختلاف بين المخدر المضبوط وبين ذلك الذي أجرى تحليله برد غير سائغ دون إجراء تحقيق للوقوف على سبب هذا الاختلاف، وأخيراً فقد تمسك الطاعن بتزوير توقيعات الضابط ووكيل النيابة على محاضر التحريات والضبط وإذن التفتيش والتحقيقات لاستحالة قراءة التوقيعات بيد أن المحكمة أطرحت هذا الدفاع برد غير سائغ دون أن تعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، وكل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات ومن تقرير المعامل الكيميائية بمصلحة الطب الشرعي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد رد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها بقوله "وحيث إنه عن الدفع بعدم جدية التحريات ومن ثم بطلانها وبطلان الإذن المترتب عليها وما تلاه من إجراءات فإنه لما كان الثابت من مطالعة محضر التحريات الذي صدر بناء عليه إذن النيابة العامة أنه قد تضمن اسم المتهم وبلدته ومحل إقامته والأقسام التي يتردد عليها وبأنه يحرز مادة مخدرة خاصة الهيروين، وأن مجريها قد تأكد من هذه التحريات عن طريق المراقبة السرية التي أجراها بنفسه تحديداً وافياً خالياً من التجهيل مما ينبئ في وضوح وتطمئن معه المحكمة إلى جدية هذه التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وبالتالي يكون الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات في غير محله متعيناً رفضه، وينبني على ذلك، صحة الاستناد إلى الدليل المستمد منه وشهادة من أجراه وما ترتب عليه" لما كان ذلك، وكان من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة - جناية أو جنحة - قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية أو الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو حرمة مسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصلها الثابت في الأوراق، وكان عدم إيراد عمر الطاعن ومهنته ومحل إقامته وحالته الاجتماعية وسبب وتاريخ قدومه إلى مدينة القاهرة في محضر الاستدلال لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحر فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد، ويكون تعويل الحكم على ما أسفر عنه هذا التفتيش وأخذ الطاعن بنتيجته وبشهادة الضابط الذي أجراه صحيحاً. لما كان ذلك، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزلها المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وكان للمحكمة أن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره الواقعة وأطرحت - في حدود التقديرية - أقوال شاهدي النفي فإن ما يثيره الطاعن من شأن زمان ومكان ضبطه إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن نعى على النيابة العامة قعودها عن سؤال سكان العقار الذي قال أنه ضبط فيه وعدم استجابتها لطلبه ضم دفتر الأحوال والتصريح له باستخراج شهادة من إدارة الجوازات دون أن يطلب إلى المحكمة اتخاذ إجراء معين أو إجراء تحقيق ما في هذا الخصوص، فإن ما أثاره فيما سلف لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم، وليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشاهد، ومن ثم فإن منعى الطاعن في صدد ما تقدم لا يكون قويماً. لما كان ذلك، وكان الحكم قد رد على دفاع الطاعن في شأن عدم اتساع جيب الصديري للمخدر المضبوط بقوله "وحيث إنه عما أثاره الدفاع بشأن عدم اتساع جيب الصديري للفافة المضبوطة فإنه لما كان الثابت في صور تحقيقات النيابة أن حرز الصديري قد أرسل للنيابة وبجيبه الأيسر لفافة المخدر وبالجيب الآخر المبلغ النقدي الذي تم ضبطه فمن ثم يغدو هذا الدفاع على غير أساس سليم من الواقع أو القانون". وإذ كان الطاعن لا ينازع في أن ما أورده الحكم فيما تقدم له أصله الثابت في التحقيقات، وكان ما أورده الحكم يستقيم به إطراح دفاع الطاعن وكان الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إجراء تحقيق ما في هذا الصدد فليس له من بعد أن يعيب عليها عدم اتخاذها إجراء لم يطلبه منها، ويكون منعاه على الحكم في شأن ما تقدم غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن التفتيش لم يقع على مسكن الطاعن بل على شخصه أثناء وجوده في الطريق فلا محل لما يثيره من بطلان تفتيش مسكنه بمقولة إنه تم دون إذن من النيابة العامة. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أفصح عن اطمئنان المحكمة إلى أن المخدر المضبوط هو الذي جرى وزنه وتحريزه وهو الذي أرسل إلى معامل التحليل وتم تحليله وثبت أنه لعقار الهيروين المخدر وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه متى كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أن المخدر المضبوط هو الذي أرسل للتحليل وصار تحليله واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك ويكون ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً في الرد على دفاع الطاعن في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إجراء تحقيق ما في شأن دفاعه المار ذكره وكان ما أثبت بمحضر الجلسة من أن المدافع عنه قد طلب في مرافعته إجراء تحقيق فيما أثاره من حصول عبث بالحرز إذا رأت المحكمة مبرراً لذلك لا يعد من قبيل الطلب الجازم إذ أنه مما يعتبر تفويضاً منه للمحكمة إن شاءت أجابت هذا الطلب وإن لم تجد هي له من مبرر غضت الطرف عنه، وإذ كانت المحكمة لم تر من جانبها حاجة لاتخاذ هذا الإجراء بعد أن وضحت لديها الواقعة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك بتزوير التوقيع على إذن التفتيش أو محاضر التحريات والضبط والتحقيق وإنما كان دفاعه وارداً على مجرد شكل التوقيع على إذن التفتيش ومحضري التحريات والضبط لأنها وقعت بتوقيعات يستحيل قراءتها ولم يطلب إجراء تحقيق ما في شأن ذلك، وكان الحكم قد أطرح هذا الدفاع استناداً إلى أن هذه الأوراق قد أثبت في صدر كل منها اسم محررها وذيلت كل منها بتوقيع له بطريق "الفرمة" وأن الضابط شهد بالتحقيقات بأنه هو محرر محضري التحريات والضبط كما أن القضية عرضت على وكيل النيابة مصدر الإذن وقام بإجراء التحقيق فيها. لما كان ذلك، وكان القانون وإن أوجب أن يكون إذن التفتيش موقعاً عليه بإمضاء مصدره وأن تكون محاضر الاستدلال موقعاً عليها من مأموري الضبط القضائي القائمين بتحريرها، إلا أنه لم يرسم شكلاً خاصاً لهذا التوقيع ما دام موقعاً عليها فعلاً ممن صدر الإذن أو من مأمور الضبط القضائي محرر محضر الاستدلال وكون الإذن أو المحضر ممهوراً بتوقيع غير مقروء لا يفصح عن شخص مصدر الإذن أو محرر المحضر ليس فيه مخالفة للقانون، وإذ كان الحكم قد التزم - في رده على الدفع بانعدام إذن التفتيش ومحضري التحريات والضبط لخلوها من توقيع مقروء لمصدر الإذن ومحرر المحضرين - هذا النظر وكان الطاعن لا ينازع في أن ما أورده الحكم في هذا الخصوص له معينه الصحيح من الأوراق فإنه ما ينعاه على الحكم في هذا الصدد لا يكون قويماً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 5941 لسنة 64 ق جلسة 12 / 3 / 1996 مكتب فني 47 ق 49 ص 347

جلسة 12 من مارس سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ومصطفى عبد المجيد نائبي رئيس المحكمة وزغلول البلش وعبد الرحمن فهمي.

----------------

(49)
الطعن رقم 5941 لسنة 64 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. إيداعها".
عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
(2) تزوير "أوراق رسمية". قانون "تفسيره".
الحقيقة التي يحميها القانون بالعقاب على التزوير. ماهيتها؟
تغيير الحقيقة في المحرر. تقوم به جريمة التزوير. ولو كان مطابقاً للحقيقة المطلقة.
(3) تزوير "أوراق رسمية". جريمة "أركانها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
مجرد تغيير الحقيقة في المحرر الرسمي بطريق الغش بوسيلة مما نص عليه القانون. تتحقق به جريمة التزوير في المحررات الرسمية.
الدفاع القانوني ظاهر البطلان. لا يستلزم رداً.
(4) إثبات "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا يعيبه.
مثال.

-----------------
1 - لما كان الطاعن الثاني وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، ولما كان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
2 - من المقرر أن الحقيقة التي يحميها القانون بالعقاب على التزوير هي الحقيقة التي يدل عليها المظهر القانوني للمحرر، أي التي تتعلق بها الثقة العامة - لا الحقيقة المطلقة، ويترتب على ذلك أنه يجوز قانوناً أن تقع جريمة التزوير بناء على تغيير الحقيقة في محرر ولو أدى هذا التغيير إلى مطابقة مضمون المحرر للحقيقة المطلقة وكان ما قام به الطاعن - على ما أثبته الحكم - هو اشتراكه مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو البطاقة الشخصية الصادرة باسم.... بأن اتفق معه على زيادة الاسم الرابع لصاحبها ثم بصم عليه الطاعن ببصمة خاتم جهة عمله لإضفاء القانونية عليه، مما ترتب عليه مخالفة الحقيقة التي صدر بها المحرر الرسمي ليكون حجة على الكافة بما أثبت فيه.
3 - من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون في الأوراق الرسمية تتحقق معه جريمة التزوير بصرف النظر عن الباعث على ارتكابها متى كان المقصود به تغيير مضمون المحرر بحيث يخالف حقيقته النسبية كما صدرت من الموظف الرسمي المختص بإصداره وبدون أن يتحقق ضرر خاص يلحق شخصاً بعينه من وقوعه.. لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً احتمال حصول ضرر بالمصحة العامة إذ يترتب على العبث بالورقة الرسمية الغض مما لها من القيمة في نظر الجمهور باعتبارها مما يجب بمقتضى القانون تصديقه والأخذ بما فيه. وكان ما يثيره الطاعن بشأن قصور الحكم عن تمحيص دفاعه بأن الاسم الذي تم إضافته في البطاقة الشخصية لا يخالف الحقيقة، لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان، لا تلتزم المحكمة بالرد عليه طالما أن ثبوت عدم مخالفة الاسم الذي تم إضافته للحقيقة ليس من شأنه - بعد ما سلف إيراده - أن تنتفي به جريمة التزوير في المحرر الرسمي المسندة إليه، فإن نعيه في هذا الصدد يكون غير سديد.
4 - لما كان الحكم قد أورد مؤدى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أبرز ما جاء به من أن بصمة خاتم شعار الجمهورية الواردة على التعديل المضاف للبطاقة المضبوطة هي صحيحة مأخوذة من قالب الخاتم الخاص بمكتب سجل مدني مركز المنيا، فإن ما ينعاه الطاعن بعدم إيراد مضمون تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير كاملاً لا يكون له محل لما هو مقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم أ - المتهم الأول "طاعن" 1 - وهو من أرباب الوظائف العمومية "أمين سجل مدني مركز....." اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو البطاقة الشخصية رقم (....) الصادرة من سجل مدني أبو قرقاص باسم.... بأن اتفق معه على زيادة الاسم الرابع لصاحبها بغير السبيل الرسمي وساعده بأن أمده بالمحرر المراد التزوير فيه وأملى عليه الاسم المراد إضافته فقام المجهول بذلك ثم بصم عليه المتهم ببصمة خاتم جهة عمله لإضفاء القانونية عليه فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة 2 - استحصل بغير حق على خاتم شعار الجمهورية الخاص بسجل مدني مركز...... محل عمله واستعمله بوضع بصمته على المحرر موضوع التهمة الأولى مما أضر بمصلحة عامة. ب - المتهم الثاني "طاعن" وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب تزوير المحرر موضوع التهمة الأولى بأن اتفقا سوياً على زيادة الاسم الرابع للمتهم الآخر بغير السبيل الرسمي وساعده بأن أمده بأصل المحرر فقام بذلك على النحو المبين سلفاً فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. وأحالتهما إلى محكمة جنايات المنيا لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للمحكوم عليهما الأول والثاني عملاً بالمواد 40/ ثانياً - ثالثاً، 41، 207، 211، 212، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32 من ذات القانون بمعاقبتهما بالسجن لمدة خمس سنوات ومصادرة المحرر المزور.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض في..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن الثاني.... وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، ولما كان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
ومن حيث إن الطعن المقدم من الطاعن الأول استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن الطاعن الأول ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي والاستحصال بغير حق على خاتم جهة حكومية واستعماله قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الطاعن أقام دفعه على أن الاسم المثبت في البطاقة الشخصية لا يخالف الحقيقة وقدم تأييداً لدفاعه شهادة بيان ميلاد بيد أن المحكمة التفتت عن دفاعه ولم تعرض للمستند المؤيد لصحته، هذا إلى أن الحكم لم يعن بإيراد مضمون تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بوضوح، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي والاستحصال بغير حق على خاتم جهة حكومية واستعماله اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الحقيقة التي يحميها القانون بالعقاب على التزوير هي الحقيقة التي يدل عليها المظهر القانوني للمحرر، أي التي تتعلق بها الثقة العامة لا الحقيقة المطلقة، ويترتب على ذلك أنه يجوز قانوناً أن تقع جريمة التزوير بناء على تغيير الحقيقة في محرر ولو أدى هذا التغيير إلى مطابقة مضمون المحرر للحقيقة المطلقة وكان ما قام به الطاعن - على ما أثبته الحكم - هو اشتراكه مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو البطاقة الشخصية الصادرة باسم..... بأن اتفق معه على زيادة الاسم الرابع لصاحبها ثم بصم عليه الطاعن ببصمة خاتم جهة عمله لإضفاء القانونية عليه، مما ترتب عليه مخالفة الحقيقة التي صدر بها المحرر الرسمي ليكون حجة على الكافة بما أثبت فيه، وكان من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون في الأوراق الرسمية تتحقق معه جريمة التزوير بصرف النظر عن الباعث على ارتكابها متى كان المقصود به تغيير مضمون المحرر بحيث يخالف حقيقته النسبية كما صدرت من الموظف الرسمي المختص بإصداره وبدون أن يتحقق ضرر خاص يلحق شخصاً بعينه من وقوعها لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً احتمال حصول ضرر بالمصحة العامة، إذ يترتب على العبث بالورقة الرسمية الغض مما لها من القيمة في نظر الجمهور باعتبارها مما يجب بمقتضى القانون تصديقه والأخذ بما فيه. وكان ما يثيره الطاعن بشأن قصور الحكم عن تمحيص دفاعه بأن الاسم الذي تم إضافته في البطاقة الشخصية لا يخالف الحقيقة، لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان، لا تلتزم المحكمة بالرد عليه طالما أن ثبوت عدم مخالفة الاسم الذي تم إضافته للحقيقة - ليس من شأنه - بعد ما سلف إيراده - أن تنتفي به جريمة التزوير في المحرر الرسمي المسندة إليه، فإن نعيه في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد مؤدى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وأبرز ما جاء به من أن بصمة خاتم شعار الجمهورية الواردة على التعديل المضاف للبطاقة المضبوطة هي صحيحة مأخوذة من قالب الخاتم الخاص بمكتب سجل مدني مركز .....، فإن ما ينعاه الطاعن بعدم إيراد مضمون تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير كاملاً لا يكون له محل لما هو مقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه... لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 7031 لسنة 63 ق جلسة 7 / 3 / 1996 مكتب فني 47 ق 48 ص 337

جلسة 7 من مارس سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح البرجى ومجدي الجندي نائبي رئيس المحكمة وعبد الفتاح حبيب ومحمود مسعود شرف.

-------------------

(48)
الطعن رقم 7031 لسنة 63 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. إيداعها".
عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
(2) إثبات "بوجه عام" "اعتراف". إكراه. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال. لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات.
سلطان الوظيفة في ذاته. لا يعد إكراهاً. ما دام لم يستطل إلى المتهم بأذى مادياً كان أو معنوياً. مجرد الخشية منه لا يعد إكراهاً.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز. أمام النقض.
(3) سرقة. إكراه. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الإكراه في السرقة. مناط تحققه؟
(4) سرقة. إكراه. ظروف مشددة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تحقق الإكراه في السرقة ولو وقع فعل الإكراه بعد حصولها. متى كان القصد منه الفرار بالمسروقات.
مثال.
(5) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
مفاد أخذ المحكمة بأقوال الشهود؟
وزن أقوال الشهود وتقدير الدليل. موضوعي. المجادلة في ذلك أمام النقض. غير جائزة.
(6) سرقة. فاعل أصلي. إكراه. سلاح. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إثبات الحكم في حق الطاعن إسهامه بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ومنه حمله مدية ووجوده مع آخرين على مسرحها. كفايته لاعتبارهم جميعاً فاعلين أصليين.
الجدل في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز. أمام النقض.
(7) سرقة. قصد جنائي. جريمة "أركانها". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
القصد الجنائي في جريمة السرقة. ماهيته؟. التحدث عنه استقلالاً. غير لازم.
(8) عقوبة "العقوبة المبررة". ارتباط. سرقة. نقض "المصلحة في الطعن". تداخل في وظيفة عمومية. إكراه.
اعتبار الحكم المطعون فيه الجرائم المسندة إلى الطاعنين. جريمة واحدة. ومعاقبتهم بالعقوبة المقررة لأشدها وهي جريمة السرقة بإكراه بالطريق العام مع حمل سلاح. لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن جريمة التداخل في وظيفة عمومية.
(9) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه. هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه في طلباته الختامية.

--------------------
1 - لما كان المحكوم عليه الأول قد قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين مع القضاء بعدم قبوله شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
2 - من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه نتيجة إكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيمه على أسباب سائغة إذ أن سلطان الوظيفة في ذاته - كوظيفة رجل الشرطة بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وإمكانات - لا يعد إكراهاً ما دام هذا السلطان لم يستطل في الواقع بأذى مادي كان أو معنوي إلى المدلى بالأقوال أو بالاعتراف إذ الخشية في ذاتها مجردة لا تعد إكراهاً لا معنى ولا حكماً إلا إذا ثبت أنها قد أثرت فعلاً في إرادة المدلى فحملته على أن يدلى بما أدلى. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد عرضت لما أثاره الدفاع حول إقرار المتهم الأول بمحضر الشرطة وأطرحته بالأسباب السائغة التي أوردتها وأبانت أنها اقتنعت بصدق ذلك الإقرار وأنه يمثل الحقيقة فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن ينحل في واقعة الدعوى إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض.
3 - من المقرر أن الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة سواء كانت هذه الوسيلة من الوسائل المادية التي تقع مباشرة على جسم المجني عليه أو كانت تهديداً باستعمال السلاح.
4 - لما كان لا يلزم في الاعتداء الذي تتوافر به جريمة السرقة بإكراه أن يكون الاعتداء سابقاً أو مقارناً لفعل الاختلاس بل يكفي أن يكون عقب فعل الاختلاس متى كان قد تلاه مباشرة وكان الغرض من النجاة بالشيء المختلس وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المتهم الأول قام بجذب المجني عليه..... خارج السيارة وقام هو وباقي المتهمين بضرب المجني عليهما بالأيدي وأخرج المتهم الثالث مدية مهدداً بها المجني عليه الآخر حتى يتمكنوا من الفرار بالنقود التي سرقوها، فإن ما أورده الحكم في هذا الشأن مما يتوافر به ظرف الإكراه في جريمة السرقة كما هو معرف قانوناً ويكون ما ينعاه الطاعن الثالث في هذا الخصوص غير سديد.
5 - لما كان من المقرر أن مفاد أخذ المحكمة بما أخذت به من أقوال الشهود أنها اطمأنت إلى صحتها وأطرحت ما ساقه الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها إذ أن وزن أقوال الشهود وتقدير الدليل إنما هو من إطلاقات محكمة الموضوع فلا تجوز مصادرتها أو مجادلتها - أمام محكمة النقض - فيما اطمأنت إليه مما يدخل في سلطتها التقديرية فإن ما يثيره الطاعن الثالث في هذا الخصوص يكون في غير محله.
6 - لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت في حق الطاعن الثالث إسهامه بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ومنها حمله مدية ووجوده مع آخرين على مسرح الجريمة هو ما يكفي لاعتبارهم جميعاً فاعلين أصليين فيها فإن ما ينعاه ذلك الطاعن في شأن التدليل على مشاركته في ارتكاب الجريمة لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
7 - لما كان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه ولا يشترط تحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد بل يكفي أن يكون ذلك مستفاداً منه. وكان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها يكشف في توافر هذا القصد لدى الطاعنين وتتوافر به جناية السرقة بإكراه بكافة أركانها كما هي معرفة به في القانون. فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد لا يكون له محل.
8 - لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين جريمة واحدة وعاقبهم بالعقوبة المقررة لأشدها ومن ثم فلا مصلحة فيما يثيره الطاعن الثاني بشأن جريمة التداخل في وظيفة عمومية ما دامت المحكمة قد دانته والطاعنين جميعاً بجريمة السرقة بالإكراه بالطريق العام مع حمل سلاح وأوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد.
9 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن الدفاع عن الطاعن الثالث اختتم مرافعته طالباً الحكم ببراءته مما أسند إليه دون أن يتمسك بسماع شهود الإثبات فإن المحكمة لا تكون مخطئة إذا لم تسمع هؤلاء الشهود أو ترد على طلب سماعهم لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد إلا على الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من (1)...... "طاعن" (2)..... "طاعن" (3)...... "طاعن" (4).... بأنهم: ( أ ) المتهمون جميعاً: سرقوا المبلغ النقدي المبين قدراً بالأوراق والمملوك لـ..... وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه وعلى المجني عليه.... بأن استوقفهما المتهم الأول حال سيرهما بالطريق العام ومعه المتهم الآخر مدعياً أنه من رجال الضبط واصطحبهم حيث كان المتهمان الثاني والثالث ينتظرانهما بالسيارة المضبوطة وطلب منهما المتهم الثالث ركوب السيارة مدعياً أنه ضابط مباحث وأمر المتهم الأول بتفتيشهما حيث استولى على المبلغ النقدي سالف الذكر وما أن اكتشف المجني عليه الأول استيلاءهم على المبلغ وقيامه بالصياح حتى شهر المتهم الثالث سلاحاً أبيضاً "مطواة قرن غزال" في وجهيهما وقام المتهم الأول بإنزال المجني عليه الأول عنوة من السيارة محدثاً إصابته بينما فر المجني عليه الثاني عقب ذلك فبثوا بذلك الرعب في نفس المجني عليهما وشلوا بذلك مقاومتهما وتمكنوا بهذه الوسائل من الاستيلاء على المسروقات والفرار بها وقد ترك الإكراه بالمجني عليه الأول أثر جروح على النحو المبين بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق. (ب) المتهمان الأول والثالث أيضاً: تداخلا في وظيفة من الوظائف العمومية "ضابط مباحث وشرطي سري" وأجروا عملاً من أعمالها. (جـ) المتهم الثالث: أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيضاً "مطواة قرن غزال" على النحو المبين بالأوراق. وأحالتهم إلى محكمة جنايات الجيزة لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للثلاثة الأول وغيابياً للرابع عملاً بالمواد 155، 314، 315 أولاً وثانياً من قانون العقوبات والمادتين 1/ 1، 25 مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 165 لسنة 1981 والبند رقم 10 من الجدول رقم "1" الملحق بالقانون الأول والمضاف بالقانون الأخير. بمعاقبتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عما أسند إليهم.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن المحكوم عليه الأول...... قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وحيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليهما الثاني والثالث قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجرائم السرقة بالإكراه بالطريق العام مع حمل سلاح وبالتداخل في وظيفة عمومية وإحراز ثانيهما لسلاح أبيض بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الدفاع تمسك ببطلان اعتراف المتهم الأول بمحضر الشرطة لصدوره وليد إكراه مادي ومعنوي ذلك أنه كان تحت سيطرة الضابط ثم استجوابه وهو إجراء من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط القضائي اتخاذه إلا أن الحكم عول على هذا الاعتراف ورد على ذلك الدفاع بما لا يصلح رداً، كما أن الحكم أطرح الدفاع بانتفاء ركن الإكراه وبعدم صحة الواقعة برد غير سائغ واتخذ الحكم من مجرد وجود الطاعن الثالث مع المحكوم عليهم الآخرين دليلاً على مقارفة الجريمة مع أنه لا يوجد اتفاق بينهم، كما أن القصد الجنائي لجريمة السرقة غير متوافر في حق الطاعن الثالث، واستند الحكم في إدانة الطاعن الثاني بجريمة التداخل في وظيفة عمومية دون أن يبين المظاهر الخارجية، وأخيراً كان يتعين على المحكمة سماع شهود الإثبات كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان بها الطاعنين وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة مستمدة مما شهد به المجني عليهما..... و.... والنقيب...... وما أسفرت عنه تحريات الشرطة وما ثبت من تقرير الكشف الطبي الموقع على المجني عليه الأول ومن إقرار المتهم الأول تفصيلاً بمحضر الشرطة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه نتيجة إكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيمه على أسباب سائغة إذ أن سلطان الوظيفة في ذاته - كوظيفة رجل الشرطة بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وإمكانات - لا يعد إكراهاً ما دام هذا السلطان لم يستطل في الواقع بأذى مادي كان أو معنوي إلى المدلى بالأقوال أو بالاعتراف إذ الخشية في ذاتها مجردة لا تعد إكراهاً لا معنى ولا حكماً إلا إذا ثبت أنها قد أثرت فعلاً في إرادة المدلى فحملته على أن يدلى بما أدلى. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد عرضت لما أثاره الدفاع حول إقرار المتهم الأول بمحضر الشرطة وأطرحته بالأسباب السائغة التي أوردتها وأبانت أنها اقتنعت بصدق ذلك الإقرار وأنه يمثل الحقيقة فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن ينحل في واقعة الدعوى إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أطرح الدفع ببطلان استجواب مأمور الضبط القضائي للمتهم الأول بأسباب سائغة فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة سواء كانت هذه الوسيلة من الوسائل المادية التي تقع مباشرة على جسم المجني عليه أو كانت تهديداً باستعمال السلاح، وكان لا يلزم في الاعتداء الذي تتوافر به جريمة السرقة بإكراه أن يكون الاعتداء سابقاً أو مقارناً لفعل الاختلاس بل يكفي أن يكون عقب فعل الاختلاس متى كان قد تلاه مباشرة وكان الغرض من النجاة بالشيء المختلس، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المتهم الأول قام بجذب المجني عليه.... خارج السيارة وقام هو وباقي المتهمين بضرب المجني عليهما بالأيدي وأخرج المتهم الثالث مدية مهدداً بها المجني عليه الآخر حتى يتمكنوا من الفرار بالنقود التي سرقوها، فإن ما أورده الحكم في هذا الشأن مما يتوافر به ظرف الإكراه في جريمة السرقة كما هو معرف قانوناً ويكون ما ينعاه الطاعن الثالث في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن الثالث من عدم صحة الواقعة المسندة إليه وأطرحه اطمئناناً إلى أقوال شهود الإثبات والتي لا يجادل الطاعن في أن لها مأخذها من التحقيقات، وكان من المقرر أن مفاد أخذ المحكمة بما أخذت به من أقوال الشهود أنها اطمأنت إلى صحتها وأطرحت ما ساقه الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها إذ أن وزن أقوال الشهود وتقدير الدليل إنما هو من إطلاقات محكمة الموضوع فلا تجوز مصادرتها أو مجادلتها - أمام محكمة النقض - فيما اطمأنت إليه مما يدخل في سلطتها التقديرية فإن ما يثيره الطاعن الثالث في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت في حق الطاعن الثالث إسهامه بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ومنها حمله مدية ووجوده مع آخرين على مسرح الجريمة هو ما يكفي لاعتبارهم جميعاً فاعلين أصليين فيها فإن ما ينعاه ذلك الطاعن في شأن التدليل على مشاركته في ارتكاب الجريمة لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه ولا يشترط تحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد بل يكفي أن يكون ذلك مستفاداً منه وكان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها يكشف في توافر هذا القصد لدى الطاعنين وتتوافر به جناية السرقة بإكراه بكافة أركانها كما هي معرفة به في القانون. فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين جريمة واحدة وعاقبهم بالعقوبة المقررة لأشدها ومن ثم فلا مصلحة فيما يثيره الطاعن الثاني بشأن جريمة التداخل في وظيفة عمومية ما دامت المحكمة قد دانته والطاعنين جميعاً بجريمة السرقة بالإكراه بالطريق العام مع حمل سلاح وأوقعت عليهم عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن الدفاع عن الطاعن الثالث اختتم مرافعته طالباً الحكم ببراءته مما أسند إليه دون أن يتمسك بسماع شهود الإثبات فإن المحكمة لا تكون مخطئة إذا لم تسمع هؤلاء الشهود أو ترد على طلب سماعهم لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد إلا على الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية. لما كان ما تقدم جميعه، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 5708 لسنة 57 ق جلسة 1 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ق 25 ص 146

جلسة 1 من فبراير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي اسحق وفتحي خليفة نائبي رئيس المحكمة وإبراهيم عبد المطلب ووفيق الدهشان.

----------------

(25)
الطعن رقم 5708 لسنة 57 القضائية

معارضة "نظرها والحكم فيها". إعلان. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
إعلان المعارض بجلسة المعارضة. وجوب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته. إعلانه لجهة الإدارة لا يصح ابتناء الحكم في المعارضة عليه.
إثبات المحضر عدم الاستدلال على الطاعن لا يكفي للاستيثاق من جدية ما سلكه من إجراءات سابقة على الإعلان.
عدم إثبات ما توجبه المادة 19 إجراءات. أثره. بطلان الإعلان.
مثال.

----------------
من المقرر أن إعلان المعارض بالحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته، وكانت إجراءات الإعلان طبقاً لنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية، تتم بالطرق المقررة في قانون المرافعات، وكانت المادتان 10، 11 من قانون المرافعات المدنية والتجارية توجبان أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه، وإذا لم يجد المحضر المطلوب إعلانه في موطنه، كان عليه تسليم الورقة إلى من يقرر أنه وكليه أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار، وإذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقاً لما ذكر - أو امتنع من وجده منهم عن الاستلام وجب عليه تسليمها في اليوم ذاته لجهة الإدارة التي يقع موطن المعلن إليه في دائرتها، ووجب عليه في جميع الأحوال خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الورقة لغير شخص المعلن إليه أن يوجه إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة، كما يجب عليه أن يبين ذلك كله في حينه في أصل الإعلان وصورته. لما كان ذلك، وكان ما أثبته المحضر بورقة الإعلان من عدم الاستدلال على الطاعن، لا يكفي للاستيثاق من جدية ما سلكه من إجراءات سابقة على الإعلان، إذ لا يبين من ورقته أن المحضر لم يجد الطاعن مقيماً بالموطن المذكور بها أو وجد مسكنه مغلقاً أو لم يجد به من يصح تسليمها إليه أو امتناع من وجده منهم عن الاستلام، فإن عدم إثبات ذلك يترتب عليه بطلان ورقة التكليف بالحضور طبقاً لنص المادة 19 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - المار ذكره - ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى في معارضة الطاعن برفضها، استناداً إلى هذا الإعلان الباطل قد أخل بحق الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المنقولات المبينة بالمحضر والمحجوز عليها إدارياً لصالح الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات، ومحكمة جنح........ قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لإيقاف التنفيذ. استأنف المحكوم عليه، ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
عارض، وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ........ المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي برفضها، قد شابه البطلان وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يعلن إعلاناً صحيحاً بالجلسة التي حددت لنظر معارضته وصدر فيها الحكم المطعون فيه، إذ أعلن بها لجهة الإدارة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية أن الطاعن لم يحضر جلسة...... التي حددت لنظر معارضته، فقررت المحكمة بهذه الجلسة إحالة الدعوى إلى دائرة أخرى لنظرها بجلسة.......، وبالجلسة الأخيرة لم يحضر الطاعن، فقررت المحكمة التأجيل لنظر المعارضة بجلسة........ لإعلان الطاعن، وبها تخلف الطاعن عن الحضور، فقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه - لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضمونة - أن الطاعن قد أعلن بالحضور لجلسة......، وأن المحضر اكتفى بإعلانه لجهة الإدارة لعدم الاستدلال عليه، ولما كان من المقرر أن إعلان المعارض بالحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته، وكانت إجراءات الإعلان طبقاً لنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية، تتم بالطرق المقررة في قانون المرافعات، وكانت المادتان 10، 11 من قانون المرافعات المدنية والتجارية توجبان أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه، وإذا لم يجد المحضر المطلوب إعلانه في موطنه، كان عليه تسليم الورقة إلى من يقرر أنه وكليه أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار، وإذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقاً لما ذكر - أو امتنع من وجده منهم عن الاستلام وجب عليه تسليمها في اليوم ذاته لجهة الإدارة التي يقع موطن المعلن إليه في دائرتها، ووجب عليه في جميع الأحوال خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الورقة لغير شخص المعلن إليه أن يوجه إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة، كما يجب عليه أن يبين ذلك كله في حينه في أصل الإعلان وصورته. لما كان ذلك، وكان ما أثبته المحضر بورقة الإعلان من عدم الاستدلال على الطاعن، لا يكفي للاستيثاق من جدية ما سلكه من إجراءات سابقة على الإعلان، إذ لا يبين من ورقته أن المحضر لم يجد الطاعن مقيماً بالموطن المذكور بها أو وجد مسكنه مغلقاً أو لم يجد به من يصح تسليمها إليه أو امتناع من وجده منهم عن الاستلام، فإن عدم إثبات ذلك يترتب عليه بطلان ورقة التكليف بالحضور طبقاً لنص المادة 19 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - المار ذكره - ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى في معارضة الطاعن برفضها، استناداً إلى هذا الإعلان الباطل قد أخل بحق الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 1312 لسنة 58 ق جلسة 31 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ق 24 ص 143

جلسة 31 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طلعت الاكيابى ومحمود إبراهيم عبد العال ومحمود عبد الباري وأمين عبد العال.

---------------

(24)
الطعن رقم 1312 لسنة 58 القضائية

(1) نقض. "الصفة في الطعن". أحداث.
الطعن بالنقض. حق شخصي للمحكوم عليه. لوالدي الحدث أو وليه أو المسئول عنه أو النائب عن أيهم مباشرته. المادة 39 من قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974.
(2) ضرب. حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة.

---------------
عدم إيراد الواقعة وأدلة الثبوت ومؤدى كل منها في بيان كاف. قصور.
1 - من المقرر أن الطعن بالنقض حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه أو بإذن من أحد والديه أو من له الولاية عليه أو المسئول عنه متى كان حدثاً وذلك طبقاً للمادة 39 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث، لما كان ذلك، وكان المقرر بالطعن هو والد المحكوم عليه الحدث، فإن التقرير بالطعن يكون قد صدر من ذي صفة.
2 - القانون أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحدث عمداً بـ...... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً. وطلبت عقابه بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة الأحداث بالقاهرة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ. استأنف، ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن والد المحكوم عليه بصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن..... قرر بالطعن بالنقض في الحكم الصادر ضد المحكوم عليه (الحدث) بوصفة والده وولي أمره. ولما كان الطعن بالنقض حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه أو بإذن من أحد والديه أو من له الولاية عليه أو المسئول عنه متى كان حدثاً وذلك طبقاً للمادة 39 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث، لما كان ذلك، وكان المقرر بالطعن هو والد المحكوم عليه الحدث، فإن التقرير بالطعن يكون قد صدر من ذي صفة ومن ثم يكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب البسيط قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى وأدلتها بياناً كافياً مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان واقعة الدعوى في قوله "وحيث إن الواقعة حسبما استظهرتها المحكمة من مطالعة الأوراق تخلص فيما قرره المجني عليه من تعدي المتهم عليه بالضرب مما أدى إلى إحداث إصابته المبينة بالأوراق على النحو الوارد بالمحضر". ثم خلص الحكم إلى إدانة الطاعن في قوله "وحيث إن الواقعة على الصورة سالفة الذكر قد قام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم من أقوال المجني عليه والكشف الطبي الموقع عليه ونظراً لأن المتهم حدث فترى المحكمة معاقبته طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304/ 2 أ ج". لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً. وكان الحكم المطعون فيه لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده لواقعة الدعوى، فإنه يكون مشوباً بالقصور مما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 677 لسنة 58 ق جلسة 30 /1 / 1989 مكتب فني 40 ق 23 ص 139

جلسة 30 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة ومجدي الجندي وحامد عبد الله وجاد المتولي.

-----------------

(23)
الطعن رقم 677 لسنة 58 القضائية

إصابة خطأ. عقوبة "تطبيقها". نقض "حالات الطعن". الخطأ في تطبيق القانون" "الحكم في الطعن"
العقوبة المقررة لجريمة التسبب خطأ في إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص هي الحبس وجوباً. المادة 244/ 3 عقوبات.
العقوبة المقررة لجريمة عدم التزام الجانب الأيمن من نهر الطريق هي الغرامة التي لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد عن خمسين جنيهاً. المادة 74 من القانون 66 لسنة 1973 المعدل.
العقوبة المقررة لجريمة قيادة مركبة آلية بحالة ينجم عنها الخطر هي الغرامة التي لا تقل عن خمسين قرشاً ولا تزيد على مائة قرش. المادة 77 من القانون سالف الذكر.
إعمال المادة 32/ 1 عقوبات والقضاء بعقوبة واحدة عن الجرائم الثلاث يقتضي الحكم بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة إصابة أكثر من ثلاث أشخاص وهي الحبس وجوباً. قضاء الحكم المطعون فيه بتغريم المتهم مائة جنيه. خطأ في القانون. يوجب نقض الحكم وتصحيحه بالقضاء بتأييد الحكم المستأنف.

----------------
لما كانت العقوبة المقررة للجريمة الأولى التي دين بها المطعون ضده طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 244 من قانون العقوبات التي تحكم واقعة الدعوى هي الحبس وجوباًً بينما العقوبة المقررة للجريمة الثانية طبقاً للمادة 74 من القانون الرقيم 66 لسنة 1973 في شأن المرور المعدل بالقانون الرقيم 210 لسنة 1980 هي الغرامة التي لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد عن خمسين جنيهاً. والعقوبة المقررة للجريمة الثالثة طبقاًَ للمادة 77 من القانون السالف الإشارة إليه هي الغرامة التي لا تقل عن خمسين قرشاً ولا تزيد على مائة قرش. فإنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية وقد قضت بعقوبة واحدة عن هذه الجرائم التي رفعت بها الدعوى العمومية - إعمالاً للمادة 32/ 1 من قانون العقوبات - أن تحكم بالعقوبة المقررة لأشدهم وهي الجريمة الأولى. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بتغريم المطعون ضده مائة جنيه فإنه يكون قد خالف صحيح القانون مما يتعين معه نقض الحكم وتصحيحه بالقضاء بتأييد الحكم المستأنف.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه (1) تسبب خطأ في إصابة كل من ...... و...... و....... و...... و........ و....... بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية وكان ذلك ناشئاًً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين بأن قاد مركبة آلية بحالة ينجم عنها الخطر وصدم الأتوبيس في الاتجاه المقابل له وحدثت إصابة المجني عليهم سالفة الذكر نتيجة لذلك (2) لم يلتزم بالجانب الأيمن من نهر الطريق أثناء السير (3) قاد مركبة آلية بحالة ينجم عنها الخطر، وطلبت عقابه بالمادة 244/ 1، 3 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3، 4، 63، 74، 77، 79 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 1980 من اللائحة التنفيذية، ومحكمة جنح ميت غمر قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً عن كل التهم. استأنف، ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، عارض وقضى بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجرائم إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص خطأ وعدم التزام الجانب الأيمن من نهر الطريق وقيادة مركبة بحالة ينجم عنها الخطر وقضى في معارضته الاستئنافية بتعديل الحكم المستأنف القاضي بحبسه ستة أشهر مع الشغل إلى تغريمه مائة جنيه عنهم قد خالف القانون ذلك بأن العقوبة المقررة للجريمة الأولى - باعتبارها أشد الجرائم - طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 244 من قانون العقوبات هي الحبس وجوباً، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه وتصحيحه.
وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائي أنه انتهى إلى إدانة المطعون ضده بجرائم إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص خطأ وعدم التزام الجانب الأيمن من نهر الطريق وقيادة مركبة آلية بحالة ينجم عنها الخطر وقضى بمعاقبته عنهم - نظراً للارتباط بينهم بالحبس مع الشغل ستة شهور، ويبين من الحكم المطعون فيه أنه أخذ بأسباب الحكم المستأنف وقضى في المعارضة الاستئنافية للمطعون ضده بتعديل عقوبة الحبس والاكتفاء بتغريمه مائة جنيه. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة للجريمة الأولى التي دين بها المطعون ضده طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 244 من قانون العقوبات التي تحكم واقعة الدعوى هي الحبس وجوباً بينما العقوبة المقررة للجريمة الثانية طبقاً للمادة 74 من القانون الرقيم 66 لسنة 1973 في شأن المرور المعدل بالقانون الرقيم 210 لسنة 1980 هي الغرامة التي لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد عن خمسين جنيهاً. والعقوبة المقررة للجريمة الثالثة طبقاًَ للمادة 77 من القانون السالف الإشارة إليه هي الغرامة التي لا تقل عن خمسين قرشاً ولا تزيد على مائة قرش، فإنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية وقد قضت بعقوبة واحدة عن هذه الجرائم التي رفعت بها الدعوى العمومية - إعمالاً للمادة 32/ 1 من قانون العقوبات - أن تحكم بالعقوبة المقررة لأشدهم وهي الجريمة الأولى. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بتغريم المطعون ضده مائة جنيه فإنه يكون قد خالف صحيح القانون مما يتعين معه نقض الحكم وتصحيحه بالقضاء بتأييد الحكم المستأنف.