جلسة 17 من يناير سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ حسن عثمان عمار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البارودي نائب رئيس المحكمة وصلاح عطية وحسن عشيش ورضوان عبد العليم.
-------------------
(9)
الطعن رقم 5760 لسنة 58 القضائية
(1) إصابة خطأ. خطأ. حكم. "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حكم الإدانة. بياناته؟
سلامة الحكم بالإدانة في الجرائم غير العمدية مشروط ببيان ركني الخطأ ورابطة السببية. اكتفاء الحكم بالإدانة بالإحالة إلى محضر الضبط دون إيراد مضمونه ودون بيان كيفية وقوع الحادث وسلوك الطاعن وموقف المجني عليه ومسلكه أثناء وقوع الحادث. قصور.
(2) نقض "أثر الطعن".
عدم امتداد أثر الطعن بالنقض لمن لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية. علة ذلك؟
2 - لما كان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليه الآخر في الدعوى إلا أنه لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم، ومن ثم لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليه أثره.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنه: ارتكب جريمة القتل الخطأ والإصابة والقيادة الخطرة، وطلبت عقابه بالمادة 238/ 1 من قانون العقوبات، ومحكمة جنح البدرشين قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ. عارض، وأثناء نظر المعارضة ادعى والد المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت، وقضى في المعارضة بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. استأنف، ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم ستة أشهر مع الشغل.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن الأستاذ/ ....... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن منعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي القتل والإصابة الخطأ قد شابه قصور في البيان، ذلك أنه لم يعن ببيان أركان هاتين الجريمتين ولم يستظهر عنصر الخطأ ويورد دليله عليه بالرغم مما تمسك به الطاعن في دفاعه المثبت بمذكرته أمام المحكمة الاستئنافية من أن الخطأ يقع في جانب المحكوم عليه الثاني، كما أغفل الحكم الإشارة إلى التقرير الطبي ولم يورد مؤداه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها في حق الطاعن على قوله "وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً مما جاء بمحضر الضبط المرفق ومن عدم دفع المتهم للاتهام بدفاع مقبول يطمئن إليه وجدان المحكمة ومن ثم يتعين عقابه بمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية". لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً، وكان من المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية وإنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة في جريمة القتل الخطأ - حسبما هي معرفة به في المادة 238 من قانون العقوبات - أن يبين الحكم كنه الخطأ الذي وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والقتل بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير هذا الخطأ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على الجريمة التي دان الطاعن بها، هذا فضلاً عن أنه لم يبين كيفية وقوع الحادث وسلوك الطاعن أثناء قيادته للسيارة وكنه الخطأ الذي وقع منه ويورد الدليل على كل ذلك مردوداً إلى أصل ثابت في الأوراق، كما لم يبين موقف المجني عليه ومسلكه أثناء وقوع الحادث وأثر ذلك على قيام رابطة السببية، كما أغفل بيان إصابات المجني عليه وكيف إنها أدت إلى وفاته من واقع تقرير فني باعتبار أن ذلك من الأمور الفنية البحتة، الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التي صار إثباتها في الحكم. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة. لما كان ما تقدم، وكان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليه الآخر في الدعوى إلا إنه لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم، ومن ثم لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليه أثره.