الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 30 أكتوبر 2017

الطعن 8210 لسنة 78 ق جلسة 10 / 3 / 2011 مكتب فني 62 ق 24 ص 156

جلسة 10 من مارس سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / على فرجاني ، محمد رضا ، محمد عبدالوهاب ، محمد الخطيب " نواب رئيس المحكمة
----------
(24)
الطعن 8210 لسنة 78 ق
(1) قانون " تفسيره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
  اعتبار الأموال المملوكة كلها أو بعضها للمؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام من الأموال العامة . أساس ذلك ؟
     مثال لرد معيب على الدفع بأن أموال الشركة المجنى عليها ليست أموالاً عامة .
(2) قانون " تفسيره " " تطبيقه " حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
     اكتساب المؤسسات الخاصة ذات نفع عام لهذه الصفة وفقاً للقانون رقم 32 لسنة 1964 . ماهية ذلك ؟
     المادة رقم 63 من القانون رقم 32 لسنة 1964 . مفادها ؟
     الصفة العامة هي مرادف للنفع العام . أساس ذلك ؟
     صفة النفع العام لا تسبغ على المؤسسات إلا بقرار من رئيس الجمهورية .
  اعتبار الحكم الشركة ذات نفع عام استناداً لنشاطها . قصور .
ـــــــــــــــــــ
1 – لما كان الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى , وأورد مضمون الأدلة على ثبوتها في حق الطاعن , عرض لما أثاره المدافع عنه من دفاع , ومؤداه أن أموال شركة ... المجنى عليها ليست أموالاً عامة تأسيساً على أنها لا تعتبر ذات نفع عام , ورد عليه في قوله " حيث إنه عن الدفع بأن شركة ... للبترول ليست مؤسسة ذات نفع عام وأن أموالها خاصة وأنها مؤسسة خاصة وذلك عملاً بالقانون 32 لسنة 1964 في شأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة في الباب الثاني والذى نص في المادة 63 منه على أنه تعد جمعية ذات صفة عامة كل جمعية يقصد بها تحقيق مصلحة عامة بصدور قرار من رئيس الجمهورية باعتبارها كذلك كما أن لرئيس الجمهورية يجوز له بقرار منه سحب تلك الصفة  فمردود بأن المحكمة يبين لها من اطلاعها على العقد المبرم بين المتهم وبين شركة ... المؤرخ في ... أن الثابت به أن الشركة سالفة البيان هى شركة مساهمة مصرية وأن مال تلك الشركة مال عام وذلك عملاً بالمادة 119/هـ عقوبات إضافة إلى أنه باطلاع المحكمة على صورة طبق الأصل من صحيفة الشركات والصادرة من وزارة شئون الاستثمار والتعاون الدولى العدد 354 السنة الثلاثون يونية 1984 ملحق رقم 3 المودع بتحقيقات النيابة العامة وبأوراق القضية والمقدم من 19 صفحة والمسجل بمصلحة الشهر العقاري مأمورية توثيق ... محضر توثيق رقم ... لسنة ... وثابت بمحضر الإيداع الخاص به بتاريخ ... بالصفحة الأولى وثانياً بالصفحة الثانية منه من النظام الأساسي للشركة أنها تأسست طبقاً للقواعد المعمول بها في جمهورية مصر العربية والنظام الأساسي التالي شركة مساهمة مصرية من مالكي الأسهم وأن غرضها القيام بكافة أعمال الكشف والبحث عن البترول والغاز والمواد الهيدركربونية الأخرى وإنتاجها وصناعة جميع منتجاتها ومشتقاتها والمنتجات المتصلة بها وبيع واستيراد وتصدير ونقل وتخزين ولها أن تشترك مع شركات مساهمة أخرى تمارس ذات النشاط ونصت المادة منها أن المدة المحددة لهذه الشركة هى 25 سنة ابتداء من تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ... لسنة ... المرخص في استمرار شركة ... بمصر بالعمل كشركة مساهمة متمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية باسم ... ش ـ م ـ م وتمتد هذه المدة لمدة 25 سنة أخرى تبدأ من ... وهو اليوم التالي لانتهاء مدة الشركات الأصلية المذكورة في الفقرة السابقة وكذا نص في بواقي مواد التأسيس باستمرار مزاولة نشاط الشركة كشركة مساهمة وأن النظام الأساسي للشركة يخضع أيضاً لقانون شركات المساهمة ـ وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وهدياً لما تقدم فإنه يبين للمحكمة أن شركة ... هى مؤسسة ذات نفع عام وأن أموالها عامة عملاً بالمادة 119/هـ عقوبات إذ إنها ذات صفة عامة وتحقق مصلحة عامة وأنه قد صدر قرار من رئيس الجمهورية رقم ... لسنة ... المرخص باستمرار شركة ... بمصر ذلك في العمل كشركة مساهمة متمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية تسمى شركة ش ـ م ـ م وذلك لمدة 25 عاماً ثم بعد ذلك تم امتداد هذه المدة لمدة 25 سنة أخرى تبدأ من ... لانتهاء مدة الشركة بذات الصلاحيات والمسمى أي أنها ما زالت شركة مساهمة مصرية وأموالها عامة إذ إن القرار الخاص بها لمؤسسة عامة ينتهي في ... الأمر الذى يكون معه الدفع في غير محله خليق بالرفض . " لما كـان ذلك , وكانت المادة 119 من قانون العقوبات قد نصت على أنه يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو إدارتها (أ) ... (ب) ... (ج) ... (د)... (هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام (و) ...(ز) ... وكان يبين من نص المادة 119 من قانون العقوبات المار بيانه أن الشارع قد اعتبر الأموال المملوكة كلها أو بعضها للمؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام من الأموال العامة , وكذلك الأموال الخاضعة لإشرافها أو إدارتها أو إشراف أو إدارة إحدى الجهات المبينة بالنص آنف الذكر .
2 – لما كان لا يصح اعتبار المؤسسات الخاصة ذات نفع عام بناء على طبيعة نشاطها أو أغراضها , وإنما بالنظر إلى كيفية اكتسابها لهذه الصفة وفقاً للنظام الخاص المعمول به في هذا الشأن وهو القانون رقم 32 لسنة 1964 في شأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة الذى أورد في الباب الأول منه الأحكام العامة في شأن إنشاء الجمعيات ونشاطها وأهدافها وشهر نظامها وكيفية إدارتها وإدارة أموالها , والنظم المتعلقة بحلها , ثم أورد في الباب الثاني الأحكام الخاصة بالجمعيات ذات الصفة العامة , فنص في المادة 63 منه على أن " تعتبر جمعية ذات صفة عامة كل جمعية يقصد بها تحقيق مصلحة عامة يصدر قرار من رئيس الجمهورية باعتبارها كذلك , كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية سحب الصفة العامة من الجمعية " . لما كان ذلك , وكان المقصود بالصفة العامة التي تسبغ على المؤسسة لاعتبارها كذلك ـ في حكم المادة 63 من القانون 32 لسنة 1964 - المار بيانها - هو النفع العام , أي أن الصفة العامة هي مرادف للنفع العام ـ على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية المرافقة للقانون 32 لسنة 1964 , وكانت صفة النفع العام لا تسبغ على المؤسسات طبقاً للمادة 63 من ذلك القانون إلا بقرار من رئيس الجمهورية ولا تزول إلا به . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الشركة المجنى عليها... , من المؤسسات ذات النفع العام , وأن أموالها تعد من الأموال العامة أخذاً بطبيعة نشاط تلك الشركة , دون التطرق إلى بحث كيفية اكتسابها لصفة النفع العام على ضوء ما نصت عليه المادة 63 من القانون رقم 32 لسنة 1964 , أو لاستظهار مدى خضوع أموالها لإشراف أو إدارة الدولة أو إحدى الجهات الإدارية التابعة لها , أو غيرهما من الجهات المنصوص عليها في المادة 119 من قانون العقوبات فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في البيان , بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه : بصفته موظفاً عمومياً مشرف خدمات بإدارة ... التعليمية استولى بغير حق على الأموال المبينة بالتحقيقات والبالغ قيمتها ثلاثمائة وواحد ألف جنيه 301000 جنيه والمملوكة لإحدى الشركات الخاصة ذات النفع العام " شركة ... للبترول " وقد ارتبطت هذه الجناية بجنايتي تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة وهي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر وبصفته آنفة البيان . (أ) ارتكب تزويراً في محررات رسمية هي إيصالات السداد محل التحقيق وكان ذلك بطريق اصطناعها على غرار المحررات الصحيحة بأن قام بمحو أصلها وتصويره وتحرير بيانات مزورة على تلك الصورة وتقديمها لموظف الجهة المنسوب صدور أصلها إليهم " مكتبي بريد ... و... " للتوقيع عليهما منهم ومهرها بخاتم تلك الجهة وذلك خلافاً للحقيقة . (ب) استعمل المحررات سالفة الذكر فيما زورت من أجله بأن قدمها لشركة ... لاعتمادها كدليل سداده لمستحقاتها لديه مع علمه تزويرها .2ـ استحصل بغير حق على أختام إحدى المصالح الحكومية " مكتبي بريد ... ـ ... " واستعملها استعمالاً ضاراً بمصلحة الجهة المذكورة على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عمـلاً بالمــواد 113/2,1 , 118 , 118 مكرراً , 119/هـ , 119مكرر/أ , 207 , 211 , 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من ذات القانون بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وإلزامه برد مبلغ وقدره ثلاثمائة وواحد ألف جنيه 301000 جنيه وبتغريمه مبلغ مساو له وعزله من وظيفته وذلك عما أسند إليه ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــ
المحكمة
     وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الاستيلاء على مال عام مرتبط بتزوير محررات رسمية واستعمالها والاستحصال بغير حق على خاتم إحدى الجهات الحكومية واستعماله , ذلك بأن دفاع الطاعن قام على أن المال المستولى عليه ليس من الأموال العامة وأن شركة ... شركة مساهمة خاصة , مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى , وأورد مضمون الأدلة على ثبوتها في حق الطاعن , عرض لما أثاره المدافع عنه من دفاع , ومؤداه أن أموال شركة ... المجنى عليها ليست أموالاً عامة تأسيساً على أنها لا تعتبر ذات نفع عام , ورد عليه في قوله " حيث إنه عن الدفع بأن شركة ... للبترول ليست مؤسسة ذات نفع عام وأن أموالها خاصة وأنها مؤسسة خاصة وذلك عملاً بالقانون 32 لسنة 1964 في شأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة في الباب الثاني والذى نص في المادة 63 منه على أنه تعد جمعية ذات صفة عامة كل جمعية يقصد بها تحقيق مصلحة عامة بصدور قرار من رئيس الجمهورية باعتبارها كذلك كما أن لرئيس الجمهورية يجوز له بقرار منه سحب تلك الصفة فمردود بأن المحكمة يبين لها من اطلاعها على العقد المبرم بين المتهم وبين شركة ... المؤرخ في ... أن الثابت به أن الشركة سالفة البيان هى شركة مساهمة مصرية وأن مال تلك الشركة مال عام وذلك عملاً بالمادة 119/ه عقوبات إضافة إلى أنه باطلاع المحكمة على صورة طبق الأصل من صحيفة الشركات والصادرة من وزارة شئون الاستثمار والتعاون الدولى العدد 354 السنة الثلاثون يونية 1984 ملحق رقم 3 المودع بتحقيقات النيابة العامة وبأوراق القضية والمقدم من 19 صفحة والمسجل بمصلحة الشهر العقاري مأمورية توثيق ... محضر توثيق رقم ... لسنة ... وثابت بمحضر الإيداع الخاص به بتاريخ ... بالصفحة الأولى وثانياً بالصفحة الثانية منه من النظام الأساسي للشركة أنها تأسست طبقاً للقواعد المعمول بها في جمهورية مصر العربية والنظام الأساسي التالي شركة مساهمة مصرية من مالكي الأسهم وأن غرضها القيام بكافة أعمال الكشف والبحث عن البترول والغاز والمواد الهيدركربونية الأخرى وإنتاجها وصناعة جميع منتجاتها ومشتقاتها والمنتجات المتصلة بها وبيع واستيراد وتصدير ونقل وتخزين ولها أن تشترك مع شركات مساهمة أخرى تمارس ذات النشاط ونصت المادة منها أن المدة المحددة لهذه الشركة هي 25 سنة ابتداء من تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ... لسنة ... المرخص في استمرار شركة ... بمصر بالعمل كشركة مساهمة متمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية باسم ... ش . م . م وتمتد هذه المدة لمدة 25 سنة أخرى تبدأ من ... وهو اليوم التالى لانتهاء مدة الشركات الأصلية المذكورة في الفقرة السابقة وكذا نص في بواقى مواد التأسيس باستمرار مزاولة نشاط الشركة كشركة مساهمة وأن النظام الأساسى للشركة يخضع أيضاً لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وهدياً لما تقدم فإنه يبين للمحكمة أن شركة ... هي مؤسسة ذات نفع عام وأن أموالها عامة عملاً بالمادة 119/ه عقوبات إذ إنها ذات صفة عامة وتحقق مصلحة عامة وأنه قد صدر قرار من رئيس الجمهورية رقم ... لسنة ... المرخص باستمرار شركة ... بمصر ذلك في العمل كشركة مساهمة متمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية تسمى شركة ش . م . م وذلك لمدة 25 عاماً ثم بعد ذلك تم امتداد هذه المدة لمدة 25 سنة أخرى تبدأ من ... لانتهاء مدة الشركة بذات الصلاحيات والمسمى أى أنها ما زالت شركة مساهمة مصرية وأموالها عامة إذ إن القرار الخاص بها لمؤسسة عامة ينتهى في ... الأمر الذى يكون معه الدفع في غير محله خليق بالرفض . " لما كان ذلك , وكانت المادة 119 من قانون العقوبات قد نصت على أنه يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو إدارتها (أ) .... (ب) .... (ﺠ) .... (د) .... (ھ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام (و) .... (ز) .... وكان يبين من نص المادة 119 من قانون العقوبات المار بيانه أن الشارع قد اعتبر الأموال المملوكة كلها أو بعضها للمؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام من الأموال العامة ,وكذلك الأموال الخاضعة لإشرافها أو إدارتها أو إشراف أو إدارة إحدى الجهات المبينة بالنص آنف الذكر وكان لا يصح اعتبار المؤسسات الخاصة ذات نفع عام بناء على طبيعة نشاطها أو أغراضها , وإنما بالنظر إلى كيفية اكتسابها لهذه الصفة وفقاً للنظام الخاص المعمول به في هذا الشأن وهو القانون رقم 32 لسنة 1964 في شأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة الذى أورد في الباب الأول منه الأحكام العامة في شأن إنشاء الجمعيات ونشاطها وأهدافها وشهر نظامها وكيفية إدارتها وإدارة أموالها , والنظم المتعلقة بحلها , ثم أورد في الباب الثاني الأحكام الخاصة بالجمعيات ذات الصفة العامة , فنص في المادة 63 منه على أن " تعتبر جمعية ذات صفة عامة كل جمعية يقصد بها تحقيق مصلحة عامة يصدر قرار من رئيس الجمهورية باعتبارها كذلك , كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية سحب الصفة العامة من الجمعية " . لما كان ذلك , وكان المقصود بالصفة العامة التي تسبغ على المؤسسة لاعتبارها كذلك في حكم المادة 63 من القانون 32 لسنة 1964 المار بيانها هو النفع العام , أى أن الصفة العامة هى مرادف للنفع العام على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية المرافقة للقانون 32 لسنة 1964 , وكانت صفة النفع العام لا تسبغ على المؤسسات طبقاً للمادة 63 من ذلك القانون إلا بقرار من رئيس الجمهورية ولا تزول إلا به . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الشركة المجنى عليها من المؤسسات ذات النفع العام , وأن أموالها تعد من الأموال العامة أخذاً بطبيعة نشاط تلك الشركة , دون التطرق إلى بحث كيفية اكتسابها لصفة النفع العام على ضوء ما نصت عليه المادة 63 من القانون رقم 32 لسنة 1964 , أو لاستظهار مدى خضوع أموالها لإشراف أو إدارة الدولة أو إحدى الجهات الإدارية التابعة لها , أو غيرهما من الجهات المنصوص عليها في المادة 119 من قانون العقوبات فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في البيان , بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــ

الطعن 10846 لسنة 79 ق جلسة 7 / 3 / 2011 مكتب فني 62 ق 23 ص 148

جلسة 7 من مارس سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / سمير مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نبيه زهران ، عطية أحمد عطية ، عادل ماجد نواب رئيس المحكمة وحسين النجلاوي
------------
(23)
الطعن 10846 لسنة 79 ق
(1) حكم" بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
     بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده أدلة سائغة على ثبوتها في حقه . لا قصور .
     عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) إثبات " بوجه عام " . قصد جنائي. جريمة " أركانها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . شركات توظيف الأموال .
 لا يشترط لثبوت جريمتي تلقى الأموال من الجمهور لتوظيفها أو استثمارها على خلاف الأوضاع المقررة قانوناً والامتناع عن ردها طريقـة خاصة غير طرق الاستدلال العامة . كفاية اطمئنان المحكمة إلى الإدانة من دلائل الدعوى وقرائنها .
  تحدث الحكم عن القصد الجنائي في جريمتي تلقى الأموال من الجمهور لتوظيفها أو استثمارها على خلاف الأوضاع المقررة قانوناً والامتناع عن ردها استقلالاً . غير لازم . كفاية إيراد ما يدل على قيامه من وقائع الدعوى .
(3) شركات توظيف الأموال . نصب . عقوبة " العقوبة المبررة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " المصلحة في الطعن " .
 لا مصلحة للطاعنين في النعي على الحكم بالقصور بالنسبـة لجريمة توجيه الدعوى للجمهور لجمع الأموال لتوظيفها واستثمارها على خلاف الأوضاع المقررة قانوناً أو إغفاله نص القانون بالنسبة لجريمة النصب . ما دام قد أوقع عليه عقوبة واحدة تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة تلقى الأموال من الجمهور التي أثبتها في حقهما .
 (4) شركات توظيف الأموال . إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
 اطمئنان المحكمة إلى تقرير لجنة الخبراء بأن المبالغ التي تلقاها الطاعنان تقل عن المبالغ التي وردت بأقوال المجنى عليهم وردها إليهم . كافٍ للرد على النعي على الحكم بالتناقض . (5) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
  الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادة الرد من القضاء بالإدانة استنادًا إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(6) مسئولية إدارية . مسئولية جنائية . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  لا تنافر بين المسئولية الإدارية والمسئولية الجنائية . مجازاة الموظف إدارياً . لا يحول دون محاكمته جنائياً . علة ذلك ؟
(7) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
     لا يقبل من أوجه الطعن إلا ما كان منها متصلاً بشخص الطاعن .
     مثال .
(8) دعوى مدنية . حكم " ما لا يعيبه " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
نعي الطاعن على الحكم بالبطلان لإغفاله الإشارة إلى تصحيح شكل الدعوى وبيان صفات الخصوم في الدعوى المدنية . غير جائز . مادام أن الحكم المنقوض غير منه للخصومة . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافـر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأقام عليها في حقهما أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً أو نمطا معيناً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ـ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ـ كان ذلك محققاً لحكم القانون ويكون النعي على الحكم بالقصور في هذا الصدد لا محل له .
2- من المقرر أنه لا يشترط لإثبات جريمتي تلقي الأموال من الجمهور لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها على خلاف الأوضاع المقررة قانونًا والامتناع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها المنصوص عليها في المادتين الأولى والحادية والعشرين من القانون رقم 146 لسنة 1988 في شأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال واستثمارها طريقـة خاصة غير طرق الاستدلال العامة بل يكفي - كما هو الحال في سائـر الجرائم بحسب الأصل - أن تقتنع المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - بوقوع الفعـل المكون لهما من أي دليل أو قرينة تقدم إليها مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة ، وكان ما أورده الحكم كافيـاً وسائغًا في التدليل على توافر تلقى الأموال من الجمهور لتوظيفها واستثمارها على خلاف أحكام القانون والامتناع عن رد الأموال المستحقة لأصاحبها بأركانها المادية والمعنوية إذ لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافـر القصد الجنائي في هاتين الجريمتين بل يكفـى أن يكون ما أورده من وقائـع وظروف دالاً على قيامه وهو ما وفـره الحكم المطعون فيه فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد .
3ـــ من المقرر أنه لا مصلحة للطاعنين في النعي على الحكم بالنسبـة لجريمة توجيه الدعوى للجمهور لجمع الأموال لتوظيفها واستثمارها على خلاف الأوضاع المقررة قانونًا أو إغفاله نص القانون بالنسبة لجريمة النصب ما دام البين من مدوناته أنه طبق المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليهما عقوبة واحدة عن الجرائم المسندة إليهما تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة تلقى الأموال من الجمهور التي أثبتها في حقهما .
4ـــ لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه في صدره وأشار إليه الطاعنان عن قيمة المبالغ التي تلقياها من الجمهور خلافًا لما استقر عليه وجدان المحكمة واطمئنانها إلى لجنة الخبراء من أن المبالغ التي تلقياها وفقًا للمستندات الرسمية تقل عن المبالغ التي وردت بأقوال المجنى عليهم ثم انتهى إلى إدانتهم وقضى برد المبالغ الواردة بـتقرير اللجنة وكـان الطاعـنان لم ينعيا في ذلك إلا ما قالاه عن تناقض فقط وكان هذا الذى جاء بالحكم خلواً من التناقض فإن ما يثيره الطاعنان فضلاً عن انعدام مصلحتهما فيه لا يكون له محل .
5- لما كان نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب ردًا صريحًا من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة للأدلة السائغة التي أوردها فإن ما يثيره الطاعن الثاني من دعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون لها محل.
6- من المقرر أنه لا تنافر إطلاقـاً بين المسئولية الإدارية والمسئولية الجنائية فكل يجرى في فلكه وله جهة اختصاصه غير مقيد بالآخر ، وأن مجازاة الموظف بصفة إدارية لا يحول دون إمكان محاكمته جنائيـًا أمام المحاكم الجنائية بمقتضى القانون العام فإن ما يثيره الطاعن الثاني بدعوى سبق مجازاته إدارياً لا يكون له محل .
7- من المقرر أنه لا يقبل من أوجه الطعن إلا ما كان متصلًا بشخص الطاعن فإن ما يثيره الثاني بشأن إغفال الحكم طلب الطاعنة الأولى فتـح محلات الشركة المتحفظ عليها لتمكينها من بيع أصولها ورد المبالـغ التي تلقتها وإلغاء الأمر التحفظي على قطعة الأرض المملوكة لها لا يكون مقبولاً .
8- لما كان نعى الطاعن الثاني على الحكم بالبطلان لإغفاله الإشارة إلى تصحيح شكل الدعوى وبيان صفات الخصوم في الدعوى المدنية مردوداً بأنه فضلاً عن عدم جوازه لأن ما قضى به الحكم المنقوض غير منه للخصومة في هذه الدعوى فمصلحته فيه تكون منعدمة إذ إن محكمة الإعادة لم تعرض لها ملتزمة بما قضى به الحكم المنقوض من إحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة عملاً بالمادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية .
   ـــــــــــــــــــــــــــــ
   الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما : أولاً : تلقيا أموالاً بعد العمل بالقانون رقم 146 لسنة 1988 وبالمخالفة لأحكامه وذلك على النحو المبين بالأوراق . ثانياً : امتنعا عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها والبالغ قدرها مليوناً ومائة وأربعين ألفاً وأربعمائة وتسعة وأربعين جنيهاً على النحو الوارد بالأوراق . ثالثاً: امتنعا عن تقديم الإخطار المنصوص عليه بالمادة 165 من القانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها . رابعاً : لم يقوما بنقل أرصدتهما الموجودة بالخارج وإيداع ما لديهما من أموال بالعملات المختلفة أو أوراق مالية مصرية أو أجنبية لدى أحد البنوك المعتمدة الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري خلال المدة المحددة قانوناً . خامساً : لم يعدا برنامجاً زمنياً لرد أموال المودعين التي طلبوها قبل العمل بالقانون رقم 146 لسنة 1988 ولائحته التنفيذية . سادساً: توصلا إلى الاستيلاء على أموال المودعين المبينة قدرًا بالأوراق وذلك بالاحتيال لسلب ثروات الغير باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المودعين بحصولهم على ربح وهمى بأن حررا إليهم عقود ضمنوها صرف عوائدهم ورد أموالهم عند طلبها فلم يرداها على النحو المبين بالأوراق . وأحالتهما إلى محكمة جنايات لمعاقبتهما طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعى المجني عليهم مدنيًا قبل المتهمين مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً أولاً : بمعاقبة كل منهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريم كل منهما مائة ألف جنيه وبإلزامهما بالتضامن فيما بينهما برد الأموال المستحقة لأصاحبها المحددة أسماؤهم بالكشفين ص 21 ، 22 بتقرير لجنة الخبراء وقدرها مائة وتسعون ألفاً وسبعمائة جنيه . ثانياً : في الدعاوى المدنية جميعها بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة . ومحكمة الإعادة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1 ، 16 ، 18 ، 19 ، 21/ 1،3 ، 22 /1 ، 23 ، 24 ، 25 ، 26 من القانون 146 لسنة 1988 والمواد 63 ، 64 ، 69 من اللائحة التنفيذية والمادة 336 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 ذات القانون بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهما مائة ألف جنيه وإلزامهما بالتضامن فيما بينهما برد مبلغ مائة وتسعين ألفًا وسبعمائة جنيه مصري لأصاحبها . فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية .
ــــــــــــــــــ
المحكمــة
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم تلقى أموال من الجمهور لتوظيفها على خلاف الأوضاع المقررة في القانون والامتناع عن ردها وعدم إخطار الهيئة العامة لسوق المال خلال المدة المقررة عن المبالغ والتي تلقياها وعدم إيداع ما لديهما من أموال بالعملات المختلفة إحدى البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي وعدم إعداد برنامج زمني لرد تلك الأموال للمودعين قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة التي دانهما بها ولم يبين كيفية دعوة الجمهور لإيداع الأموال وخلا من نص القانون الذى حكم بـه لجريمة النصب وأن ما أورده عن قيمـة المبالغ يناقض ما انتهى إليه وما قضى برده ، ولم يفطن لدفاع الطاعن الثاني بعدم صلتهما بالواقعة وأنـه مجرد سائق وتمت مجازاته إداريًا ولم تفطن المحكمة إلى طلب الطاعنة الأولى تمكينها من فتح محلات الشركة لتمكينها من رد الأموال ، ولم تقم بتصحيح شكل الدعوى لوفاة المدعى بالحقوق المدنية ... الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافـر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأقام عليها في حقهما أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلًا أو نمطا معينًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ـ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ـ كان ذلك محققًا لحكم القانون ويكون النعي على الحكم بالقصور في هذا الصدد لا محل له . لما كان ذلك ، وكان لا يشترط لإثبات جريمتي تلقى الأموال من الجمهور لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها على خلاف الأوضاع المقررة قانونًا والامتناع عن رد المبالغ المستحقة لأصاحبها المنصوص عليها في المادتين الأولى والحادية والعشرين من القانون رقم 146 لسنة 1988 في شأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال واستثمارها طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة بل يكفي - كما هو الحال في سائر الجرائم بحسب الأصل - أن تقتنع المحكمة ـ كما هو الحال في الدعوى الماثلة ـ بوقوع الفعـل المكون لهما من أي دليل أو قرينة تقدم إليها مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة ، وكان ما أورده الحكم كافيـاً وسائغاً في التدليل على توافر تلقى الأموال من الجمهور لتوظيفها واستثمارها على خلاف أحكام القانون والامتناع عن رد الأموال المستحقة لأصاحبها بأركانها المادية والمعنوية إذ لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في هاتين الجريمتين بكل يكفي أن يكون ما أورده من وقائع وظروف دالاً على قيامه وهو ما وفره الحكم المطعون فيه فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان لا مصلحة للطاعنين في النعي على الحكم بالنسبـة لجريمة توجيه الدعوى للجمهور لجمع الأموال لتوظيفها واستثمارها على خلاف الأوضاع المقررة قانونًا أو إغفاله نص القانون بالنسبة لجريمة النصب ما دام البين من مدوناته أنه طبق المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليهما عقوبة واحدة عن الجرائم المسندة إليهما تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة تلقى الأموال من الجمهور التي أثبتها في حقهما . لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في صدره وأشار إليه الطاعنان عن قيمة المبالغ التي تلقياها من الجمهور خلافًا لما استقر عليه وجدان المحكمة واطمئنانها إلى لجنة الخبراء من إن المبالغ التي تلقياها وفقًا للمستندات الرسمية تقل عن المبالغ التي وردت بأقوال المجنى عليهم ثم انتهى إلى إدانتهم وقضى برد المبالغ الواردة بتقرير اللجنة وكان الطاعنان لم ينعيا في ذلك إلا ما قالاه عن تناقض فقط وكان هذا الذى جاء بالحكم خلوًا من التناقض فإن ما يثيره الطاعنان فضلاً عن انعدام مصلحتهما فيه لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة للأدلة السائغة التي أوردها فإن ما يثيره الطاعن الثاني من دعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون لها محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا تنافر إطلاقـاً بين المسئولية الإدارية والمسئولية الجنائية فكل يجرى في فلكه وله جهة اختصاصه غير مقيد بالآخر ، وأن مجازاة الموظف بصفة إدارية لا يحول دون إمكان محاكمته جنائياً أمام المحاكم الجنائية بمقتضى القانون العام فإن ما يثيره الطاعن الثاني بدعوى سبق مجازاته إداريـاً لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يقبل من أوجه الطعن إلا ما كان متصلًا بشخص الطاعن فإن ما يثيره الثاني بشأن إغفال الحكم طلب الطاعنة الأولى فتـح محلات الشركة المتحفظ عليها لتمكينها من بيع أصولها ورد المبالـغ التي تلقتها وإلغاء الأمر التحفظي على قطعة الأرض المملوكة لها لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان نعي الطاعن الثاني على الحكم بالبطلان لإغفاله الإشارة إلى تصحيح شكل الدعوى وبيان صفات الخصوم في الدعوى المدنية مردوداً بأنه فضلاً عن عدم جوازه لأن ما قضى به الحكم المنقوض غير منهٍ للخصومة في هذه الدعوى فمصلحته فيه تكون منعدمة إذ إن محكمة الإعادة لم تعرض لها ملتزمة بما قضى به الحكم المنقوض من إحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة عملاً بالمادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون لـه محل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــ

الطعن 3955 لسنة 80 ق جلسة 6 / 3 / 2011 مكتب فني 62 ق 22 ص 142

جلسة 6 من مارس سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / فرغلي زناتي ، حسين الصعيدي ، عصام عباس وهشام أبو علم نواب رئيس المحكمة
----------
(22)
الطعن 3955 لسنة 80 ق
(1) إثبات " بوجه عام " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " .
    تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي.
(2) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات التحريز " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
    اطمئنان المحكمة إلى أن المواد المضبوطة مع الطاعن هي بذاتها التي سلمت للنيابة وحللت ووثقت بسلامة إجراءات التحريز. كاف . المنازعة بشأن شكل المضبوطات . جدل موضوعي. إثارته أمام محكمه النقض. غير جائز.
 (3) إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . دفوع " الدفع بتلفيق الاتهام ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
    استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
    وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
    أخذ المحكمة بأقوال شاهد . مفاده ؟
    الدفع بتلفيق التهمة وعدم ارتكاب الواقعة . موضوعي . لا يستوجب ردا ً . استفادة الرد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
    الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفى سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض .
 (4) مواد مخدرة . عقوبة " تقديرها " . ظروف مخففة . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
     عقوبة الجرائم المنصوص عليها في المادة رقم 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه . لا يجوز طبقاً للمادة رقم 36 من القانون المذكور عند إعمال المادة رقم 17 عقوبات النزول بالعقوبة المقررة إلا إلى العقوبة التالية لها مباشرة . مخالفة ذلك . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه .
     مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
2- لما كان ما يثيره الطاعن من اختلاف بين ما قرره شاهدا الإثبات وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي بشأن شكل المضبوطات مردوداً بما هو مقرر من أنه متى كانت المحكمة - وعلى ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه - قد اطمأنت إلى أن المواد التي ضبطت مع الطاعن هي بذاتها التي سلمت إلى النيابة العامة وتم تحليلها ووثقت بسلامة إجـراءات التحريز، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه - وهو ما كانت المحكمة متفطنة إليه - ينحل إلى جدل موضوعي لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .
3- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بـدعوى ضبطه في مسكنه وليـس فـي المكان الـذي حصل فـــيه الضبط ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها ، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
4- لما كانت النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار قد أخطأ في تطبيق القانون حين نزل بالعقوبة المقضي بها عن الحد المقرر قانوناً للنزول بها. مما يعيبه ويوجب نقضه نقضا جزئياً مع التصحيح . وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت عليها انتهى إلى معاقبة المطعون ضده بالسجن المشدد لمـدة خمـس سنوات وفقاً للمواد 1/1 ، 2 ، 7 /1 ، 34 /1 بند أ ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966، 122 لسنة 1989 والبند 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق به والمادة 17 من قانون العقوبات نظراً لظروف الدعوى . لما كان ذلك ، وكانـت المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966 ، 122 لسنة 1989 تنص في فقرتها الأولى علـى أن :ـ "يعاقب بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأي صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً" وكانت المادة 36 من القانون سالف الذكر قد نصت على أنه " استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز في تطبيق المواد السابقة والمادة 38 النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة فإذا كانت العقوبة التالية هي الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن فلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات " فإن الحكم المطعون فيه إذا نزل بالعقوبة المقيدة للحرية المقررة لجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار إلى السجن المشدد لمدة خمس سنوات مع أن العقوبة المقررة هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة والتي لا يجوز النزول بها إلا إلى العقوبة التالية لها مباشرة استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات وهي - في خصوص الدعوى الماثلة - السجن المشدد الذى لا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات ، ويكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئيا وتصحيحه بمعاقبة المطعون ضده بالسجن ست سنوات بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي بهما .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
  اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه1ـــ أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " جوهر الحشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . 2ـــ أحرز سلاحاً أبيض " مطواة " بغير ترخيص . وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتـه طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضـت حضورياً بمعاقبته عملاً بالمواد 1/1 , 2 , 7 /1 , 34/ 1 بند أ , 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق به والمـواد 1/1 , 25 مكرر/1 , 30لا /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم (5) من الجدول رقم (1) الملحق به بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر والسلاح المضبوطين . فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
     وحيث إن حاصل ما ينعاه المحكوم عليه في طعنه على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ من الضرورة الحرفية أو الشخصية . قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. ذلك أن الطاعن دفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بدلالة الخطأ في مهنة الطاعن وعدم تحديده مدة إجراء التحريات بيد أن الحكم اطرح هذا الدفاع بما لا يصلح لاطراحه ، كما دفع باختلاف ما تم ضبطه عما عرض على النيابة إلا أن المحكمة اطرحت هذا الدفاع بما يفصح عن أنها لم تفطن إلى مرماه، وأخيراً فلم يعن الحكم بالرد على دفاعه القائم على أن للواقعة صورة أخرى لما قرره ضابط الواقعة بمحضره بشأن مكان الضبط وهو ما تأيد بأقوال شاهديه بالتحقيقات بما يكشف عن كيدية الاتهام وتلفيقه . مما يعيب الحكم ويوجب نقضه . 
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دانه بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الأصل أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من اختلاف بين ما قرره شاهدا الإثبات وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي بشأن شكل المضبوطات مردوداً بما هو مقرر من أنه متى كانت المحكمة - وعلى ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه - قد اطمأنت إلى أن المواد التي ضبطت مع الطاعن هي بذاتها التي سلمت إلى النيابة العامة وتم تحليلها ووثقت بسلامة إجـراءات التحريز، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه - وهو ما كانت المحكمة متفطنة إليه - ينحل إلى جدل موضوعي لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بدعوى ضبطه في مسكنه وليس في المكان الذى حصل فيه الضبط ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها ، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار قد أخطأ في تطبيق القانون حين نزل بالعقوبة المقضي بها عن الحد المقرر قانوناً للنزول بها . مما يعيبه ويوجب نقضه نقضا جزئياً مع التصحيح . وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت عليها انتهى إلى معاقبة المطعون ضده بالسجن المشدد لمـدة خمـس سنوات وفقاً للمواد 1/1 ، 2 ، 7 /1 ، 34 /1 بند أ ، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966، 122 لسنة 1989 والبند 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق به والمادة 17 من قانون العقوبات نظراً لظروف الدعوى. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966 122 لسنة 1989 تنص في فقرتها الأولى علـى أن :ـ " يعاقب بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه . كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأي صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً " وكانت المادة 36 من القانون سالف الذكر قد نصت على أنه " استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز في تطبيق المواد السابقة والمادة 38 النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة فإذا كانت العقوبة التالية هي الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن فلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات" فإن الحكم المطعون فيه إذا نزل بالعقوبة المقيدة للحرية المقررة لجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار إلى السجن المشدد لمدة خمس سنوات مع أن العقوبة المقررة هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة والتي لا يجوز النزول بها إلا إلى العقوبة التالية لها مباشرة استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات وهي - في خصوص الدعوى الماثلة - السجن المشدد الذى لا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات ، ويكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بمعاقبة المطعون ضده بالسجن ست سنوات بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي بهما .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2619 لسنة 80 ق جلسة 5 / 3 / 2011 مكتب فني 62 ق 21 ص 136

جلسة 5 من مارس سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / وجيـه أديب ، رضا بسيوني ، حازم عبد الرؤوف " نواب رئيس المحكمة " ، جلال شاهين .
-----------
(21)
الطعن 2619 لسنة 80 ق
1 –حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . مشغولات ذهبية . تقليد .
     إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها بياناً كافياً. واجب . مجرد الإشارة لها . غير كافٍ . علة ذلك ؟
     مثال .
2 مشغولات ذهبية . جريمة " أركانها " . حكم " ما يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب معيب " . تقليد .
     جناية تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة. تحققها ؟
     العبرة في التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف. مفاده ؟
     خلو الحكم من وصف الخاتم الصحيح والخاتم المقلد ومن بيان أوجه التشابه بينهما ومدى انخداع الجمهور بالخاتم المقلد . قصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى ، وأورد الأدلة على صحتها خلص إلى إدانة الطاعن الأول عن جريمة تقليد خاتم إحدى جهات الحكومة وهي مصلحة دمغ المصوغات والموازين واستعماله والطاعن الثاني دمغات وأختام مقلدة منسوب صدورها للمصلحة سالفة الذكر ، وحيازة الطاعنين جميعاً مشغولات ذهبية مدموغة بأختام مقلدة وذات عيار واطي بقصد البيع وعلى خلاف الأحكام المقررة بشأنها ، والشروع في خداع المتعاقدين معهم في عيار المشغولات الذهبية ، وطبق عليهم المواد 206 /3 ، 6 من قانون العقوبات والمواد 1 ، 26 من القانون 68 لسنة 1976 المعدل بالقانونين رقمي 3 لسنة 1994 ، 15 لسـنة 2002 والمواد/4 ، 7 ، 8 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون 281 لسنة 1994 وأعمل حكم المادة 32 /2 من قانون العقوبات وعامل الأول والثاني بالمادة 17 من القانون المشار إليه ، وتساند الحكم في قضائه بإدانة الطاعنين إلى شهادة المقدم ... ، واللواء ... والمفتش الكيميائي ... والكيميائي ... ومفتش دمغ المصوغات ... ، ... أخصائـي أول المصوغات ... , ... فنى المصوغات والمعادن الثمينة بمصلحة دمغ المصوغات والموازين بالقاهرة وما ثبت من تقرير اللجنة المشكلة من المصلحة المذكورة الذى أورده في قوله " وثبت من تقرير اللجنة المشكلة من مصلحة دمغ المصوغات والموازين أن المشغولات الذهبية المضبوطة بمتجر وورثة المتهم الأول مدموغة باستخدام الأقلام المضبوطة وأن المكبس المضبوط يستخدم في دمغ المصوغات بأختام مقلدة ، وأن 101ر12 جرام من المشغولات الذهبية المضبوطة بورشة المتهمين الثالث والرابع مدموغة بدمغات مقلدة وأن بعض هذه المشغولات غير مطابقة للعيار القانوني " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها .
2 - من المقرر أيضاً أن جناية تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة المنصوص عليها في المادة 206 من قانون العقوبات تتحقق متى كان التقليد من شأنه خدع الجمهور في العلامات ولا يشترط القانون أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به الفاحص المدقق بل يكفى أن يكون بين الختمين أو العلامتين المقلدة والصحيحة تشابه يسمح بالتعامل بها أو أن ينخدع بعض الناس فيها ، وأن العبرة في التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف بحيث يكون من شأنه أن ينخدع فيه الجمهور في المعاملات دون أن يشترط أن يكون الانخداع قد حصل وتم فعلاً . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بالإشارة إلى ما تضمنه تقرير الخبير من أن المشغولات الذهبية المضبوطة مدموغة باستخدام الأقلام المضبوطة المقلدة دون أن يورد مضمون هذا الخاتم والأسانيد التي أقيم عليها هذا التقرير وهو ما لا يكفى في بيان أسباب الحكم الصادر بالعقوبة لخلوه من وجه استشهاد المحكمة بهذا الدليل الذى استنبط منه معتقده في الدعوى . كما خلا الحكم من وصف الخاتم الصحيح والخاتم المقلد ومن بيان أوجه التشابه بينهما ومدى انخداع الجمهور بالخاتم المقلد واكتفى في ثبوت التقليد إلى رأي الشهود والنتيجة التي انتهى إليها تقرير مصلحة دمغ المصوغات والموازين في هذا الخصوص، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور المعجز الذي يتسع له أوجه الطعن ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة للطاعنين جميعاً والجرائم المسندة لهم لأن الحكم اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة، وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين أنهم :

أولاً :ــ المتهم الأول :ـ قلد بنفسه الأختام الخاصة بإحدى المصالح الحكومية وهى مصلحة دمغ المصوغات والموازين بأن اصطنعها على غرار الأختام الصحيحة وذلك على النحو المبين بالأوراق.

ثانياً :ـ المتهمون جميعاً : الأول والثاني استعملا دمغات وأختام مزورة منسوب صدورها لمصلحة دمغ المصوغات والموازين مع علمهما بتزويرها بالاشتراك مع الثالث والرابع بطريق الاتفاق والمساعدة بأن قدما المشغولات الذهبية المضبوطة للأول والثاني فقاموا بدمغها فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة وذلك على النحو المبين بالأوراق .
ثالثاً :ـــ المتهمون جميعاً : وهم تجار وصناع (1) حازوا بقصد البيع مشغولات ذهبية مدموغة بأختام مقلدة . (2) حازوا بقصد البيع أصنافاً ذات عيار وآخر على خلاف الأحكام المقررة بشأنها . (3) حازوا بقصد البيع أصنافاً ذات عيار وأخرى دون أن تكون مرقومة برقم يبين نسبة المعدن النقي الذى تحتوى عليه بالأجزاء الألفية مقروناً ببيان نوعها ولم يرفقوا بها بطاقة تحمل البيانات المقررة مضافاً إليها اسم صاحب المحل باللغة العربية . (4) لم يقدموا المشغولات الذهبية المضبوطة إلى مصلحة دمغ المصوغات والموازين لدمغها بعد فحص المعدن وبيان العيار . (5) حازوا بقصد البيع مشغولات ذهبية غير مدموغة . (6) شرعوا في خداع المتعاقد معهم في عيار المشغولات الذهبية بأن وضعوا عليها دمغات مزورة تزيد عن العيار الصحيح منسوب صدورها إلى مصلحة دمغ المصوغات والموازين تمهيداً لعرضها للبيع على النحو المبين بالأوراق . (7) دمغوا المشغولات الذهبية المبينة بالأوراق بدمغات مزورة . وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ... من ... سنة ... عملاً بالمواد 206/ 3 ، 6 من قانون العقوبات والمواد 1 ، 26 من القانون رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانونين رقمي 3 لسنة 1994 ، 15 لسنة 2002 والمواد 1/4 ، 7 ، 8 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات . أولاً :- بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثاني بالحبس مع الشغل لمدة سنتين . ثانياً:- بمعاقبة كل من المتهمين الثالث والرابع بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وغرامة خمسة آلاف جنيه . ثالثاً :ــ بمصادرة جميع المشغولات الذهبية المدموغة بدمغة مقلدة منسوب صدورها لمصلحة دمغ المصوغات والموازين دون غيرها من المشغولات الذهبية الأخرى الغير مدموغة . رابعاً :-ببراءة المتهمين الثالث والرابع من تهمة الاشتراك مع المتهمين الأول والثاني في دمغ المشغولات الذهبية بأختام مقلدة ومصادرة جميع الأقلام المقلدة والأدوات المضبوطة . خامساً :- ببراءة جميع المتهمين من تهمة حيازة مشغولات ذهبية غير مدموغة بقصد البيع مع تسليم كل من المتهمين المشغولات الذهبية الغير مدموغة التي ضبطت لديه . سادساً :- بنشر منطوق الحكم بالإدانة فقط في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليهم . فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــــة
     حيث إن مما ينعاه الطاعنون الثاني والثالث والرابع على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الأول بجريمة استعمال دمغات وأختام مقلدة مع علمه بتقليدها ودانهم جميعاً بجريمة استعمال دمغات وأختام مقلدة مع علمه بتقليدها ودانهم جميعاً بجريمتي حيازة مشغولات ذهبية مدموغة بأختام مقلدة وذات عيار واطي بقصد البيع ، والشروع في خداع المتعاقدين معهم في عيار المشغولات الذهبية قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع . ذلك أنه عول في الإدانة على تقرير اللجنة المشكلة من مصلحة دمغ المصوغات والموازين رغم عدم كفايته لما رتبه عليه ورغم دفاعهم القائم على انتفاء الدليل على أن الأختام الموجودة بالمشغولات الذهبية المضبوطة مقلدة إذ إن التقرير النهائي لفحص المشغولات المضبوطة أورد أن الدمغة التي وجدت على المشغولات ينقصها أحد الحروف وهو ما لا يعد دليلاً على التقليد وكذا لم يرد على دفاع الطاعن الثاني ببطلان ذلك التقرير لعدم اتباع الإجراءات المتعارف عليها في عملية فحص المشغولات الذهبية وتكرار محاولة فحصها لبيان ما إذا كانت مقلدة من عدمه . كل ذلك مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه . ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى ، وأورد الأدلة على صحتها خلص إلى إدانة الطاعن الأول عن جريمة تقليد خاتم إحدى جهات الحكومة وهى مصلحة دمغ المصوغات والموازين واستعماله والطاعن الثاني دمغات وأختام مقلدة منسوب صدورها للمصلحة سالفة الذكر ، وحيازة الطاعنين جميعاً مشغولات ذهبية مدموغة بأختام مقلدة وذات عيار واطى بقصد البيع وعلى خلاف الأحكام المقررة بشأنها ، والشروع في خداع المتعاقدين معهم في عيار المشغولات الذهبية ، وطبق عليهم المواد 206/3 ، 6 من قانون العقوبات والمواد 1 ، 26 من القانون 68 لسنة 1976 المعدل بالقانونين رقمي 3 لسنة 1994 ، 15 لسنة 2002 والمواد 1/4 ، 7، 8 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون 281 لسنة 1994 وأعمل حكم المادة 32/ 2 من قانون العقوبات وعامل الأول والثاني بالمادة 17 من القانون المشار إليه ، وتساند الحكم في قضائه بإدانة الطاعنين إلى شهادة المقدم ... واللواء ... والمفتش الكيميائي ... والكيميائي ... ومفتش دمغ المصوغات ... و... أخصائي أول المصوغات و... فني المصوغات والمعادن الثمينة بمصلحة دمغ المصوغات والموازين بالقاهرة وما ثبت من تقرير اللجنة المشكلة من المصلحة المذكورة الذى أورده في قوله " وثبت من تقرير اللجنة المشكلة من مصلحة دمغ المصوغات والموازين أن المشغولات الذهبية المضبوطة بمتجر وورثة المتهم الأول مدموغة باستخدام الأقلام المضبوطة وأن المكبس المضبوط يستخدم في دمغ المصوغات بأختام مقلدة ، وأن 101ر12 جرام من المشغولات الذهبية المضبوطة بورشة المتهمين الثالث والرابع مدموغة بدمغات مقلدة وأن بعض هذه المشغولات غير مطابقة للعيار القانوني . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها . وكان من المقرر أيضاً أن جناية تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة المنصوص عليها في المادة 206 من قانون العقوبات تتحقق متى كان التقليد من شأنه خدع الجمهور في العلامات ولا يشترط القانون أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به الفاحص المدقق بل يكفى أن يكون بين الختمين أو العلامتين المقلدة والصحيحة تشابه يسمح بالتعامل بها أو أن ينخدع بعض الناس فيها ، وأن العبرة في التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف بحيث يكون من شأنه أن ينخدع فيه الجمهور في المعاملات دون أن يشترط أن يكون الانخداع قد حصل وتم فعلاً . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بالإشارة إلى ما تضمنه تقرير الخبير من أن المشغولات الذهبية المضبوطة مدموغة باستخدام الأقلام المضبوطة المقلدة دون أن يورد مضمون هذا الخاتم والأسانيد التي أقيم عليها هذا التقرير وهو ما لا يكفى في بيان أسباب الحكم الصادر بالعقوبة لخلوه من وجه استشهاد المحكمة بهذا الدليل الذى استنبط منه معتقدة في الدعوى . كما خلا الحكم من وصف الخاتم الصحيح والخاتم المقلد ومن بيان أوجه التشابه بينهما ومدى انخداع الجمهور بالخاتم المقلد واكتفى في ثبوت التقليد إلى رأي الشهود والنتيجة التي انتهى إليها تقرير مصلحة دمغ المصوغات والموازين في هذا الخصوص ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور المعجز الذي يتسـع له أوجه الطعن ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة للطاعنين جميعاً والجرائم المسندة لهم لأن الحكم اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ، وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأحد، 29 أكتوبر 2017

الطعن 135 لسنة 68 ق جلسة 25 / 12 / 2007 مكتب فني 58 ق 154 ص 857

برئاسة السيد القاضي/ شكري جمعة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/عبد المنعم الشهاوي، فراج عباس، موسى مرجان وصلاح عبد العليم نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  أحوال شخصية "مسائل الولاية على النفس: المسائل المتعلقة بالمسلمين: الطاعة: شروط مسكن الطاعة".
للزوج على زوجته حق الطاعة. شرطه. أن يهيئ لها مسكناً شرعياً لائقاً بحاله. المسكن الشرعي. ماهيته. امتناع الزوجة عن طاعة زوجها في هذا المسكن. أثره. اعتبارها ناشزاً.
إن كان للزوج على زوجته حق الطاعة إلا أنه يجب عليه أن يهيئ لها مسكناً شرعياً لائقاً بحاله، لقوله تعالى "أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم" وإذ كان هذا النص القرآني قد ورد في خصوص المطلقات فهو في شأن الزوجات أوجب، ولقوله تعالى" لا يكلف الله نفساً إلا وسعها" بحيث تعتبر الزوجة ناشزاً بامتناعها عن طاعة زوجها في المسكن الذي أعده لها، إذا كان هذا المسكن مناسباً لحال الزوج المالية والاجتماعية، ومن جيران صالحين تأمن فيه على نفسها ومالها، وخالياً من سكنى الغير ولو كان هذا الغير من أهله إذا تضررت الزوجة من وجودهم كالضرة وأولاد الزوج من غيرها ...... ولو ارتضت بذلك ابتداءً، عدا ولده الصغير غير المميز.
- 2 أحوال شخصية "مسائل الولاية على النفس: المسائل المتعلقة بالمسلمين: الطاعة: شروط مسكن الطاعة".
رضاء الطاعنة ابتداء بإقامة والدة زوجها في مسكن الزوجية. أثره. لا يسقط حقها في الاعتراض على عدم شرعيته. علة ذلك. لاعتبار المسكن المستقل هو الأصل. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة الاعتراض على الدخول في طاعة المطعون ضده في هذا المسكن. مخالفة للقانون وخطأ.
إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن المسكن الذي أعده لها المطعون ضده غير شرعي لانشغاله بسكنى الغير، وإذ ثبت من أقوال الشهود أن المسكن مشغول بسكنى والدة المطعون ضده وكان من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن رضاء الطاعنة ابتداءً بإقامة والدة زوجها المطعون ضده في مسكن الزوجية لا يسقط حقها في الاعتراض على عدم شرعية مسكن الطاعنة باعتبار أن المسكن المستقل هو الأصل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنة بالاعتراض على إعلان المطعون ضده لها الدخول في طاعته في هذا المسكن، فإنه يكون معيباً.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ...... لسنة 1997 کلي أحوال شخصية شمال القاهرة على المطعون ضده بطلب الحكم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن منه إليها بتاريخ 25/12/1996 وقالت في بيان ذلك إنها زوج له ودعاها بالدخول في طاعته بموجب الإنذار المذكور إلا أنه غير أمين عليها، فضلاً عن أن مسكن الطاعة غير شرعي لشغله بسكني الغير، ومن ثم أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين حكمت بتاريخ 29/7/1997 بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة سالف البيان، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 1 ق القاهرة، وبتاريخ 31/12/1997 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إن من بين أسباب اعتراضها أن مسكن الطاعة مشغول بسكني الغير، وثبت ذلك من أقوال الشهود والمستندات إلا أن الحكم المطعون فيه أقر بشرعية مسكن الطاعة رغم وجود والدة المطعون ضده فيه وانتهى إلى أن الطاعنة ارتضت قبل الزواج بإقامتها معها مما لا يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وإن كان للزوج على زوجته حق الطاعة إلا أنه يجب عليه أن يهيئ لها مسكناً شرعياً لائقاً بحاله، لقوله تعالى "اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم" وإذ كان هذا النص القرآني قد ورد في خصوص المطلقات فهو في شأن الزوجات أوجب، ولقوله تعالى "لا يكلف الله نفساً إلا وسعها" بحيث تعتبر الزوجة ناشزاً بامتناعها عن طاعة زوجها في المسكن الذي أعده لها، إذا كان هذا المسكن مناسباً لحال الزوج المالية والاجتماعية، ومن جيران صالحين تأمن فيه على نفسها ومالها، وخالياً من سكني للغير ولو كان هذا الغير من أهله إذا تضررت الزوجة من وجودهم كالضرة وأولاد الزوج من غيرها ...... ولو ارتضت بذلك ابتداءً، عدا ولده الصغير غير المميز. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن المسكن الذي أعده لها المطعون ضده غير شرعي لانشغاله بسكني الغير، وإذ ثبت من أقوال الشهود أن المسكن مشغول بسكني والدة المطعون ضده وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن رضاء الطاعنة ابتداء بإقامة والدة زوجها المطعون ضده في مسكن الزوجية لا يسقط حقها في الاعتراض على عدم شرعية مسكن الطاعنة باعتبار أن المسكن المستقل هو الأصل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنة بالاعتراض على إعلان المطعون ضده لها الدخول في طاعته في هذا المسكن، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي الأسباب
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ..... لسنة 1 ق القاهرة برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 127 لسنة 68 ق جلسة 25 / 12 / 2007 مكتب فني 58 ق 153 ص 854

برئاسة السيد القاضي/ شكري جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم الشهاوي، فراج عباس، موسى مرجان وحسن أبو عليو نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1 أحوال شخصية "مسائل الولاية على النفس: المسائل المتعلقة بالمسلمين: المتعة: استحقاقها" "ما يؤثر في استحقاقها".
المتعة. شرط استحقاقها. انحلال الزواج الصحيح بعد الدخول. م 18 مكرر ق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985. متعة المطلقة بعد الخلوة. عدم إيراد القانون المشار إليه حكماً بشأنها. أثر ذلك.
مفاد نص من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 قد أوجب المتعة إذا انحل الزواج الصحيح بعد الدخول وفقاً للضوابط والشروط التي تضمنها هذا النص ولم يورد ذلك القانون حكماً بشأن متعة المطلقة بعد الخلوة، فيتعين الرجوع إلى مصدر أحكام هذا القانون وهو مذهب الشافعية الجديد الذي أوجبها للمطلقة بعد الدخول الحقيقي.
- 2  أحوال شخصية "مسائل الولاية على النفس: المسائل المتعلقة بالمسلمين: المتعة: استحقاقها" "ما يؤثر في استحقاقها".
إقرار المطعون ضدها بعدم دخول الطاعن بها واختلائه خلوة صحيحة قبل الطلاق. مؤداه. عدم التزامه بأداء متعة لها لعدم دخوله بها دخولاً حقيقياً. قضاء الحكم المطعون فيه لها بالمتعة. خطأ. علة ذلك.
إذ كانت المطعون ضدها قد أقرت بأن الطاعن لم يدخل بها واختلى بها خلوة صحيحة قبل الطلاق فلا يلزم الطاعن بأداء متعة للمطعون ضدها ما دام أنه لم يدخل بها دخولاً حقيقياً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه للمطعون ضدها بالمتعة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الدعوى - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ...... لسنة 1996 کلي أحوال شخصية الفيوم على الطاعن للحكم بفرض متعة لها، وقالت بياناً لها إنها كانت زوجته بصحيح العقد الشرعي ولم يدخل بها إلا أنه اختلى بها خلوة شرعية، وإذ طلقها بدون رضاها وبلا سبب منها فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شاهدي المطعون ضدها. حكمت بتاريخ 23/2/1997 بإلزام الطاعن بأن يؤدي إليها مبلغ 4000 جنيه متعة. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف "مأمورية الفيوم" بالاستئناف رقم ...... لسنة 33 ق، كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم ..... لسنة 33 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 30/12/1997 في الاستئناف رقم ..... لسنة 33 ق بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضدها متعة مقدارها 2400 جنيه وبرفض الاستئناف رقم ..... لسنة 33 ق. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن مناط استحقاق المطلقة للمتعة إعمالاً لحكم المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 هو أن تكون مدخول بها في زواج صحيح وأن تتطلق دون رضاها ولا بسبب منها، ولما كان الطاعن لم يدخل بها حقيقة أو حكماً وقدم المستندات الدالة على ذلك فضلا عن أن طلاقه لها كان بسبب يرجع إليها مما لا تستحق معه المطعون ضدها متعة، وإذ قضى الحكم لها بمتعة على سند من أن المطلقة بعد الخلوة الصحيحة تأخذ حكم المدخول بها وطلقها غيابياً بدون رضاها ولا بسبب منها، فإنه يكون قد خالف القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن مفاد نص المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 قد أوجب المتعة إذا انحل الزواج الصحيح بعد الدخول وفقاً للضوابط والشروط التي تضمنها هذا النص ولم يورد ذلك القانون حكماً بشأن متعة المطلقة بعد الخلوة، فيتعين الرجوع إلى مصدر أحكام هذا القانون وهو مذهب الشافعية الجديد الذي أوجبها للمطلقة بعد الدخول الحقيقي. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها قد أقرت بأن الطاعن لم يدخل بها واختلى بها خلوة صحيحة قبل الطلاق فلا يلزم الطاعن بأداء متعة للمطعون ضدها ما دام أنه لم يدخل بها دخولاً حقيقياً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه للمطعون ضدها بالمتعة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الآخر من سببي الطعن
وحيث إن موضوع الاستئناف رقم ..... لسنة 33 ق بني سويف "مأمورية الفيوم" صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.