الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 27 فبراير 2017

الطعن 9400 لسنة 79 ق جلسة 7 / 2 / 2010 مكتب قني 61 ق 14 ص 94

جلسة 7 من فبراير سنة 2010
برئاسة السيد المستشار / د. سري صيام نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد طلعت الرفاعي وعادل الشوربجي وحسين الصعيدي وعادل الحناوي نواب رئيس المحكمة .
----------
(14)
الطعن 9400 لسنة 79 ق
(1) إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها ".
اتصال محكمة النقض بالقضية المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بالرأي الذي تضمنه النيابة مذكرتها أو بميعاد محدد . علة وأساس ذلك ؟
(2) إثبات " بوجه عام " . حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه. تسبيب معيب " . نقض    " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى أدلة الإدانة في بيان كاف.
استناد الحكم المطعون فيه في الإدانة لأقوال شاهد دون إيراد فحواها . قصور . يوجب نقضه. استناده لأدلة أخرى . لا يعصمه من ذلك . علة ذلك ؟
(3) إثبات " بوجه عام " . قتل عمد . حريق عمد . سبق إصرار . ظروف مشددة . حكم " تسبيبه. تسبيب معيب ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
سبق الإصرار . حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني . استفادته من وقائع خارجية يستخلصها القاضي . مادام ذلك سائغاً . مناط توافره ؟
   مثال لتسبيب معيب للتدليل على توافر ظرف سبق الإصرار في جرائم القتل العمد والحريق العمد.
(4) اقتران . قتل عمد . حريق عمد . شروع . ظروف مشددة . حكم " تسبيبه. تسبيب معيب".
إعمال ظرف الاقتران . شرطه ؟
مثال لتسبيب معيب للتدليل على توافر ظرف الاقتران في جرائم القتل العمد والشروع فيه والحريق العمد .
(5) حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " " ما يعيبه في نطاق التدليل ". قانون " تفسيره " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ".
الفقرة الثانية من المادة 35 والمادة 46 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . مفادها ؟
اعتناق الحكم المطعون فيه لصورتين متعارضتين لواقعة الدعوى وأخذه بهما معاً . تناقض يعيبه ويوجب نقضه . علة ذلك ؟
مثال .
(6) نقض " أثر الطعن " .
عدم امتداد أثر نقض الحكم المطعون فيه والإعادة للمحكوم عليهم غيابياً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليهم الأول .....والسادس ....والسابع .....والحادي عشر .... والثالث عشر .....والخامس عشر ......، دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي عرض القضية في الميعاد المبين بالمادة 34 من ذلك القانون والمعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة ، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها ـ دون أن تتقيد بالرأي الذي تضمنته مذكرتها ـ ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب ، يستوى في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحـدد أو بعد فواته ، ومن ثم فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية.
2- من المقرر وفق المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وأن يبين مؤدى الأدلة التي استخلصت المحكمة منها الإدانة في بيان كاف فلا يكفي مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه حين أورد الأدلة التي أقام عليها قضاءه بالإدانة ارتكن إلى أقوال ..... بتحقيقات النيابة دون أن يورد فحواها ، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه ولا يعصمه مـن هذا القصور أن يكون الحكم قد أشار وهو بصدد الرد على دفاع الطاعن .... القائم على تواجده بمكان الحادث إلى اطمئنانه إلى أقوال الشاهد المذكور وآخرين التي تفيد مشاهدتهم له حال ارتكابه الجرائم المسندة إليه ما دام لم يبين أقوال هذا الشاهد التي استخلص منها أنها تفيد تلك المشاهدة أسوة بما نقله عن أقوال باقي الشهود كمـا لا ينال من ذلك ما عول عليه من أدلة أخرى الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بالإدانة فإذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مدى الأثر الذي كان له في تكوين الرأي الذي انتهت إليه .
2- من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستخلاص ، ويشترط لتوافره في حق الجاني أن يكون في حالة يتسنى له فيها التفكير في عمله والتصميم عليه في روية وهدوء وأنه يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيداً عن ثورة الانفعال ، لا أن تكون الجـريمة وليدة الدفعة الأولى في نفس جاشت بالاضطراب وجمح بها الغضب حتى خرج صاحبها عن طوره ، فالجاني الذي يقارف القتل مدفوعاً بعامل الغضب والانفعال يعد مرتكباً لجريمة القتل العمد من غير سبق إصرار ، بخلاف ما إذا كان قد أقدم على القتل وهو هادئ البال بعد أن زال عنه تأثير الغضب، وكلما طال الزمن بين الباعث على ارتكاب جريمة القتل ، وبين وقوعها ، صح استخلاص سبق الإصرار من الوقائع التي تثبت إتيان القتل بعد هدوء بال وتفكير وتصميم عليه . لما كان ذلك ، وكان البين مما أورده الحكم تحصيلاً لواقعة الدعوى واستدلالاً منه على توافر هذا الظرف في حق المتهمين من السابع حتى الثامن عشر والذين من بينهم الطاعنين المحكوم عليهم بالإعدام ، أن هؤلاء المتهمين لم يتوجهوا إلى مكان الحادث إلا بعد أن اهتاجوا بعد تلقيهم نبأ مقتل المجني عليهما .....و..... ، وأنهم انطلقوا فــور ذلك للانتقام والثأر، ولم يبين الحكم أنهم قد تسنت لهم فسحة من الوقت أتاحت لهم التصميم على القتل بعيداً عن ثورة الغضب والانفعال وأنهم وقت ارتكابهم أفعال القتل والشروع فيه وإحراق منازل المجني عليهم من عائلة .... كانوا في حالة تسمح لهم بإعمال الفكر وتدبر العـواقب  بل إن ما أورده الحكم مـن عبارات وهـو بصدد التدليل على توافر هذا الظرف يدل على أن المتهمين ـ ومن بينهم الطاعنين ـ حيـن ارتكبوا هذه الأفعال كانت ثورة الغضب ما زالت تتملكهم وتسد أمامهم سبيل التفكير الهـادئ المطمئن ، بما لا يصح معه استخلاص الحكم مما ساقه على هذا النحو القول بتوافر ظرف سبق الإصرار، ولا يغير من ذلك ما أشار إليه الحكم من علم المتهمين المذكورين بالخلاف السابق بين طرفي النزاع إذ مفاد ما أثبته في مدوناته أن هؤلاء المتهمين لم يكونوا البادئين بالعدوان وأن ما صدر منهم من أفعال لم يكن إلا وليد إبلاغهم بمقتل ذويهم وانطلاقهم للثأر والانتقام .
4- لما كان الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى توافر سبق الإصرار قبل هـؤلاء المتهمين - ومن بينهم الطاعنين المحكوم عليهم بالإعدام - يكون معيباً بالفساد في الاستدلال مخطئاً في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه . ولا محل للقول بانتفاء مصلحة الطاعنين في التمسك بانتفاء ظرف سبق الإصرار ما دام الحكم قد أثبت في حقهم ظرف الاقتران بما يكفي لمعاقبتهم بالإعدام، ذلك أنه يشترط لإعمال ظرف الاقتران أن يكون الجاني مسئولاً عن الجنايتين الأصلية والمقترنة ، وفقاً للقواعد العامة لقيام هـذه المسئولية. كـأن يكون الجاني فاعلاً للجنايتين  أو فاعلاً في إحداهما وشريكاً في الأخرى ، أو شريكاً في الجنايتين معاً ، أو فاعلاً أو شريكاً في إحداهما وتكون الجريمة الأخرى نتيجة محتمـلة لها ، فإذا لم يكن الجاني مسئولاً عن الجنايتين فإن ظرف الاقتران يكون منتفياً ، وهو ما يتطلب في حالة تعدد الجناة أن تتوافر هذه المسئولية بالنسبة إلى كل منهم حتى يصح مؤاخذتهم جميعاً بظرف الاقتران ، إما بإثبات مساهمته في ارتكاب الجنايتين أو قيام سبب من أسباب التضامن في المسئولية لديه كسبق الإصرار أو الاتفاق باعتبار أن أياً منهما يرتب تضامناً في المسئولية في حالة تعدد الجناة فاعلين أم شركاء، فإذا لم يتوافر بما ساقه الحكم سبق الإصرار ـ كما هو الحال في الدعوى ـ وانتفى الاتفاق فلا محل للقول بالتضامن في المسئولية ولا يسأل كل إلا عـن فعله ، ولا يكفي للقول بالتضامن في المسئولية مجرد التوافق بين الجناة الذي هـو توارد الخواطر على ارتكاب فعل معين ينتويه كل منهم في نفسه مستقلاً عن الآخرين دون أن يكون بينهم اتفاق سابق لو كان كل منهم قد أصر علـى ما تواردت الخواطر عليه وهو ما لا يستوجب مساءلة سائر من توافقوا على فعل ارتكبه بعضهم إلا في الأحوال المبينة في القانون على سبيل الحصر كما هو الشأن في المادة 243 من قانون العقوبات ، أما في غير تلك الأحوال فإنه يجب لمعاقبة متهم عن فعل ارتكبه أن يكون فاعلاً أو شريكاً فيه بالمعنى المحدد في القانون . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى مساءلة الطاعنين عن جريمة القتل المقترن بالشروع فيه ووضع النار عمداً في مساكن المجني عليهم على أساس أنهم جميعاً فاعلين بينهم اتفاق على ارتكاب هذه الجرائم واستدل على هذا الاتفاق من نوع الصلة بينهم والمعية في الزمان والمكان  وكان البين مما حصله الحكم عن واقعة الدعوى وأدلتها أن الطاعنين ضمن المتهمين من السابع إلى الثامن عشر هم فريقان الأول يضم المتهمين من السابع إلى الحادي عشر وهم إخوة المجني عليه الثاني ... وصديقه ومن بينهم الطاعنين السادس والسابع ، والفريق الثاني ويضم باقي المتهمين من أقارب المجني عليه الأول .... والذي ينتمى إليه باقي الطاعنين ، وأن الفريقين لم يكونا في معية واحدة عند التوجه إلى مكـان الحادث علـى نحـو ما استدل به الحكم على وجود الاتفاق بل تلاحق أو تـزامن وصولهم إلى مكـان الحادث على نحو ما أورده الحكم في بيان شهادة شاهد الإثبات الأول العميد ....بما أسفـرت عنه تحرياته، وما ساقه أن الفريق الأول أتى من قرية ....محل إقـامة أفراده أن الفريق الثاني أتى من قرية .....، فإنه وإن ساغ قبول استدلال الحكم على وجود اتفاق بين أفراد كل فريق بتوجههم إلى مكان الحـادث في معية واحدة وبنوع الصلة بينهم ، فإن ذلك لا يصلح للقول بتوافر الاتفاق بين أفـراد الفـريقين مجتمعين وهو أمر لا يصح افتـراضه لأنه قد يكون مرده مجرد التوافق لتشابه الظـروف ، وهو ما لا يصح به القول بالتضامن في المسئولية ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد استدل على توافر الاتفاق بين المتهمين جميعاً بما لا ينتجه ، وإذ كان هذا الاتفاق هو عماد مسئولية الطاعنين عما أسند إليهم من جرائم متعددة كشرط من شروط إعمال ظرف الاقتران فإن ذلك مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال فيما انتهى إليه من توافر هذا الظرف أيضاً بما يوجب نقضه .
5- لما كانت المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه " مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة يقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ، وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الذكر لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعنين الخمسة الأول بجريمة قتل المجني عليهما .....و.... المقترنة بجريمة الشروع في قتل كل من ..... و.... ، وكان مؤدى الاقتران أن الجريمتين تعاصرتا زماناً ومكاناً وأن المجني عليهما في جريمة الشروع في القتل المقترنة كانا في معية المجني عليهما القتيلين هما والمتهمان الحادي عشر والثامن عشر اللذين أبلغا بالحادث ، وكان المجني عليهما في جريمة الشروع في القتل وهما بذاتهما المتهمان الثالث عشر والسادس عشر وكذا المتهمان الحادي عشر والثامن عشر كانوا ضمن الفريق الثاني من المتهمين من السابع إلى الثامن عشر الذين أثبت الحكم في بيانه لواقعة الدعوى انتقالهم إلى مكان الحادث في وقت لاحق على وقوعه ودانهم بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والمقترن بالشروع فيه ووضع النار عمداً في منازل المجني عليهـم مـن عائلة ....ـ وعاقب المتهمين الحادي عشر والثالث عشر بعقوبة الإعدام ـ فإن الحكم المطعون فيه يكون قد اعتنق صورتين متعارضتين لواقعة الدعوى وأخذ بهما معاً مما يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة مما يعيبه بالتناقض والتخاذل الذي لا يعرف منه الأساس الذي كونت عليه المحكمة عقيدتها ويعجز محكمة النقض عن مراقبة الحكم في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى مما يوجب نقضه .
6- من المقرر أن نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به بالنسبة لجميع الطاعنين والإعادة لا يمتد أثره إلى المحكوم عليهم غيابياً.   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمـت النيابة العـامة كلاً من المتهمين بأنهم : أولاً : المتهمين من الأول حتى السادس: أ ـ قتلوا عمداً المجني عليهما .....و....مع سبق الإصرار والترصد وذلك بأن عقـدوا العزم وبيتوا النية على قتلهما وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وتربصوا لهما بالمكان الذي أيقنوا اعتياد مرورهما فيه وما إن ظفروا بهما حتى أطلقوا عليهما أعيرة نارية من أسلحتهم قاصدين من ذلك قتلهما فأحدثوا بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما حال تواجد المتهمين الرابع والسادس على مسرح الجريمة يشدون من أزرهم ومساعدتهم على الهرب بمعرفة الأخير .
ب ـ شرعوا في قتل المجني عليهما ....و.... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتلهما وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وتربصوا لهما بالمكان الذي أيقنوا مرورهما فيه وما إن ظفروا بهما حتى أطلق المتهمان الثاني والثالث عليهما أعيرة نارية من أسلحتهما قاصدين من ذلك قتلهما فأحدثا بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة يشدوا من أزرهما وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مداركة المجني عليهما بالعلاج .
ثانياً : المتهمين من الأول حتى الثالث والمتهم الخامس : أـ أحرزوا أسلحـة نارية مششخنة " بنادق آلية " مما لا يجوز الترخيص بها .
ب ـ أحرزوا ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية سالفة البيان .
ج ـ أطلقوا أعيرة نارية داخل القرى .
ثالثاً : المتهم الثاني : أ ـ أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً " مسدس " .
ب ـ أحرز ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه .
رابعاً : المتهمين من السابع حتى الحادي عشر : قتلوا عمداً مع سبق الإصرار المجني عليهم .....،....،....،..... بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتلهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وداهموهم في مساكنهم وأطلقوا عليهم أعيرة نارية من أسلحتهم قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهم وقد اقترنت هذه الجناية بثلاث جنايات أخرى تلتها هي أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر : ـ
أـ قتلوا المجني عليه ..... عمداً مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وداهموا مسكنه وأطلقوا عليه أعيرة نارية من أسلحتهم قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته .
ب ـ شـرعوا في قتـل المجني عليهم ...... ،.... ،..... ،.... ،....ـ ،....عمداً مع سبق الإصرار وذلك بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتلهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وداهموا مساكنهم وأطلقوا عليهم أعيرة نارية من أسلحتهم قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية الشرعية وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج .
ج ـ اشتركوا مع المتهمين من الثاني عشر حتى الثامن عشر في وضع النار عمداً في مبان مسكونة كائنة بقرية ......هي المنازل الخاصة بكل من ......،....،...،....،.... بأن اتفقوا على ارتكاب تلك الجريمة على النحو الموضح بوصف التهمة المبينة في البند خامساً (أ) فتمت بناء على ذلك الاتفاق وقد نشأ عن تلك الحرائق وفاة المجني عليها الأخيرة والتي كانت متواجدة في مسكنها وقت اشتعال النار فيه .
خامساً : المتهمين من الثاني عشر حتى الثامن عشر : ـ
 أـ وضعوا النار عمداً في مبان مسكونة كائنة بقرية ....بأن سكبوا مادة بترولية سريعة الاشتعال " جازولين " داخل المنازل الخاصة بالمجنى عليهم المذكورين بالتهمة المبينة بالبند رابعاً ( ج ) ثم أشعلوا النار فيها فنتج عن ذلك وفاة المجني عليها .... والتي كانت متواجدة في مسكنها وقت اشتعال النار .
ب ـ اشتركوا بطريق الاتفاق مع المتهمين من السابع حتى الحادي عشر في ارتكاب الجرائم المبينة بالبند الرابع بأن اتفقوا معهم على ارتكابها وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق .
 سادساً : المتهمين السابع والتاسع والثاني عشر والثالث عشر : ـ
أ ـ أحرزوا أسلحة نارية مششخنة " بنادق آلية " مما لا يجوز الترخيص بها .
ب ـ أحرزوا ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية سالفة البيان .
سابعاً : المتهمين السابع والثامن والعاشر : ـ
أ ـ أحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنة " مسدسات " .
ب ـ أحرزوا ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية سالفة البيان دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازتها أو إحرازها .
ثامناً : ـ المتهمين من السابع حتى الثامن عشر : ـ
أ ـ أتلفوا عمداً الدراجات البخارية والمملوكة للمجني ليهم ... ،.... ،... ،.... ،... ،...،... وقد ترتب على ذلك الفعل أضراراً مالية قيمتها أكثر من خمسين جنيه .
ب ـ قتلوا عمداً بدون مقتضى حيواناً " مواشى " المملـوكة للمجني عليها .......
ج ـ اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال مع علمهم بالغرض منه حال كونهم مسلحين بأسلحة نارية " بنادق آلية ومسدسات "على النحو الوارد بالاتهامات الموضحة بالبنود مـن الـرابع حتى التاسع.
تاسعاً : ـ المتهمين من السابع حتى العاشر والمتهمين الثاني عشر والثالث عشر : ـ أطلقوا أعيرة نارية داخل القرى .
عاشراً : ـ المتهمين التاسع عشر والثاني والعشرين : ـ أخفيا المتهمين الثاني والرابع والخامس والسادس حال كونهم صادر في حقهم أمر بالقبض عليهم وأعانوهم على الفرار من وجه القضاء.
حادي عشر :ـ المتهمين من التاسع عشر حتى الرابع والعشرين : علموا بوقوع الجنايات والجنح سالفة الذكر وأعانوا الجناة على الفرار من وجه القضاء بإيوائهم وبإخفاء الأسلحة المستخدمة في الجريمة .
ثاني عشر : ـ المتهمين التاسع عشر والعشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين : ـ
أ ـ حازوا أسلحة نارية مششخنة " بنادق آلية " مما لا يجوز الترخيص بها .
ب ـ حازوا ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية سالفة البيان .
ثالث عشر : المتهمين التاسع عشر والحادي والعشرين والثاني والعشرين : ـ
أ ـ حازوا بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنة " مسدسات " .
ب ـ حازوا ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية سالفة البيان دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازتها أو إحرازها .    
وأحالتهم إلى محكمة جنايات....لمعاقبتهم طبقاً للقـيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى مدنياً كل من ... و.... بمبلغ خمسة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقــت قبل المتهمين من الأول حتى السادس، كما ادعت ....زوجة المجني عليه......بذات المبلغ على سبيل التعويض المؤقت قبل ذات المتهمين كما ادعى مدنياً كل من ...... و...... بصفتهما ورثة كل من .... و..... و...... و..... و....... و...... بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين من السابع حتى الحادي عشر .
والمحكمـة المذكـورة قضـت حضورياً بإحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتى جمهورية مصر العربية لإبداء الرأي فيها في كل من: .... ،... ،... ،...،...،....،...،...،..... وحددت جلسة للنطق بالحكم وبالجلسة المحددة قضت حضورياً للمتهمين من الأول إلى الرابع عشر ومن السادس عشر إلى الثاني والعشرين وغيابياً للمتهمين الخامس عشر والثالث والعشرين والرابع والعشرين عملاً بالمواد 40 ، 41 /1 ، 45/ 1 ، 46 ، 144 /3 ، 145/ 3 ، 230 ، 234 /2، 235 ، 252/ 1 ، 257 ، 355/ أولاً ، 361 /1ـ2 ، 377/ 6 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 2 ، 6، 26 /2ـ 3ـ5 ، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 ، 101 لسنة 1980 ، 165 لسنة 1981 ، 95 لسنة 2003 والبند أ من القسم الأول والبند ب من القسم الثاني من الجدول الثالث والملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية والمواد 95 ، 112 /1 ، 122 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بشأن الطفل مع إعمال المادة 32/ 2 من قانون العقوبات .
أولاً : بإجماع الآراء بمعاقبة المتهمين الأول والسابع والثامن والثاني عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر بالإعدام شنقاً .
ثانياً : بمعاقبة المتهمين التاسع والعاشر والثالث عشر والسابع عشر بالسجن المؤبد عما أسند لكل منهم .
ثالثاً : بمعاقبة المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس والحادي عشر بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً عما أسند لكل منهم.
رابعاً : بمعاقبة المتهم الثامن عشر بالسجن عشر سنوات .
خامساً : بمعاقبة المتهمين الحادي والعشرين والرابع والعشرين بالسجن المشـدد لمـدة خمس سنوات عما أسند لكل منهما .
سادساً : بمعاقبة المتهمين العشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين بالحبس مع الشغل لمـدة سنتين عما أسند لكل منهم .
سابعاً : ببراءة المتهمين السادس والتاسع عشر مما أسند إليهما .
ثامناً : بمصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة .
تاسعاً : بتسليم السيارة رقم ..... ملاكي لمالكها بمحضر رسمي .
عاشراً : بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة . 
فطعـن المحكوم عليـهم من الأول حتى الثالث عشر ومن الخامس عشر حتى التاسع عشر في هذا الحكم بطريق النقض .....إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليهم الأول ..... والسادس .... والسابع .... والحادي عشر .... والثالث عشر .....والخامس عشر .....، دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي عرض القضية في الميعاد المبين بالمادة 34 من ذلك القانون والمعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة ، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها ـ دون أن تتقيد بالرأي الذي تضمنته مذكرتها ـ ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب ، يستوى في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته ، ومن ثم فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية .
وحيث إن مما ينعاه المحكوم عليهم السادس والسابع والحادي عشر والثالث عشـر والخامس عشر على الحكم المطعـون فيه أنه إذ دانهم بجرائم القتل العمد مـع سبق الإصرار والمقترن بجرائم الشروع في القتل ووضع النار عمداً في محل مسكون وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرتها بغير ترخيص وقتل الحيوانات دون مقتض وإتلاف المنقولات وإطلاق أعيرة نارية داخل إحدى القرى قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه عول في قضائه بالإدانة ـ من بين ما عول عليه ـ على ما قرره .... بتحقيقات النيابة دون أن يورد مضمون هذه الأقوال ، واستدل على توافر ظرف سبق الإصرار بما لا ينتجه ، وانتهى إلى مسئولية الطاعنين عن جميع الجرائم التي ارتكبت وعاقبهم بالإعدام دون وجود اتفاق بينهم وبين باقي المتهمين على ارتكاب هذه الجرائم ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه من المقرر وفق المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وأن يبين مؤدى الأدلة التي استخلصت المحكمة منها الإدانة في بيان كاف فلا يكفي مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه حين أورد الأدلة التي أقام عليها قضاءه بالإدانة ارتكن إلى أقوال ..... بتحقيقات النيابة دون أن يورد فحواها ، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه ولا يعصمه مـن هذا القصور أن يكون الحكم قد أشار وهو بصدد الرد على دفاع الطاعن ..... القائم على تواجده بمكان الحادث إلى اطمئنانه إلى أقوال الشاهد المذكور وآخرين التي تفيد مشاهدتهم له حال ارتكابه الجرائم المسندة إليه ما دام لم يبين أقوال هذا الشاهد التي استخلص منها أنها تفيد تلك المشاهدة أسوة بما نقله عن أقوال باقي الشهود كما لا ينال من ذلك ما عول عليه من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بالإدانة فإذا سقط أحدها أو استبعد تعـذر التعرف على مدى الأثر الذي كان له في تكوين الرأي الذي انتهت إليه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى فيما يجمل أنه لوجود خلاف سابق بين المتهمين من الأول حتى الخامس المقيمين بعزبة ..... التي اشتهرت بعزبة التابعة لقرية .... مركز.... من جانب وبين المجني عليه ..... الشهير ..... من جانب آخر، وذلك لوجود نزاع على قطعة أرض اشتراها المجني عليه المذكور من مالكها الأصلي كان يقوم المتهمون بزراعتها ويقيمون في مساكن تابعة لها ، فقد حاول المجني عليه تنفيذ أحكام صادرة لصالحه بطردهم منها ، كما اعترض رغبتهم في توصيل مياه الشرب إلى تلك المساكن ، وفي يوم ....قام المتهم الأول ..... بمداهمة المجني عليه المذكور بإطلاق وابل من الأعيرة النارية عليه من بندقية آلية كان يحملها ، وفي تلك الأثناء كان المتهمان الثاني ..... والثالث ..... يعتليان سطح منزل ..... ويطلقان أعيرة من أسلحة نارية كانا يحملانها لهذا الغرض ، فأصابت تلك الطلقات جميعها المجني عليهما ....وشهرته ....و..... وشهرته .....، فأحدثت بهما الإصابات الموصوفة بتقريري الصفة التشريحية لجثتيهما والتي أودت بحياتهما ، كما أطلقوا النار على كل من ......و...... عمداً مع سبق الإصرار فأحدثوا بهما الإصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين الشرعيين المرفقين وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركتهما بالعلاج ، حال تواجد المتهمين الرابع ....والخامس .....على مسرح الجريمة يشدان من أزرهم ، وإذ تناهى خبر تلك الأحداث إلى المتهمين السابع والثامن والتاسع والعاشر وهم ...و.... و.... و...... أولاد ..... بمقتل شقيقهم ....باتصال هاتفي مـن المتهميـن الثاني عشر ..... والثامن عشر .....ابن المجني عليه الأول ....، فانطلقوا مدججين بأسلحتهم وذخائرهم ومعهم صديق شقيقهم القتيل المتهم الحادي عشر ....... مستقلين السيارة ..... ملاكي..... المملوكة .....عزبة ....، وقد بيتوا النية وانتووا قتل كل من يصادفهم من أفراد .....يعرفونه أو لا يعرفونه وانضم إليهم فور وصولهم باقي المتهمين حتى الثامن عشر وأطلقوا وابلاً من الأعيرة النارية من الأسلحة التي يحملونها وداهموا منازل المجني عليهم تنفيذاً لإصرارهم السابق ومخططهم الإجرامي المصمم عليه منهم فقتلوا ثمانية أشخاص وشرعوا في قتل ستة آخرين مبينة أسماؤهم بالأوراق ثم قاموا بإحراق منازل المجني عليهم وأدى ذلك إلى وفاة المجني عليها .....كما قاموا بقتل ماشيتها وإتلاف الدراجات النارية المملوكة للمجني عليهم . وبعد أن أورد الحكم واقعة الدعوى استعرض الحكم الأدلة التي بنى عليها قضاءه ، وما أبداه المتهمون من أوجه دفاع ثم عرض لظرف سبق الإصرار في حق المتهمين من السابع حتى الثامن عشر وخلص إلى توافره لديهم على سند من القول " أنه فور وقوع الحادث على النحو المار بيانه وفور علم المتهمين المذكورين أقارب المجني عليهم سالفي الذكر انطلق المتهمون من السادس إلى التاسع ـ وصحة ترتيبه أنهم من السابع إلى العاشر ـ من قرية ..... ومعهم صديقهم العاشرـ وصحة ترتيبه أنه المتهم الحادي عشر ـ مدججين بالأسلحة من بنادق آلية ومسدسات وذخيرتها مستقلين السيارة رقم ..... ملاكي .... والمملوكة للمدعو ..... منتوين الانتقام والثأر مصممين ومصرين على قتل من يصادفهم من أهل العزبة عرفوهم أو لم يعرفوهم بعد أن دبروا أمرهم وانضموا إلى  باقي المتهمين من أقارب المجني عليه الأول وهم المتهمون من الحادي عشـر حتى السابع عشر ـ وصحة ترتيبهم أنهم من الثاني عشر حتى الثامن عشر ـ وتطمئن المحكمة إلى تـوافر ظـرف سبـق الإصرار في حقهم جميعاً وذلك لأنهم يعلمون بالخلافات السابقة بين الطرفين وأن كل منهم حريصاً على الانتقام من الآخر فقد دبروا سابق أمرهم وما الحادث إلا لتفريغ حقدهم وغلهم بما صمموا عليه وأعدوا له وأصروه سابقاً ولاحقاً بمقتل قريبهم وشقيقهم ....." . لما كان ذلك ، وكان سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستخلاص ، ويشترط لتوافره في حق الجاني أن يكون في حالة يتسنى له فيها التفكير في عمله والتصميم عليه في روية وهدوء وأنه يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيداً عن ثورة الانفعال ، لا أن تكون الجريمة وليـدة الدفعة الأولى في نفس جاشت بالاضطراب وجمح بها الغضب حتى خرج صاحبها عن طوره  فالجاني الذي يقارف القتل مدفوعاً بعامل الغضب والانفعال يعد مرتكباً لجريمة القتل العمد من غير سبق إصرار ، بخلاف ما إذا كان قد أقدم على القتل وهو هادئ البال بعد أن زال عنه تأثير الغضب ، وكلما طال الزمن بين الباعث على ارتكاب جريمة القتل ، وبين وقوعها ، صح استخلاص سبق الإصرار من الوقائع التي تثبت إتيان القتل بعد هدوء بال وتفكير وتصميم عليه . لما كان ذلك ، وكان البين مما أورده الحكم تحصيلاً لواقعة الدعوى واستدلالاً منه على توافر هذا الظرف في حق المتهمين من السابع حتى الثامن عشر والذين من بينهم الطاعنين المحكوم عليهم بالإعدام ، أن هؤلاء المتهمين لم يتوجهوا إلى مكان الحادث إلا بعد أن اهتاجوا بعد تلقيهم نبأ مقتل المجني عليهما .....و..... ، وأنهم انطلقوا فور ذلك للانتقام والثأر، ولم يبين الحكم أنهم قد تسنت لهم  فسحة من الوقت أتاحت لهم التصميم على القتل بعيداً عن ثورة الغضب والانفعال وأنهم وقت ارتكابهم أفعال القتل والشروع فيه وإحراق منازل المجني عليهم من عائلة ..... كانوا في حالة تسمح لهم بإعمال الفكر وتدبر العـواقب ، بل إن ما أورده الحكم مـن عبـارات وهـو بصدد التدليل على توافر هذا الظرف يدل على أن المتهمين - ومن بينهم الطاعنين- حيـن ارتكبوا هذه الأفعال كانت ثورة الغضب ما زالت تتملكهم وتسد أمامهم سبيل التفكير الهـادئ المطمئن ، بما لا يصح معه استخلاص الحكم مما ساقه على هذا النحو القول بتوافر ظرف سبق الإصرار ، ولا يغير من ذلك ما أشار إليه الحكم من علم المتهمين المذكورين بالخلاف السابق بين طرفي النزاع إذ مفــاد ما أثبته في مدوناته أن هؤلاء المتهمين لم يكونوا  البادئين بالعدوان وأن ما صدر منهم من أفعال لم يكن إلا وليد إبلاغهم بمقتل ذويهم وانطلاقهم للثأر والانتقام ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى توافر سبق الإصرار قبل هؤلاء المتهمين – ومن بينهم الطاعنين المحكوم عليهم بالإعدام - يكون معيباً بالفساد في الاستدلال مخطئاً في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه . ولا محل للقول بانتفاء مصلحة الطاعنين في التمسك بانتفاء ظرف سبق الإصرار ما دام الحكم قد أثبت في حقهم ظرف الاقتران بما يكفي لمعاقبتهم بالإعدام ، ذلك أنه يشترط لإعمال ظرف الاقتران أن يكون الجاني مسئولاً عن الجنايتين الأصلية والمقترنة ، وفقاً للقواعد العامة لقيام هـذه المسئولية . كأن يكون الجاني فاعلاً للجنايتين ، أو فاعلاً في إحداهما وشريكاً في الأخرى أو شريكاً في الجنايتين معاً، أو فاعلاً أو شريكاً في إحداهما وتكون الجريمة الأخرى نتيجة محتملة لها ، فإذا لم يكن الجاني مسئولاً عن الجنايتين فإن ظرف الاقتران يكون منتفياً ، وهو ما يتطلب في حالة تعدد الجناة أن تتوافر هذه المسئولية بالنسبة إلى كل منهم حتى يصح مؤاخذتهم جميعاً بظرف الاقتران ، إما بإثبات مساهمته في ارتكاب الجنايتين أو قيام سبب من أسباب التضامن في المسئولية لديه كسبق الإصرار أو الاتفاق باعتبار أن أياً منهما يرتب تضامناً في المسئولية في حالة تعدد الجناة فاعلين أم شركاء ، فإذا لم يتوافر بما ساقه الحكم سبق الإصرار ـ كما هو الحال في الدعوى ـ وانتفى الاتفاق فلا محل للقول بالتضامن في المسئولية ولا يسأل كل إلا عـن فعله ، ولا يكفي للقـول بالتضامن في المسئـولية مجرد التوافق بين الجناة الذي هـو توارد الخواطر على ارتكاب فعل معين ينتويه كل منهم في نفسه مستقلاً عن الآخرين دون أن يكون بينهم اتفاق سابق ، لو كان كل منهم قد أصر على ما تواردت الخواطر عليه وهو ما لا يستوجب مساءلة سائر من توافقوا على فعل ارتكبه بعضهم إلا في الأحوال المبينة في القانون على سبيل الحصر كما هو الشأن في المادة 243 من قانون العقوبات ، أما في غير تلك الأحوال فإنه يجب لمعاقبة متهم عن فعل ارتكبه أن يكون فاعلاً أو شريكاً فيه بالمعنى المحدد في القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى مساءلة الطاعنين عن جريمة القتل المقترن بالشروع فيه ووضع النار عمداً في مساكن المجني عليهم على أساس أنهم جميعاً فاعلين بينهم اتفاق على ارتكاب هذه الجرائم واستدل على هذا الاتفاق من نوع الصلة بينهم والمعية في الزمان والمكان ، وكان البين مما حصله الحكم عن واقعة الدعوى وأدلتها أن الطاعنين ضمن المتهمين من السابع إلى الثامن عشر هم فريقـان الأول يضم المتهمين من السابع إلى الحادي عشر وهم إخوة المجني عليه الثاني .... وصديقه ومن بينهم الطاعنين السادس والسابع ، والفريق الثاني ويضم باقي المتهمين من أقارب المجني عليه الأول ......والذي ينتمى إليه باقي الطاعنين ، وأن الفريقين لم يكونا في معية واحدة عند التوجه إلى مكـان الحادث على نحو ما استدل به الحكم على وجود الاتفاق بل تلاحق أو تـزامن وصولهم إلى مكان الحادث على نحو ما أورده الحكم في بيان شهادة شاهد الإثبات الأول العميد .....بما أسفـرت عنه تحرياته ، وما ساقه أن الفريق الأول أتى من قرية .....محل إقـامة أفراده أن الفريق الثاني أتى من قرية ....، فإنه وإن ساغ قبول استدلال الحكم على وجود اتفاق بين أفراد كل فريق بتوجههم إلى مكان الحـادث في معية واحدة وبنوع الصلة بينهم ، فإن ذلك لا يصلح للقول بتوافر الاتفاق بين أفـراد الفـريقين مجتمعين وهو أمر لا يصح افتـراضه لأنه قد يكون مرده مجـرد التـوافق لتشابه الظـروف ، وهـو ما لا يصح به القول بالتضـامن في المسئـولية ومـن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد استدل على توافر الاتفاق بين المتهمين جميعاً بما لا ينتجه، وإذ كان هذا الاتفاق هو عماد مسئولية الطاعنين عما أسند إليهم من جرائم متعددة كشرط من شروط إعمال ظرف الاقتران فإن ذلك مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال فيما انتهى إليه من توافر هذا الظرف أيضاً بما يوجب نقضه هذا من جهة ومن جهة أخرى ، فإنه لما كانت المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه " مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة يقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ، وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الذكر.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعنين الخمسة الأول بجريمة قتل المجني عليهما ....و...... المقترنة بجريمة الشروع في قتل كل من .....و.....، وكان مؤدى الاقتران أن الجريمتين تعاصرتا زمــاناً ومكاناً وأن المجني عليهما في جريمة الشروع في القتل المقترنة كانا في معية المجني عليهما القتيلين هما والمتهمان الحادي عشر والثامن عشر اللذين أبلغا بالحادث ، وكان المجني عليهما في جريمة الشروع في القتل وهما بذاتهما المتهمان الثالث عشر والسادس عشر وكذا المتهمان الحادي عشر والثامن عشر كانوا ضمن الفريق الثاني من المتهمين من السابع إلى الثامن عشر الذين أثبت الحكم في بيانه لواقعة الدعوى انتقالهم إلى مكان الحادث في وقت لاحق على وقوعه ودانهم بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والمقترن بالشروع فيه ووضع النار عمداً في منازل المجني عليهم مـن عائلة ... وعاقب المتهمين الحادي عشر والثالث عشر بعقوبة الإعدام ـ فإن الحكم المطعون فيه يكون قد اعتنق صورتين متعارضتين لواقعة الدعوى وأخذ بهما معاً مما يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة مما يعيبه بالتناقض والتخاذل الذي لا يعرف منه الأساس الذي كونت عليه المحكمة عقيدتها ويعجز محكمة النقض عن مراقبة الحكم في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى مما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، فإنه يتعين لما تقدم جميعه نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به بالنسبة لجميع الطاعنين والإعادة دون أن يمتد أثر النقض إلى المحكوم عليهم غيابياً، وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 8381 لسنة 79 ق جلسة 4 / 2 / 2010 مكتب قني 61 ق 13 ص 84

جلسة 4 من فبراير سنة 2010
برئاسة السيد المستشار / أنور جبري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / نير عثمان ، أحمد عبد القوي أحمد ، ومصطفى الصادق نواب رئيس المحكمة وجمال حليس .
-------------
(13)
الطعن 8381 لسنة 79 ق
(1) اشتراك . تزوير "أوراق رسمية". جريمة "أركانها". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع العلم بتزويرها . من طرق التزوير المؤثمة بالمادة 213 عقوبات .
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة الاشتراك في تزوير محررات رسمية.
(2) أحوال مدنية . إثبات " خبرة". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب". تزوير "أوراق رسمية". نقض "المصلحة في الطعن".
نعي الطاعن على الحكم بإدانته بجريمة الاشتراك في تزوير محررات رسمية بعدم توصل تقرير الخبير لتحديد صاحب البصمة المذيلة بها استمارة الحصول على البطاقة المزورة. غير مجد . مادام قد حصّل من ذلك التقرير وباقي الأدلة كتابة الطاعن لتلك الاستمارة وتوقيعه عليها .
(3) إثبات" بوجه عام ". اشتراك . تزوير " أوراق رسمية ". اتفاق.
ذهاب الطاعن إلى الشهر العقاري مع من ادعى أنه الدائن . غير لازم لثبوت جريمة الاشتراك في التزوير بالاتفاق والمساعدة.
 (4) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه . مادام له مأخذه الصحيح في الأوراق.
مثال.
(5) استعمال محرر مزور . جريمة " أركانها ". قصد جنائي . إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب".
الركن المادي في جريمة استعمال محرر مزور. مناط تحققه؟
تحدث الحكم استقلالاً عن ركن العلم في جريمة استعمال محرر مزور . غير لازم . مادام مجموع ما أورده يفيد توافره .
إثبات مساهمة الطاعن في مقارفة جريمة التزوير . مفاده ؟
  مثال.
(6) إثبات" قرائن" . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
  النعي على الحكم اعتماده في الإدانة على قرينة المصلحة . غير مقبول . مادام لم يعول عليها ولم تؤثر في قضائه.
(7) إثبات " بوجه عام ". إجراءات " إجراءات المحاكمة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". تزوير " أوراق رسمية". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة . إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير . علة ذلك ؟
مثال .
(8) تزوير" أوراق رسمية ". أحوال مدنية . استعمال محرر مزور . اشتراك . حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
السجلات والبطاقات وكافة المستندات والوثائق المتعلقة بتنفيذ القانون رقم 260 لسنة 1960 بشأن الأحوال المدنية . أوراق رسمية . كل تغيير فيها يعتبر تزويراً في أوراق رسمية وانتحال شخصية الغير واستعمال بطاقة ليست لحاملها يخضع للقواعد العامة في قانــون العقوبات ويخرج من نطاق المادة 95 من القانون سالف الذكر.
مثال لحكم صادر بالإدانة في جناية الاشتراك في تزوير محرر رسمي بطاقة الرقم القومي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع العلم بتزويرها يدخل ضمن طرق التزوير المؤثمة بالمادة 213 من قانون العقوبات وتشمل هذه الصورة كل تقرير لواقعة على غير حقيقتها فإنه متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه تسمَّى في استمارة استخراج بطاقة الرقم القومي باسم آخر هو " ..." وحرر بخطه بيانات هذه الاستمارة ووقعها بالاسم المذكور ثم قرن ذلك بتقديمها للموظف المختص الذي استخرج له البطاقة ثم اتفق مع مجهول على التوجه إلى مكتب الشهر العقاري بـ ..... وقدم له البطاقة سالفة الذكر لينتحل بها شخصية صاحبها ويستصدر بموجبها توكيلاً خاصاً للمتهم الثالث المقضي ببراءته وبناء على ذلك التوكيل رقم .... ثم توجه للأخير وسلمه ذلك التوكيل وصورة من البطاقة المزورة وأبلغه أنه سدد لصاحب البطاقة دينه المحرر عنه الجنحة رقم ... قسم ... المقضي فيها نهائياً بحسبه وأن المذكور أصدر له ذلك التوكيل لإنهاء هذه القضية فتقدم ذلك الموكل بطلب إلى النيابة العامة في الجنحة المار ذكرها ضمنه التصالح بين المجني عليه والمتهم أرفق به التوكيل وصورة من البطاقة المار ذكرهما فأثبت سكرتير التحقيق هذا التصالح في تحقيقات الجنحة فإن في هذا ما يكفي لبيان ماهية الأوراق المزورة ومواضع التزوير فيها ويتوافر به أركان جريمة الاشتراك في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي البطاقة والتوكيل وتحقيقات النيابة سالفة الذكر التي دين الطاعن بها .
2- لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل من تقرير مصلحة الطب الشرعي أن الطاعن هو الكاتب لاستمارة الحصول على البطاقة وكذا الإقرار المثبت خلفها وكذلك البيانات الواردة بنموذج 9 بيان بالبطاقة والتوقيع المنسوب صدوره لصاحب البطاقة بتلك الاستمارة وخلص من ذلك ومن باقي الأدلة التي أوردها إلى أن الطاعن اشترك في تـزوير المحررات الرسمية المار ذكرها فلا يجدي الطاعن ما يثيره بشأن عدم توصل قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لتحديد صاحب البصمة المزيلة بها الاستمارة المار ذكرها.
3- من المقرر أنه لا يشترط في ثبوت جريمة الاشتراك في التزوير بالاتفاق والمساعدة ذهاب الطاعن إلى الشهر العقاري مع من ادعى أنه الدائن فلا محل لما يثيره الطاعن في هذا الصدد.
4- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح في الأوراق، وكانت المحكمة من بين ما عولت عليه في ثبوت الاتهام قبل الطاعن شهادة العقيد ... ومما شهد به أن الطاعن هو الذي قدم التوكيل المزور إلى المتهم الثالث المقضي ببراءته فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.
5- من المقرر أن الركن المادي في جريمة استعمال محرر مزور يتم بمجرد تقديم ورقة تكون في ذاتها مزورة تزويراً يعاقب عليه القانون - وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره - وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن ركن العلم في هذه الجريمة مادام أن مجموع ما أورده الحكم يفيد ذلك، وكان إثبات مساهمة الطاعن في مقارفة جريمة التزوير يفيد حتماً توافر علمه بتزوير المحرر الذي أسند إليه استعماله فإن ما يثيره الطاعن من أن الحكم لم يتحدث عن جريمة الاستعمال ولم يدلل على توافر ركنها المعنوي يكون غير سديد.
6- لما كان الطاعن يذهب في أسباب طعنه إلى أن الحكم المطعون فيه قد اعتمد في الإدانة على قرينة المصلحة، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يعول على شيء مما جاء بهذا المنعى ولم يكن للقول بقرينة المصلحة تأثير في قضائه فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص غير سديد.
7- لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أنه أثبت بمحضر جلسة ... أن المحكمة فضت الحرز وأطلعت عليه المدافعين الحاضرين وقد ترافعوا بعد ذلك ثم صدر الحكم المطعون فيه الذي تضمن أنه كان بعد الاطلاع على الأوراق، وكان من المقرر أن إغفال المحكمة الاطلاع على الواقعة محل جريمة التزوير عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل شواهد التزوير ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها إلا أنه لما كان لم يفت المحكمة في هذه الدعوى - على نحو  ما سلف - القيام بهذا الإجراء فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
8- لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن السجلات والبطاقات وكافة المستندات والوثائق المتعلقة بتنفيذ القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية تعد أوراقاً رسمية فكل تغيير فيها يعتبر تزويراً في أوراق رسمية وانتحال شخصية الغير واستعمال بطاقة ليست لحاملها يخضع للقواعد العامة في قانون العقوبات ويخرج من نطاق المادة 59 من القانون رقم 260 لسنة 1960 وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اعتبار ما وقع من الطاعن من اشتراكه بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية في استخراج بطاقة الرقم القومي المار ذكرها يشكل جناية الاشتراك في تزوير محرر رسمي يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1ـ ..... 2ـ .... (طاعن) 3ـ ... بأنهم : أولاً: المتهمين الأول والثاني : (1) وهما من أرباب الوظائف العمومية اشتركا بطريق الاتفاق في تزوير وثائق رسمية ألا وهي طلب إعادة إنتاج بطاقة تحقيق شخصية رقم قومي وكان ذلك بأن اتفقا على تزويرها واعتماد الأول لها حال كونه من المختصين بتلك الوثائق فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق. (2) وهما من أرباب الوظائف العمومية اشتركا بطريق الاتفاق في التزوير في المحرر الرسمي محل الاتهام الأول وكان ذلك بأن اتفقا على ذلك فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق.
ثانياً: المتهم الثالث: (1) وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم الأول في التزوير في المحرر الرسمي محل الاتهامين السابقين فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق. (2) وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم الأول في التزوير في المحرر الرسمي محل الاتهامات السابقة بأن قام بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بإثبات بيانات مزورة وكان ذلك بأن اتفق مع الثاني على تزويــرها وتقديمها له فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق.
ثالثاً: المتهم الثاني:(1) وهو من أرباب الوظائف العمومية اشترك وآخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة على التزوير في دفاتر رسمية ألا وهو الدفتر الخاص بمكتب التوثيق النموذجي ... محل إثبات التوكيل رقم ...وكان ذلك بالاشتراك مع موظفة حسنة النية هي ... وكان ذلك بأن اتفق مع المجهول على ذلك وساعده بأن أمده بالبيانات اللازمة لتزوير التوكيل فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. (2) وهو ليس من أربـاب الوظائف العمومية اشترك وآخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة على التزوير في الدفاتر الرسمية محل الاتهام السابق وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وذلك بأن اتفق معه على ذلك وساعده بأن أمده بالبيانات اللازمة لذلك وكان ذلك بالاشتراك مع موظفة عمومية حسنة النية هي ......
رابعاً: المتهم الثالث: وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك وآخـر مجهـول بطريقي الاتفاق والمساعدة على التزوير في الدفاتر الرسمية وهي الدفاتــر محل الاتهامين السابقين وكان ذلك بأن اتفق معه على ذلك وساعده وأمده بالبيانات اللازمة لذلك فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والمساعدة.
خامساً: المتهم الثالث: وهو ليس من أرباب الوظائف اشترك وآخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في التزوير في الدفاتر الرسمية محل الاتهامات السابقة وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وذلك بأن اتفق معه على ذلك وساعده بأن أمده بالبيانات اللازمة لذلك فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
سادساً: المتهم الثاني: اشترك بطريقي الاتفاق مع المتهم الثالث في استعمال محرر رسمي مزور وهو التوكيل رقم ... وكان ذلك بالاتفاق معه على تحريره وتسليمه للثالث لاستعماله في الغرض الذي أعد من أجله محتجاً بصحة ما ورد فيه مع علمه بتزويره.
سابعاً: المتهم الثالث: استعمل المحرر المزور محل الاتهام السابق وذلك بأن قدمه للتصالح في القضية رقم ... محتجاً بصحة ما ورد فيه مع علمه بتزويره.
ثامناً: المتهم الثاني : وهو من أربـاب الوظائـف العموميـة اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم الثالث في التزوير في محاضر رسمية ألا وهي تحقيقات النيابة العامة محل إثبات التصالح في الجنحة سالفة الذكر وكان ذلك بالاشتراك مع موظف عام حسن النية هو سكرتير التحقيق ... وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وذلك بأن اتفق معه على إثبات التصالح في الجنحة سالفة الذكر فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.  
تاسعاً: المتهم الثالث: وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو تحقيقات النيابة العامة محل الاتهام السابق وكان ذلك بالاشتراك مع موظف عام حسن النية هو الموظف ... وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بإثبات التصالح في الجنحة سالفة الذكر على خلاف الحقيقة.
وأحالتهم إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. 
والمحكمة المذكورة قضـت حضورياً عملاً بالمواد 29 ، 40/ ثانياً وثالثاً ، 41 ، 211، 212 ، 213 ، 214 من قانون العقوبات مع إعمال أحكام المادتين 17 ، 32 من القانون ذاته . أولاً : بمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وبمصادرة المحرر المزور المضبوط . ثانياً : ببراءة كل من المتهمين الأول والثالث مما نسب إليهما .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
   حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في تزوير محررات رسمية واستعمالها قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والبطلان في الإجراءات والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه لم يستظهر ماهية الأوراق المزورة ومواضع التزوير فيها ، وخلا من دليل على ارتكابه لجريمة الاشتراك في التزوير ، ولم يعرض الحكم لما ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي أن البصمة المذيل بها طلب الحصول على البطاقة المزورة لا تخصه ، كما أنه لم يتوجه إلى مكتب الشهر العقاري الصادر منه التوكيل المزور ، ولم يثبت أنه قدم المحررين سالفي الذكر للمتهم الثالث المقضي ببراءته ولم يستظهر الحكم أركان جريمة الاستعمال ودانه بها اعتماداً على قرينة المصلحة ، ولم تطلع المحكمة على الأوراق المزورة ولم تعرضها على الخصوم ، وأخطأت حين اعتبرت الاشتراك في تزوير بطاقة الرقم القومي جناية في حين أنها جنحة . كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
     وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك ، وكان جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع العلم بتزويرها يدخل ضمن طرق التزوير المؤثمة بالمادة 213 من قانون العقوبات وتشمل هذه الصورة كل تقرير لواقعة على غير حقيقتها فإنه متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه تسمَّى في استمارة استخراج بطاقة الرقم القومي باسم آخر هو " ... " وحرر بخطه بيانات هذه الاستمارة ووقعها بالاسم المذكور ثم قرن ذلك بتقديمها للموظف المختص الذي استخرج له البطاقة ثم اتفق مع مجهول على التوجه إلى مكتب الشهر العقاري بـ ..... وقدم له البطاقة سالفة الذكر لينتحل بها شخصية صاحبها ويستصدر بموجبها توكيلاً خاصاً للمتهم الثالث المقضي ببراءته وبناء على ذلك التوكيل رقم .... ثم توجه للأخير وسلمه ذلك التوكيل وصورة من البطاقة المزورة وأبلغه أنه سدد لصاحب البطاقة دينه المحرر عنه الجنحة رقم ... قسم ... المقضي فيها نهائياً بحسبه وأن المذكور أصدر له ذلك التوكيل لإنهاء هذه القضية فتقدم ذلك الموكل بطلب إلى النيابة العامة في الجنحة المار ذكرها ضمنه التصالح بين المجني عليه والمتهم أرفق به التوكيل وصورة من البطاقة المار ذكرهما فأثبت سكرتير التحقيق هذا التصالح في تحقيقات الجنحة فإن في هذا ما يكفي لبيان ماهية الأوراق المزورة ومواضع التزوير فيها ويتوافر به أركان جريمة الاشتراك في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي البطاقة والتوكيل وتحقيقات النيابة سالفة الذكر التي دين الطاعن بها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل من تقرير مصلحة الطب الشرعي أن الطاعن هو الكاتب لاستمارة الحصول على البطاقة وكذا الإقرار المثبت خلفها وكذلك البيانات الواردة بنموذج 9 بيان بالبطاقة والتوقيع المنسوب صدوره لصاحب البطاقة بتلك الاستمارة وخلص من ذلك ومن باقي الأدلة التي أوردها إلى أن الطاعن اشترك في تزوير المحررات الرسمية المار ذكرها فلا يجدي الطاعن ما يثيره بشأن عدم توصل قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لتحديد صاحب البصمة المذيلة بها الاستمارة المار ذكرها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يشترط في ثبوت جريمة الاشتراك في التزوير بالاتفاق والمساعدة ذهاب الطاعن إلى الشهر  العقاري مع من ادعى أنه الدائن فلا محل لما يثيره الطاعن في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح في الأوراق، وكانت المحكمة من بين ما عولت عليه في ثبوت الاتهام قبل الطاعن شهادة العقيد ... ومما شهد به أن الطاعن هو الذي قدم التوكيل المزور إلى المتهم الثالث المقضي ببراءته فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الركن المادي في جريمة استعمال محرر مزور يتم بمجرد تقديم ورقة تكون في ذاتها مزورة تزويراً يعاقب عليه القانون - وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره - وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن ركن العلم في هذه الجريمة مادام أن مجموع ما أورده الحكم يفيد ذلك، وكان إثبات مساهمة الطاعن في مقارفة جريمة التزوير يفيد حتماً توافر علمه بتزوير المحرر الذي أسند إليه استعماله فإن ما يثيره الطاعن من أن الحكم لم يتحدث عن جريمة الاستعمال ولم يدلل على توافر ركنها المعنوي يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الطاعن يذهب في أسباب طعنه إلى أن الحكم المطعون فيه قد اعتمد في الإدانة على قرينة المصلحة، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يعول على شيء مما جاء بهذا المنعى ولم يكن للقول بقرينة المصلحة تأثير في قضائه فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أنه أثبت بمحضر جلسة ... أن المحكمة فضت الحرز وأطلعت عليه المدافعين الحاضرين وقد ترافعوا بعد ذلك ثم صدر الحكم المطعون فيه الذي تضمن أنه كان بعد الاطلاع على الأوراق ، وكان من المقرر أن إغفال المحكمة الاطلاع على الواقعة محل جريمة التزوير عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل شواهد التزوير ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها إلا أنه لما كان لم يفت المحكمة في هذه الدعوى - على نحو ما سلف - القيام بهذا الإجراء فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك ، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن السجلات والبطاقات وكافة المستندات والوثائق المتعلقة بتنفيذ القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية تعد أوراقاً رسمية فكل تغيير فيها يعتبر تزويراً في أوراق رسميـة وانتحال شخصية الغير واستعمال بطاقة ليست لحاملها يخضع للقواعد العامة في قانون العقوبات ويخرج من نطاق المادة 59 من القانون رقم 260 لسنة 1960 وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اعتبار ما وقع من الطاعن من اشتراكه بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية في استخراج بطاقة الرقم القومي المار ذكرها يشكل جناية الاشتراك في تزوير محرر رسمي يكون قد طبق القانـــون على وجهه الصحيح ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله . لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 18868 لسنة 73 ق جلسة 3 / 2 / 2010 مكتب قني 61 ق 12 ص 79

جلسة 3 من فبراير سنة 2010
برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرؤوف عبد الظاهر ، فؤاد حسن ، محمد جمال الشربيني ونادي عبد المعتمد نواب رئيس المحكمة .
-------------
(12)
الطعن 18868 لسنة 73 ق
تفتيش " إذن التفتيش . تنفيذه " . دفوع " الدفع ببطلان التفتيش " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . إثبات " بوجه عام " " قرائن". قانون " تفسيره " .
الفصل في التزام الضابط القائم بتنفيذ إذن النيابة العامة بتفتيش شخص ومسكن المتهم حده أو تجاوزه غرضه متعسفاً . من الموضوع لا القانون .
حسب محكمة الموضوع التشكك في صحة إسناد التهمة للمتهم للقضاء ببراءته . مادامت قد أحاطت بالدعوى وخلا حكمها من عيوب التسبيب .
نص المادة 50 إجراءات وتقرير لجنة الشيوخ بشأنه . مفاده ؟
تقدير القصد من التفتيش من ظروف الدعوى وقرائن الأحوال . موضوعي .
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالبراءة استناداً لقبول الدفع ببطلان التفتيش لتجاوز مأمور الضبط القضائي حدود الإذن به.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حصَّل الواقعة في أن النقيب / .... رئيس مباحث مركز شرطة .... بأنه صباح يوم ..... ونفاذاً لإذن النيابة العامة بتفتيش شخص ومسكن المتهم - المطعون ضده - لضبط ما يحوزه أو يحرزه من أسلحة وذخائر بغير ترخيص ، فقد قصد مسكن المتهم / .... برفقة قوة من الشرطة السريين وأجرى تفتيش مسكن المتهم في حضور زوجته لتغيبه آنذاك ، فعثر بحجرة نوم المتهم وأسفل مرتبة السرير على لفافة ورقية تحوى نبات البانجو المخدر ، واستند الحكم إلى قبول الدفع ببطلان التفتيش وببراءة المطعون ضده إلى قوله : " وحيث إن المحكمة قد أحاطت بظروف الواقعة وألمت بها عن بصر وبصيرة وفي مجال الدفع المبدى من المتهم بتجاوز حدود الإذن ، فإنه يعد دفعاً سديداً ، ذلك أن مأمور الضبط القضائي مقيداً في تنفيذ الإذن بأمور ثلاث لا رابع لها . أولها: تقيده بالقواعد الإجرائية التي تحكم الندب باعتباره عملاً من أعمال التحقيق كوجوب حضور المتهم أو من ينيبه أثناء التفتيش . وثانيهما: يتعلق بتقيد مأمور الضبط القضائي بالإجراءات الواردة في قرار الندب والخاصة بالإجراءات التي يباشرها فلا يجوز له أن يتجاوز هذه الإجراءات وهذا الذي يعنينا بصدد واقعة الدعوى المطروحة على بساط البحث ، فلا يجوز له القيام بأعمال أخرى لم ترد في قرار الندب وإلا وقعت باطلة . وثالثهما : مدة تنفيذ الإذن . فيما كان ذلك ، وكان مأمور الضبط القضائي قد دارت تحرياته السرية في جملتها وتفصيلها حول حيازة المتهم وإحرازه لأسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص ، فاستصدر إذناً من النيابة العامة بتفتيش شخص ومسكن وملحقات مسكن المتهم فأجرى تفتيش ذلك المسكن في حضور زوجة المأذون بتفتيشه فلم يعثر على ثمة أسلحة إنما عثر على لفافة ورقية لم تكشف طبيعتها على احتوائها على أسلحة ولا ذخائر ولم يعرف كنهها وما تحويه إلا بعد فضها، والتي تبين أنها تحتوي على نبات البانجو المخدر ، فإن ما قام به مأمور الضبط القضائي على هذا النحو من ضبط اللفافة يكون قد أتى عملاً تجاوز به حدود الإذن ، إذ لم يكن بصدد حالة تلبس ولم تستدع ظروف الإذن القيام بهذا الأمر ، ومن ثم يكون هذا الإجراء قد وقع باطلاً ، ويبطل معه كل دليل مستمد منه بما في ذلك ضبط المخدر " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الفصل فيما إذا كان من قام بإجراء هذا التفتيش قد التزم حده أو تجاوز غرضه متعسفاً في التنفيذ هو من الموضوع لا من القانون ، وكان حسب محكمة الموضوع أن تتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي ببراءته ما دامت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمـها مـن عيوب التسبيب ، وكان الثابت أن المحكمة بعد أن ألمت بظروف الدعوى وأدلة الثبوت فيها قد أفصحت عن بطلان التفتيش لتجاوز مأمور الضبط القضائي حدود الإذن به بعد أن استيقنت أن الضابط لم يعثر أثناء تفتيش مسكن المتهم على ثمة أسلحة وذخائر - المأذون له بالتفتيش عنها لضبطها - وإنما عثر على لفافة ورقية لم تكشف طبيعتها على احتوائها على أسلحة ولا ذخائر ولم يعرف كنهها وما تحويه إلا بعد فضها، والتي تبين أنها تحتوي على نبات البانجو المخدر ، فإن ما قام به مأمور الضبط القضائي على هذا النحو من ضبط اللفافة يكون قد أتى عملاً تجاوز به حدود الإذن ، إذ لم يكن بصدد حالة تلبس ولم تستدع ظروف الإذن القيام بهذا الأمر ، وكان هذا الذي أورده الحكم سائغاً وصحيحاً في العقل والقانون وكافياً للقضاء ببطلان التفتيش وبراءة المطعون ضده وصادف صحيح القانون، وكان المستفاد من نص المادة 50 من قانون الإجراءات الجنائية وتقرير لجنة الشيوخ وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التفتيش إلا للأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها ، وأنه إذا ظهر أثناء تفتيش صحيح وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى جاز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها بشرط أن تظهر عرضاً أثناء التفتيش ودون أي سعي يستهدف البحث عنها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه على أن العثور على المخدر لم يكن ظهوره عرضاً أثناء تفتيش صحيح في حدود غرضه ، وإنما كان نتيجة تجاوز مأمور الضبط حدود الإذن ، وكان تقدير القصد من التفتيش أمراً تستقل به محكمة الموضوع ولها أن تستشفه من ظروف الدعوى وقرائن الأحوال فيها بغير معقب ، فإن ما تثيره الطاعنة في طعنها لا يكون له محل ، إذ هو لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
 اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : حاز بقصد التعاطي نبات الحشيش المخدر " القنب " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
 وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
 والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريـق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
 حيث إن مبنى طعن النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة حيازة نبات الحشيش المخدر بقصد التعاطي ، قد شابه الفساد في الاستدلال ، ذلك بأنه أقام قضاءه بالبراءة على ما انتهى إليه من بطلان التفتيش لتجاوز الضابط في إجرائه حدود الإذن الصادر له بالبحث عن سلاح مع أن هذا الإذن يجيز تفتيش اللفافة التي تتسع للذخيرة ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حصَّل الواقعة في أن النقيب/ .... رئيس مباحث مركز شرطة .... بأنه صباح يوم ..... ونفاذاً لإذن النيابة العامة بتفتيش شخص ومسكن المتهم - المطعون ضده - لضبط ما يحوزه أو يحرزه من أسلحة وذخائر بغير ترخيص ، فقد قصد مسكن المتهم / ..... برفقة قوة من الشرطة السريين وأجرى تفتيش مسكن المتهم في حضور زوجته لتغيبه آنذاك ، فعثر بحجرة نوم المتهم وأسفل مرتبة السرير على لفافة ورقية تحوى نبات البانجو المخدر ، واستند الحكم إلى قبول الدفع ببطلان التفتيش وببراءة المطعون ضده إلى قوله : " وحيث إن المحكمة قد أحاطت بظروف الواقعة وألمت بها عن بصر وبصيرة وفي مجال الدفع المبدى من المتهم بتجاوز حدود الإذن  فإنه يعد دفعاً سديداً ، ذلك أن مأمور الضبط القضائي مقيداً في تنفيذ الإذن بأمور ثلاث لا رابع لها . أولها : تقيده بالقواعد الإجرائية التي تحكم الندب باعتباره عملاً من أعمال التحقيق كوجوب حضور المتهم أو من ينيبه أثناء التفتيش . وثانيهما: يتعلق بتقيد مأمور الضبط القضائي بالإجراءات الواردة في قرار الندب والخاصة بالإجراءات التي يباشرها فلا يجوز له أن يتجاوز هذه الإجراءات وهذا الذي يعنينا بصدد واقعة الدعوى المطروحة على بساط البحث، فلا يجوز له القيام بأعمال أخرى لم ترد في قرار الندب وإلا وقعت باطلة . وثالثهما : مدة تنفيذ الإذن . فيما كان ذلك ، وكان مأمور الضبط القضائي قد دارت تحرياته السرية في جملتها وتفصيلها حول حيازة المتهم وإحرازه لأسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص ، فاستصدر إذناً من النيابة العامة بتفتيش شخص ومسكن وملحقات مسكن المتهم فأجرى تفتيش ذلك المسكن في حضور زوجة المأذون بتفتيشه فلم يعثر على ثمة أسلحة  إنما عثر على لفافة ورقية لم تكشف طبيعتها على احتوائها على أسلحة ولا ذخائر ولم يعرف كنهها وما تحويه إلا بعد فضها ، والتي تبين أنها تحوي على نبات البانجو المخدر ، فإن ما قام به مأمور الضبط القضائي على هذا النحو من ضبط اللفافة يكون قد أتى عملاً تجاوز به حدود الإذن ، إذ لم يكن بصدد حالة تلبس ولم تستدع ظروف الإذن القيام بهذا الأمر ، ومن ثم يكون هذا الإجراء قد وقع باطلاً ، ويبطل معه كل دليل مستمد منه بما في ذلك ضبط المخدر " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الفصل فيما إذا كان من قام بإجراء هذا التفتيش قد التزم حده أو تجاوز غرضه متعسفاً في التنفيذ هو من الموضوع لا من القانون ، وكان حسب محكمة الموضوع أن تتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي ببراءته ما دامت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب ، وكان الثابت أن المحكمة بعد أن ألمت بظروف الدعوى وأدلة الثبوت فيها قد أفصحت عن بطلان التفتيش لتجاوز مأمور الضبط القضائي حدود الإذن به بعد أن استيقنت أن الضابط لم يعثر أثناء تفتيش مسكن المتهم على ثمة أسلحة وذخائر - المأذون له بالتفتيش عنها لضبطها - وإنما عثر على لفافة ورقية لم تكشف طبيعتها على احتوائها على أسلحة ولا ذخائر ولم يعرف كنهها وما تحويه إلا بعد فضها، والتي تبين أنها تحوى على نبات البانجو المخدر ، فإن ما قام به مأمور الضبط القضائي على هذا النحو من ضبط اللفافة يكون قد أتى عملاً تجاوز به حدود الإذن ، إذ لم يكن بصدد حالة تلبس ولم تستدع ظروف الإذن القيام بهذا الأمر ، وكان هذا الذي أورده الحكم سائغاً وصحيحاً في العقل والقانون وكافياً للقضاء ببطلان التفتيش وبراءة المطعون ضده وصادف صحيح القانون ، وكان المستفاد من نص المادة 50 من قانون الإجراءات الجنائية وتقرير لجنة الشيوخ وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التفتيش إلا للأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها ، وأنه إذا ظهر أثناء تفتيش صحيح وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى جاز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها بشرط أن تظهر عرضاً أثناء التفتيش ودون أي سعي يستهدف البحث عنها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه على أن العثور على المخدر لم يكن ظهوره عرضاً أثناء تفتيش صحيح في حدود غرضه ، وإنما كان نتيجة تجاوز مأمور الضبط حدود الإذن ، وكان تقدير القصد من التفتيش أمراً تستقل به محكمة الـموضوع ولها أن تستشفه من ظروف الدعـوى وقرائن الأحوال فيها بغير معقب ، فإن ما تثيره الطاعنة في طعنها لا يكون له محل ، إذ هو لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 40449 لسنة 72 ق جلسة 3 / 2 / 2010 مكتب قني 61 ق 11 ص 76

جلسة 3 من فبراير سنة 2010
برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عـبد الرؤوف عبد الظاهر، نادي عبد المعتمد ، مجدي عبد الرازق ومنتصر الصيرفي نواب رئيس المحكمة .
-----------
(11)
الطعن 40449 لسنة 72 ق
إثبات " بوجه عام " " اعتراف " . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" . ظروف مشددة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". عود . نيابة عامة . عقوبة " وقف تنفيذها " .
وجوب ألا تبني المحكمة حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى .
الاعتراف في المسائل الجنائية . من عناصر الاستدلال . تقدير حجيته وقيمته التدليلية. موضوعي . لمحكمة الموضوع تجزئته والأخذ منه بما تطمئن إليه واطراح سواه دون بيان العلة.
نعي النيابة العامة على الحكم المطعون فيه باستبعاده ظرف العود المانع من الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة ملتفتاً عن اعتراف المطعون ضده بوجود سوابق له رغم عدم تقديمها ما يثبت صحة ذلك أو طلبها أجلاً لتقديمه . غير صحيح .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الأصل أن المحكمة لا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الأوراق المطروحة عليها ، وكان من المقرر أيضاً أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال ولا يخرج عن كونه دليلاً من أدلة الدعوى التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية على المعترف ، فلها أن تجزئ هذا الاعتراف وتأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه وتطرح سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك . لما كان ذلك، وكان منعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه مؤسساً على أن المطعون ضده قد اعترف في التحقيقات بأن الحكم عليه في جريمتي إحراز مخدرات دون أن تقدم ما يثبت صحة ذلك أو أنها قد طلبت تأجيل نظر الدعوى لهذا الغرض ، وكان الثابت من مطالعة المفردات التي أمرت المحكـمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أنها جاءت خلواً من صحيفة الحالة الجنائية للطاعن ومن أرقام القضيتين اللتين أشارت إليهما النيابة العامة بوجه طعنها ، فإنه لا يقبل منها تعييب الحكم بأنه التفت عما تضمنته الأوراق من اعتراف المتهم في هــذا الشأن وما تضمنته من سوابق ، ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من استبعاد ظرف العود المانع من الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة بناء على الأوراق المطروحة أمام المحكمة يكون صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون أو الثابت في الأوراق .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : أحرز بقصد التعاطي أقراصاً مخدرة " فلونيترازيبام " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأحالته إلى محكمة جنايات..... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
    والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1، 2 ، 37 /1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 المضاف إلى القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول بقرار وزير الصحة والسكان رقم 21 لسنة 1999 ، والمواد 17 ، 55 /1 ، 56 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبتغريمه عشرة آلاف جنيه عما هو منسوب إليه ، وبمصادرة الأقراص المخدرة المضبوطة ، وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
    حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز أقراص مخدرة " فلونيترازبيام " بقصد التعاطي وقضى بإيقاف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة اللتين أوقعتهما عليه ، قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأن الثابت من مذكرة سوابق المطعون ضده أنه سبق الحكم بإدانته بالتطبيق لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في جنايتين لإحرازه مواد مخدرة ، وأقر المطعون ضده بتحقيقات النيابة بهاتين السابقتين ، ومن ثم فما كان يجوز للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ العقوبتين المقضي بهما عليه عملاً بحكم المادة 46 من القانون 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
    وحيث إنه لما كان الأصل أن المحكمة لا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الأوراق المطروحة عليها ، وكان من المقرر أيضاً أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال ولا يخرج عن كونه دليلاً من أدلة الدعوى التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية على المعترف ، فلها أن تجزئ هذا الاعتراف وتأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه وتطرح سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك . لما كان ذلك ، وكان منعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه مؤسساً على أن المطعون ضده قد اعترف في التحقيقات بأن الحكم عليه في جريمتي إحراز مخدرات دون أن تقدم ما يثبت صحة ذلك أو أنها قد طلبت تأجيل نظر الدعوى لهذا الغرض، وكان الثابت من مطالعة المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أنها جاءت خلواً من صحيفة الحالة الجنائية للطاعن ومن أرقام القضيتين اللتين أشارت إليهما النيابة العامة بوجه طعنها ، فإنه لا يقبل منها تعييب الحكم بأنه التفت عما تضمنته الأوراق من اعتراف المتهم في هذا الشأن وما تضمنته من سوابق ، ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من استبعاد ظرف العود المانع من الأمر بإيقاف تـنفيذ العقوبة بناء على الأوراق المطروحة أمام المحكمة يكون صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون أو الثابت في الأوراق ، ويكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأربعاء، 22 فبراير 2017

الطعن 354 لسنة 49 ق جلسة 23 / 12 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 224 ص 1239

جلسة 23 من ديسمبر سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ محمدي الخولي نائب رئيس المحكمة رئيساً، وعضوية السادة المستشارين: عزت حنوره، علي السعدني، محمد مختار منصور ومحمد لبيب المرصفي.

-----------------

(224)
الطعن رقم 354 لسنة 49 القضائية

(1، 2) أعمال تجارية. شركات.
(1) تكوين أو إنهاء الشركات من الأعمال التجارية بالتبعية لمن تتوافر شروطها بالنسبة له علة ذلك.
(2) الشريك الموصى في شركة التوصية. ليس تاجراً. اشتراكه في تكوين الشركة أو اقتضائه نصيبه في أرباحها أو في ناتج تصفيتها. عدم اعتباره عملاً تجارياً.
(3) إثبات "الإثبات في التصرفات التجارية المختلطة". أعمال تجارية.
تجارية التصرف بالنسبة لأحد الطرفين ومدنيته بالنسبة للآخر. وجوب اتباع قواعد الإثبات المدنية على من كان التصرف مدنياً بالنسبة له. عدم جواز محاجة الدائن إلا طبقاً لقواعد الإثبات المدنية إذا كان التصرف بالنسبة له تصرفاً مدنياً ولو كان بالنسبة للمدين تصرفاً تجارياً.
(4) إثبات "الإقرار". محكمة الموضوع "مسائل الإثبات".
الإقرار غير القضائي. لمحكمة الموضوع أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مجرد قرينة أو لا تعتد به أصلاً دون معقب عليها في ذلك.
(5) التزام.
الالتزام المالي. ماهيته.
(6) استئناف. حكم "تسبيب الحكم".
إلغاء محكمة الاستئناف الحكم المستأنف. عدم التزامها بتنفيذ أسباب ما ألغته أو عدلته منه أو الرد عليها متى أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله.
(7) حكم "تسبيب الحكم".
عدم رد الحكم على دفاع ظاهر البطلان. لا عيب.
(8) التزام "انقضاء الالتزام". المقاصة.
المقاصة القانونية. من شروطها أن يكون الدينان متقابلين.

--------------
1 - إذ كانت المادة الثانية من القانون التجاري عندما عددت الأعمال التجارية بطبيعتها لم تورد بينهما تكوين أو إنهاء الشركاء، كما لا يوجد نص قانوني خاص بذلك فمن ثم تكون من الأعمال التجارية بالتبعية لمن تتوافر شروطها بالنسبة له.
2 - إذ كان الشريك الموصى في شركة التوصية ليس تاجراً ولا شأن له بعملها التجاري، فإن اشتراكه في تكوين الشركة واقتضائه نصيبه في أرباحها أو في ناتج تصفيتها لا يعتبر عملاً تجارياً بالنسبة له.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان التصرف حاصلاً بين شخصين وكان بالنسبة لأحدهما مدنياً وبالنسبة للآخر تجارياً فإن قواعد الإثبات في المواد المدنية هي التي تتبع على من كان التصرف مدنياً بالنسبة له، فلا تجوز محاجة الدائن إلا طبقاً لقواعد الإثبات المدنية إذا كان التصرف بالنسبة له تصرفاً مدنياً ولو كان بالنسبة للمدين تصرفاً تجارياً.
4 - الإقرار غير القضائي يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها بعد تقدير الظروف التي صدر فيها أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مجرد قرينة أو لا تعتد به أصلاً دون معقب عليها.
5 - إذ كان الالتزام المالي ديناً تنشغل به ذمة الملتزم به قبل دائنه، وكان المحرر سند الدعوى قد تضمن التزام الطاعنة بأن تؤدي المبلغ المطالب به إلى المطعون ضدها فإن النعي على الحكم المطعون فيه إذ اعتبر الطاعنة مدينة بهذا المبلغ إلى المطعون ضدها يكون على غير أساس.
6 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الاستئناف ليست ملزمة بتنفيذ أسباب ما ألغته أو عدلته من الحكم المستأنف أو الرد عليها متى أقام حكمها قضاءه على أسبابه الخاصة الكافية لحمله.
7 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يعيب الحكم المطعون فيه عدم رده على دفاع ظاهر البطلان.
8 - من بين شروط تحقق المقاصة القانونية أن يكون الدينان متقابلين أي أن يكون كل من طرفيهما دائناً ومديناً للآخر بذات الصفة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها تقدمت بتاريخ 17/ 8/ 1975 إلى السيد رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية طالبة إصدار أمر أداء بإلزام الطاعنة بأن تؤدي لها مبلغ ستة آلاف جنيه تأسيساً على أنها تداين الطاعنة بهذا المبلغ بموجب إقرار مؤرخ 2/ 7/ 1974 يستحق الوفاء في 1/ 7/ 1975، صدر الأمر بتحديد جلسة لنظر الموضوع وقيدت بالدعوى رقم 4281 سنة 1975 مدني كلي جنوب القاهرة، وإذ دفعت الطاعنة بعدم وجود سبب لهذا الالتزام ردت المطعون ضدها بأنه قيمة أرباحها من الشركة التي كانت بينهما فندبت المحكمة خبيراً في الدعوى لبيان حقيقة سبب الالتزام وبيان قيمة ما تستحقه المطعون ضدها من أرباح قبل الطاعنة عن شركة التوصية التي كانت بينهما، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت المحكمة بتاريخ 16/ 1/ 1978 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضدها مبلغ 214 جنيه و934 مليماً، فاستأنفت الأخيرة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1111 سنة 95 ق طالبة تعديله إلى إلزام الطاعنة بأن تدفع لها مبلغ ستة آلاف جنيه. بتاريخ 23/ 12/ 1978 قضت المحكمة للمطعون ضدها بطلباتها. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بأولها على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك تقول إنه كان محدداً لنظر الاستئناف جلسة 9/ 11/ 1978 التي صادفت عطلة رسمية فتحدد إدارياً لنظره جلسة 10/ 12/ 1978 ولم تعلن الطاعنة بذلك فلم تتمكن من الحضور أو إبداء دفاعها إلى أن صدر الحكم المطعون فيه، مما يشوبه بالبطلان ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة عدم قبول النعي المفتقر إلى الدليل، وكانت الطاعنة لم تقدم سنداً لما أوردته بهذا السبب فإنه يكون عارياً عن الدليل ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالأوجه الثلاثة الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والتناقض في
الأسباب، وفي بيان ذلك تقول إن الإقرار الكتابي الصادر منها إلى المطعون ضدها خاص بتصفية شركة تجارية كانت بينهما ومن ثم يكون الالتزام موضوع هذا المحرر تجارياً يجوز إثبات عكسه بكافة طرق الإثبات. وإذ رفض الحكم المطعون فيه الإثبات بغير الكتابة على سند من أن هذا الالتزام ليس تجارياً بالنسبة للمطعون ضدها، بينما يقرر في موضع آخر من أسبابه أن ذلك المحرر إقرار غير قضائي ولا يعتبر حجة قاطعة وإنما يخضع لتقدير المحكمة، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وبالتناقض في الأسباب مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت المادة الثانية من القانون التجاري عندما عددت الأعمال التجارية بطبيعتها لم تورد بينها تكوين أو إنهاء الشركاء، كما لا يوجد نص قانوني خاص بذلك، فمن ثم تكون من الأعمال التجارية بالتبعية لمن تتوافر شروطها بالنسبة له وكان الشريك الموصى في شركة التوصية ليس تاجراً ولا شأن له بعملها التجاري، فإن اشتراكه في تكوين الشركة واقتضائه نصيبه في أرباحها أو في ناتج تصفيتها لا يعتبر عملاً تجارياً بالنسبة له. لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان التصرف حاصلاً بين شخصين وكان بالنسبة لأحدهما مدنياً وبالنسبة للآخر تجارياً فإن قواعد الإثبات في المواد المدنية هي التي تتبع على من كان التصرف مدنياً بالنسبة له، فلا تجوز محاجة الدائن إلا طبقاً لقواعد الإثبات المدنية إذا كان التصرف بالنسبة له تصرفاً مدنياً ولو كان بالنسبة للمدين تصرفاً تجارياً. وأن الإقرار غير القضائي يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها بعد تقدير الظروف التي صدر فيها أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مجرد قرينة أو لا تعتد به أصلاً دون معقب عليها. لما كان ذلك كذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين الظروف والملابسات التي صدر فيها الإقرار الكتابي الصادر من الطاعنة رأى الأخذ به دليلاً كتابياً كاملاً على انشغال ذمة الطاعنة بالمبلغ المطالب به، وخلص إلى عدم جواز إثبات عكس هذا الدليل الكتابي بغير الكتابة قبل المطعون ضدها لأن الالتزام الوارد به ليس تجارياً بالنسبة لها لكونها مجرد شريكة موصية وليست تاجرة ولم يكن هذا الالتزام وليد عملية تجارية بالنسبة لها. فإن النعي عليه بتلك الأوجه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الرابع من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك تقول إن الإقرار الصادر منها تضمن فقط مجرد التزامها بأن تدفع المبلغ الوارد به إلى المطعون ضدها في تاريخ معين ومن ثم فهو لا يفيد المديونية ولا يقطع بانشغال الذمة أصلاً بالمبلغ، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن الطاعنة قد أقرت كتابة بأنها مدينة بالمبلغ المذكور، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان الالتزام المالي ديناً تنشغل به ذمة الملتزم به قبل دائنه، وكان المحرر سند الدعوى قد تضمن التزام الطاعنة بأن تؤدي المبلغ المطالب به إلى المطعون ضدها، فإن النعي على الحكم المطعون فيه إذ اعتبر الطاعنة مدينة بهذا المبلغ إلى المطعون ضدها، يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الخامس من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أورد في أسبابه أن حكم محكمة أول درجة لم يذكر سبباً لعدم اعتداده بمقدار الدين الوارد بإقرار الطاعنة سوى أخذه بما انتهى إليه خبير الدعوى في تقريره من أن حصة المطعون ضدها من أرباح الشركة هي مبلغ 214 جنيه و134 مليم رغم ما ساقته المطعون ضدها من مآخذ على تقرير الخبير لها سندها خاصة عن مدى انتظام دفاتر الشركة ولم يبين الحكم المطعون فيه ماهية هذه المآخذ مما يعيبه بالقصور ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الاستئناف ليست ملزمة بتنفيذ أسباب ما ألغته أو عدلته من الحكم المستأنف أو الرد عليها متى أقام حكمها قضاءه على أسبابه الخاصة الكافية لحمله فإن النعي عليه بالقصور فيما تطرق إليه من تفنيد لأسباب الحكم المستأنف يكون غير منتج، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على اعتداده بالإقرار الصادر من الطاعنة باعتباره دليلاً كتابياً للأسباب السائغة التي أوردها فإن النعي عليه بالقصور فيما ورد به على أسباب الحكم المستأنف يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في مذكرتها المقدمة لمحكمة أول درجة بأن المطعون ضدها هي المدينة لها بنصيبها في الديون التي للطاعنة على الشركة طبقاً للمبين بالبند الإضافي بعقد الشركة المقدم وأنه بفرض التسليم الجدلي بأن الالتزام موضوع الدعوى يقوم على سبب صحيح لتعين أن تقع مقاصة قانونية بين الدينين، وإذ أورد الحكم المطعون فيه هذا الدفاع ولم يرد عليه يكون معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يعيب الحكم المطعون فيه عدم رده على دفاع ظاهر البطلان، وكان من بين شروط تحقق المقاصة القانونية أن يكون الدينان متقابلين أي أن يكون كل من طرفيهما دائناً ومديناً للآخر بذات الصفة، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد استندت في تمسكها بوقوع المقاصة القانونية إلى ما أثبته البند الإضافي من عقد التخارج المؤرخ 6/ 10/ 1965 من استحقاقها للمبالغ المبينة به، وكان البين من الاطلاع على هذا العقد أن تلك المبالغ تمثل ديوناً على الشركة لصالح الطاعنة وآخرين، وإذ كانت للشركة شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها، وكانت الطاعنة قد التزمت بالدين موضوع الدعوى بصفتها الشخصية، فإن المقاصة لا تقع بين ما قد يكون لها من ديون على الشركة وبين ما على الطاعنة من دين للمطعون ضدها لاختلاف شخصية المدين في كل من الدينين ومن ثم يكون الدفاع بوقوع المقاصة بين الدينين ظاهر الفساد ويكون النعي على الحكم المطعون فيه لعدم رده عليه على غير أساس، ولما تقدم يتعين رفض الطعن.