الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 27 يناير 2015

الطعن 476 لسنة 2012 جلسة 27 /11 /2012

هيئة المحكمة : عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة . وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر وعبدالرسول طنطاوري .
1- وجوب اشتمال الحكم على ما يطمئن المطلع عليه بأن المحكمة أحاطت بوقائع الدعوى وادلتها عن بصر وبصيرة.
2- الشروط الواجب توافرها لتحقق القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب.
3- سلطة محكمة الموضوع في استظهار القصد الجنائي من عناصر الدعوى.
4- اعتبار الحكم المطعون فيه معيبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لادانته الطاعن في جريمة البلاغ الكاذب دون بيان الادلة التي استخلص منها سوء قصد الطاعن بابلاغ السلطات وعلمه بعدم صحة الوقائع المبلغ عنها وسوء نيته الاضرار بالمجني عليه.
حكم " بيانات التسبيب " " تسبيب معيب ". بلاغ كاذب . محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". قصد جنائي .
- الحكم . وجوب اشتماله على ما يطمئن المطلع عليه إحاطة المحكمة بوقائع الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة واستنفاذ كل سلطتها لكشف وجه الحق فيه .
- لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب . شرطه . إقدام المبلغ على التبليغ مع علمه بكذب الوقائع المبلغ عنها وأن الشخص المبلغ في حقه برئ مما نسب إليه وذلك بنيه الإضرار به . تطلب ذلك معاصره القصد الجنائي للحظة تقديم البلاغ .
- توافر القصد الجنائي واستظهاره من عناصر الدعوى . سلطة محكمة الموضوع .
- مثال لتسبيب معيب لإدانة الطاعن في جريمة البلاغ الكاذب دون بيانه الأدلة التي استخلص منها بتوافر القصد الجنائي لديه .
من المقرر أنه يجب أن يشتمل الحكم على ما يطمئن المطلع عليه بأن المحكمة قد أحاطت بوقائع الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة واستنفذت كل سلطاتها لكشف وجه الحق فيه . وأن المقرر في قضاء هذه المحكمة بأنه يجب لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ قد أقدم على التبليغ مع علمه بأن الوقائع التي أبلغ عنها مكذوبة وان الشخص المبلغ في حقه برئ مما نسب إليه وان يكون ذلك بنية الإضرار بالمبلغ ضده بمعنى أن القصد الذي يتطلبه القانون في هذه الجريمة قصد خاص فهو يفترض توافر القصد العام أولا ثم يتطلب بعد ذلك أن تتوافر فيه نية يقوم عليها القصد الجنائي وهي نية الإضرار ولقد عبر الشارع " وبسوء نية " أي ينال المجني عليه عقاباً لا يستحقه وفي نزول هذا العقاب إضرارا به ويخضع القصد الجنائي في هذه الجريمة للقاعدة العامة التي تتطلب معاصرته للحظة تقديم البلاغ ، وإنه من المقرر إن توافر القصد واستظهاره من عناصر الدعوى والقول بتوافره هو من شان محكمة الموضوع . لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف والمؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءة بإدانة الطاعن بجريمة البلاغ الكاذب مما أورده في مدوناته بقوله " وكانت المحكمة بما لها من سلطة استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى بالأدلة المباشرة والاقتناع والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ترى أن التهمة المنسوب صدورها للمتهم والمعاقب عليها بأحكام المادة 276/2 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنه 1987 ثابتة في حق المتهم ثبوتاً يقينيا وذلك أخذا بأقوال المجني عليه ومن واقع الثابت من الأوراق من تبرأة المدعى بالحق المدني في الدعوى التي اتهم فيها والتي تحمل الرقم 14116 لسنه 2009 ومن واقع استقراء المحكمة لكافة أوراق القضية الأمر الذي يتعين معه عملا بنص المادة 121 اجراءات جزائية عقابه عملا بمواد الاتهام " وكان الذي خلص إليه الحكم قد جاءت أسبابه متسمة بالإبهام والغموض ودون أن يبين الأدلة التي استخلص منها سوء قصد الطاعن بإبلاغ السلطات وعلمه بعدم صحة الوقائع المبلغ عنها وسوء نيته الأضرار بالمجني عليه وهو ما يجب توافر اثباته في جريمة البلاغ الكاذب واستظهاره من عناصر الدعوى بشكل واضح وجلي مما يعجز هذه المحكمة من اعمال رقابتها في الأدلة التي بنى عليها حكم الإدانة الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه .
المحكمة
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعن إلى المحاكمة الجنائية بوصف إنه بتاريخ 13/9 / 2009 بدائرة الشارقة : - أبلغ كذباً وبسوء نية السلطة القضائية والجهات الإدارية ( النيابة العامة وشرطة البحيرة ) بارتكاب المجني عليه باسم ........ أمراً يستوجب عقوبته جنائياً مع علمه ببراءته بأن أدعى عليه خلافاً للواقع بارتكابه جنحة خيانة الأمانة باختلاس المبالغ المبينة في المحضر في البلاغ رقم 14116 لسنه 2009 وتسبب باتخاذ إجراءات قانونية ضده على النحو المبين بالتحقيقات . وطلبت معاقبته طبقا للمادة 276/2 من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته . ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بجلسة 12/6/2012 بتغريم الطاعن مبلغ خمسة الآف درهم عن التهمة المسندة إليه وباحالة النزاع المدني إلى المحكمة المدنية المختصة . استأنف المحكوم عليه بالاستئناف رقم 2121 لسنة 2012 جزاء الشارقة ، وبجلسة 29/7 / 2012 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، فطعن بالطعن الماثل . قدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي ، ورأت رفض الطعن . كما قدم المطعون ضده الثاني مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وتأييد الحكم المستأنف .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في سببه الثاني الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ، ذلك أن الحكم دانه رغم عدم توافر أركان جريمة البلاغ الكاذب المادي والمعنوي ولم يبَين علم الطاعن بكذب الوقائع التي أبلغ عنها ، كما لم يبين سوء قصده من التبليغ في حق المبلغ ضده ، إذ لم يقصد من شكواه سوى الحفاظ على مصالحه بالطريقة القانونية ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك إنه من المقرر أنه يجب أن يشتمل الحكم على ما يطمئن المطلع عليه بأن المحكمة قد أحاطت بوقائع الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة واستنفذت كل سلطاتها لكشف وجه الحق فيه . وأن المقرر في قضاء هذه المحكمة بأنه
يجب لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ قد أقدم على التبليغ مع علمه بأن الوقائع التي أبلغ عنها مكذوبة وان الشخص المبلغ في حقه برئ مما نسب إليه وان يكون ذلك بنية الإضرار بالمبلغ ضده بمعنى أن القصد الذي يتطلبه القانون في هذه الجريمة قصد خاص فهو يفترض توافر القصد العام أولا ثم يتطلب بعد ذلك أن تتوافر فيه نية يقوم عليها القصد الجنائي وهي نية الإضرار ولقد عبر الشارع " وبسوء نية " أي ينال المجني عليه عقاباً لا يستحقه وفي نزول هذا العقاب اضراراً به ويخضع القصد الجنائي في هذه الجريمة للقاعدة العامة التي تتطلب معاصرته للحظة تقديم البلاغ ، وإنه
من المقرر إن توافر القصد واستظهاره من عناصر الدعوى والقول بتوافره هو من شان محكمة الموضوع . لما كان ذلك
وكان الحكم المستأنف والمؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءة بإدانة الطاعن بجريمة البلاغ الكاذب مما أورده في مدوناته بقوله " وكانت المحكمة بما لها من سلطة استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى بالأدلة المباشرة والاقتناع والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ترى أن التهمة المنسوب صدورها للمتهم والمعاقب عليها بأحكام المادة 276/2 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنه 1987 ثابتة في حق المتهم ثبوتاً يقينيا وذلك أخذا بأقوال المجني عليه ومن واقع الثابت من الأوراق من تبرأة المدعى بالحق المدني في الدعوى التي اتهم فيها والتي تحمل الرقم 14116 لسنه 2009 ومن واقع استقراء المحكمة لكافة أوراق القضية الأمر الذي يتعين معه عملا بنص المادة 121 اجراءات جزائية عقابه عملا بمواد الأتهام " وكان الذي خلص إليه الحكم قد جاءت أسبابه متسمة بالإبهام والغموض ودون أن يبين الأدلة التي استخلص منها سوء قصد الطاعن بإبلاغ السلطات وعلمه بعدم صحة الوقائع المبلغ عنها وسوء نيته الأضرار بالمجني عليه وهو ما يجب توافر اثباته في جريمة البلاغ الكاذب واستظهاره من عناصر الدعوى بشكل واضح وجلي مما يعجز هذه المحكمة من اعمال رقابتها في الأدلة التي بنى عليها حكم الإدانة الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة دون حاجة إلى مناقشة سبب الطعن الآخر .


الطعن 469 لسنة 2012 جلسة 27 /11/ 2012

هيئة المحكمة : عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة . وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر وعبدالرسول طنطاوي .
1- تقدير محكمة الموضوع صحة التبليغ من كذبه.
2- تعريف القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب.
3- استظهار المحكمة الركن المعنوي لجريمة البلاغ الكاذب من الوقائع المعروضة عليها.
4- اعتبار القصد الجنائي هو العلم بكذب الواقعة وقصد الاساءة الى المجني عليه من خلال تحرير محضر الجنحة.
5- عدم اشتراط كون البلاغ بكامله كاذبا في جريمة البلاغ الكاذب.
6- عدم وجوب ذكر المحكمة الاستئنافية الاسباب التي بني عليها الحكم بل الاكتفاء بالاحالة عليها.
( 1 ) بلاغ كاذب . قصد جنائي . جريمة " أركانها ". اثبات " بوجه عام ".
- تقدير صحة البلاغ من كذبه . موضوعي . شرط ذلك ؟.
- القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب . ماهيته ؟
- تقدير توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة . حق لمحكمة الموضوع . تستظهره من الوقائع المعرضه .
- اثبات كذب الوقائع المبلغ عنها . لم يحدد القانون طريقا خاصا لها . كذب البلاغ بأكمله . غير لازم . كفاية أن تمسخ الوقائع كلها أو بعضها مسخا يؤدي للايقاع بالمبلغ ضده .
( 2 ) محكمة استئنافية . استئناف . حكم " بيانات التسبيب ".
- تأييد المحكمة الاستئنافية الحكم المستأنف لأسبابه . كفايته . احالتها إلى تلك الأسباب دون ذكرها في حكمها . علة ذلك ؟
1 - لما كان الحكم الابتدائي – الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه - قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي البلاغ الكاذب وخيانة الأمانة التي دان الطاعنين بهما وأورد على ثبوتهما في حقهم أدله سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر ان تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التي تنظر دعوى البلاغ الكاذب متى كانت قد اتصلت بالوقائع المنسوبة إلى المتهم التبليغ بها وأحاطت بمضمونها وان تذكر في حكمها الأمر المبلغ عنه ، وكان القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب كما هو معرف به في القانون هو أن يكون المبلغ عالماً بكذب الوقائع التي ابلغ عنها وان يكون منتوياً الكيد والأضرار بالمبلغ ضده ، وكان تقدير توافر هذا الركن من شأن محكمة الموضوع التي لها مطلق الحرية في استظهاره من الوقائع المعروضة عليها . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يجعل لإثبات كذب الوقائع المبلغ عنها طريقا خاصاً ، وإذ كان الحكم الابتدائي - الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه – بما أورده من أدله ، قد اثبت عدم صحة بلاغ الطاعن الأول ضد المطعون ضده بأنه أعطى له شيك بدون رصيد – بسوء نية – بل ان تقديم الشيك من المطعون ضده كان ضمان للدفعة الأولى للأعمال التي بينهما وقد سددت قيمته بالكامل بخصمه من هذه الدفعـات ، كما اثبت توافر القصد الجنائي لدى الطاعن الأول وهو العلم بكذب الواقعة وقصد الاساءه إلى المجني عليه بتحرير محضر الجنحة سالفة البيان ضده والذي قضى فيه بالبراءة . فإن هذا حسبه ليبرأ من قاله القصور أو الفساد في الاستدلال لما كان ذلك ، وكان ما يقوله الطاعن الأول من ثبوت مديونية المطعون ضده له بمبلغ يفوق ضعف الشيك مما ولد له الاعتقاد بأحقيته في صرف الشيك . فإن ذلك لا محل له مادام الحكم خلص إلى انه لا أساس لاتهام الطاعن المطعون ضده بإصدار شيك بدون رصيد مستشفاً أن البلاغ كان مصحوبا بالكذب وسوء القصد على النحو السالف بيانه ولما هو مقرر انه لا يشترط في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ كله كاذباً بل يكفي أن تمسخ فيه الوقائع كلها أو بعضها مسخا يؤدي إلى الإيقاع بالمبلغ ضده . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقتنع من الوقائع التي تثبتت لديه ان الطاعنين الثاني والثالث وقد أوئتمنا على الشيك محل الاتهام قد قاما بتسليمه للطاعن الأول وهما يعلمان بأن هذا الشيك مودع لديهما ضمان وان قيمته قد سددت من الدفعات اضراراً بالشاكي فإن ما يثيره الطاعنان الثاني والثالث في كل ذلك لا يكون مقبولا لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .
2 - لما كان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بنى عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على ان المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنين في هذا الشأن غير مقبول .
المحكمة
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعنين إلى المحاكمة الجنائية بوصف أنهم : المتهم الأول - الطاعن الأول - ابلغ السلطات القضائية (( نيابة الشارقة الكلية )) بارتكاب المدعو و ........ جريمة إعطاء شيك بسوء نية وبدون رصيد في القضية رقم 20891 لسنة 2009 جزاء الشارقة أمرا يستوجب عقوبته جنائيا وتسبب في اتخاذ إجراءات قانونية ضده ويعلم براءته . المتهمان الثاني والثالث – الطاعنان الثاني والثالث - استعملا الشيك المبين في المحضر والمملوك للمجني عليه شفيق أحمد صالح والمسلم إليهما على وجه الوديعة إضراراً بصاحب الحق عليه على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابهم بالمادتين 276/404 ، 1/1 من قانون العقوبات الاتحادي ، ومحكمة أول درجه قضت بجلسة 28/5 / 2012 بتغريم المتهم الأول ثلاثة الآف درهم وتغريم الثاني والثالث ألف درهم لكل عن الاتهام المسند إليهم وفي الدعوى المدنية إلزامهم بدفع مبلغ 15 ألف درهم مناصفة بينهم . أقام المتهمون الاستئنافات أرقام 1909 ، 1908 ، 1907 لسنة 2012 كما أقام المدعى بالحق المدني الاستئناف رقم 1930 لسنة 2012 جزاء الشارقة ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 29/7 / 2012 بقبول الاستئنافات شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف . أقام المتهمون الثلاث طعنهم المطروح والنيابة قدمت مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن .
حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه انه إذ دان أولهم بجريمة البلاغ الكاذب والثاني والثالث بجريمة خيانة الأمانة قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم الابتدائي – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – لم يبين واقعة الاتهام ولم يدلل على توافر القصد الجنائي لديهم ولم يعرض الحكم إلى دفاعهم القائم على أن تقرير لجنة التحكيم وفض منازعات المقاولين ببلدية الشارقة انتهى إلى ثبوت مديونية المقاول الشاكي بمبلغ 9 ملايين درهم للطاعن الأول وهو ما يفوق ضعف قيمة الشيك مما ولد الاعتقاد لدى الأخير بأحقيته في صرف الشيك ، كما أن مستند بلدية الشارقة يفيد انه لا يحق للاستشاري – الطاعنين الثاني والثالث – حجب الشيك المسلم إليه عن المستفيد وان ما قاما به من تسليم الشيك هو واجب تقضى به الأعراف المعمول بها لدى بلدية الشارقة وان علمهم بعدم جواز استخدام الشيك حدث بعد استخدامه بالفعل وبعد فتح البلاغ وهو علم لاحق ، كما ان الحكم المطعون فيه أحال إلى أسباب حكم محكمة أول درجة دون أن يمحص أوراق الدعوى وأوجه الدفاع المبدى فيها .. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في جملته غير سديد ، ذلك أن الحكم الابتدائي – الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه - قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي البلاغ الكاذب وخيانة الأمانة التي دان الطاعنين بهما وأورد على ثبوتهما في حقهم أدله سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر ان تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التي تنظر دعوى البلاغ الكاذب متى كانت قد اتصلت بالوقائع المنسوبة إلى المتهم التبليغ بها وأحاطت بمضمونها وان تذكر في حكمها الأمر المبلغ عنه ،
وكان القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب كما هو معرف به في القانون هو أن يكون المبلغ عالماً بكذب الوقائع التي ابلغ عنها وان يكون منتوياً الكيد والأضرار بالمبلغ ضده ، وكان
تقدير توافر هذا الركن من شأن محكمة الموضوع التي لها مطلق الحرية في استظهاره من الوقائع المعروضة عليها . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يجعل لإثبات كذب الوقائع المبلغ عنها طريقا خاصاً ، وإذ كان الحكم الابتدائي - الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه – بما أورده من أدله ، قد اثبت عدم صحة بلاغ الطاعن الأول ضد المطعون ضده بأنه أعطى له شيك بدون رصيد – بسوء نية – بل ان تقديم الشيك من المطعون ضده كان ضمان للدفعة الأولى للأعمال التي بينهما وقد سددت قيمته بالكامل بخصمه من هذه الدفعـات ، كما
اثبت توافر القصد الجنائي لدى الطاعن الأول وهو العلم بكذب الواقعة وقصد الاساءه إلى المجني عليه بتحرير محضر الجنحة سالفة البيان ضده والذي قضى فيه بالبراءة . فإن هذا حسبه ليبرأ من قاله القصور أو الفساد في الاستدلال لما كان ذلك ، وكان ما يقوله الطاعن الأول من ثبوت مديونية المطعون ضده له بمبلغ يفوق ضعف الشيك مما ولد له الاعتقاد بأحقيته في صرف الشيك . فإن ذلك لا محل له مادام الحكم خلص إلى انه لا أساس لاتهام الطاعن المطعون ضده بإصدار شيك بدون رصيد مستشفاً أن البلاغ كان مصحوبا بالكذب وسوء القصد على النحو السالف بيانه ولما هو
مقرر انه لا يشترط في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ كله كاذباً بل يكفي أن تمسخ فيه الوقائع كلها أو بعضها مسخا يؤدي إلى الإيقاع بالمبلغ ضده . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقتنع من الوقائع التي تثبتت لديه ان الطاعنين الثاني والثالث وقد أوئتمنا على الشيك محل الاتهام قد قاما بتسليمه للطاعن الأول وهما يعلمان بأن هذا الشيك مودع لديهما ضمان وان قيمته قد سددت من الدفعات اضراراً بالشاكي فإن ما يثيره الطاعنان الثاني والثالث في كل ذلك لا يكون مقبولا لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . لما كان ذلك ،
وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بنى عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على ان المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنين في هذا الشأن غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه .


الطعن 452 لسنة 2012 جلسة 27 /11 /2012

هيئة المحكمة : عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر وعبدالرسول طنطاوي .
1- اعتبار الحكم المطعون فيه معيبا في الرد على دفاع الطاعن لادانته عن جريمة النصب لعدم تأكده من ان البضاعة الواضع لفته عليها هي المشتراة من الشركة رغم تمسك الطاعن بعدم توافر عنصر الاحتيال لشراء البضاعة بعقد بيع يثبت ذلك.
جريمة " أركانها ". نصب . حكم " تسبيب معيب ". نقض " ما يقبل من الأسباب ".
- جريمة النصب في مفهوم المادة 399 من قانون العقوبات . مناط تحققها ؟
- تمسك الطاعن بدفاعه عدم توافر عنصر الاحتيال في الدعوى لشراء البضاعة موضوع الدعوى بعقد بيع يثبت ذلك أثبت الحكم بمدوناته هذا العقد . انتهاء الحكم إلى إدانته عن جريمة النصب لعدم تأكده من أن البضاعة الواضع لفته عليها هي المشتراة من الشركة البائعة . قصور يعيبه في الرد على دفاع الطاعن المذكور .
لما كان من المقرر أن جريمة النصب لا تقـوم إلا على الغش والاحتيال والطرق التي بينتها المادة 399 من قانون العقوبات – والتي دين الطاعن بالشروع فيها – كوسائل للاحتيال يجب أن تكون موجهه إلي المجني عليه لخداعه وغشه وإلا فلا جريمة ، وإذاً فإذا كان دفاع المتهم قوامه عدم توافر عنصر الاحتيال في الدعوى ذلك أن وضع يده على البضائع المملوكة للشركة الشاكية كان اعتقادا منه أنها أصبحت مملوكه له بموجب عقد البيع الذي يثبت شراء تلك البضائع من بائعها وسداد ثمنها وقد أورد الحكم بمدوناته إطلاعه علي هذا العقد ثم خلص إلي إدانته علي أساس انه لم يتأكد من أن الحديد الذي قام بوضع لافتته عليه هو الذي اشتراه من الشركة البائعة له أم انه يعود للشركة الشاكية وانه قام بذلك من تلقاء نفسه " فإن الحكم إذ دانه على ذلك فإنه يكون قاصراً في بيان الأسباب التي أقيم عليها إذ أن ما قاله لا ينهض ردا سائغا على الدفاع الذي تمسك به المتهم .
المحكمـة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعن إلي المحاكمة الجنائية بوصف انه ، " شرع في التصرف بالمال المنقول المبين في المحضر والمملوك لشركه تايس كوربوريشن وهو يعلم انه غير مملوك له وليس له حق التصرف فيه وأوقف تنفيذ الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو اكتشاف الأمر من قبل الشركة سالفة الذكر "، وطلبت عقابه بالمادتين 34/1 ، 399/2 من قانون العقوبات الاتحادي ، ومحكمه أول درجه قضت بجلسة 26/3 / 2012 بتغريم المتهم ألف درهم ، استأنف المتهم قضاء الحكم المذكور بالاستئناف رقم 1178 لسنه 2012 الشارقة ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 15/7 / 2012 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . أقام الطاعن طعنه المطروح ، والنيابة العامة قدمت مذكره برأيها طلبت فيها رفض الطعن
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بالجريمة المسندة إليه قد شابه قصور في التسبيب ومخالفه الثابت بالأوراق ذلك أن الحكم الابتدائي – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – لم يتفهم حقيقة الواقعة واستخلصها استخلاصاً غير سائغ ذلك أن دفاعه قام على انه عندما شرع في نقل الأموال محل الاتهام كان بعد أن اشتراها من بائعها وحرر له شيكات بنكيه بكامل قيمتها وهو ما يثبت حسن نيته خاصة وانه قدم للمحكمة العقود والمستندات التي تؤيد دفاعه إلا أن المحكمة أطرحت هذا الدفاع بما لا يسوغ – مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك انه من المقرر أن جريمة النصب لا تقوم إلا على الغش والاحتيال والطرق التي بينتها المادة 399 من قانون العقوبات – والتي دين الطاعن بالشروع فيها – كوسائل للاحتيال يجب أن تكون موجهه إلي المجني عليه لخداعه وغشه وإلا فلا جريمة ، فإذا كان دفاع المتهم قوامه عدم توافر عنصر الاحتيال في الدعوى ذلك أن وضع يده على البضائع المملوكة للشركة الشاكية كان اعتقادا منه أنها أصبحت مملوكه له بموجب عقد البيع الذي يثبت شراء تلك البضائع من بائعها وسداد ثمنها وقد أورد الحكم بمدوناته إطلاعه علي هذا العقد ثم خلص إلي إدانته علي أساس انه لم يتأكد من أن الحديد الذي قام بوضع لافتته عليه هو الذي اشتراه من الشركة البائعة له أم انه يعود للشركة الشاكية وانه قام بذلك من تلقاء نفسه " فإن الحكم إذ دانه على ذلك فإنه يكون قاصراً في بيان الأسباب التي أقيم عليها إذ أن ما قاله لا ينهض ردا سائغا على الدفاع الذي تمسك به المتهم مما يتعين معه القضاء بنقضه والإحالة .


الطعن 443 لسنة 2012 جلسة 27/ 11 /2012

هيئة المحكمة : عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر وعبدالرسول طنطاوي .
1- صحة الحكم الغيابي القاضي بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لعدم مثوله امام محكمة الاستئناف حتى ولو لم يذكر في منطوقه الحضور او الغياب.
2- مبرر عدم جواز الطعن بالنقض الا في الاحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف.
3- عدم امكانية الطاعن الطعن في الحكم الغيابي الا بعد الحكم في المعارضةاو فوات ميعادها.
حكم " وصفه ". استئناف " سقوطه ". طعن " إجراءاته ".
- الحكم الغيابي . بتخلف المتهم جلسات المحاكمة . متى كلف بالحضور .
- الطعن بالنقض . للإحكام النهائية الصادرة من محاكم الاستئناف . الطعن بالنقض في الحكم الغيابي . غير جائز . علة ذلك ؟
- مثال للطعن في حكم غيابي قضى بعدم جوازه .
لما كان من المقرر بمقتضى نص المادة 198 من قانون الإجراءات الجزائية أنه إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور أي جلسة من جلسات المحاكمة على الإطلاق يكون الحكم الذي يصدر في حقه غيابيا .. ولما كان البين من الإطلاع على الأوراق أن الطاعن لم يمثل أمام محكمة الاستئناف ، وقضت المحكمة بسقوط حقه في الاستئناف لعدم تقدمه للتنفيذ وقضاءها ذلك صحيح إلا أنه يكون غيابيا حتى ولم يذكر في منطوقة الحضور أو الغياب ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن بطريق النقض لا يكون إلا في الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف تأسيسا على أنه ما دام هناك طريق عادي للطعن في الحكم يحتمل معه إلغاءه أو تعديله فإنه يجب استيفاء هذا الطريق قبل الالتجاء إلى طريق الطعن بالنقض ، وهو طريق غير عادي ، وبالتالي فلا يجوز للطاعن أن يطعن في الحكم إن كان غيابياً إلا بعد الحكم في المعارضة أو فوات ميعادها ، طالما كان الطعن فيها بطريق المعارضة جائزاً ، وإذ كان الأمر كذلك وكان الحكم المطعون فيه صدر غيابياً ولم يطعن الطاعن عليه بالمعارضة حتى يكون نهائياً فإن تخطى الطاعن لباب هذا الطعن من شأنه أن يحول دون تمكينه من ولوج باب الطعن بطريق النقض الذي بات سابقا لأوانه خصوصا وأن الأوراق خلت مما يفيد إعلان الطاعن بالحكم الغيابي الصادر بحقه حتى يمكن القول بأن ذلك الحكم أصبح نهائيا بانقضاء ميعاد الطعن بالمعارضة ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن .
المحكمـة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعن إلى المحاكمة الجنائية بوصف أنه بتاريخ 27/6 / 2011 بدائرة الشارقة اختلس المنقولات والمبالغ النقدية المبينة قيمة بالمحضر والمملوكتين لشركة حايمن للصناعات والمسلمة إليه على سبيل الوكالة أضراراً بصاحب الحق عليها .. وطلبت عقابه بالمادة 404/1 من قانون العقوبات الاتحادي ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 13/6 / 2011 حضوريا بالحبس سنة مع إلزامه بدفع مبلغ التعويض المؤقت . أستأنف المتهم قضاء الحكم المذكور بالاستئناف رقم 2126 لسنة 2012 جزاء الشارقة ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 22/7 / 2012 بسقوط الاستئناف المقدم من المستأنف لعدم تقدمه لتنفيذ الحكم . أقام الطاعن طعنه المطروح ، والنيابة العامة قدمت مذكرة برأيها طلبت فيها عدم جواز الطعن لصدور الحكم المطعون فيه غيابيا .
وحيث إن هذا الدفع سديد ، ذلك أنه من المقرر بمقتضى نص المادة 198 من قانون الإجراءات الجزائية أنه إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور أي جلسة من جلسات المحاكمة على الإطلاق يكون الحكم الذي يصدر في حقه غيابيا .. ولما كان البين من الإطلاع على الأوراق أن الطاعن لم شيمثل أمام محكمة الاستئناف ، وقضت المحكمة بسقوط حقه في الاستئناف لعدم تقدمه للتنفيذ وقضاءها ذلك صحيح إلا أنه يكون غيابيا حتى ولم يذكر في منطوقة الحضور أو الغياب ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة
أن الطعن بطريق النقض لا يكون إلا في الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف تأسيسا على أنه ما دام هناك طريق عادي للطعن في الحكم يحتمل معه إلغاءه أو تعديله فإنه يجب استيفاء هذا الطريق قبل الالتجاء إلى طريق الطعن بالنقض ، وهو طريق غير عادي ، وبالتالي

فلا يجوز للطاعن أن يطعن في الحكم إن كان غيابياً إلا بعد الحكم في المعارضة أو فوات ميعادها ، طالما كان الطعن فيها بطريق المعارضة جائزاً ، وإذ كان الأمر كذلك وكان الحكم المطعون فيه صدر غيابياً ولم يطعن الطاعن عليه بالمعارضة حتى يكون نهائياً فإن تخطى الطاعن لباب هذا الطعن من شأنه أن يحول دون تمكينه من ولوج باب الطعن بطريق النقض الذي بات سابقا لأوانه خصوصا وأن الأوراق خلت مما يفيد إعلان الطاعن بالحكم الغيابي الصادر بحقه حتى يمكن القول بأن ذلك الحكم أصبح نهائيا بانقضاء ميعاد الطعن بالمعارضة ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن .

الطعن 155 لسنة 2012 جلسة 26 /11/ 2012

هيئة المحكمة : محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد ابراهيم وأحمد عبدالحميد حامد .
1- عدم جواز استجواب المتهم او التحقيق معه الا بحضور محام تنتدبه المحكمة ليدافع عنه في حال عدم توكيله محام.
2- اعتبار العبرة في تحديد العقوبة لتطبيق المادة 4/1 اجراءات جزائية ما تنص عليه مواد الاحالة من عقوبة.
3- بطلان الحكم بطلانا متعلقا بالنظام العام لعدم انتداب محكمة الاستئناف للطاعن محام يترافع عنه في تهمة عقوبتها الاعدام او السجن المؤبد رغم تعديل محكمة اول درجة وصف التهمة.
اجراءات " المحاكمة ". دفاع " الإخلال بالدفاع ". محاماه . قانون " تفسيره ".
- وجوب حضور محامي مع المتهم في جناية معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد . للدفاع عنه . أساس ذلك ؟ المادة 4/1 من قانون الإجراءات الجزائية .
- عدم توكيل المتهم لمحامي للدفاع عنه . مؤداه . وجوب ندب المحكمة لمحامي للدفاع عنه . أثر ذلك ؟
- العبرة بتحديد نوع العقوبة . ما تنص عليها مواد الاحالة وليس بما تقضي به المحكمة أو ما تنتهي إليه من تعديل الوصف على الاتهام . متى قدم للمحكمة بوصف حيازته مواد مخدرة بقصد الاتجار وطلبت النيابة معاقبته بالإعدام والسجن المؤبد . مخالفة محكمة الاستئناف ذلك وقضاءها في الاستئناف برفضه وأيدت الحكم المستأنف دون ندب محامي للدفاع عن المتهم . خطأ .
لما كان المقرر قانونا وعملا بنص المادة 4/1 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه (( يجب أن يكون لكل متهم في جناية معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد محام للدفاع عنه في مرحلة المحاكمة فإذا لم يوكل المتهم محاميا للدفاع عنه ندبت له المحكمة محاميا تتحمل الدولة مقابلا لجهده ...)) مما مفاده أنه يجب أن يكون لكل متهم في جناية معاقب عليها بالاعدام أو السجن المؤبد محام للدفاع عنه في مرحلة المحاكمة فإذا لم يوكل المتهم محاميا للدفاع عنه فإن المحكمة ملزمة في حالة عدم توكيل متهم من هذا النوع من الاتهام لمحام يدافع عنه أن لا تستجوبه أو تحقق معه الا بحضور محام تنتدبه ليدافع عنه إذ أن العبرة في تحديد العقوبة لتطبيق المادة 4/1 اجراءات جزائية هو ما تنص عليه مواد الاحالة من عقوبة لا ما تحكم به المحكمة أو تجرية من تعديل الوصف اللاحق مراعاة لمقتضيات النظام العام الذي يجب أن تثيره المحكمة من تلقاء نفسها . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة قد اتهمت الطاعن فهد بن حمد علي الشحي مع آخر بأنه حاز بقصد الاتجار مادة مخدرة ( حشيش ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وقد طلبت عقاب المتهمين طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية وبالمواد 1 ، 6/1 ، 17 ، 34 ، 39 و56 و36 في القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والبندين 19 و65 من الجدول الأول والبند رقم 7 من الجدول الثاني الملحقين بذات القانون . وبجلسة 27/9 / 2011 قضت محكمة أول درجة بسجن الطاعن عشر سنوات وتغريمه خمسين ألف درهم عما هو منسوب إليه في التهمة الأولى والثانية وابعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة . واستانف الطاعن هذا الحكم وأنه كان يجب حضور محام إلى جانب المتهم المستأنف لكونه أحيل بجناية معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد للدفاع عنه ولا يؤثر في ذلك ما جنحت إليه محكمة البداية في حكمها المستأنف من تعديل الوصف اللاحق نظرا لما أثبتته الأوراق من أن المتهم قدم للمحكمة بوصف حيازته مواد مخدرة حشيش بقصد الاتجار وأن النيابة العامة طلبت معاقبته بالإعدام أو السجن المؤبد وقد دفعت النيابة العامة في مذكرتها الجوابية أمام هذه المحكمة أن محاضر الاستئناف جاءت خالية من حضور محامي إلى جانب الطاعن ( المستأنف ) وقد جاءت الأوراق خلواً بما يفيد أنه تم انتداب محام له وكان يجب عل محكمة الاستئناف ان تنتدب له محاميا للدفاع عنه عملا بمقتضيات المادة 4/1 من قانون الاجراءات الجزائية أما وانها لم تفعل مما يعد مخالفة صريحة لنص المادة 4/1 أعلاه والمتعلقة بالنظام العام وقضت في الاستئناف برفضه وأيدت الحكم المستأنف دون أن تنتدب للطاعن محام يترافع عنه في تهمه عقوبتها الاعدام أو السجن المؤبد التي تقتضيها المواد القانونية التي اعتمدتها النيابة في أمر الاحالة بما يعد اخلالا بنص المادة 4/1 من قانون الاجراءات الجزائية مما يعيب الحكم بالبطلان المتعلق بالنظام العام ولا ينال من ذلك ما أجرته محكمة أول درجة من تعديل وصف التهمة إذ العبرة لما جرت به مواد الاتهام بأمر الاحالة .
المحكمة
حيث إن الوقائع - على ما يبين ممن الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن النيابة العامة قد أسندت إلى الطاعن وآخر على أنهما بتاريخ 1/8/2010 بدائرة الشارقة : المتهم الأول ( غير طاعن ): 1 - حاز بقصد الاتجار مادة مخدرة ( حشيش ) في غير الأحوال المرخص بها قانونا . 2 - تعاطى مادة مخدرة ( القنب الهندي ) في غير الأحوال المرخص بها قانونا . 3 - قاد المركبة المبينة بالمحضر وهو تحت تأثير المواد المخدرة على النحو المبين بالأوراق . المتهم الثاني ( الطاعن ): 1 - حاز بقصد الاتجار مادة مخدرة ( حشيش ) في غير الأحوال المرخص بها قانونا . 2 - تعاطى مادة مخـدرة ( القنب الهندي – المورفين – الكودايين ) في غير الأحوال المرخص بها قانونا . وطلبت عقابهما طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية والمواد 1 ، 6/1 ، 17 ، 34 ، 39 ، 48/2 و56 و63 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والبندين 19 و65 من الجدول رقم 1 والبند رقم 7 من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون سالف الذكر ، والمادتين 10/6 ، 49/6 من قانون السير والمرور الاتحادي المعدل . بتاريخ 27/9 / 2011 قضت محكمة أول درجة حضورياً بسجن الطاعن عشر سنوات وتغريمه خمسين ألف درهم وابعاده من البلاد فور تنفيذ العقوبة . استأنف المحكوم عليه هذا الحكم بالاستئناف رم 2946/2011 وبتاريخ 15/12/2011 قضت محكمة استئناف الشارقة الاتحادية بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . لم يلق الحكم قبولا لدى الطاعن فطعن عليه بالطعن الماثل . قدمت النيابة مذكرة برأيها طلبت فيها نقض الحكم للبطلان .
وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان لعدم حضور محام بجانبه للدفاع عنه في مرحلة الاستئناف ذلك إن النيابة العامة قد أحالت الطاعن إلى محكمة الجنايات بوصف أنه حاز بقصد الاتجار مادة مخدرة ( حشيش ) في غير الأحوال المرخص بها قانونا وكانت العقوبة المقررة لهذه الجريمة هي الإعدام أو السجن المؤبد دون النظر إلى ما خلص إليه حكم أول درجة في تعديل الوصف للحيازة بدون قصد الاتجار ومعاقبته بالسجن لمدة عشر سنوات إذ العبرة في تحديد العقوبة الموجبة لحضور المحامي هي : بما تنص عليه مواد الاحالة لا بما تحكم به المحكمة وإذ تمت محاكمه المتهم في مرحلة الاستئناف دون حضور محام بجانبه فإن الحكم يكون معيبا بالبطلان مما يستوجب نقضه .
وحيث إن ما ينعى به الطاعن وما دفعت به النيابة العامة سديد ذلك أن المقرر قانونا وعملا بنص المادة 4/1 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه (( يجب أن يكون لكل متهم في جناية معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد محام للدفاع عنه في مرحلة المحاكمة فإذا لم يوكل المتهم محاميا للدفاع عنه ندبت له المحكمة محاميا تتحمل الدولة مقابلا لجهده ...)) مما مفاده أنه يجب أن يكون لكل متهم في جناية معاقب عليها بالاعدام أو السجن المؤبد محام للدفاع عنه في مرحلة المحاكمة فإذا لم يوكل المتهم محاميا للدفاع عنه فإن المحكمة ملزمة في حالة عدم توكيل متهم من هذا النوع من الاتهام لمحام يدافع عنه أن لا تستجوبه أو تحقق معه الا بحضور محام تنتدبه ليدافع عنه إذ أن
العبرة في تحديد العقوبة لتطبيق المادة 4/1 اجراءات جزائية هو ما تنص عليه مواد الاحالة من عقوبة لا ما تحكم به المحكمة أو تجرية من تعديل الوصف اللاحق مراعاة لمقتضيات النظام العام الذي يجب أن تثيره المحكمة من تلقاء نفسها . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة قد اتهمت الطاعن ........ مع آخر بأنه حاز بقصد الاتجار مادة مخدرة ( حشيش ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وقد طلبت عقاب المتهمين طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية وبالمواد 1 ، 6/1 ، 17 ، 34 ، 39 و56 و36 في القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والبندين 19 و65 من الجدول الأول والبند رقم 7 من الجدول الثاني الملحقين بذات القانون . وبجلسة 27/9 / 2011 قضت محكمة أول درجة بسجن الطاعن عشر سنوات وتغريمه خمسين ألف درهم عما هو منسوب إليه في التهمة الأولى والثانية وابعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة . واستانف الطاعن هذا الحكم وأنه كان يجب حضور محام إلى جانب المتهم المستأنف لكونه أحيل بجناية معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد للدفاع عنه ولا يؤثر في ذلك ما جنحت إليه محكمة البداية في حكمها المستأنف من تعديل الوصف اللاحق نظرا لما أثبتته الأوراق من أن المتهم قدم للمحكمة بوصف حيازته مواد مخدرة حشيش بقصد الاتجار وأن النيابة العامة طلبت معاقبته بالإعدام أو السجن المؤبد وقد دفعت النيابة العامة في مذكرتها الجوابية أمام هذه المحكمة أن محاضر الاستئناف جاءت خالية من حضور محامي إلى جانب الطاعن ( المستأنف ) وقد جاءت الأوراق خلواً بما يفيد أنه تم انتداب محام له
وكان يجب عل محكمة الاستئناف ان تنتدب له محاميا للدفاع عنه عملا بمقتضيات المادة 4/1 من قانون الاجراءات الجزائية أما وانها لم تفعل مما يعد مخالفة صريحة لنص المادة 4/1 أعلاه والمتعلقة بالنظام العام وقضت في الاستئناف برفضه وأيدت الحكم المستأنف دون أن تنتدب للطاعن محام يترافع عنه في تهمه عقوبتها الاعدام أو السجن المؤبد التي تقتضيها المواد القانونية التي اعتمدتها النيابة في أمر الاحالة بما يعد اخلالا بنص المادة 4/1 من قانون الاجراءات الجزائية مما يعيب الحكم بالبطلان المتعلق بالنظام العام ولا ينال من ذلك ما أجرته محكمة أول درجة من تعديل وصف التهمة إذ العبرة لما جرت به مواد الاتهام بأمر الاحالة – بما يوجب نقضه مع الاحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .


الطعن 73 لسنة 2012 جلسة 26 /11/ 2012

هيئة المحكمة : محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد ابراهيم وأحمد عبدالحميد حامد .
1- وجوب تقصي المحكمة في مدى استيفاء الطعن اوضاعه الشكلية من تلقاء نفسها لاتصاله بالنظام العام.
2- عدم قبول الطعن شكلا لعدم ايداع الطاعن المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية تأمين الف درهم خزينة المحكمة.
طعن " إجراءاته ". قانون " تفسيره ". تأمين . نظام عام .
- استيفاء الطعن الشكل المقرر . من النظام العام . وجوب تصدي المحكمة له من تلقاء نفسها .
- وجوب إيداع الطاعن المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية . خزينة المحكمة تأمين ألف درهم ما لم يكن قد حصل على قرار إعفاء من لجنة المساعدة القضائية . مخالفة ذلك . أثره : عدم قبول الطعن . أساس ذلك ؟
لما كان الفصل في الطعن يجب أن تتقصى المحكمة في مدى استيفائه أوضاعه الشكلية وهو أمر تتصدى لبحثه من تلقاء نفسها لاتصاله بالنظام العام ، ولما كان من المقرر بنص المادة 247 من قانون الإجراءات الجزائية (( انه إذا لم يكن الطعن مرفوعاً من النيابة العامة أو المحكوم عليه بعقوبة الإعدام أو بعقوبة مقيدة للحرية فيجب لقبوله أن يودع رافعة خزانة المحكمة مبلغ ألف درهم على سبيل التأمين )) لما كان ذلك وكان الطاعن وهو غير محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ولم يودع خزانة المحكمة مبلغ ألف درهم التي نص عليها القانون ولم يحصل على قرار من لجنة المساعدة القضائية لإعفائه منها ، فإن طعنة يكون غير مقبول شكلا .
المحكمـة
حيث إن النيابة العامة قد أسندت إلى الطاعن : بأنه بتاريخ 4/10/2011 بدائــرة أم القيوين : حال كونه مسلماً عاقلا شرب الخمر مختارا عالما بحرمتها الشرعية ودون ضرورة تبيح له ذلك - وطلبت عقابه وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء - وبتاريخ 4/12/2011 أصدرت محكمة أول درجة حكمها بجلد المتهم الطاعن ثمانين جلدة حداً عن الاتهام المسند إليه ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 258 لسنة 2011 أم القيوين الاستئنافية الاتحادية - وبتاريخ 17/1 / 2012 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل ، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها عدم قبول الطعن شكلا لعدم سداد مبلغ التأمين .
وحيث إن دفع النيابة العامة سديد ، ذلك أنه في مقام الفصل في الطعن يجب أن تتقصى المحكمة في مدى استيفائه أوضاعه الشكلية وهو أمر تتصدى لبحثه من تلقاء نفسها لاتصاله بالنظام العام ، ولما كان من المقرر بنص المادة 247 من قانون الإجراءات الجزائية (( انه إذا لم يكن الطعن مرفوعاً من النيابة العامة أو المحكوم عليه بعقوبة الإعدام أو بعقوبة مقيدة للحرية فيجب لقبوله أن يودع رافعة خزانة المحكمة مبلغ ألف درهم على سبيل التأمين )) لما كان ذلك
وكان الطاعن وهو غير محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ولم يودع خزانة المحكمة مبلغ ألف درهم التي نص عليها القانون ولم يحصل على قرار من لجنة المساعدة القضائية لإعفائه منها ، فإن طعنة يكون غير مقبول شكلا وتقضى به المحكمة ومن تلقاء نفسها .


الطعن 41 لسنة 2012 جلسة 26 /11 /2012

هيئة المحكمة : محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد ابراهيم وأحمد عبدالحميد حامد .
1- سلطة محكمة الموضوع في تقدير ادلة الدعوى والاخذ باعتراف المتهم في الجرائم التعزيرية في اي مرحلة من مراحل التحقيق.
2- عدم التزام المحكمة بتنبيه المتهم بالتعديل الحاصل لوصف التهمة المغاير للنيابة العامة ما دام لم يسيء لمركزه.
3- سلطة التحقيق في تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار الاذن بالتفتيش تحت اشراف محكمة الموضوع.
4- اركان جريمة حيازة واحراز المواد المخدرة بغير قصد.
5- تقدير محكمة الموضوع قيام الارتباط بين جريمة حيازة المخدر المجردة والحيازة بقصد التعاطي.
6- اعتبار الحكم بالادانة في جريمة حيازة مواد مخدرة سائغا لاطمئنانه الى جدية التحريات واعتراف المتهم بواقعة حيازته وتعاطيه للمواد المخدرة.
7- عدم اعتبار الحكم معيبا لعدم استجابته الى ايداع الطاعن مؤسسة علاجية كون الامر خاضع لسلطة المحكمة الجوازية.
( 1 ) محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". وصف التهمة . دفاع " ما لايعد اخلال ". اثبات " اعتراف ".
- تقدير أدلة الدعوى والأخذ باعتراف المتهم في الجرائم التعزيرية في أي مرحلة من مراحل الدعوى والتحقيق حق لمحكمة الموضوع . شرط ذلك ؟
- تعديل وصف التهمة . حق لمحكمة الموضوع . شرط ذلك ؟
- تنبيه المتهم للوصف الجديد . غير لازم . مادام لم يسئ لمركز المتهم .
( 2 ) استدلالات . تفتيش . محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". مواد مخدرة . حكم " تسبيب سائغ ".
- تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . حق لسلطة التحقيق . تحت اشراف . محكمة الموضوع .
- جريمة حيازة واحراز المخدر بغير قصد المؤثمة بالمادة 48 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية . مناط تحققها ؟
- توافر القصد الجنائي في هذه الجريمة . مناط تحققه ؟
- الارتباط مابين جريمة الحيازة المجردة والحيازة بقصد التعاطي . تحققه وتقديره لمحكمة الموضوع المجادلة في ذلك أمام المحكمة الاتحادية العليا . غير جائزة .
- مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة حيازة مواد مخدرة اطمئن إلى اعتراف المتهم وجدية التحريات .
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أدلة الدعوى والأخذ باعتراف المتهم في الجرائم التعزيرية في أي مرحله من مراحل التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للواقع بأدلة وقرائن أخرى ، وكانت المادة 214 من قانون الإجراءات الجزائية 35 لسنة 1992 قد نصت على ان " للمحكمة ان تغير في حكمها الوصف القانوني للواقعة المسندة للمتهم ولها تعديل التهمة حسبما تراه وفقا لما يثبت لها من التحقيق أو المرافعة ".. ومفاد هذا النص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ان للمحكمة الحق في أن تضفى على الواقعة المسندة للمتهم اي وصف قانوني تراه اصح من الوصف الذي أصبغته النيابة العامة في أمر الاحاله وان تعدل التهمة تبعا لذلك ولا تثريب عليها في هذا الشأن مادامت الواقعة التي أدانت المتهم عنها هي نفس الواقعة الواردة في أمر الإحالة من النيابة العامة – وطالما أنها لم تسوئ مركز المتهم بأن تكون الجريمة بوصفها الجديد عقوبتها اشد فيتعين عندئذ تنبيه المتهم لهذا التغيير ومتى كان التعديل لا يرتب تسوئ مركز المتهم فلا إلزام عليها ان تنبه المتهم لهذا التعديل ، ومن المقرر ان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن من المسائل الموضوعية التـي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشـراف محكمة الموضوع .
2 - وان جريمة حيازة وإحراز المواد المخدرة بغير قصد المؤثمة بالفقرة الأولى من المادة 48 من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 تقوم قانوناً على توافر الركن المادي الذي يتحقق باتصال الجاني بالمادة المخدرة سواء كان ذلك بالحيازة أو الإحراز ولو كان عرضياً طالت مدته أم قصرت وتوافر القصد الجنائي لدية بعلمه بان ما يحوزه أو يحرزه من المواد المخدرة علما مجرداً من سائر القصود الخاصة ، وان قيام الارتباط بين هذه الجريمة وجريمة الحيازة بقصد التعاطي مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك متى كانت وقائع الدعوى على النحو الذي حصله الحكم متفق قانوناً مع ما انتهى إليه - لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد عرض لواقعة الدعوى بعد تعديل الوصف القانوني للتهمة الأولى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها واستدل على ثبوتها في حقه أدله سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من شهادة شهود الواقعة من رجال الضبط من انه وردت معلومات لقسم مكافحة المخدرات بالشارقة ان المتهم خليفة محمد على يحوز كمية من مخدر الحشيش ويبحث عن مشتري لتلك الكمية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية باستصدار إذن النيابة وشوهد المتهم وهو يستقل سيارته بشارع الإمارات بالشارقة ثم نزل من سيارته وترجل إلى سيارة المصدر السري وقام بإلقاء شيء في سيارة المصدر السري وتم إلقاء القبض عليه وبمواجهة المتهم اقر بحيازته لكيس من البلاستيك بسيارته والذي تبين ان به ثلاث لفافات تحوي كل منها على مادة داكنة اللون ثبت أنها لمخدر الحشيش وتزن الأولى 250 جرام والثانية تزن 187 جرام والثالثة تزن 77 جرام وقد اقر بأنه يحتفظ بكمية بمسكنه بإمارة عجمان وبعد الحصول على الإذن القانوني قام المتهم بإحضار مادتين احدهما لمخدر الهيروين والثانية لمخدر الحشيش – وقد اعترف المتهم بحيازته للمخدر المضبوط بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة - وقد ثبت من تقرير مختبر الطب الشرعي أن المضبوطات لمخدر الحشيش ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى جديه التحريات وأنها سابقة لأذن النيابة العامة وان المتهم نفسه هو المعنى بواقعة الضبط ولاعترافه بجميع مراحل التحقيق بواقعة حيازته وتعاطيه للمواد المخدرة وإقراره بحصول واقعة الضبط في ذات الزمان والمكان الواردة بمحضر الضبط ، وكان ما خلص إليه الحكم سائغا وله أصله الثابت بالأوراق وكافيا لحمل قضاء الحكم بثبوت الاتهام ومن ثم فلا يعاب على الحكم عدم الاستجابة إلى إيداع الطاعن إحدى المؤسسات العلاجية مادام أن الأمر يخضع لسلطة المحكمة الجوازية ومن ثم فلا يكون ذلك محلاً للطعن بالنقض ويكون النعي برمته لا يعدو إلا أن يكون مجادله موضوعية في سلطة محكمة الموضوع التقديرية وهو ما لا يجوز إثارته أمام المحكمة العليا .
المحكمة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن بأنه بتاريخ 26/8 / 2010 بدائرة الشارقة : أ - حاز بقصد الاتجار مادة مخدرة ( حشيش ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . ب - حاز بقصد التعاطي مادة مخدرة ( حشيش ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا . ج - تعاطي مادتين مخدرتين ( مورفين - وكودايين ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . د - تعاطي مادة الترامادول الغير مدرجة في الجداول الملحقة بالقانون الاتحادي والتي من شأنها إحداث تخدير وضرر بالعقل . هـ - قاد المركبة المبينة بالمحضر وهو تحت تأثير المادتين المخدرتين . وطلبت معاقبة المتهم طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 1 ، 6/48 ، 41 ، 39 ، 34 ، 17 ، 1/56 ، 2 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2005 والبنود 65 ، 45 ، 19 من الجدول رقم 1 والبند 7 من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون سالف الذكر والمادتين 10/49 ، 6/6 من القانون الاتحادي في شأن السير والمرور - وبتاريخ 27/9 / 2011 حكمت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريمه خمسون ألف درهم وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة مع مصادرة المواد المخدرة وذلك بعد تعديل المحكمة للتهمة الأولى بجعلها حيازة مجردة وعاقبه بجريمة العقوبة الأشد . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2999 لسنة 2011 وبتاريخ 15/12/2011 قضت محكمة استئناف الشارقة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن المطروح وقدمت النيابة مذكره رأت فيها رفض الطعن
وحيث ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن حيازته للمخدر كان بقصد التعاطي حسبما أثبتته التحاليل لعينة البول بما كان يتوجب على محكمة الموضوع معاقبته عن جريمة التعاطي إلا أنها كيفت الواقعة على أنها حيازة مجرده للمخدر وأنزلت عليه عقوبتها باعتبارها العقوبة الأشد ودون ان تلفت نظر الطاعن لهذا التعديل حتى يبنى دفاعه أمامها في هذا الشأن ، وكانت الأدلة التي ارتكن إليها الحكم المطعون فيه قد تحصلت من إذن النيابة الذي صدر بناء على تحريات باطله غير جديه ومن ثم فلا تصلح تلك الأدلة لمعاقبة الطاعن فضلاً عن التناقض بين أقوال الشهود والتي لا تصلح دليلاً يبنى عليه حكم جنائي ولم يستجب الحكم المطعون فيه إلى دفاع الطاعن بإيداعه إحدى دور العلاج من الإدمان بدلاً من عقابه جنائياً مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أدلة الدعوى والأخذ باعتراف المتهم في الجرائم التعزيرية في أي مرحله من مراحل التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للواقع بأدلة وقرائن أخرى ، وكانت المادة 214 من قانون الإجراءات الجزائية 35 لسنة 1992 قد نصت على ان " للمحكمة ان تغير في حكمها الوصف القانوني للواقعة المسندة للمتهم ولها تعديل التهمة حسبما تراه وفقا لما يثبت لها من التحقيق أو المرافعة ".. ومفاد هذا النص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ان
للمحكمة الحق في أن تضفى على الواقعة المسندة للمتهم اي وصف قانوني تراه اصح من الوصف الذي أصبغته النيابة العامة في أمر الاحاله وان تعدل التهمة تبعا لذلك ولا تثريب عليها في هذا الشأن مادامت الواقعة التي أدانت المتهم عنها هي نفس الواقعة الواردة في أمر الإحالة من النيابة العامة – وطالما أنها لم تسوئ مركز المتهم بأن تكون الجريمة بوصفها الجديد عقوبتها اشد فيتعين عندئذ تنبيه المتهم لهذا التغيير ومتى كان التعديل لا يرتب تسوئ مركز المتهم فلا إلزام عليها ان تنبه المتهم لهذا التعديل ، ومن المقرر
ان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن من المسائل الموضوعية التـي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشـراف محكمة الموضوع ،
وان جريمة حيازة وإحراز المواد المخدرة بغير قصد المؤثمة بالفقرة الأولى من المادة 48 من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 تقوم قانوناً على توافر الركن المادي الذي يتحقق باتصال الجاني بالمادة المخدرة سواء كان ذلك بالحيازة أو الإحراز ولو كان عرضياً طالت مدته أم قصرت وتوافر القصد الجنائي لدية بعلمه بان ما يحوزه أو يحرزه من المواد المخدرة علما مجرداً من سائر القصود الخاصة ، وان
قيام الارتباط بين هذه الجريمة وجريمة الحيازة بقصد التعاطي مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك متى كانت وقائع الدعوى على النحو الذي حصله الحكم متفق قانوناً مع ما انتهى إليه - لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد عرض لواقعة الدعوى بعد تعديل الوصف القانوني للتهمة الأولى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها واستدل على ثبوتها في حقه أدله سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من شهادة شهود الواقعة من رجال الضبط من انه وردت معلومات لقسم مكافحة المخدرات بالشارقة ان المتهم خليفة محمد على يحوز كمية من مخدر الحشيش ويبحث عن مشتري لتلك الكمية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية باستصدار إذن النيابة وشوهد المتهم وهو يستقل سيارته بشارع الإمارات بالشارقة ثم نزل من سيارته وترجل إلى سيارة المصدر السري وقام بإلقاء شيء في سيارة المصدر السري وتم إلقاء القبض عليه وبمواجهة المتهم اقر بحيازته لكيس من البلاستيك بسيارته والذي تبين ان به ثلاث لفافات تحوي كل منها على مادة داكنة اللون ثبت أنها لمخدر الحشيش وتزن الأولى 250 جرام والثانية تزن 187 جرام والثالثة تزن 77 جرام وقد اقر بأنه يحتفظ بكمية بمسكنه بإمارة عجمان وبعد الحصول على الإذن القانوني قام المتهم بإحضار مادتين احدهما لمخدر الهيروين والثانية لمخدر الحشيش – وقد اعترف المتهم بحيازته للمخدر المضبوط بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة - وقد ثبت من تقرير مختبر الطب الشرعي أن المضبوطات لمخدر الحشيش ،
وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى جديه التحريات وأنها سابقة لأذن النيابة العامة وان المتهم نفسه هو المعنى بواقعة الضبط ولاعترافه بجميع مراحل التحقيق بواقعة حيازته وتعاطيه للمواد المخدرة وإقراره بحصول واقعة الضبط في ذات الزمان والمكان الواردة بمحضر الضبط ، وكان ما خلص إليه الحكم سائغا وله أصله الثابت بالأوراق وكافيا لحمل قضاء الحكم بثبوت الاتهام ومن ثم
فلا يعاب على الحكم عدم الاستجابة إلى إيداع الطاعن إحدى المؤسسات العلاجية مادام أن الأمر يخضع لسلطة المحكمة الجوازية ومن ثم فلا يكون ذلك محلاً للطعن بالنقض ويكون النعي برمته لا يعدو إلا أن يكون مجادله موضوعية في سلطة محكمة الموضوع التقديرية وهو ما لا يجوز إثارته أمام المحكمة العليا ويكون الطعن مرفوض وهو ما تقضى به المحكمة .


الاثنين، 26 يناير 2015

الطعن 33215 لسنة 73 ق جلسة 8/ 5 / 2006 مكتب فني 57 رقم 65 ص 611

جلسة 8 مايو سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى كامل ، فتحي حجاب ، يحيى محمود نواب رئيس المحكمة وعلي حسن .
-------------
(65)
الطعن 33215 لسنة 73 ق
(1) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
(2) إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .
الرد على دفاع المتهم الموضوعي . غير لازم . ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
تدليل الحكم على تصوير الحادث الذي اقتنع به . كاف للرد على النعي على الحكم أخذه به واطراحه تصويراً آخر .
(3) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
للمحكمة التعويل على أقوال الشهود في أية مرحلة من مراحل الدعوى . ما دامت قد اطمأنت إليها . لها الالتفات عما عداها دون بيان العلة . شرط ذلك ؟
(4) إثبات "شهود" . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
للمحكمة الإعراض عن قالة شهود النفي . ما دامت لا تثق فيما شهدوا به . عدم التزامها بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها . مفاده : اطراحها .
(5) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
لمحكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه . عدم التزامها بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها . علة ذلك ؟
تناقض الشاهد في بعض التفاصيل . لا يعيب الحكم . ما دام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات .
(6) استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات".
تقدير جدية التحريات . موضوعي .
للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .
مثال .
(7) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . " نقض أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تأخر المجني عليها في الإبلاغ . لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها . متى اطمأنت إليها . علة ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير عناصر الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض .
(8) إثبات " بوجه عام " " قرائن " . هتك عرض . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
جريمة هتك العرض . لا تستلزم لإثباتها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة . كفاية استخلاص المحكمة وقوعها من ظروف الدعوى وقرائنها .
القرائن من طرق الإثبات في المواد الجنائية . للمحكمة التعويل عليها وحدها . شرط ذلك ؟
(9) استدلالات . حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
إيراد مؤدى تحريات الشرطة في بيان واف . لا قصور . أساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق .
2- من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فلمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي ثبتت لديها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، وهي غير ملزمة - من بعد - بالرد صراحة على دفاع المتهم الموضوعي ما دام الرد عليه مستفاداً ضمناً من قضائها بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها ، كما أن النعي على الحكم أخذه بتصوير معين للحادث واطراحه تصويراً آخر ، كفاية تدليل الحكم على التصوير الذي اقتنع به رداً عليه .
3- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشهود في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إليها وأن تلتفت عما عداها دون أن تبين العلة أو موضع الدليل في أوراق الدعوى ما دام لها أصل ثابت فيها - وهو ما لا يجادل الطاعن فيه - فإنه لا يكون محل للنعي على الحكم في هذا المقام .
4 - لما كان ما يثيره الطاعن من نعي على التفات المحكمة عن أقوال شهود النفي لا محل له لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها دلالة أنها اطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها .
5 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى ، وهي في ذلك غير ملزمة بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم قضاءها عليه ، وكان تناقض الشاهد في بعض التفاصيل - بفرض صحة وجوده - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته ، وإذ كان ذلك وكان ما حصله الحكم من أقوال المجني عليها قد خلا من شبهة أي تناقض وأسست المحكمة الإدانة في حكمها بما لا تناقض فيه .
6 - من المقرر أيضا أن تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها لمحكمة الموضوع وكان للمحكمة متى اقتنعت بسلامة هذه التحريات وصحتها أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل في بيانه للتحريات أنها أكدت ارتكاب المتهم للواقعة المنسوبة إليه على النحو الذي صورته المجني عليها بعد أن ساق مضمون شهادتها وشهادة .... رئيس مباحث مركز ..... وكان الطاعن لا ينازع في أن ما أورده الحكم من أقوال هذين الشاهدين له معينه الصحيح من الأوراق وأن مدلول التحريات يتفق وما استند إليه الحكم من تلك الأقوال ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص في غير محله .
7 - من المقرر أن تأخر المجني عليها في الإبلاغ عن الحادث لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادتها وأنها كانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع فإن ما يثيره الطاعن بشأن أقوال المجني عليها وتأخرها في الإبلاغ عن الحادث لا يعدو كل ذلك أن يكون جدلاً موضوعياً في العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها مما لا يقبل معاودة التصدي له أمام محكمة النقض.
8 - من المقرر أن القانون لا يشترط لثبوت جريمة هتك العرض والحكم على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة بل للمحكمة أن تكون عقيدتها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها ، إذ القرائن من طرق الإثبات في المواد الجنائية وللقاضي أن يعتمد عليها وحدها ما دام الرأي الذي يستخلص منها مستساغاً ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا محل له .
9 - لما كان ما أورده الحكم من تحريات الشرطة يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون على غير أساس .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : هتك عرض ..... بالقوة بأن باغتها بحجرة نومها وكمم فاها ومزق ملابسها وأمسك بصدرها وفخذيها بغير رضاها . وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ ألفي وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 268/1 من قانون العقوبات ، مع إعمال المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك العرض بالقوة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأن دفاع الطاعن قد قام على المنازعة في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة وبأنها في حقيقتها مشاجرة بين أفراد عائلتي المجني عليها والطاعن بدلالة المستندات التي قدمها الأخير وشكوى .... ضد أهليته إلا أن الحكم أعرض عنها ولم يشر إليها في أسبابه ولم يتناول إلا واقعة واحدة من وقائع الدعوى رغم تعددها وعدم انفصالها مادياً عن واقعة المحاكمة ، كما التفت عن أقوال شهود الواقعة التي توافقت مع تحريات الشرطة وأقوال باقي المجني عليهم وشهود النفي وعول على أقوال المجني عليها .... رغم تناقضها في محضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة وتراخيها في الإبلاغ وعدم وجود شاهد رؤية على الواقعة ، كما لم يورد مضمون التحريات التي استند إليها ضمن أدلة الثبوت ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال المجني عليها والشاهد ..... رئيس مباحث مركز .... وما جاء بالتقرير الطبي، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فلمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي ثبتت لديها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، وهي غير ملزمة - من بعد - بالرد صراحة على دفاع المتهم الموضوعي ما دام الرد عليه مستفاداً ضمناً من قضائها بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها ، كما أن النعي على الحكم أخذه بتصوير معين للحادث واطراحه تصويراً آخر ، كفاية تدليل الحكم على التصوير الذي اقتنع به رداً عليه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشهود في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إليها وأن تلتفت عما عداها دون أن تبين العلة أو موضع الدليل في أوراق الدعوى ما دام لها أصل ثابت فيها - وهو ما لا يجادل الطاعن فيه - فإنه لا يكون محل للنعي على الحكم في هذا المقام . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من نعي على التفات المحكمة عن أقوال شهود النفي لا محل له لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً ؛ فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها دلالة أنها اطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى ، وهي في ذلك غير ملزمة بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم قضاءها عليه ، وكان تناقض الشاهد في بعض التفاصيل - بفرض صحة وجوده - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته ، وإذ كان ذلك وكان ما حصله الحكم من أقوال المجني عليها قد خلا من شبهة أي تناقض وأسست المحكمة الإدانة في حكمها بما لا تناقض فيه ، وكان من المقرر أيضا أن تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها لمحكمة الموضوع وكان للمحكمة متى اقتنعت بسلامة هذه التحريات وصحتها أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل في بيانه للتحريات أنها أكدت ارتكاب المتهم للواقعة المنسوبة إليه على النحو الذي صورته المجني عليها بعد أن ساق مضمون شهادتها وشهادة ..... رئيس مباحث مركز ..... وكان الطاعن لا ينازع في أن ما أورده الحكم من أقوال هذين الشاهدين له معينه الصحيح من الأوراق وأن مدلول التحريات يتفق وما استند إليه الحكم من تلك الأقوال ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تأخر المجني عليها في الإبلاغ عن الحادث لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادتها وأنها كانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع فإن ما يثيره الطاعن بشأن أقوال المجني عليها وتأخرها في الإبلاغ عن الحادث لا يعدو كل ذلك أن يكون جدلاً موضوعياً في العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها مما لا يقبل معاودة التصدي له أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان القانون لا يشترط لثبوت جريمة هتك العرض والحكم على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة بل للمحكمة أن تكون عقيدتها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها ، إذ القرائن من طرق الإثبات في المواد الجنائية وللقاضي أن يعتمد عليها وحدها ما دام الرأي الذي يستخلص منها مستساغاً ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا محل له . لما كان ذلك ، وكان مما أورده الحكم من تحريات الشرطة يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون على غير أساس . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ