الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 26 يناير 2015

الطعن 20054 لسنة 74 ق جلسة 7/ 5 / 2006 مكتب فني 57 رقم 64 ص 603

جلسة 7 مايو سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبري ، أحمد جمال الدين عبد اللطيف، عادل الكناني وصفوت أحمد عبد المجيد نواب رئيس المحكمة.
-------------
(64)
الطعن 20054 لسنة 74 ق
(1) دستور . قانون " تفسيره " " إلغاؤه " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . تلبس . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية . مفادها ؟
المادة 41 من الدستور . مفادها ؟
مخالفة المادة 49 إجراءات للمادة 41 من الدستور . مقتضاه : اعتبار هذا النص منسوخاً ضمناً بقوة الدستور من تاريخ العمل بأحكامه دون تربص صدور قانون أدنى اعتباراً بأن نصه قابل للإعمال بذاته . الاستناد إلى تلك المادة في إجراء القبض والتفتيش منذ ذلك التاريخ . غير جائز . علة ذلك ؟
مثال .
(2) مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . تلبس . قبض . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
حالة التلبس بالجريمة . وجوب تحقق مأمور الضبط القضائي من قيامها بمشاهدتها أو بإدراكها بحاسة من حواسه .
تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس . موضوعي . شرط ذلك ؟
مجرد محاولة الطاعنين إخفاء الجوال الذي عثر به على المخدر المضبوط بمسكن المأذون بتفتيشه دون أن يتبين الضابط كنه ما يحويه قبل ضبطه . لا يوفر في حقهما حالة التلبس التي تبيح لمأمور الضبط القبض والتفتيش . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفضه الدفع ببطلان القبض اعتباراً بصحة هذا الإجراء . خطأ في تطبيق القانون حجبه عن تقدير أدلة الدعوى . أثر ذلك ؟
مثال .
 (3) إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
وجوب بناء الأحكام على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها وأن يكون دليلها قائماً في الأوراق . استناد الحكم في قضائه إلى ما لا أصل له في التحقيقات . يعيبه . علة ذلك ؟
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله : " أن التحريات السرية التي أجراها الضابط ..... الضابط بوحدة مباحث ..... دلت على قيام المتهمين ...... و..... بحيازة المواد المخدرة سيما نبات البانجو المخدر على نحو يعاقب عليه القانون فاستصدر إذناً من النيابة العامة بضبطهما وتفتيشهما وتفتيش مسكن الأول ونفاذاً لهذا الإذن انتقل يوم .... حيث دلف لمسكن المتهم الأول حيث تقابل مع المتهم الثاني وحال ذلك شاهد المتهمين ..... و.... يحاولان إخفاء جوال أبيض أسفل سرير بتلك الشقة وبتفتيش الجوال عثر داخله على أربع عشرة لفافة كبيرة الحجم تحوي كل منها نباتاً جافاً يشبه المخدر كما عثر بذات الشقة على ثلاثة أكياس يحوى كل منها عشر لفافات تحوي ذات المخدر وبمواجهة المتهمين الثلاثة بالمضبوطات أقروا له بحيازة المخدر المضبوط على نحو يعاقب عليه القانون . وأنهم أحضروا المخدر من منطقة .... ." وساق على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة استمدها من أقوال الضابط ..... ومن تقرير المعمل الكيماوي وإقرار المتهمين الثالث والرابع بتحقيقات النيابة العامة وأقوال .... ، وحصل أقوال الضابط بما لا يخرج عن مؤدى ما أورده في معرض سرده لواقعة الدعوى ، ورد على الدفع ببطلان القبض بقوله : " أن ضبط المتهمين الثاني والثالث والرابع جاء نتاج إذن النيابة العامة بضبط المتهم الثاني وتفتيشه وتفتيش مسكن المتهم الأول أسفر عن العثور على المخدر المضبوط حوزة كل من الثاني والثالث والرابع في صورة جريمة متلبس بها بالنسبة للثالث والرابع ومن ثم فإن القبض على هؤلاء المتهمين وتفتيشهم يكون قد تم في إطار المشروعية الإجرائية " . لما كان ذلك ، وكان مفاد ما قضى به نص المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية من تخويل مأمور الضبط القضائي الحق في تفتيش الشخص إذا ما قامت ضده أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية على أنه يخفي معه شيئاً يفيد في كشف الجريمة دون أن يصدر أمر قضائي ممن يملك سلطة إصداره أو أن تتوافر في حقه حالة التلبس يخالف حكم المادة 41 من الدستور التي تنص على أن : " الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون . " فإن المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية تعتبر منسوخه ضمناً بقوة الدستور نفسه منذ تاريخ العمل بأحكامه المنشورة في الجريدة الرسمية بالعدد 36 مكرر أ في 12/9/1971 دون تربص صدور قانون أدنى ولا يجوز الاستناد إليها في إجراء القبض والتفتيش منذ ذلك التاريخ ، وذلك إعمالاً للقواعد العامة في ترتيب القوانين والتزام المحكمة بتطبيق التشريع صاحب السمو والصدارة ألا وهو الدستور، إذا كان نصه قابلاً للأعمال بذاته ، وإهدار ما عداه من أحكام متعارضة معه أو مخالفة له إذ تعتبر منسوخة بقوة الدستور .
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه ، وأنه ولئن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ، ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع ، إلا أن ذلك مشروط أن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبني عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في معرض بيانه لواقعة الدعوى ، وما حصله من أقوال الضابط على السياق المتقدم لا يبين منه أنه تبين أمر المخدر قبل إمساكه بالطاعنين بل إن الثابت بأقواله بتحقيقات النيابة العامة - على ما يبين من المفردات المضمومة - أنه قام بضبط الطاعنين الثاني والثالث ثم قام بتفتيش الجوال الذي حاولا إخفاءه تحت السرير فعثر به على النبات المخدر ، وكان مجرد محاولة الطاعنين الثاني والثالث إخفاء جوال أسفل سرير بالمسكن المأذون بتفتيشه ليس فيه ما يبرر القبض عليهما لعدم توافر المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وتتوافر بها حالة التلبس التي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش . لما كان ما تقدم ، فإن القبض الذي وقع على الطاعنين الثاني والثالث دون استصدار أمر قضائي يكون قد وقع في غير حالة تلبس بالجريمة ودون أن تتوافر الدلائل الكافية على اتهامهما بها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى صحة هذا الإجراء ورفض الدفع ببطلان الضبط فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن تقدير ما قد يوجد بالدعوى من أدلة أخرى بما يوجب نقضه والإعادة .
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أسند للطاعن الثالث إقراراً بتحقيقات النيابة العامة بإحضار المضبوطات من منطقة ..... بالاشتراك مع باقي الطاعنين وعلمهم بكنهها ، وكان البين من المفردات المضمومة - تحقيقاً لوجه الطعن - أن تحقيقات النيابة العامة خلت مما يفيد أن الطاعن الثالث أقر بما أسنده إليه الحكم ، وإذ كان الأصل أنه يجب على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها ، وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في تلك الأوراق ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على ما لا أصل له في التحقيقات يكون باطلاً لابتنائه على أساس فاسد ، ولا يغنى في ذلك ما ذكره الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة ، أو ما كانت تقضي به لو أنها تفطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم ، لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر قضى ببراءته بأنهم : حازوا بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر (قمم وأزهار نبات الحشيش المجفف) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالتهم إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38 /1 ، 42 /1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 61 لسنة 57 , 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول الأول الملحق بالقانون الأول بمعاقبة كل منهم بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً وتغريمه خمسين ألف جنيه لما نسب إليه ومصادرة المخدر المضبوط , وذلك باعتبار أن الإحراز مجرد من كافة القصود .
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة حيازة نبات الحشيش المخدر بغير قصد من القصود الخاصة المسماة في القانون جميعاً قد شابه الخطأ في تطبيق القانون وفي الإسناد والفساد في الاستدلال ذلك بأنه اطرح الدفع ببطلان القبض على الطاعنين الثاني والثالث لانتفاء حالة التلبس بدلالة ما ثبت من أقوال الضابط بتحقيقات النيابة العامة من أنه قام بضبطها قبل أن يتبين أمر المخدر المضبوط بما يخالف القانون ، واستند في الإدانة إلى إقرار الطاعن الثالث بتحقيقات النيابة العامة بإحضار المضبوطات بالاشتراك مع باقي الطاعنين من منطقة ..... وعلمهم بكنهها بما لا أصل له في الأوراق ، مما يعيب ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله : " أن التحريات السرية التي أجراها الضابط .... الضابط بوحدة مباحث .... دلت على قيام المتهمين ..... و.... بحيازة المواد المخدرة سيما نبات البانجو المخدر على نحو يعاقب عليه القانون فاستصدر إذناً من النيابة العامة بضبطهما وتفتيشهما وتفتيش مسكن الأول ونفاذاً لهذا الإذن انتقل يوم .... حيث دلف لمسكن المتهم الأول حيث تقابل مع المتهم الثاني وحال ذلك شاهد المتهمين ..... و..... . يحاولان إخفاء جوال أبيض أسفل سرير بتلك الشقة وبتفتيش الجوال عثر داخله على أربع عشرة لفافة كبيرة الحجم تحوي كل منها نباتاً جافاً يشبه المخدر كما عثر بذات الشقة على ثلاثة أكياس يحوى كل منها عشر لفافات تحوي ذات المخدر وبمواجهة المتهمين الثلاثة بالمضبوطات أقروا له بحيازة المخدر المضبوط على نحو يعاقب عليه القانون . وإنهم أحضروا المخدر من منطقة ...... " وساق على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة استمدها من أقوال الضابط ..... . ومن تقرير المعمل الكيماوي وإقرار المتهمين الثالث والرابع بتحقيقات النيابة العامة وأقوال ...... ، وحصل أقوال الضابط بما لا يخرج عن مؤدى ما أورده في معرض سرده لواقعة الدعوى ، ورد على الدفع ببطلان القبض بقوله : " أن ضبط المتهمين الثاني والثالث والرابع جاء نتاج إذن النيابة العامة بضبط المتهم الثاني وتفتيشه وتفتيش مسكن المتهم الأول أسفر عن العثور على المخدر المضبوط حوزة كل من الثاني والثالث والرابع في صورة جريمة متلبس بها بالنسبة للثالث والرابع ومن ثم فإن القبض على هؤلاء المتهمين وتفتيشهم يكون قد تم في إطار المشروعية الإجرائية " . لما كان ذلك ، وكان مفاد ما قضى به نص المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية من تخويل مأمور الضبط القضائي الحق في تفتيش الشخص إذا ما قامت ضده أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية على أنه يخفي معه شيئاً يفيد في كشف الجريمة دون أن يصدر أمر قضائي ممن يملك سلطة إصداره أو أن تتوافر في حقه حالة التلبس يخالف حكم المادة 41 من الدستور التي تنص على أن : " الحرية الشخصية حق طبيعى وهي مصونة لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بان قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون . " فإن المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية تعتبر منسوخه ضمناً بقوة الدستور نفسه منذ تاريخ العمل بأحكامه المنشورة في الجريدة الرسمية بالعدد 36 مكرر أ في 12/9/1971 دون تربص صدور قانون أدنى ولا يجوز الاستناد إليها في إجراء القبض والتفتيش منذ ذلك التاريخ ، وذلك إعمالاً للقواعد العامة في ترتيب القوانين والتزام المحكمة بتطبيق التشريع صاحب السمو والصدارة ألا وهو الدستور ، إذا كان نصه قابلاً للإعمال بذاته ، وإهدار ما عداه من أحكام متعارضة معه أو مخالفة له إذ تعتبر منسوخة بقوة الدستور . لما كان ذلك ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه ، وأنه ولئن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ، ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع ، إلا أن ذلك مشروط أن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبني عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في معرض بيانه لواقعة الدعوى ، وما حصله من أقوال الضابط - على السياق المتقدم - لا يبين منه أنه تبين أمر المخدر قبل امساكه بالطاعنين بل إن الثابت بأقواله بتحقيقات النيابة العامة - على ما يبين من المفردات المضمومة - إنه قام بضبط الطاعنين الثاني والثالث ثم قام بتفتيش الجوال الذي حاولا إخفاءه تحت السرير فعثر به على النبات المخدر ، وكان مجرد محاولة الطاعنين الثاني والثالث إخفاء جوال أسفل سرير بالمسكن المأذون بتفتيشه ليس فيه ما يبرر القبض عليهما لعدم توافر المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وتتوافر بها حالة التلبس التي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش . لما كان ما تقدم ، فإن القبض الذي وقع على الطاعنين الثاني والثالث دون استصدار أمر قضائي يكون قد وقع في غير حالة تلبس بالجريمة ودون أن تتوافر الدلائل الكافية على اتهامهما بها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى صحة هذا الإجراء ورفض الدفع ببطلان الضبط فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن تقدير ما قد يوجد بالدعوى من أدلة أخرى بما يوجب نقضه والإعادة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أسند للطاعن الثالث إقراراً بتحقيقات النيابة العامة بإحضار المضبوطات من منطقة ..... بالاشتراك مع باقي الطاعنين وعلمهم بكنهها ، وكان البين من المفردات المضمومة - تحقيقاً لوجه الطعن - أن تحقيقات النيابة العامة خلت مما يفيد أن الطاعن الثالث أقر بما أسنده إليه الحكم ، وإذ كان الأصل أنه يجب على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها ، وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في تلك الأوراق ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على ما لا أصل له في التحقيقات يكون باطلاً لابتنائه على أساس فاسد ، ولا يغنى في ذلك ما ذكره الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة ، أو ما كانت تقضي به لو أنها تفطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم ، لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 4202 لسنة 67 ق جلسة 20/ 4 / 2006 مكتب فني 57 رقم 63 ص 601

جلسة 20 إبريل سنة 2006
برئاسة المستشار / مصطفى الشناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد القوي أيوب ، رضا القاضي ، أحمد مصطفى وأحمد حافظ عبد الصمد نواب رئيس المحكمة .
-------------
(63)
الطعن 4202 لسنة 67 ق
قذف . دعوى جنائية " انقضاؤها بالتنازل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
جريمة القذف عن طريق الهاتف المؤثمة بالمادة 308 مكرراً عقوبات . لا تنقضي الدعوى الجنائية فيها بالتنازل . أثر ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 من المقرر أن الجريمة التي دين الطاعن بها وهي قذف الغير عن طريق التليفون المؤثمة بالمادة 308 مكرراً من قانون العقوبات لا تدخل في الجرائم التي تنقضي الدعوى فيها بالتنازل والتي وردت على سبيل الحصر .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بوصف أنه : دأب على توجيه العبارات المبينة بالأوراق إلى ..... عن طريق الهاتف تتضمن خدش لحيائها وطعناً في شرفها وعرضها على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمواد 303 ، 306 ، 308 مكرر من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح .... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام أولاً : برفض الدفع المبدى من المتهم والقائل ببطلان الإذن . ثانياً : بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائه جنيه لوقف التنفيذ وألزمته بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني وبعدم قبول الدعوى المدنية المقامة من المتهم .
استأنف ، ومحكمة ...... . الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة إيقافاً شاملاً وإثبات تنازل المدعي المدني عن الدعوى المدنية .
فطعن الأستاذ / ...... .. المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إنه لما كانت الجريمة التي دين الطاعن بها وهي قذف الغير عن طريق التليفون المؤثمة بالمادة 308 مكرراً من قانون العقوبات لا تدخل في الجرائم التي تنقضي الدعوى فيها بالتنازل والتي وردت على سبيل الحصر فإن ما يثيره الطاعن يكون غير ذي وجه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 10323 لسنة 70 ق جلسة 19/ 4 / 2006 مكتب فني 57 رقم 62 ص 594

جلسة 19 من ابريل سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد حسين مصطفى ، إبراهيم الهنيدي ، حسن الغزيري ومصطفى محمد أحمد نواب رئيس المحكمة.
-------------
(62)
الطعن 10323 لسنة 70 ق
(1) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
الأحكام الجنائية . وجوب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع بها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته . شرط ذلك ؟
عدم جواز إدخال القاضي في تكوين عقيدته حكماً لسواه .
(2) إثبات " بوجه عام " " قرائن " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
التحريات بمجردها لا تصلح أن تكون دليلاً كافياً أو قرينة مستقلة على ثبوت الاتهام . علة ذلك ؟
(3) إثبات " بوجه عام " . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . مواد مخدرة .
القصد الجنائي في جريمة جلب وحيازة مواد مخدرة . ركن من أركانها . وجوب إثباته فعلياً . لا افتراضياً . عدم توافره بمجرد الحيازة المادية . وجوب إقامة الدليل على علم الجاني بأن ما يحوزه أو يحرزه من الجواهر المخدرة .
(4) إثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الأحكام الجنائية . تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال .
 (5) محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى ". مواد مخدرة .
مثال لحكم صادر بالبراءة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة جلب جواهر مخدرة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - من المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع بها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته ، صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من تحقيق ، مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ، ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام عليها قضاءه أو بعدم صحتها حكماً لسواه .
2 - من المقرر أنه وإن كان يجوز للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات بحسبانها قرينة تعزز ما ساقته من أدلة ، إلا أنها لا تصلح بمجردها أن تكون دليلاً كافياً بذاته أو قرينة مستقلة على ثبوت الاتهام ، وهي من بعد لا تعدو أن تكون مجرد رأي لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدرها ويتحدد ، حتى يتحقق القاضي بنفسه من هذا المصدر ويستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته القانونية في الإثبات.
3 - من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة جلب وحيازة مواد مخدرة باعتبارها ركناً من أركان الجريمة يجب أن يكون ثبوته فعلياً لا افتراضياً فهو لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجاني بأن ما يحوزه هو من الجواهر المخدرة المحظور جلبها وإحرازها قانوناً وإلا كان ذلك إنشاء لقرينة قانونية مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته , وهو ما لا يمكن إقراره قانوناً.
4 - من المقرر كذلك أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى بالجزم واليقين على الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة .
5 - لما كانت المحكمة لا تسترسل بثقتها إلى ما ركنت إليه النيابة العامة في سبيل التدليل على صحة الاتهام وصحة إسناده إلى المتهم لقصوره عن بلوغ حد الكفاية لإدراك القصد الجنائي وذلك لخلو أوراق الدعوى من الدليل اليقيني على علم المتهم بأمر المخدر ذلك أن الشاهد الأول أسس بنيان شهادته على شفا جرف هار من الريب والظنون والافتراضات – من قوله أن المحكوم عليه الآخر ، عرفه بالمتهم هاتفياً . وأن الأخير عاد معه على ذات الرحلة وأنه امتنع عن محادثته داخل صالة الوصول وأنه طلب منه الحقيبة بعدما تخلف من كان في انتظاره رافضاً تحرير إيصال بها - وهي جميعها لا تغني من الحق شيئاً - وجاءت شهادة الثاني دون زيادة عن سابقتها إلا بوراً . حيث يقرر صاحبها في بداية تحقيقات النيابة أن تحرياته استقاها من ظنون وافتراضات الشاهد الأول , وفي نهاية التحقيقات – يزيد شهادته وهناً على وهن – بتجهيل نسب تحرياته ومصدرها ، فخابت وخاب مسعاها حيث لا تستطيع المحكمة أن تحكم على صحة تلك التحريات من عدمه إلا من مصدرها , وعليه فإن المحكمة لا تجد فيما ركنت إليه النيابة من تدليل على صحة الاتهام قبل المتهم ما يكفي لإقناعها أن المتهم كان على علم بوجود المخدر ومن ثم فإن أركان جريمة جلب المخدر لا تكون متوافرة في حقه ويتعين لذلك القضاء ببراءته منها عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاًّ من : 1- .... 2- ..... بأنهما أولاً : كونا وأدارا فيما بينهما تشكيلاً عصابياً من أغراضه الاتجار في الجواهر المخدرة وتقديمها للتعاطي داخل البلاد . ثانياً : جلبا إلى البلاد جوهراً مخدراً " كوكايين " قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة . ثالثاً : حازا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " كوكايين " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام 1 ، 2 ، 3 ، 7 /1 ، 33/أ ، د ، 34 /1 ، 2 بند 6 ، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند الأول من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون الأخير ، مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريم كل منهما مائة ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة . فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض . وتلك المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات ..... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قضت حضورياً وعملاً بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 7 /1 ، 33/أ ، د ، 34 /1 ، 2 بند 6 ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 1 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق به ، مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريم مائة ألف جنيه عما أسند إليهم ومصادرة المخدر المضبوط .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية . وتلك المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع أولاً : بالنسبة للمحكوم عليه ..... بتصحيح العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها بجعلها السجن المؤبد ورفض الطعن فيما عدا ذلك . ثانياً : بالنسبة للمحكوم عليه .... بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة .... لنظر الموضوع بالنسبة إليه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن النيابة العامة أسندت إلى المتهم وترتيبه كما ورد في قرار الاتهام الثاني أنه والأول : 1 - كونا وأدارا فيما بينهما تشكيلاً عصابياً من أغراضه الاتجار في الجواهر المخدرة وتقديمها للتعاطي داخل البلاد . 2 - جلبا إلى البلاد جوهراً مخدراً " كوكايين " قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة . 3 - حازا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " كوكايين " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، وطلبت عقابه طبقاً لمواد الاتهام وقد ركنت النيابة العامة في إثبات الاتهام قبله إلى ما ورد بقائمة أدلة الإثبات . من أقوال .... والمقدم .... وما ورد بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي . فقد شهد ..... بأنه ولدى وجوده بمطار مدينة ..... سعياً للعودة إلى القاهرة تعرف عليه المتهم الأول عارضاً عليه مساعدته في تدبير عودته مستضيفاً إياه بمسكنه نحو يومين أجرى خلالهما تعارفاً هاتفياً بينه وبين المتهم الثاني بزعم مساعدة الأخير له في البحث عن عمل ، وقبيل استقلاله الطائرة للعودة إلى القاهرة ، سلمه المتهم الأول حقيبة طلب منه تسليمها لشخص من ذويه سيكون في انتظاره خارج صالة الوصل بمطار القاهرة ، وفي أثناء الرحلة الجوية تبين وجود المتهم الثاني على متن الطائرة التي تقله ، ولدى وصولهما معاً إلى البلاد ووجودهما بأرض المطار وقبيل إنهائهما لإجراءات التفتيش الجمركي تقدم ناحية المتهم الثاني محاولاً أن يجرى معه حواراً إلا أن الأخير أعرض عنه ونأى بجانبه ، فأتم إجراءاته وتوجه إلى خارج صالة الوصول بحثاً عن الشخص الذي كان مقرراً استلامه حقيبة المتهم الأول ، فتبين له عدم وجوده ، وأثناء ذلك تقدم إليه المتهم الثاني طالباً استلام الحقيبة فرفض أن يسلمه إياها دون تحريره إيصالاً باستلامها ، ونشبت بينهما مشادة كلامية انصرف على أثرها المتهم الثاني من غير أن يتسلمها ، وإذ عاد إلى مسكنه مسترجعاً ما كان من أمر المتهمين معه ، ارتاب في شأنهما ، فقام بفتح الحقيبة فعثر بداخلها على أربعة أكياس بلاستيكية تحوي كل منها مسحوقاً مشابهاً لمسحوق الهيروين المخدرة فأبلغ سلطات ميناء ... الجوي بالواقعة كما أضاف أن المتهم الثاني ألح عليه في طلب الحقيقة من خلال اتصاله به هاتفياً وإرساله رسولاً لاستلامها ، وأنه قام بتسليم الحقيبة له من خلال كمين أعد لضبطه . وشهد المقدم .... رئيس فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بميناء القاهرة الجوي بتلقيه بلاغاً من الشاهد الأول بمضمون ما أورده بشهادته ، فاستصدر إذناً من النيابة العامة بضبط المتهم الثاني لدى تسليمه الحقيبة التي تحوي المخدر المضبوط وتنفيذاً لهذا الإذن مكن الشاهد الأول من الاتصال هاتفياً بالمتهم الثاني للحضور لاستلام الحقيبة وفي الزمان والمكان المحددين حضر المتهم الثاني وجلس مع الشاهد الذي قام بتسليمه الحقيبة وتم ضبطه أثناء ذلك ، وأضاف أنه تم ضبط المتهم الأول بعد عدة أيام قادماً من مدينة ..... وهو محرزاً لمسحوق الهيروين المخدر ، وأنه بإجرائه التحريات حول العلاقة القائمة بين المتهمين أسفرت عن صحة بلاغ الشاهد الأول وأن المتهمين كونا فيما بينهما تشكيلاً عصابياً يهدف إلى جلب المواد المخدرة داخل البلاد . وأثبت تقرير المعامل الكيماوية أن اللفافات المضبوطة بالحقيبة تحوي كمية من المسحوق الأبيض ثبت أنه لمادة الكوكايين المدرج بالجدول الأول من جداول المخدرات .
وحيث إن ممثل النيابة العامة الحاضر بالجلسة صمم على معاقبة المتهم طبقاً لمواد الاتهام .
وحيث إن المتهم أنكر بالجلسة ما أسند إليه من اتهام وأبدى المحامي الحاضر معه دفاعه وأنهاه بطلب الحكم ببراءته .
وحيث إنه من المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع بها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته ، صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من تحقيق ، مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ، ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام عليها قضاءه أو بعدم صحتها حكماً لسواه وكان من المقرر أنه وإن كان يجوز للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات بحسبانها قرينة تعزز ما ساقته من أدلة ، إلا أنها لا تصلح بمجردها أن تكون دليلاً كافياً بذاته أو قرينة مستقلة على ثبوت الاتهام ، وهي من بعد لا تعدو أن تكون مجرد رأي لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدرها ويتحدد ، حتى يتحقق القاضي بنفسه من هذا المصدر ويستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته القانونية في الإثبات ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة جلب وحيازة مواد مخدرة باعتبارها ركناً من أركان الجريمة يجب أن يكون ثبوته فعلياً لا افتراضياً فهو لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجاني بأن ما يحوزه هو من الجواهر المخدرة المحظور جلبها وإحرازها قانوناً وإلا كان ذلك إنشاء لقرينة قانونية مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته , وهو ما لا يمكن إقراره قانوناً . وكان من المقرر كذلك أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى بالجزم واليقين على الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة . لما كان ذلك ، فإن المحكمة لا تسترسل بثقتها إلى ما ركنت إليه النيابة العامة في سبيل التدليل على صحة الاتهام وصحة إسناده إلى المتهم لقصوره عن بلوغ حد الكفاية لإدراك القصد الجنائي وذلك لخلو أوراق الدعوى من الدليل اليقيني على علم المتهم بأمر المخدر ذلك أن الشاهد الأول أسس بنيان شهادته على شفا جرف هار من الريب والظنون والافتراضات من قوله إن المحكوم عليه الآخر ، عرفه بالمتهم هاتفياً . وأن الأخير عاد معه على ذات الرحلة وأنه امتنع عن محادثته داخل صالة الوصول وأنه طلب منه الحقيبة بعدما تخلف من كان في انتظاره رافضاً تحرير إيصال بها . وهي جميعها لا تغنى من الحق شيئاً . وجاءت شهادة الثاني دون زيادة عن سابقتها إلا بوراً . حيث يقرر صاحبها في بداية تحقيقات النيابة أن تحرياته استقاها من ظنون وافتراضات الشاهد الأول . وفي نهاية التحقيقات – يزيد شهادته وهناً على وهن – بتجهيل نسب تحرياته ومصدرها ، فخابت وخاب مسعاها حيث لا تستطيع المحكمة أن تحكم على صحة تلك التحريات من عدمه إلا من مصدرها . وعليه فإن المحكمة لا تجد فيما ركنت إليه النيابة من تدليل على صحة الاتهام قبل المتهم ما يكفي لإقناعها أن المتهم كان على علم بوجود المخدر ومن ثم فإن أركان جريمة جلب المخدر لا تكون متوافرة في حقه ويتعين لذلك القضاء ببراءته منها عملاً بالمادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 13207 لسنة 66 ق جلسة 19/ 4 / 2006 مكتب فني 57 رقم 61 ص 592

جلسة 19 إبريل سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرؤوف عبد الظاهر ، عمر الفهمي ، حسين مسعود نواب رئيس المحكمة ومجدي عبد الرازق .
------------
(61)
الطعن 13207 لسنة 66 ق
 إجراءات " إجراءات المحاكمة ". إعلان . معارضة . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ".
دشت المفردات . مقتضاه : تصديق محكمة النقض لقول الطاعن بأن الإعلان بالحكم الغيابي المعارض فيه يخص دعوى أخرى . علة وأثر ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الطاعن يثير بأسباب طعنه أن المحكمة لم تفطن إلى أن الإعلان المقدم لها يخص دعوى أخرى تختلف عن الجنحة محل الطعن ، إلا أنه وبطلب ضم المفردات للوقوف على حقيقة هذا المنعى أفادت النيابة المختصة بكتابها المرفق أن المفردات دشتت ، وحتى لا يضار الطاعن - بسبب لا دخل لإرادته فيه - فإنه لا يكون في وسع المحكمة إلا أن تصدقه بقوله ، ولما كانت المحكمة لم تفطن لعدم إعلانه بالحكم الغيابي وأن الإعلان المشار إليه بالحكم عن دعوى أخرى وقضت بعدم قبول المعارضة شكلاً تكون قد أخطأت في تطبيق القانون مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب تصحيحه بقبول المعارضة شكلاً . ولما كان هذا الخطأ القانوني قد حجب محكمة الموضوع عن أن تقول كلمتها في موضوع المعارضة الاستئنافية فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : أصدر بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات .
وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح ..... الجزئية قضت غيابياً بحبسه ستة أشهر وكفالة مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
عارض ، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن . استأنف ، ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . عارض ، وقضي في معارضته بعدم قبولها شكلاً للتقرير بها بعد الميعاد .
فطعن الأستاذ / ...... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي بعدم قبولها شكلاً للتقرير بها بعد الميعاد قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه لم يعلن بالحكم الغيابي المعارض فيه وأن الإعلان الذي أشار إليه الحكم يخص دعوى أخرى ، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الطاعن يثير بأسباب طعنه أن المحكمة لم تفطن إلى أن الإعلان المقدم لها يخص دعوى أخرى تختلف عن الجنحة محل الطعن ، إلا أنه وبطلب ضم المفردات للوقوف على حقيقة هذا المنعى أفادت النيابة المختصة بكتابها المرفق أن المفردات دشتت ، وحتى لا يضار الطاعن- بسبب لا دخل لإرادته فيه - فإنه لا يكون في وسع المحكمة إلا أن تصدقه بقوله ، ولما كانت المحكمة لم تفطن لعدم إعلانه بالحكم الغيابي وأن الإعلان المشار إليه بالحكم عن دعوى أخرى وقضت بعدم قبول المعارضة شكلاً تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب تصحيحه بقبول المعارضة شكلاً . ولما كان هذا الخطأ القانوني قد حجب محكمة الموضوع عن أن تقول كلمتها في موضوع المعارضة الاستئنافية فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 22391 لسنة 66 ق جلسة 16/ 4 / 2006 مكتب فني 57 رقم 60 ص 589

جلسة 16 من إبريل سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد طلعت الرفاعي ، عادل الشوربجي ، أنس عمارة وحسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة .
--------------
(60)
الطعن 22391 لسنة 66 ق
دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
دفاع المتهم بأنه ليس المقصود بالاتهام . جوهري . على المحكمة تحقيقه والرد عليه بما يدفعه . إمساكها عن ذلك . إخلال بحق الدفاع وقصور . علة ذلك ؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أنكر ما أسند إليه وطلب المدافع عنه براءته لأنه ليس المقصود بالاتهام واستند في دفاعه إلى تقرير الأدلة الجنائية وقد حصل الحكم هذا الدفاع واطرحه بقوله : " إن المحكمة لا تلتفت إلى دفاع المتهم الماثل بجلسة المحاكمة من أن الشخص الذي حضر جلسة المحاكمة ليس هو المعنى بأمر الإحالة لأنه يحمل نفس اسم المتهم الثاني ...... وأن مسألة اختلاف الشخص المقصود بأمر الإحالة وقرار الاتهام عن الشخص الماثل بجلسة المحاكمة لتشابه في الأسماء ليس مجاله محكمة الموضوع وإنما مجاله الجهة القائمة على التنفيذ التي يتعين عليها أن تفصل في هذا النزاع فإن لم تستطع عرض الأمر بمعرفتها بالطريق القانوني على محكمة الموضوع منعقدة في غرفة المشورة أما وقد سلك المتهم الماثل طريقاً غير صحيح فإن المحكمة تطرح دفاعه جانباً " . لما كان ذلك ، وكان ما أبداه الطاعن من دفاع في هذا الشأن يعد دفاعاً هاماً وجوهرياً لما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئوليته الجنائية وجوداً أو عدماً مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعنى بتحقيقه وتمحيص عناصره أو أن ترد عليه بما يدفعه وكان ما أورده الحكم ردًّا على هذا الدفاع لا يكفي لاطراحه لأن من أوليات أصول المحاكمة أنه يجب على المحكمة أن تتحقق وتتثبت من أن الشخص الماثل أمامها هو المقصود والمعنى بالاتهام أما وقد أمسكت المحكمة عن ذلك وتنكبت تحقيق ما تمسك به المدافع عن الطاعن على نحو ما هو ثابت بمحضر الجلسة من مستندات على صدق دفاعه من أنه ليس المعنى بالاتهام وأعرضت عن تقدير الأثر المترتب على ذلك فإن حكمها يكون فوق قصوره في التسبيب قد انطوى على إخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين سبق الحكم عليهما : بأنه شرع وآخرين سبق الحكم عليهما في سرقة ...... بطريق الإكراه الواقع عليه بأن توجهوا إلى مسكنه وطرحه المتهم الثاني أرضاً وتعدى عليه بالضرب فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق قاصدين من ذلك شل مقاومته وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو استغاثة المجني عليه وقدوم أحد رجال الشرطة لنجدته . المتهم أيضاً : أولاً : أحرز ذخائر مما تستخدم في الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصاً له بحيازة سلاح ناري وإحرازه . ثانياً : أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض " سكين " .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40 ، 41 ، 45 ، 314 من قانون العقوبات والمواد 1 / 2 ، 6 ، 25/1 مكرراً ، 26/1 ، 5 ، 30 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل والبند الحادي عشر من الجدول الأول بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن التهمة الأولى والتهمة الثانية وبالحبس مع الشغل لمدة سنة عن التهمة الثالثة المسندة إليه ومصادرة السكين والذخيرة المضبوطة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الشروع في سرقة بالإكراه وإحراز ذخيرة وسلاح أبيض بغير ترخيص قد شابه الإخلال بحق الدفاع ذلك أنه دفع بأنه ليس المعنى بالاتهام واستند إلى ما أثبته تقرير مضاهاة البصمات من أن بصماته المأخوذة بمعرفة خبير البصمات أمام المحكمة ليست مطابقة لبصمة المتهم الذي انتحل اسمه بمحضر الشرطة غير أن المحكمة التفتت عن هذا الدفاع ولم تعن بتحقيقه مما يعيب حكمها بما يستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أنكر ما أسند إليه وطلب المدافع عنه براءته لأنه ليس المقصود بالاتهام واستند في دفاعه إلى تقرير الأدلة الجنائية وقد حصل الحكم هذا الدفاع واطرحه بقوله : " إن المحكمة لا تلتفت إلى دفاع المتهم الماثل بجلسة المحاكمة من أن الشخص الذي حضر جلسة المحاكمة ليس هو المعنى بأمر الإحالة لأنه يحمل نفس اسم المتهم الثاني ..... وأن مسألة اختلاف الشخص المقصود بأمر الإحالة وقرار الاتهام عن الشخص الماثل بجلسة المحاكمة لتشابه في الأسماء ليس مجاله محكمة الموضوع وإنما مجاله الجهة القائمة على التنفيذ التي يتعين عليها أن تفصل في هذا النزاع فإن لم تستطع عرض الأمر بمعرفتها بالطريق القانوني على محكمة الموضوع منعقدة في غرفة المشورة أما وقد سلك المتهم الماثل طريقاً غير صحيح فإن المحكمة تطرح دفاعه جانباً " . لما كان ذلك ، وكان ما أبداه الطاعن من دفاع في هذا الشأن يعد دفاعاً هاماً وجوهرياً لما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئوليته الجنائية وجوداً أو عدماً مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعنى بتحقيقه وتمحيص عناصره أو أن ترد عليه بما يدفعه وكان ما أورده الحكم رداً على هذا الدفاع لا يكفي لاطراحه لأن من أوليات أصول المحاكمة أنه يجب على المحكمة أن تتحقق وتتثبت من أن الشخص الماثل أمامها هو المقصود والمعنى بالاتهام أما وقد أمسكت المحكمة عن ذلك وتنكبت تحقيق ما تمسك به المدافع عن الطاعن على نحو ما هو ثابت بمحضر الجلسة من مستندات على صدق دفاعه من أنه ليس المعنى بالاتهام وأعرضت عن تقدير الأثر المترتب على ذلك فإن حكمها يكون فوق قصوره في التسبيب قد انطوى على إخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 66823 لسنة 75 ق جلسة 15/ 4 / 2006 مكتب فني 57 رقم 59 ص 586

جلسة 15 من إبريل سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / وجيه أديب ، حمدي أبو الخير نائبي رئيس المحكمة ، رضا بسيوني وأسامة درويش .
----------
(59)
الطعن 66823 لسنة 75 ق
آثار . وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " .
تغيير المحكمة وصف التهمة من جناية إجراء حفر أثري إلى جنحة استيلاء على أتربة من موقع أثري . لا يعد مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة للطاعن بل تعديلاً في التهمة نفسها . لا يجوز إجراؤه إلا أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى . عدم لفت نظر الدفاع لذلك . إخلال بحق الدفاع . أثره ؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعنين بوصف أنهما ارتكبا جريمة إجراء حفر أثري بدون ترخيص وانتهت المحكمة إلى إدانتهما عن تهمة الاستيلاء على أتربة من موقع أثري . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة لم توجه التهمة الأخيرة إلى الطاعن ولم تلفت نظر المدافع عنه للمرافعة على هذا الأساس ، وكان التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة من جناية إجراء حفر أثري بدون ترخيص إلى جنحة الاستيلاء على أتربة من موقع أثري لا يعتبر مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة للطاعنين في أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراءه في حكمها بغير سبق تعديل في التهمة عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وإنما هو تعديل في التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجراءه إلا أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى ، لأنه يتضمن إسناد واقعة جديدة إلى الطاعنين لم تكن موجودة في أمر الإحالة والتي قد يثير الطاعنون جدلاً في شأنها . لما كان ما تقدم ، وكان عدم لفت المحكمة نظر الدفاع إلى ما أجرته من تعديل يعتبر إخلالاً بحق الدفاع ، وكان القانون لا يخول المحكمة أن تعاقب المتهم على أساس واقعة - لم تكن مرفوعة بها الدعوى عليه - دون أن تلفت نظر المدافع عنه إلى ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مبنياً على إجراء باطل مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أجريا أعمال الحفر الأثري ﺒ ..... وذلك بدون ترخيص على النحو الوارد بالتحقيقات .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 20 ، 43 من القانون رقم 117 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1991 بمعاقبة المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ، بعد أن عدلت وصف التهمة بجعله : قاما بالاستيلاء على أتربة من موقع أثري بدون ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الاستيلاء على أتربة من موقع أثري بدون ترخيص قد شابه الإخلال بحق الدفاع ذلك بأن المحكمة عدلت وصف التهمة من إجراء حفر أثري بدون ترخيص إلى الاستيلاء على أتربة من موقع أثري دون لفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل ليترافع على أساسه في التهمة الجديدة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعنين بوصف أنهما ارتكبا جريمة إجراء حفر أثري بدون ترخيص وانتهت المحكمة إلى إدانتهما عن تهمة الاستيلاء على أتربة من موقع أثري . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة لم توجه التهمة الأخيرة إلى الطاعن ولم تلفت نظر المدافع عنه للمرافعة على هذا الأساس ، وكان التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة من جناية إجراء حفر أثري بدون ترخيص إلى جنحة الاستيلاء على أتربة من موقع أثري لا يعتبر مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة للطاعنين في أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراءه في حكمها بغير سبق تعديل في التهمة عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وإنما هو تعديل في التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجراءه إلا أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى ، لأنه يتضمن إسناد واقعة جديدة إلى الطاعنين لم تكن موجودة في أمر الإحالة والتي قد يثير الطاعنان جدلاً في شأنها . لما كان ما تقدم ، وكان عدم لفت المحكمة نظر الدفاع إلى ما أجرته من تعديل يعتبر إخلالاً بحق الدفاع ، وكان القانون لا يخول المحكمة أن تعاقب المتهم على أساس واقعة - لم تكن مرفوعة بها الدعوى عليه - دون أن تلفت نظر المدافع عنه إلى ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مبنياً على إجراء باطل مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 25461 لسنة 66 ق جلسة 13/ 4 / 2006 مكتب فني 57 رقم 58 ص 580

جلسة 13 من إبريل سنة 2006
 برئاسة السيد المستشار / فريد عوض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / علي فرجاني ، حمدي ياسين نائبي رئيس المحكمة ، صبري شمس الدين ومحمد الخطيب .
-------------
(58)
الطعن 25461 لسنة 66 ق
(1) دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها " . تعويض . دعوى جنائية " نظرها والحكم فيها ". ضرر .
الأصل في دعوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية . استثناءً رفعها إلى المحاكم الجنائية . أساس وشرط ذلك ؟
للمدعي بالحقوق المدنية المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر أمام المحاكم الجنائية . استثناءً . متى كان هو الشخص الذي أصابه ضرر شخصي مباشر من الجريمة .
(2) ضرر . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير ثبوت الضرر " .
تقدير ثبوت الضرر . موضوعي . ما دام سائغاً .
(3) دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها " . تعويض . ضرر . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
احتمال الضرر . لا يصلح أساساً لطلب التعويض . وجوب أن يكون محققاً .
قضاء المحكمة برفض الدعوى المدنية تأسيساً على عدم ثبوت ضرر شخصي مباشر من الجريمة في حق الطاعن وبأن الضرر الشخصي لا يجوز التعويض عنه . النعي عليها في هذا الشأن . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
(4) دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها " . عقوبة " تقديرها " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
المدعي بالحقوق المدنية . ليس له استعمال حقوق الدعوى الجنائية . علة ذلك ؟
النعي من المدعي بالحقوق المدنية على الحكم المطعون فيه بشأن تقدير العقوبة واستعمال موجبات الرأفة دون تسبيب . غير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - من المقرر أن الأصل في دعوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية ، وإنما أباح قانون الإجراءات الجنائية في المادة 251 منه استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعي به ناشئاً عن ضرر للمدعي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية ، بمعنى أن يكون طلب التعويض ناشئاً مباشرةً عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية وكان القانون إذ أجاز للمدعي بالحقوق المدنية أن يطالب بتعويض عما لحقه من ضرر أمام المحكمة الجنائية إما عن طريق تدخله في دعوى جنائية أقيمت فعلاً على المتهم أو بالتجائه مباشرة إلى المحكمة المذكورة مطالباً بالتعويض ومحركاً للدعوى الجنائية ، فإن هذه الإجازة إن هي إلا استثناء من أصلين مقررين حاصل أولهما أن المطالبة بمثل هذه الحقوق إنما تكون أمام المحاكم المدنية ، ومؤدى ثانيهما أن تحريك الدعوى الجنائية إنما هو حق تمارسه النيابة العامة وحدها ، ومن ثم يتعين عدم التوسع في الاستثناء المذكور وقصره على الحالة التي يتوافر فيها الشرط الذي قصد الشارع أن يجعل الالتجاء إليه فيها منوطاً بتوافره ، وهو أن يكون المدعي بالحق المدني قد أصابه ضرر شخصي مباشر من الجريمة .
2 - من المقرر أن تقدير ثبوت الضرر أو عدم ثبوته من المسائل الموضوعية التي تدخل في حدود سلطة محكمة الموضوع بغير معقب من محكمة النقض في ذلك ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى ما رتبته عليها .
3 - من المقرر في القانون أن احتمال الضرر لا يصلح أساساً لطلب التعويض بل يلزم أن يكون الضرر المدعي به محققاً ، وكانت المحكمة حين قضت برفض الدعوى المدنية - التعويض - قد أسست قضاءها على ما قالته من عدم ثبوت ضرر شخصي مباشر من الجريمة في حق الطاعن ، وذلك لرفض محكمة جنح ..... الأخذ بصورة الشهادة المزورة وقضاءها بإدانة المطعون ضدهما ، وخلصت من ذلك إلى انتفاء تحقق الضرر على المدعي بالحق المدعي (الطاعن) من جراء تقديم المحرر المزور في الدعوى المدنية ، وبأن الضرر الاحتمالي لا يجوز التعويض عنه , وهو ما تملكه في حدود سلطتها فلا معقب عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى المدنية قبل المطعون ضده بناء على تقدير قانوني صحيح يكفي لحمل قضائه ، فإن ما يثيره الطاعن ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وعناصرها بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
4 – من المقرر أن المدعي بالحق المدني لا يملك استعمال حقوق الدعوى الجنائية ، وإنما يدخل فيها بصفته مضروراً من الجريمة التي وقعت طالباً تعويضاً مدنياً عن الضرر الذي لحقه إذ إن دعواه مدنية بحتة ولا علاقة لها بالدعوى الجنائية إلا في تبعيتها لها ، فإن ما ينعاه المدعي بالحق المدني على الحكم المطعون فيه بشأن تقدير العقوبة التي أوقعتها المحكمة على المطعون ضدهما واستعمالها موجبات الرأفة دون تسبيب ذلك لا يكون سديداً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما : المتهم الأول : 1- اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول ليس من أرباب الوظائف العمومية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو الشهادة المنسوب صدورها لقنصلية جمهورية مصر العربية في ..... وكان ذلك بطريق الاصطناع ووضع إمضاءات مزورة بأن اتفق معه على إنشائها على غرار المحررات الصحيحة والتوقيع عليه بإمضاء مزور على قنصل جمهورية مصر العربية في ..... وساعده بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . 2- قلد بواسطة الغير خاتم شعار الجمهورية لقنصلية جمهورية مصر العربية في ..... بأن اصطنع على غراره خاتم مقلد واستعمله بوضع بصمته على الشهادة المزورة سالفة البيان . المتهم الثاني : 1- اشترك بطريق المساعدة مع آخر حسن النية هو ..... المحامي في استعمال المحرر المزور موضوع التهمه الأولى مع علمه بتزويره بأن أعطاه ذلك المحرر ليقدمه أمام محكمة جنح ..... في الدعويين رقمي ..... ، ..... فقدمها الأخير للمحكمة فتمت الجريمة بناء على هذه المساعدة .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعى .... مدنياً قبل المتهمين بمبلغ خمسمائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للثاني وغيابياً للأول عملاً بالمواد 40 /2 ، 3 ، 41 ، 206 ، 211 ، 212 ، 214 من قانون العقوبات ، مع تطبيق المادتين 17 ، 32 من ذات القانون أولاً : في الدعوى الجنائية : بمعاقبة كل من .... ، ..... . بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليهما وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم . ثانياً : في الدعوى المدنية برفضها .
فطعن الأستاذ / ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المدعي بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها على المطعون ضدهما عن " جرائم التزوير والاستعمال لمحرر رسمي وتقليد خاتم " ورفض الدعوى المدنية قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ، والفساد في الاستدلال ، والقصور في التسبيب إذ تساند في قضائه إلى عدم وقوع ضرر على الطاعن من تقديم المحرر المزور موضوع الدعوى لمحكمة الجنح المختصة في حين أن الثابت هو وقوع الضرر بمجرد تحريره وإصداره شيكاً بمبلغ ... بدون رصيد على الرغم من انتهائه إلى ثبوت الخطأ قبل المطعون ضده الثاني ، وإذ أخذ المطعون ضدهما بقسط من الرأفة لم يبين الظروف والملابسات التي دعته إلى ذلك ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى تساند في قضائه برفض الدعوى المدنية المرفوعة من الطاعن في قوله : " لما كان الثابت أن محكمة جنح ..... لم تأخذ بصورة الشهادة المزورة ، وقضت بإدانة المتهم في الدعويين ومن ثم فإنه لا يكون هناك ضرر وقع على المدعي بالحق المدني من جراء تقديم هذا المحرر المزور فالضرر في الدعوى المدنية يجب أن يكون قد تحقق فعلاً أو كان تحققه في المستقبل حتماً لتوافر الأسباب المؤيدة إليه حتما في الحاضر أما إذا كان الضرر محتملاً فلا يجوز التعويض عنه وبالتالي تكون الدعوى المدنية قد فقدت أحد أركانها بما يتعين معه القضاء برفضها ". لما كان ذلك ، وكان الأصل في دعوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية ، وإنما أباح قانون الإجراءات الجنائية في المادة 251 منه استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعي به ناشئاً عن ضرر للمدعي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية ، بمعنى أن يكون طلب التعويض ناشئاً مباشرةً عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية وكان القانون إذ أجاز للمدعي بالحقوق المدنية أن يطالب بتعويض عما لحقه من ضرر أمام المحكمة الجنائية إما عن طريق تدخله في دعوى جنائية أقيمت فعلاً على المتهم أو بالتجائه مباشرةً إلى المحكمة المذكورة مطالباً بالتعويض ومحركاً للدعوى الجنائية ، فإن هذه الإجازة إن هي إلا استثناء من أصلين مقررين حاصل أولهما أن المطالبة بمثل هذه الحقوق إنما تكون أمام المحاكم المدنية ، ومؤدى ثانيهما أن تحريك الدعوى الجنائية إنما هو حق تمارسه النيابة العامة وحدها ، ومن ثم يتعين عدم التوسع في الاستثناء المذكور وقصره على الحالة التي يتوافر فيها الشرط الذي قصد الشارع أن يجعل الالتجاء إليه فيها منوطاً بتوافره ، وهو أن يكون المدعي بالحق المدني قد أصابه ضرر شخصي مباشر من الجريمة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير ثبوت الضرر أو عدم ثبوته من المسائل الموضوعية التي تدخل في حدود سلطة محكمة الموضوع بغير معقب من محكمة النقض في ذلك ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى ما رتبته عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر في القانون أن احتمال الضرر لا يصلح أساساً لطلب التعويض بل يلزم أن يكون الضرر المدعي به محققاً ، وكانت المحكمة حين قضت برفض الدعوى المدنية - التعويض - قد أسست قضاءها على ما قالته من عدم ثبوت ضرر شخصي مباشر من الجريمة في حق الطاعن ، وذلك لرفض محكمة جنح ..... الأخذ بصورة الشهادة المزورة وقضاءها بإدانة المطعون ضدهما ، وخلصت من ذلك إلى انتفاء تحقق الضرر على المدعي بالحق المدعي ( الطاعن ) من جراء تقديم المحرر المزور في الدعوى المدنية ، وبأن الضرر الاحتمالي لا يجوز التعويض عنه , وهو ما تملكه في حدود سلطتها فلا معقب عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى المدنية قبل المطعون ضده بناء على تقدير قانوني صحيح يكفي لحمل قضائه ، فإن ما يثيره الطاعن ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وعناصرها بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المدعي بالحق المدني لا يملك استعمال حقوق الدعوى الجنائية ، وإنما يدخل فيها بصفته مضروراً من الجريمة التي وقعت طالباً تعويضاً مدنياً عن الضرر الذي لحقه إذ إن دعواه مدنية بحتة ولا علاقة لها بالدعوى الجنائية إلا في تبعيتها لها ، فإن ما ينعاه المدعي بالحق المدني على الحكم المطعون فيه بشأن تقدير العقوبة التي أوقعتها المحكمة على المطعون ضدهما واستعمالها موجبات الرأفة دون تسبيب ذلك لا يكون سديداً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً القضاء برفضه مع مصادرة الكفالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 3356 لسنة 67 ق جلسة 5/ 4 / 2006 مكتب فني 57 رقم 57 ص 577

جلسة 5 من إبريل سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين الجيزاوي ، عبد الرؤوف عبد الظاهر ، حسين مسعود ونادي عبد المعتمد نواب رئيس المحكمة .
------------
(57)
الطعن 3356 لسنة 67 ق
 تهرب ضريبي . قانون " القانون الأصلح " . محكمة النقض " سلطتها " .
صدور القانون 163 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون 11 لسنة 1991 وإعفاؤه في المادة 1/1 منه العسل الأسود من الضريبة العامة للمبيعات . أصلح للمتهم . أساس وأثر ذلك ؟
لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم والقضاء ببراءته .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم الابتدائي والمؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بإدانة الطاعن بجريمة التهرب من أداء ضريبة المبيعات عن نشاطه في إنتاج العسل الأسود الخاضع للضريبة لعدم تقديمه الإقرارات الضريبية للمصلحة خلال الميعاد المحدد في القانون ، وهي التهمة المعاقب عليها بمواد القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات . لما كان ذلك ، وكانت المادة الخامسة من قانون العقوبات قد نصت على أن : " يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره . " وكان قد صدر القانون رقم 163 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وعمل به اعتباراً من 15 من يونيه سنة 1998 وقد أعفي في المادة الأولى فقرة رقم (1) منه العسل الأسود من الضريبة العامة على المبيعات ، فإن الواقعة المسندة للطاعن لا تكون مؤثمة وفقاً للفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 163 لسنة 1998 سالف الذكر . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى الجنائية لم يفصل فيها بعد بحكم بات ، فإن القانون الأخير - باعتباره القانون الأصلح للمتهم - يكون واجب التطبيق عليها ومن ثم تقضي المحكمة لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن من التهمة المسندة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه تهرب من أداء ضريبة المبيعات على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 16 ، 43 ، 44 /10 ، 45 من القانون رقم 11 لسنة 1991 . وادعى وزير المالية بصفته مدنياً قبل المتهم بمبلغ ..... جنيه وما يستحق من ضريبة إضافية . ومحكمة جنح .... الجزئية قضت حضورياً اعتبارياً بتغريمه ..... جنيه ومبلغ الضريبة المتهرب منها وقدره ...... جنيه وضريبة إضافية بواقع نصف بالمائة عن قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل أسبوع أو جزء منه بعد المدة المقررة حتى تاريخ السداد وتعويضاً قدره ألف جنيه وتغريمه ما يعادل السلع موضوع التهرب . استأنف ، ومحكمة .... الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الحكم الابتدائي والمؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بإدانة الطاعن بجريمة التهرب من أداء ضريبة المبيعات عن نشاطه في إنتاج العسل الأسود الخاضع للضريبة لعدم تقديمه الإقرارات الضريبية للمصلحة خلال الميعاد المحدد في القانون ، وهي التهمة المعاقب عليها بمواد القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات . لما كان ذلك ، وكانت المادة الخامسة من قانون العقوبات قد نصت على أن : " يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره . " وكان قد صدر القانون رقم 163 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وعمل به اعتباراً من 15 من يونيه سنة 1998 وقد أعفي في المادة الأولى فقرة رقم (1) منه العسل الأسود من الضريبة العامة على المبيعات ، فإن الواقعة المسندة للطاعن لا تكون مؤثمة وفقاً للفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 163 لسنة 1998 سالف الذكر ، لما كان ذلك ، وكانت الدعوى الجنائية لم يفصل فيها بعد بحكم بات ، فإن القانون الأخير - باعتباره القانون الأصلح للمتهم - يكون واجب التطبيق عليها ومن ثم تقضي المحكمة لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة منه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ