الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 12 سبتمبر 2014

الطعنان 723 و 807 لسنة 58 ق جلسة 8 / 4 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 121 ص 623

جلسة 8 من إبريل سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود الخضيري، أحمد الزواوي، سعيد شعله نواب رئيس المحكمة ومندور شرف الدين.

--------------

(121)
الطعن رقما 723 و807 لسنة 58 القضائية

(1، 2) مسئولية "المسئولية التقصيرية: مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
(1) مسئولية المتبوع. قيامها على خطأ مفترض من جانبه لا يقبل إثبات العكس. نطاقها. أن يكون فعل التابع قد وقع أثناء تأديته وظيفته أو كان قد استغل وظيفته أو ساعدته أن هيأت له فرصة ارتكاب الفعل غير المشروع سواء كان ذلك لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصي بعلم المتبوع أو بغير علمه. م 174 مدني.
(2) ارتكاب ضابط بالقوات المسلحة جريمة قتل عمد بمسدسه الذي في عهدته بحكم وظيفته. أثره. تحقق مسئولية وزير الدفاع عن الضرر باعتباره متبوعاً. نفي الحكم المطعون فيه هذه المسئولية على قالة إن خطأ التابع منبت الصلة بعمله مكاناً وزماناً وانتفاء علاقة السببية بين الخطأ والوظيفة. خطأ.

------------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن القانون المدني إذ نص في المادة 174 منه على أن "(1) يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعاً منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها. (2) وتقوم رابطة التبعية، ولو لم يكون المتبوع حراً في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وفي توجيهه" قد أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس مرجعه سوء اختياره لتابعه وتقصيره في رقابته، وأن القانون إذ حدد نطاق هذه المسئولية بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعاً من التابع حال تأدية الوظيفة أو بسببها لم يقصد أن تكون المسئولية مقتصرة على خطأ التابع وهو يؤدي عملاً من أعمال وظيفته، أو أن تكون الوظيفة هي السبب المباشر لهذا الخطأ، أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه، بل تتحقق المسئولية أيضاً كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة، أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة ارتكابه، سواء ارتكبه التابع لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصي، وسواء أكان الباعث الذي دفعه إليه متصلاً بالوظيفة أو لا علاقة له بها، وسواء وقع الخطأ بعلم المتبوع أو بغير علمه.
2 - لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن التابع المسئول ضابط بالقوات المسلحة يعمل تحت رئاسة المطعون ضده - وزير الدفاع - وأنه قتل مورثي الطاعنين بمسدسه الحكومي الذي في عهدته بحكم وظيفته فإن وظيفته لدى المطعون ضده تكون قد هيأت له فرصة إتيان عمله غير المشروع إذ لولا هذه الوظيفة وما يسرته لصاحبها من حيازة السلاح الناري المستعمل في قتل مورثي الطاعنين لما وقع الحادث منه وبالصورة التي وقع بها، ويكون المطعون ضده مسئولاً عن الضرر الذي أحدثه الضابط بعمله غير المشروع، وإذ نفى الحكم المطعون فيه مسئولية المطعون ضده عن هذا الضرر قولاً منه أن الخطأ الذي قارفه التابع منبت الصلة بعمله مكاناً وزماناً وأنه لا توجد علاقة سببية وثيقة بين الخطأ والوظيفة فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة في الطعن رقم 807 سنة 58 ق أقامت الدعوى 8189 لسنة 1985 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضده وآخرين بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا إليها مبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض ذلك أنه بتاريخ 10/ 10/ 1982 قتل الرائد طيار.... عمداً ولديها.... و.... وأمها.... وشرع في قتلها فأحدث بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وقدم للمحاكمة الجنائية وقضي بإدانته بعقوبة الإعدام في القضية رقم 622 لسنة 1982 جنايات شرق القاهرة العسكرية وإذ استعمل الجاني سلاحه الأميري "مسدس" الذي كان في عهدته بحكم وظيفته في ارتكاب الحادث بما يجعل المطعون ضده بصفته مسئولاً عن تعويض الأضرار التي لحقت بها فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان، كما أقام مورثا الطاعنين في الطعن 723 لسنة 58 ق وآخرون الدعوى 12138 لسنة 1986 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضده نفسه بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليهما مبلغ مائة ألف جنية تعويضاً عن الأضرار التي أصابتهما بوفاة حفيديهما - ولدي ابنهما المتوفى من الطاعنة في الطعن الأول - في الحادث ذاته موضوع الدعوى السالف بيانها. ومحكمة أول درجة بعد أن أمرت بضم الدعويين للارتباط حكمت بتاريخ 29/ 4/ 1987 في الدعوى رقم 8189 لسنة 1985 بإلزام المطعون ضده بصفته بأن يؤدي للطاعنة في الطعن 807 سنة 58 ق مبلغ ثلاثين ألف جنيه وفي الدعوى 12138 لسنة 1986 بإلزامه بأن يؤدي إلى مورثة الطاعنين في الطعن 723 لسنة 58 ق المرحومة.... مبلغ خمسة آلاف جنيه ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات استأنف الخصوم الحكم بالاستئنافات 7558، 8023، 8124 سنة 104 ق القاهرة وبعد ضم الاستئنافات الثلاثة قضت المحكمة بتاريخ 22/ 12/ 1987 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعويين. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين الماثلين وقدمت النيابة مذكرة في كل منهما أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت المحكمة بضم الطعنين والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم نفى مسئولية المطعون ضده عن الخطأ الذي ارتكبه تابعه استناداً إلى أن الحادث وقع منه خارج نطاق وظيفته وبعيداً عن محيطها وفي وقت لم يكن قائماً بعمل من أعمالها أو مباشراً لشأن من شئونها ولم تكن الوظيفة هي السبب في وقوع الخطأ في حين أن الثابت في واقعة الدعوى أن الوظيفة قد هيأت للضابط الجاني فرصة ارتكاب الحادث بسلاحه المسلم إليه بمقتضى وظيفته هو ما يكفي لتحقق مسئولية المطعون ضده عن أعمال تابعه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن القانون المدني إذ نص في المادة 174 منه على أن "(1) يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعاً منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها. (2) وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وفي توجيهه" قد أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس مرجعه سوء اختياره لتابعه وتقصيره في رقابته، وأن القانون إذ حدد نطاق هذه المسئولية بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعاً من التابع حال تأدية الوظيفة أو بسببها لم يقصد أن تكون المسئولية مقتصرة على خطأ التابع وهو يؤدي عملاً من أعمال وظيفته، أو أن تكون الوظيفة هي السبب المباشر لهذا الخطأ أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه، بل تتحقق المسئولية أيضاً كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة، أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة ارتكابه، سواء ارتكبه التابع لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصي. وسواء أكان الباعث الذي دفعه إليه متصلاً بالوظيفة أو لا علاقة له بها، وسواء وقع الخطأ بعلم المتبوع أو بغير عمله، ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن التابع المسئول ضابط بالقوات المسلحة يعمل تحت رئاسة المطعون ضده وأنه قتل مورثي الطاعنين بمسدسه الحكومي الذي في عهدته بحكم وظيفته فإن وظيفته لدى المطعون ضده تكون قد هيأت له فرصة إتيان عمله غير المشروع إذ لولا هذه الوظيفة وما يسرته لصاحبها من حيازة السلاح الناري المستعمل في قتل مورثي الطاعنين لما وقع الحادث منه وبالصورة التي وقع بها، ويكون المطعون ضده مسئولاً عن الضرر الذي أحدثه الضابط بعمله غير المشروع، وإذ نفى الحكم المطعون فيه مسئولية المطعون ضده عن هذا الضرر قولاً منه أن الخطأ الذي قارفه التابع منبت الصلة بعمله مكاناً وزماناً وأنه لا توجد علاقة سببية وثيقة بين الخطأ والوظيفة فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

الطعن 6727 لسنة 65 ق جلسة 9 / 4 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 124 ص 642

جلسة 9 من إبريل سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سيد قايد، عبد الغفار المنوفي، عبد الله عصر نواب رئيس المحكمة ومحمد جمال الدين سليمان.

---------------

(124)
الطعن رقم 6727 لسنة 65 القضائية

(1, 2) دعوى "انقطاع سير الخصومة". حكم "بطلان الأحكام". بطلان.
(1) انقطاع سير الخصومة بوفاة أحد الخصوم. وقوعه بحكم القانون دون توقف على علم الخصم الآخر بحصول الوفاة أو صدور حكم بذلك. انتهاء الخصوم من دفاعهم الختامي حقيقة أو حكماً قبل الوفاة. أثره. جواز الحكم في الدعوى. علة ذلك.
(2) انقطاع سير الخصومة. أثره. بطلان كل إجراء يتم خلال فترة الانقطاع بما في ذلك الحكم الذي يصدر في الدعوى.

---------------
1- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المواد 130، 131، 132 من قانون المرافعات - أن وفاة أحد الخصوم يترتب عليه انقطاع سير الخصومة في الدعوى بحكم القانون، ومقتضى ذلك أن الانقطاع يقع كنتيجة حتمية للوفاة ويغير حاجة لصدور حكم به ودون توقف على علم الخصم الآخر بحصول هذه الوفاة، وليس للمحكمة سلطة تقديرية في ذلك، غاية الأمر أنه إذا كان الخصوم قد فرغوا قبل قيام هذا العارض من إبداء دفاعهم الختامي في الدعوى حقيقة أو حكماً بالمرافعة الشفوية أو بالكتابة أو بإتاحة الفرصة لهم في ذلك، فإن انقطاع سير الخصومة عندئذ يكون غير مجد لانتفاء مصلحة الخصوم فيه، ويكون من المناسب حسم النزاع قضاءً، ولذلك أجاز القانون للمحكمة في هذه الحالة إصدار حكمها في الدعوى.
2 - المقرر أنه إذا قام سبب من أسباب انقطاع سير الخصومة وتوافرت شروطه انقطعت الخصومة عند آخر إجراء صحيح حصل قبل قيام سبب الانقطاع وقبل أن تستأنف الدعوى سيرها بالطريق الذي رسمه القانون، وأن كل إجراء يتم في تلك الفترة يقع باطلاً، بما في ذلك الحكم الذي يصدر في الدعوى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن كل من الطاعن الأول ومورث الطاعنين الثاني والثالث والخصم المدخل.... أقاموا الدعاوى أرقام 7686، 7688، 7684 لسنة 1992 أمام محكمة الزقازيق الابتدائية بطلب إلغاء القرار رقم 27 لسنة 1992 الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمجلس مدينة فاقوس بإزالة العقار المبين بالصحيفة على سند من أن حالته جيدة ولا يحتاج إلا لعمليات تنكيس بسيطة، ضمت المحكمة الدعاوى الثلاث، وندبت خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت برفضها وبتأييد القرار المطعون فيه، استأنف المدعون هذا الحكم بالاستئناف رقم 7 لسنة 38 ق المنصورة (مأمورية الزقازيق) وبتاريخ 13/ 4/ 1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه بعد اختصام.... الخصم المدخل في الدعوى، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة أمرت بإدخال الخصم سالف الذكر، وبعد إعلانه بتاريخ 4/ 12/ 1996 حددت جلسة لنظر الطعن وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه، البطلان، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم قضى بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتأييد القرار المطعون فيه، رغم انقطاع سير الخصومة محل النزاع بقوة القانون بوفاة مورث الطاعنين الثاني والثالث بتاريخ 23/ 1/ 1994 - قبل إيداع تقرير الخبير المنتدب في الدعوى وصدور الحكم - طبقاً للثابت بشهادة الوفاة المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 8/ 4/ 1995 مما يشوبه بالبطلان ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المواد 130، 131، 132 من قانون المرافعات - أن وفاة أحد الخصوم يترتب عليه انقطاع سير الخصومة في الدعوى بحكم القانون، ومقتضى ذلك أن الانقطاع يقع كنتيجة حتمية للوفاة وبغير حاجة لصدور حكم به ودون توقف على علم الخصم الآخر بحصول هذه الوفاة، وليس للمحكمة سلطة تقديرية في ذلك، غاية الأمر أنه إذا كان الخصوم قد فرغوا قبل قيام هذا العارض من إبداء دفاعهم الختامي في الدعوى حقيقية أو حكماً بالمرافعة الشفوية أو بالكتابة أو بإتاحة الفرصة لهم في ذلك، فإن انقطاع سير الخصومة عندئذ يكون غير مجدٍ لانتفاء مصلحة الخصوم فيه، ويكون من المناسب حسم النزاع قضاءً، ولذلك أجاز القانون للمحكمة في هذه الحالة إصدار حكمها في الدعوى, كما أن من المقرر أنه إذا قام سبب من أسباب انقطاع سير الخصومة وتوافرت شروطه انقطعت الخصومة عند آخر إجراء صحيح حصل قبل قيام سبب الانقطاع وقبل أن تستأنف الدعوى سيرها بالطريق الذي رسمه القانون، وأن كل إجراء يتم في تلك الفترة يقع باطلاً، بما في ذلك الحكم الذي يصدر في الدعوى، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن مورث الطاعنين الثاني والثالث، قد توفى بتاريخ 23/ 1/ 1944 - على النحو الثابت بشهادة قيد وفاته المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 8/ 4/ 1995، وذلك أثناء فترة مباشرة الخبير المنتدب في الدعوى لمأموريته وقبل إيداعه تقريره والاطلاع والرد عليه، مما لا تكون معه الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، وتكون الخصومة قد انقطع سيرها بقوة القانون من تاريخ وفاة المذكور، ويترتب على ذلك بطلان جميع الإجراءات التي تمت بعد حصولها ومنها أعمال الخبير المنتدب وتقريره الذي أعده بناء عليها، وكذلك الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى المؤسس على هذا التقرير، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي استناداً إلى تقرير الخبير المشار إليه رغم بطلانهما، فإن هذا البطلان يكون قد استطال إليه بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 4050 لسنة 60 ق جلسة 9 / 4 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 123 ص 635

جلسة 9 من إبريل سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري ود. سعيد فهيم نواب رئيس المحكمة.

--------------

(123)
الطعن رقم 4050 لسنة 60 القضائية

(1، 2) تقادم "وقف التقادم" "التقادم المكسب". ملكية "أسباب كسب الملكية" "اكتساب الملكية بالحيازة". عقد "العقد غير المسجل".
(1) التملك بوضع اليد. كفايته بذاته سببا للتملك. لمدعي التملك بهذا السبب الاستدلال بعقد شرائه غير المسجل على انتقال الحيازة إليه والأخذ به كقرينة على توافر نية التملك لديه.
(2) التزام المحكمة بتحري توافر الشروط اللازمة لكسب الملكية عند بحث النزاع حول التملك بوضع اليد المدة الطويلة ومنها شروط المدة وما يعترضها من وقف أو انقطاع. مؤدى ذلك. وقف سريان التقادم عند وجود مانع يستحيل معه على الدائن المطالبة بحقه في الوقت المناسب. الموانع سواء كانت شخصية أو قانونية. عدم ورودها على سبيل الحصر. م 382 مدني. سريان هذه القواعد في شأن التقادم المكسب للملكية عملاً بالمادتين 973، 974 مدني.
(3، 4) ملكية. دعوى "الصفة في الدعوى". حراسة "حراسة إدارية". قانون.
(3) فرض الحراسة الإدارية على أموال أحد الأشخاص. أثره. غل يد الخاضعين عن إدارة أموالهم والتصرف فيها وتولي الجهة القائمة على تنفيذ تلك الأوامر إدارتها وتمثيلهم أمام القضاء.
(4) ملكية الأموال والممتلكات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة بمقتضى أوامر جمهورية طبقاً لقانون الطوارئ. أيلولتها للدولة حتى تاريخ العمل بالقانون 150 لسنة 1964. مؤدى ذلك. الدولة صاحبة الصفة في المطالبة بهذه الأموال. انتفاء الصفة لدى الخاضعين للحراسة في التقاضي والمطالبة بشأنها يعد مانعاً قانونياً يتعذر معه عليهم المطالبة بحقهم قبل واضعي اليد طوال الفترة من تاريخ العمل بالقانون 150 لسنة 1964 وحتى تاريخ نشر الحكم بعدم دستورية المادة الثانية من القانون المذكور.

------------------
1 - التملك بوضع اليد المكسب للملكية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - واقعة مادية مستقلة متى توافرت شرائطها القانونية وأنها تكفي بذاتها في هذا الشأن وليس ثمة ما يمنع مدعي التملك بهذا السبب من أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال حيازة العين المراد تملكها بهذا الطريق إليه والأخذ به كقرينة على توافر نية التملك لديه.
2 - يجب على المحكمة عند بحث النزاع القائم حول التملك بوضع اليد المكسب للملكية أن تتحرى توافر الشروط اللازمة لذلك ومنها شرط المدة بما يتعين معه عليها ومن تلقاء نفسها أن تبحث ما يعترض تلك المدة من وقف أو انقطاع وأن تقرر وقف التقادم أو انقطاعه إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه إذ أن حصول شيء من ذلك يحول دون اكتمال مدة التقادم. لما كان ذلك، وكان مؤدى النص في المادة 382 من القانون المدني أن المشرع قد ابتغى به بصفة عامة وقف سريان التقادم كلما وجد مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ولم يرد إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضي به العقل وكان المانع كما يكون مرجعه أسباباً متعلقة بشخصه فقد يكون مرجعه أسباباً قانونية يتعذر معها عليه المطالبة بحقوقه... قواعد وقف التقادم تسري في شأن التقادم المكسب للملكية عملاً بالمادتين 973, 974 من القانون سالف الذكر.
3 - النص في المادة الأولى من القرار بقانون 99 لسنة 1963 من شأنه أن يحول بين الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للأوامر الصادرة بفرض الحراسة على أموالهم وممتلكاتهم وفقاً لقانون الطوارئ وبين المطالبة بحقوقهم بشأنها أمام جميع جهات القضاء سواء من الناحية الولائية أو النوعية لما يترتب عليها من غل أيديهم عنها وتولي الجهة القائمة على تنفيذ تلك الأوامر إدارتها وتمثيلهم أمام القضاء بشأنها.
4 - مفاد المادتين الأولى والثانية من القانون 150 لسنة 1964 من أن تؤول إلى الدولة ملكية الأموال والممتلكات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة بمقتضى أوامر جمهورية طبقاً لأحكام قانون الطوارئ وهي الأموال التي خضعت للحراسة حتى تاريخ بدء العمل به أن الدولة أصبحت بموجبه صاحبة الصفة في المطالبة بهذه الأموال والممتلكات ولم يعد للخاضعين وقت ذاك حق التقاضي والمطالبة في شأنها بحسبان أنها أصبحت من أموال الدولة الخاصة وفقاً للمادة 970 من القانون المدني ومن ثم يكون القانونين سالفي البيان مانعاً قانونياً يتعذر معه عليهم المطالبة بحقوقهم قبل واضعي اليد عليها مادام العمل بهما قائماً وحتى صدور الحكم بعدم دستوريتهما ونشر الحكم بالجريدة الرسمية في 29/ 7/ 1976 بالنسبة للقانون الأول و4/ 6/ 1981 للقانون الثاني ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القانون الأخير من رفع الحراسة على أموال وممتلكات الخاضعين لها إذ أن مقتضاه أن يعود إليهم حق التقاضي للدفاع عن حقوقهم حتى لا ينقص قيمة التعويض المستحق لهم عن الحد المقرر قانوناً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 13109 لسنة 1987 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنين والشركة المطعون ضدها الثانية بطلب الحكم بتثبيت ملكيته للشقة وحجرة الخدم الملحقة بها والمبينتين بصحيفة الدعوى وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد بيع مؤرخ 26/ 10/ 1967 باعته الشركة المطعون صدها الثانية الشقة والحجرة مثار النزاع والتي آلت ملكيتهما إليها بموجب العقد المشهر 6704 القاهرة بتاريخ 16/ 11/ 1966 ودفع الثمن كاملاً وتسلمهما منذ تاريخ التعاقد من الحراسة العامة على أموال الخاضعين للأمر رقم 138 لسنة 1961 وإذ كان يعتبر خلفاً خاصاً لتلك الشركة واكتملت بحيازتها وحيازته مدة التقادم المكسب للملكية والذي توافرت شرائطه القانونية فقد أقام الدعوى - ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره قضت له بطلباته. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2205 لسنة 107 ق وبتاريخ 7/ 11/ 1990 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعون بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وبياناً لذلك يقولون إن الحكم قد أقام قضاؤه بتثبيت ملكيه المطعون ضده الأول لشقة النزاع وغرفة الخدم الملحقة بها على سند من كسبه ملكيتها بالتقادم بحسبان أن كسب الملكية بهذا السبب واقعة مادية مستقلة عن التصرفات التي اتخذتها الجهات القائمة على تنفيذ الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين بما ليس من شأنه أن يحول بين الآخرين وبين اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوقهم عليها في مواجهة من تم التصرف فيها إليهم من تلك الجهات وإن تقصيرهم في ذلك يلقى بالتبعة عليهم ومن ثم لا يعد النص في المادة الأولى من القرار بقانون رقم 99 لسنة 1963 بعدم قبول الطعن في الأعمال والتدابير والتصرفات التي اتخذتها سبباً موقفاً للتقادم المكسب بالنسبة لمن اكتملت لهم مدته إذ قد أعاد لهم القانون رقم 150 لسنة 1964 برفع الحراسة عن أموالهم وممتلكاتهم حق التقاضي بشأنها من تاريخ العمل به في 24/ 3/ 1964 ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الثانية منه بأيلولة ملكيتها للدولة وأن المشرع قد عنى بالمواد الأولى والثانية والثالثة من القانون 69 لسنة 1974 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة بالإبقاء على البيوع التي تمت لجهات حكومية أو شبه حكومية عند تعذر الرد العيني حماية للأوضاع المستقرة بما يدحض القول بوقف التقادم مع أن من شأن نصوص القوانين سالفة الذكر سلب صفتهم في التقاضي بشأن تلك الأموال والممتلكات بعد فرض الحراسة عليها بما تكون معه موانع قانونية موقفة لسريان التقادم في مواجهتهم بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لئن كان التملك بوضع اليد المكسب للملكية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - واقعة مادية مستقلة متى توافرت شرائطها القانونية وأنها تكفي بذاتها في هذا الشأن وليس ثمة ما يمنع مدعي التملك بهذا السبب من أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال حيازة العين المراد تملكها بهذا الطريق إليه والأخذ به كقرينة على توافر نية التملك لديه إلا أنه يجب على المحكمة عند بحث النزاع القائم حول التملك بهذا السبب أن تتحرى توافر الشروط اللازمة لذلك ومنها شرط المدة بما يتعين معه عليها ومن تلقاء نفسها أن تبحث ما يعترض تلك المدة من وقف أو انقطاع وأن تقرر وقف التقادم أو انقطاعه إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه إذ أن حصول شيء من ذلك يحول دون اكتمال مدة التقادم. لما كان ذلك وكان مؤدى النص في المادة 382 من القانون المدني أن المشرع قد ابتغى به بصفة عامة وقف سريان التقادم كلما وجد مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ولم يرد إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضي به العقل. وكان المانع كما يكون مرجعه أسباباً متعلقة بشخصه فقد يكون مرجعه أسباباً قانونية يتعذر معها عليه المطالبة بحقوقه. وإذ كانت قواعد وقف التقادم تسري في شأن التقادم المكسب للملكية عملاً بالمادتين 973, 974 من القانون سالف الذكر. وكان من شأن النص في المادة الأولى من القرار بقانون 99 لسنة 1963 أن يحول بين الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للأوامر الصادرة بفرض الحراسة على أموالهم وممتلكاتهم وفقاً لقانون الطوارئ وبين المطالبة بحقوقهم بشأنها أمام جميع جهات القضاء سواء من الناحية الولائية أو النوعية لما يترتب عليها من غل أيديهم عنها وتولي الجهة القائمة على تنفيذ تلك الأوامر إدارتها وتمثيلهم أمام القضاء بشأنها وإن مفاد المادتين الأولى والثانية من القانون 150 لسنة 1964 من أن تؤول إلى الدولة ملكية الأموال والممتلكات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة بمقتضى أوامر جمهورية طبقاً لأحكام قانون الطوارئ وهي الأموال التي خضعت للحراسة حتى تاريخ بدء العمل به أن الدولة أصبحت بموجبه صاحبة الصفة في المطالبة بهذه الأموال والممتلكات ولم يعد للخاضعين وقت ذاك حق التقاضي والمطالبة في شأنها بحسبان أنها أصبحت من أموال الدولة الخاصة وفقاً للمادة 970 من القانون المدني ومن ثم يكون القانونين سالفي البيان مانعاً قانونياً يتعذر معه عليهم المطالبة بحقوقهم قبل واضعي اليد عليها ما دام العمل بهما قائماً وحتى صدور الحكم بعدم دستوريتهما ونشر الحكم بالجريدة الرسمية في 29/ 7/ 1976 بالنسبة للقانون الأول و4/ 6/ 1981 للقانون الثاني ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القانون الأخير من رفع الحراسة على أموال وممتلكات الخاضعين لها إذ أن مقتضاه أن يعود إليهم حق التقاضي للدفاع عن حقوقهم حتى لا ينقص قيمة التعويض المستحق لهم عن الحد المقرر قانوناً - لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول للشقة مثار النزاع وغرفة الخدم الملحقة بها على سند من كسب ملكيتها بالتقادم المكسب باعتباره واقعة مادية مستقلة وأن المادة الأولى من القرار بقانون رقم 99 لسنة 1963 لا تعد سبباً قانونياً لوقف التقادم حال بينهم وبين المطالبة بحقوقهم قبل المطعون ضده الأول مستدلاً على ذلك بنص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 150 لسنة 1964 بعد أن ذهب في تفسيرهما لما يخالف النظر السابق وما نصت عليه المواد الأولى والثانية والثالثة من القانون رقم 69 لسنة 1974 بشأن تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة مع أنها لا تواجه واقع الدعوى بحسبان أنها لا تستند إلى تصرف من التصرفات التي تمت قبل صدوره بل تستند إلى كسب الملكية بالتقادم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن السبب القانوني الموقف لكسب الملكية بالتقادم في مواجهة الطاعنين قد بدء اعتباراً من العمل بالقانون رقم 99 لسنة 1963 واستمراريته بصدور القانون رقم 150 لسنة 1964 والذي آلت بمقتضاه ملكية العقار الذي تقع به أعين النزاع إلى الدولة وظل الحال كذلك حتى صدور الحكم بعد دستوريتهما ونشر الحكم بالجريدة الرسمية بالنسبة للقانون الأخير في 4/ 6/ 1981 والذي أصبحت الدولة بمقتضاه صاحبة الصفة في المطالبة بشأنه باعتبارها مالكة له وأصبح من الأموال الخاصة بها ولم يعد للطاعنين أي صفة أو مصلحة في هذا الشأًن وكانت حيازة المطعون ضده الأول قد بدأت خلال فترة وقف التقادم بالنسبة للطاعنين في 1967 ولم يبدأ في مواجهتهم إلا اعتباراً من تاريخ الحكم بعدم الدستورية ونشره في التاريخين سالفي البيان وقد أقام الدعوى في سنة 1987 بما لا تكون معه مدة كسبه لملكية عقار النزاع بالتقادم قد اكتملت بعد حتى وإن ضمت إليها مدة حيازة سلفه الشركة المطعون ضدها الثانية فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

الطعن 95 لسنة 59 ق جلسة 9 / 4 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 122 ص 628

جلسة 9 من إبريل سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سيد قايد، عبد الغفار المنوفي، عبد الله عصر نواب رئيس المحكمة ومحمد جمال الدين سليمان.

--------------

(122)
الطعن رقم 95 لسنة 59 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأراضي الزراعية". اختصاص "الاختصاص النوعي". إصلاح زراعي. عقد. دعوى.
(1) اختصاص المحكمة الجزئية في المنازعات الزراعية. نطاقه. المنازعات الناشئة عن إيجار الأراضي الزراعية التي تزرع بالمحاصيل دون الحدائق والمشاتل. م 39 مكرراً المضافة بق 67 لسنة 1975.
(2) عقود إيجار الأراضي المنزرعة بالمحاصيل الحقلية العادية. وجوب تحريرها وإيداع نسخة منها بالجمعية الزراعية. تخلف ذلك. أثره. عدم قبول المنازعة الناشئة عنها. المنازعات الناشئة عن عقود إيجار الأراضي المؤجرة لزراعتها حدائق أو مشاتل. خضوعها للقواعد العامة في قانون المرافعات.
(3) محكمة الموضوع "مسائل الواقع".
لقاضي الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة فيها وترجيح ما يطمئن إليه منها. عدم التزامه بالرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو مستند يقدمه الخصوم. حسبه أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله.

----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 39 مكرراً من المرسوم بقانون الإصلاح الزراعي المضافة بالقانون رقم 67 لسنة 1975 أن مناط اختصاص المحكمة الجزئية في المنازعات الزراعية ينحصر في المنازعات الخاصة بعقود إيجار الأراضي الزراعية التي تزرع بالمحاصيل الحقلية العادية، وأنه لا اختصاص لها بالمنازعات المتعلقة بعقود الأراضي التي تؤجر لزراعتها حدائق أو مشاتل التي يعتبر استئجارها أقرب إلى الاستغلال التجاري منه إلى الاستغلال الزراعي.
2 - النص في المادة 36 من المرسوم بقانون الإصلاح الزراعي المعدلة بالقانون 52 لسنة 1966 على أنه "يجب أن يكون عقد الإيجار مزارعة أو نقداً - ثابتاً بالكتابة أياً كانت قيمته وكذلك كل اتفاق على استغلال أراضي زراعية ولو كان لزراعة واحدة. ويحرر العقد من ثلاث نسخ على الأقل توقع من أطرافه، ويحتفظ كل من المتعاقدين بنسخة منها وتودع نسخة أخرى بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة في القرية الكائنة في زمامها الأطيان المؤجرة، فإذا لم توجد جمعية في تلك القرية فيكون الإيداع بالجمعية التعاونية الزراعية المشتركة في المركز التابعة له القرية - ويقع عبء الالتزام بالإيداع على المؤجر، وفي المادة 36 مكرراً (ب) من القانون المذكور المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1963 والمعدلة بالقانون 52 لسنة 1966 على أن "لا تقبل المنازعات والدعاوى الناشئة عن إيجار الأراضي الزراعية مزارعة أو نقداً أمام أية جهة إدارية أو قضائية ما لم يكن عقد الإيجار مودعاً بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة. فإذا كان عقد الإيجار مكتوباً ولم تودع نسخة منه بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة، فلا تقبل المنازعات والدعاوى الناشئة عن هذا العقد ممن أخل بالالتزام بالإيداع" يدل على أن تطبيقهما يقصر على عقود إيجار الأراضي الزراعية التي تزرع بالمحاصيل الحقلية العادية، والمنازعات الخاصة بهذه العقود دون تلك المتعلقة بعقود إيجار الأراضي الزراعية التي تؤجر لزراعتها حدائق أو مشاتل التي تخضع في شروط قبولها للقواعد العامة في قانون المرافعات.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن وتقارير الخبرة والمستندات المقدمة فيها وفهم فحواها وما يصلح للاستدلال به منها وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه وهو غير ملزم بالرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أو مستند يقدمه الخصوم، وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق بما تكفي لحمله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم أقام على الطاعنين الدعوى التي قيدت أخيراً برقم 412 لسنة 1987 - أمام محكمة دمنهور الابتدائية "مأمورية كفر الدوار" طالباً الحكم بندب خبير لتقدير أجرة الأطيان المبينة بالصحيفة والمنزرعة بالموالح، وقال بياناً لدعواه إنه يمتلك ثلاثة أفدنة من الأراضي الزراعية سالفة الذكر المزروعة بأشجار الموالح والتي يضع الطاعن الأول يده على فدانين منها ويضع الطاعن الثاني يده على الفدان الثالث دون أن يحرر عنها عقود إيجار، أو يتفق على قيمتها الإيجارية، ولما كان الطاعن الأول يعرض عليه أجرة تقل عن الأجرة الحقيقية، وكان إيجار الأرض المزروعة بالفاكهة لا يخضع للحد الأقصى المقرر لأجرة الأرض المزروعة بالمحاصيل الزراعية العادية وإنما لاتفاق الطرفين فقد أقام الدعوى، ودفع الطاعن الأول بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره ادعى المطعون ضدهم بالتزوير على ثلاث مخالصات تفيد سداد القيمة الإيجارية للأرض محل النزاع وبتاريخ 19/ 12/ 1987 قضت المحكمة أولاً: بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى بالنسبة لمساحة فدان في وضع يد الطاعن الأول والمزروع بالمحاصيل الزراعية، وإحالة هذا الشق إلى محكمة كفر الدوار الجزئية، ثانياً: بعدم قبول الادعاء بالتزوير، ثالثاً: بتقدير أجرة الفدان وضع يد الطاعن الأول بمبلغ 650 جنيه سنوياً، وأجرة الفدان وضع يد الطاعن الثاني بمبلغ 933.300 جنيه سنوياً، استأنف الطاعنان هذا الحكم - في شقه الأخير - بالاستئناف رقم 85 لسنة 44 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور" وبتاريخ 9/ 11/ 1988 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب، ينعى الطاعنان بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقولان إن المحكمة الجزئية هي المختصة نوعياً بنظر المنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية وما في حكمها دون أن يستثني منها الأراضي المزروعة حدائق عملاً بحكم المادة 39 مكرراً المضافة بالقانون رقم 67 لسنة 1975، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى بالنسبة لمساحة الفدان المزروع بالمحاصيل الزراعية فقط دون أن يشمل ذلك الشق الخاص بالفدانين المزروعين بالموالح فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة "39 مكرراً" من المرسوم بقانون الإصلاح الزراعي المضافة بالقانون رقم 67 لسنة 1975 أن مناط اختصاص المحكمة الجزئية في المنازعات الزراعية ينحصر في المنازعات الخاصة بعقود إيجار الأراضي الزراعية التي تزرع بالمحاصيل الحقلية العادية وإنه لا اختصاص لها بالمنازعات المتعلقة بعقود الأراضي التي تؤجر لزراعتها حدائق أو مشاتل التي يعتبر استئجارها أقرب إلى الاستغلال التجاري منه إلى الاستغلال الزراعي، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الأطيان محل النزاع مساحتها ثلاثة أفدنة يضع الطاعنان يدهما على فدانين منها مزروعين بأشجار البرتقال ومن ثم تخرج مساحة هذين الفدانين من عداد الأراضي الزراعية التي تختص المحكمة الجزئية وحدها بنظر المنازعات المتعلقة بها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، واقتصر في قضائه بعدم الاختصاص النوعي الشق الخاص بمساحة الفدان المزروع بالمحاصيل الزراعية فقط دون باقي المساحة المزروعة حدائق فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان إنه لما كان يشترط لقبول الدعاوى الناشئة عن إيجار الأراضي الزراعية - سواء المزروع منها بالحاصلات الزراعية أو الحدائق - أن يكون عقد الإيجار مودعاً بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة وكان مورث المطعون ضدهم لم يقدم الإيجار أو ما يفيد إيداعه الجمعية الزراعية رغم إنذاره بتحرير عقد إيجار لهما وإيداعه الجهة سالفة الذكر فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم هذا النظر، وقصر اشتراط تقديم العقد على الدعاوى الناشئة عن إيجار الأراضي المزروعة بالحاصلات الزراعية دون الحدائق فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 36 من المرسوم بقانون الإصلاح الزراعي المعدلة بالقانون 52 لسنة 1966 على أنه "يجب أن يكون عقد الإيجار مزارعة أو نقداً - ثابتاً بالكتابة أياً كانت قيمته وكذلك كل اتفاق على استغلال أراضي زراعية ولو كان لزراعة واحدة. ويحرر العقد من ثلاث نسخ على الأقل توقع من أطرافه، ويحتفظ كل من المتعاقدين بنسخة منها وتودع نسخة أخرى بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة في القرية الكائنة في زمامها الأطيان المؤجرة، فإذا لم توجد جمعية في تلك القرية فيكون الإيداع بالجمعية التعاونية الزراعية المشتركة في المركز التابعة له القرية - ويقع عبء الالتزام بالإيداع على المؤجر" وفي المادة 36 مكرراً ب من القانون المذكور المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1963 والمعدلة بالقانون 52 لسنة 1966 على أن "لا تقبل المنازعات والدعاوى الناشئة عن إيجار الأراضي الزراعية مزارعة أو نقداً أمام أية جهة إدارية أو قضائية ما لم يكن عقد الإيجار مودعاً بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة. فإذا كان عقد الإيجار مكتوباً ولم تودع نسخة منه بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة، فلا تقبل المنازعات والدعاوى الناشئة عن هذا العقد ممن أخل بالالتزام بالإيداع "يدل على أن تطبيقهما يقصر على عقود إيجار الأراضي الزراعية التي تزرع بالمحاصيل الحقلية العادية، والمنازعات الخاصة بهذه العقود دون تلك المتعلقة بعقود إيجار الأراضي التي تؤجر لزراعتها حدائق أو مشاتل التي تخضع في شروط قبولها للقواعد العامة في قانون المرافعات وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويضحى النعي عليه بالتالي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن القيمة الإيجارية للأرض محل النزاع متفق عليها بينهما وبين مورث المطعون ضدهم وقدما تدليلاً على ذلك بجلستي 23/ 3، 20/ 4/ 1983 أمام محكمة أول درجة مخالصات تفيد سداد الأجرة المستحقة عن الأطيان المؤجرة لهما سواء المزروع منها حدائق أو المزروع حاصلات زراعية، وإذ امتنع المؤجر عن استلام الأجرة عرضاها عليه بإنذار تضمن مبلغ 220 جنيه منه سبعون جنيهاً مقابل إيجار الفدان المزروع بالحاصلات الزراعية، ومائة وخمسون جنيهاً إيجار الفدان المزروع بالموالح الأمر الذي يقطع بأن القيمة الإيجارية للفدان الأخير مائة وخمسون جنيهاً سنوياً، ولا يقدح في سلامة تلك المخالصات الادعاء بتزويرها بعد أربع سنوات من تاريخ تقديمها للمحكمة، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تحقيق هذا الدفاع الجوهري على سند مما ذهب إليه من اعتبار المخالصات المشار إليها خاصة بدعوى حساب ومما استخلصه من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى رغم اعتراضهما على هذا التقرير وطلبهما ندب خبير آخر لعدم التزام الخبير بالاستهداء في تقدير الأجرة بحالات المثل والاستدلال في تقدير قيمتها بتقرير خبرة قدم في دعوى أخرى لم تأخذ به المحكمة في تلك الدعوى وهو ما قدم تأييداً له صورة رسمية من الحكم الصادر في الاستئناف رقم 536 لسنة 41 ق الإسكندرية ومن ثم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن وتقارير الخبرة والمستندات المقدمة فيها وفهم فحواها وما يصلح للاستدلال به منها وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه وهو غير ملزم بالرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أو مستند يقدمه الخصوم، وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق بما تكفي لحمله، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتقدير القيمة الإيجارية لمساحة الفدانين المزروعين بأشجار الموالح على ما استخلصه في حدود سلطته الموضوعية من أن المخالصات المقدمة من الطاعنين خاصة بدعوى حساب ومما اطمأن إليه من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى محمولاً على أسبابه - من أن نصيب مورث المطعون ضدهم في الفدان وضع يد الطاعن الأول مبلغ مقداره 650 جنيه سنوياً ونصيبه في الفدان وضع يد الطاعن الثاني مبلغ مقداره 933.300 جنيه سنوياً وإذ كان هذا الذي استخلصه الحكم سائغاً له أصله الثابت بالأوراق ويتضمن الرد المسقط لما أثاره الطاعنان من دفاع على خلافه مؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه ومن ثم فإن النعي عليه بهذين السببين لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض مما يضحى معه النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 6784 لسنة 66 ق جلسة 10/ 4/ 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 125 ص 646

جلسة 10 من إبريل سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة، صلاح سعداوي، محمد أحمد رشدي وعبد المنعم مندور علما.

---------------

(125)
الطعن رقم 6784 لسنة 66 القضائية

(1، 2) إفلاس "إشهار الإفلاس". محكمة الموضوع. حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً".
(1) إشهار الإفلاس. ماهيته. جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية. عدم افتراض احتراف التجارة. وقوع عبء إثباته على من يدعيه. وجوب تحقق محكمة الموضوع قبل الحكم بإشهار الإفلاس من توافر صفة التاجر في حق المدين.
(2) الحكم. عدم بيانه المصدر الذي استقى منه توافر صفة التاجر وموقعها من أوراق الدعوى. قصور.

---------------
1 - لما كان إشهار الإفلاس في التشريع المصري هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة اضطراب مركزهم المالي. وكان وصف التاجر لا يصدق إلا على كل من يزاول التجارة على سبيل الاحتراف وهو ما لا يفترض فيقع على من يدعيه عبء إثباته ويتعين على محكمة الموضوع قبل الحكم بإشهار الإفلاس التحقق من قيام صفة التاجر الذي توقف عن دفع ديونه التجارية وأن تبين في حكمها الأسباب التي استندت إليها في ذلك.
2 - لما كان الثابت في الدعوى أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه ليس تاجراً، وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه عل ما قرره من أن الثابت بالأوراق أن الطاعن تاجر دون أن يبين المصدر الذي استقى منه توافر هذه الصفة وموقعها من أوراق الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن الدعوى رقم 289/ 1995 دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بإشهار إفلاسه وقال بياناً لذلك إنه يداينه بمبلغ 80000 جنيه قيمة شيك مؤرخ 20/ 7/ 1995 وقد امتنع عن سداده بما ينبئ عن اضطراب مركزه المالي وبتاريخ 19/ 11/ 1995 حكمت المحكمة بإشهار إفلاس الطاعن الذي استأنف هذا الحكم بالاستئناف رقم 339/ 51 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية التي قضت بتاريخ 12/ 6/ 1996 بتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم - وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه لا يحترف التجارة وأن صفة التاجر لا تتوافر فيه، إلا أن الحكم أقام قضاءه على أن الثابت بالأوراق أنه تاجر حال أن الأوراق خلت مما يفيد ذلك ولم يبين الحكم المصدر الذي استقى منه توافر هذه الصفة.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان إشهار الإفلاس في التشريع المصري هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة اضطراب مركزهم المالي - وكان وصف التاجر لا يصدق إلا على كل من يزاول التجارة على سبيل الاحتراف وهو ما لا يفترض فيقع على من يدعيه عبء إثباته ويتعين على محكمة الموضوع قبل الحكم بإشهار الإفلاس التحقق من قيام صفة التاجر الذي توقف عن دفع ديونه التجارية وأن تبين في حكمها الأسباب التي استندت إليها في ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه ليس تاجراً وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على ما قرره من أن الثابت بالأوراق أن الطاعن تاجر دون أن يبين المصدر الذي استقى منه توافر هذه الصفة وموقعها من أوراق الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 2490 لسنة 60 ق جلسة 14/ 4/ 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 128 ص 661

جلسة 14 من إبريل سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ لطف الله جزر، عبد العزيز محمد، منير الصاوي وزهير بسيوني نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(128)
الطعن رقم 2490 لسنة 60 القضائية

ضرائب "الضريبة العقارية: الواقعة المنشئة لها".
الواقعة المنشئة للضريبة على العقارات المبنية. مناطها. الانتفاع بالعقار سواء بشغله أو استغلاله.

----------------
يدل النص في المادتين الأولى والاثنين وعشرين من القانون رقم 56 لسنة 1954 على أن الواقعة المنشئة للضريبة على العقارات المبنية هي الانتفاع بالعقار سواء بشغله أو استغلاله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا واعتد في خضوع العقارات المبنية للضريبة عل مجرد إقامة البناء فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين وآخرين أقاموا الدعوى رقم 2738 لسنة 1984 مدني كلي الإسكندرية ضد المطعون ضدهم بصفتهم بطلب الحكم أولاً بندب خبير لمعاينة الوحدات المبنية والمملوكة لهم بالعقار المبين بالصحيفة لبيان ما تم بناءه وتشطيبه وشغله منها وتاريخ ذلك وتحديد الضرائب العقارية المستحقة عليها، ثانياً: ببراءة ذمتهم من دين الضرائب العقارية التي ربطت على الوحدات، وقالوا بياناً لذلك إن مراقبة إيرادات حي وسط الإسكندرية قامت برط الضريبة العقارية على الوحدات المبنية في حين أن البعض منها بيع دون تشطيبها، ووحدات أخرى لم يتم تشطيبها وشغلها، ولما كانت العبرة في الواقعة المنشئة للضريبة على العقارات المبنية هي شغل العين وليس تمام بناءها ومن ثم لا تستحق عليها ضرائب قبل الإشغال، كما أقام شاغلو بعض الوحدات بالعقار الدعاوى أرقام 4457، 4458، 4459، 4489، 5001 لسنة 1984 مدني كلي الإسكندرية بذات الطلبات عن الفترة السابقة على شرائهم أو شغلهم لتلك الوحدات ضمت المحكمة الدعاوى جميعها وندبت خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 22/ 5/ 1988 بإجابة المدعين لطلباتهم، استأنف المطعون ضدهم بصفتهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 706 لسنة 44 ق الإسكندرية، وبتاريخ 21/ 3/ 1990 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعاوى. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تفسيره إذ جعل مناط استحقاق الضريبة على العقارات المبنية هو مجرد دخول العقار المبني في عداد الأموال المبنية ولو لم يكن بذاته عقاراً في القانون المدني. في حين أن ما قرره الحكم في هذا الشأن لا يتعلق بتحديد بدء استحقاق الضريبة وأن المشرع جعل العبرة في استحقاق الضريبة العقارية شغل العين وليس تاريخ إنشائها مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية على أنه "تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أياً كانت مادة بنائها، وأياً كان الغرض الذي تستخدم قيه دائمة أو غير دائمة مقامة على الأرض أو على الماء مشغولة بعوض أو بغير عوض...." والنص في المادة 22 من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 294 لسنة 1960 على أنه ترفع الضريبة في الأحوال الآتية: ( أ )..... (ب) إذا خلا العقار كله أو جزء منه من السكن ومما يحتويه مدة ثلاثة أشهر متوالية على الأقل ولم ينتفع به في هذه المدة بأي وجه من أوجه الانتفاع..." يدل على أن الواقعة المنشئة للضريبة على العقارات المبنية هي الانتفاع بالعقار سواء بشغله أو استغلاله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتد في خضوع العقارات المبنية للضريبة على مجرد إقامة البناء فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 1139 لسنة 60 ق جلسة 14/ 4 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 127 ص 654

جلسة 14 من إبريل سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ لطف الله جزر، عبد العزيز محمد، منير الصاوي وزهير بسيوني نواب رئيس المحكمة.

--------------

(127)
الطعن رقم 1139 لسنة 60 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن". نظام عام.
التمسك بالأسباب المتعلقة بالنظام العام أمام محكمة النقض لأول مرة. شرطه.
(2) ضرائب "إعفاء مشروعات المناطق الحرة من الضرائب".
البضائع الأجنبية المرخص للمشروعات المقامة في المناطق الحرة بتخزينها تمهيداً لإعادة تصديرها. حظر إدخالها السوق المحلي. التصاريح الصادرة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمخالفة للحظر. عدم الاعتداد بها. علة ذلك. خروجها عن نظام القانون بتجاوزها حدود الأغراض المرخص بها للمشروعات المذكرة. أثره. عدم تمتع البضائع المخالفة بالإعفاء القانوني من الضرائب.
(3) نقض "أثر نقض الحكم".
نقض الحكم. أثره. إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها. م 271 مرافعات.

---------------
1 - يشترط لجواز التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة لسبب من الأسباب المتعلقة بالنظام العام أن يكون تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التي تتمكن بها من الإلمام بهذا السبب والحكم في الدعوى على موجبه وإذا تبين أن هذه العناصر تنقصها فلا سبيل للتمسك بهذا السبب، ذلك أن مهمة محكمة النقض مقصورة على القضاء في صحة الأحكام فيما يكون قد عرض على محكمة الموضوع من الطلبات وأوجه الدفاع.
2 - يدل النص في المواد 34، 35, 37, 46 من قانون استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 على أن المشرع أجاز الترخيص بإقامة المشروعات في المناطق الحرة بغرض تخزين البضائع الأجنبية والبضائع العابرة وذلك لإعادة تصديرها للخارج كما أجاز الإفراج عن البضائع الواردة إلى المنطقة الحرة للاستهلاك المحلي إذا ما داخلها تحويل أو تعديل أو إضافة بالمنطقة الحرة ومن ثم فإنه في حالة قصر نشاط المنشأة على مجرد تخزين البضائع الأجنبية بالمنطقة الحرة فإنه لا يجوز لها إدخالها البلاد و إلا كان في ذلك خروج على الغرض الذي من أجله تم الترخيص للمشروع بالعمل في المنطقة الحرة، وفقاً لما حدده القانون. لما كان ذلك وكان المشرع ناط في المادة 32 من القانون سلف الذكر بمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار العربي والأجنبي والمناطق الحرة وضع القواعد التي تسري على المشروعات التي تعمل في المناطق الحرة واتخاذ القرارات التنفيذية اللازمة لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله في حدود القانون فيجب عدم خروج القرارات عن نطاق القانون وإلا فلا يعتد بها. لما كان ما تقدم، فإن إدخال منشأة المطعون ضدهما السيارات الأجنبية وقطع الغيار المصرح بتخزينها بالمنطقة الحرة تمهيداً لإعادة تصديرها إلى البلاد بمقتضى تصريح من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة يكون متجاوزاً حدود الأغراض المرخص بها قانوناً بمقتضى قرار فقد سنده من التشريع بما ينأى بها عن التمتع بالإعفاء القانوني من الضرائب. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أن الشركة المطعون ضدها لم تخرج عن النشاط المصرح لها به. ورتب على ذلك تمتعها بالإعفاء من أحكام قوانين الضرائب فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله.
3 - لما كانت المادة 271 من قانون المرافعات تقضي بأنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها، فإن نقض الحكم المطعون فيه يستتبع إلغاء الحكم الصادر في الاستئناف رقم ..... باعتباره لاحقاً له ومؤسساً على قضائه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الشركات المساهمة قدرت صافي أرباح منشأة المطعون ضدهما في بيع السيارات وقطع الغيار المصرح بتخزينها بنظام المنطقة الحرة في السوق المحلي عن سنتي 80/ 1981 فاعترض وأُحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تمتع الشركاء المتضامنين - المطعون ضدهما - والمنشأة عن حصة التوصية خلال سنتي النزاع بالإعفاءات والمزايا المنصوص عليها في المادة 46 من القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلغاء مطالبات المأمورية للمطعون ضدهما والمنشأة بالضرائب على خلاف ذلك، وأقامت المصلحة الطاعنة الدعويين رقمي 134، 161 لسنة 1987 الإسكندرية الابتدائية طعناً على هذا القرار، وبتاريخ 31/ 1/ 1988 حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه فيما قرره من عدم خضوع المنشأة للضريبة وبخضوعها وتأييد تقديرات المأمورية. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 313 لسنة 44 ق إسكندرية وبتاريخ 24/ 1/ 1990 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى مصلحة الضرائب وتأييد قرار لجنة الطعن، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها دفع المطعون ضدهما بعدم جواز نظر الطعن لسابقة الفصل في موضوعه بالحكم رقم 359 لسنة 47 ق إسكندرية الصادر 19/ 6/ 1991 والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن هذا الدفع غير مقبول، ذلك يشترط لجواز التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة بسبب من الأسباب المتعلقة بالنظام العام أن يكون تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التي تتمكن بها من الإلمام بهذا السبب والحكم في الدعوى على موجبه فإذا تبين أن هذه العناصر كانت تنقصها فلا سبيل للتمسك بهذا السبب، ذلك أن مهمة محكمة النقض مقصورة على القضاء في صحة الأحكام فيما يكون قد عرض على محكمة الموضوع من الطلبات وأوجه الدفاع. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في 24/ 1/ 1990 وكان الحكم الذي يتمسك المطعون ضدهما بحجيته قد صدر في الاستئناف رقم 359 لسنة 47 ق إسكندرية بتاريخ 19/ 6/ 1991 بعد صدور الحكم المطعون فيه بحيث لم يكن في وسع محكمة الموضوع أن تتبينه فإن الدفاع بعدم جواز نظر الطعن بالنقض يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد تنعى به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك تقول إن الحكم ربط بين الإعفاءات الضريبة الواردة بالمادة 46 من القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل وبين التزام الشركة المطعون ضدها بالأغراض المبينة بترخيص مزاولة نشاطها في حين أن الحالات التي أباح فيها المشرع لهيئة الاستثمار إصدار تراخيص بالمناطق الحرة واردة في المادة 35 من القانون المذكور على سبيل الحصر وقد قصر المشرع أنشطة التخزين داخل المنطقة الحرة على ثلاث حالات محددة لم يرد من بينها تغطية احتياجات السوق المحلي وإذ جاوزت هيئة الاستثمار السلطة المخوّلة لها في إصدار التراخيص فإن قرارها يكون فاقداً لسنده من القانون ولا تحاج به المصلحة الطاعنة، ولا يقدح في ذلك ما ذهب إليه الحكم من أن شركة المطعون ضدهما تباشر نشاطها كمصدر أجنبي يقوم عملاء السوق المحلي بالاستيراد منه وذلك لاختلاف نشاط التصدير - الذي يتم عادة للخارج تحقيقاً للهدف من إنشاء المناطق الحرة - عن نشاط البيع لتغطية السوق المحلي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 34 من قانون نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 على أنه يجب أن يتضمن الترخيص في شغل المناطق الحرة أو أي جزء فيها بيان الأغراض التي منح من أجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالي الذي يؤديه المرخص له ولا يتمتع المرخص له بالإعفاءات والمزايا المنصوص عليها في هذا الفصل إلا في حدود الأغراض المبينة في ترخيصه.... "والنص في المادة 35 من ذات القانون على أنه" يجوز الترخيص في المناطق الحرة بما يأتي: (1) تخزين البضائع العابرة وكذا الوطنية الخالصة الضريبة المعدة للتصدير إلى الخارج والبضائع الأجنبية الواردة بغير رسم الوارد وذلك مع عدم الإخلال بالقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية في شأن البضائع الممنوع تداولها. (2) عمليات الفرز والتنظيف والخلط والمزج، ولو لبضائع محلية، وإعادة التعبئة وما شابهها من عمليات تغيير حالة البضائع المودعة بالمناطق الحرة حسب مقتضيات حركة التجارة وتهيئتها بالشكل الذي تتطلبه الأسواق. (3) أية صناعة أو عمليات تجميع أو تركيب أو تجهيز أو تجديد أو غير ذلك مما يحتاج إلى مزايا المنطقة الحرة للإفادة من مركز البلاد الجغرافي. (4) مزاولة أي مهنة يحتاج إليها النشاط أو الخدمات التي يحتاجها العاملون داخل المنطقة. والنص في المادة 37 من القانون المذكور على أنه "تؤدي الضرائب والرسوم الجمركية على البضائع التي تسحب من المنطقة الحرة للاستهلاك المحلي كما لو كانت مستوردة من الخارج طبقاً لحالتها بعد التصنيع....." والنص في المادة 46 من القانون آنف الذكر على أنه "مع عدم الإخلال بما هو منصوص عليه في هذا القانون تعفى المشروعات التي تقام بالمنطقة الحرة والأرباح التي توزعها من أحكام قوانين الضرائب والرسوم في جمهورية مصر العربية..." يدل على أن المشرع أجاز الترخيص بإقامة المشروعات في المناطق الحرة بغرض تخزين البضائع الأجنبية والبضائع العابرة وذلك لإعادة تصديرها للخارج، كما أجاز الإفراج عن البضائع الواردة إلى المنطقة الحرة للاستهلاك المحلي إذا ما داخلها تحويل أو تعديل أو إضافة بالمنطقة الحرة, ومن ثم فإنه في حالة قصر نشاط المنشأة على مجرد تخزين البضائع الأجنبية بالمنطقة الحرة فإنه لا يجوز لها إدخالها البلاد وإلا كان في ذلك خروج على الغرض الذي من أجله تم ترخيص للمشرع في المنطقة الحرة، وفقاً لما حدده القانون لما كان ذلك وكان المشرع قد ناط في المادة 32 من القانون سالف الذكر بمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار العربي والأجنبي والمناطق الحرة وضع القواعد التي تسري على المشروعات التي تعمل في المناطق الحرة واتخاذ القرارات التنفيذية اللازمة لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله في حدود القانون، فيجب عدم خروج هذه القرارات عن نطاق القانون، و إلا فلا يعتد بها، لما كان ما تقدم فإن إدخال منشأة المطعون ضدهما السيارات الأجنبية وقطع الغيار - المصرح بتخزينها بالمنطقة الحرة تمهيداً لإعادة تصديرها - إلى البلاد بمقتضى تصريح من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة يكون متجاوزاً حدود الأغراض المرخص بها قانوناً بمقتضى قرار فقد سنده من التشريع بما ينأى بها عن التمتع بالإعفاء القانوني من الضرائب. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أن شركة المطعون ضدها لم تخرج عن النشاط المصرح لها به، ورتب على ذلك تمتعها بالإعفاء من أحكام قوانين الضرائب فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله بما يوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم خضوع المطعون ضدهما لأحكام قوانين الضرائب والرسوم على أنهما لم يخرجا عن النشاط المصرح لهما به، وكان الحكم الصادر في الاستئناف رقم 359 لسنة 47 ق إسكندرية بتاريخ 19/ 6/ 1991 قد استند في قضائه بعدم خضوع منشأة المطعون ضدهما للضريبة إلى حجية الحكم المطعون فيه في هذا الشأن، لما كان ذلك وكانت المادة 271 من قانون المرافعات تقضي بأنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها، فإن نقض الحكم المطعون فيه يستتبع إلغاء الحكم الصادر في الاستئناف رقم 359 لسنة 47 ق إسكندرية باعتباره لاحقاً له ومؤسساً على قضائه وهو ما يتعين على محكمة الموضوع اتباعه في قضائها.

الطعن 139 لسنة 60 ق جلسة 14 / 4 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 126 ص 649

جلسة 14 من إبريل سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ لطف الله جزر، عبد العزيز محمد، منير الصاوي وزهير بسيوني نواب رئيس المحكمة.

-------------------

(126)
الطعن رقم 139 لسنة 60 القضائية

(1) معاهدات "حصانة دبلوماسية".
عدم تمتع موظفي الأكاديمية العربية للنقل البحري بالمزايا والحصانات المقررة طبقاً للعرف الدولي للمبعوثين الدبلوماسيين. عدم اعتبار شاغل وظيفة مستشار قانوني بها من طائفة الخبراء الذين يتمتعون بالحصانات الدبلوماسية. م 25 من اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية.
 (2)
قوة قاهرة. محكمة الموضوع. التزام "انقضاء الالتزام".
شرطا توافر القوة القاهرة. استحالة التوقع والدفع. م 373 مدني. مثال. سرقة.
 (3)
مسئولية. نقض. محكمة الموضوع "سلطاتها".
استخلاص خطأ المدين الذي ينتفي معه قيام القوة القاهرة. من سلطة محكمة الموضوع مادام استخلاصها سائغاً. تكييف الفعل بأنه خطأ من عدمه. خضوعه لرقابة محكمة النقض.

--------------
1 - ولئن كانت اتفاقية إنشاء الأكاديمية العربية للنقل البحري الموقعة في القاهرة بتاريخ 9 نوفمبر 1975 والتي وافقت عليها جمهورية مصر العربية بقرار رئيس الجمهورية رقم 532 لسنة 1975 المنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم 18 في 5 مايو سنة 1977 والمصدق عليها من رئيس الجمهورية بتاريخ 14/ 6/ 1975 وعمل بها في جمهورية مصر العربية اعتباراً من 31/ 8/ 1975 - قد نصت في المادة 12 منها على تمتع الخبراء وموظفي الأكاديمية بالمزايا والحصانات الدبلوماسية طبقاً لاتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية التي وافق عليها مجلس الجامعة بتاريخ 10 من مايو سنة 1953، إلا أن جمهورية مصر العربية عندما وافقت على تلك الاتفاقية الأخيرة بالقانون رقم 89 لسنة 1954 قد تحفظت عليها بعدم قبول ما جاء بالمادة الثانية والعشرين من تمتع الموظفين بجامعة الدول العربية هم وزوجاتهم وأولادهم القصّر بالمزايا والحصانات التي تمنح طبقاً للعرف الدولي للمبعوثين الدبلوماسيين. لما كان ذلك، وكان الخبراء الذين يتمتعون بالحصانات والمشار إليهم في المادة 25 من اتفاقية ومزايا وحصانات جامعة الدول العربية غير المستشارين.
2 - القوة القاهرة بالمعنى الوارد في المادة 373 من القانون المدني قد تكون سرقة بشرط أن يتوافر فيها استحالة التوقع واستحالة الدفع وينقضي بها التزام المدين.
3 - استخلاص خطأ المدين الذي ينتفي معه قيام القوة القاهرة مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مادام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى، إلا أن تكييف الفعل بأنه خطأ ولا ينقضي به الالتزام أو نفي هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض، وأن رقابة المحكمة الأخيرة تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقيق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المصلحة المطعون ضدها أقامت على الطاعن والأكاديمية العربية للنقل البحري الدعوى رقم 2921 لسنة 1983 الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها متضامنين بأن يؤديا لها مبلغ 17751.200 جنيه وفوائده القانونية، وقالت بياناً لذلك أنه بتاريخ 5/ 12/ 1981 أفرج عن السيارة ماركة "شيفورليه" شاسيه رقم 217540 - 81 الخاصة بالطاعن بضمان الأكاديمية ولم يعد تصديرها رغم انتهاء مدة ترخيصها في 19/ 3/ 1983 فيستحق عليها رسوماً جمركية قدرها المبلغ المطالب به، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 26/ 1/ 1988 بإجابة المطعون ضدها لطلباتها، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 243 لسنة 44 ق الإسكندرية، كما أقامت الأكاديمية استئنافاً فرعياً، وبتاريخ 15/ 11/ 1989 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن والأكاديمية في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للأكاديمية وفي الموضوع برفض الطعن وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها، وفي 27/ 1/ 1997 حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للأكاديمية وأمرت الطاعن باختصامها في الطعن، وقد قام بتنفيذ ما أمرت به المحكمة.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول أن نص المادة 12 من اتفاقية إنشاء الأكاديمية العربية للنقل البحري قد منحته الحصانة المقررة بالمادة 25 من اتفاقية إنشاء مزايا وحصانات جامعة الدول العربية، فينحسر الاختصاص عن المحاكم العادية وينعقد لهيئة فض المنازعات المنصوص عليها بالمادة 31 من الاتفاقية الأخيرة، غير أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وطبق عليه حكم المادة 22 من الاتفاقية على اعتبار أنه موظف في حين أنه مستشاراً فيعتبر من طائفة الخبراء الذين ينطبق عليهم نص المادة 25 من الاتفاقية.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، وذلك أنه ولئن كانت اتفاقية إنشاء الأكاديمية العربية للنقل البحري الموقعة في القاهرة بتاريخ 9 نوفمبر 1974 والتي وافقت عليها جمهورية مصر العربية بقرار رئيس الجمهورية رقم 532 لسنة 1975 المنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم 18 في 5 مايو سنة 1977 - والمصدق عليها من رئيس الجمهورية بتاريخ 14/ 6/ 1975 وعمل بها في جمهورية مصر العربية اعتباراً من 31/ 8/ 1975 - قد نصت في المادة 12 منها على تمتع خبراء وموظفي الأكاديمية بالمزايا والحصانات الدبلوماسية طبقاً لاتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية التي وافق عليها مجلس الجامعة بتاريخ 10 من مايو سنة 1953 إلا أن جمهورية مصر العربية عندما وافقت على تلك الاتفاقية الأخيرة بالقانون رقم 89 لسنة 1954 قد تحفظت عليها بعدم قبول ما جاء بالمادة الثانية والعشرين من تمتع الموظفين الرئيسيين بجامعة الدول العربية هم وزوجاتهم وأولادهم القصر بالمزايا والحصانات التي تمنح طبقاً للعرف الدولي للمبعوثين الدبلوماسيين، لما كان ذلك، وكان الخبراء الذين يتمتعون بالحصانات والمشار إليهم في المادة 25 من اتفاقية ومزايا وحصانات جامعة الدول العربية غير المستشارين وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص القضاء الوطني تأسيساً على أن الطاعن لا يتمتع بالمزايا والحصانات المقررة طبقاً للعرف الدولي للمبعوثين الدبلوماسيين لكونه يشغل وظيفة مستشار قانوني، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الثابت من المحضر رقم 3482 لسنة 1982 جنح الرمل أنه أبلغ بتاريخ 18/ 7/ 1982 بتركه سيارته أمام مسكنه الساعة الثانية عشرة ليلاً وفي الساعة الثامنة والنصف صباحاً اكتشف سرقتها ثم قيدت الواقعة سرقة ضد مجهول وحفظت لعدم معرفة الفاعل، فإن هذه السرقة تعد قوة قاهرة يستحيل معها تنفيذ التزامه بإعادة تصدير السيارة وينقضي بها هذا الالتزام وفقاً للمادة 373 مدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبار أن تركه السيارة ليلاً أمام مسكنه بالطريق دون اتخاذ الاحتياطيات الواجبة لمنع سرقتها يعد خطأ منه يمتنع معه الدفع باستحالة التنفيذ، دون أن يبين ماهية تلك الاحتياطيات ووجه الإهمال الذي يسند إليه بالرغم من أنه قد ثبت من التحقيقات سرقة السيارة في الطريق العام الذي تقوم الدولة بحراسته، فإنه يكون معيباً مستوجباً نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن القوة القاهرة بالمعنى الوارد في المادة 373 من القانون المدني قد تكون سرقة بشرط أن يتوافر فيها استحالة التوقع واستحال الدفع وينقضي بها التزام المدين، لما كان ذلك وكان استخلاص خطأ المدين الذي ينتفي معه قيام القوة القاهرة مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى، إلا أن تكييف الفعل بأنه خطأ ولا ينقضي به الالتزام أو نفي هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض وأن رقابة المحكمة الأخيرة تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقيق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه، لما كان ما تقدم، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه استند في إثبات خطأ الطاعن الذي ينفي القوة القاهرة ويحمله تبعه عدم تنفيذ التزامه بإعادة تصدير السيارة إلى قوله "إن ادعاء السرقة لو صحت لا يعتد به ذلك أنه كان مصحوبا ًبتقصير المدين الذي ترك سيارته ليلاً أمام مسكنه بالطريق دون اتخاذ الاحتياطات الواجبة لمنع سرقتها فذلك خطأ منه يمتنع معه الدفع باستحالة التنفيذ" دون أن يبين ماهية تلك الاحتياطيات التي تحول دون وقوع سرقة السيارة وتقاعس الطاعن عن اتخاذها مما يتوافر معه الخطأ في جانبه، فإن ذلك يكون إبهاماً في الحكم من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على وجهه الصحيح بما يعيبه بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
.

الطعن 163 لسنة 63 ق جلسة 21/ 4 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 أحوال شخصية ق 129 ص 664

جلسة 21 ابريل سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود السيد، سعيد غرياني، حسين السيد متولي وعبد الحميد الحلفاوي نواب رئيس المحكمة.
------------
(129)

الطعن 163 لسنة 63 ق "أحوال شخصية"

دعوى "صحيفة الدعوى : التوقيع على الصحيفة". محاماة . بطلان .

وجوب توقيع صحف الدعاوي أمام المحاكم الابتدائية من محام مقرر أمامها. نخلفه. أثره. بطلان الصحيفة. م58 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983. علة ذلك. ذكر المدعي بالصحيفة اتخاذه من مكتب أحد المحامين محلاً مختاراً أو لصق طابع نقابة المحامين عليها. لا أثر له.
-----------

النص في المادة 58 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على أنه "..... لا يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات أوامر الأداء للمحاكم الابتدائية والإدارية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها على الأقل.... ويقع باطلاً كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة" يدل على أن المشرع قصد من توقيع المحامي على صحف الدعاوى رعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص في ذات الوقت، لأن إشراف المحامي على تحرير صحف الدعاوى من شأنه مراعاة أحكام القانون في تحريرها وبذلك تنقطع المنازعات التي كثيراً ما تنشب بسبب قيام من لا خبرة له بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية بما يعود بالضرر على ذوي الشأن، مما مفاده أن توقيع المحامي على الصحيفة يتحقق به الغرض الذي قصد إليه المشرع، لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على صحيفة افتتاح الدعوى أنها قد خلت من توقيع محام فإنها تكون باطلة ولا يغير من ذلك أنه ذكر أن المدعي اتخذ من مكتب أحد المحامين محلاً مختاراً له أو لصق طابع نقابة المحامين عليها، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
--------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 3185 لسنة 1987 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة على الطاعن بطلب الحكم ببطلان إعلام الوفاة والوراثة الصادر في الدعوى رقم 2552 لسنة 1987 وراثات الزيتون بتاريخ 24/11/1987 وقال بياناً لدعواه إن ابن عمه المرحوم/ ..... توفي بتاريخ 16/11/1980 وانحصر إرثه الشرعي فيه وباقي أولاد عمه الذكور ....., ......, ....... دون وارث آخر سواهم إلا أن الطاعن استصدر إعلام الوراثة المذكور على سند من أنه ابن عم المتوفي, ومن ثم أقام الدعوى؛ أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق؛ وبعد أن سمعت شاهدي المطعون ضده؛ حكمت غيابياً بتاريخ 23/12/1989 ببطلان إعلام الوراثة سالف الذكر؛ عارض الطاعن في هذا الحكم وبتاريخ 29/2/1992 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المعارض فيه؛ استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 388 لسنة 109 ق القاهرة؛ وبتاريخ 27/2/1993 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف؛ طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض؛ قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن؛ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ذلك يقول, إنه دفع أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى لعدم التوقيع عليها من محام مقبول أمام المحكمة الابتدائية, إلا أن محكمة أول درجة رفضت هذا الدفع استناداً إلى أنه مدون بأصل الصحيفة عبارة مكتب ....... المحامي؛ وهو المحل المختار للمطعون ضده فتكون موقعة من محام في حين أن ذلك لا يغني عن توقيع محام عليها وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي في هذا الخصوص فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأن النص في المادة 58 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على أنه "لا يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات أوامر الأداء للمحاكم الابتدائية والإدارية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها على الأقل ... ويقع باطلاً كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة" يدل على أن المشرع قصد من توقيع المحامي على صحف الدعاوى رعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص في ذات الوقت؛ لأن إشراف المحامي على تحرير صحف الدعاوى من شأنه مراعاة أحكام القانون في تحريرها وبذلك تنقطع المنازعات التي كثيراً ما تنشب بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية بما يعود بالضرر على ذوي الشأن مما مفاده أن توقيع المحامي على الصحيفة يتحقق به الغرض الذي قصد إليه المشرع. لما كان ذلك, وكان الثابت من الاطلاع على صحيفة افتتاح الدعوى أنها قد خلت من توقيع محام فإنها تكون باطلة ولا يغير من ذلك أنه ذكر بها أن المدعي اتخذ من مكتب أحد المحامين محلاً مختاراً له أو لصق طابع نقابة المحامين عليها وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن, لما كان ما تقدم؛ وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه فإنه يتعين الحكم في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبطلان صحيفة افتتاح الدعوى.

الطعن 3818 لسنة 61 ق جلسة 23/ 4/ 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 130 ص 667

جلسة 23 من إبريل سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ فهمي السيد الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم بركات، محمد خيري أبو الليل، محمد يسري زهران وأحمد فرحات نواب رئيس المحكمة.

-------------

(130)
الطعن رقم 3818 لسنة 61 القضائية

(1) إثبات. "القرائن القضائية". محكمة الموضوع.
تقدير القرائن وكفايتها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها.
(2) حكم. "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال". صورية.
تمسك الطاعنتين بصورية عقد الشركة المبرم بين المطعون ضده الأول وبين مورث المطعون ضدها الثانية قبل وفاته وأنه يخفي تنازلاً عن العين المؤجرة محل النزاع. استدلال الحكم المطعون فيه على جدية عقد الشركة من توثيقه بالشهر العقاري على الرغم من أن إجراءات توثيق عقد الشركة لا يدل بذاته على جديته ولا يحول دون أن يثبت الغير صوريته. فساد في الاستدلال.

---------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان تقدير القرائن وكفايتها في الإثبات هو مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أنه يتعين أن يكون استخلاصها سائغاً مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد استدل على جدية عقد الشركة الذي تمسكت الطاعنتان بصوريته وأنه يخفي تنازلاً عن العين المؤجرة محل النزاع على خلاف الحظر الوارد بالعقد والقانون بمجرد توثيقه بالشهر العقاري وكان اتخاذ إجراءات توثيق عقد الشركة لا يدل بذاته على جديته وعدم صوريته ولا يحول بين الغير وبين أن يثبت الصورية رغم استيفاء إجراءات الشهر بكافة طرق الإثبات - فإن الحكم بهذه المثابة يكون قد أقام قضاءه على قرينة معيبة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنتين أقامتا على المطعون ضدهما الدعوى رقم 18150 لسنة 1989 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ابتغاء الحكم بإخلائهما من العين محل النزاع والتسليم. وقالتا شرحاً لدعواهما إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 15/ 9/ 1962 استأجر مورث المطعون ضدها الثانية تلك العين بقصد استعمالها ورشة حدادة وتركها قبل وفاته للمطعون ضده الأول دون إذن كتابي فأقامتا الدعوى حكمت المحكمة بالإخلاء والتسليم. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 9418 لسنة 107 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 9/ 5/ 1991 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقولان إن الحكم رفض دعوى الإخلاء استناداً إلى جدية عقد الشركة المبرم فيما بين المطعون ضده الأول وبين مورث المطعون ضدها الثانية قبل وفاته بموجب عقد موثق بالشهر العقاري في حين أن هذا العقد لم تتوافر فيه أركان عقد الشركة سواء من حيث بيان رأس المال وكيفية توزيع الأرباح والخسائر، وما هو إلا ستر للتنازل عن الإيجار.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان تقدير القرائن وكفايتها في الإثبات هو مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أنه يتعين أن يكون استخلاصها سائغاً مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على جدية عقد الشركة التي تمسكت الطاعنتان بصورتيه وأنه يخفي تنازلاً عن العين المؤجرة محل النزاع على خلاف الحظر الوارد بالعقد والقانون بمجرد توثيقه بالشهر العقاري، وكان اتخاذ إجراءات توثيق عقد الشركة لا يدل بذاته على جديته وعدم صوريته ولا يحول بين الغير وبين أن يثبت الصورية رغم استيفاء إجراءات الشهر بكافة طرق الإثبات -
فإن الحكم بهذه المثابة يكون قد أقام قضاءه على قرينه معيبة مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثاني من سببي الطعن.

الطعن 3967 لسنة 63 ق جلسة 24/ 4/ 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 135 ص 686

جلسة 24 من إبريل سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، فتيحه قره، محمد الجابري نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الكريم.

---------------

(135)
الطعن رقم 3967 لسنة 63 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن". "أجرة: تحديد الأجرة". التزام "محل الالتزام". نظام عام.
(1) تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للقوانين الاستثنائية تعلقها بالنظام العام. التحايل على قواعد تحديد الأجرة. جواز إثباته بكافة طرق الإثبات.
(2) الحكم بإثبات العلاقة الإيجارية. وجوب بيان الأجرة القانونية الواجب على المستأجر أداؤها. في حالة منازعة الطرفين حول الأجرة الاتفاقية. علة ذلك.

--------------
1 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن تحديد أجرة الأماكن طبقاً للقوانين المحددة للإيجارات - من النظام العام - إذ تتحدد به متى صار نهائياً - القيمة الإيجارية إزاء الكافة فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، وأن التحايل على زيادتها أو إخفاء حقيقة قدرها للتهرب من حكم القانون يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات بما في ذلك البينة والقرائن.
2 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن إثبات العلاقة الإيجارية بين طرفيّ عقد إيجار يقتضي بيان محل التزام كل من الطرفين وكانت الأجرة هي محل التزام المستأجر في هذا العقد، ويشترط فيها كما يشترط في أي محل للالتزام أن تكون موجودة ومشروعة ومعينة بما لازمه بيان الأجرة القانونية الواجبة على المستأجر أداؤها عند إثبات العلاقة الإيجارية بينه وبين المؤجر له في حالة منازعة الطرفين حول الأجرة الاتفاقية. لما كان ذلك، وكان البيّن من الأوراق أن الحكم المطعون فيه بعد أن انتهى في قضائه إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من ثبوت صورية ما أثبت بعقد الإيجار المؤرخ / / والمبرم بين الطاعن والمطعون ضده الأول من وروده على عين مفروشة وثبوت العلاقة الإيجارية بين الطرفين على عين خالية بما لازمه أن تكون الأجرة القانونية هي الواجبة التطبيق ويتعين على محكمة الموضوع أن تبحثها وتتحرى عنها سيما وأن قوانين إيجار الأماكن حددت الأجرة القانونية وطرق تقديرها وسبق للطاعن أن استأجر شقة النزاع بأجرة شهرية قدرها 35 جنيه في سنة 1984 إلا أن الحكم المطعون فيه عاد واعتد بالقيمة الإيجارية الواردة بالعقد المذكور وقدرها 70 جنيه رغم ثبوت التحايل عليها - وذلك من مؤدى فاسد مفاده خلو الأوراق مما يفيد تحديد الأجرة القانونية لشقة النزاع بمعرفة لجنة تحديد الأجرة القانونية لشقة النزاع بمعرفة لجنة تحديد الأجرة إعمالاً للقانون رقم 49 لسنة 1977 وقد أغفل التحدث عن الأجرة الاتفاقية السابقة الواردة في العقد المؤرخ / / وقد حجبه ذلك عن حسم تاريخ إنشاء المبنى الكائن به شقة النزاع أو تاريخ الترخيص بتشييده إن كان وصولاً لتحديد قانون إيجار الأماكن الواجب التطبيق من مصدر قانوني سديد وبيان ما إذا كان قد صار تحديد الأجرة القانونية لوحداته بما فيها شقة النزاع من عدمه بما يصمه بعوار الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ويعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيقه لصحيح القانون بما يعيبه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن الدعوى رقم 1731 لسنة 1986 أمام محكمة الفيوم الابتدائية بطلب الحكم بطرده من الشقة الموضحة بالصحيفة والعقد المؤرخ 29/ 3/ 1986 والتسليم بالمفروشات المبينة بالعقد المذكور، وقال بياناً لذلك إنه بموجب العقد المشار إليه - المقيد بسجلات الوحدات المفروشة - استأجر الطاعن منه الشقة المفروشة المبينة به نظير إيجار شهري قدرة 70 جنيه ولانتهاء مدة العقد في 30/ 6/ 1986 وعدم قيامه بإخلائها وتسليمها مع المفروشات أقام الدعوى، كما أقام الطاعن على المطعون ضدهما الدعوى رقم 2505 لسنة 1986 مدني الفيوم الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بتحرير عقد إيجار لشقة النزاع بقيمة إيجارية قدرها 35 جنيه والمصاريف والأتعاب والنفاذ على سند من استئجاره لها من المطعون ضدها الثانية بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 10/ 1984 لقاء الأجرة الشهرية سالفة البيان وقد فوجئ بإعلانه بدعوى المطعون ضده الأول بطرده منها بوصفه المالك الجديد وبمقولة استئجاره لها مفروشة على خلاف الواقع. ضمت محكمة أول درجة الدعويين وأحالتهما إلى التحقيق وبعد سماع شهود الطرفين حكمت في الدعوى الأولى برفضها وفي الدعوى الثانية بثبوت العلاقة الإيجارية عن عين خالية بإيجار شهري قدره 35 جنيهاً وإلزام المطعون ضده الأول بتحرير عقد إيجار للطاعن عن شقة النزاع. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 374 لسنة 24 ق بني سويف "مأمورية الفيوم" ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 9/ 3/ 1993 بتعديل الحكم المستأنف إلى ثبوت العلاقة الإيجارية بين الطرفين عن عين النزاع خالية بإيجار شهري قدره 70 جنيه وبتأييد الحكم فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض في خصوص تقدير القيمة الإيجارية وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قدر القيمة الإيجارية لشقة النزاع بمبلغ 70 جنيه استناداً إلى القيمة الإيجارية الواردة بعقد الإيجار المؤرخ 29/ 3/ 1986 باعتبارها قيمة اتفاقية طارحاً القيمة الإيجارية المقدرة بالعقد المؤرخ 1/ 10/ 1984 من استدلال فاسد مؤداه العدول عن العقد الأخير بالعقد الأول والذي في حقيقته تحايلاً عليه خاصة وأن القانون رقم 49 لسنة 1977 قد حدد الأجرة القانونية وطريقة تقديرها وأسند ذلك للجنة تقرير الإيجارات وهو أمر متعلق بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفه مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر - أن تحديد أجرة الأماكن طبقاً للقوانين المحددة للإيجارات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من النظام العام - إذ تتحدد به متى صار نهائياً - القيمة الإيجارية إزاء الكافة فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، وأن التحايل على زيادتها أو إخفاء حقيقة قدرها للتهرب من حكم القانون يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات بما في ذلك البينة والقرائن. والمقرر أن إثبات العلاقة الإيجارية بين طرفي عقد إيجار يقتضي بيان محل التزام كل من الطرفين وكانت الأجرة هي محل التزام المستأجر في هذا العقد ويشترط فيها كما يشترط في أي محل للالتزام أن تكون موجودة ومشروعة ومعينة بما لازمه بيان الأجرة القانونية الواجبة على المستأجر أداؤها عند إثبات العلاقة الإيجارية بينه وبين المؤجر في حالة منازعة الطرفين حول الأجرة الاتفاقية. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه بعد أن انتهى في قضائه إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من ثبوت صورية ما أُثبت بعقد الإيجار المؤرخ 29/ 3/ 1986 - المبرم بين الطاعن والمطعون ضده الأول - ومن وروده على عين مفروشة وثبوت العلاقة الإيجارية بين الطرفين عن عين خالية بما لازمه أن تكون الأجرة القانونية هي الواجبة التطبيق ويتعين على محكمة الموضوع أن تبحثها وتتحرى عنها سيما وأن قوانين إيجار الأماكن حددت الأجرة القانونية وطرق تقديرها وسبق للطاعن أن استأجر شقة النزاع بأجرة شهرية قدرها 35 جنيه في سنة 1984 إلا أن الحكم المطعون فيه عاد واعتد بالقيمة الإيجارية الواردة بالعقد المذكور وقدرها 70 جنيه برغم ثبوت التحايل عليه - وذلك من مؤدى فاسد مفاده - خلو الأوراق مما يفيد تحديد الأجرة القانونية لشقة النزاع بمعرفة لجنة تحديد الأجرة إعمالاً للقانون رقم 49 لسنة 1977 وقد أغفل التحدث عن الأجرة الاتفاقية السابقة الواردة في العقد المؤرخ 1/ 10/ 1984 وقدرها 35 جنيهاً شهرياً وقد حجبه ذلك عن حسم تاريخ إنشاء المبنى الكائن به شقة النزاع أو تاريخ الترخيص بتشييده إن كان وصولاً لتحديد قانون إيجار الأماكن الواجب التطبيق من مصدر قانوني سديد وبيان ما إذا كان قد صار تحديد الأجرة القانونية لوحداته بما فيها شقة النزاع من عدمه بما يصمه بعوار الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ويعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيقه لصحيح القانون بما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 1887 لسنة 63 ق جلسة 24/ 4/ 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 134 ص 680

جلسة 24 من إبريل سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، فتيحه قره، محمد الجابري نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الكريم.

---------------

(134)
الطعن رقم 1887 لسنة 63 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن". تحديد الأجرة. حكم. "الطعن في الحكم: مواعيد الطعن".
(1) تحديد أجرة الأماكن الخاضع لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 معقود للمالك طبقاً للأسس المنصوص عليها فيه. المادتان 4، 5 من القانون المذكور. حق المستأجر وحده في الطعن أمام اللجنة المختصة على الأجرة المحددة خلال تسعين يوماً. حالاته. عدم مراعاته للميعاد المذكور. أثره. سقوط حقه في الطعن وصيرورة التقدير المبدئي للأجرة نهائياً ونافذاً. عدم جواز تصدي اللجنة المختصة لتحديد الأجرة. علة ذلك.
(2) قيام المالك بتقدير أجرة تزيد على الحدود المقررة قانوناً. أثره. حق المستأجر في إخطار لجنة تحديد الأجرة خلال تسعين يوماً بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بطريق الإيداع في سكرتارية اللجنة. تقديم الطلب في الحالة الأخيرة للجهة الإدارية في الميعاد القانوني. اعتباره منتجاً لآثاره من تاريخ تقديمه ولو تقاعست هذه الجهة عن إيداع الطلب سكرتارية اللجنة المختصة. علة ذلك.
(3) حكم "عيوب التدليل. ما يعد قصوراً".
تقديم مستندات مؤثرة في الدعوى مع التمسك بدلالتها. التفات الحكم عن التحدث عنها بشيء مع ما قد يكون لها من دلالة. قصور معيب.

----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادتين الرابعة والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يدل على أن المشرع جعل تحديد الأجرة معقوداً للمالك على ضوء أسس التكاليف المشار إليها بالقانون إلا في حالة عدم موافقة المستأجر على هذا التحديد فيكون له أن يلجأ إلى اللجنة لتحديد الأجرة وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد إذا كان تعاقده لا حقاً على إتمام البناء أما إذا كان تعاقده سابقاً على ذلك فإن الميعاد يسري من تاريخ إخطاره من قبل المالك بالأجرة المحددة أو من تاريخ شغله المكان المؤجر أيهما أقرب، وإذا لم يتقدم المستأجر إلى اللجنة في الميعاد المشار إليه فإن التقدير المبدئي للأجرة يصير نهائياً ونافذاً ولا يجوز للجنة بعد ذلك أن تتصدى لتحديد الأجرة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المستأجر الحاصل بعد الميعاد باعتبار أن هذا الميعاد - أخذاً بالغرض من تقريره - يعد ميعاداً حتمياً وليس ميعاداً تنظيمياً بما يرتب سقوط حق المستأجر في اللجوء إلى تلك الجهة بعد انقضاء الأجل المحدد.
2 - إن كان مفاد النص في المادتين 13، 14 من قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 766 لسنة 1981 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 136 لسنة 1981 أن هناك طريقين للمستأجر لإخطار لجنة تحديد الأجرة المنصوص عليها في المادة (12) من القانون رقم 49 لسنة 1977 - إذا ما ارتأى أن الأجرة التي حددها المالك في عقد الإيجار أو النموذج تزيد على الحدود المنصوص عليها في القانون رقم 136 لسنة 1981 وفي خلال ميعاد التسعين يوماً المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون الأخير. الأول: إخطار اللجنة المذكورة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. الثاني: طريق الإيداع في سكرتارية اللجنة مقابل الإيصال ولازم ذلك ومقتضاه أنه في الحالة الثانية إذا ما قدم المستأجر طلبه للجهة الإدارية في الميعاد القانوني وتقاعست الأخيرة عن إيداعه سكرتارية اللجنة فإن العبرة بتاريخ تقديم المستأجر الطلب إليها إذ لا يسوغ القول أن يحاج المستأجر بخطأ وتقصير الجهة الإدارية في مباشرتها لمقتضيات وظيفتها طالما تحققت الغاية من الإجراء وتم الإخطار في الميعاد الحتمي.
3 – المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها بشيء مع ما قد يكون لها من دلالة فإنه يكون معيباً بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده وآخرين الدعوى رقم 325 لسنة 1988 أمام محكمة الإسماعيلية الابتدائية بطلب الحكم بإلزام لجنة تحديد الإيجارات حي أول الإسماعيلية بتقدير القيمة الإيجارية للعين الموضحة بالصحيفة وفقاً للأسس المنصوص عليها في القانون رقم 136 لسنة 1981 وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 8/ 1985 استأجر شقة النزاع من المطعون ضده نظير إيجار شهري قدره 150 جنيه وقد قام بحيازتها فعلياً بتاريخ 21/ 8/ 1986 بموجب المحضر الرقيم.... لسنة.... إداري قسم ثان الإسماعيلية، وبتاريخ 15/ 10/ 1986 تقدم بطلب إلى لجنة تقدير الإيجارات حي أول الإسماعيلية لتحديد القيمة الإيجارية لها إلا أنه فوجئ برفض طلبه بمقولة تقديمه بعد الميعاد القانوني فأقام الدعوى حكمت محكمة أول درجة بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسماعيلية التي قضت بتاريخ 5/ 6/ 1990 بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى للمحكمة الابتدائية للفصل في موضوع الطعن ندبت محكمة أول درجة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 16/ 2/ 1992 برفض الطعن استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 148 لسنة 17 ق الإسماعيلية وبتاريخ 5/ 1/ 1993 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وبياناً لذلك يقول إن خبير الدعوى سجل في مدونات تقريره أن الطاعن قدم طلباً للجنة تقدير الإيجارات بتاريخ 15/ 10/ 1986 وتأيد ذلك بالشهادة المنسوب صدورها لسكرتير عام مركز ومدينة الإسماعيلية المقدمة من الطاعن للمحكمة المطعون في حكمها بجلسة 10/ 11/ 1992 وقد أطرح الحكم المطعون فيه دلالة هذه الشهادة دون أن يورد في أسباب حكمه ما يبرر هذا الإطراح وخلص في قضائه إلى تأييد الحكم المستأنف تأسيساً على أن الطاعن لم يقدم ما يدل على إخطار اللجنة بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو الإيصال الدال على إيداع طلبه لسكرتارية اللجنة والثابت إيداعه لها بتاريخ 8/ 2/ 1987 مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي - بسببيه - في محله ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مفاد النص في المادتين الرابعة والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب - أن المشرع جعل تحديد الأجرة معقوداً للمالك على ضوء أسس التكاليف المشار إليها بالقانون إلا في حالة عدم موافقة المستأجر على هذا التحديد فيكون له أن يلجأ إلى اللجنة لتحديد الأجرة وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد إذا كان تعاقده لاحقاً على إتمام البناء أما إذا كان تعاقده سابقاً على ذلك فإن الميعاد يسري من تاريخ إخطاره من قبل المالك بالأجرة المحددة أو من تاريخ شغله المكان المؤجر أيهما أقرب وإذا لم يتقدم المستأجر إلى اللجنة في الميعاد المشار إليه فإن التقدير المبدئي للأجرة يصير نهائياً ونافذاً ولا يجوز للجنة بعد ذلك أن تتصدى لتحديد الأجرة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المستأجر الحاصل بعد الميعاد باعتبار أن هذا الميعاد - أخذاً بالغرض من تقريره - يعد ميعاداً حتمياً وليس ميعاداً تنظيمياً بما يرتب سقوط حق المستأجر في اللجوء إلى تلك الجهة بعد انقضاء الأجل المحدد. كما أنه ولئن كان مفاد النص في المادتين 13، 14 من قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي الرقيم 766 لسنة 1981 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 136 لسنة 1981 أن هناك طريقين للمستأجر لإخطار لجنة تحديد الأجرة المنصوص عليها في المادة (12) من القانون رقم 49 سنة 1977 - إذا ما ارتأى أن الأجرة التي حددها المالك في عقد الإيجار أو النموذج المنصوص عليه في المادة (12) من القرار المذكور تزيد على الحدود المنصوص عليها في القانون رقم 136 لسنة 1981 وفي خلال ميعاد التسعين يوماً المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون الأخير. الأول: إخطار اللجنة المذكورة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، الثاني: طريق الإيداع في سكرتارية اللجنة مقابل إيصال ولازم ذلك ومقتضاه أنه في الحالة الثانية إذا ما قدم المستأجر طلبه للجهة الإدارية في الميعاد القانوني وتقاعست الأخيرة عن إيداعه سكرتارية اللجنة فإن العبرة بتاريخ تقديم المستأجر الطلب إليها إذ لا يسوغ القول أن يحاج المستأجر بخطأ وتقصير الجهة الإدارية في مباشرتها لمقتضيات وظيفتها طالما تحققت الغاية من الإجراء وتم الإخطار في الميعاد الحتمي المقرر كذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلاتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها بشيء مع ما قد يكون لها من دلالة فإنه يكون معيباً بالقصور. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن قدم أمام المحكمة المطعون في حكمها بجلسة 7/ 11/ 1992 حافظة مستندات طويت على شهادة مؤرخة 18/ 2/ 1992 منسوب صدرها لرئاسة مركز ومدينة الإسماعيلية مفادها تقديمه طلبه للجنة الثانية للإيجارات لمعاينة شقة النزاع بتاريخ 15/ 10/ 1986 وتمسك بدلاله هذه الشهادة والتي تأيدت بما أثبته خبير الدعوى في تقريره بالصحيفة الثانية بتقديم الطلب المشار إليه في ذات التاريخ إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف على أن تاريخ إيداع الطلب بسكرتارية اللجنة في 8/ 2/ 1987 وأن العبرة بهذا التاريخ ودون أن يعرض لمستند الشهادة المشار إليها ودلالتها ويخضعها لتقديره بما يعيبه بالقصور ويوجب نقضه.