الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 11 سبتمبر 2014

الطعن 8547 لسنة 66 ق جلسة 22/ 5/ 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 153 ص 778

جلسة 22 من مايو سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة، محمد أحمد رشدي، عبد المنعم مندور علما، وعبد الجواد موسى عبد الجواد.

----------------

(153)
الطعن رقم 8547 لسنة 66 القضائية

(1) دعوى. دستور.
الالتجاء إلى القاضي الطبيعي. حق للناس كافة. م 68 من الدستور. مؤداه. عدم جواز قصر مباشرته على فئة دون أخرى أو إجازته في حالة بذاتها دون سواها. القيود التي يقتضيها تنظيمه لا يجوز بحال أن تصل إلى حد مصادرته.
(2) اختصاص "اختصاص ولائي".
القضاء العادي. صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية. تقييد هذه الولاية. استثناء يجب عدم التوسع في تفسيره.
(3) ضرائب "الضريبة على المبيعات". اختصاص.
تسوية الخلافات التي تنشأ بين صاحب الشأن ومصلحة الضرائب بشأن الالتزام بالضريبة على المبيعات أو مقدارها. جواز سلوك طريق نظام التحكيم بشأنها. عدم قيام صاحب الشأن بطلب إحالة النزاع للتحكيم في خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 17 ق 11 لسنة 1991. لا يسلب حقه في اللجوء إلى القضاء العادي دون التقيد بميعاد.

----------------
1 - الدستور بما نص عليه في المادة 68 من أن لكل مواطن الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي قد دل على أن هذا الحق في أصل شرعته حق للناس كافة لا يتمايزون فيما بينهم في مجال اللجوء إليه وإنما تتكافأ مراكزهم القانونية في سعيهم لرد العدوان على حقوقهم دفاعاً عن مصالحهم الذاتية، وقد حرص الدستور على ضمان إعمال هذا الحق في محتواه المقرر دستورياً بما لا يجوز معه قصر مباشرته على فئة دون أخرى أو إجازته في حالة بذاتها دون سواها، أو إرهاقه بعوائق منافية لطبيعته لضمان أن يكون النفاذ إليه حقاً لكل من يلوذ به، غير مقيد في ذلك إلا بالقيود التي يقتضيها تنظيمه والتي لا يجوز بحال أن تصل إلى حد مصادرته وبذلك يكون الدستور قد كفل الحق في الدعوى لكل مواطن وعزز هذا الحق بضماناته التي تحول دون الانتقاص منه.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية - ولا يخالف به أحكام الدستور - يعتبر استثناءً وارداً على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره.
3 - يدل النص في المادتين 17، 35 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة على المبيعات - على أن المشرع رغبة منه في تسوية الخلافات التي تنشأ بين المسجل أو صاحب الشأن ومصلحة الضرائب بشأن الالتزام بالضريبة على المبيعات أو مقدارها وللحد من الأنزعة المطروحة على القضاء بشأنها أنشأ نظام التحكيم أجاز فيه لصاحب الشأن عرض خلافاته عليه بغية حلها ودياً دون أن يكون سلوك هذا الطريق وجوبياً فلا يترتب على عدم قيام صاحب الشأن بطلب إحالة النزاع للتحكيم في خلال الميعاد المنصوص عليه بالمادة 17 من القانون رقم 11 لسنة 1991 سلب حقه في اللجوء إلى القضاء العادي دون التقيد بميعاد طالما لم يحدد القانون ميعاداً للجوء إلى القضاء.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1013 سنة 1995 طنطا الابتدائية على المطعون ضدها - مصلحة الضرائب بطلب الحكم بعدم أحقيتها في مطالبة الطاعنة بمبلغ 18807.290 جنيه قيمة ضريبة المبيعات على غزل الصوف والتريكو بنسبة 8% عن الفترة من 1/ 2/ 1994 حتى 30/ 4/ 1994 وبراءة ذمتها من هذا المبلغ تأسيساً على أنها منتج نهائي تخضع لضريبة المبيعات بالسعر العام الوارد بالمادة 3 من القانون رقم 11 سنة 1991 بنسبة 10% سبق أن سددتها الطاعنة، وأن المطالبة تحمل المنتج بضريبة أخرى لا تستحق عليه، بتاريخ 28/ 1/ 1996 أجابت المحكمة الطاعنة إلى طلباتها، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 312 سنة 46 ق أمام محكمة استئناف طنطا التي قضت بتاريخ 10/ 7/ 1996 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص القضاء بنظر الدعوى، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، إذ أقام قضاءه بعدم الاختصاص ولائياً بنظر الدعوى على أن الاختصاص في منازعات تقدير قيمة السلعة أو الخدمة ومقدار ضريبة المبيعات ينعقد لهيئات التحكم دون المحاكم وفقاً لنص المادة 17 من القانون رقم 11 سنة 1991 بإصدار قانون الضريبة على المبيعات في حين أن مؤدى النص المشار إليه أن اللجوء إلى التحكيم هو حق جوازي ليس من شأنه نزع الاختصاص من المحاكم صاحبة الولاية العامة، ولصاحب الشأن أن يلجأ إليها مباشرة.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن الدستور بما نص عليه في المادة
68 منه أن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، قد دل على أن هذا الحق في أصل شرعته حق للناس كافة لا يتمايزون فيما بينهم في مجال اللجوء إليه وإنما تتكافأ مراكزهم القانونية في سعيهم لرد العدوان على حقوقهم دفاعاً عن مصالحهم الذاتية، وقد حرص الدستور على ضمان إعمال هذا الحق في محتواه المقرر دستورياً بما لا يجوز معه قصر مباشرته على فئة دون أخرى, أو إجازته في حالة بذاتها دون سواها، أو إرهاقه بعوائق منافية لطبيعته، لضمان أن يكون النفاذ إليه حقاً لكل من يلوذ به، وغير مقيد في ذلك إلا بالقيود التي يقتضيها تنظيمه والتي لا يجوز بحال أن تصل إلى حد مصادرته، وبذلك يكون الدستور قد كفل الحق في الدعوى لكل مواطن، وعزز هذا الحق بضماناته التي تحول دون الانتقاص منه. لما كان ذلك، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية، وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية - ولا يخالف به أحكام الدستور - يعتبر استثناءً وارداً على أصل عام، ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره، وكان النص في المادة 17 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة على المبيعات على أن "للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة، ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ستين يوماً من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة، وللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم الإخطار، فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال خمسة عشر يوماً فلصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى التحكيم المنصوص عليه في هذا القانون خلال الخمسة عشرة يوماً التالية. وفي جميع أحوال يجوز مد هذه المدد بقرار من الوزير، ويعتبر تقدير المصلحة نهائياً إذا لم يقدم التظلم أو يطلب إحالة النزاع إلى التحكيم خلال المواعيد المشار إليها" والنص في المادة 35 من ذات القانون على أنه "إذا قام نزاع مع المصلحة قيمة السلعة أو الخدمة أو نوعها أو كميتها أو مقدار الضريبة المستحقة عليها وطلب صاحب الشأن إحالة النزاع إلى التحكيم في المواعيد المقررة وفقاً للمادة 17 من هذا القانون، فعلى رئيس المصلحة أو من ينيبه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ إخطاره بطلب التحكيم أن يحيل النزاع - كمرحلة ابتدائية - للتحكيم إلى حكمين تعين المصلحة أحدهما ويعين صاحب الشأن الآخر..." يدل على أن المشرع رغبة منه في تسوية الخلافات التي تنشأ بين المسجل أو صاحب الشأن ومصلحة الضرائب بشأن الالتزام بالضريبة على المبيعات أو مقدارها وللحد من الأنزعة المطروحة على القضاء بشأنها، أنشأ نظام التحكم أجاز فيه لصاحب الشأن عرض خلافاته بغية حلها ودياً دون أن يكون سلوك هذا الطريق وجوبياً فلا يترتب على عدم قيام صاحب الشأن بطلب إحالة النزاع التحكيم في خلال الميعاد المنصوص عليه بالمادة 17 من القانون رقم 11 لسنة 1991 سلب حقه في اللجوء إلى القضاء العادي دون التقيد بميعاد طالما لم يحدد القانون ميعاد للجوء إلى القضاء العادي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

( الطعن 330 لسنة 75 ق جلسة 4 /1/ 2006 س 57 ق 8 ص 39)

برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين حامد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد محمود كامل ، درويش مصطفى أغا ، نبيل أحمد عثمان وعبد الرحيم زكريا يوسف نواب رئيس المحكمة .
---------------
(1 – 3 ) إيجار " إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار ". حكم " عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون " . دستور " دستورية القوانين " " أثر الحكم بعدم الدستورية ". نظام عام .
(1) وفاة مستأجر المسكن أو تركه له . امتداد العقد لصالح زوجته أو أولاده أو والديه المقيمين معه إقامة مستقرة . م 29 ق 49 لسنة 1977 . سريان هذه القاعدة سواء كان المتوفى أو التارك مستأجراً أصلياً أو من امتد العقد قانوناً لصالحه .
(2) الحكم بعدم دستورية م 29/3 ق 49 لسنة 1977 فيما لم تتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك . مؤداه . امتداد عقد الإيجار إلى أقارب المستأجر المقيمين معه من زوج وأبناء ووالدين من تاريخ نشر الحكم بعدم الدستورية لمرة واحدة فقط .
(3) ترك المستأجر الأصلي عين النزاع لوالدة الطاعن وبقاء الأخير مقيماً معها حتى وفاتها . مؤداه . حقه في البقاء بها تطبيقاً للمادة 29 . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن المشرع أفاد من مزية الامتداد القانوني لعقد الإيجار زوجة المستأجر وأولاده ووالديه المقيمين معه حتى وفاته أو تركه المسكن ، ولما كان النص قد جاء مطلقا غير مقيد بجيل واحد من المستأجرين ، فإن هذه القاعدة يطرد تطبيقها سواء كان المستأجر المتوفى أو التارك هو من أبرم عقد الإيجار ابتداءً مع المالك أو من امتد العقد قانوناً لصالحه بعد وفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين .
2 - إذا كانت الوقائع المنشأة للحق في الامتداد قد حصلت قبل يوم 15/11/2002 تاريخ سريان حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 70 لسنة 18 ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 المشار إليها فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك مما مقتضاه قصر امتداد عقد الإيجار إلى أقارب المستأجر المقيمين معه من زوج وأبناء ووالدين اعتباراً من التاريخ المذكور لمرة واحدة فقط .
3 - إذا كان الواقع في الدعوى حسبما استظهره الحكم المطعون فيه أن والدة الطاعن كانت تقيم مع ابنها المستأجر الأصلي في عين النزاع إلى أن تركها وأن الطاعن بقى مقيما معها في العين حتى وفاتها ، وإذ لم يزعم المطعون ضده أن واقعة الترك حصلت بعد يوم 14/11/2002 ، فإن الطاعن يغدو صاحب حق أصيل في البقاء بالشقة تطبيقا للمادة 29 آنفة الذكر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم .... لسنة 2001 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بإخلائهما من الشقة المبينة بالصحيفة ، وقال شرحاً لها إنه بموجب عقد مؤرخ 1/10/1969 استأجر منه المطعون ضده الثاني الشقة المشار إليها ، وإذ أجرها من باطنه إلى الطاعن بالمخالفة لأحكام العقد والقانون ، فقد أقام الدعوى . أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ، وبعد سماع شاهدين قدمهما المطعون ضده الأول حكمت برفضها . استأنف الأخير هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ..... لسنة 8 ق ، وبتاريخ 10/11/2004 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالإخلاء والتسليم . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن الواقع كما أحاط به الحكم - وحسبما اطمأنت إليه المحكمة من أقوال شهود المؤجر ذاته - أن والدة الطاعن كانت تقيم مع ابنها المستأجر الأصلي في عين النزاع إلى أن تركها فامتد عقد الإيجار لصالحها ، وأن الطاعن بقى مقيماً معها في تلك العين حتى وفاتها فامتد العقد بالنسبة له أيضاً ، وإذ بنى الحكم قضاءه بالإخلاء والتسليم على أن إقامته في عين النزاع مع شقيقه المستأجر الأصلي لا تكسبه الحق في امتداد عقد إيجارها إليه بعد ترك شقيقه لها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون على الواقع الصحيح الذى ثبت لديه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن " لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه وأولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ...... " يدل على أن المشرع أفاد من مزية الامتداد القانوني لعقد الإيجار زوجة المستأجر وأولاده ووالديه المقيمين معه حتى وفاته أو تركه المسكن ، ولما كان النص قد جاء مطلقا غير مقيد بجيل واحد من المستأجرين ، فإن هذه القاعدة يطرد تطبيقها سواء كان المستأجر المتوفى أو التارك هو من أبرم عقد الإيجار ابتداءً مع المالك أو من امتد العقد قانوناً لصالحه بعد وفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين ، وطالما كانت الوقائع المنشأة للحق في الامتـــداد قد حصلت قبل يوم 15/11/2002 تاريخ سريان حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 105 لسنة 19 ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 المشار إليها فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك مما مقتضاه قصر امتداد عقد الإيجار إلى أقارب المستأجر المقيمين معه من زوج وأبناء ووالدين اعتباراً من التاريخ المذكور لمرة واحدة فقط . لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى حسبما استظهره الحكم المطعون فيه أن والدة الطاعن كانت تقيم مع ابنها المستأجر الأصلي في عين النزاع إلى أن تركها وأن الطاعن بقى مقيماً معها في العين حتى وفاتها ، وإذ لم يزعم المطعون ضده أن واقعة الترك حصلت بعد يوم 14/11/2002 ، فإن الطاعن يغدو صاحب حق أصيل في البقاء بالشقة تطبيقا للمادة 29 آنفة الذكر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
ومن حيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم فإنه يتعين تأييد حكم محكمة أول درجة برفض الدعوى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( الطلب 349 لسنة 75 ق جلسة 13 /6/ 2006 س 57 رجال قضاء ق 7 ص 34 )

برئاسة السيد المستشار / شكري جمعة حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على شلتوت ، فراج عباس ، موسى مرجان نواب رئيس المحكمة وحسن أبو عليو .
------------
 إجراءات الطلب " طريقة رفع الطلب " .
إجراءات التقاضي من النظام العام . طلبات رجال القضاء والنيابة العامة . وجوب رفعها بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض بحضور الطالب أو من ينيبه قانوناً لهذا الغرض أمام الموظف المختص . م 84 ق السلطة القضائية . مخالفة ذلك . أثره . عدم قبول الطلب . لا يغير من ذلك إقامة الطلب أمام محكمة القضاء الإداري وقضاؤها بعدم الاختصاص والإحالة إلى محكمة النقض . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذ كانت إجراءات التقاضي من النظام العام ، وكانت المادة 84 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تنص في فقرتها الأولى على أن " الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة تتضمن عدا البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم موضوع الطلب وبياناً كافياً عن الدعوى " مما مفاده أن يتم الإيداع بحضور الطالب أو من ينيبه قانوناً لهذا الغرض أمام الموظف المختص بقلم كتاب محكمة النقض ، فإن لم يتم الإيداع على هذا الوجه فلا يعد الطلب قد رفع بالأوضاع التي رسمها القانون . لما كان ذلك , وكانت الطالبة لم تسلك هذا الطريق إنما أقامت الدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة فإن الطلب يكون غير مقبول . ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة الإدارية العليا قد قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة النقض عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات لأن قانون السلطة القضائية قانون خاص يحكم القضايا التي تدخل في ولاية محكمة النقض ويحدد الإجراءات التي ترفع بها فلا يجوز اللجوء إلى سواه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق تتحصل في أن الطالبة أقامت الدعوى رقم ..... لسنة ..... أمام المحكمة الإدارية بمجلس الدولة للحكم بإلغاء القرار الجمهورى رقم 276 لسنة 2002 فيما تضمنه من تخطيها في التعيين في وظيفة معاون نيابة وبتعيينها في هذه الوظيفة مع ما يترتب على ذلك من آثار . وقالت بياناً لطلبها إنها حصلت على ليسانس الحقوق عام 1999 بتقدير عام جيد تراكمي كما حصلت على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام والقانون الجنائي بتقدير جيد وتوافرت في حقها كافة الشروط اللازمة لشغل تلك الوظيفة إلا أنها فوجئت بصدور القرار الجمهوري المطعون فيه متضمناً تعيين بعض أقرانها دون أن يشملها التعيين وإذ جاء القرار معيباً بمخالفة الدستور والقانون ومن ثم فقد أقامت الدعوى . وبتاريخ ..... حكمت المحكمة الإدارية العليا بعدم اختصاص مجلس الدولة ولائياً بنظر الطعن وبإحالته إلى محكمة النقض حيث قيد بجداولها برقم .... لسنة 75 ق . دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب ، وأبدت النيابة الرأي بعدم قبوله كذلك .
وحيث إن الدفع بعدم قبول الطلب في محله . ذلك أنه لما كانت إجراءات التقاضي من النظام العام ، وكانت المادة 84 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تنص في فقرتها الأولى على أن " الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة تتضمن – عدا البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم – موضوع الطلب وبياناً كافياً عن الدعوى " مما مفاده أن يتم الإيداع بحضور الطالب أو من ينيبه قانوناً لهذا الغرض أمام الموظف المختص بقلم كتاب محكمة النقض ، فإن لم يتم الإيداع على هذا الوجه فلا يعد الطلب قد رفع بالأوضاع التي رسمها القانون . لما كان ذلك ، وكانت الطالبة لم تسلك هذا الطريق إنما أقامت الدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة فإن الطلب يكون غير مقبول . ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة الإدارية العليا قد قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هذه المحكمة عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات لأن قانون السلطة القضائية قانون خاص يحكم القضايا التي تدخل في ولاية محكمة النقض ويحدد الإجراءات التي ترفع بها فلا يجوز اللجوء إلى سواه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( الطلب 175 لسنة 74 ق جلسة 9 /5/ 2006 س 57 رجال قضاء ق 6 ص 31)

برئاسة السيد المستشار/ شكري جمعة حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على شلتوت ، فراج عباس ، موسى مرجان نواب رئيس المحكمة وصلاح عبد العليم .
--------------
اختصاص . ترقية " تخطى في الترقية " . قرار إداري .
اختصاص محكمة النقض بالفصل في طلبات رجال القضاء والنيابة العامة . شرطه . أن يكون محل الطلب قراراً إدارياً نهائياً . م 83 ق السلطة القضائية . القرار الإداري . ماهيته . إخطار وزير العدل لرجل القضاء بعدم شموله بالترقية . لا يعد من قبيل هذه القرارات . علة ذلك . أثره . عدم قبول الطعن عليه إلا من خلال مخاصمة القرار الجمهوري الصادر بالتخطي .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذ كانت القرارات الصادرة في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة التي تختص محكمة النقض بالفصل في طلب إلغائها طبقاً للمادة (83) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 إنما هي القرارات الإدارية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة في الشكل الذى يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليها إحداث أثر قانوني معين ، وأن إخطار وزير العدل لرجال القضاء والنيابة العامة طبقاً للمادة 79/2 من قانون السلطة القضائية لمن لم تشملهم الحركة بالترقية ليست من قبيل تلك القرارات وإنما هو لا يعدو أن يكون عملاً تحضيرياً لا يؤثر على المركز القانوني لرجال القضاء والنيابة العامة والذى لا يتحدد إلا بصدور قرار جمهوري متضمناً تخطيه في الترقية . لما كان ذلك , وكان الطالب لم يطعن على القرار الجمهوري الصادر بموجبه الحركة القضائية التي تضمنت تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة ( ب ) وإنما اقتصر على مخاصمة إخطار وزير العدل الصادر بعدم شمـوله بحركة الترقيات القادمة ومن ثم يكون الطلب غير مقبول .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
من حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ ..... تقدم الطالب بهذا الطلب ضد وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى بصفتهما للحكم بإلغاء قرار تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة ( ب ) وما يترتب على ذلك من آثار . وقال بياناً لطلبه إنه بتاريخ 22/5/ 2004 ورد إليه الإخطار المطعون فيه متضمناً تخطيه في الترقية للوظيفة الأعلى لما نسب إليه من وقائع تضمنتها الدعوى رقم 3 لسنة 2004 تأديب وقد تظلم لمجلس القضاء الأعلى الذى قرر بتاريخ 23/6/2004 بقبول تظلمه شكلاً ورفضه موضوعاً ، ولأن إخطار التخطي في الترقية ورفض التظلم لا يقومان على سند من القانون والواقع لخلو قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 من النص على تخطى القاضي في الترقية عند إحالته إلى مجلس تأديب القضاة ، وأن الاتهام المسند إليه في الدعوى التأديبية آنفة البيان لا أساس له من الصحة ، كما أن معيار الترقية إلى درجة أعلى هو الأقدمية ودرجة الكفاية ومن ثم تقدم بطلبه .
       وحيث إن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية .
طلب الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب لرفعه من غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته وبعدم قبول الطلب لانتفاء القرار الإداري . وأبدت النيابة الرأي بما يتفق وطلبات الحكومة .
ومن حيث إنه لما كانت القرارات الصادرة في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة التي تختص محكمة النقض بالفصل في طلب إلغائها طبقاً للمادة (83) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 إنما هي القرارات الإدارية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة في الشكل الذى يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليها إحداث أثر قانوني معين ، وأن إخطار وزير العدل لرجال القضاء والنيابة العامة طبقاً للمادة 79/2 من قانون السلطة القضائية لمن لم تشملهم الحركة بالترقية ليست من قبيل تلك القرارات وإنما هو لا يعدو أن يكون عملاً تحضيرياً لا يؤثر على المركز القانوني لرجال القضاء والنيابة العامة والذى لا يتحدد إلا بصدور قرار جمهوري متضمناً تخطيه في الترقية . لما كان ذلك , وكان الطالب لم يطعن على القرار الجمهوري الصادر بموجبه الحركة القضائية التي تضمنت تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة ( ب ) وإنما اقتصر على مخاصمة إخطار وزير العدل الصادر بعدم شموله بحركة الترقيات القادمة ومن ثم يكون الطلب غير مقبول .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( الطلب 246 لسنة 74 ق جلسة 11/ 4 /2006 س 57 رجال قضاء ق 5 ص 28)

برئاسة السيد المستشار / شكري جمعة حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على شلتوت ، فراج عباس ، موسى مرجان نواب رئيس المحكمة وحسن أبو عليو .
-----------
( 1 ، 2 ) ترقية " أهلية الترقي " .
(1) الضمانات التي تكفل تقدير أهلية القاضي أو عضو النيابة للترقي. المواد 79/2 ، 80 ، 81 ق السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل . تخطى الطالب في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة " ب " لسبب غير متصل بتقارير الكفاية دون مراعاة جهة الإدارة لهذه الضمانات بعدم إخطاره بالتخطي قبل عرض مشروع الحركة القضائية على مجلس القضاء الأعلى . مخالفة للقانون . أثره . إلغاء القرار المطعون فيه .
(2) إلغاء قرار التخطي . أثره . عدم أحقية الطالب في الترقية وإنما تستعيد به جهة الإدارة سلطتها في تقدير أهليته للترقية في تاريخ صدور هذا القرار . مؤداه . لا محل لطلب الترقية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - النص في الفقرة الثانية من المادة 79 من قانون السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 على أنه " كما يقوم وزير العدل - قبل عرض مشروع الحركة القضائية على مجلس القضاء الأعلى بثلاثين يوماً على الأقل – بإخطار رجال القضاء والنيابة العامة الذين حل دورهم ولم تشملهم الحركة القضائية لسبب غير متصل بتقارير الكفاية التي فصل فيها وفقاً للمادة 81 أو فات ميعاد التظلم منها ، ويبين بالإخطار أسباب التخطي ولمن أخطر الحق في التظلم في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة " مؤداه – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض– أن يوفر لرجل القضاء والنيابة العامة الضمانات التي تكفل تقدير أهليته للترقي تقديراً مبرأ من العيوب
وذلك بإخطاره بسبب تخطيه في الترقية وإعطائه حق التظلم وسماع أقواله واعتراضاته قبل إجراء هذا التخطي . لما كان ذلك , وكان الثابت في الأوراق أن وزارة العدل لم تراع هذه الضمانات وتخطت الطالب في الترقية دون إخطاره قبل تخطيه إذ لم تقدم الحكومة ما يفيد أنها أخطرت الطالب بالتخطي رغم طلب المحكمة ما يفيد ذلك فإنه بذلك تكون قد خالفت القانون ويضحى طلبه في هذا الخصوص في محله بما يتعين معه إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى الطالب في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة " ب " لعيب شكلي .
2 - إذ كان يترتب على هذا الإلغاء ( إلغاء قرار التخطي في الترقية ) بذاته أحقية الطالب في الترقية إلى هذه الوظيفة وإنما تستعيد وزارة العدل سلطتها في تقدير أهليته للترقية في تاريخ صدور القرار المقضي بإلغائه . ويجب عليها اتباع الإجراءات التي ينص عليها القانون إذا رأت وجهاً لتخطيه . بما يكون معه طلبه الحكم بالترقية إلى هذه الدرجة ولا محل له .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن السيد الأستاذ .... " قاضي بمحكمة أسيوط الابتدائية " تقدم بهذا الطلب بتاريخ .... للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 304 لسنة 2004 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة " ب " وبترقيته إليها على أن تكون أقدميته تالية للأستاذ ..... وسابقاً على الأستاذ .... مع ما يترتب على ذلك من آثار . وقال بياناً لطلبه إن القرار الجمهوري سالف الذكر صدر بتاريخ 8/9/2004 خالياً من ترقيته رغم حلول الدور عليه فيها . وإذ لم يخطره وزير العدل بهذا التخطي قبل عرض مشروع الحركة القضائية على مجلس القضاء الأعلى . كما أن ما نسب إليه من وقائع تضمنها
التنبيه رقم 1 لسنة 2002 الموجه إليه من النائب العام لا تصل إلى حد جسامة انتقاص أهليته للترقي فقد تقدم بطلبه .
وحيث إن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن النص في الفقرة الثانية من المادة 79 من قانون السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 على أنه " كما يقوم وزير العدل - قبل عرض مشروع الحركة القضائية على مجلس القضاء الأعلى بثلاثين يوماً على الأقل – بإخطار رجال القضاء والنيابة العامة الذين حل دورهم ولم تشملهم الحركة القضائية لسبب غير متصل بتقارير الكفاية التي فصل فيها وفقاً للمادة 81 أو فات ميعاد التظلم منها ، ويبين بالإخطار أسباب التخطي ولمن أخطر الحق في التظلم في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة " مؤداه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يوفر لرجل القضاء والنيابة العامة الضمانات التي تكفل تقدير أهليته للترقي تقديراً مبرأ من العيوب وذلك بإخطاره بسبب تخطيه في الترقية وإعطائه حق التظلم وسماع أقواله واعتراضاته قبل إجراء هذا التخطي . لما كان ذلك , وكان الثابت في الأوراق أن وزارة العدل لم تراع هذه الضمانات وتخطت الطالب في الترقية دون إخطاره قبل تخطيه إذ لم تقدم الحكومة ما يفيد أنها أخطرت الطالب بالتخطي رغم طلب المحكمة ما يفيد ذلك فإنه بذلك تكون قد خالفت القانون ويضحى طلبه في هذا الخصوص في محله بما يتعين معه إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى الطالب في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة " ب " لعيب شكلي ، ولا يترتب على هذا الإلغاء بذاته أحقية الطالب في الترقية إلى هذه الوظيفة وإنما تستعيد وزارة العدل سلطتها في تقدير أهليته للترقية في تاريخ صدور القرار المقضي بإلغائه . ويجب عليها اتباع الإجراءات التي ينص عليها القانون إذا رأت وجهاً لتخطيه . بما يكون معه طلبه الحكم بالترقية إلى هذه الدرجة لا محل له .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( الطلب 187 لسنة 74 ق جلسة 11/ 4 /2006 س 57 رجال قضاء ق 4 ص 24)

برئاسة السيد المستشار / شكري جمعة حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على شلتوت ، فراج عباس ، موسى مرجان نواب رئيس المحكمة وصلاح عبد العليم .
------------
(1) إجراءات الطلب " ميعاد الطلب " . نظام عام .
طلب تعديل الأقدمية . من طلبات الإلغاء . مؤداه . وجوب تقديمه في ميعاد الثلاثين يوماً المحددة بالمادة 85 من ق السلطة القضائية . تقديم الطلب بعد ذلك الميعاد . أثره . عدم قبوله . علة ذلك .
(2) أقدمية " ضم مدة خبرة سابقة " . قرار إداري .
طلب احتساب مدة الخدمة المكتسبة بالعمل بهيئة قضايا الدولة . حق ينشأ بعد انتهاء خدمة الطالب . مؤداه . تقديمه أثناء الخدمة . أثره . عدم قبوله لرفعه قبل الأوان .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن أقدمية القضاة وأعضاء النيابة العامة تتحدد في القرار الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم وفقاً للمادة 50 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ، وأن طلب تعديل الأقدمية لا يتأتى إلا بإلغاء القرار الصادر بالتعيين أو الترقية فيما تضمنه من تحديد تلك الأقدمية . إذ كان ذلك ، وكان التكييف القانوني الصحيح للطلب هو أن الطالب يطلب إلغاء القرار الجمهوري رقم 181 لسنة 1999 الصادر بتعيينه مساعداً للنيابة العامة فيما تضمنه من عدم تحديد أقدميته بين أقرانه المعينين بدفعة 1994 الأساسية ، وعلى ذلك يكون الطلب من قبيل طلبات الإلغاء التي يتعين تقديمها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً وفقاً للمادة 85 من قانون السلطة القضائية السالف ، ويترتب على مخالفة ذلك الميعاد عدم قبول الطلب باعتبار أن مواعيد التقاضي من النظام العام . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن القرار الجمهوري رقم 181 لسنة 1999 الصادر بتعيين الطالب بوظيفة مساعداً للنيابة العامة وتحديد أقدميته بين أقرانه المعينين فيه قد نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 24 في 17/6/1999 ، وكان الطالب لم يتقدم بطلبه المطروح إلا بتاريخ 7/7/2004 ، فإن الطلب يكون مقدماً بعد الميعاد ، ويتعين لذلك القضاء بعدم قبوله .
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن طلب حساب مدة الخدمة المكتسبة بالعمل بهيئة قضايا الدولة من الحقوق التي تنشأ بعد انتهاء خدمة الطالب . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن طلب ضم مدة خدمة الطالب بالنيابة الإدارية إلى مدة خدمته بالنيابة العامة وما يترتب على ذلك من آثار هو من الحقوق التي تنشأ بعد انتهاء خدمة الطالب مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله لرفعه قبل الأوان .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
من حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ ...... تقدم الطالب بهذا الطلب ضد المدعى عليهم بصفاتهم للحكم باحتساب أقدميته بالنيابة العامة ضمن أقرانه بدفعة 1994 أساسية وبضم مدة خدمته السابقة على تعيينه بالنيابة العامة والتي أمضاها بالعمل بالنيابة الإدارية إلى مدة خدمته بالنيابة العامة واحتساب مرتبه والعلاوات الخاصة وما يترتب على ذلك من آثار وصرف كافة الفروق المستحقة له بناء على ذلك . وقال بياناً لطلبه إنه عين معاوناً بالنيابة الإدارية بموجب القرار الجمهوري رقم 303 الصادر فى29/9/1994 واستمر بالعمل حتى رقى إلى وكيل نيابة إدارية ، وبتاريخ 17/6/1999 وبموجب القرار الجمهوري رقم181 لسنة 1991 عين مساعداً بالنيابة العامة واستلم العمل منذ هذا التاريخ واحتسبت أقدميته ضمن دفعة النيابة العامة لذات القرار الأخير وهو ما أخر أقدميته إذ كان وكيل نيابة إدارية عند تعيينه مساعداً بالنيابة العامة وبالتالي تم صرف مرتبه وجميع مستحقاته المالية عن درجة مساعداً وليس وكيلاً ، ومن ثم فقد تقدم بطلبه . قدمت الحكومة مذكرة دفعت فيها أصلياً بعدم قبول الطلب لتقديمه بعد الميعاد وطلبت احتياطياً بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذي صفة لمن عدا وزير العدل وفى الموضوع برفضه . وأودعت النيابة مذكرة رأت فيها عدم قبول طلب تعديل الأقدمية لرفعه بعد الميعاد ورفض ما عدا ذلك من طلبات .
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة والنيابة بعدم قبول طلب تعديل الأقدمية لتقديمه بعد الميعاد في محله ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أقدمية القضاة وأعضاء النيابة العامة تتحدد في القرار الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم وفقاً للمادة 50 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ، وأن طلب تعديل الأقدمية لا يتأتى إلا بإلغاء القرار الصادر بالتعيين أو الترقية فيما تضمنه من تحديد تلك الأقدمية . إذ كان ذلك ، وكان التكييف القانوني الصحيح للطلب هو أن الطالب يطلب إلغاء القرار الجمهوري رقم 181 لسنة 1999 الصادر بتعيينه مساعداً للنيابة العامة فيما تضمنه من عدم تحديد أقدميته بين أقرانه المعينين بدفعة 1994 الأساسية ، وعلى ذلك يكون الطلب من قبيل طلبات الإلغاء التي يتعين تقديمها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً وفقاً للمادة 85 من قانون السلطة القضائية السالف ، ويترتب على مخالفة ذلك الميعاد عدم قبول الطلب أقدميته بين أقرانه المعينين فيه قد نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 24 في 17/6/1999 ، وكان الطالب لم يتقدم بطلبه المطروح إلا بتاريخ 7/7/2004 ، فإن الطلب يكون مقدماً بعد الميعاد ، ويتعين لذلك القضاء بعدم قبوله .
وحيث إنه عن طلب ضم خدمته السابقة التي أمضاها بالعمل بالنيابة الإدارية إلى مدة خدمته بالنيابة العامة واحتساب مرتبه والعلاوات الخاصة وما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المستحقة له بناء على ذلك . فإنه لما كان المقرر - في قضــــاء محكمة النقض - أن طلب حساب مدة الخدمة المكتسبة بالعمل هيئة قضايا الدولة من الحقوق التي تنشأ بعد انتهاء خدمة الطالب . لما كان ذلك , وكان الثابت من الأوراق أن طلب ضم مدة خدمة الطالب بالنيابة الإدارية إلى مدة خدمته بالنيابة العامة وما يترتب على ذلك من آثار هو من الحقوق التي تنشأ بعد انتهاء خدمة الطالب مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله لرفعه قبل الأوان.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( الطلب 82 لسنة 74 ق جلسة 11 /4/ 2006 س 57 رجال قضاء ق 3 ص 18)

برئاسة السيد المستشار/ شكري جمعة حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على شلتوت ، فراج عباس ، موسى مرجان نواب رئيس المحكمة وحسن أبو عليو .
-----------
(1) إجراءات الطلب " ميعاد تقديم الطلب " .
طلبات التسوية التي تستند إلى حق ذاتي مقرر مباشرة في القانون وغير رهين بإرادة الإدارة . عدم تقيدها بالميعاد المقرر لدعوى الإلغاء المنصوص عليه بالمادة 85 من ق السلطة القضائية .
( 2 ، 3 ) إدارات قانونية . مرتبات وملحقاتها .
(2) مرتبات رجال القضاء . عدم جواز تطبيق أحكام أي قانون آخر غير قانون السلطة القضائية في شأن تحديدها .
(3) أعضاء الإدارات القانونية . تعيينهم بالنيابة العامة . أثره . نقل درجاتهم باعتمادها المالي المدرج لها من ميزانية الجهة التي كانوا يعملون بها إلى ميزانية وزارة العدل دون أن يترتب على ذلك احتفاظهم بأي حقوق مالية كانوا يتقاضونها من جهة عملهم السابق . علة ذلك . طلب من عين بوظيفة مساعد نيابة زيادة مرتبة إلى المرتب الذى كان يتقاضاه قبل تعيينه . على غير أساس .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن طلبات التسوية التي تستند إلى حق ذاتي مقرر مباشرة في القانون وغير رهين بإرادة الإدارة لا يتقيد الطعن فيها بالميعاد المقرر لدعوى الإلغاء المنصوص عليه في المادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 . لما كان ذلك ، وكان الطلب الماثل من قبيل طلبات التسوية التي لا تتقيد بميعاد معين ومن ثم فإن الدفع يكون على غير أساس .
2 - إذ كان الثابت من القرار الجمهوري رقم 181 لسنة 1999 بتعيين الطالب في وظيفة مساعد نيابة عامة أنه تعيين جديد منبت الصلة بعمله السابق بهيئة قضايا الدولة . وكان النص في المادة 68 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه " تحدد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون " مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز معه تطبيق أحكام أي قانون آخر في شأن تحديد مرتبات رجال القضاء وأعضاء النيابة .
3 - إذ كان البند " ثامناً " من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية ينص على أن " كل من عين في وظيفة من الوظائف المرتبة في درجات ذات بداية ونهاية يمنح أول مربوط الدرجة من تاريخ التعيين على أن يمنح العلاوة المقررة بحسب القانون " ولما كان النص في الفقرة الرابعة من البند تاسعاً من ذات الجدول على أنه " لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدى الوظائف القضائية من مرتب وبدلات عمن يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة " ولما كان النص في الفقرة الأخيرة من المادة 116 من قانون السلطة القضائية المشار إليه على أنه " إذا كان من اجتاز الامتحان من أعضاء الإدارات القانونية بالحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها تنقل درجته عند تعيينه بالنيابة العامة باعتمادها المالي المدرج لها في ميزانية الجهة التي كان يعمل بها إلى ميزانية وزارة العدل " بما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أيضاً نقل الدرجة باعتمادها المالي المدرج لها من ميزانية الجهة التي كان يعمل أعضاء الإدارات القانونية بالحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها إلى ميزانية وزارة العدل وعند تعيينه عضواً بالهيئة القضائية فحسب ولا يترتب على ذلك احتفاظ هؤلاء الأشخاص في مواجهة وزارة العدل بأي حقوق مالية كانوا يتقاضونها من جهة العمل السابق حسبما انتهى إليه حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 19 لسنة 19 ق دستورية عليا بتاريخ 7/3/1997 بعدم قبول الطعن بعدم دستورية المادة 116/3 سالفة الذكر فيما تضمنه من عدم المساواة في المرتب بين فئات المعينين بوظيفة مساعد نيابة من خارج الهيئات القضائية على سند من أن الفقرة الثالثة من المادة 116 المشار إليها لا تقيم تمييزاً بين المخاطبين بأحكامها وأن القصد منها هو أن ينقل إلى النيابة العامة من اجتاز امتحانها من الفئات التي حددتها بدرجاتهم المرصودة بجهات عملهم الأصلية إلى ميزانية وزارة العدل فلا تنوء وزارة العدل بعسر تدبير مصارفها ومن ثم يكون نقل درجاتهم بحالتها مقصوراً على اتخاذها مورداً مالياً يوفر لأعباء تعيينهم مناهلها ولا يستصحب بغير - نص خاص - مرتباتهم وغيرها من المزايا التي كانوا يتقاضوها قبل نقلهم . وأن نقل الدرجة لا يتناول إلا الاعتماد المالي المدرج لها في ميزانية الجهة الأصلية ولا شأن لها باحتفاظهم بصفة شخصية بمرتباتهم وغيرها من الحقوق المالية التي كانوا يتقاضونها من جهة العمل السابق . لما كان ذلك , وكان الطالب قد عين في وظيفة مساعد نيابة بالنيابة العامة وهى درجة حدد لها جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقـم 46 لسنـة 1972 - الواجب التطبيق دون غيره باعتباره قانوناً خاصاً - مرتباً من 648 إلى 690 جنيهاً سنوياً وكانت وزارة العدل قد منحته عند التعيين بها مرتباً يدخل في نطاق هذا المربوط سالف الذكر ويزيد عنه ولم يدع الطالب أن أحداً يليه في الأقدمية العامة في هذه الوظيفة يتقاضى مرتباً أعلى من مرتبه . ومن ثم فإن طلب زيادة مرتبه إلى المرتب الذى كان يتقاضاه من جهة العمل السابق قبل تعيينه في الوظيفة القضائية يكون على غير أساس ويتعين رفضه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق تتحصل - في أن الأستاذ ........ " القاضي بالمحاكم الابتدائية " تقدم بهذا الطلب بتاريخ ..... ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل للحكم بزيادة مرتبه الأساسي ليتساوى بآخر مرتب كان يتقاضاه بعمله السابق مع ما يترتب على ذلك من آثار مع صرف المستحق من فروق مالية عن المدة السابقة . وقال بياناً لطلبه إنه بتاريخ 23/4/1995 عين مندوب مساعد بقضـايا الدولة وتدرج في وظائفها حتى شغل وظيفة محام بها وبلغ راتبه الأساسي وقتئذ ( 128.50 جنيهاً شهرياً ) وبتاريخ 5/6/1999 صدر القرار الجمهوري رقم 181 لسنة 1999 بتعيينه في وظيفة " مساعد نيابة عامة " وتسلم عمله بهذه الوظيفة بتاريخ 1/7/1999 براتب أساسي مقداره ( 114.24 جنيه شهرياً ) . وإذ امتنعت وزارة العدل عن تسوية مرتبه بآخر مرتب كان يتقاضاه بجهة عمله السابق بالمخالفة للمادة 25/3 من قانون العاملين المدنيين بالدولة وحكم الإدارية العليا في الطعن رقم 275 لسنة 37 ق . ع جلسة 12/7/1997 فقد تقدم بطلبه . دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد ، واحتياطياً رفض الطلب موضوعاً . أبدت النيابة الرأي برفض الطلب موضوعاً .
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد في غير محله . ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن طلبات التسوية التي تستند إلى حق ذاتي مقرر مباشرة في القانون وغير رهين بإرادة الإدارة لا يتقيد الطعن فيها بالميعاد المقرر لدعوى الإلغاء المنصوص عليه في المادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 . لما كان ذلك ، وكان الطلب الماثل من قبيل طلبات التسوية التي لا تتقيد بميعاد معين ومن ثم فإن الدفع يكون على غير أساس .
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إنه عن موضوع الطلب فإنه لما كان الثابت من القرار الجمهوري رقم 181 لسنة 1999 بتعيين الطالب في وظيفة مساعد نيابة عامة أنه تعيين جديد منبت الصلة بعمله السابق بهيئة قضايا الدولة . وكان النص في المادة 68 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه " تحدد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون " مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز معه تطبيق أحكام أي قانون آخر في شأن تحديد مرتبات رجال القضاء وأعضاء النيابة . ولما كان البند " ثامناً " من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية ينص على أن " كل من عين في وظيفة من الوظائف المرتبة في درجـــات ذات بداية ونهاية يمنح أول مربوط الدرجة من تاريخ التعيين على أن يمنح العلاوة المقررة بحسب القانون " ولما كان النص في الفقرة الرابعة من البند تاسعاً من ذات الجدول على أنه " لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدى الوظائف القضائية من مرتب وبدلات عن من يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة " ولما كان النص في الفقرة الأخيرة من المادة 116 من قانون السلطة القضائية المشار إليه على أنه " إذا كان من اجتاز الامتحان من أعضاء الإدارات القانونية بالحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها تنقل درجته عند تعيينه بالنيابة العامة باعتمادها المالي المدرج لها في ميزانية الجهة التي كان يعمل بها إلى ميزانية وزارة العدل " بما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أيضاً نقل الدرجة باعتمادها المالي المدرج لها من ميزانية الجهة التي كان يعمل أعضاء الإدارات القانونية بالحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها إلى ميزانية وزارة العدل وعند تعيينه عضواً بالهيئة القضائية فحسب ولا يترتب على ذلك احتفاظ هؤلاء الأشخاص في مواجهة وزارة العدل بأي حقوق مالية كانوا يتقاضونها من جهة العمل السابق حسبما انتهى إليه حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 19 لسنة 19 ق دستورية عليا بتاريخ 7/3/1997 بعدم قبول الطعن بعدم دستورية المادة 116/3 سالفة الذكر فيما تضمنه من عدم المساواة في المرتب بين فئات المعينين بوظيفة مساعد نيابة من خارج الهيئات القضائية على سند من أن الفقرة الثالثة من المادة 116 المشار إليها لا تقيم تمييزاً بين المخاطبين بأحكامها وأن القصد منها هو أن ينقل إلى النيابة العامة من اجتاز امتحانها من الفئات التي حددتها بدرجاتهم المرصودة بجهات عملهم الأصلية إلى ميزانية وزارة العدل فلا تنوء وزارة العدل بعسر تدبير مصارفها ومن ثم يكون نقل درجاتهم بحالتها مقصوراً على اتخاذها مورداً مالياً يوفر لأعباء تعيينهم مناهلها ولا يستصحب بغير نص خاص مرتباتهم وغيرها من المزايا التي كانوا يتقاضوها قبل نقلهم . وأن نقل الدرجة لا يتناول إلا الاعتماد المالي المدرج لها في ميزانية الجهة الأصلية ولا شأن لها باحتفاظهم بصفة شخصية بمرتباتهم وغيرها من الحقوق المالية التي كانوا يتقاضونها من جهة العمل السابق ، لما كان ذلك ، وكان الطالب قد عين في وظيفة مساعد نيابة بالنيابة العـامة وهي درجة حدد لها جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 - الواجب التطبيق دون غيره - باعتباره قانوناً خاصاً مرتباً من 648 إلى 690 جنيهاً سنوياً وكانت وزارة العدل قد منحته عند التعيين بها مرتباً يدخل في نطاق هذا المربوط سالف الذكر ويزيد عنه ولم يدع الطالب أن أحداً يليه في الأقدمية العامة في هذه الوظيفة يتقاضى مرتباً أعلى من مرتبه . ومن ثم فإن طلب زيادة مرتبه إلى المرتب الذى كان يتقاضاه من جهة العمل السابق قبل تعيينه في الوظيفة القضائية يكون على غير أساس ويتعين رفضه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


( الطلب 369 لسنة 70 ق جلسة 14 /3/ 2006 س 57 رجال قضاء ق 1 ص 7)

برئاسة السيد المستشار / شكري جمعة حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على شلتوت ، فراج عباس ، موسى مرجان نواب رئيس المحكمة وحسن أبو عليو .
--------------
 ( 1 - 4 ) إجراءات الطلب " الخصومة في الطلب : ميعاد الطلب : الصفة في الطلب " . أقدمية . تسوية . تعيين . قرار إداري .
(1) إقامة الطالب لطلبه قبل مرور ثلاثين يوماً في تاريخ نشر القرار المطعون عليه في الجريدة الرسمية . أثره . قبول الطلب شكلاً .
(2) ابتغاء الطالب من وراء طلبه تعديل أقدميته في التعيين بمحكمة النقض ليكون سابقاً لزميله الخصم المتدخل . مؤداه . توافر مصلحة شخصية ومحققة له من وراء طلبه .
(3) وظيفة المستشار بمحكمة النقض . مغايرة لوظيفة المستشار بمحاكم الاستئناف . علة ذلك . م 43 ، 44 ، 45 ق السلطة القضائية . اختلاف الأقدمية الخاصة بمستشاري ونواب رئيس محكمة النقض عن الأقدمية العامة التي تضم جميع أعضاء الهيئة القضائية .
(4) تعيين مستشاري محكمة النقض . كيفيته . عدم وضع قانون السلطة القضائية ضوابط معينة تلتزمها الجمعية العامة لمحكمة النقض عند إجراء ترشيح المستشارين للتعييـــن بها . مؤداه . حقها في اتباع القواعد التنظيمية التي قررتها في هذا الخصوص طالما كانت القواعد المطبقة مطلقة بين جميع من يجرى التصويت عليهم وتحقق الاختيار المعنى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - إذ كان الطالب قصر طلباته على الطعن في القرار رقم 361 لسنة 2000 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 7/9/2000 وإذ كان الطالب قد أودع طعنه بتاريخ
3/10/2000 فإنه يكون مقبول شكلاً .
2 - إذ كان الطالب يبغى من وراء طلبه تعديل أقدميته في التعيين بمحكمة النقض ليكون سابقاً على زميله الخصم المتدخل ومن ثم يكون له مصلحة شخصية ومحققة من وراء طلبه .
3 - مؤدى نصوص المواد 43 ، 44 ، 50 من قانون السلطة القضائية أن وظيفة المستشار بمحكمة النقض تغاير وظيفة نائب الاستئناف والمحامي العام الأول ذلك أن مستشار النقض يتم ترشيحه ممن يكون قد شغل وظيفة مستشار بإحدى محاكم الاستئناف أو ما يعادلها مدة ثلاث سنوات على الأقل بمعرفة الجمعية العمومية لمحكمة النقض وموافقة مجلس القضاء الأعلى ثم يصدر قرار بتعيينه من رئيس الجمهورية وتتحدد أقدميته – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض– من تاريخ هذا القرار ويتحدد وضعه في الأقدمية الخاصة لمستشاري ونواب رئيس محكمة النقض من هذا التاريخ وهذه الأقدمية الخاصة تختلف عن الأقدمية العامة التي تضم جميع أعضاء الهيئة القضائية والتي كانت تشمله قبل تعيينه مستشار بمحكمة النقض لما كان ذلك وكان الطالب يطلب تعديل أقدميته في القرار الجمهوري الصادر بتعيينه رقم 361 لسنة 2000 بجعلها سابقة على زميله المستشار / .... استناداً إلى أنه كان أسبق منه في الأقدمية العامة فإن طلبه يكون على غير أساس دون أن يؤثر في ذلك ما أثاره الطالب أن الجمعية العامة لمحكمة النقض المنعقدة بتاريخ 8/6/1999 كانت قد رشحت المستشار / ..... للتعيين بها رغم عدم بلوغه السن القانونية في 1/10/1999 والتي كان سيبلغها في 6/10/1999 وأنه على فرض قبول ترشيحه في تلك الجمعية فقد كان من الواجب تضمين قرارها بأن يكون تعيينه اعتباراً من 6/10/1999 تاريخ بلوغه السن القانونية .
4 - المقرر أن قانون السلطة القضائية لم يضع ضوابط معينة تلتزمها الجمعية العامة لمحكمة النقض عند إجراء ترشيح المستشارين بها ومن ثم فإن لها أن تتبع ما تقدره من قواعد تنظيمية في هذا الخصوص دون معقب عليها طالما كانت هذه القاعدة المطبقة مطلقة بين جميع من يجرى التصويت عليهم وتحقق الاختيار المعنى وهو ما تحقق في الجمعية العمومية لمحكمة النقض إذ الثابت من الاطلاع على محضر أعمال الجمعية العامة لمحكمة النقض المنضمة عن سنة 2000 أنها قد وافقت على إدارج أسماء السادة المستشارين الذين يبلغون السن حتى الأسبوع الأول من أكتوبر بين المرشحين وكان الطالب لم يمار في أن الجمعية قد عدلت بعد ذلك عن هذه القاعدة وعلى ذلك فإنه لا محل لما ينعى به الطالب على الجمعية من أنها رشحت المستشار / ..... للتعيين بمحكمة النقض رغم عدم بلوغه السن القانونية في 1/10/1999 طالما أن الثابت أنها كانت ملتزمة في ذلك قاعدة عامة هي ترشيح جميع من يبلغ السن القانونية في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر وهو ما توافر في المستشار / ...... ولم يتوافر في الطالب الذى كان سيبلغ السن القانونية في 5/1/2000 أما عدم تحديد أقدمية المستشار/ ..... اعتبارا من 6/10/1999 فهو أمر لا يعود على الطالب بأية فائدة لأنه كان يستحيل عرض ترشيحه على الجمعية المنعقدة بتاريخ 8/6/1999 لعدم بلوغه السن القانونية وقتئذ ولم يتوافر له هذا الشرط إلا وقت انعقاد الجمعية التالية التي صدر بناء عليها القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2000 بما مؤداه أن تكون أقدميته تالية لأقدمية المستشار / ...... سواء كان تعيين الأخير اعتباراً من 1/10/1999 أو من 6/10/1999 ومن ثم فإنه لا مصلحة له في التمسك بذلك ويتعين بالتالي رفض الطلبات .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية .
من حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ ..... تقدم المستشار / ...... " المستشار بمحكمة النقض " بهذا الطلب ضد وزير العــــدل ورئيس الجمهورية للحكم وفقاً لطلباته الختامية بتعديل أقدميته بمحكمة النقض بجعلها تالية على زميله السيد المستشار / ..... وسابقة على السيد المستشار / ..... وقال بياناً لطلبه إن أقدمية القاضي بين زملائه في إحدى الوظائف القضائية تصاحبه إلى الوظيفة الأعلى ، ولما كان التعيين بمحكمة النقض لا يعد تعييناً مبتدأً يستوجب أقدمية جديدة فإن القاضي يستصحب معه عند التعيين بتلك المحكمة أقدميته العامة وترتيباً على أقدميته العامة بين رجال القضاء فإنه يسبق زميله المستشار ..... لو أنهما عينا بمحكمة النقض في ذات القرار لدى بلوغهما السن القانونية للجلوس بها بيد أن الجمعية العامة للمحكمة رشحت زميله المذكور للتعيين بها رغم عدم بلوغه السن القانونية وهو شرط لا يجوز للجمعية أن تترخص في تقديره وانتخبته دون تحديد أقدميته اعتباراً من تاريخ بلوغه هذه السن وصدر بذلك القرار رقم 212 لسنة 1999 مما يكون معه تعيينه بالمحكمة مخالفاً للقانون سيما وأنه لم يعرض على الجمعية أن بلوغه السن القانونية لن يتم إلا في 6/10/1999 حتى تكون الجمعية على بينة من أمرها الأمر الذى ترتب عليه أن يسبقه المستشار / ..... في أقدمية التعيين بمحكمة النقض رغم أنه كان يسبقه في الأقدمية العامة مما كان يتعين معه على القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2000 الصادر بتعيين الطالب مستشاراً بمحكمة النقض أن يتدارك ذلك العيب بإرجاع أقدميته لتكون سابقة على زميله المستشار المذكور تحقيقاً للعدالة والمساواة ومن ثم فقد تقـــــدم بطلبه . مثل المستشار .... بجلسة التحضير كخصم متدخل انضمامياً للمدعى عليهما بصفتيهما وطلب في مذكرته الختامية عدم قبول الطلب شكلاً لتقديمه بعد الميعاد وفى الموضوع برفضه تأسيساً على أن التعيين بمحكمة النقض له أقدمية خاصة تختلف عن الأقدمية العامة التي تضم كافة رجال القضاء وهو تقنين جديد تستقضى معه فكرة مصاحبة الأقدمية العامة وأن شروط التعيين قد توافرت فيه عند تعيينه بمحكمة النقض بالقرار الجمهوري رقم 212 لسنة 1999 بينما لم تتوافر تلك الشروط في الطالب لأنه كان سيكمل السن القانونية في 5/1/2000 وبالتالي فإن أقدميته استقرت بالقرار الجمهوري السالف الذى تحصن بعدم طعن الطالب عليه في الميعاد رغم توافر مصلحته في ذلك وأن الجمعية العمومية لمحكمة النقض قد اضطردت على ترشيح من يبلغ السن القانونية في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر وبافتراض أن تعيينه بالمحكمة كان يجب أن يكون اعتباراً من 6/10/1999 فإن ذلك لا يحقق مصلحة شخصية للطالب وإنما أصحاب المصلحة في ذلك هم زملائه الستة التاليين له في الأقدمية . وعقب الطالب على ذلك بأن حقه في تحديد أقدميته بالنسبة لزملائه السابق تعيينهم لا ينشأ إلا بصدور القرار بتعيينه وأنه يطعن على ذلك القرار لإغفاله إرجاع أقدميته لتكون سابقة على السيد الزميل المستشار / ...... دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد وبعدم قبوله لانتفاء المصلحة في الطعن على القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2000 وفى الموضوع برفضه . أبدت النيابة رأيها بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد وفى الموضوع برفضه .
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة والنيابة والخصم المتدخل بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد في غير محله ذلك أن الطالب قصر طلباته على الطعن في القرار رقم 361 لسنة 2000 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 7/9/2000 وإذ كان الطالب قد أودع طعنه بتاريخ 3/10/2000 فإنه يكون مقبول شكلاً .
       وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة بعدم قبول الطلب لانتفاء مصلحة الطالب في غير محله ذلك أن الطالب يبغى من وراء طلبه تعديل أقدميته في التعيين بمحكمة النقض ليكون سابقاً على زميله الخصم المتدخل ومن ثم يكون له مصلحة شخصية ومحققة من وراء طلبه .
       وحيث إن طلب التدخل قد استوفى الشكل القانوني ومن ثم يكون مقبول شكلاً .
ومن حيث إن مؤدى نصوص المواد 43 ، 44 ، 50 من قانون السلطة القضائية أن وظيفة المستشار بمحكمة النقض تغاير وظيفة نائب الاستئناف والمحامي العام الأول ذلك أن مستشار النقض يتم ترشيحه ممن يكون قد شغل وظيفة مستشار بإحدى محاكم الاستئناف أو ما يعادلها مدة ثلاث سنوات على الأقل بمعرفة الجمعية العمومية لمحكمة النقض وموافقة مجلس القضاء الأعلى ثم يصدر قرار بتعيينه من رئيس الجمهــــورية وتتحدد أقدميته – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من تاريخ هذا القرار ويتحدد وضعه في الأقدمية الخاصة لمستشاري ونواب رئيس محكمة النقض من هذا التاريخ وهذه الأقدمية الخاصة تختلف عن الأقدمية العامة التي تضم جميع أعضاء الهيئة القضائية والتى كانت تشمله قبل تعيينه مستشار بمحكمة النقض . لما كان ذلك , وكان الطالب يطلب تعديل أقدميته في القرار الجمهوري الصادر بتعيينه رقم 361 لسنة 2000 بجعلها سابقة على زميله المستشار / ..... استناداً إلى أنه كان أسبق منه في الأقدمية العامة فإن طلبه يكون على غير أساس دون أن يؤثر في ذلك ما أثاره الطالب أن الجمعية العامة لمحكمة النقض المنعقدة بتاريخ 8/6/1999 كانت قد رشحت المستشار / ..... للتعيين بها رغم عدم بلوغه السن القانونية في 1/10/1999 والتي كان سيبلغها في 6/10/1999 وأنه على فرض قبول ترشيحه في تلك الجمعية فقد كان من الواجب تضمين قرارها بأن يكون تعيينه اعتباراً من 6/10/1999 تاريخ بلوغه السن القانونية ، ذلك أنه من المقرر أن قانون السلطة القضائية لم يضع ضوابط معينة تلتزمها الجمعية العامة لمحكمة النقض عند إجراء ترشيح المستشارين بها ومن ثم فإن لها أن تتبع ما تقدره من قواعد تنظيمية في هذا الخصوص دون معقب عليها طالما كانت هذه القاعدة المطبقة مطلقة بين جميع من يجري التصويت عليهم وتحقق الاختيار المعني وهو ما تحقق في الجمعية العمومية لمحكمة النقض إذ الثابت من الاطلاع على محضر أعمال الجمعية العامة لمحكمة النقض المنضمة عن سنة 2000 أنها قد وافقت على إدارج أسماء السادة المستشارين الذين يبلغون السن حتى الأسبوع الأول من أكتوبر بين المرشحين وكان الطالب لم يمار في أن الجمعية قد عدلت بعد ذلك عن هذه القاعدة وعلى ذلك فإنه لا محل لما ينعى به الطالب على الجمعية من أنها رشحت المستشار / ..... للتعيين بمحكمة النقض رغم عدم بلوغه السن القانونية في 1/10/1999 طالما أن الثابت أنها كانت ملتزمة في ذلك قاعدة عامة هي ترشيح جميع من يبلغ السن القانونية في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر وهو ما توافر في المستشار / ...... ولم يتوافر في الطالب الذى كان سيبلغ السن القانونية في 5/1/2000 أما عدم تحديد أقدمية المستشار/ ..... اعتبارا من 6/10/1999 فهو أمر لا يعود على الطالب بأية فائدة لأنه كان يستحيل عرض ترشيحه على الجمعية المنعقدة بتاريخ 8/6/1999 لعدم بلوغه السن القانونية وقتئذ ولم يتوافر له هذا الشرط إلا وقت انعقاد الجمعية التالية التي صدر بناءً عليها القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2000 بما مؤداه أن تكون أقدميته تالية لأقدمية المستشار / ...... سواء كان تعيين الأخير اعتباراً من 1/10/1999 أو من 6/10/1999 ومن ثم فإنه لا مصلحة له في التمسك بذلك ويتعين بالتالي رفض الطلبات .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ