الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 12 أبريل 2014

الطلب رقم 5 لسنة 82 ق جلسة 26 / 3 / 2012 (تنازع)

باســـم الشعـــب
محكمـــة النقــــــض
الدائــرة الجنائيـة
الاثنين " ج "
ـــــ
برئـاسة السيد القاضــى/ زغلــول البـــلشى              نائب رئيـس المحكمـة 
وعضوية السادة القضاة / رفعــــت حنــــا       و      ربيـــع لبنـــــه       
                          وعلى نور الدين الناطورى              نـواب رئيس المحكمـة
                                                 ومحمــود عاكـف
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسين عبد الرؤوف .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 3 من جمادى الأولى سنة 1433 هـ الموافق 26 من مارس سنة 2012م .
أصدرت الحكم الآتى :
فـى الطلب المقيد فى جدول المحكمة برقم 5 لسنة 82 القضائية .
المرفوع مــن :
النيابــة العامــة
ضــد
على سيد عبد الحافظ                                                   " المطعون ضده "
الوقائــــع
        اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجنحة رقم 13003 لسنة 2010 بأنه فى يوم 21 من مارس سنة 2010 بدائرة قسم الوراق ـ محافظـة الجيـزة .
ـ عرض على الجمهور مصنف سمعى بصرى فى مكان عام بدون ترخيص من وزارة الثقافة .
وطلبت عقابه بالمواد 138 ، 175 ، 181/ رابعاً من الكتاب الثالث مـن القانـون رقم 82 لسنـة 2002 .
ومحكمة جنح الوراق الجزئية قضت غيابياً بجلسة 9 من أكتوبر سنة 2010 بعدم اختصاصهـا نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لإجراء شئونها نحو فيها
وقيدت القضية لدى محكمة القاهرة الاقتصادية برقم 447 لسنة 2011 جـنح اقتصادية ، وتلك المحكمة قضت غيابياً بجلسة 23 من إبريل سنة 2011 بعد أن عدلت القيد والوصف بجعله (جنحة بالمواد 1 ، 2/ثانياً ، 15 ، 17 من القانون رقم 430 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992 بوصف أنه عرض مصنف سمعى وبصرى بمكان عام بغير ترخيص من وزارة الثقافة) بعدم اختصاصهـا نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لإجراء شئونها فيها .
فتقدمت النيابة العامة إلى محكمة النقض بطلب لتعيين المحكمة المختصة للفصل فى الدعوى .
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطلب استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مفاد المادة الرابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 أن الشارع أفرد المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر فى الجرائم المنصوص عليها على سبيل الحصر فى النص المذكور . لما كان ذلك ، وكان الفعل المسند إلى المتهم هو عرض مصنف سمعى وبصرى فى مكان عام بغير ترخيص من الجهة المختصة وهو ليس من الجرائم المؤثمة فى أى من القوانين الواردة على سبيل الحصـر فى المادة سالفة الذكر ، فإن قضاء محكمة القاهرة الاقتصادية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى يكون صحيحاً فى القانون ، وتكون محكمة جنح قسم الوراق الجزئية قد خالفت القانون وأخطأت تطبيقه حين قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى. لما كان ذلك ، فإنه يتعيـن قبول هذا الطلب ، وتعيين محكمة جنح قسم الوراق الجزئية لنظر الدعوى ، وإلغـاء ما يتعارض مع ذلك من أحكام .
فلهــذه الأسباب
        حكمت المحكمة : بقبول الطلب وعينت محكمة جنح قسم الوراق الجزئية مختصة بنظر الدعوى وألغت ما تعارض مع ذلك من أحكام .

أمين السر                                                                رئيس الدائرة

الطلب رقم 4 لسنة 82 ق جلسة 26 / 3 / 2012

باســـم الشعـــب
محكمـــة النقــــــض
الدائــرة الجنائيـة
الاثنين " ج "
ـــــ
برئـاسة السيد القاضــى/ زغلــول البـــلشى              نائب رئيـس المحكمـة 
وعضوية السادة القضاة / رفعــــت حنــــا       و       ربيـــع لبنــــه      
                          ومجـــدى شبانـــة               نـواب رئيس المحكمـة
                                                 ومحمــود عاكــف

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسين عبد الرؤوف .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 3 من جمادى الأولى سنة 1433 هـ الموافق 26 من مارس سنة 2012م .
أصدرت الحكم الآتى :
فـى الطلب المقيد فى جدول المحكمة برقم 4 لسنة 82 القضائية .
المرفوع مــن :
النيابــة العامــة
ضــد
محمدين عبد الرحيم عبد الكريم                                            "المطعون ضده "
الوقائــــع
        اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى الجنحة رقم 4584 لسنة 2010 قسم الوراق        بأنه فى يوم 8 من فبراير سنة 2010 بدائرة قسم الوراق ـ محافظـة الجيزة .
ـ قام باستخدام تسجيلات هيئة إذاعية دون ترخيص من الجهة المختصة وإعادة بثها للجمهور على النحو المبين بالأوراق .
وطلبت عقابه بالمـواد 138/1 ، 14 ، 15 ، 16 ، 140/7،6،5 ، 143 ، 145 ، 147 ، 158/2،1 ، 160 ، 165 ، 179 ، 181 ، 187 مـن القانـون رقم 82 لسنـة 2002 .
ومحكمة جنح الوراق الجزئية قررت فى 11 من إبريل سنة 2010 بإحالتها للنيابة العامة لإجراء شئونها نحو إرسالها إلى المحكمة الاقتصادية المختصة .
فقيدت القضية  برقم 1869 لسنة 2010 جنح القاهرة الاقتصادية ، وتلك المحكمة  قضت غيابياً فى 28 من يونيه سنة 2010 - بعد أن عدلت القيد والوصف بجعله جنحة بالمواد 1 ، 2/ثانياً ، 15 ، 17 من القانون رقم 430 لسنة 1955 بوصف أنه عرض مصنف سمعى وبصرى فى مكان عام دون ترخيص من الجهة المختصة- بعدم اختصاصهـا نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لإجراء شئونها فيها .
فتقدمت النيابة العامة إلى محكمة النقض بطلب لتعيين المحكمة المختصة للفصل فى الدعوى .
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطلب استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مفاد المادة الرابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 أن الشارع أفرد المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر فى الجرائم المنصوص عليها على سبيل الحصر فى النص المذكور . لما كان ذلك ، وكان الفعل المسند إلى المتهم هو عرض مصنف سمعى وبصرى بدون ترخيص من وزارة الثقافة وهو ليس من الجرائم المؤثمة فى أى من القوانين الواردة على سبيل الحصـر فى المادة سالفة الذكر ، فإن قضاء محكمة القاهرة الاقتصادية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى يكون صحيحاً فى القانون ، وتكون محكمة جنح قسم الوراق قد خالفت القانون وأخطأت تطبيقه حين قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى. لما كان ذلك، فإنه يتعيـن قبول هذا الطلب، وتعيين محكمة جنح قسم الوراق الجزئية لنظر الدعوى ، وإلغـاء ما يتعارض مع ذلك من أحكام .
فلهــذه الأسباب
        حكمت المحكمة : بقبول الطلب وعينت محكمة جنح قسم الوراق الجزئية مختصة بنظر الدعوى وألغت ما تعارض مع ذلك من أحكام .

أمين السر                                                                رئيس الدائرة

الطعن رقم 4 لسنة 81ق جلسة 12 / 12 / 2011 (تنازع)

باسم الشعب
محكمـــة النقــــــض
الدائــرة الجنائيـة
الاثنين " ج "
ـــــ
برئـاسة السيد القاضــى/ محمد حسام الدين الغريانى              رئيــس المحكمــة 
وعضوية السادة القضاة / زغلــول البـــــلشى       و      مهــــاد خليفـــة         
                        وعرفــــه محمـــد           و      حمــودة نصـــار
                 نـواب رئيس المحكمــة 
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد فتحى .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 17 من المحرم سنة 1433 هـ الموافق 12 من ديسمبر سنة 2011م .
أصدرت الحكم الآتى :
فـى الطلب المقيد فى جدول المحكمة برقم 4 لسنة 81 القضائية .
المرفوع مــن :
النيابــة العامــة
ضــد
حسام حسن الصعيدى                                          " مطعون ضده "
الوقائــــع
        اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجنحة رقم 11342 لسنة 2008 جنح العجوزة ـ بوصف أنه فى يوم 31 من مارس سنة 2008 بدائرة قسم العجوزة ـ محافظة الجيزة.
عرض على الجمهور مصنف سمعى وبصرى بدون ترخيص من الجهة المختصة .
وطلبت عقابه بالمواد 138 ، 175 ، 181 رابعاً من القانون رقم 82 لسنة 2002 .
ومحكمة جنح العجوزة قضت غيابياً بجلسة 6 من سبتمبر سنة 2008 بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه والمصادرة والمصاريف .
        عارض المتهم وقضى بجلسة 29 من نوفمبر سنة 2008 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه والمصروفات الجنائية .
        استأنف وقيد استئنافه برقم 29567 لسنة 2008 جنح مستأنف الجيزة ومحكمة الجيزة الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت غيابياً بجلسة 28 من يناير سنة 2009 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصاريف.
        عارض المتهم وقضى بجلسة 14 من أكتوبر سنة 2009 بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو إحالتها للمحكمة المختصة .
وقيدت الدعوى أمام محكمة القاهرة الاقتصادية برقم 3910 لسنة 2009 جنح اقتصادى القاهرة وتلك المحكمة قضت غيابياً بجلسة 13 من فبراير سنة 2010 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.
فتقدمت النيابة العامة بطلب إلى محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة للفصل فى الدعوى .
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطلب استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مفاد المادة الرابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 أن الشارع أفرد المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر فى الجرائم المنصوص عليها على سبيل الحصر فى النص المذكور . لما كان ذلك ، وكان الفعل المسند إلى المتهم هو عرض مصنف سمعى وبصرى بدون ترخيص وهو ليس من الجرائم المؤثمة فى أى من القوانين الواردة على سبيل الحصر فى المادة سالفة الذكر ، فإن قضاء محكمة القاهرة الاقتصادية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى يكون صحيحاً فى القانون ، وتكون محكمة الجنح المستأنفة بالجيزة قد خالفت القانون وأخطأت فى تطبيقه حين قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى . لما كان ذلك ، فإنه يتعين قبول هذا الطلب ، وتعيين محكمة الجنح المستأنفة بالجيزة لنظر الدعوى ، وإلغاء ما يتعارض مع ذلك من  أحكام . 
فلهــذه الأسباب
        حكمت المحكمة : بقبول الطلب وعينت محكمة الجنح المستأنفة بالجيزة مختصة بنظر الدعوى وألغت ما تعارض مع ذلك من أحكام .
أمين السر                                                              رئيس المحكمــة


الطلب رقم 3 لسنة 82 ق جلسة 26 / 3 / 2012 (تنازع)

باســـم الشعـــب
محكمـــة النقــــــض
الدائــرة الجنائيـة
الاثنين " ج "
ـــــ
برئـاسة السيد القاضــى/ زغلــول البـــلشى              نائب رئيـس المحكمـة 
وعضوية السادة القضاة / رفعــــت حنــــا       و       يحيـــى منصــور     
                          وأيمـــن الصـــاوى     و        عرفــة محمــــد
                                                 نـواب رئيس المحكمـة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسين عبد الرؤوف .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 3 من جمادى الأولى سنة 1433 هـ الموافق 26 من مارس سنة 2012م .
أصدرت الحكم الآتى :
فـى الطلب المقيد فى جدول المحكمة برقم 3 لسنة 82 القضائية .
المرفوع مــن :
النيابــة العامــة
ضــد
وليد عبد الهادى عبد الرشيد                                           " المطعون ضده "
الوقائــــع
        اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجنحة رقم 2965 لسنة 2010 قسم الوراق بأنه فى يوم 6 من ديسمبر سنة 2009 بدائرة قسم الوراق ـ محافظـة الجيزة .
ـ قام باستخدام تسجيلات هيئة إذاعية دون ترخيص من الجهة المختصة وإعادة بثها للجمهور
وطلبت عقابه بالمـواد 138/1 ، 14 ، 15 ، 16 ، 140/7،6،5 ، 143 ، 145 ، 147 ، 158/2،1 ، 160 ، 165 ، 179 ، 181 ، 187 مـن القانـون رقم 82 لسنـة 2002 .
ومحكمة جنح الوراق الجزئية قررت فى 21 من مارس سنة 2010 بإحالتها للنيابة العامة لإجراء شئونها نحو إرسالها إلى المحكمة الاقتصادية المختصة .
فقيدت القضية برقم 1867 لسنة 2010 جنح القاهرة الاقتصادية ،و محكمة القاهرة الاقتصادية قضت غيابياً فى 28 من يونيه سنة 2010- بعد أن عدلت القيد والوصف بجعله جنحة بالمواد 1 ، 2/ثانياً ، 15 ، 17 من القانون رقم 430 لسنة 1955بوصف أنه عرض مصنف سمعى وبصرى فى مكان عام دون ترخيص من الجهة المختصة- بعدم اختصاصهـا نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لإجراء شئونها فيها .
فتقدمت النيابة العامة إلى محكمة النقض بطلب لتعيين المحكمة المختصة للفصل فى الدعوى .
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطلب استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مفاد المادة الرابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 أن الشارع أفرد المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر فى الجرائم المنصوص عليها على سبيل الحصر فى النص المذكور . لما كان ذلك ، وكان الفعل المسند إلى المتهم هو عرض مصنف بصرى وسمعى بدون ترخيص من الجهة المختصة وهو ليس من الجرائم المؤثمة فى أى من القوانين الواردة على سبيل الحصـر فى المادة سالفة الذكر ، فإن قضاء محكمة القاهرة الاقتصادية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى يكون صحيحاً فى القانون ، وتكون محكمة جنح قسم الوراق قد خالفت القانون وأخطأت تطبيقه حين قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى. لما كان ذلك ، فإنه يتعيـن قبول هذا الطلب ، وتعيين محكمة جنح قسم الوراق الجزئية لنظر الدعوى ، وإلغـاء ما يتعارض مع ذلك من أحكام .
فلهــذه الأسباب
        حكمت المحكمة : بقبول الطلب وعينت محكمة جنح قسم الوراق الجزئية مختصة بنظر الدعوى وألغت ما تعارض مع ذلك من أحكام .

أمين السر                                                                رئيس الدائرة

الطلب رقم 2 لسنة 82 ق جلسة 26 / 3 / 2012 (تنازع)

باســـم الشعـــب
محكمـــة النقــــــض
الدائــرة الجنائيـة
الاثنين " ج "
ـــــ
برئـاسة السيد القاضــى/ زغلــول البـــلشى              نائب رئيـس المحكمـة 
وعضوية السادة القضاة / رفعــــت حنــــا       و      على نور الدين الناطورى      
                          وأيمـــن الصــاوى        و      عرفــــة محمـــد
                                                 نـواب رئيس المحكمـة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسين عبد الرؤوف .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 3 من جمادى الأولى سنة 1433 هـ الموافق 26 من مارس سنة 2012م .
أصدرت الحكم الآتى :
فـى الطلب المقيد فى جدول المحكمة برقم 2 لسنة 82 القضائية .
المرفوع مــن :
النيابــة العامــة
ضــد
أحمد محمد فهمى محمد                                             " المطعون ضده "
الوقائــــع
        اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجنحة رقم 6127 لسنة 2009        بوصف أنه فى يوم 31 من مايو سنة 2009 بدائرة مركز الجيزة ـ محافظـة الجيزة .
ـ عرض مصنف سمعى أو بصرى فى مكان عام بدون ترخيص من الجهة المختصة .
وطلبت عقابه بالمـواد 1 ، 2 ، 4 ، 15 ، 17 من القانون رقم 430 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992 .
ومحكمة جنح مركز الجيزة الجزئية قضت غيابياً فى 22 من يوليه سنة 2009 بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه والمصادرة.
فاستأنف المحكوم عليه  وقيد استئنافه برقم 7652 لسنة 2010 جنح مستأنف الجيزة ـ ومحكمة جنح الجيزة المستأنفة  قررت فى 2 من مارس سنة 2010 بإحالة الأوراق بحالتها للمحكمة الاقتصادية للاختصاص .
وفقيدت الدعوى برقم 1604 لسنة 2010 جنح اقتصادية القاهرة، ومحكمة القاهرة الاقتصادية قضت فى 29 من مايو سنة 2010 بعدم اختصاصهـا نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لإجراء شئونها فيها .
فتقدمت النيابة العامة إلى محكمة النقض بطلب لتعيين المحكمة المختصة للفصل فى الدعوى .
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطلب استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مفاد المادة الرابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 أن الشارع أفرد المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر فى الجرائم المنصوص عليها على سبيل الحصر فى النص المذكور . لما كان ذلك ، وكان الفعل المسند إلى المتهم هو عرض مصنف سمعى وبصرى بدون ترخيص وهو ليس من الجرائم المؤثمة فى أى من القوانين الواردة على سبيل الحصـر فى المادة سالفة الذكر ، فإن قضاء محكمة القاهرة الاقتصادية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى يكون صحيحاً فى القانون ، وتكون محكمة  جنح مركز الجيزة قد خالفت القانون وأخطأت تطبيقه حين قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى . لما كان ذلك ، فإنه يتعيـن قبول هذا الطلب ، وتعيين محكمة جنح مركز الجيزة الجزئية لنظر الدعوى ، وإلغـاء ما يتعارض مع ذلك من أحكام .
فلهــذه الأسباب
        حكمت المحكمة : بقبول الطلب وعينت محكمة جنح مركز الجيزة الجزئية مختصة بنظر الدعوى وألغت ما تعارض مع ذلك من أحكام .

أمين السر                                                                رئيس الدائرة

الطعن رقم 2800 لسنة 81 ق جلسة 14 / 1 / 2013

باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائـــرة الجنائيــة
دائرة الاثنين ( ج )
-----
برئاسة السيـــد القاضـى / عبد الرؤوف عبد الظــــــاهــر           نائب رئيـس المحـــكــــمـــة
وعضويــة السادة القضــاة /  ربيـــــــــــــــع لبنــــــــــــــــــــــــــــــه    و     على نور الدين الناطورى                    
                            وأيمــــــــــــــــــــــــــــن الصـــــاوى    و     حمــــــــــــودة نصـــــــــــــــــــار                                                نواب رئيس المحــكــمـة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إسلام محى الدين .
وأمين السر السيـد / محمود حمـاد .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 2 من ربيع الأول سنة 1434 هـ الموافق 14 من يناير سنة 2013 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2800 لسنة 81 القضائية .
المرفوع من
1-  وردة الشربينى أبو العينين                                         " المحكوم عليهما "
2-  الشربينى أبو العينين إبراهيم
ضـد
1-  النيـــــــــــــــابـة العـــــــــــــــــامــة         
2-  أحمد شوقى عبد العزيز                                        " المدعيين بالحق المدنى "
3-  حنان أحمد شوقى عبد العزيز  

" الوقــــــــــــائــع "

        اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر فى قضية الجناية رقم 13012 لسنة 2008 قسم ثان المنصورة ( المقيدة بالجدول الكلى رقم 1737 لسنة 2008 جنوب المنصورة ) بوصف أنه فى غضون مارس 2008 بدائرة قسم ثان المنصورة ــــ محافظة  الدقهلية:
1- المتهمان الأولى والثانى: قتلا عمدًا المجنى عليه مصطفى أحمد شوقى مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتله وأعدا لذلك جواهر منوِّمة دستها له المتهمة الأولى بالطعام وأداة مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص " حديدة " وما أن استغرق فى نومه عاجله المتهم الثانى بالتعدى عليه بالأداة سالفة الذكر على رأسه قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته ثم قاما بعمل مقبرة خرسانية بحجرة نومه ودفنا جثته بها.
2-  المتهم الثانى: أحرز أداة " حديدة " مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .
3-  المتهم الثالث: أخفى جثة المجنى عليه سالف الذكر بأن قام بنقل الأحجار الأسمنتية التى تحتوى على بقايا أشلاء جثته وقام بإلقائها خارج مدينة المنصورة .
        وأحالتهم إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمـر الإحالـة.
وادعى كل من والد المجنى عليه و شقيقته قبل المتهمين الأولى و الثالث بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت . 
        والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا فى 15 من ديسمبر سنة 2010 عملًا بالمواد 230، 231 ، 239 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكررًا/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند رقم (7) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمة الأولى بالسجن المؤبد ، و معاقبة المتهم الثالث بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ، و ببراءة المتهم الثاني من الاتهام المسند إليه ، و بإلزام المتهمين الأولى والثالث بأن يؤديا للمدعى بالحق المدنى مبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت .
فطعنت المحكوم عليها الأولى فى هذا الحكم بطريق النقض الأولى فى 19 من ديسمبر سنة 2010 ، كما طعن زكريا عبد الوهاب علي المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الثالث فى 10 من فبراير سنة 2011 ، و أودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليهما فى 10 من فبراير سنة 2012 موقع عليها من زكريا عبد الوهاب علي عبد الرحمن المحامى .                        
        وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.   
المحـــكـــمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة والمداولة قانونًا.
        من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
        من حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الأولى بجريمتى القتل العمد مع سبق الإصرار وإحراز سلاح أبيض دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية ودان الثانى بجريمة إخفاء جثة قتيل شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يبين الواقعة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة وأدلتها ، ولم يدلل تدليلاً كافيًا على توافر نية القتل لدى الطاعنة الأولى واطرح دفاعهما بشأن عدم توافرها برد قاصر غير سائغ ، وعول على أقوال الشهود رغم تناقضها وعدم صدقهم ، وارتكن الى تحريات الشرطة رغم عدم صلاحيتها كدليل للإدانة ، و لم يعن برفع التناقض بين الدليلين القولى والفنى فى شأن أن الجمجمة التى جرى تشريحها ليست للمجنى عليه سيما أنه لم يتم ضبط الأداة المستخدمة فى الحادث ، فضلاً عن أن الحكم أخل بحق الطاعنين فى الدفاع وخالف الثابت بالأوراق ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم المسندة الى الطاعنين وأورد مؤدى الأدلة القولية والفنية التى استخلص منها الإدانة بصورة كافية وسائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ، فإنه النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان قصد القتل أمرًا خفيًا لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه ، فإنه استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية ، واذ كان الحكم قد دلل على قيام هذه النية تدليلاً سائغًا واضحًا فى إثبات توافرها لدى الطاعنة الأولى ــ فى معرض رده على دفعهما بانتفاء نية القتل ــ لسبق وجود خلافات بين المجنى عليه وأهليته والطاعنة الأولى زوجته والخوف من أن يطلقها وأنه كان يمارس الرذيلة والفحشاء مع نسوة ساقطات على فراش الزوجية أمامها مما أثار حفيظتها وبيتت النية على قتله باستعمالها أداة تؤدى إلى القتل " قطعة حديدية " وانتهزت فرصة استغراق المجنى عليه فى نومه وضربته بقوة وعنف فى مقتل على رأسه بقصد إزهــــــــاق روحـــــــــه واستحضار مواد بناء وبنت مقبرة له فى حجرة نومه ودفنته فيها وتركته حتى مرور أكثر من خمسة أشهر وحطمت هى ووالدها الطاعن الثانى الكتلة الخرسانية وما بها من جثة المجنى عليه ووضعها فى عدة أجوله ونقلها فى سيارة نقل إلى مكان آخر فتم اكتشاف الواقعة والقبض عليهما، فإنه هذا الذى قرره الحكم من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه ويكون نعى الطاعنة الأولى على الحكم فى شأن استدلاله على توافر نية القتل غير سديد . لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع ، وأن التناقض بين أقوالهم ـــ بفرض قيامه ــ لا يعيب الحكم مادام استخلص الإدانة من أقوالهم ومن باقى الأدلة التي عولت عليها استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه ، وأن لمحكمة الموضوع أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة مادامت هذه التحريات قد عرضت على بساط البحث ، كما أن من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى فى كل جزئية منه بل يكفى ــ كما هو الحال فى الدعوى الماثلة ـــ أن يكون جماع الدليل القولى كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع جوهر الدليل الفنى تناقضًا يستعصى على الملاءمة والتوفيق ، واذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنين فى هذا الشأن والقائم على التشكيك فى أن الجمجمة وأشلاء الجثة التى جرى تشريحها للمجنى عليه ورد عليه مفصحًا عن اطمئنانه لما قررته الطاعنة الأولى وما قرره شهود الإثبات بالتحقيقات وما أسفرت عنه التحريات التى اطمأنت المحكمة لجديتها وتقرير الصفة التشريحية وبعد إجراء مقارنة البصمة الوراثية للحامض النووى ــ DNA ــ لعظام المجنى عليه تبين أنها تنتمى للبصمة الوراثية للحامض النووى ـــ DNA ـــ المستخلصة من عينة دماء والده أحمد شوقى عبد العزيز وتشترك معه من أن الجمجمة وأشلاء الجثة التى تم فحصها بمعرفة الطبيب الشرعى هى للمجنى عليه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت واقعة القتل تدليلاً كافيًا كما بين الظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من الطاعنة الأولى، وكان ما قاله بشأن استدلاله على أن الجثة للمجنى عليه ــ على السياق المتقدم ــ سائغًا ومؤديًا إلى ما انتهى إليه فلا ينال من سلامته أن تكون جثة المجنى عليه لم يُعثر عليها كاملة ــ بفرض صحة ذلك ـــ مادامت المحكمة قد بينت بالأدلة التى أقنعتها بوقوع جناية القتل العمد على شخص المجنى عليه ، فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا فى تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكـــان مــن المقـــــــرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحًا محددًا ، وكان الطاعنان لم يفصحا فى أسباب طعنهما من أوجه إخلال الحكم لحقهما فى الدفاع ومخالفته للثابت بالأوراق ، فإنه منعاهما فى هذا الوجه لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا  .
فـلــهذه الأسبـــــاب
        حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
أمين الســـــــــــــــر                                                           رئيس الدائــــــــــــــــرة