الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 3 أبريل 2014

الطعن رقم 8958 لسنة 81 ق جلسة 7 / 5 / 2013

باسم الشعب

محكمـــة النقــــــض
الدائــرة الجنائيـة
دائرة الثلاثاء (ب)

ـــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / بهيج القصبجى                     نائب رئيس المحكمــــة
وعضوية السادة المستشارين / محمـد سامى إبراهيم         ,        عابـــــــــــــــد راشــــــــــــــــد
                                وهـادى عبد الرحمن          ،        أحمد محمود شلتوت       
                                             نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ ضياء شلبي .
وأمين السر السيد / حسين بدرخان .             
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 27 من جمادى الآخرة سنة 1434 هـ الموافق 7 من مايو سنة 2013 م .
                                       أصدرت الحكم الآتى :
فـى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 8958 لسنة 81 القضائية .
المرفوع مــــــن :
على مصطفى على حسين                                              " المحكوم عليه " 
ضــــد
1- النيابــــة العامـــة
2- عبد الباسط صادق محمد
3- رمضان صادق محمد
4- أنور صادق محمد                                    
5- غريب صادق محمد                                              " المدعين بالحق المدنى "
" الوقائــع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضيه الجناية رقم 1621 لسنة 2010 جنايات قسم الخارجة  "والمقيدة بالجدول الكلى برقم 49 لسنة 2010  " . بوصف أنه فى يوم 10 من مارس سنة 2010 بدائرة قسم الخارجة - محافظـة الوادي الجديد : -
1- قتل المجنى عليها هدى صادق محمد عمداً مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها وأعد لهذا الغرض سلاحاً أبيض وانتظرها حتى نومها وما إن ظفر بها حتى انهال عليها طعناً بالسكين فى أجزاء متفرقة من جسدها قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات ، وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى تلتها هى أنه فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر قتل عمداً بغير سبق إصرار ولا ترصد المجنى عليها سعدة إبراهيم عقل بأن قام بطعنها أثناء نومها فى أجزاء متفرقة من جسدها بذات السلاح المبين بالجناية الأولى قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وقد وقعت هاتان الجنايتان بقصد ارتكاب جنحة وهى أنه فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر سرق المصنوعات الذهبية والمبلغ النقدى المبينين وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكين للمجنى عليهما سالفى الذكر وكان ذلك من مسكنهما ليلاً حال كونه حاملاً لسلاح أبيض " سكين" .
2- أحرز بغير قصد الاتجار أو التعاطي جوهراً مخدراً " حشيش " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
3- أحرز سلاحاً أبيض " سكيناً " بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية .
وأحالته إلى محكمة جنايات أسيوط لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى مدنياً عبد الباسط صادق محمد , ورمضان صادق محمد ، وأنور صادق محمد ، وغريب صادق محمد - ورثة المجنى عليهما هدى صادق محمد وسعدة إبراهيم عقل - قِبَل المتهم بمبلغ وقدره 5001 جنيه خمسة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قررت فى 9 من مايو  لسنة 2011 بإحالة أوراق على مصطفى على حسين إلى فضيلة مفتى جمهورية مصر العربية لإبداء الرأي الشرعي وحددت جلسة 12/9/2011 للنطق بالحكم .
     وبالجلسة المحددة قضت المحكمة حضورياًّ بإجماع الآراء وعملاً بالمواد 230 ، 231 ، 234/1,2 ,3 , 316 مكرراً ثالثاً , 317 / أولاً , رابعاً من قانون العقوبات والمواد 1 , 2 , 38/1, 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 , 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمواد 1/1 , 25 مكرراً /1 , 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند 6 من الجدول رقم (1) الملحق به ، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات والمادة 163 من القانون المدنى أولاً : بمعاقبه على مصطفى على حسين بالإعدام شنقاً عما أسند إليه عن التهمتين الأولى والثالثة وبأن يؤدى للمدعين بالحق المدني مبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت . ثانياً : بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عن التهمة الثانية وأمرت بمصادرة السلاح الأبيض والمخدر المضبوطين .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 15 من سبتمبر لسنة 2011 .
كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها .
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم  فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه .
ومن حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ـــــ مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه ـــــ دون إثبات
تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعى فيها عرض القضية فى ميعاد الستين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون , إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد ـــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها - دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذى تضمنه النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوى فى ذلك أن يكون عرض النيابة فى الميعاد المحدد أو بعد فواته ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية .
ومن حيث إن الحكم المعروض حصل واقعة الدعوى فى قوله :- " إنه نظراً لمرور المتهم بضائقة مالية واحتياجه  إلى المال قرر السفر إلى مدينة .... بمحافظة ...... للبحث عنه وهناك التحق بعمل لدى أحد الأشخاص بمصنعه ومسكنه فى الوقت الذى تعرف فيه على أصدقاء وقد شرح لهم ظروفه وما يريده من مال فأشار إليه أحدهم بالزواج من المجنى عليها الأولى .... فإنها وإن كانت متواضعة الجمال إلا أنها متيسرة الحال وسوف تعينه بالمال الذى يكفل له استثماره فى حر الأعمال وتم الزواج وقامت المجنى عليها بالتكفل بأعباء المعيشة إلا أنها تقاعست عن إمداده بالمال الذى يريده رغم إلحاحه المستمر وعندما تيقن من رفضها القاطع هداه شيطانه إلى قتلها وسرقة أموالها وبعد أن فكر وتروى استقرت الفكرة فأعد عدته النفسية ورسم خطته مصمماً على تنفيذ ما انتوى عليه وأعد لذلك الغرض أداة قاتلة بطبيعتها " سكين " بمطبخ مسكنه وقطعتين من مخدر الحشيش وزجاجتين من مشروب كحولى " بيرة " أخفاهما فى المسكن لوقت التنفيذ ، وفى يوم الحادث المؤرخ 10/3/2010 وأثناء نوم المجنى عليها الأولى... تسلل إلى المطبخ خلسة واستل سكيناً وقام بطعنها فى رقبتها فانتفضت من النوم صارخة مفزوعة متألمة ونهضت واقفة ثم سقطت أرضاً فقام بالإجهاز عليها بطعنها بالسكين عدة طعنات فى أماكن متفرقه من جسدها حتى أسلمت روحها فى الوقت الذى ترامى فيه إلى سمع المجنى عليها الثانية ...... والدة المجنى عليها الأولى التى كانت تنام فى الحجرة المجاورة صوت جلبة ، فنادت ماذا يحدث فطمأنها المتهم فاستمرت فى نومها حينئذ خشى المتهم من أن تصبح شاهدة إثبات ضده على قتل ابنتها فانتوى فى الحال قتلها ودخل إلى محل نومها وطعنها بذات السكين وهى نائمة فى رقبتها وأماكن أخرى من جسدها حتى فارقت الحياة ثم عاد وذبح الاثنين للتيقن من قتلهما وقد أحدث بهما العلامات والمظاهر الإصابية الواردة بتقرير الطب الشرعي والتى نتج عنها هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية والتى أودت بحياتهما ، ثـــم استل مصاغهما مــــن يـــد الأولـــــى وأذن الثانيـــــة وسرق مصاغــاً للأولــــى كــانت علــــى
التسريحة بجوارها واستمر فى البحث حتى وجد المال الذى يبتغيه لدى المجنى عليها الثانية بدولاب حجرتها فقام بسرقته ثم وضع زجاجتى الكحول على أرضية غرفة نوم زوجته وبجوارهما قطعتى الحشيش المخدر حسب الخطة الموضوعة من قبل للإيهام أنهما قتلا بيد آخرين كانوا يقضون منهما متعتهم ليقتلهما مرتين بعدما وضع ملابسه الملوثة بالدماء والمسروقات فى كيسين من البلاستيك وقام بغسل السكين جيداً من الدماء وأعادها مكانها وانصرف من مكان الواقعة مخلفاً وراءه جثتي المجنى عليهما بعد أن تيقن من إزهاق روحهما وفى الطريق لمحل عمله ألقى الجلباب الملوث بالدماء فى صندوق المخلفات وأخفى متحصلات الجريمة فى حظيرة المسكن الذى يعمل به، وبمواجهة الملازم أول .... معاون مباحث قسم شرطة ..... له بما أسفرت عنه التحريات أقر بارتكابه الواقعة على النحو الوارد تفصيلاً بصدر هذا الحكم وأرشد عن المسروقات وقد تم ضبطها والسكين المستخدم فى الحادث ." وقد ساق الحكم على ثبوت هذه الواقعة أدلة مستمدة من اعتراف المتهم اعترافاً تفصيليًّا بالتحقيقات ، ومن أقوال شاهدي الإثبات اللذين أورد الحكم ذكرهما ومما ثبت من المعاينة التصويرية وتقريرى الصفة التشريحية والمعمل الكيماوي ، وحصل الحكم مؤدى هذه الأدلة تحصيلاً سليماً له أصله الثابت فى الأوراق ـــ وعلى ما تبين من الاطلاع على المفردات ــــــ ثم خلص إلى إدانة المتهم بجريمة قتل المجنى عليها الأولى عمداً مع سبق الإصرار المقترنة بجناية قتل المجنى عليها الثانية عمداً المرتبطين بجنحة سرقة واحراز مخدر بغير قصد من القصود المسماة فى القانون وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية وأنزل عليه العقاب المنصوص عليه فى المواد 230 , 231 , 234 , 316 مكرراً ثالثاً , 317 أولاً , رابعاً من قانون العقوبات والمواد 1 , 2 , 38/1 , 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول الأول الملحق به والمواد 1/1 , 25 مكرراً /1 , 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 6 من الجدول الأول الملحق به . ولما كان الحكم قد استظهر نية القتل فى حق المحكوم عليه وتوافر سبق الإصرار لديه فى قوله : " وحيث إنه عن القصد ونية القتل وهو أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجاني وتنم عما يضمره فى نفسه فقد توافرت لدي المتهم وذلك أخذاً من إقراره بتحقيقات النيابة العامة وتحريات رجال المباحث وشهادة مجريها بالتحقيقات والتى يبين منها أنه ولطمعه فى مال زوجته المجنى عليها الأولى فقد عقد العزم وبيت النية على قتلها وأعد لذلك أداة قاتلة بطبيعتها " سكيناً " وفى ليل الحادث وبمسكن الزوجية انتظر حتى غطت المجنى عليها فى نومها وحينئذ انهال بسكينة عليها ضرباً وطعنها فى مواضع عدة قاتلة قاصداً قتلها فأصابها بها بإصابات عديدة قطعية بالجزع والعنق فصرعها ولخشيته من افتضاح أمره عرج إلى حيث كانت المجنى عليها الثانية نائمة بالغرفة المجاورة وإنهال بذات السكين عليها ضرباً وطعناً فى مواضع عدة قاتلة قاصداً قتلها فأصابها بالإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها بل ولم يكتف بذلك إذ قام بعد وفاة المجنى عليهما بذبحهما حتى يتيقن تماماً من مقتلهما وازهاق روحهما ولم يتركهما إلا بعد أن تيقن أنهما فارقتا الحياة على نحو ما أفصح عنه التقرير الطبي الشرعي من أن وفاة المجنى عليهما تعزى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة الإصابات العديدة التى حدثت بالمجنى عليهما ، كل ذلك يدل بيقين لدى المحكمة على توافر نية القتل قى حق المتهم كما هو معرف قانوناً دلت عليه الظروف المحيطة بالواقعة والأمارات والمظاهر الخارجية التى أتاها الجاني والتى تنم عما أضمره فى نفسه". وحيث إنه عن ظرف سبق الإصرار الذى هو حالة ذهنية تقوم فى نفس الجاني يستنتج من ظروف الدعوى وعناصرها فهو ثابت فى الدعوى ومتوافر فى حق المتهم لدى قتله المجنى عليها .... وذلك أخذاً من إقرار المتهم بتحقيقات النيابة العامة وتحريات رجال المباحث وشهادة مجريها بالتحقيقات والتى يبين منها أن المتهم أضمر فى نفسه الضغينة للمجنى عليها الأولى لسرقة أموالها ومصاغها لرفضها إمداده بالمال وعندما ماطلته المجنى عليها كثيراً وتيقن من رفضها أضمر لها الشر فى نفسه بالخلاص منها وعقد العزم وبيت النية على قتلها وقد أعمل فكره فى هدوء وروية فى تحديد الخطة التى رسمها والوسيلة التى استعملها فى قتل المجنى عليها الأولى حيث أعد لذلك الغرض قطعتين من مخدر الحشيش وزجاجتين من مشروب كحولي " بيرة " أتى بهما حال عودته من مدينة... فى أحد الأيام وأخفاهما فى المسكن لوقت التنفيذ للإيهام أنهما قتلا بيد آخرين كانوا يقضون منهما متعتهم ثم قتلوهما وأداة قاتلة بطبيعتها " سكين " أعدها بمطبخ مسكنه وخلال عدة أيام كاملة من وقت أن اعتزم وانتوى قتلها وهو يعد للجريمة فى فترة كافية لتوافر ظرف سبق الإصرار وفى يوم الحادث المؤرخ 10/3/2010 وأثناء نوم المجنى عليها الأولى ... وبعد أن قضى منها حاجته وعاشرها معاشرة الأزواج تسلل إلى المطبخ وهى نائمة خلسة واستل السكين وقام بطعنها فى رقبتها منفذاً ما سبق وانتوى عليه من قبل ثم قتل المجنى عليها الثانية خشية افتضاح أمره ، وقد أكد المتهم بالتحقيقات أنه فكر وانتوى وقام بالإعداد للجريمة حتى يوم التنفيذ ، الأمر الذى يوفر ظرف سبق الإصرار فـــى حقــه كما هـــــو معرف قانوناً بالمادة 230 مــــن قانون العقوبات دلت عليه ظروف وملابسات الحادث وتصرف المتهم ." ولما كان قصد القتل أمراً خفيًّا لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجاني وتنم عما يضمره فى نفسه ، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع فى حدود سلطته التقديرية , كما أنه من المقرر أن البحث فى توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها , مادام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافى عقلاً مع ذلك الاستنتاج . لما كان ذلك , وكان ما أورده الحكم فيما سلف يكفى فى استظهار نية القتل ويتحقق به ظرف سبق الإصرار حسبما هو معرف به فى القانون ، وقد أثبت بالأدلة السائغة التى أوردها ما يؤدى إلى ما رتب عليه فذلك حسبه . لما كان ذلك , وكان الحكم قد عرض لما دفع به المدافع عن المحكوم عليه من أن اعترافه جاء باطلاً؛ لأنه وليد إكراه بقوله :- " وحيث إنه عن الدفع المبدي من الدفاع ببطلان الاعتراف لكونه وليد إكراه فمردود بأن الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك هذه المحكمة كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات ولها أن تأخذ به طالما اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع كما لها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف قد انتزع منه بطريق الإكراه . لما كان ذلك , وكان الاعتراف الذى أدلى به المتهم بالتحقيقات قد جاء مفصلاً وأكده بتصويره لكيفية ارتكاب الحادث بتحقيقات النيابة العامة ، وخلو أوراق الدعوى من ثمة دليل على وقوعه على المتهم خاصة وأن الثابت بإقرار المتهم بالتحقيقات أن الإصابات التى بساقه " ركبته " قد حدثت أثناء طعنه المجنى عليها الأولى حيث كانت مسجاة أرضاً وهو فوقها يطعن جسدها فانحرفت السكين فى إحدى الطعنات وأصابته ، وقد ثبت من تقرير الطب الشرعي أن تلك الإصابة جائزة الحدوث من نصل ذو حافة حادة حسب تصوير المتهم بأنها قد حدثت له حال اعتدائه على المجنى عليها الأولى ، كما وأن باقي الإصابات قد تحدث نتيجة مقاومة المجنى عليها له فى بداية الاعتداء نتيجة الحركة والسيطرة . لما كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن إلى سلامه الاعترافات التفصيلية التى أدلى بها المتهم وترى أنها صدرت منه طواعية وعن إرادة حرة دون ضغط أو إكراه ومن ثم يكون الدفع المبدى فى غير محله ترفضه المحكمة ." لما كان ذلك , وكان من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فـــى تقدير صحتها وقيمتها فـــى الإثبات ولها دون غيرها البحث فـــى صحة مـــا يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ، فإن المحكمة إذ تحققت - للأسباب السائغة التى ساقتها على النحو المتقدم - من أن إصابة المحكوم عليه منبتة الصلة تماماً بالاعتراف الذى أدلى به فى محضر تحقيق النيابة ، واطمأنت إلى أن هذا الاعتراف إنما كان عن طواعية واختيار ولم يكن نتيجة أي إكراه واقتنعت بصحته تكون قد مارست السلطة المخول لها بغير معقب عليها بما لا شائبة معه تشوب الحكم . لما كان ذلك , وكان مفاد نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانونين رقمى 145 لسنة 2006 , 74 لسنة 2007 أن المشرع تطلب ضمانة خاصة لكل متهم فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً هى وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة وإلا وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً وذلك فيما عدا حالتى التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذى يثبته المحقق فى المحضر ... " لما كان ذلك , وكان الثابت من المفردات أن المحكوم عليه لم يُعلن عن اسم محاميه سواء للمحقق فى محضر الاستجواب أو قبل استجوابه بتقرير فى قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن , وأن المحقق سأله عما إذا كان لدية محامياً يحضر معه إجراءات التحقيق فأجاب نفياً ، وقد أثبت المحقق فى محضره أنه نظراً لحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الدليل بإقرار المتهم بارتكابه الواقعة فقد أجرى استجوابه ، فإن إجراءات التحقيق تكون قد تمت وفق صحيح القانون . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق وهى فى ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت فى وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ، ولا يلزم فى الأدلة التى يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى لأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وإذ كان الحكم المعروض قد اطمأن إلـــى حصول الواقعــــــة طبقاً للتصوير الذى أورده ، وكــــانت الأدلة التــــى استند إليها فــــى ذلك سائغة ومقبولة فى العقل والمنطق ولها معينها الصحيح من الأوراق فإن ما أثاره الدفاع عن المحكوم عليه من منازعة فى صورة الواقعة ينحل إلى جدل موضوعي وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه يكفى أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة لكى يستفاد توافر فعل الاختلاس دون حاجة إلى التحدث عنه صراحه كما أن التحدث عن القصد الجنائي صراحة واستقلالاً فى الحكم غير لازم مادامت الواقعة الجنائية التى أثبتها تفيد بذاتها أن المتهم إنما قصد من فعله إضافة ما اختلسه لملكه ولما كان ما سرده الحكم - على ما سلف - فيه البيان الكافي لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة السرقة التى دان المحكوم عليه بها وأورد الأدلة السائغة على ثبوتها فى حقه فإن ما أثاره الدفاع عن المحكوم عليه من انتفاء جريمة السرقة فى حقه لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التى ارتسمت فى وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح وهو ما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض . لما كان ذلك , وكان ما أثاره الدفاع بشأن عدم ورود تقرير أخذ العينة لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة بما لا يصلح أن يكون سبباً للطعن على الحكم إذ العبرة فى الأحكام هى بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التى تحصل أمام المحكمة . لما كان ذلك , وكان الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة أن المحكوم عليه أبدى للمحكمة رغبته فى عدم استمرار المحامي الموكل فى الدفاع عنه وطلب أجلاً ليتمكن من توكيل محام آخر فأجابته المحكمة إلى ذلك غير أنه لم يوكل أحداً فندبت له المحكمة المحامي .... للدفاع عنه ومكنته من الاطلاع على ملف القضية ثم ترافع وأبدى ما عن له من أوجه الدفاع فاستوفى المحكوم عليه بذلك حقه فى الدفاع , ولما كان المحامي المنتدب ــــ وفقاً للثابت بمحضر جلسة المحاكمة ـــ قد أدى واجبه على النحو الذى قدره وحسبما أوصى به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته وهو ما يحقق ما ابتغاه القانون من حضور محام مع كل متهم فى جناية . لما كان ذلك , وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن :- " المحامون المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات" ، وكان المحامي الذى ترافع عن المحكوم عليه أمام محكمة الجنايات ــ وفقاً لإفادة نيابة النقض الجنائي المرفقة بملف الطعن ـــ مقيد بجداول المحامين أمام المحاكم الابتدائية فى 11 من مارس سنة 2009 ومن ثــــم فــــإن حضوره مدافعاً عـــــــن المحكوم عليه أمــــام محكمة الجنايات يكون صحيحاً وتكون إجراءات المحاكمة قد برأت من قالة البطلان والإخلال بحق الدفاع . لما كان ذلك , وكان تقرير إدارة الطب النفسي الشرعى بالمجلس القومي للصحة النفسية قد أثبت أن المتهم لا توجد لدية أعراض دالة على وجود اضطراب نفسى أو عقلي وقت وضع التقرير أو وقت ارتكاب الجريمة وهو قادر على الإدراك والتمييز والإرادة وحكمه على الأمور سليم ويعرف الخطأ من الصواب مما يجعله مسئولاً عن الاتهام المسند إليه ." وهو ما نقله الحكم عنه , فإن فى هذا ما يفى بالرد على ما أثير بالأوراق من شبهة أن يكون المحكوم عليه قد ارتكب جرائمه تحت تأثير مرض نفسي أو عقلي . لما كان ذلك , وكان الحكم المعروض قد استظهر توافر ظرفي الاقتران والارتباط فى جريمة القتل العمد بقوله :- " وحيث إنه عن الاقتران فالمقصود من اقتران القتل بجناية هو أن يرتكب الجاني جريمة قتل عمدي ثم يعقب ارتكابه لتلك الجريمة جريمة أخرى تعد من الجنايات خلال فترة زمنية قصيرة من ارتكابه لجريمة القتل وترجع علة التشديد فى عقوبة المتهم نظراً لما يدل على خطورة إجرامية فى شخصية الجاني ولها شروط ثلاثة :- أ ــــ ارتكاب الجاني جريمة القتل العمدي .  ب ـــ اقتران جريمة القتل بجريمة أخرى تعد جناية . جـــــ ـــــــ توافر رابطة زمنية بين جريمة القتل العمدي والجناية الأخرى . وقد توافرت تلك الشروط بالأوراق , وحيث إنه عن نية السرقة فقد توافرت لدى المتهم وذلك أخذاً من إقراره بتحقيقات النيابة العامة وتحريات رجال المباحث وشهادة مجريها بالتحقيقات والتى يبين منها أن المتهم أضمر فى نفسه الضغينة للمجنى عليها الأولى بقتلها لسرقة أموالها ومصاغها لرفضها إمداده بالمال وعندما ماطلته المجنى عليها كثيراً وتيقن من رفضها حينئذ أضمر لها الشر فى نفسه بالخلاص منها وعقد العزم وبيت النية على قتلها لسرقتها لرفضها إمداده بالمال الذى يريده ، ولم يكن هناك سبب آخر للقتل سوى ارتكاب جريمة السرقة " . لما كان ذلك , وكان يكفى لتغليظ العقاب عملاً بالمادة 234/2 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا فى وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن وملاك الأمر فى تقدير ذلك يستقل به قاضي الموضوع, ولما كان شرط إنزال العقوبة المنصوص عليها فى المادة 234/3 من قانون العقوبات هو أن يكون وقوع القتل لأحد المقاصد المبينة بها ومن بينها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل ، وعلى محكمة الموضوع فى حالة ارتباط القتل بجنحة سرقة أن تبين غرض المتهم من القتل وأن تقيم الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل والسرقة , وكان ما أورده الحكم فيما تقدم كافيـــاً فــــى استظهار توافر ظرفــى الاقتران والارتباط المشدد فـــــى عقوبـــــة القتل العمد كمــا همــا معرفان به فى القانون ، إذ أثبت الحكم مقارفة كل من جريمتي قتل المجنى عليهما بفعل مستقل وإتمامها على مسرح واحد وفى نفس الوقت كما أوضح رابطة السببية بين الفعل وارتكاب جنحة السرقة التى كانت الغرض المقصود منه , فإن يكون قد أصاب صحيح القانون فى هذا الشأن ، فضلاً عن ذلك فإن عقوبة الإعدام المقضي بها على المحكوم عليه هى ذاتها المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الاصرار التى أثبتها الحكم فى حقه مجردة من ظرفى الاقتران والارتباط . لما كان ذلك , وكان الحكم المعروض بعد أن أثبت فى حق المحكوم عليه اقترافه جريمة قتل المجنى عليها الأولى عمداً مع سبق الإصرار المقترنة بجناية قتل المجنى عليها الثانية عمداً المرتبطين بجنحة سرقة وإحراز مخدر بغير قصد من القصود المسماة فى القانون وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية ووجوب تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات لارتباط الجرائم ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة قد جرى منطوقه خطأ بمعاقبته المتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عن التهمة الثانية " إحراز المخدر" فإنه يتعين إنزالاً لحكم القانون على وجهة الصحيح إلغاء عقوبتي السجن المشدد والغرامة المقضي بهما عن التهمة الثانية المسندة للمحكوم عليه اكتفاء بعقوبة الإعدام التى نص عليها والمقررة للجريمة الأشد وهى جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجناية القتل العمد المرتبطتين بجنحة سرقة عملاً بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة  النقض . لما كان ذلك وكانت المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت فى فقرتها الثانية على أنه : " لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمها بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتي الجمهورية " ويبين من النص المتقدم ـــ وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون بشأنه ـــ أن الشارع إذ استلزم انعقاد الإجماع عند اصدار الحكم بالإعدام كإجراء منظم لإصداره وشرط لازم لصحته ـــ خروجاً على القاعدة العامة فى الأحكام من صدورها بأغلبية الآراء – إنما كان ذلك تقديراً منه لجسامة الجزاء فى عقوبة الإعدام ، وحرصاً على إحاطتها بضمان إجرائي يكفل أن ينحصر النطق بها فى الحالات التى يرجح فيها ـــ إلى ما يقرب من اليقين ــ أن تكون مطابقه للقانون وقد استوجب الشارع أن يسبق إصدار الحكم مقترناً بشرط الإجماع إجراء آخر هو أخذ رأى مفتى الجمهورية ، فقطع بذلك استقلال كل من الإجرائين عن الآخر . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن لا يجوز الخروج علــى النص متـــى كان واضحاً جلــى المعنى قاطعاً فـــى الدلالة علـــى بيان المراد منــه , وكان النص المنوه عنه آنفاً لم يستلزم انعقاد الإجماع إلا عند إصدار الحكم بعقوبة الإعدام فلا يلزم توافره فى الإجراء السابق على الحكم وهو أخذ رأى المفتي , وإذ التزم الحكم المعروض هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً بما يجعله بمنأى عن البطلان . لما كان ما تقدم ، وكان يبين إعمالاً لنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن الحكم المعروض قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دين المحكوم عليه بالإعدام بها وساق عليها أدلة مردودة إلى أصلها فى الأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وقد صدر الحكم بالإعدام بإجماع آراء أعضاء المحكمة وبعد استطلاع رأي مفتى الجمهورية قبل إصدار الحكم وفقاً للمادة 381/2 من قانون الإجراءات الجنائية وجاء خلواً من قالة مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله وقد صدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل فى الدعوى ولم يصدر بعده قانوناً يسرى على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهى إليه هذا الحكم ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه .                                                    
فلهذه الأسبـاب
حكمت المحكمة : أولاً : بعدم قبول الطعن المقدم من المحكوم عليه شكلاً  .
ثانياً : بقبول عرض النيابة العامة للقضية وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه على مصطفى على حسين .
ثالثاً : بإلغاء عقوبتي السجن المشدد والغرامة المقضي بهما عن التهمة الثانية التى دين بها المحكوم عليه .

أمين السر                                                           نائب رئيس المحكمة

الطعن رقم 3109 لسنة 82 ق جلسة 5 / 1 /2013

باسم الشعـب
محكمـــــــــة النقــــــــــض
الدائـــــــــــــرة الجنائيـــــــــــــــــة
الســــــبت (أ)
                                          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضى/ مصطفــى صـــادق       ( نائب رئيس المحكمـة )
           وعضويـة السـادة القضــــــــــــاة / وجيــــــــه أديـــــــــب    و   محمــــــــــــود خضــــــــــــــــر    
                              الأسمـــــر نظيـــــــــر    و   جـــــــــــــلال شاهيـــــــــــــــن
                        " نواب رئيس المحكمة "
و حضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عطيه .
و أمين السر السيد / رمضان عوف .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 23 من صفر سنة 1434 هـ الموافق 5 من يناير سنة 2013 م
أصدرت الحكم الآتــى
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 3109 لسنة 82 القضائيــة .
المرفـوع مـن
سعدية أحمد محمود أحمد                                       " المحكوم عليها "  
ضــــــــــــد
النيابــة العامــة
الـوقـائـــع
        اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجناية رقم 24044 سنـة 2011 مركز بلبيس
( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 1119 سنة 2011 ) .
        بوصف أنها فى غضون 14 من إبريل سنة 2010 بدائرة مركز بلبيس ـــــــ محافظة الشرقية .
أولاً :- وهى ليست من أرباب الوظائف الحكومية ( محامى حر ) ارتكبت تزويراً فى محرر رسمى وهو التوكيل رقم 1393/ب لسنة 2005 والمنسوب صدوره زوراً إلى مكتب توثيق بلبيس وكان ذلك عن طريق زيادة كلمات مزورة بأن قامت بتغيير بيانات أطرافه الصحيحة ( الموكل ) بمحو الأسم الثلاثى للموكل الأصلى وإضافة بخط يدها بيانات مزورة هو كتابة اسم إبراهيم محمد عبد الله دعبس بصفته وكيلاً عن محمد نبيه عبيد على بموجب التوكيل رقم 144 لسنة 2004 عام بلبيس وذلك على خلاف الحقيقة .
ثانياً :- استعملت التوكيل المزور موضوع التهمة الأولى فيما زور من أجله بأن قدمته إلى السيد رئيس محكمة بلبيس الكلية بقصد الحصول على حكم بالتعويض فى الدعوى رقم 148 لسنة 2010 مدنى مستأنف بلبيس .
وأحالتها إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمـر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 4 من مارس سنة 2012 عملاً بالمواد 211 ، 212 ، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17 ، 32 من ذات القانون . بمعاقبتها بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبمصادرة المحرر المزور المضبوط .
فطعن الأستاذ / سليمان محمود سليمان العطار ـــــ المحامى ـــــ بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 21 من إبريل سنة 2012 .
وأودعت مذكـرة بأسباب الطعـن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى المذكور .
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة . 
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة   
وبعد المداولة قانوناً :-
حيث ان الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً .
        وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمتى التزوير فى محرر رسمي واستعماله قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك بأنه استدل على ثبوت التهمة فى حق الطاعنة بشهادة شاهدى الإثبات رغم أن شهادتهما لا تدل بذاتها على مقارفة الطاعنة لما أسند إليها ، إذ شهدا بأن التوكيل رقم 1393/ب لسنة 2005 توثيق عام بلبيس محرر لمحامين آخرين غير الطاعنة ولم يشهدا بقيام الأخيرة بتزوير بياناته ، كما دفعت بانتفاء القصد الجنائى فى حقها وعدم استعمالها التوكيل المزور فيما زور من أجله بيد أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفع بما لا يسوغ ، مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .
        وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى فى قوله :"..... أنه أثناء نظر الدعوى رقم 148 لسنة 2010 مدنى مستأنف بلبيس بتاريخ 14/4/2010 حضرت المتهمة وهى محامية عن المستأنف ضده الأول وحضرت المحامية أسماء أبو المعاطى التى قدمت التوكيل رقم 1393/ب لسنة 2005 عن المستأنف ضده الثانى والذى تم التحفظ عليه لطعن محام شركة التأمين الأهلية عليه وقررت المتهمة أنها التى أعطت التوكيل للمحامية أسماء أبو المعاطى للحضور بموجبه ، وثبت من الاستعلام من مكتب توثيق بلبيس أن أطراف التوكيل الثابتين بالدفاتر خلاف الثابتين بالتوكيل بعد تغيير بياناته ، وثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن المتهمة هى الكاتبة بخط يدها للبيانات المضافة على البيانات الأصلية بالتوكيل المشار إليه بعد محو بياناته الثابتة به . وساق الحكم على ثبوت الواقعة فى حق الطاعنة أدلة مستمدة من أقوال شاهدى الإثبات عارف طلعت أحمد دعبس وحميدة هليل عيد قاسم ، وما ثبت بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير ، والاستعلام من مكتب توثيق بلبيس ، وهى أدلة سائغة من  شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان البين من المفردات المضمومة أن رئيس الدائرة المختصة بنظر الاستئناف رقم 148 لسنة 2010 مدنى مستأنف بلبيس حرر مذكرة ضمنها إقرار الطاعنة أمامه بإعطائها التوكيل محل التزوير لزميله لها للمثول بموجبه عن المستأنف ضده الأول " مالك السيارة مرتكبة الحادث " كما أقرت بذلك لدى استجوابها بتحقيقات النيابة العامة وقد ثبت بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أنها الكاتبة بخط يدها للبيانات المضافة على البيانات الأصلية لذلك التوكيل ، لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه استند إلى أدلة الثبوت التى أوردها في مجموعها تؤدى إلى ما رتبة عليها من ثبوت مقارفة الطاعنة للجريمتين المسندتين إليها ، وكان من المقرر أنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفى أن يكون من شأن هذه الشهادة أن تؤدى إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذى رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، وكان لا يلزم أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ولا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعنة بانتفاء القصد الجنائى في حقها وبعدم استعمالها التوكيل المزور فيما زور من أجله وأطرحه في قوله :" ...... أن القصد الجنائى في جريمة التزوير في المحررات الرسمية يتحقق متى تعمد الجانى تغيير الحقيقة فى المحرر مع انتوائه استعماله في الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة فيه ، ومتى كان ذلك وكان الثابت في الأوراق وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير قيام المتهمة بالتزوير في التوكيل الرسمى العام رقم 1393/ب لسنة 2005 المنسوب صدوره إلى مكتب توثيق بلبيس بأن قامت بتغيير بيانات أطرافه الصحيحة بمحو الأسم الثلاثى للموكل الأصلى وإضافة بيانات مزورة هى كتابة أسم إبراهيم محمد عبد الله دعبس بصفته وكيلاً عن محمد نبيه عبيد بموجب التوكيل العام رقم 144/ج لسنة 2004 عام بلبيس وذلك على خلاف الحقيقة كما هو الثابت من تقرير الأبحاث أنها الكاتبة بخط يدها البيانات المزورة بعد محو بياناته الأصلية الثابتة به ، كما أنها استعملت التوكيل المزور سالف الذكر بأن قدمته لمحامية أخرى لتقديمة في الدعوى رقم 148 لسنة 2010 مدنى مستأنف بلبيس الأمر الذى يكون قد توافرت معه أركان جريمتى التزوير في محرر رسمى واستعمال المحرر المزور فيما زور من أجله ، ويكون معه ما تساند عليه الدفاع في هذا الصدد غير سديد ". ولما كان ذلك ، وكان القصد الجنائى في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التى تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنها صراحة وعلى استقلال مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، ولما كان ما رد به الحكم على النحو المار ذكره يعد رداً سليماً يسوغ به إطراح دفاع الطاعنة ومن ثم فإن ما تثيره في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الركن المادى في جريمة استعمال الأوراق المزورة يتحقق باستخدام المحرر المزور فيما زور من أجله ويتم بمجرد تقديم ورقة تكون في ذاتها مزورة تزويراً يعاقب عليه القانون ، وإذ كانت الطاعنة لا تمارى فيما أثبته الحكم في حقها من استعمالها المحرر المزور بتقديمة إلى رئيس محكمة بلبيس الكلية في الدعوى رقم 148/ لسنة 2010 مدنى مستأنف بلبيس ومن ثم فإن ما تثيره في هذا الشأن لا يكون له محل ، هذا إلى أنه لا جدوى لما تنعاه على الحكم بالقصور في الرد على دفاعها القائم على عدم توافر جريمة استعمال المحرر المزور بعدم استخدامه فيما زور من أجله مادامت العقوبة التى أنزلها بها الحكم مبررة بثبوت ارتكابها جريمة التزوير . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهـذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

أمين السر                                                                      رئيس الدائــــرة

الطعن رقم 41352 لسنة 75 ق جلسة 19 / 1 / 2013

باسم الشعـب
محكمـــــــــة النقــــــــــض
الدائـــــــــــــرة الجنائيـــــــــــــــــة
الســــــبت (أ)
                                          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضى/ مصطفــى صـــادق       ( نائب رئيس المحكمـة )
           وعضويـة السـادة القضــــــــــــاة / وجيــــــــه أديـــــــــب    و    محمـــــــــــود خضـــــــــــــر
                             بــــــــــــدر خليفــــــــة    و    خـــــــــــــــالد جــــــــــــــــــاد
                            " نواب رئيس المحكمة "
و حضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد لطفى .
و أمين السر السيد / رمضان عوف .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 7 من ربيع الأول سنة 1434 هـ الموافق 19 من يناير سنة 2013 م
أصدرت الحكم الآتــى
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 41352 لسنة 75 القضائيــة .
المرفـوع مـن
سيد أبو العلا محمد خليل                                              " المحكوم عليه "  
ضــــــــــــد
النيابــة العامــة
الـوقـائـــع
        اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 12699 سنـة 2003 قسم السيدة ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 2766 سنة 2003 ) .
        بوصف أنه وآخر سبق الحكم عليه فى يوم 24 من سبتمبر سنة 2003 بدائرة قسم السيدة ـــــــ محافظة القاهرة .
أولاً :- أحرزا بقصد الاتجار عقار ( الفلونترازيبام ) المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
ثانياً :-المتهم الأول :- أ :- حاز بقصد الاتجار عقار ( الفلونترازيبام ) المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
ب :- حاز بقصد التعاطى جوهر الحشيش المخدر ( قمم وأزهار نبات الحشيش ) فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . 
وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمـر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 4 من إبريل سنة 2005 عمـلاً بالمواد 1 ، 2 ، 37/1 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم
(131) من القسم الثانى من الجدول رقم " 1 " المحلق والبند رقم ( 56 ) من القسم الثانى من الجدول رقم "1" الملحق مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة الثانية . أولاً :- بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه فى الوصف ( أ ) بأمر الإحالة . ثانياً :- بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه فى الوصف( ب ) بأمر الإحالة .
ثالثاً :- بمصادرة الأقراص والنبات المخدرين المضبوطين .
فطعن الأستاذ / ثروت محمد أحمد رحومه ــــــ المحامى ـــــــ بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 15 من مايو سنة 2005 .
وأودعت مذكـرة بأسباب الطعـن فى التاريخ ذاته موقع عليها من الأستاذ / محمد صلاح الدين أمين محمد ـــــــ المحامى .
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة . 
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة   
وبعد المداولة قانوناً :-
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
        ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى حيازة أقراص مادة الفلونترازيبام المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى وحيازة مخدر الحشيش بقصد التعاطى قد شابه القصور والتناقض فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وانطوى على الإخلال بحق الدفاع والخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك أنه لم يعن ببيان مؤدى الدليل المستمد من تقرير التحليل الذى استند إليه فى إدانته ، وعول على أقوال الشاهدين الثانى والثالث ولم يورد مؤداها واكتفى فى بيانها بالإحالة إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول ، وأهدر أقوال هؤلاء الشهود بالنسبة لمتهم أخر قضى ببراءته فى ذات القضية فى حين عول على الأقوال ذاتها فى قضائه بإدانة الطاعن ، واستند فى الإدانة على تحريات الشرطة وأقوال الضباط شهود الإثبات ، بينما لم يعتد بها عند التحدث عن قصد الاتجار ونفى توافره فى حق الطاعن ، كما عول على إقرار الطاعن بالجريمة دون بيان مضمونه وبحث مدى صحته ، ولم يورد واقعة حيازته لمخدر الحشيش بقصد التعاطى والأدلة على ثبوتها فى حقه على نحو مفصل وواضح بالمخالفة لنص المادة 310من قانون الإجراءات الجنائية ، هذا وقد تمسك دفاع الطاعن بجلسة المحاكمة ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية على سند من عدم بيان مجرى التحريات معرفته بشخص الطاعن وحالته الاجتماعية ، وببطلان تفتيش مسكنه لحصوله بعد انتهاء الأجل المحدد بالإذن بيد أن الحكم أطرح هذين الدفعين برد قاصر غير سائغ . ولم يعرض لمستندات الطاعن أو يعنى بتمحيص دفاعه المؤسس عليها ، وأخيراً فإن الحكم قضى بمعاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه فى الوصف "أ" بأمر الإحالة دون إعمال المادة 17 من قانون العقوبات فى حين أن العقوبة المقررة للجريمة المنطبق عليها هذا الوصف السجن المؤبد .
كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
و من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافـة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما فى حقـه أدلـة سائغـة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها  لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعمل الكيميائية وأبرز ما جاء به من ثبوت أن المضبوطات لأقراص الفلونترازيبام المخدرة ولنبات الحشيش " القنب " المخدر ويحتوى على المادة الفعالة وهو بيان كاف للأدلة على أن المواد المضبوطة مع الطاعن هى لذلك المخدرين ، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراداه نص تقرير الخبير بكامل أجزائه ومن ثم ينتفى عن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور فى هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهم متفقة مع ما أستند إليه الحكم منها ، وكان الطاعن لا يجادل فى أن أقوال كل من الشاهدين الثانى والثالث فى التحقيقات متفقة مع أقوال الشاهد الأول التى أحال عليها الحكم فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشهود فتأخذ منها بما تطمئن إليه فى حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها فى حق متهم آخر دون أن يكون هذا تناقضاً يعيب حكمها مادام تقدير الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها ، فإن قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المتهم الأخر لعدم اطمئنان المحكمة لأقوال شهود الإثبات في حقه لا يتناقض مع ما انتهى إليه الحكم من إدانة الطاعن أخذاً بأقوال الشهود المذكورين في حقه ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قالة التناقض في التسبيب يكون غير سديد . لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يكفى لإسناد واقعة حيازة وإحراز المواد المخدرة لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز أو الحيازة كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب إلى الطاعن صدور اعتراف مستقل عنه وإنما عول في قضائه على أقوال الضباط الثلاثة الذين قاموا بالضبط بما تضمنه من إقرار الطاعن لهم بحيازته للمخدرات المضبوطة ولا يعدو ما يثيره في هذا الشأن أن يكون محاولة للتشكيك في صحة إقراره للضباط الثلاثة بما ينحل ذلك إلى جدل موضوعى في تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان قصد التعاطى إنما هو قصد خاص لا يشترط أن تتحدث المحكمة عنه استقلالاً إذا كانت وقائع الدعوى وظروفها تحمله أو كانت الجريمة أقيمت على المتهم بهذا الوصف ، وكان ما أورده الحكم في صيغة الاتهام وفى تحصيله واقعة الدعوى تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة حيازة المخدر بقصد التعاطى ، وأورد مؤدى أقوال شهود الإثبات وتقرير المعامل الكيميائية في بيان واف يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التى اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها وأفصح عن اطمئنانه إلى أدلة الثبوت تلك ، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانـت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتهـا لتسويـغ إصداره ــــــ كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة ـــــ وأقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن ، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، هذا إلى أن عدم وجود معرفة سابقة شخصية بين مجرى التحريات والمأذون بتفتيشه وعدم إيراد حالته الاجتماعية لا يقدح في جدية ما تضمنه محضر التحريات . ولما كان البين من الإطلاع على مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التى سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصل ثابت في الأوراق فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لما دفع به المدافع عن الطاعن من بطلان تفتيش مسكنه لحصوله بعد انتهاء الأجل المحدد بالإذن ورد عليه بقوله :" وحيث أنه عن الدفع ببطلان تفتيش المسكن لحصوله بعد انتهاء مدة الإذن فلما كان الثابت من الأوراق أن الإذن صدر بتاريخ 22/9/2003 الساعة 4,15 مساءً على أن يكون التفتيش لمدة واحدة خلال ثمانية وأربعون ساعة ، وكان ضابط الواقعة أنتقل ومعه القوة المرافقة لتنفيذ الإذن يوم 24/9/2003 الساعة 2,15 مساءً ووصل إلى منطقة سكن المأذون بتفتيشه الساعة 2,45 مساءً فألقى القبض عليه وضبط ما معه من مخدر وعقب ذلك مباشرة اصطحبه إلى الشقة سكنه لتفتيشها ومن ثم يكون تفتيش المسكن في خلال المدة المحددة بالإذن الأمر الذى يضحى معه هذا الدفع في غير محله ". وهو رد سائغ وكاف في إطراح الدفع مادام أن الحكم قد أثبت ـــــ على نحو ما سلف بيانه ـــــ أن تفتيش الطاعن ومسكنه قد تم بعد صدور الإذن وقبل نفاذ أجله لما كان ذلك ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان ينبغى لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً ، وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية المستندات التى لم يعرض لها الحكم ، حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى ، فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت في حق الطاعن أنه حاز بغير قصد الاتجار أوالتعاطى أو الاستعمال الشخصى عقار الفلونترازيبام المخدر واستبعد قصد الاتجار أنزل به عقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه استناداً لنص المادة 38/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل فإن النعى عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير سديد . ولا يغير من ذلك ما استطرد إليه الحكم في منطوقة قوله " عما أسند إليه في الوصف "أ" بأمر الإحالة " فهو تزيد لا يؤثر في سلامته مادامت المحكمة قد اقتنعت بأسباب سائغة بأن حيازة الطاعن للمخدر كان مجرداً من القصود المسماة في القانون . هذا فصلاً عن أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان للطاعن مصلحة فيه باعتبار أن المصلحة مناط الطعن ، فحيث تنتفى لا يكون الطعن مقبولاً ، فإن ما يثيره الطاعن من خطأ الحكم بالنزول بقدر العقوبة عن وصف الاتجار الذى أحال عليه بأمر الإحالة لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .  
فلهـذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

أمين السر                                                                      رئيس الدائــــرة

الطعن رقم 8822 لسنة 81 ق جلسة 2 / 2 / 2013

باسم الشعـب
محكمـــــــــة النقــــــــــض
الدائـــــــــــــرة الجنائيـــــــــــــــــة
الســــــبت (أ)
                                          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضى/ مصطفــى صـــادق       ( نائب رئيس المحكمـة )
وعضويـة السـادة القضــــــــــــاة / وجيــــــــه أديـــــــــب    و   حمــــــــدى أبـــــو الخيــــــر
                              محمــــود خضــــــــر    و   جـــــــــــــــلال شاهيــــــــــن
                              " نواب رئيس المحكمة "
و حضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شريف عبد الواحد .
و أمين السر السيد / رمضان عوف .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 21 من ربيع الأول سنة 1434 هـ الموافق 2 من فبراير سنة 2013 م
أصدرت الحكم الآتــى
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 8822 لسنة 81 القضائيــة .
المرفـوع مـن
1ــــ إخلاص عزيز ميخائيل جونى
2ــــ على مسعود محمد حسين
3ــــ بكرى شعراوى إبراهيم شعراوى                              " المحكوم عليهم "  
ضــــــــــــد
النيابــة العامــة
الـوقـائـــع
        اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجناية رقم 3754 سنـة 2005 مركز العدوة ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 565 سنة 2006 ) .
        بوصف أنهم فى غضون الأعوام من 2000 وحتى 2003 بدائرة مركز العدوة ـــــــ محافظة المنيا.
أولاً :- المتهمان الأولى والثانى :- 1ـــ بصفتهما موظفين عموميين الأولى مدير إدارة الميكانيكا والكهرباء بمديرية الصحة والسكان بالمنيا والثانى فنى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغه سهلا للمتهم الثالث الاستيلاء على أموال مديرية الصحة والسكان بالمنيا والبالغ قيمتها 338538,90 ثلاثمائة وثمانية وثلاثون ألف وخمسمائة وثمانية وثلاثون جنيهاً وتسون قرشاً وذلك بأن مكناه من تنفيذ بعض أعمال الكهرباء بالمجموعة الصحية بقرية عطف حيدر ولم يكن هناك داع لتنفيذها وأدراج بعض الأعمال والمستخلص الختامى للعملية على أنها منفذه على الطبيعة على خلاف الحقيقة وقد ارتبطت هذه الجريمة بالجريمتين التاليتين ارتباطاً لا يقبل التجزئة .
2ـــ بصفتهما آنفة البيان ارتكبا تزويراً فى محرر رسمى وهو المستخلص الختامى لتنفيذ أعمال الكهرباء بالمجموعة الصحية بقرية عطف حيدر حال تحريره المختص بوظيفته بأن أثبتا به وعلى خلاف الحقيقة أعمالاً على أن المتهم الثالث نفذها على الطبيعة على خلاف الحقيقة .
3ـــ بصفتهما آنفة البيان استعملا المحرر المزور موضوع التهمة الثانية فيما زور من أجله بأن قدماه لإدارة العقود والمشتريات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة حتى يتمكن المتهم الثالث من صرف قيمته مع علمهما بأمر تزويره .
4ـــ بصفتهما آنفة البيان أضرا عمداً بأموال ومصالح الجهة التى يتصلان بها بحكم عملهما وهى مديرية الصحة والسكان بالمنيا بان سهلا للمتهم الثالث الاستيلاء على أموال تلك الجهة والمبينة قدراً بالوصف الأول وقد ترتب على ذلك ضرراً جسيم .
ثانياً :- المتهم الثانى :- بصفته آنفة البيان حص لنفسه وبغير حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته بان نفذ بعض أعمال الكهرباء بالمجموعة الصحية بقرية عطف حيدر من باطن المتهم الثالث حال كونه المشرف على تنفيذ تلك الأعمال واستلامها .
ثالثاً :- المتهم الثالث :- أخل عمداً بتنفيذ بعض الالتزامات التى يفرضها عليه عقد المقاولة المرتبط به مع إحدى الجهات العامة وهى الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة لتنفيذ أعمال الكهرباء بالمجموعة الصحية بقرية عطف حيدر وذلك بان حصل على مبالغ مالية من أعمال لم يقم بتنفيذها على الطبيعة وتنفيذ أعمال لم يكن هناك لزوماً لتنفيذها وعدم مطابقة المنفذ للمواصفات القياسية المعدة بمعرفة استشارى المشروع وقد ترتب على ذلك ضرراً جسيماً .
2ـــ اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأولى والثانى فى ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولى بأن اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بأن حصل على تلك المبالغ فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
3ـــ اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأولى والثانى فى ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الثانية بأن اتفق على ارتكابها وساعدهما بأن تقدم لصرف المبالغ المدونة بالمستخلص الختامى للعملية فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
4ـــ اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني فى ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الخامسة بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده بأن أسند إليه تنفيذ بعض أعمال الكهرباء بالمجموعة الصحية لقرية عطف حيدر فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات المنيا لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمـر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 18 من سبتمبر سنة 2011 عمـلاً بالمواد 40/3,2 ، 41 ،55/1 ، 56/1،113/2 ،115 ، 116مكرر/1 ، 116ج/4,1 ، 118 ، 119/1 ،119مكرر/أ ، 213 ، 214من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات . بمعاقبة كل منهم بالحبس مع الشغل لمدة سنه واحدة وتغريمهم مبلغ 91750 جنيه واحد وتسعون ألفاً وسبعمائة وخمسون جنيهاً وعزل الأولى والثانى من وظيفتهما وأمرت بوقف بتنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات .
فطعن المحكوم عليه الثالث فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 من أكتوبر سنة 2011 .
كما طعن المحكوم عليه الثانى فى هذا الحكم بطريق النقض فى 13 من نوفمبر سنة 2011 .
كما طعنت المحكوم عليها الأولى فى هذا الحكم بطريق النقض فى 15 من نوفمبر سنة 2011 .
وأودعت ثلاث مذكـرات بأسباب الطعـن الأولى عن المحكوم عليه الثانى فى 13 من نوفمبر سنة 2011 موقع عليها من الأستاذ / أحمد محمد إبراهيم أحمد دحدوح ـــــــ المحامى والثانية عن المحكوم عليها الاولى في 15 من نوفمبر سنة 2011 موقع عليها من الأستاذ / نبيل فخرى عزيز ـــــ المحامى والثالثة عن المحكوم عليه الثالث في 17 من نوفمبر سنة 2011 موقع عليها من الأستاذ / أحمد محمد البنا ــــــ المحامى .
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة . 
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة   
وبعد المداولة قانوناً :-
        وحيث ان الطعن قد استوفى الشكل المقرر قانوناً .
        وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الأول والثانى بجرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام المرتبط بجرائم التزوير فى محررات رسمية واستعمالها فيما زورت من أجله والإضرار العمدى بالمال العام ودان الثانى بالحصول على ربح لنفسه من جراء أعمال وظيفته ودان الثالث بالإخلال العمدى بعقد مقاوله ارتبط مع إحدى الجهات الحكومية والاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب الجرائم الثلاث الأولى المسندة للأولى والثانى قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك أن أسبابه جاءت فى عبارات عامة شابها الغموض والإبهام والإجمال فلم يبين الأفعال التى أتاها كل منهم ولم يورد الأدلة الكافية والقرائن التى تثبت ارتكابهم الجرائم تلك بل أرسل القول بثبوت الاتهام قبلهم دون أن يورد الدليل على ذلك ولم يدلل على اشتراك الطاعن الثالث فى ارتكاب الجرائم التى دين بها ذلك كله مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .
        وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله :" حيث أن الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات فى أنه بفحص أعمال الكهرباء بالمجموعة الصحية بقرية عطف حيدر تبين تسهيل المتهمين الأولى والثانى للمتهم الثالث الحصول على مبالغ مالية دون وجه حق وذلك بتمكينه من تنفيذ أعمال لم تكن واردة بمقايسة المشروع وإثبات بيانات مخالفة للتحقيق بالمستخلص الختامى للعملية وقد ارتبط بذلك أنهما ارتكبا تزويراً فى محرر رسمى وهو المتسخلص الختامى لتنفيذ أعمال الكهرباء حال تحريره المختص بوظيفته بأن أثبت به على خلاف الحقيقة أعمالاً على أن المتهم نفذها على الطبيعة وهو ما لم يجرية واستعملا هذا المحرر فيما زور من أجله بأن قدماه لإدارة العقود والمشتريات حتى يتمكن المتهم الثالث من صرف قيمته مع علمهما بأمر تزويره الأمر الذى أضر عمداً بأموال ومصالح الجهة التى يتصلان بها بحكم عملهما فألاولى مدير إدارة الميكانيكا والكهرباء بمديرية الصحة والسكان بالمنيا والثانى فنى الوحدة المحلية وبما ارتبط به من حصول المتهم الثانى لنفسه وبغير حق على ربح من أعمال وظيفته وإخلال الثالث بتنفيذ الالتزامات التى يفرضها عليه عقد المقاولة وقد أكدت التحريات السرية صحة الاتهامات المنسوبة للمتهمين ". واستند الحكم فى ثبوت الواقعة لديه على هذا النحو إلى أدلة استقاها مما شهد به محمد حيدر محمد ومصطفى كمال سيد ونادية أبو بكر عبد الحليم والضابط محمد نبيل عبد التواب والضابط ضياء الدين فاروق ـــــ أورد مؤداها بما لا يخرج عما أورده فى بيانه لواقعة الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الشارع يوجب فى المادة  310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التى بنى عليها والمنتجة هى له سواء من حيث الواقع أو القانون ولكى يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مسوغات ما قضى به ، أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة ، فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام التى يجب أن تبنى على الجزم واليقين على الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة ـــــ كما أن من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التى تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الإشارة إليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقى الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وكان من المقرر أيضاً أنه وإن كان الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه إلا أنه يجب على المحكمة وهى تدلل على حصوله أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقاداً سائغاً على أنه قد اشترك مع المتهمين الأولى والثانى بطريق من طرق الاشتراك المنصوص عليها في المادة 40 من قانون العقوبات في تزوير المحررات موضوع الدعوى وأن يورد الدليل على علمه بتزويرها . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم سواء في معرض بيانه لواقعة الدعوى أو ما ساقه تدليلاً على ارتكاب الطاعنين للجرائم التى دانهم بها قد جاء في عبارات عامة مجملة مرسلة شابها الغموض والإبهام فلا يبين منها الأفعال اتى أتاها كل منهم والأثار المترتبة عليها وكيف أنها أدت إلى تسهيل الاستيلاء على المال العام ولم يبين كذلك المستندات التى تم تزويرها وما شابها من تزوير ووجه ارتباطها بالاستيلاء على المال العام وماهية الأضرار التى لحقت بالمال العام وقيمتها وسببها وطبيعة العقد المبرم بين الطاعن الثالث والجهة الحكومية التى يعمل بها الأولى والثانى والالتزامات المتربتة على ذلك العقد وكيفية الإخلال بها والأضرار الناجمة عن ذلك ودور الطاعن الثالث في أرتكاب تلك الجرائم والدليل على ذلك وبنى الحكم اعتقاده في ثبوت تلك الجرائم على الظن والتخمين والاحتمال لا على الجزم واليقين فإن ما أورده الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين جميعاً دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .    
      فلهـذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات المنيا لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى . 

أمين السر                                                                            رئيس الدائــــرة

الطعن رقم 6632 لسنة 82 ق جلسة 2/2/2013

باسم الشعـب
محكمـــــــــة النقــــــــــض
الدائـــــــــــــرة الجنائيـــــــــــــــــة
الســــــبت (أ)
                                          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضى/ مصطفــى صـــادق       ( نائب رئيس المحكمـة )
           وعضويـة السـادة القضــــــــــــاة / وجيــــــــه أديـــــــــب    و   محـــــمود خـــــــــــضـــــــــــــر
                               جــــــلال شاهيـــن     و    أيمـــــــــــن شعيــــــــــــــــــب
                        " نواب رئيس المحكمة "

و حضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شريف عبد الواحد .
و أمين السر السيد / رمضان عوف .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 21 من ربيع الأول سنة 1434 هـ الموافق 2 من فبراير سنة 2013 م
أصدرت الحكم الآتــى
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 6632 لسنة 82 القضائيــة .
المرفـوع مـن
1ــــ سعيد مسلم سيد أحمد
2ـــ مصطفى سيد أحمد مسلم                                             " المحكوم عليهما "  
ضــــــــــــد
1ــــ النيابــة العامــة
الـوقـائـــع
        اتهمت النيابة العامة كلاً الطاعنين فى قضية الجناية رقم 7413 سنـة 2011 قسم الخصوص  ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 2218 سنة 2011 ) .
        بوصف أنهما فى يوم 5 من أكتوبر سنة 2011 بدائرة قسم الخصوص ـــــــ محافظة القليوبية .
أولاً :- المتهم الأول :- أ:- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد خرطوش " .
ب :- أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح النارى موضوع التهمة السالفة دون أن يكون مرخصاً له فى حيازته أو إحرازه .
ج :-  أتلف السيارة المبينة وصفاً بالتحقيقات والمملوكة للمجنى عليه سعيد محمد عبد الرحمن عمداً على النحو المبين بالأوراق .
ثانياً :- المتهم الثانى :- أحرز بغير ترخيص وبغير مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية سلاح أبيض " سكين " .   
وأحالتهما إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمـر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 21 من يونيو سنة 2012 عمـلاً بالمواد 1/1 , 6 , 25مكرر/1 , 26/5,1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978 , 165 لسنة 1981 والبند رقم " 6 " من الجدول رقم (1 ) والجدول رقم( 2 ) المحلق بالقانون الأول والمعدلين بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 مع إعمال المادتين 17 , 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كلاً منهما بالحبس مع الشغل لمدة سنه واحدة وتغريم كلاً منهما مائة جنيه .
فطعن المحكوم عليه الثانى فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 من يوليو سنة 2012 .
كما طعنت الأستاذة / بدرية تمام أحمد ــــــ المحامية بصفتها وكيلة عن الأستاذ / مصطفى شحات مصطفى ــــــ المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض في 9 من أغسطس لسنة 2012 . 
وأودعت مذكـرة بأسباب الطعـن فى التاريخ ذاته موقع عليها من الأستاذ / عبد الرشيد محمد الديب ـــــــ المحامى .
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة . 
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :-
        ـ حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
        وحيث إن مما ينعاه الطاعن الثانى مصطفى سيد أحمد مسلم سيد أحمد على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز سلاح أبيض ــــــ سكين ــــــ بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية قد شابه القصور فى التسبيب , ذلك بأن ما أورده من أدلة لا يكفى لحمل قضائه بالإدانة , مما يعيبه ويستوجب نقضه .
        ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى أورد الأدلة على ثبوتها فى حق الطاعنين مستمدة من أقوال المجنى عليه والضابط أحمد صلاح يوسف , وما ثبت بتقرير الأدلة الجنائية وقد حصل أقوال شاهدى الإثبات فى قوله :" فقد شهد الأول سعيد محمد عبد الرحمن أحمد بأنه وحال استقلاله السيارة خاصته استوقفه المتهم الأول ـــــــ سعيد مسلم سيد أحمد ــــــ وباغته بإطلاق عيار نارى من سلاح نارى " فرد خرطوش " كان يحرزه صوبه باتجاه السيارة فأحدث بها التلفيات الثابتة بالتحقيقات ". وشهد الثانى الضابط أحمد صلاح يوسف بأن تحرياته السرية قد أسفرت عن صحة أقوال الشاهد الأول ". وثبت من تقرير قسم الأدلة الجنائية أن السيارة محل الفحص تعرضت لإطلاق أعيرة نارية وارتطام أجسام صغيرة متوسطة الصلاحية " كرات الرصاص ــــــ إحدى مكونات الطلقة الخرطوش " وانتهى إلى ثبوت الاتهام قبل الطاعنين من تلك الأدلة ورتب على هذا الثبوت معاقبة  الطاعنين بالحبس مع الشغل لمدة سنه واحدة وتغريم كلاً منهما مائة جنيه دون أن يورد لدى بيان تلك دور المتهم الثانى ـــــــ الطاعن الثانى ـــــــ واجتزأ منها ما يؤدى لإدانته , وأغفل فى إيرادها ما أورده فى صورة الواقعة بشأنه , واكتفى فيما أورده من أقوال هذين الشاهدين بعبارات مبهمة لا يمكن أن تقوم مقام الشهادة ولا تنهض دليلاً على ما قضى به ــــــ بالنسبة للطاعن الثانى ـــــــ وكان يجب لسلامة الحكم أن يورد مؤدى أدلة الثبوت وما تضمنه كل منها حتى يمكن الكشف عن وجه استشهاد المحكمة بالأدلة التى أشارت إليها , لما كان ما تقدم , فإن الحكم حين قضى بإدانة الطاعن الثانى على ما أورده من أدلة يكون معيباً بالقصور , ومن ثم يتعين نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن الثانى وكذلك بالنسبة للطاعن الأول سعيد مسلم سيد أحمد لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة , وذلك دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن . 
فلهـذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه للطاعنين وإعادة القضية إلى محكمة جنايات بنها لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى . 

أمين السر                                                                            رئيس الدائــــرة