الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 6 يوليو 2013

الطعن 330 لسنة 72 ق جلسة 13/ 4/ 2004 س 55 ق 76 ص 417


برئاسة السيد المستشار الدكتور / رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد درويش ، د . خالد عبد الحميد ، محمد العبادى نواب رئيس المحكمة وعبد الله خلف .
---------------

(1) نظام عام . نقض " الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
الأسباب المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها وللنيابة العامة إثارتها . شرطه . توافر عناصر الفصل فى الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم .
( 2 – 4 ) حكم " حجية الحكم " " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون " . دعوى " وقف الدعوى : ضم الدعوى : إحالة الدعوى " " نظر الدعوى " . قوة الأمر المقضى .
(2) التناقض بين الأحكام . سبيل درئه . وقف الدعوى على نهائية حكم آخر أو الإحالة إلى محكمة أخرى مطروح عليها نزاع مرتبط أو الضم إلى دعوى أخرى مرتبطة .
(3) ضم دعويين لوحدة الطلب فيهما . مؤداه . اعتبارهما دعوى واحدة وفقدان كل منها استقلالها . تعجيل أحدهما . لازمه . موالاة السير فى الأخرى . علة ذلك . منع تناقض الأحكام ضماناً لحسن سير العدالة .
(4) ضم محكمة الاستئناف الدعويين أمامها ببطلان حكم تحكيم وقضاؤها باعتبارهما دعوى واحدة مع إحالة الأوراق للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية م 10 ، 52 ق سوق المال 95 لسنة 1992 . وجوب اعتبار تعجيل إحدى الدعويين تعجيلاً للثانية . الفصل فى إحداهما بعد تعجيلها بمفردها مع استمرار قرار وقف الدعوى الأخرى . خطأ . علة ذلك .
-------------------
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة إبداء الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فى الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه .
2 - قانون المرافعات سداً منه لكل ذريعة تؤدى إلى قيام التناقض بين الأحكام وتنافى مفهوم العدالة تبعاً لذلك أن يسر للمحاكم كلما بدا لها احتمال ذلك أن تدرأه إما بوقف الدعوى على نهائية حكم أخر سبق لم يكتسب بعد قوة الأمر المقضى أو بإحالتها إلى محكمة أخرى مطروح عليها نزاع مرتبط أو بضمها إلى دعوى أخرى مرتبطة بها .
3 - متى قررت المحكمة ضم دعوى إلى أخرى وكان موضوع الطلب فيهما واحداً فإنه يتعين اعتبارهما دعوى واحدة فتفقد كل منهما ذاتيتها واستقلالها عن الأخرى وتصبح الدعويان خصومة واحدة فتتحد مراكز الخصوم فيهما ويسرى عليها ذات الإجراءات وما قد يلحق بها من عوارض بما مؤداه أن تعجيل إحداهما يترتب عليه بقوة القانون موالاة السير فى الأخرى ولو اقتصرت صحيفة التعجيل على إحداهما فقط حتى يتسنى نظرهما معاً والفصل فيهما بحكم واحد منعاً من احتمال تناقض الأحكام فى النزاع الواحد على نحو يؤثر على حسن سير العدالة المتصلة بالنظام العام .
4 - إذ كان الثابت حسبما حصله الحكم المطعون فيه أنه بعد أن قررت محكمة الاستئناف ضم دعوى البطلان رقم .... لسنة ... ق تحكيم القاهرة موضوع الطعن الحالى إلى دعوى البطلان رقم ... لسنة ... ق تحكيم القاهرة الذى اقتصر الموضوع فيهما على طلب بطلان حكم التحكيم المقيد برقم ... لسنة ... سوق المال مع اتحاد الخصوم فيهما وقضت المحكمة بتاريخ 12 مارس سنة 2001 بوقفهما باعتبارهما دعوى واحدة مع إحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادتين 10 ، 52 من قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 ، عادت وحكمت بتاريخ 9 إبريل سنة 2002 فى دعوى البطلان رقم ... لسنة ... ق وذلك بناء على صحيفة تعجيلها المقدمة من المطعون ضدها الأولى ببطلان حكم التحكيم سالف الذكر مع استمرار قرارها بوقف دعوى البطلان رقم ... لسنة ... ق على حاله فى حين أنه كان يتعين عليها اعتبار صحيفة تعجيل الدعوى الأولى تعجيلاً فى ذات الوقت للدعوى الثانية وبالتالى نظرهما معاً والفصل فيهما بحكم واحد فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وقضى فى خصومة الدعويين بحكم يتعلق بإحداهما دون الأخرى على نحو قد يثير احتمال صدور حكمين متناقضين فى الدعوى الواحدة مما ينال من حسن سير العدالة المتعلقة بالنظام العام ويعجز محكمة النقض بالتالى عن مراقبة تطبيق صحيح القانون على النزاع الواحد فإن الحكم يكون معيباً .
-----------------------

المحكمة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم ... لسنة ... مدنى جنوب القاهرة الابتدائية على الشركتين المطعون ضدهما والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة غير ممثلة فى الطعن بطلب الحكم ببطلان قرار الجمعية العامة الغير عادية للشركة المطعون ضدها الثانية الصادر بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1999 المتضمن زيادة رأس مال هذه الشركة وقالت بياناً لها إنها تساهم فى رأس مال الشركة سالفة الذكر بنسبة 25٪ كما تساهم الشركة المطعون ضدها الأولى بنسبة 65٪ وباقى الأسهم ومقدارها 10٪ تخص شركة ... وإذ رغبت الشركة المطعون ضدها الثانية زيادة رأسمالها فوجهت لها الدعوة لحضور الجمعية العمومية الغير عادية للنظر فى اقتراحها بزيادة رأس المال وتم عقد الجمعية رغم اعتراض الطاعنة وبتاريخ 26 ديسمبر سنة 1999 تمت الموافقة بالأغلبية على زيادة رأس المال .
وإذ كان ذلك من شأنه الإضرار بالطاعنة فقد أقامت الدعوى بالطلبات سالفة البيان وبتاريخ 27 إبريل سنة 2000 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون لعدم سلوك طريق التحكيم المنصوص عليه فى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ، وإذ التجأت الطاعنة إلى هيئة التحكيم بالطلب رقم ... لسنة ..... تحكيم سوق المال التى أصدرت بتاريخ 8 نوفمبر سنة 2000 حكمها ببطلان قرار الجمعية سالف الذكر . طعنت المطعون ضدها الثانية فى هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالقضية رقم ... لسنة .... ق تحكيم كما أقامت المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم .... لسنة ... ق تحكيم أمام ذات المحكمة بطلب بطلانه . ضمت المحكمة الدعويين لبعضهما وقررت وقف نظرهما وأحالتهما إلى المحكمة الدستورية للفصل فى مدى دستورية المادتين 10 ، 52 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن سوق رأس المال . عجلت الشركة المطعون ضدها الأولى السير فى الدعوى رقم .... لسنة ... ق تحكيم القاهرة بعد أن صدر حكم المحكمة الدستورية فى طعن آخر برقم 55 لسنة 23 ق دستورية بتاريخ 13 يناير سنة 2002 قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة العاشرة والمادة 52 وسقوط نصوص المواد من 53 حتى 62 من القانون 95 لسنة 1992 سالف الذكر وبتاريخ 9 إبريل سنة 2002 قضت محكمة الاستئناف ببطلان حكم التحكيم إعمالاً للمادتين 10 ، 52 من قانون هيئة سوق المال المقضى بعدم دستوريتهما . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه وإذ عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها .
وحيث إن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة إبداء الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فى الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه وكان قانون المرافعات سداً منه لكل ذريعة تؤدى إلى قيام التناقض بين الأحكام وتنافى مفهوم العدالة تبعاً لذلك أن يسر للمحاكم كلما بدا لها احتمال ذلك أن تدرأه إما بوقف الدعوى على نهائية حكم آخر سبق لم يكتسب بعد قوة الأمر المقضى أو بإحالتها إلى محكمة أخرى مطروح عليها نزاع مرتبط أو بضمها إلى دعوى أخرى مرتبطة بها وأنه متى قررت المحكمة ضم دعوى إلى أخرى وكان موضوع الطلب فيهما واحداً فإنه يتعين اعتبارهما دعوى واحدة فتفقد كل منهما ذاتيتها واستقلالها عن الأخرى وتصبح الدعويان خصومة واحدة فتتحد مراكز الخصوم فيهما ويسرى عليها ذات الإجراءات وما قد يلحق بها من عوارض بما مؤداه أن تعجيل إحداهما يترتب عليه بقوة القانون موالاة السير فى الأخرى ولو اقتصرت صحيفة التعجيل على إحداهما فقط حتى يتسنى نظرهما معاً والفصل فيهما بحكم واحد منعاً من احتمال تناقض الأحكام فى النزاع الواحد على نحو يؤثر على حسن سير العدالة المتصلة بالنظام العام . لما كان ذلك ، وكان الثابت حسبما حصله الحكم المطعون فيه أنه بعد أن قررت محكمة الاستئناف ضم دعوى البطلان رقم .... لسنة ... ق تحكيم القاهرة موضوع الطعن الحالى إلى دعوى البطلان رقم ... لسنة ... ق تحكيم القاهرة الذى اقتصر الموضوع فيهما على طلب بطلان حكم التحكيم المقيد برقم ... لسنة ... سوق المال مع اتحاد الخصوم فيهما وقضت المحكمة بتاريخ 12 مارس سنة 2001 بوقفهما باعتبارهما دعوى واحدة مع إحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادتين 10 ، 52 من قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 ، عادت وحكمت بتاريخ 9 إبريل سنة 2002 فى دعوى البطلان رقم ... لسنة ... ق وذلك بناء على صحيفة تعجيلها المقدمة من المطعون ضدها الأولى ببطلان حكم التحكيم سالف الذكر مع استمرار قرارها بوقف دعوى البطلان رقم ... لسنة ... ق على حاله فى حين أنه كان يتعين عليها اعتبار صحيفة تعجيل الدعوى الأولى تعجيلاً فى ذات الوقت للدعوى الثانية وبالتالى نظرهما معاً والفصل فيهما بحكم واحد فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وقضى فى خصومة الدعويين بحكم يتعلق بإحداهما دون الأخرى على نحو قد يثير احتمال صدور حكمين متناقضين فى الدعوى الواحدة مما ينال من حسن سير العدالة المتعلقة بالنظام العام ويعجز محكمة النقض بالتالى عن مراقبة تطبيق صحيح القانون على النزاع الواحد فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن .

الطعنان 795 لسنة 69 ق ، 679 لسنة 72 ق جلسة 13/ 4/ 2004 س 55 ق 75 ص 410


برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد درويش ، د . خالد عبد الحميد ، محمد العبادى نواب رئيس المحكمة وعبد الله خلف .
-------------

( 1 – 4 ) إفلاس " دعوى الإفلاس " . حكم " حجية الحكم : ما يحوز الحجية : ما لا يحوز الحجية " " تسبيب الحكم " " القصور فى الأسباب القانونية " . نقض " سلطة محكمة النقض " .
(1) دعوى إشهار الإفلاس . طبيعتها . دعوى إجرائية . هدفها . إثبات توقف المدين التاجر عن دفع ديونه التجارية لاضطراب مركزه المالى . عدم اعتبارها دعوى موضوعية بالحق .
(2) الحكم بإشهار الإفلاس أو برفضه . عدم ابتنائه على تحقيق المحكمة للدين . حجيته . قصرها على ما استظهرته أسبابه بشأن جدية المنازعة فى الدين دون تلك التى تعرض لها ولم تكن لازمة لقضائه .
(3) انتهاء الحكم فى دعوى إشهار إفلاس الطاعن إلى رفضها لزوال حالة التوقف بعد تقديمه ما ينبئ عن أداء كامل المديونية . عدم اكتساب أسبابه فى هذا الخصوص الحجية فى دعوى المطالبة بالمديونية . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
(4) قصور أسباب الحكم القانونية . لا عيب . لمحكمة النقض استكمالها دون أن تنقضه .
(5) محكمة الموضوع " مسائل الواقع : سلطتها فى تفسير المستندات " .
محكمة الموضوع . سلطتها فى تفسير المستندات المقدمة فى الدعوى بما تراه أوفى بمقصود محررها واستخلاص ما يمكن منها .
(6) حكم " تسبيب الحكم : الرد الضمنى " .
إيراد القاضى فى حكمه الحقيقة التى اقتنع بها ودليلها وإقامة قضائه على أسباب سائغة . أثره . لا عليه أن يتتبع أقوال وحجج الخصوم . شرطه .
 (7) حكم " تسبيب الحكم : عيوب التدليل : ما يعد قصوراً " .
تكوين المحكمة اعتقادها من الأوراق والمستندات بعبارة مجهلة معماة دون بيان مؤداها أو أوجه الاستدلال به منها . قصور مبطل . علة ذلك .
---------------------
1 - دعوى إشهار الإفلاس بحسب طبيعتها والغرض منها ليست دعوى مطالبة موضوعية بالحق الذى يدعيه رافعها على مدينه التاجر بقصد الحصول على حكم يجبره على الوفاء به ، وإنما دعوى إجرائية يهدف بها إثبات حالة معينة هى توقف مدينه عن دفع ديونه التجارية نتيجة اضطراب مركزه المالى لترتيب آثاره .
2 - الحكم الصادر بإشهار الإفلاس أو برفضه لا يبنى على تحقيق المحكمة للدين من حيث صحته ونفاذه فى حقه وإنما على ما تستظهره من جدية المنازعة فيه أو عدم جديتها لنفى أو إثبات توافر تلك الحالة ، فإن أسبابه المؤدية إليها هى وحدها التى تحوز حجية دون تلك التى تعرض لها ولم تكن لازمه لقضائه فى هذا الخصوص .
3 - رفض الحكم المطعون فيه الاعتداد بحجية ما استرسلت إليه أسباب الحكم الصادر فى الاستئناف رقم ... سنة ... ق القاهرة والقاضى برفض دعوى إشهار إفلاس الطاعن كأثر لزوال حالة التوقف بعد أن قدم من المستندات والأوراق ما ينبىء عن أداء كامل المديونية محل النزاع وذلك باعتبار أن ما انتهى إليه فى هذا الخصوص غير لازم لقضائه فى هذا الشأن فلا يحوز حجية فى دعوى المطالبة بهذه المديونية التى أقامها عليه المطعون ضده محل الطعن فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة .
4 - لا يعيب الحكم قصوره فى أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكملها دون أن تنقضه .
5 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض- أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير المستندات المقدمة فى الدعوى بما تراه أوفى بمقصود محررها واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها .
6 - بحسب القاضى أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يذكر دليلها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ولا عليه من بعد أن يتتبع الخصوم فى مناحى أقوالهم ومختلف حججهم ما دام فى الحقيقة التى اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج .
7 متى ذكرت المحكمة فى حكمها أنها كونت اقتناعها فى عبارة مجهلة معماة من الأوراق والمستندات فإن مجرد الإشارة فيه إلى هذه العناصر دون بيان مؤداها أو وجه ما استدل به منها يعد قصوراً مبطلاً له إذ لا يمكن معه تعيين الدليل الذى كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها حتى يمكن الوقوف على أن ما أثير من دفاع حوله لا يؤثر فيه والتحقق من أنه من الأدلة التى يصح قانوناً تأسيس الحكم عليها .
-----------------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكمين المطعون فيهما وسائر الأوراق تتحصل فى أن الطاعن فى الطعن المقيد برقم ... لسنة ... ق (المطعون ضده فى الطعن المقيد برقم 679 لسنة 72 ق ) بصفته رئيس مجلس إدارة شركة ... أقام على المطعون ضده الأول بصفته ممثلاً لشركة ..... ( الطاعن فى الطعن الأخير ) الدعوى رقم .... لسنة .... إفلاس الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإشهار إفلاسه لتوقفه وهو تاجر عن أداء دين تجارى مقداره 95ر62713 جنيهاً ثابت بموجب إيصالات تسليم بضائع على نحو ينبىء باضطراب مركزه المالى ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 28 إبريل سنة 1999 بالاستجابة لهذا الطلب وحددت تاريخ 28 أغسطس سنة 1995 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع . استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... سنة ... ق التى حكمت بتاريخ 25 يوليو سنة 1999  بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن . أقام الأخير الدعوى رقم ... لسنة ... تجارى الجيزة الابتدائية على ذات المطعون ضده الأول بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى إليه المبلغ محل الدعوى الأولى وبتاريخ 29 ديسمبر سنة 2001 حكمت المحكمة برفض الدعوى استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق فقضت المحكمة فى 7 يوليو سنة 2002 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدى للطاعن مبلغ 26714 جنيهاً . طعن الأخير فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عُرض الطعنان على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة العامة رأيها .

أولاً : الطعن رقم 679 لسنة 72 ق

       وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب ، ذلك أنه أهدر حجية الحكم الصادر فى الاستئناف رقم ... لسنة ... ق القاهرة الذى كان مردوداً بين طرفى النزاع والقاضى برفض دعوى إشهار إفلاسه على سند من أدائه ذات المديونية محل دعوى المطالبة التى أقامها المطعون ضده عليه ، بما كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يعمل أثر هذه الحجية ويقضى برفض هذه الدعوى باعتبارها مسألة مشتركة بينهما ، إلا أنه وقد خالف هذا النظر بمقولة اختلاف نطاق كل منها عن الأخرى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك بأن دعوى إشهار الإفلاس بحسب طبيعتها والغرض منها ليست دعوى مطالبة موضوعية بالحق الذى يدعيه رافعها على مدينه التاجر بقصد الحصول على حكم يجبره على الوفاء به ، وإنما دعوى إجرائية يهدف بها إثبات حالة معينة هى توقف مدينه عن دفع ديونه التجارية نتيجة اضطراب مركزه المالى لترتيب آثاره ، وإذ كان الحكم الصادر بإشهار الافلاس أو برفضه لا يبنى على تحقيق المحكمة للدين من حيث صحته ونفاذه فى حقه وإنما على ما تستظهره من جدية المنازعة فيه أو عدم جديتها لنفى أو إثبات توافر تلك الحالة ، فإن أسبابه المؤدية إليها هى وحدها التى تحوز حجية دون تلك التى تعرض لها ولم تكن لازمة لقضائه فى هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ورفض الاعتداد بحجية ما استرسلت إليه أسباب الحكم الصادر فى الاستئناف رقم ... سنة ... ق القاهرة والقاضى برفض دعوى إشهار إفلاس الطاعن كأثر لزوال حالة التوقف بعد أن قدم من المستندات والأوراق ما ينبىء عن أداء كامل المديونية محل النزاع وذلك باعتبار أن ما انتهى إليه فى هذا الخصوص غير لازم لقضائه فى هذا الشأن فلا يحوز حجية فى دعوى المطالبة بهذه المديونية التى أقامها عليه المطعون ضده محل الطعن فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة لا يعيب الحكم قصوره فى أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكملها دون أن تنقضه .
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثانى من السبب الأول وبالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب ذلك أنه أطرح ما قدمه من مستندات قاطعة فى أدائه كامل المديونية محل النزاع ومنها الخطاب الصادر من المدير التجارى للشركة التى يمثلها المطعون ضده والذى يعتبر قبولها خصم مبلغ 75ر2213 جنيهاً بمقولة أن نفاذه معلق على شرط أداء مبلغ 7500 جنيهاً خلت الأوراق من دليله ، هذا بالإضافة إلى أنه استبعد البعض الآخر من المستندات الدالة على الوفاء بالدين محل المطالبة بادعاء أنه لم يقدم الدليل على أنها تتعلق به بما يعد هذا منه نقلاً لعبء الإثبات كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى برمته فى غير محله ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير المستندات المقدمة فى الدعوى بما تراه أوفى بمقصود محررها واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها ، وأنه بحسب القاضى أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يذكر دليلها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ولا عليه من بعد أن يتتبع الخصوم فى مناحى أقوالهم ومختلف حججهم ما دام فى الحقيقة التى اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لجميع المستندات التى قدمها الطاعن والمطعون ضده واستخلص منها أن حقيقة الدين هو مبلغ 95ر62713 جنيهاً وأن ما قام الطاعن بأداء قيمته قد اقتصر على مبلغ 36000 جنيهاً ولم ير وفقاً لسلطته فى تفسير المستندات أن ما ورد بخطاب المدير التجارى للشركة التى يمثلها المطعون ضده ما يشير إلى قبولها خصم مبلغ من هذه المديونية أو أن فواتير ومستندات إعادة البضائع المقدمة من الطاعن يتعلق بها مورداً أسباب إطراحها على نحو سائغ فإن ما يعيبه الطاعن بوجه النعى لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة وتفسير المستندات تنحسر عنها رقابة محكمة النقض .
       ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

ثانياً : الطعن رقم 795 لسنة 69 ق

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب ذلك بأنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى إشهار إفلاس المطعون ضده على سند من أن ما قدمه من أوراق ومستندات تفيد أداءه الدين محل الدعوى دون أن يبين أو يشير إلى المصدر الذى استقى منه ذلك ودليله عليه وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه متى ذكرت المحكمة فى حكمها أنها كونت اقتناعها فى عبارة مجهلة معماة من الأوراق والمستندات فإن مجرد الإشارة فيه إلى هذه العناصر دون بيان مؤداها أو وجه ما استدل به منها يعد قصوراً مبطلاً له إذ لا يمكن معه تعيين الدليل الذى كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها حتى يمكن الوقوف على أن ما أثير من دفاع حوله لا يؤثر فيه والتحقق من أنه من الأدلة التى يصح قانوناً تأسيس الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى إشهار إفلاس المطعون ضده على قوله " ... لما كان الثابت من الأوراق والمستندات المقدمة من الشركة المستأنفة والمطعون ضده أمام هذه المحكمة أنها تفيد قيام المستأنف بصفته بسداد قيمة الدين محل النزاع وتصفية حساب الصفقة المبرمة من الطرفين ومن ثم فإن حالة الاضطراب فى أعمال المستأنف والتوقف عن الدفع تكون قد زالت عنه ... " ، وكان هذا الذى أورده الحكم قد جاء بعبارات عامة مجهلة معماة لا يبين منها وجه استدلاله لما انتهى إليه من نفى لاضطراب مركزه المالى وتعيين الدليل الذى كون منه اقتناعه بذلك فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل له على نحو يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
---------------------