الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 6 يوليو 2013

الطعن 2352 لسنة 72 ق جلسة 18/ 4/ 2004 س 55 ق 78 ص 431


برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عزت البندارى ، كمال عبد النبى ، سامح مصطفى ومحمد نجيب جاد نواب رئيس المحكمة .
-------------

(1) عمل " مسئولية صاحب العمل ".

استخدام صاحب العمل خمسة عمال فأكثر . أثره . التزامه بأن يضع فى مكان ظاهر بالمنشأة لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية . شرط نفاذها . التصديق عليها من الجهة الإدارية المختصة بعد أخذ رأى المنظمة النقابية التى تتبعها المنشأة . اعتبارها نافذة بمرور ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها دون التصديق أو الاعتراض عليها. م 59 ق 137 لسنة 1981.
(2) حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون ". عمل" انقطاع عن العمل : استقالة ".
انقطاع المطعون ضدها عن العمل أكثر من عشرين يوماً متقطعة رغم إنذارها وعدم تقديمها سبباً للانقطاع أو التصريح لها بإجازة مرضية من طبيب الشركة عن مدة الانقطاع . اعتبارها مستقيلة من العمل . م 71 ق 137 لسنة 1981 . قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضدها بالتعويض استناداً للتعسف فى إنهاء خدمتها لثبوت مرضها وعدم منحها الرصيد المتبقى من رصيد إجازاتها السنوية والمرضية عملاً بالمادة 50 ق 137 لسنة 1981 . خطأ .
---------------------
1 - مفاد النص فى المادة 59 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل يدل على أن المشرع أوجب على صاحب العمل الذى يستخدم خمسة عمال فأكثر أن يضع فى مكان ظاهر بالمنشأة لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية ، واشترط لنفاذها التصديق عليها من الجهة الإدارية المختصة بعد أخذ رأى المنظمة النقابية التى تتبعها المنشأة غير أنه إذا قدمت اللائحة للجهة الإدارية ولم تصدق أو تعترض عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها إليها اعتبرت نافذة .
2 - إذ كانت الطاعنة قد أصدرت نفاذاً لنص المادة 59 من القانون رقم 137 لسنة 1981 لائحة تنظيم العمل بها والمعتمدة من مكتب القوى العاملة بتاريخ 17/5/1982 ونصت فى المادة 130 ، 132 منها على ......... وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها انقطعت عن العمل أكثر من عشرين يوماً متقطعة اعتباراً من 24/1/1999 رغم إنذارها بتاريخ 11/7/1999 ودون أن تخطر الطاعنة بسبب الغياب خلال 24 ساعة من تاريخ الانقطاع ولم يصرح لها طبيب الشركة بإجازة مرضية عن مدة الانقطاع فإن قرار الطاعنة باعتبارها مستقيلة عن العمل طبقاً لنص المادة 71 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل يكون له سنده من القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بالتعويض على ما انتهى إليه تقرير الخبير من أن قرار إنهاء خدمة المطعون ضدها جاء مشوباً بالتعسف استناداً إلى ثبوت مرضها وعدم منحها الرصيد المتبقى من الإجازات السنوية والمرضية بالتطبيق لنص المادة 50 من قانون العمل فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
--------------------

المحكمة

        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
 حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
 وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم .... السويس الابتدائية على الطاعنة- شركة مصر إيران للغزل والنسيج - بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدى إليها مبلغ خمسين ألف جنيه ، وقالت بياناً لها إنها كانت من العاملين لدى الطاعنة ، وإذ أصدرت بتاريخ 4/9/1999 قراراً بإنهاء خدمتها بمقولة تغيبها عن العمل دون عذر لمدة عشرين يوماً متقطعة، وجاء هذا القرار متسماً بالتعسف لأن انقطاعها عن العمل كان بسبب المرض ولم تكن قد استنفدت بعد مدد الإجازات المرضية المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 137 لسنة 1981 ، وأصيبت من جرائه بأضرار مادية وأدبية تستحق التعويض عنها فقد أقامت الدعوى بطلبها سالف البيان ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 18/9/2001 بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ ثمانية آلاف جنيه ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية - مأمورية السويس - بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق ، كما استأنفته المطعون ضدها لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق ، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين قضت بتاريخ 3/9/2002 فى الاستئناف الأول برفضه ، وفى الاستئناف الثانى بتعديل الحكم المستأنف بزيادة مبلغ التعويض عن الضرر المادى إلى عشرة آلاف جنيه وزيادة مبلغ التعويض عن الضرر الأدبى إلى خمسة آلاف جنيه ، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وعُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن لائحة نظام العمل بالشركة الصادرة نفاذاً لنص المادة 59 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 أوجبت على العامل الذى ينقطع عن العمل بسبب المرض إخطار الشركة خلال 24 ساعة من تخلفه عن العمل ، ونصت على أن التصريح بالإجازات المرضية يكون من الطبيب المختص بالشركة ، ولما كانت المطعون ضدها قد انقطعت عن العمل فى سنة 1999 أكثر من عشرين يوماً متقطعة بغير إذن ودون أن تخطر الشركة بسبب انقطاعها ولم يقرر الطبيب المختص بالشركة منحها إجازة مرضية أو احتساب أيام الانقطاع إجازة مرضية فإن قرار الشركة بإنهاء خدمتها يكون قد صدر وفق صحيح القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وبنى قضاءه بالتعويض على ما انتهى إليه تقرير الخبير من أن هذا القرار جاء مشوباً بالتعسف بمقولة أن انقطاع المطعون ضدها عن العمل كان بسبب المرض وأن الطاعنة لم تمنحها الرصيد المتبقى من الإجازات السنوية والمرضية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن النص فى المادة 59 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل على أنه " على صاحب العمل فى حالة استخدام خمسة عمال فاكثر أن يضع فى مكان ظاهر لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية موضحاً بها قواعد تنظيم العمل والجزاءات التأديبية مصدقاً عليها من الجهة الإدارية المختصة وعلى هذه الجهة أخذ رأى المنظمة النقابية التى يتبعها عمال المنشأة قبل التصديق على اللائحة فإذا لم تقم الجهة الإدارية بالتصديق أو الاعتراض عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها اعتبرت نافذة ... " يدل على أن المشرع أوجب على صاحب العمل الذى يستخدم خمسة عمال فأكثر أن يضع فى مكان ظاهر بالمنشأة لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية ، واشترط لنفاذها التصديق عليها من الجهة الإدارية المختصة بعد أخذ رأى المنظمة النقابية التى تتبعها المنشأة غير أنه إذا قدمت اللائحة للجهة الإدارية ولم تصدق أو تعترض عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها إليها اعتبرت نافذة ، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد أصدرت - نفاذاً لنص المادة 59 سالفة البيان - لائحة تنظيم العمل بها والمعتمدة من مكتب القوى العاملة بتاريخ 17/5/1982 ونصت فى المادة 130 منها على أنه " فى حالة مرض العامل وتعذر حضوره إلى الإدارة الطبية بالشركة لتوقيع الكشف الطبى عليه يتعين عليه إرسال برقية فى خلال 24 ساعة من تاريخ انقطاعه عن العمل أو حضوره إلى مقر الشركة فى خلال يومين على الأكثر لتوقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة طبيب الشركة وإذا تعذر عليه الحضور خلال هذا الأجل يتعين عليه تقديم ما يثبت مرضه فور عودته على أن يعرض أمره على الإدارة الطبية بالشركة ويعتبر قرارها نهائياً فى هذا الشأن ، وفى حالة مخالفة العامل لهذه التعليمات يعتبر متمارضاً ومنقطعاً عن العمل بدون إذن أو سبب مشروع ، وتتخذ فى مواجهته إجراءات إنهاء الخدمة طبقاً للقانون " ونصت فى المادة 132 منها على أنه "لا يصرح بالإجازة المرضية إلا من الطبيب المختص بالشركة ..." وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها انقطعت عن العمل أكثر من عشرين يوماً متقطعة اعتباراً من 24/1/1999 رغم إنذارها بتاريخ 11/7/1999 ودون أن تخطر الطاعنة بسبب الغياب خلال 24 ساعة من تاريخ الانقطاع ولم يصرح لها طبيب الشركة بإجازة مرضية عن مدة الانقطاع فإن قرار الطاعنة باعتبارها مستقيلة عن العمل طبقاً لنص المادة 71 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل يكون له سنده من القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بالتعويض على ما انتهى إليه تقرير الخبير من أن قرار إنهاء خدمة المطعون ضدها جاء مشوباً بالتعسف استناداً إلى ثبوت مرضها وعدم منحها الرصيد المتبقى من الإجازات السنوية والمرضية بالتطبيق لنص المادة 50 من قانون العمل فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .

       وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء فى الاستئنافين رقمى ... ، ... لسنة 24 ق الإسماعيلية - مأمورية السويس - بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى . 

الطعنان 4726 ، 4733 لسنة 71 ق جلسة 15/ 4/ 2004 س 55 ق 77 ص 422


برئاسة السيد المستشار / محمود رضا الخضيرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمود سعيد محمود ، محى الدين السيد ، حامد زكى ورفعت أحمد فهمى نواب رئيس المحكمة . 
---------------

( 1 – 3 ) التزام " الاشتراط لمصلحة الغير " . تأمين " عقد التأمين : الاشتراط لمصلحة الغير " . عقد " أثر العقد بالنسبة للخلف العام " .
(1) المشترط لمصلحة الغير . عمله لحساب الأخير وتعاقده باسمه . مؤداه . قيام مصلحة شخصية للمشترط مادية أو أدبية فى الاشتراط . أثره . أحقيته فى مطالبة المتعهد بتنفيذ التزامه نحو المنتفع . م 154/1 مدنى .
(2) إبرام المطعون ضده الأول وثيقة التأمين مع الشركة الطاعنة وتحديده البنك المطعون ضده الثانى كمستفيد منها . مقصوده . ضمان سداد القرض الذى حصل عليه من البنك فى حالة حدوث الحادث المؤمن منه وتوقف المشروع المقترض من البنك لأجله وعجزه عن السداد والفوائد . مؤداه . تحقق مصلحته فى الوثيقة واعتباره المستفيد الأول منها . إبرام البنك اتفاقاً منفرداً مع الشركة يترتب عليه ضياع بعض حق المطعون ضده الأول المؤمن . مخالفته لمبدأ حسن النية فى تنفيذ العقود . أثره . للأخير مطالبة الشركة بالوفاء بما تم الاتفاق عليه وتقاعس المستفيد عن المطالبة به . علة ذلك . رفض المستفيد الحق الذى اشترط لمصلحته صراحة أو ضمناً كلياً أو جزئياً يترتب عليه إنصراف الحق إلى المشترط أو ورثته من وقت العقد . إنتهاء الحكم المطعون فيه إلى تأييد حكم محكمة أول درجة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة . صحيح .
(3) إجراء البنك المطعون ضده الثانى المستفيد من وثيقة التأمين اتفاقاً منفرداً مع شركة التأمين الطاعنة قبل فيه الوفاء بجزء من مبلغ الوثيقة خصماً من القرض المستحق على المطعون ضده الأول المشترط . عدم خصم الحكم المطعون فيه هذا المبلغ من المبلغ الذى انتهى إلى استحقاقه نتيجة لإعمال شروط الوثيقة والتعويض عن التأخير فى الوفاء . مخالفة للقانون .
 ( 4 ، 5 ) تأمين " نطاق عقد التأمين " . خبرة " سلطة محكمة الموضوع فى تقدير عمل الخبير " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهه إليه " " سلطتها بالنسبة لتقدير المستندات ".
(4) محكمة الموضوع . لها السلطة فى الأخذ بتقرير الخبير . وجود مستندات أو أدلة أخرى فى أوراق الدعوى تتناقض مع ما انتهى إليه الخبير . التزامها بإزالة أسباب التناقض . مخالفة ذلك . قصور .
(5) تقديم الطاعن إلى الخبير خطاباً موجهاً من البنك المستفيد فى وثيقة التأمين إلى شركة التأمين للاستعلام عما تم بشأن صرف التعويض عن الحادث متضمناً أن التأمين يشمل أعمال الديكور والتشطيب والسرفيس والكهرباء طالباً فيه سرعة صرف التعويض وإرفاق الطاعن صورة من كشف الأعمال السابقة المؤمن عليه بمعرفة البنك مرسلة من الأخير إلى الشركة . أخذ الحكم المطعون فيه بتقرير الخبير الذى انتهى إلى عدم الجزم بأن الأعمال السابقة تدخل ضمن وثيقة التأمين دون مناقشة دلالة المستندين المقدمين من الطاعن على وجود كشف الأعمال لدى البنك قبل إبرام الوثيقة ومدى تأثير ذلك على عقيدة المحكمة فى شأن خطاب البنك بعدم شمول التأمين هذه الأعمال وانتهاء الحكم إلى رفض طلب الطاعن التعويض عن خطأ البنك لعدم إدراج هذه الأعمال ضمن وثيقة التأمين . قصور .
( 6 ، 7 ) تعويض " تقدير التعويض " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير التعويض " .
(6) التعويض . تقديره بقدر الضرر . استقلال قاضى الموضوع بالتقدير مادام لا يوجد فى القانون نص باتباع معايير معينة فى خصوصه . شرطه . قيام التقدير على أساس سائغ مردود إلى عناصره الثابته فى الأوراق ومبرراته التى يتوازن بها أساس التعويض مع العلة من فرضه .
(7) إنقاص الحكم المطعون فيه مبلغ التعويض بقالة إن المبلغ الذى قضى به يتناسب مع قيمة الأضرار التى لحقت بالطاعن دون بيان عناصر الضرر التى اعتد بها فى ذلك . قصور .
---------------------
1 - مفاد النص فى المادة 154/1 من القانون المدنى على أن المشترط وهو يبرم الاتفاق الذى يستفيد منه غيره إنما يعمل لحسابه ويتعاقد باسمه فلا بد أن تكون له مصلحة شخصية فى هذا الاشتراط مادية كانت هذه المصلحة أم أدبية وله حق مطالبة المتعهد بتنفيذ التزامه نحو المنتفع .   
2 - إذ كان المطعون ضده الأول حين أبرم وثيقة التأمين مع الشركة الطاعنة وحدد المستفيد فيها البنك المطعون ضده الثانى إنما كان يرمى إلى ضمان سداد القرض الذى حصل عليه من البنك فى حالة حدوث الحادث المؤمن منه للمشروع الذى اقترض من البنك من أجل القيام به وتوقف المشروع فى حالة حدوثه وعجزه بالتالى عن سداد القرض وفوائده للبنك فإن له بلا شك مصلحة فى إبرام هذه الوثيقة مع الشركة بل هو المستفيد الأول منها . لما كان ما تقدم وكان مبدأ حسن النية فى تنفيذ العقود الذى يظل العقود جميعاً كان يقتضى من البنك المستفيد من الوثيقة ألا يبرم اتفاقاً منفرداً مع الشركة الطاعنة يترتب عليه ضياع بعض حق المطعون ضده - المؤمن الذى يستمده من الوثيقة فإن هو فعل فإن هذا يعطى المشترط المطعون ضده الأول أن يطالب المتعاقد معه الشركة الطاعنة بالوفاء بما تم الاتفاق عليه والذى تقاعس المستفيد عن المطالبة به لأن رفض المستفيد الحق الذى اشترط لمصلحته صراحة أو ضمناً وسواء كان الرفض كلياً أو جزئياً يترتب عليه انصراف الحق إلى المشترط أو ورثته من وقت العقد لأن القول بغير ذلك يتنافى مع حسن النية فى تنفيذ العقود ويؤدى إلى فوات مصلحة المشترط والتى أبرم الاتفاق للمحافظة عليها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد حكم محكمة أول درجة برفضه الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
3 - إذ كان الثابت من الأوراق أن البنك المطعون ضده الثانى المستفيد من الوثيقة قد أجرى اتفاقاً منفرداً مع الشركة الطاعنة قبل فيه الوفاء بمبلغ .... جنيه خصمها من القرض المستحق على المشترط المطعون ضده الأول وكان يجب على الحكم المطعون فيه أن يقوم بخصم هذا المبلغ من المبلغ الذى انتهى إلى استحقاقه نتيجة لأعمال شروط الوثيقة والتعويض عن التأخير فى الوفاء وهو مبلغ ... جنيه وإذ هو لم يفعل فإنه يكون معيباً.
4 – المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذ كان لمحكمة الموضوع السلطة فى الأخذ بتقرير الخبير إلا أن ذلك مشروط بألا يوجد فى أوراق الدعوى مستندات أو أدلة أخرى تتناقض مع ما انتهى إليه الخبير فى تقريره وعليها فى هذه الحالة أن تعمل على إزالة أسباب التناقض وإلا كان حكمها معيباً بالقصور فى التسبيب .
5 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن أرفق بحافظة مستنداته المقدمة إلى الخبير والمؤشر عليها بالنظر والإرفاق فى 28/2/1998 مستنداً عبارة عن خطاب مؤرخ 1/6/1997 موجه من البنك الأهلى المستفيد فى وثيقة التأمين إلى شركة التأمين الأهلية يستعلم فيه عما تم بشأن صرف التعويض عن الحادث ويخبره فيه بأن التأمين يشمل بندين أولهما أعمال الديكور والتشطيب والسرفيس وأعمال الكهرباء وثانيهما الآلات ومعدات الطبخ ويطلب فيه سرعة صرف التعويض كما أنه مرفق بالأوراق صورة من كشف أعمال الديكور والتشطيب والسرفيس وأعمال الكهرباء المؤمن عليها بمعرفة البنك الأهلى المصرى فرع .... بالوثيقة رقم .... بمبلغ ... جنيه مرسلة من البنك إلى شركة التأمين وعليها خاتم البنك فإن الحكم المطعون فيه إذ أخذ بتقرير الخبير الذى جاء به أنه لا يستطيع الجزم بأن أعمال الديكور والتشطيب والسرفيس وأعمال الكهرباء تدخل ضمن وثيقة التأمين لأن الخطاب المرسلة به من الطاعن إلى البنك لم يذكر فيه يوم الإرسال وما إذا كان سابقاً على تاريخ تحرير الوثيقة أم لا, دون مناقشة دلالة هذين المستندين على وجود الكشف لدى البنك قبل إبرام الوثيقة ومدى تأثير ذلك على عقيدة المحكمة فى شأن خطاب البنك بعدم شمول وثيقة التأمين على هذه الأشياء وانتهى به ذلك إلى رفض طلب الطاعن التعويض عن خطأ البنك لعدم إدراج هذه الأشياء ضمن وثيقة التأمين فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .
6 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن التعويض يقدر بقدر الضرر ولئن كان هذا التقدير من العناصر الواقعية التى يستقل بها قاضى الموضوع ما دام لا يوجد فى القانون نص باتباع معايير معينة فى خصوصه إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا التقدير قائماً على أساس سائغ مردود إلى عناصره الثابتة فى الأوراق ومبرراته التى يتوازن بها أساس التعويض مع العلة من فرضه بحيث يبدو متكافئاً مع الضرر وغير زائد عليه .
7 - إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن خلص إلى توافر الضرر الذى لحق بالطاعن أنقص مبلغ التعويض من مبلغ خمسين ألف جنيه إلى مبلغ عشرة آلاف جنيه على مجرد القول أن هذا المبلغ يتناسب مع قيمة الأضرار التى لحقت بالمؤمن " الطاعن " وهو ما لا يكفى بياناً لعناصر الضرر التى اعتد بها ولا ينهض بذاته سبباً يبرر إنقاص التعويض مما يعيبه .
-------------------

المحكمة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده الأول فى الطعن رقم 4726 لسنة 71 ق أقام الدعوى رقم ... لسنة 1998 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية على الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثانى بصفتيهما بطلب إلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى إليه مبلغ 274876,44 جنيه قيمة الأضرار التى لحقت بالمطعم المؤمن عليه لديها ضد الحريق والسطو بالوثيقة رقم ... فى 28/2/1995 وإذ شب حريق فى المطعم فى 19/4/1997 أتى على بعض محتوياته المؤمن عليها بما يقدر بالمبلغ المطالب به بالإضافة إلى مبلغ 100000 جنيه تعويضاً عن المماطلة فى السداد كما طلب بإلزام البنك المطعون ضده الثانى بأداء مبلغ 120000 جنيه تعويضاً عن الأضرار التى لحقت به من تقصير البنك فى التأمين على أعمال الديكور والسرفيس بالمطعم عند تحرير الوثيقة إضافة إلى مبلغ 150000 جنيه قيمة الخسائر الناتجة عن إغلاق المطعم حتى تاريخ إقامة الدعوى وبعد أن ندبت محكمة أول درجة خبيراً فى الدعوى ألزمت الشركة الطاعنة بأداء 216000 جنيه للمطعون ضده الأول ورفضت ما عدا ذلك من طلبات بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم .... لسنة 117 ق القاهرة بطلب إلغائه كما استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم ... لسنة 117 ق بطلب القضاء له بطلباته قبل البنك المطعون ضده الثانى وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتعديل ما قضى به الحكم من تعويض إلى عشرة الاف جنيه وتأييده فيما عدا ذلك . طعنت الشركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 4726 لسنة 71 ق كما طعن فيه المستأنف فى الاستئناف رقم .... لسنة 117 ق بالطعن رقم 4733 لسنة 71 ق وقدمت النيابة مذكرة فى كل طعن أبدت فيها الرأى بنقضه وعرض الطعنان على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فأمرت بضمهما وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها .
أولاً : الطعن رقم 4726 لسنة 71 ق
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسببين الأول والثانى من أسباب الطعن الخطأ فى تطبيق القانون بتأييده حكم محكمة أول درجة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة مخالفاً بذلك شروط وثيقة التأمين المبرمة بينها وبين المطعون ضده الأول والتى تنص على أحقية المطعون ضده الثانى البنك المستفيد وحده فى المطالبة بقيمة التلفيات التى تنجم عن الأخطاء المؤمن عليها لديها بهذه الوثيقة الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد , ذلك أن النص فى المادة 154/1 من القانون المدنى على أن " يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير إذا كان له فى تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية " يدل على أن المشترط وهو يبرم الاتفاق الذى يستفيد منه غيره إنما يعمل لحسابه ويتعاقد باسمه فلا بد أن تكون له مصلحة شخصية فى هذا الاشتراط مادية كانت هذه المصلحة أم أدبية وله حق مطالبة المتعهد بتنفيذ التزامه نحو المنتفع . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول حين أبرم وثيقة التأمين مع الشركة الطاعنة وحدد المستفيد فيها البنك المطعون ضده الثانى إنما كان يرمى إلى ضمان سداد القرض الذى حصل عليه من البنك فى حالة حدوث الحادث المؤمن منه للمشروع الذى اقترض من البنك من أجل القيام به وتوقف المشروع فى حالة حدوثه وعجزه بالتالى عن سداد القرض وفوائده للبنك فإن له بلا شك مصلحة فى إبرام هذه الوثيقة مع الشركة بل هو المستفيد الأول منها . لما كان ما تقدم وكان مبدأ حسن النية فى تنفيذ العقود الذى يظل العقود جميعاً كان يقتضى من البنك المستفيد من الوثيقة ألا يبرم اتفاقاً منفرداً مع الشركة الطاعنة يترتب عليه ضياع بعض حق المطعون ضده - المؤمن الذى يستمده من الوثيقة فإن هو فعل فإن هذا يعطى المشترط المطعون ضده الأول أن يطالب المتعاقد معه الشركة الطاعنة بالوفاء بما تم الاتفاق عليه والذى تقاعس المستفيد عن المطالبة به لأن رفض المستفيد الحق الذى اشترط لمصلحته صراحةً أو ضمناً وسواء كان الرفض كلياً أو جزئياً يترتب عليه انصراف الحق إلى المشترط أو ورثته من وقت العقد لأن القول بغير ذلك يتنافى مع حسن النية فى تنفيذ العقود ويؤدى إلى فوات مصلحة المشترط والتى أبرم الاتفاق للمحافظة عليها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد حكم محكمة أول درجة برفضه الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعى عليه فى هذا الشأن غير سديد يتعين الرفض .
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من السبب الثالث مخالفة القانون بعدم خصم المبلغ الذى قامت بالوفاء به للبنك المستفيد من الوثيقة من المبلغ المستحق عليها والمحكوم به وهو ما يعيب الحكم فى هذا الشأن ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن الثابت من الأوراق أن البنك المطعون ضده الثانى المستفيد من الوثيقة قد أجرى اتفاقاً منفرداً مع الشركة الطاعنة قبل فيه الوفاء بمبلغ 124956,5 جنيه خصمها من القرض المستحق على المشترط المطعون ضده الأول وكان يجب على الحكم المطعون فيه أن يقوم بخصم هذا المبلغ من المبلغ الذى انتهى إلى استحقاقه نتيجة لإعمال شروط الوثيقة والتعويض عن التأخير فى الوفاء وهو 176 ألف جنيه وإذ هو لم يفعل فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به من زيادة دون حاجة للرد على باقى أسباب الطعن .
ثانياً : الطعن رقم 4733 لسنة 71 ق
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول والثانى والثالث والرابع من أسباب الطعن القصور ومخالفة الثابت بالأوراق لرفضه طلب إلزام البنك بالتعويض عن خطئه فى تحرير وثيقة التأمين ضد الحريق بعدم إدراجه أعمال الديكور والسرفيس ضمن الأشياء المؤمن عليها رغم تسليمه للبنك كشوفاً بهذه المشتملات قبل إبرام الوثيقة بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد , ذلك أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة فى الأخذ بتقرير الخبير إلا أن ذلك مشروط بألا يوجد فى أوراق الدعوى مستندات أو أدلة أخرى تتناقض مع ما انتهى إليه الخبير فى تقريره وعليها فى هذه الحالة أن تعمل على إزالة أسباب التناقض وإلا كان حكمها معيباً بالقصور فى التسبيب . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن أرفق بحافظة مستنداته المقدمة إلى الخبير والمؤشر عليها بالنظر والإرفاق فى 28/2/1998 مستنداً عبارة عن خطاب مؤرخ 1/6/1997 موجه من البنك الأهلى المستفيد فى وثيقة التأمين إلى شركة التأمين الأهلية يستعلم فيه عما تم بشأن صرف التعويض عن الحادث ويخبره فيه بأن التأمين يشمل بندين أولهما أعمال الديكور والتشطيب والسرفيس وأعمال الكهرباء وثانيهما الآلات ومعدات الطبخ ويطلب فيه سرعة صرف التعويض كما أنه مرفق بالأوراق صورة من كشف أعمال الديكور والتشطيب والسرفيس وأعمال الكهرباء المؤمن عليها بمعرفة البنك الأهلى المصرى فرع ..... بالوثيقة رقم .... بمبلغ 120000 جنيه مرسلة من البنك إلى شركة التأمين وعليها خاتم البنك فإن الحكم المطعون فيه إذ أخذ بتقرير الخبير الذى جاء به أنه لا يستطيع الجزم بأن أعمال الديكور والتشطيب والسرفيس وأعمال الكهرباء تدخل ضمن وثيقة التأمين لأن الخطاب المرسلة به من الطاعن إلى البنك لم يذكر فيه يوم الإرسال وما إذا كان سابقاً على تاريخ تحرير الوثيقة أم لا دون مناقشة دلالة هذين المستندين على وجود الكشف لدى البنك قبل إبرام الوثيقة ومدى تأثير ذلك على عقيدة المحكمة فى شأن خطاب البنك بعدم شمول وثيقة التأمين على هذه الأشياء وانتهى به ذلك إلى رفض طلب الطاعن التعويض عن خطأ البنك لعدم إدراج هذه الأشياء ضمن وثيقة التأمين فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه فى هذا الشأن .   
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب حين أنقص مبلغ التعويض عن الأضرار التى لحقت به من جراء تأخر الشركة المطعون ضدها الأولى عن الوفاء بالتزاماتها الواردة بوثيقة التأمين على منشأته ضد الحريق من مبلغ خمسين ألف جنيه إلى مبلغ عشرة آلاف جنيه دون أن يورد أسباباً تبرر هذا التخفيض بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعى فى محله ذلك أن المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن التعويض يقدر بقدر الضرر ولئن كان هذا التقدير من العناصر الواقعية التى يستقل بها قاضى الموضوع ما دام لا يوجد فى القانون نص باتباع معايير معينة فى خصوصه إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا التقدير قائماً على أساس سائغ مردود إلى عناصره الثابتة فى الأوراق ومبرراته التى يتوازن بها أساس التعويض مع العلة من فرضه بحيث يبدو متكافئاً مع الضرر وغير زائد عليه . لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن خلص إلى توافر الضرر الذى لحق بالطاعن أنقص مبلغ التعويض من مبلغ خمسين ألف جنيه إلى مبلغ عشرة آلاف جنيه على مجرد القول أن هذا المبلغ يتناسب مع قيمة الأضرار التى لحقت بالمؤمن " الطاعن " وهو ما لا يكفى بياناً لعناصر الضرر التى اعتد بها ولا ينهض بذاته سبباً يبرر إنقاص التعويض مما يعيبه ويوجب نقضه .