الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 مارس 2013

حكم جنح مستأنف الازبكية بخصوص تعيين النائب العام

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة جنح مستانف الازبكية محكمة شمال القاهرة الابتدائية
حكـــم باسم الشــــــــــعب
بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة اليوم الاحد الموافق 24/ 2/ 2013 م
برئاســــــــة الســــيد الأســـــتاذ / إبراهيم محمد محمد رئيس المحكمــــة
وعضويــــة الســــيد الأســـــتاذ/ علاء الدين عبد الغني موسى القاضي بالمحكمة
والسيد الاستاذ /محمد مامون العزب القاضي بالمحكـمة
وبحضور الســــيد الأســـــتاذ / ريمون الصغير وكيل النيابة
والأسـتـاذ / مصطفى عشري أمين السر
صدر الحكم في الجنحة رقم 6897 لسنة 2012 جنح مستأنف شمال القاهرة
والمقيدة برقم 12299 لسنة 2012 جنح الازبكية
ضـــــــــــــــد
سامح عبده عبد المولى ابو زيد حجازي
بعد تلاوة تقرير التلخيص , وبعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً .

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المتهم لأنه في يوم 8/11/ 2012 بدائرة قسم الازبكية محافظة القاهرة
توصل الى الاستيلاء على مبلغ مالي ومقداره عشرة الاف جنيه والمملوك للمجنى عليه محمد احمد يوسف الباز وكان ذلك بطريق الاحتيال لسلب بعض ثروته وذلك بان استعمل طرق احتيالية من شانه ايهامه بوجود مشروع كاذب وحصل من المجنى عليه على تلك النقود بناء على ذلك الايهام على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات
وطلبت عقابة بالمادة 336/1 من قانون العقوبات
وحيث قدمت النيابة العامة المتهم محبوسا للمحاكمة الجنائية وبجلسة 10/ 12/2012م مثل المتهم ودفاعه والذي دفع ببطلان تكليف المتهم بالحضور امام المحكمة الجنائية وانعدام صفة النيابة العامة لاقالة السيد الاستاذ المستشار النائب العام المختص وعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفه ،،،،،،، فقضت محكمة جنح الازبكية بذات الجلسة بعدم قبول الدعوى لرفعها على من غير ذي صفه على سند من ان النيابة العامة قد مثلت تمثيلا غير صحيح بالدعوى باعتبار ان وكيل النيابة الذي تصرف في الدعوى محركا الدعوى الجنائية لم يستمد سلطته من نائب عام شرعي تم تعينه تعينا صحيحا باعتبار ان الاعلان الدستوري الصادر بتعديل نص المادة 119 من قانون السلطة القضائية قرار اداريا منعدما هو في حقيقته عملا ماديا يحمل اغتصابا للسلطة ورتب على ذلك بطلان وانعدام الاثار المترتبه على هذا العمل المادي والخاص بتعيين السيد المستشار طلعت ابراهيم محمد عبد الله نائبا عاما
وحيث ان النيابة العامة لم ترتضي هذا الحكم فطعنت عليه بطربق الاستئناف بموجب تقرير استئناف اودع قلم كتاب المحكمة الجزئية بتاريخ 12/12/2012 وقدمت مذكرة باسباب طعنها ارفقتها باوراق الدعوى طالعتها المحكمة واحاطت بها طلبت في ختامها بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المستانف وتطبيق صحيح القانون
وحيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم

المحكمة
لما كان ما تقدم وكانت المحكمة تمهد لقضائها بانه من المقرر وعلى ما جرى عليه نص المادة 17 من قانون السلطة القضائية رفم 46 لسنة 1972 على انه ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة ولها دون أن تؤول الأمر الإداري أو توقف تنفيذه أن تفصل في المنازعات المدنية والتجارية التي تقع بين الأفراد والحكومة أو الهيئات العامة بشأن عقار أو منقول عدا الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذلك في كل المسائل الأخرى التي يخولها القانون حق النظر فيه

وحيث ان المقصود باعمال السيادة وعلى ما جرى عليه الفقه والقضاء انها الاعمال التي تصدر من الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة ادارة ،فتباشرها بمقتضى هذه السلطة العليا لتنظيم علاقتها بالسلطات العامة الاخرى داخلية كانت او خارجية او تتخذها اضطرارا للمحافظة على كيان الدولة في الداخل او الزود عن سيادتها في الخارج، ومن ثم يغلب فيها ان تكون تدابير تتخذ في النطاق الداخلي او النظام الخارجي اما لتنظيم علاقات الحكومة بالسلطات العامة الداخلية او الخارجية في حالتي الهدوء والسلام واما لدفع الاذى عن الدولة في الداخل و الخارج في حالتي الاضطراب والحرب
ويتفق الفقه علي مخالفه نظريه اعمال السياده لمبدا المشروعيه وسياده القانون، حيث ان هذه النظريه تتعارض مع المشروعيه كما يرون بانها تمثل اعتداء علي حقوق الافراد وحرياتهم باعتبارها مانعا من موانع التقاضي، بل واعتداء علي السلطه القضائيه، وذلك بحجب اختصاصها عن المنازعات التي تثار في شان اعمال السياده، كما انها تخالف النصوص الدستوريه التي تقضي بصيانه وكفاله حق التقاضي للناس كافه.
الا ان الفقه والقضاء مستقران الي انه رغم مخالفه نظريه اعمال السياده لمبدا المشروعيه واعتدائها علي حقوق الافراد وحرياتهم ومخالفتها للنصوص الدستوريه التي تكفل التقاضي للكافه الا انها حقيقة واقعيه لا يمكن تجاهلها

فاعمال السياده استثناء يمثل خروجا علي مبدا المشروعيه ويخضع لقاعده التفسير الضيق وعدم القياس، وبالتالي فان القائمه القضائيه لما يعد من قبيل هذه الاعمال يسير في اتجاه مضاد لاتساع دائره الحقوق والحريات العامه،
وقد جرى قضاء المحكمة الدستورية العليا على استبعاد الأعمال السياسية من مجال هذه الرقابة القضائية، تأسيسًا على أن طبيعة هذه الأعمال تأبى أن تكون محلاً لدعوى قضائية، والعبرة فى تحديد التكييف القانونى لهذه الأعمال، هى بطبيعة العمل ذاته لا بالأوصاف التى قد يخلعها المشرع عليه متى كانت طبيعته تتنافى وهذه الأوصاف، ذلك أن استبعاد تلك الأعمال من ولاية القضاء الدستوري إنما يأتى تحقيقًا للاعتبارات السياسية التى تقتضى بسبب طبيعة هذه الأعمال واتصالها بنظام الدولة السياسى اتصالاً وثيقًا أو بسيادتها فى الداخل أو الخارج النأى بها عن نطاق الرقابة القضائية استجابة لدواعى الحفاظ على الدولة والذود عن سيادتها ورعاية مصالحها العليا، مما يقتضى منح الجهة القائمة بهذه الأعمال سواء كانت هى السلطة التشريعية أو التنفيذية سلطة تقديرية أوسع مدى وأبعد نطاقًا تحقيقًا لصالح الوطن وسلامته، دون تخويل القضاء سلطة التعقيب على ما تتخذه فى هذا الصدد، ولأن النظر فيها والتعقيب عليها يستلزم توافر معلومات وضوابط وموازين تقدير لا تتاح للقضاء، فضلاً عن عدم ملاءمة طرح المسائل علنًا فى ساحاته . والمحكمة هى التى تحدد بالنظر إلى طبيعة المسائل التى تنظمها النصوص المطعون فيها ما إذا كانت تلك النصوص تعتبر من الأعمال السياسية فتخرج عن ولايتها بالرقابة القضائية على الدستورية، أم أنها ليست كذلك فتبسط عليها رقابتها
( الطعن رقم 20 لسنة 34 قضائية "دستورية جلسة 14/6/2012)
وقد جرى قضاء النقض ان المشرع لم يورد تعريفاً أو تحديداً لأعمال السيادة التي نص عليها في المادة 17 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على منع المحاكم من نظرها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولم يعرض كذلك لتعريفها بالمادة 11 من قانون نظام مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 التي نصت على خروج هذه الأعمال من ولاية المحاكم الإدارية – فإنه يكون منطاً بالقضاء أن يقول كلمته في وصف العمل المطروح في الدعوى وبيان ما إذا كان يعد من أعمال السيادة أم يخرج عنها لكي يتسنى الوقوف على مدى ولايته بنظر ما قد يثار بشأنه من مطاعن ،،،،،،ولئن كان يتعذر وضع تعريف جامع مانع لأعمال السيادة أو حصر دقيق لها إلا أن ثمة عناصر تميزها عن الأعمال الإدارية العادية أهمها تلك الصبغة السياسية البارزة فيها لما يحيطها من اعتبارات سياسية، فهي تصدر من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم فينعقد لها في نطاق وظيفتها السياسية سلطة عليا لتحقيق مصلحة الامة كلها والسهر على احترام دستورها والإشراف على علاقاتها مع الدول الأخرى وتأمين سلامتها وأمنها في الداخل والخارج فالأعمال التي تصدر في هذا النطاق غير قابلة بطبيعتها لأن تكون محلاً للتقاضي لما يكتنفها من اعتبار سياسي يبرر تخويل السلطة التنفيذية الحق في اتخاذ ما ترى فيه صلاحاً للوطن وأمنه وسلامته دون تعقيب من القضاء أو بسط الرقابة عليها
(الطعن رقم 2233 - لسنــة 68 - تاريخ الجلسة 26 \ 01 \ 2003 - مكتب فني 54 - رقم الصفحة 253)]
لما كان ذلك وكان من المقرر وعلى ما جرى عليه الفقه والقضاء ان الاعلان الدستوري هو مجموعة القواعد القانونية التى تصدر في حالة سقوط دستور الدوله اوتعطيله التي تنظم بها السلطة القائمة واقعية كانت او منتخبة الكيان القانوني للدولة والسلطات القائمة فيها و عمل تلك السلطات والعلاقة فيما بينها فضلا عن اهم المبادىء والمقومات الاساسية التي تقوم عليها الدولة والمجتمع وترسم به خارطه الطريق وحتى يتم وضع دستور جديد للبلاد
واستناد الى ذلك وانطلاقا منه و بعد الاعلان عن تخلى رئيس الجمهورية السابق عن منصبه نتيجة ثورة الشعب المصري التي بداها في 25 يناير 2011،وتولي المجلس الاعلى للقوات المسلحة ادارة شئون البلاد في هذه المرحلة بوصفه سلطة واقع ارتضتها جموع الشعب اصدر هذا المجلس الاعلان الدستورى الصادر في 13 فبراير 2011 عطل به دستور 1971 ووضع به المبادىء الاساسية التي تقوم عليها ادارة الدولة في المرحلة الانتقالية ثم توالى اصدار اعلانات دستورية كلما اقتضت الظروف ذلك ودعت الحاجة اليها لمجابهه اوضاع قائمة وتحقيقا لاهداف تقتضيها ظروف الحال وقد نالت تلك الاعلانات الدستورية رضاء شعبيا وتاييدا قضائيا اذ استقر القضاء الاداري في احكامه الى ان الحكمة من استبعاد اعمال السيادة من الولاية القضائية ان هذه الاعمال تتصل بسيادة الدولة في الداخل والخارج لما يحاط بها من اعتبارات سياسية تمنح سلطة ادارة البلاد سلطة تقدير اوسع مدى وابعد نطاقا تحقيقا لصالح الوطن وامنه وسلامته دون منح القضاء سلطة التعقيب عليه و ان الاعلانات الدستورية تتضمن احكاما تتعلق بنظام الحكم وادارة الدولة السياسية، وقد صدر من المجلس الاعلى للقوات المسلحة بوصفه سلطة حكم على قاعدة الشرعية الثورية وليس بوصفه سلطة ادارة و يخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة وللقضاء عموما.

لما كان ذلك وكان من المقرر ان الاعلان الدستوري هو الادآة القانونية التى تخول للسلطة القائمة ادارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية ريثما يتم اقرار دستور دائم لها ،ومناط ثبوت الحق لتلك السلطة في اصدار اعلانات دستورية هو استمرار المرحلة الانتقالية وعدم اصدار دستور دائم فمتى اقر الاخير انتهت المرحلة الانتقالية و زال هذا الحق وسقطت تلك الاعلانات و اضطلعت سلطات الدولة بمهامها حسبما ينتظمها الدستور الجديد ، ولا يغير من هذا الوصف طريقة تعيين تلك السلطة التى تقوم على شئون الدولة في المرحلة الانتقالية فسواء اكانت سلطة واقع او جرى انتخابها بآلية ديمقراطية ثبت لها هذا الحق واستمر معها مااستمرت المرحلة الانتقالية في البلاد وينتهي بصدور دستورها الدائم ،،،،،،،
لما كان ماتقدم وكان الثابت من مطالعه المحكمة للاعلان الدستوري الصادر من السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 21/11/2012 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 46 مكرر بذات التاريخ قد نص في المادة الثانية منه على الإعلانات الدستورية, والقوانين, والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية, منذ توليه السلطة في 30 من يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد, تكون نهائية ونافذة بذاتها, غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة, كما لا يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية
المادة الثالثة : يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات, تبدأ من تاريخ شغل المنصب, ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء, وألا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري

لما كان ذلك وكان ما اصدره السيد رئيس الجمهورية من اعلان دستوري بتاريخ 21/11/2012 قد صدر عنه خلال المرحلة الانتقالية وقبل اقرار دستور دائم للبلاد باعتباره راس السلطة التنفيذية وقمتها و بوصفها سلطه حكم وليست سلطة ادارة فانعقد له في نطاق وظيفته السياسية سلطة اصدار اعلانات دستورية كرئيس للدولة المصرية المنتخب ــــــ رائده في ذلك المصلحة العليا للبلاد والسهرعلى رعايه امنها وسلامتها من الداخل والخارج ـــــــ وهو بهذا الوصف ـــــ يعد عملا سياسيا اتخذته السلطة الحاكمه ممثله في رئيس الجمهوربة ـــــ انصياعا لما اوجبته عليه مسئوليته السياسية وواجبه الوطني امام التاريخ وتجاة شعبه الذي اختاره بارادة حرة في انتخابات نزيهة مرتضيا ان ينقل اليه الشرعية الثورية ـــــــ والتى سبق وان منحها للمجلس الاعلى للقوات المسلحة ــــــ ليستكمل بها تحقيق اهداف الثورة وحتى اقرار دستورها الجديد واضحى واجبا على هذا الرئيس ان يكون امينا على الثورة مخلصا لها حتى تحقق اهدافها وتؤتي ثمارها وانطلاقا من هذة المسئولية العظيمة ووفقا لما يحاط بالبلاد من اعتبارات سياسية ـــــــ قدرتها السلطة الحاكمة ـــــــ اقتضتها الظروف الاستثنائية الدقيقة التى مرت بها وقد خلا نظامها القانوني من دستور ينظم سلطات الدولة فيها اصدر هذا الاعلان الدستوري بما له من سلطة تقديرية اوسع مدى وابعد نطاقا تحقيقا لصالح الوطن وامنه وسلامته دون ان يكون للقضاء سلطة التعقيب على ما اتخذه فى هذا الصدد،بحسبان ان النظر فيه والتعقيب عليه يستلزم توافر معلومات وضوابط وموازين تقدير لا تتاح للقضاء، فضلاً عن عدم ملاءمة طرح تلك المسائل علنًا فى ساحاته وهو بذلك يعد من اعمال السيادة التي تخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم الدولة كافه على اختلاف انواعها ودرجاتها
لما كان ذلك وكانت اثار هذا الاعلان الدستوري واخصها انتهاء مدة شغل السيد المستشار النائب العام السابق لمنصبه بمرور اربعة اعوام على تاريخ توليه هذا المنصب قد تحصنت باقرار دستور دائم للبلاد الصادر بتاريخ 25/12/2012 بعد استفتاء الشعب عليه عملا بمقتضى المادة الاخيرة التى نصت على انه ( تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادي عشر من فبراير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى نافذا ما ترتب عليها من آثار في الفترة السابقة ) بما اضفى على هذا الاثر شرعية مستمدة من الارادة الشعبية التى هي مصدر كل السلطات والتى تعلو على كل ارادة وسلطة ولا يعلى عليها و لاينبغي لحكم يصدر باسم الشعب ان يجافي ما ارتضاه الشعب وانعقدت عليه ارادته
لما كان ما تقدم وكان قانون السلطة القضائية القائم قد خول في المادة 119 منه ـــــــ قبل تعديلها بالاعلان الدستوري المشار اليه ـــــــ لرئيس الجمهورية وحده دون غيره ــــــــ تعيين النائب العام بغير قيد او شرط او بناء على موافقه من مجلس القضاء الاعلى من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف أو قضاة محكمة النقض أو المحامين العامين الأول على الأقل ،،،،،،، ثم عدلت على النحو المشار اليه بموجب نص المادة الثالثة من الاعلان الدستوري المشار اليه ثم صدر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 386 بتاريخ 22/11/2012 بشأن تعيين السيد المستشار/ طلعت إبراهيم محمد عبد الله - نائب رئيس محكمة النقض - نائباً عاماً لمدة أربع سنوات باعتباره من بين أعضاء السلطة القضائية وتتوافر فيه الشروط العامة لتولي القضاء ومن ثم اضحى قرار تعيين المستشار/ طلعت إبراهيم محمد عبد الله - نائب رئيس محكمة النقض - نائباً عاماً لمدة أربع سنوات اعتبارا من تاريخ 22/11/2012 مستوفيا لاركانه وشروطه الشكلية والموضوعية المنصوص عليها بقانون السلطة القضائية القائم منتجا لاثارة في تمثيل الاخير للهيئة الاجتماعية باعتباره وكيلا عنها وولايته في ذلك عامة تشتمل على سلطتي الاتهام و التحقيق وتنبسط على اقليم الجمهورية برمته وعلى جميع ما يقع فيها من جرائم ايا كانت وله بهذا الوصف وباعتباره الوكيل عن المجتمع سواء باشر اختصاصة بنفسه او اناب ـــــ فيما عد الاختصاصات التى نيط بها على سبيل الانفراد ــــــ غيره من رجال النيابة المنوط بهم قانونا معاونته امر مباشرتها بالنيابة عنه،،،،،،، لما كان ذلك وهديا به فإن تمثيل النيابة العامة بالدعوى الماثلة امام محكمة اول درجة كان تمثيلا صحيحا لكون عضو النيابة الذي قدم الدعوى الى المحكمة الجنائية قد استمد سلطته من صاحب السلطة الشرعي المختص
لما كان ما تقدم وكان من المقرر ان الحكم القضائي هو فصل في خصومة قائمة، وفق صحيح القانون، وعلى القاضي إذ يباشر وظيفته القضائية أن يجعل بغيته وجه الحق في الدعوى، وهو ما لا ينال إلا بفهم صحيح لواقعها، ودرس عميق لأدلتها، ثم إنزال حكم القانون عليها، وعليه - إذ يقضي بين الناس - أن ينزه نفسه عن التردي في مساجلة فكرية أو مبارزة سياسية تشغله عن الوقوف على عناصر الدعوى الواقعية والقانونية اللازمة لحسم النزاع فيها فإن هو فعل، كان حكمه مبنيا على غير أسباب، فإذا استلزم الفصل في الدعوى أن يوازن بين المبادئ ويقايس بين الأفكار ان له ذلك - في حدود سلطته التقديرية - دون أن يعتنق - في هذا السبيل - فكرا لا يشهد له علم ولا هدى ولا كتاب منير، أو رأيا يناهض ما استقر في ضمير الامة وما تعارفت عليه في نموسها القانوني فإن فعل، كان استدلاله فاسدا، وتطبيقه للقانون خاطئا
لما كان ذلك وكانت محكمة اول درحة بحكمها الطعين قد خالفت هذا النظر وتعرضت بقضائها الى مدى مشروعية الاعلان الدستوري الصادر عن السيد رئيس الجمهورية واعملت رقابتها عليه وانتهت الى القضاء باعتباره قرار اداريا منعدما في حقيقته عقبه مادية دون ان تسبغ عليه التكييف القانوني الصحيح باعتباره عملا من اعمال السيادة يمتنع عليها التعرض له او اعمال رقابتها عليه ـــــ بالالغاء او التفسير او التاوييل ــــــ و ما ترتب عليه من قرارات ـــــ وانتهت الى انعدام القرار الصادر بتعيين السيد المستشار/ طلعت إبراهيم محمد عبد الله نائبا عاما ورتبت على ذلك اثار قانونية شديدة الخطورة لا يمكن قبولها لا عقلا ولا منطقا ـــــ اذ قضت ببطلان تمثيل النيابة العامة في الدعوى ثم انعطفت على بطلان تحريك الدعوى الجنائية الماثلة باعتبار ان وكيل النيابة المتصرف في الدعوى قد استمد سلطته من نائب عام غير شرعي وانتهت بذلك الى اعتناق الدفع المبدى من دفاع المتهم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفه وقد غضت الطرف بمنطقها القانوني الخاطىء عن الاثار الوخيمه المترتبه على قضائها الباطل من انفصام لعرى النظام الاتهامي في البلاد وانهياره وتفلت المجرمين من عقاله و استباحة دماء الناس واعراضهم واموالهم بغير حق وشيوع الفوضى و وانزال لشريعه الغاب في البلاد باعتبار ان كافة القرارات الصادرة عن النائب العام او وكلائه في اقليم الدوله ككل تضحى وقد اصابها العوار وران عليها البطلان هو ما قد يؤدي الى انهيار النظام القانوني في المجتمع باثره وتعطيل الدعوى الجنائية وبطلان كافة الاحكام الجنائية الصادرة منذ تاريخ تعينه وهو ما لا يمكن التسليم به ولايصادف صحيح واقع او قانون مما اوصم قضائها بالبطلان ومن ثم تنتهي المحكمة الى الغائه وذلك على النحو الوارد بالمنطوق
لما كان ذلك وكان من المقرر بنص المادة 419 انه إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع، ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلاناً في الإجراءات أو في الحكم، تصحح البطلان وتحكم في الدعوى
أما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى، وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى، يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها

لما كان ذلك وكانت محكمة اول درجة قد اعتنقت الدفع المبدى من دفاع المتهم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفه وهو ما حال بينها وبين النظر في موضوع الدعوى و الفصل فيه
ومن ثم لا تكون قد استنفدت ولايتها بشانه مما يتعين معه على المحكمة الماثلة والحال كذلك ان تقضي باعادة الدعوى اليها للفصل في موضوعها وذلك على النحو الوارد بالمنطوق

فلهذة الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول استئناف النيابة العامة شكلا وفي الموضوع وباجماع الاراء بالغاء حكم محكمة اول درجة
والقضاء مجددا برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفه واعادة الدعوى لمحكمة اول درجة للفصل في موضوعها

امين السر                          رئيس المحكمة




حكم جنح جزئي الازبكية بخصوص تعيين النائب العام



بسم الله الرحمن الرحيم
حكم
باسم الشعب
مـحـكـمـة الأزبـكـيــة
بالجلسة العلنية المنعقدة اليوم الإثنين الموافق  10/12/2012
برئاسة السيد الأستاذ / محمود حمزة                        رئيس المحكمة
وحضور السيد الأستاذ /عبد الرحمن أمين                   وكـيل النيـابـة
والسيد الأستاذ / مدحت رمضان                                أمين السر

فى قضية النيابة العمومية رقم 12299 لسنة 2012 جنح الأزبكية
ضد المتهم / سامح عبده عبد المولى أبو زيد حجازى

لأنه فى بتاريخ 8 / 11 / 2012  بدائرة قسم الأزبكية _ محافظة القاهرة

توصل إلى الأستيلاء على مبلغ مالي وقدره ( عشرة ألاف جنيه)والمملوك للمجنى عليه /محمد أحمد يوسف الباز _ وكان ذلك بطريق الأحتيال لسلب ثروته وذلك بأن أستعمل طرق أحتيالية من شأنها إيهامه بوجود مشروع كاذب وحصل من المجنى عليه على المبالغ النقود بناء على ذلك الإيهام على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات  .
وقدمت الأوراق لجلسة اليوم مثل خلالها المتهم ومعه محاميه ودفع الحاضر معه ببطلان التكليف بالحضور وذلك لانعدام صفة النيابة العامة بإقالة السيد النائب العام المختص بنصوص الدستور وذلك بالإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2012 وقدم حافظة مستندات سندا لدفاعه ودفعه طالعتها المحكمة.
وحيث أنه وعن الدفع ببطلان التكليف بالحضور فلما كان من المقرر بقضاء النقض _  من المقرر أنه إذا أقيمت الدعوى الجنائية ممن لا يملك رفعها قانونا وعلى خلاف ما تقضى به المادتان63و232من قانون الإجراءات الجنائية فإن إتصال المحكمة بهذه الدعوى يكون معدوما قانونا ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن فعلت فإن حكمها وما بنى عليه من الإجراءات يكون معدوم الأثر ولا تملك المحكمة الإستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل فيه بل يتعين عليها أن تقصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى بإعتبرا أن باب المحاكمة موصد دونها إلى أن يتوافر لها الشروط التى فرضها الشارع لقبولها . [الفقرة 2 من الطعن رقم 19524 -  لسنــة 59 ق  -  تاريخ الجلسة 12 / 10 / 1993 -  مكتب فني 44 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 782 -  تم قبول هذا الطعن]
ونصت المادة 2 إجراءات على أنه :- يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر بالقانون. ويجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة من يعين لذلك من غير هؤلاء بمقتضى القانون.
وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض  أنه _  لما كان يبين من نصوص الفقرة الأولى من المادة الأولى والفقرة الأولى من المادة الثانية والمادة 199 من قانون الإجراءات الجنائية والمواد 21، 23 فقرة أولى، 26 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 أن النيابة العامة بوصفها نائبة عن المجتمع وممثلة له هي المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية وهي التي يناط بها وحدها مباشرتها وأن النائب العام وحده هو الوكيل عن الهيئة الاجتماعية وهو الأصيل في - مباشرة هذه الاختصاصات وولايته في ذلك عامة تشتمل على سلطتي التحقيق والاتهام وتنبسط على إقليم الجمهورية برمته وعلى جميع ما يقع فيه من جرائم أياً كانت وله بهذا الوصف وباعتباره الوكيل عن الجماعة أن يباشر اختصاصاته بنفسه أو أن يكل - فيما عدا الاختصاصات التي نيطت به على سبيل الإنفراد - إلى غيره من رجال النيابة المنوط بهم قانوناً معاونته أمر مباشرتها بالنيابة عنه، كما يؤخذ من نصوص الفقرة قبل الأخيرة من المادة 44 والمادة 121 من قانون السلطة القضائية بادي الذكر- قبل تعديلهما بالقانون رقم 35 لسنة 1984 - إن القرار الذي يصدر بتعيين أعضاء النيابة - فيما عدا النائب العام - لا يتضمن تحديداً لمحل إقامة كل منهم مما يفيد أن وكالتهم في الأصل عامة تبعاً لوكالة النائب العام بما يجيز عند الضرورة استخدام أي عضو منهم بأمر منه خارج نطاق الدائرة التي حددت لإقامته، وإن القانون قد منح النائب العام - بالتطبيق لتلك القاعدة الأصولية - كامل الحق في ندب أحد أعضاء النيابة العامة ممن يعملون في مكتبه أو في أية نيابة سواء أكانت متخصصة في نوع معين من الجرائم أم جزئية أو كلية أو بإحدى نيابات الاستئناف لتحقيق أية قضية أو إجراء أي عمل قضائي مما يدخل في ولايته - ولو لم يكن داخلاً بحسب التحديد النوعي أو الجغرافي في اختصاص ذلك العضو - بشرط ألا تزيد المدة اللازمة لإنجاز التحقيق أو العمل المنوط بالعضو المنتدب على أربعة أشهر.
[الطعن رقم 1339 -  لسنــة 55 ق  -  تاريخ الجلسة 27 / 05 / 1985 -  مكتب فني 36 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 716 - تم رفض هذا الطعن]
فالمستفاد من ذلك تطبيقا أن للنائب العام الإشراف القضائى على أعضاء النيابة العامة فيما عدا نيابة النقض وله فى هذا الصدد أن يصدر إليهم تعليماته غير إن مخالفة تعليمات النائب العام وإن عارضت عضو النيابة للمسائلة الإدارية إلا أنه لا يترتب بالضرورة بطلان الإجراءات وما ترتب عليها من آثار وفى هذا الصدد يفرق بين إجراءات التحقيق وإجراءات الأتهام أو رفع الدعاوى وإجراءات المباشرة والمرافعة أمام المحكمة وبالنسبة للتحقيق يلاحظ أنه أعضاء النيابة العامة يستمدون أختصاصاتهم بالتحقيق من القانون ولذلك فإن مخالفة أوامر النائب العام باتخاذ إجراء معين لا يترتب عليها البطلان وإنما يقع الإجراء صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية وإن جاز للنائب العام سحب القضية من هذه النيابة أو أتخاذ إجراء عكسى يعدم آثاره وبالنسبة لإجراءات رفع الدعاوى أو الأتهام فإن تصرف عضو النيابة إنما يستند إلى وكالته عن النائب العام ولذلك فإن رفع الدعاوى بالمخالفة لأوامر النائب العام يكون باطلاً ويتعين على المحكمة الحكم بعدم قبول الدعوى وإذا أمر النائب العام بتقديم القضية فأمر وكيل النيابة بألا وجه كان باطلا ولا يكتسب به المتهم أى حق .
راجع فى ذلك قانون الإجراءات الجنائية معلقا عليه بالفقه وأحكام النقض الجزء الأول الطبعة الثانية لنادى القضاة ص 49 للدكتور( مأمون محمد سلامة )
فلما كان ذلك وكان التكليف بالحضور هو بمثابة الأتهام وتحريك الدعوى الجنائية أمام المحكمة من النيابة العامة ممثلة فى وكيل النائب العام بموجب وكالته للنائب العام فيه وليس بالأصالة عن نفسه .
وكان سند الدفاع للبطلان هو إنعدام صفة النيابة العامة لإقالة النائب العام المختص بموجب الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر سنة 2012 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 46 مكرر والذى بمطالعته تبين أن نص المادة الثالثة فيه نصت على أنه ( يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولى القضاء وألا يقل سنة عن أربعين سنة ميلادية . ويسرى هذا النص على من يشغل المنصب الحالى بأثر فورى )
ولما كان ذلك فالمحكمة تقدم لقضائها أن القاضى فى حالة غياب النص يلجأ للعرف السائد فلما كان دستور 1971 قد نص فى مادته الثالثة على أن (السيادة للشعب وحده, وهو مصدر السلطات, ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها, ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور.)
وأكد على ذلك نص المادة 3 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس والتى تم إجراء الأستفتاء عليها من قبل الشعب .
ونصت المادة 74المعدل فى أستفتاء 2007 منه (لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال وجسيم يحدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشورى, ويوجه بياناً إلى الشعب, ويجري الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوماً من اتخاذها. ولا يجوز حل مجلسي الشعب والشورى أثناء ممارسة هذه السلطات.)
فالبين من هذه النصوص أن الشعب هو صاحب السيادة وليس لسلطة أن تنتزعها منه إذ أن النص الدستورى هو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة (بسيطة أم مركبة) ونظام الحكم (ملكي أم جمهوري) وشكل الحكومة (رئاسية أم برلمانية) وينظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات التي بين السلطات وحدود كل سلطة والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات ويضع الضمانات لها تجاه السلطة.
ويشمل اختصاصات السلطات الثلاث ((السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية)) وتلتزم به كل القوانين الأدنى مرتبة في الهرم التشريعي فالقانون يجب أن يكون متوخيا للقواعد الدستورية وكذلك اللوائح يجب أن تلتزم بالقانون الأعلى منها مرتبة إذا ما كان القانون نفسه متوخيا القواعد الدستورية. وفي عبارة واحدة تكون القوانين واللوائح غير شرعية إذا خالفت قاعدة دستورية واردة في الوثيقة الدستورية.
ولما كانت الأساليب الديمقراطية لنشأة الدساتير تتم بطريقتين :-
1- الجمعية التأسيسية المنتخبة: حيث يتاح للشعب فرصة انتخاب ممثليه ليقوموا بهذه المهمة خصوصا، وأول من أخذ بهذا الأسلوب هي الولايات المتحدة الأمريكية بعد استقلالها عن بريطانيا سنة 1776م
2- الاستفتاء الدستوري: حيث يتم وضعه بواسطة جمعية نيابية منتخبة من الشعب أو بواسطة لجنة حكومية أو بواسطة الحاكم نفسه ثم يعرض على الشعب في استفتاء عام ولا يصبح الدستور نافذا إلا بعد موافقة الشعب عليه.
فلما كان طبقا لنص المادة 25 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30/3/2011 رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية وذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون. ويباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة (56) وكانت هذه الإختصاصات من ضمنها سلطة التشريع التى هى سلطة مجلس الشعب وهو ما تواتر عليه العمل سابقا من أن رئيس الجمهورية يصدر قرارات بقوانين ثم تعرض على مجلس الشعب فى أول أنعقاد له أما وأن ليس من سلطة مجلس الشعب أو رئيس الجمهورية أن يصدر نصوص دستورية لا سيما وأن رئيس الجمهورية هو المنتخب من قبل المواطنين على أساس قانونى ولا يوجد ما يعيق مؤسسات الدولة من العمل أو ظروف أستثنائية تحول دون أستفتاء الشعب على هذه النصوص الأمر الذى يجعله فى إصدار نص الفقرة الثالثة من الإعلان الدستورى الصادر فى  21 نوفمبر سنة 2012
ونفاذ النص على النائب العام الحالى بأثر فورى هو فى حقيقته عزلا له وإن وصف بغير ذلك وكانت المادة 67 من القانون 46 لسنة 1972 المعدل بق 35 لسنة 1984 نصت على أنه - رجال القضاء والنيابة العامة - عدا معاوني النيابة - غير قابلين للعزل ولا ينقل مستشارو محكمة النقض إلى محاكم الاستئناف أو النيابة العامة إلا برضائهم.
ولما كان من المستقر عليه قضاء بالمحكمة الإدارية العليا أنه _  قرار إداري - سحب القرار - التفرقة بين القرار الباطل والقرار المنعدم - تحصن القرار الباطل بمضي المدة القانونية - عدم تحصن القرار المنعدم أو الصادر بناء علي غش.
     إذا فقد القرار الإدارى أحد أركانه الأساسية فإنه يعتبر معيباً بخلل جسيم ينزل به إلى حد الإنعدام ، و الإتفاق منعقد على أنه سواء اعتبر الإختصاص أحد أركان القرار الإدارى أم أحد مقومات الإرادة التى هى ركن من أركانه ، فإن صدور القرار الإدارى من جهة غير منوط بها أصداره قانوناً يعيبه بعيب جسيم ينحدر به إلى حد العدم . طالما كان فى ذلك أفتئات على سلطة جهة أخرى لها شخصيتها المستقلة .
   و من حيث أن هذه المحكمة سبق أن قضت بأنه إذا كان العيب الذى يشوب القرار ينزل به إلى حد غصب السلطة فإنه ينحدر بالقرار إلى مجرد فعل مادى معدوم الأثر قانوناً لا تلحقه أية حصانة و لا يزيل عيبه فوات ميعاد الطعن فيه ، و من ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد المقرر فى القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة مثلة مثل سابقيه  ، على غير أساس سليم فى القانون
[الطعن رقم 1365 -  لسنــة 12 ق  -  تاريخ الجلسة 29 / 11 / 1969 -  مكتب فني 15 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 38 - تم رفض هذا الطعن]
ولما كان ما سبق وكانت المحكمة قد بينت أنه ليس لرئيس الجمهورية أن يصدر نصوصا دستورية دون أستفتاء الشعب عليها طالما لم يمنعه ثمة مانع قهرى من ذلك وإن وجد فعليه أن يستفتى الشعب عليه فى مدة ستون يوما كما هو مستقر عليه والتسليم بغير ذلك يناقض الشرعية الدستورية ويعصف بمبدأ الفصل بين السلطات والحريات وعلى ذلك فلما كان ما صدر بما يسمى إعلانا دستوريا هو فى حقيقته عملا ماديا يحمل أغتصابا للسلطة فيجعله منعدما لا يرتب ثمة آثرا عليه ولما كان القرار رقم 386 لسنة 2012 بتعيين المستشار طلعت إبراهيم محمد عبد الله نائب رئيس محكمة النقض نائبا عاما لمدة أربع سنوات هو آثر من آثار العمل المادى سالف الذكر وهو ما نص عليه العمل المادى الصادر فى 8 ديسمبر 2012  ويطاله الإنعدام لأبتنائه على غصب السلطة ومن ثم يجوز لأى جهة قضائية التعرض له وقول كلمتها فيه دونما أعتداد بالأختصاص الإدارى ولا ينال من ذلك إلغاء هذا العمل بآخر إذ أنه يناله كل ما سبق ولا يعتد به طالما لم يستمد شرعية من الشعب بالأستفتاء عليه ولا يحمل ثمة حصانة من نظره وهو ذات المعنى التى قررت به المحكمة الإدارية العليا .
فلما كان ذلك وكانت النيابة العامة قد مثلت تمثيلا غير صحيح لكون عضو النيابة الذى حرك الدعوى بتاريخ 8/12/2012 لم يستمد سلطته الشرعية من نائب عام شرعى تم تعيينه تعيينا صحيحا فلا يكون توجيه الأتهام بموجب التكليف بالحضور قد تم صحيحا ويكون الدفع قد أستند إلى صحيح الواقع والقانون تعين إجابة المتهم له . وعلى ذلك فتكون الجنحة غير مقبولة ويتعين القضاء بذلك مع إخلاء سبيل المتهم ...
لــذلـك
حكمت المحكمة  حضوريا :-    بعدم قبول الجنحة  لرفعها من غير ذى صفة مع إخلاء سبيل المتهم  .

الأربعاء، 27 مارس 2013

كتاب دوري رقم 11 لسنة 2004 بشأن اختصاص نيابة أولاد صقر الجزئية بقضايا المرور

صادر بتاريخ 17 / 4 / 2004
هذا الكتاب يتعلق بنشر قرار وزير العدل رقم 1664 لسنة 2004 والصادر بتاريخ 13/4/2004 بشأن اختصاص نيابة أولاد صقر الجزئية بقضايا المرور الواردة من مركز شرطة أولاد صقر.
واختصاص محكمة أولاد صقر الجزئية بنظر قضايا المرور الواردة من دائرة النيابة المذكورة .
على أن تحال إلى النيابة المشار إليها قضايا المرور التي أصبحت من اختصاصها بالحالة التي هي عليها وبدون مصاريف ما لم تكن مؤجلة للنطق بالحكم فيها .
ويبدأ العمل اعتبارا من يوم السبت الموافق 29 / 5 / 2004

كتاب دوري رقم 10 لسنة 2004 بشأن إجراءات إعادة نظر دعوى المحكوم عليه غيابيا في جناية

نصت الفقرة الأولي من المادة ( 395 ) من قانون الإجراءات الجنائية المُستبدلة بالقانـون رقـم ( 95 ) لسنة 2003 علي أنه : -
” إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة ، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ، ويعرض المقبوض عليه محبوساً بهذه الجلسة ، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطياً حتى الانتهاء من نظر الدعوى ، ولا يسقط الحكم الغيابي سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة ، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضي به الحكم الغيابي “.
وتطبيقاً لهذا النص فقد صدر كتابنا الدوري رقم ( 14 ) لسنة 2003- في هذا الشأن -متضمناً الآتي :-
إذا حضر المحكوم عليه غيابيا في جناية من تلقاء نفسه أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة فيجب إتباع ما يلي :-
1- يرُسل المحكوم عليه فوراً - مقبوضاً عليه - مع ملف القضية إلى مكتب رئيس محكمة الاستئناف لتحديد اقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى.
2- يستمر حبس المحكوم عليه أعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة ( 395 ) من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بقانون رقم ( 95 ) لسنة 2003 ، ويعرض بالجلسة المحددة لإعادة نظر الدعوى محبوسا.
3-يجب على عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب إلي المحكمة حبس المتهم احتياطياً إذا ما تبين له أن المحكمة بصدد تأجيل نظر الدعوى ، وذلك في ضوء ظروف الواقعة وملابسات إجراءات الضبط.
4-يراعى عند مراجعة الحكم الصادر بعد إعادة نظر الدعوى التحقـق مـن أن المحكمـة لم تشدد العقوبة المحكوم بها عما قضى به الحكم الغيابي.
5- إذا ما ثبت للمحامى العام للنيابة الكلية أن العقوبة المقضي بها في جناية غيابياً قد سقطت بمضي المدة فيجب الإفراج عن المحكوم عليه الحاضر من نفسه أو المقبوض عليه ، وحفظ الحكم مع اتخاذ الإجراءات المقررة بنص ( 619 ) من التعليمات العامة للنيابات ( الكتابية والإدارية ).
ويتم استطلاع رأى مكتب التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين فيما يستشكل من أمر سقوط العقوبة بمضي المدة.
إلا أنة تلاحظ لنا من خلال تطبيق نص الفقرة الأولي من المادة ( 395 ) من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم ( 95 ) لسنة 2003 أن المحكوم عليه غيابياً في جناية قد يحضر من تلقاء نفسه إلي النيابة العامة طالباً اتخاذ إجراءات إعادة نظر الدعوى ، فتقوم بعرضه محبوساً علي رئيس محكمة الاستئناف الذي يحدد أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ، وقد تكون المحكمة المختصة بإعادة نظر الدعوى في غير دور الانعقاد فيستمر حبس المحكوم عليـه - لمدة طويلة - من تاريخ القبض عليه إلي تاريخ الجلسة المحددة لإعادة نظر الدعوى ، مما يؤدي إلي إيلام المحكوم عليه في وقت لم تثبت فيه إدانته ،وتعرضه لإضرار قد يستحيل أو يصعب فيما بعد تداركها.
وإذ تبين من الأعمال التحضيرية لنص المادة ( 395 ) من قانون الإجراءات ومناقشات مجلس الشعب بشأنها أن الهدف من تعديل هذه المادة هو التيسير والتشجيع لمن يتقدم من تلقاء نفسه دون القبض عليه وهو محكوم عليه غيابياً مما يري معه عدم عرضه علي المحكمة لإعادة نظر الدعوى وهو محبوس أما من ظل هارباً وقبض عليه فهو الذي يعرض علي المحكمة محبوسا .
وفي سبيل تدارك الآثار السلبية التي تنجم عن القبض علي المحكوم عليه غيابياً في جناية وحبسه إذا ما تقدم من تلقاء نفسه إلي النيابة بطلب اتخاذ إجراءات إعادة نظر الدعوى ، وتمييزاً له عن المقبوض علية بمعرفة الشرطة ندعو السادة أعضاء النيابة إلي إتباع ما يلي : -
أولاً : إذا تقدم المحكوم عليه غيابياً في جناية من تلقاء نفسه إلي النيابة بطلب اتخاذ إجراءات إعادة نظر الدعوى ، ترسل النيابة الكلية المحكوم عليه مفرجاً عنه مع ملف القضية إلي رئيس محكمة الاستئناف لتحديد جلسة ويقدم المحكوم عليه غيابيا ـ في هذه الحالة ـ مفرجا عنه لإعادة نظر الدعوى ويكون لهذه المحكمة أن تقرر نظر دعواه مفرجا عنه أو محبوسا ، كما تقوم بإخطار الشرطة بما تم اتخاذه من إجراءات لنظر الدعوى ، وذلك لكف البحث عن المحكوم عليه.
ثانياً : أما إذا كان المحكوم عليه غيابياً في جناية قد تم القبض عليه بمعرفة الشرطة ، فيرسل محبوساً مع ملف القضية إلي مكتب رئيس محكمة الاستئناف لتحديد أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ، ويستمر حبسه إلي هذه الجلسة ، حيث يكون للمحكمة لدي مثول المحكوم عليه أمامها الاختصاص بالنظر في أمر الإفراج عنه أو حبسه احتياطياً حتى الانتهاء من نظر الدعوى.
ثالثاً : في حالة اتخاذ إجراءات إعادة نظر الدعوى وفقاً للبند أولا والخاص بالمحكوم عليه غيابياً الذي يتقدم من تلقاء نفسه ، ولم يكن قد وصل للشرطة الإخطار بما تم اتخاذه من إجراءات إعادة نظر الدعوى وبكف البحث عنه ونتيجة لذلك قامت الشرطة بإلقاء القبض عليه ، فيعرض فورا علي المحامى العام للنيابة الكلية الذي يأمر بالإفراج عنه مؤقتا لحين إعادة نظر الدعوى.
والله ولى التوفيـق ،،،
صـدر في 11 / 4 / 2004
” النائـب العـام ”

كتاب دوري رقم 9 لسنة 2004 بشأن ما يجب إتباعه في صرف مبلغ الكفالات والأموال المتعلقة بالغير

ورد كتاب الإدارة العامة لتجميع البيانـات المركزيـة بمصلحـة الضرائـب المـؤرخ 23 / 3 / 2004 متضمناً الإشارة إلي قيام بعض النيابات بدائرة محافظة القاهرة الكبرى بإخطار الإدارة المذكورة بشأن استطلاع رأيها في صرف مبلغ الكفالات والأموال المتعلقة بالغير بموجب مكاتبات تسلم لأصحاب الشأن بالمخالفة للتعليمات المقررة ، مما يترتب عليه إخلال بنظام سرية البيانات وعدم انتظام العمل.
ولما كانت التعليمات العامة للنيابات المنصوص عليها في المادة ( 748 ) من التعليمات القضائية والمادة ( 1039 ) من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية قد أوجبت علي النيابات قبل صرف أية مبالغ مالية أو أموال متعلقة بالغير لأصحابها متى زادت قيمتها علي مائه جنية إخطار الإدارة العامة لتجميع البيانات المركزية بمصلحة الضرائب العامة بالنسبة لمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية ، والمناطق الضريبية بالنسبة للمحافظات الأخرى ، فإن تعددت المناطق الضريبية داخل المحافظة الواحدة تخطر منطقة ضرائب أول ، و يعتبر عدم رد هذه الجهات علي إخطارات النيابة خلال عشره أيام من تاريخ وصول تلك الإخطارات إليها موافقة ضمنية منها علي رد المبالغ المطلوبة لأصحابها، كما أوجبت أيضاً ضرورة تضمين الإخطارات المشار إليها البيانات المقررة ، وأن يتم تسليم المراسلات الخاصة بهذه الإخطارات بموجب دفتر تسليم خاص في نطاق محافظة القاهرة الكبرى ولا تسلم لذوى الشأن بأي حال من الأحوال.
ومن ثم فإنه في ضوء ما تقدم نذكر السادة أعضاء النيابة بما تضمنته التعليمات العامة للنيابات السالف الإشارة إليها ، وندعوهم إلي تنفيذها بكل دقة ، ونؤكد علي ضرورة قيام النيابات بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية بتسليم المراسلات الخاصة بالإخطارات الموجهة إلي الإدارة العامة لتجميع البيانات المركزية بمصلحة الضرائب في شأن استطلاع الرأي في صرف المبالغ والأموال المتعلقة بالغير بموجب دفتر تسليم خاص، ولا تسلم لذوى الشأن بأي حال من الأحوال.
والله ولى التوفيق ،،،،
صدر في 1 / 4 / 2004
” النائـب العـام ”

كتاب دوري رقم 7 لسنة 2004 بشأن قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وما يجب مراعاته

صدر القانون رقم ( 10 ) لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات ، ونشر بالجريدة الرسمية العدد ( 5 مكرراً ” أ ” ) بتاريخ 4 / 2 / 2003 ، وبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وبمقتضى هذا القانون تم إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بهدف تنظيم مرفق الاتصالات وتطوير ونشر جميع خدماته علي نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا ، ويلبي جميع احتياجات المستخدمين ، ويشجع الاستثمار الوطني والدولي في هذا المجال في إطار من قواعد المنافسة الحرة.
وتعتبر أموال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أموالاً عامة ، ويكون لهذا الجهاز أن يتخذ إجراءات الحجز الإداري طبقاً لأحكام القانون رقم ( 308 ) لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري في سبيل اقتضاء حقوقه.
وقد تضمن الباب السابع من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه بياناً للجرائم المتعلقة بالاتصالات والعقوبات المقررة لها ، نشير منها إلي الجرائم الآتية : -
( 1 ) جريمة هدم أو إتلاف المباني أو المنشآت المخصصة لشبكات الاتصالات أو لبنيتها الأساسية أو لخط من خطوط الاتصالات أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية بحيث ترتب علي ذلك إنقطاع الاتصالات ولو مؤقتاً ، سواء وقعت هذه الجريمة عن عمد أو نتيجة إهمال أو عدم إحتراز.
( المادة ” 71 ” )
وهى الجريمة التي تقابل جريمة تعطيل المخابرات التلغرافية ، أو إتلاف شيء من آلاتها بإهمال أو عـدم إحتراس ، أو التسبب عمداً في انقطاع المراسلات التلغرافية والمنصوص عليها في المواد ( 163 ، 164 ، 166 ) من قانون العقوبات، حيث تناولها المشرع بالتنظيم لتشمل جميع شبكات وخطوط الاتصالات وبنيتها الأساسية المبينة في القانون ، وشدد العقوبة المقررة لها فصارت السجن والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيـة ولا تجاوز مائه ألف جنية إذا ارتكبت عمداً ، وإذا وقع الفعل نتيجة إهمال أو عدم إحتراز فتكون العقوبة الحبـس الـذي لا يجـاوز سته أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجـاوز ألف جنيـه أو إحدى هاتين العقوبتين ، وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام من قام بالفعل بأداء قيمة الأشياء التي هدمت أو أتلفت أو بنفقات إعادة الشيء إلي أصلة مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب.
( 2 ) جريمة إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات ، أو إنشاء البنية الأساسية لشبكـات ، أو تقديم خدمات الاتصالات ، أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية بأية طريقة كانت دون الحصول علي ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
( المادة ” 72 ” )
( 3 ) جريمة تعمد إزعاج أو مضايقة الغير بإساءة إستعمال أجهزة الاتصالات.
( المادة ” 76 ” )
وهي الجريمة التي تقابل جريمة التسبب عمداً في إزعاج الغير بإساءة استعمال الأجهزة التليفونية والمنصوص عليها في المادة ( 166 مكرراً ) من قانون العقوبات، وفيها يتسع الركن المادي لكل قول أو فعل يتعمدة الجاني يضيق به صدر المواطن ، وقد شدد المشرع العقوبة المقررة لهذه الجريمة أيضا حيث صارت الحبس والغرامـة التـي لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تجاوز عشرين ألف جنيـه أو إحدى هاتين العقوبتين.
( 4 ) جريمة استيراد أو تصنيع أجهزة الاتصالات بغرض تسويقها في الداخل ، أو حيـازة أو تركيب أو تشغيل أجهزة الاتصالات اللاسلكية دون الحصول علي ترخيص بذلك من الجهات المختصة.
( 5 ) جريمة اعتراض مالك العقار أو حائزة أو كل ذي شأن علي إقامة التركيبات والتوصيلات اللازمة لإدخال خدمات الاتصالات لشاغلي العقار دون مبرر.
( المادة ” 80 ” )
( 6 ) جريمة عدم إلتزام مقدم خدمة الاتصالات بالضوابط والمعايير الخاصة بالسلامة الصحية والبيئية أو التدابير الإنشائية المنصوص عليها في القانون.
( المادة ” 83 ” )
ومن ثم فإنه في ضوء ما تضمنه قانون تنظيم الاتصالات رقم ( 10 ) لسنة 2004 من أحكام ، وتحقيقاً للهدف المنشود من إصدار هذا القانون ، ندعو السادة أعضاء النيابة إلي مراعاة واتباع ما يلي : -
أولاً : المبادرة إلي تحقيق ما يعرض عليهم من قضايا الجنايات والجنح الهامة المنصوص عليها في القانون المشار إليه ، و إعدادها للتصرف في آجال مناسبة.
ثانياً : تحديد جلسات قريبة لنظر قضايا الجنح المشار إليها في البند أولاً ، وطلب الفصل فيها علي وجه السرعة.
ثالثاً : مراجعة الأحكام التي تصدر في هذه القضايا ، والطعـن بالاستئنـاف أو النقـض - بحسب الأحوال - علي ما يستوجب ذلك منها.
والله ولى التوفيق ،،،،
صدر في 31 / 3 / 2004
” النائـب العـام ”

كتاب دوري رقم 13 لسنة 2004 بشأن اختصاص نيابات منفلوط والقوصية وديروط الجزئية بقضايا المرور

صادر بتاريخ 17 / 5 / 2004
هذا الكتاب يتعلق بنشر قرار وزير العدل رقم 2218 لسنة 2004 والصادر بتاريخ 13/5/2004 بشأن اختصاص نيابات منفلوط والقوصية وديروط الجزئية بقضايا المرور الواردة من مراكز الشرطة الخاصة بها .
واختصاص محاكم منفلوط والقوصية وديروط الجزئية بنظر قضايا المرور الواردة من دائرة النيابات المذكورة .
على أن تحال إلى النيابة المشار إليها قضايا المرور التي أصبحت من اختصاصها بالحالة التي هي عليها وبدون مصاريف ما لم تكن مؤجلة للنطق بالحكم فيها .
ويبدأ العمل اعتبارا من يوم السبت الموافق 26 / 6 / 2004

كتاب دوري رقم 14 لسنة 2004 بشأن ما يجب مراعاته وإتباعه في جرائم المباني

تفاقمت مخالفات البناء تفاقماً خطيراً في الآونة الأخيرة ، وأصبحت ظاهرة تشكل خطراً علي الأرواح والممتلكات ، وتهدد حياة المواطنين و أمنهم ، وهذا ما أظهرته التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في حادث انهيار إحدى العمارات بمدينة نصر ، والتي راح ضحيته عدد كبير من أفراد هيئة الشرطة والمواطنين وترتب عليه خسائر فادحة في الأموال والممتلكات.
وإزاء ما تشكله قضايا المباني من أهميه خاصة لخطورة موضوعاتها ، فإنها تستلزم المزيد من العناية في إجراءات التحقيق والمحاكمة وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها ، في سبيل تدارك و تخفيف الآثار السلبية لمخالفة أحكام القانون ، ومن ثم ندعو السادة أعضاء النيابة إلى مراعاة و إتباع ما يلي : -
أولاً : المبادرة إلى تحقيق الجنايات التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم ( 106 ) لسنة 1976 بشأن توجيه وتنفيذ أعمال البناء المعُدل بالقانونين رقمي ( 25 ) لسنة 1992 ، ( 101 ) لسنة 1996 ، وكذا تحقيق قضايا الجنح التي يتبين من ظروفها جسامة المخالفات التي وقعت فيها ، مع استظهار الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الجهات الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالوحدات المحلية في شأن الأعمال المخالفة ، و إعداد هذه القضايا للتصرف في آجال قريبة.
ثانياً : تكليف مراكز وأقسام الشرطة بإرسال جنـح المباني إلي النيابة فـور ورودها إليهـا، مع متابعة ذلك.
ثالثاً : سرعة التصرف في قضايا جنح المباني وتحديـد جلسات قريبة لنظرها أمام المحكمة الجزئية.
رابعاً : إبداء الطلبات اللازمة أثناء نظر هذه القضايا أمام المحاكم المختصة وذلك لسرعة الفصـل فيها وتشديد العقوبات المقضي بها.
خامساً : مراجعة الأحكام الصـادرة في هذه القضايـا ، واتخاذ طريـق الطعـن المقـرر قانونـاً علـي ما يستوجب ذلك منها.
سادساً : الأشراف الدائـم والمستمـر علي تنفيذ الأحكـام الصادرة في هـذه القضايا وفقـاً لأحكـام القانون والتعليمات العامة للنيابات ، وخاصة ما يتعلق منها بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة بما يجعلها تتفق مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، وكذا تنفيذ الغرامة الإضافية التي تؤول حصيلتها إلي حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي بالمحافظة.
سابعاً : إعداد كشوف بقضايا المباني التي تـرد إلي النيابات الجزئيـة ، ترسـل إلي إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة ضمن الكشوف الشهرية تشتمل على الآتي :-
1- بيان عدد قضايا الجنح الباقية في أول الشهر والواردة خلاله ، وما تم التصرف فيه منها والباقي بغير تصرف.
2- بيان عدد المتداول والمتبقي من قضايا الجنايات ومواد التحقيق التي لم يتم التصرف فيها ، يوضح فيه تاريخ ورود كل جناية أو مادة تحقيق وأسباب بقائها ، وأسم عضو النيابة المختص بها.
علي أن تراعى في تحرير الكشوف المذكورة الدقة التامة والتأكد من صحة البيانات الواردة بها ومطابقتها للبيانات الثابتة بالقضايا الخاصة.
والله ولى التوفيـق ،،،
صـدر في 30 /5 /2004
" النائـب العـام "
المستشار / ماهر عبد الواحد

كتاب دوري رقم 1 لسنة 2004 بشأن تعديل اختصاص نيابة مرور العاشر من رمضان الجزئية

صادر بتاريخ 3 / 1 / 2004
هذا الكتاب يتعلق بنشر قرار وزير العدل رقم 6916 لسنة 2003 والصادر بتاريخ 29/12/2003 بشان اختصاص نيابة العاشر من رمضان الجزئية بقضايا المرور الواردة إليها من قسمي الشرطة بمدينة العاشر من رمضان على أن تحال إلى النيابات المشار إليها قضايا المرور التي أصبحت من اختصاص كل منها بالحالة التي هي عليها .
ويبدأ العمل اعتبارا من يوم السبت الموافق 14 / 2 / 2004

كتاب دوري رقم 2 لسنة 2004 بشأن قانون مكافحة غسل الأموال

في إطار جهود مصر في مكافحة ظاهرة غسل الأموال وتعاونها مع كافة الجهود الدولية والإقليمية المبذولة في هذا الاتجاه ، بهدف الحد من تلك الظاهرة ، لما لها من آثار بالغة الضرر علي الاستقرار الاقتصادي علي مستوى العالم ، فقد صدر قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 ، وتم تعديل بعض أحكامه بالقانون رقم 78 لسنة 2003 ، كما أصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال بالقرار رقم 951 لسنة 2003 .
وقد تناول قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه الأحكام المتعلقة بجريمة غسل الأموال ووسائل مكافحتها ، وتطبيق تلك الوسائل علي المؤسسات المالية الخاضعة لأحكام القانون ، والعقوبات المناسبة لهذه الجريمة ، وإنشاء وحده مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي المصري ، و نشير من تلك الأحكام إلي ما يلي : -
أولاً : نص المشرع علي تأثيم كل سلوك ينطوي علي غسل الأموال بما تضمنته الفقرة ( ب ) من المادة الأولى من القانون من أن غسل الأموال يعني : -
” كل سلوك ينطوي علـي اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتـها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارهـا أو نقلهــا أو تحويلهـا أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 2 ) من هذا القانون مع العلم بذلك ، متي كان القصد من هـذا السلـوك إخفـاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته ، أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلي شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال ” .
ثانياً : حدد القانون في المادة ( 2 ) الجرائم التي تقع جريمة غسل الأموال علي الأموال المتحصلة منها ، سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو تلك الجرائم في الداخل أو الخارج بشرط أن يكون معاقباً عليها في كل من القانونين المصري والأجنبي وهي :-
· جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها.
· جرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص .
· الجرائم التي يكون الإرهاب أو تمويله من بين أغراضها أو من وسائل تنفيذها .
· جرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص.
· الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .
· الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل المنصوص عليها في الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .
· جرائم الرشوة المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .
· جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .
· جرائم المسكوكات والزيوف المزورة المنصوص عليها في الباب الخامس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .
· جرائم التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .
· جرائم سرقة الأموال واغتصابها .
· جرائم النصب وخيانة الأمانة .
· جرائم التدليس والغش .
· جرائم الفجور والدعارة .
· الجرائم الواقعة علي الآثار .
· الجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة .
· الجرائم المنظمة عبر الوطنية التي يشار إليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفاً فيها .
ثالثاً : عاقب المشرع علي جرائم غسل الأموال سالفة البيان أو الشروع فيها - بوصف الجناية- بعقوبات أصلية هي السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة ، فضلاً عن عقوبات تكميلية هي مصادرة الأموال المضبوطة، أو غرامة إضافية تعادل قيمتها في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلي الغير حسن النية . ( المادة 14 من القانون )
رابعاً : تم إنشاء وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي المصري بقرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2002 ، وهي وحدة مستقلة ذات طابع خاص ، يتولى رئاسة مجلس أمنائها مساعد وزير العدل ، وتتولى عدة اختصاصات من أهمها ما يلي : -
( 1 ) تلقي الإخطارات والمعلومات الواردة من المؤسسات المالية وغيرها عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل الأموال .
( 2 ) القيام بأعمال التحري والفحص لما يرد إليها من إخطارات ومعلومات في شأن العمليات التي يشتبه أنها تتضمن غسل الأموال ، وتتم أعمال التحري والفحص المشار إليها بمعرفة الإدارة المختصة بوحدة مكافحة غسل الأموال أو بالاستعانة بالجهات الرقابية العامة وغيرها من الجهات المختصة قانوناً .
( 3 ) إبلاغ النيابة العامة بما تسفر عنه أعمال التحري والفحص من قيام دلائل علي ارتكاب جريمة غسل الأموال أو أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) من قانون مكافحة غسل الأموال ، أو أية جريمة أخرى ، ويتولى هذا البلاغ رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال أو من يفوضه في ذلك .


( 4 ) التقدم إلي النيابة العامة بطلب اتخاذ التدابير التحفظية في جريمة غسل الأموال أو أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 2 ) من قانون مكافحة غسل الأموال ، أو أية جريمة أخرى علي النحو المبين في المواد 208 مكرراً( أ )و 208 مكرراً (ب) و 208 مكرراً ( ج ) من قانون الإجراءات الجنائية ، ويصدر هذا الطلب من رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال أو من يفوضه في ذلك .
( 5 ) التصرف في الإخطارات و المعلومات التي لم تسفر أعمال التحري والفحص بشأنها عن قيام دلائل علي ارتكاب أية جريمة .
( 6 ) تزويد السلطات القضائية وغيرها من الجهات المختصة بتطبيق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال بما تطلبه من معلومات في شأن جريمة غسل الأموال .
وتطبيقاً للأحكام التي تضمنها قانون مكافحة غسل الأموال ، وتحقيقاً للدور الأكمل للنيابة العامة في تحقيق جرائم غسل الأموال والتصرف فيها يجب علي أعضاء النيابة مراعـاة واتباع ما يلي : -
أولا : الاختصاص بالتحقيق والتصرف في قضايا غسل الأموال :
( 1 ) تختص نيابة أمن الدولة العليا بمكتب النائب العام بالتحقيق والتصرف في جرائم غسل الأموال المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 ، وذلك في جميع أنحاء الجمهورية فيما يلي : -


أ - التحقيق والتصرف في قضايا غسل الأموال التي تدخل في اختصاص النيابات الكلية بدائرة نيابة استئناف القاهرة ، وكذا ما تري تحقيقه والتصرف فيه بنفسها من هذه القضايا والتي تدخل في اختصاص نيابات أخرى .
ب - التصرف في قضايا غسل الأموال التي ترد إليها من النيابات الأخرى .
( 2 ) يجب علي النيابات الكلية بدائرة نيابة استئناف القاهرة أن ترسل فوراً ما يرد إليها من بلاغات بشأن جرائم غسل الأموال إلي نيابة أمن الدولة العليا بمكتب النائب العام لتتولى تحقيقها والتصرف فيها ، وعلي باقي النيابات أن تخطر هذه النيابة بما يرد إليها من هذه البلاغات أو بما يتكشف لديها من جرائم غسل الأموال بمناسبة التحقيق في قضايا أخرى لاتخاذ ما تراه بشأنها .
( 3 ) يجب علي جميع النيابات إخطار المكتب الفني للنائب العام بورود بلاغات تتضمن جريمة غسل الأموال قبل مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها .
( 4 ) يتولى أحد رؤساء النيابة - يختاره المحامى العام المختص - التحقيق في جرائم غسل الأموال، ويجب المبادرة إلي إجراء التحقيقات اللازمة وإنجازها وإعداد القضايا للتصرف في أقرب وقت ممكن .
ثانيا : إجراءات التحقيق :


يكون للنيابة العامة عند مباشرة التحقيق في جرائم غسل الأموال - بالإضافة إلي الاختصاصات المقررة لها - اتخاذ الإجراءات الآتية : -


أ - اتخاذ كافة التدابيــر التحفظيـة وفقـاً لمـا تقضـي بــه المـواد ( 208 مكرراً ” أ ” ) و ( 208 مكرراً ” ب ” )و( 208 مكرراً “ج ” ) من قانون الإجراءات الجنائية - بناء علي طلب وحدة مكافحة جرائم غسل الأموال - وتتمثل
أهم هذه التدابير التحفظية في الآتي : -
- منع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم ، أو المنع من إدارة تلك الأموال .
- تجميد الأموال موضوع جرائم غسل الأموال أو عائداتها .
ونذكر في هذا الشأن بأن للنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها ، ويعرض بعد ذلك أمر المنع علي المحكمة الجنائية المختصة بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة (نص الفقرة الثانية من المادة 208 مكرراً ( أ) من قانون الإجراءات الجنائية ) .
ب - يكون للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول علي الأقل أن يأمر مباشرة بالاطلاع أو الحصول علي أية بيانـات أو معلومـات تتعلـق بالحسابـات أو الودائـع أو الأمانات أو الخزائن ، أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال. ( نص الفقرة الأخيرة من المـادة ( 98 ) من قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 200).
وفي هذا الشأن أصدر النائب العام القرار رقـم 1203 لسنـة 2003 - الذي تضمنه الكتاب الدوري رقم ( 16 ) لسنة 2003 و المرفق صورته - بتفويض المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة في أن يأمر مباشرة بالاطلاع علي الحسابات والمعاملات بالبنوك علي النحو المشار إليه في الفقرة السابقة .
ثالثا : الإعفاء الجزئي من العقوبة :
تنص المادة 17 من فانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنه 2002 المعدل بالقانون رقم 78 لسنه 2003 على أنه “” فى حالة تعدد الجناة فى جريمة غسل الأموال إذا بادر أحدهم بإبلاغ أى من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق بالجريمة وباقى الجناة فيها قبل أول علم لأى من هذه السلطات بها أو أبلغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدى تبليغه الى ضبط باقى الجناة أو الأموال محل الجريمة تقضى المحكمة ـ متى قدرت توافر هذه الشروط ـ بإعفاء الجانى المبلغ من عقوبتى السجن والغرامة المقررتين فى الفقرة الأولى من المادة (14) من هذا القانون دون غيرهما من العقوبات التكميلية المقررة فى الفقرة الثانية من المادة ذاتها “”
وعلى ضوء ذلك فأنه إذا بادر أحد الجناة في جريمة غسل الأموال بإبلاغ السلطات المختصة بالإستدلال أو التحقيق، عن الجريمة وباقي الجناة فيها قبل أول علم لأي من هذه السلطات ، أو أدى إبلاغه بعد علم هذا السلطات بالجريمة إلي ضبط باقي الجناة أو الأموال محل الجريمة وفق أحكام المادة ( 17 ) من القانون ، تخطر وحدة مكافحة غسل الأموال لإستكمال إجراءات التحري والفحص المشار إليها سلفاً ، واستمرار النيابة في مباشرة التحقيقات إلي أن تبلغ غايتها ، ورفع الدعوى إلي المحكمة المختصة إذا كانت الأدلة علي المتهمين كافية ، وذلك علي اعتبار أن المتهم المبلغ يظل مسئولاً جنائياً عن الجريمة المذكورة ، وأن التحقق من إعفائه من العقوبة الأصلية - السجن والغرامة - المنصوص عليها في المادة ( 14 ) من القانون منوط بالسلطة التقديرية لهذه المحكمة .
مع مراعاة أن مناط الإعفاء الجزئي من العقوبة المقررة لجريمة غسل الأموال السالف بيانه الذي تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء ، وأن يكون البلاغ قد أسهم إسهاماً إيجابياً منتجاً وجدياً في معاونة السلطات للتوصل إلي ضبط باقي الجناة أو الأموال محل الجريمة .
رابعا : التعاون مع الجهات القضائية الأجنبية :
( 1 ) يكون للنيابة العامة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية المختصة بمصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسل الأموال أو عائداتها ، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التي تتضمنها الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف التي تكون مصر طرفاً فيها. ( المادة 20 من قانون مكافحة غسل الأموال ) .
( 2 ) يتعين علي جميع النيابات الرجوع إلي مكتب التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام بمكتب النائب العام في كل ما يتعلق بالتعاون القضائي مع الجهات القضائية الأجنبية في شأن جرائم غسل الأموال ، وخاصة المساعدات والإنابات القضائية ، وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم ، وتنفيذ القرارات والأحكام الجنائية الصادرة من تلك الجهات .

والله ولى التوفيـق ،،،
صدر في 17 / 1 / 2004
“ النائـب العـام “

كتاب دوري رقم 4 لسنة 2004 بشأن أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم

في إطار جعل اختصاص محاكم أمن الدولة " طوارئ " المشكلة وفقاً لأحكام قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 قاصراً علي الجرائم التي تقتضها ضرورات المحافظة علي الأمن والنظام العام ، فقد صدر أمر السيد رئيس الجمهورية رقم ( 1 ) لسنة 2004 - المرفق صورته - بتعديل بعض أحكام أمر رئيس جمهورية مصر العربية رقم ( 1 ) لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلي محاكم أمن الدولة " طوارئ " ، ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 / 1 / 2004 ، وبدأ العمل به اعتباراً من هذا التاريخ .
وقد نصت المادة الأولي من امر رئيس الجمهورية رقم ( 1 ) لسنة 2004 السالف الإشارة إليه علي أن : -
" يُلغي البند ( ثانياً ) والبند ( خامساً ) من المادة الأولى من أمر رئيس جمهورية مصر العربية رقم ( 1 ) لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلي محاكم أمن الدولة " طوارئ "
ويُستبدل بنص البند ( رابعاً ) من المادة الأولى المشار إليها النص الآتي :
" الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر ، وفي القانون رقم 14 لسنة 1923 بشأن الاجتماعات العامة والمظاهرات " .
ووفقاً لنص المادة سالفة البيان فقد استبعد المشرع من نطاق اختصاص محاكم أمن الدولـة " طوارئ " بعض جرائم القانون العام التي كانت النيابة العامة تحيلها إليها ، وأبقي علي اختصاصها بنظر بعض تلك الجرائم وذلك علي التفصيل الآتي : -
  أولا : الجرائم التي يتعين علي أعضاء النيابة الاستمرار في إحالتها إلي محاكم أمن الدولة " طوارئ " - العليا أو الجزئية بحسب الأحوال - هي : -   
( 1 ) الجرائم المنصوص عليها في الكتاب الثاني من قانون العقوبات في الأبواب والمواد الآتية :
أ‌- الباب الأول ( الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج )
ب‌- الباب الثاني ( الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل ) .
ج - الباب الثاني مكرراً( المفرقعات ) .
د- المادة 172 ( التحريض بواسطة الصحف وغيرها علي ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق أو الجنايات المخلة بأمن الحكومة )
هـ- المادة 174 ( التحريض علي قلب نظام الحكم أو كراهيته أو الازدراء به، وتحبيذ أو ترويج المذاهب التي ترمي إلي تغيير الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو الإرهاب أو بأية وسيلة أخري غير مشروعة ) .
و - المادة 175 ( تحريض الجند علي الخروج علي الطاعة ) .
ز‌- المادة 176 ( التحريض علي بعض طائفة أو طوائف من الناس أو الازدراء بها إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام ) .
ح‌- المادة 177 ( التحريض علي عدم الانقياد للقوانين ) .
ط‌- المادة 179 ( إهانة رئيس الجمهورية ) .
    ( 2 ) الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له .
( 3 ) الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر .
( 4 ) الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 14 لسنة 1923 بشأن الاجتماعات العامة والمظاهرات .
ثانياً :الجرائم التي يتعين علي أعضاء النيابة إحالتها إلي المحاكم العادية اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام أمر رئيس الجمهورية رقم ( 1 ) لسنة 2004 : -
( 1 ) الجرائم المنصوص عليها في المواد من 163 إلي 170 من قانون العقوبات بشأن تعطيل المواصلات .
( 2 ) الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 85 لسنة 1949 الخاص بحفظ النظام في معاهد التعليم .
( 3 ) الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية والقوانين المعدلة له .
( 4 ) الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والقرارات المنفذة له .
( 5 ) الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له .
ثالثاً : يجب علي أعضاء النيابة المبادرة إلي إنجاز التحقيقات والتصرف في القضايا المشار إليها في البندين السابقين ، وتحديد جلسات قريبة لنظر قضايا الجنح ، وأن يطلب عضو النيابة الحاضر بالجلسة من المحكمة سرعة الفصل فيها .
رابعاً : يجب علي أعضاء النيابة مراعاة ما تضمنه الكتاب الدوري رقم ( 3 ) لسنة 2004 من قواعد وأحكام تتعلق بالتصرف في القضايا التي كانت محاكم أمن الدولة " طوارئ " مختصة بنظرها ، والقضايا المنظورة أمام هذه المحاكم ، والقضايا المحكوم فيها ، وذلك بالنسبة إلي جرائم القانون العام التي استبعدها المشرع من نطاق اختصاص محاكـم أمـن الدولة " طوارئ " إعمالاً لأمر رئيس الجمهورية رقم ( 1 ) لسنة 2004 المشار إليه .

والله ولى التوفيق ،،،،
صدر في 21 / 1 / 2004
" النائـب العـام "

كتاب دوري رقم 6 لسنة 2004 بشأن اختصاص نيابة الخانكة والخصوص الجزئية بقضايا المرور

صادر بتاريخ 8 / 3 / 2004
هذاالكتاب يتعلق بنشر قرار وزير العدل رقم 943 لسنة 2004 والصادر بتاريخ 2/3/2004 بشأن اختصاص نيابة الخانكة الجزئية بقضايا المرور الواردة من مركز شرطة الخانكة واختصاص نيابة الخصوص والعبور الجزئية بقضايا المرور الواردة من قسم شرطة الخصوص والعبور .
واختصاص محكمة الخانكة الجزئية بنظر قضايا المرور الواردة من دائرة النيابتين المذكورين .
على أن تحال إلى النيابات المشار إليها قضايا المرور التي أصبحت من اختصاص كل منها بالحالة التي هي عليها .
ويبدأ العمل اعتبارا من يوم السبت الموافق 17 / 4 / 2004

كتاب دوري رقم 5 لسنة 2004 بشأن ترشيح لجان في قضايا البنوك

ورد كتاب السيد الدكتور محافظ البنك المركزي المصري المؤرخ 5 / 2 / 2004 متضمناً إستجابة البنك إلي طلب النيابة العامة بترشيح لجان تُشكل من الإدارة العامة للرقابة علي البنوك بالبنك المركزي المصري لفحص الأعمال التي يُعهد إليها بها في قضايا البنوك ، والإشارة إلي أن ظروف عمل أعضاء تلك اللجان تتطلب سرعة مناقشة أعضاء النيابة لهم فيما يقدموه من تقارير  في القضايا التي ندبوا فيها حتى يتسنى الاستفادة منهم في فحص الأعمال في  قضايا أخرى .
ونظراً لما تمثله قضايا البنوك من أهمية ، وما يتطلبه إنجاز التحقيقات فيها من عناية خاصة حتى تأتي وافية بالغرض منها ، فإنه تيسيراً لإجراءات إستدعاء ومناقشة أعضاء اللجان المشُكلة من الإدارة العامة للرقابة علي البنوك فيما يقدمونه من تقارير فنية ، ندعو أعضاء النيابة إلي مراعاة وإتباع ما يلي : _
أولاً : يجب علي عضو النيابة المحقق إخطار المحامي العام المختص فوراً بقيام اللجنة المُشكلة من الإدارة العامة للرقابة علي البنوك بتقديم تقرير فحص الأعمال المعهود إليها بها ، والتنسيق معه في تحديد جلسات التحقيق ، بحيث يتم إنجاز سماع شهادة أعضاء تلك اللجنة ومناقشتهم تفصيلاً فيما تضمنه التقرير  في أقرب وقت ممكن .
ثانياً : يراعي أن يكون تحديد جلسات التحقيق في أوقات تسمح ظروف عمل أعضاء اللجنة بالحضور فيها ، وأن يحُدد لكل عضو جلسة أو أكثر في ضوء ظروف التحقيق في القضية ،وألا يكون عضو النيابة المحقق مشغولاً في ذلك الوقت بالتحقيق في قضايا أخرى .
ثالثاً : يجب المبادرة إلي سماع شهادة عضو اللجنة فور حضوره إلي مقر النيابة وعدم تأجيل أو تأخير الجلسة المحددة للتحقيق دون مبرر .
       وإننا لعلي ثقة ويقين من قيام السادة أعضاء النيابة من تنفيذ ما تقضي به التعليمات العامة للنيابات من احترام الشاهد وحسن معاملته وتفادي توجيه أي تلميح أو تصريح إليه يفيد الاستهانة بشأنه .
والله ولى التوفيـق ،،،
صدر في  9 /  2  / 2004

  النائـب العـام “