العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
البحث الذكي داخل المدونة
الأحد، 12 أبريل 2026
اجتماع مجلس الوزراء رقم (41) الثلاثاء, 29 أبريل 2025
الطعن 1265 لسنة 49 ق جلسة 6 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ق 62 ص 328
جلسة 6 من مارس سنة 1980
برياسة السيد المستشار/ عثمان مهران الزيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح نصار، وحسن جمعة، ومحمد عبد الخالق النادي، ومحمد سالم يونس.
-----------------
(62)
الطعن رقم 1265 لسنة 49 ق
(1) إجراءات "إجراءات المحاكمة". تزوير. إثبات "بوجه عام".
اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة. إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير. يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى. إغفال ذلك يعيب الإجراءات. علة ذلك؟
(2) تزوير. "محررات عرفية". جريمة.
عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير. للمحكمة أن تكون عقيدتها في شأن ثبوتها بكل طرق الإثبات.
(3) تزوير. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق القاضي في تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها. ما لم يقيده القانون بدليل معين.
جرائم التزوير. لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً.
الأدلة التي يعتمد عليها، الحكم. يكفي أن تكون في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها. علة ذلك؟
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(4) تزوير. "الاشتراك في التزوير" اشتراك. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" إثبات "بوجه عام".
الاشتراك في التزوير، تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. يكفي لثبوته اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقاداً سائغاً.
(5) حكم. بياناته. "بيانات التسبيب". "تسبيبه. تسبيب غير معيب". جريمة "أركانها". تزوير.
تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير غير لازم. حد ذلك؟
(6) تزوير جريمة "أركانها". ضرر. حكم. "بياناته. بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
كفاية احتمال حدوث الضرر في تزوير المحرر العرفي.
تحدث الحكم صراحة. عن ركن الضرر في جريمة التزوير. غير لازم بل يكفي أن يكون مستفاداً من مجموع عبارته.
(7) تزوير. "التزوير في المحررات العرفية" حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" جريمة. "أركانها". ضرر "الضرر المحتمل".
مجرد تغير الحقيقة في محرر عرفي بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون كفايته لتوافر جريمة التزوير. متى كان من الممكن أن يترتب عليه في الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير. سواء كان المزور عليه أم أي شخص آخر، ولو كان الضرر محتملاً. تقدير ذلك من إطلاقات محكمة الموضوع. متى كان تسبيبها سائغاً.
(8) جريمة "أركانها". باعث. تزوير. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الباعث ليس ركناً من أركان جريمة التزوير. عدم التزام المحكمة بالتحدث عنه استقلالاً.
(9) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات. "اعتراف" إجراءات. "إجراءات التحقيق". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم ولو كان وارداً بمحضر الشرطة. متى اطمأنت إلى صدقه ولو عدل عنه في مراحل أخرى.
(10) تزوير. جريمة. "أركانها". "إثبات الجريمة" إثبات "بوجه عام" حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
ثبوت وقوع التزوير أو الاستعمال. التنازل عن السند المزور ممن تمسك به في الدعوى المدنية لا أثر له على وقوع الجريمة.
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. التفاتها عن أي دليل آخر. مفاده. إطراحه.
(11) خطأ. ضرر. رابطة السببية. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام".
تقدير توافر الدليل على الخطأ وقيام رابطة السببية بين الخطأ والضرر. موضوعي. شرط ذلك؟
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً - اشترك وآخر بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر عرفي بأن اتفق معه وحرضه على اصطناع عقد تخارج..... من شركة بينهما وإخطار تغيير الشكل القانوني للمنشأة والتوقيع عليه بإمضاء نسبه زوراً إليه وساعده في ذلك بأن قدم له أصل عقد التخارج وقد تمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق والمساعدة. ثانياًَ - استعمل المحرر المزور سالف الذكر بأن تقدم به لمأمورية ضرائب الخدمات بالإسكندرية، وطلبت عقابه بالمواد 40/ 1، 2، 3، 41، 215 من قانون العقوبات، وادعى...... بصفته وصياً على قصر المرحوم..... و...... و...... قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح العطارين الجزئية قضت عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعين بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنفت المحكوم عليه. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الاشتراك في تزوير محررين عرفيين واستعمالهما قد ران عليه البطلان وانطوى على قصور في التسبيب وشابه فساد في الاستدلال وخطأ في الإسناد وخطأ في تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المحكمة لم تقم بفض المظروف وتثبت اطلاعها على عقد التخارج والإخطار بتغيير الشركة المدعى بتزويرهما ولم يورد الحكم الأدلة على اشتراك الطاعن في التزوير أو استعمال الأوراق المزورة لجهله بالقراءة والكتابة وعدم تقديمها إلى مأمورية الضرائب المختصة، ولم يستظهر الحكم أركان جريمة التزوير، ولم يتحدث عن الضرر رغم أنه قصد من التزوير تعديل الربط الضريبي لإعفاء مورث المدعين بالحق المدني من عبء الضريبة ولم يشر الحكم إلى مصلحة الطاعن أو الباعث على ارتكاب التزوير بعد ما حصل على عقد إيجار جديد للمنشأة محل عقد الشركة ثابت التاريخ في....... قبل تحرير عقد التخارج وإخطار مصلحة الضرائب بتغيير الشركة المدعى بتزويرها، وعول الحكم في إدانته على أقوال الطاعن في محضر الشرطة رغم عدوله عنها في تحقيق النيابة ورغم ما وجهه الدفاع إليها من مطاعن، وأغفل الرد على دفاع الطاعن عن الآثار المترتبة على إعلانه النزول عن التمسك بالمحررين المدعى بتزويرهما فضلاً عن أن الحكم لم يبين علاقة السببية بين الخطأ والضرر في الدعوى المدنية - كل ذلك بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أنه أثبت بمحضر جلسة....... أن المحكمة فضت المظروف الذي يحوي الأوراق التي أرسلت إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير للفحص وإجراء المضاهاة في حضور المدافعين عن الطاعن، وتأجلت الدعوى بعد ذلك أكثر من مرة، وترافع دفاع الطاعن في الموضوع، ثم صدر الحكم المطعون فيه. وأنه وإن كان من المقرر أن إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة محل جريمة التزوير عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساس في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل شواهد التزوير، ومن ثم عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور المدافع عن الطاعن لإبداء رأيه فيها وليطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها، إلا أنه لما كان لم يفت المحكمة في هذه الدعوى - على نحو ما سلف - القيام بهذا الإجراء فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد، أما ما أثاره الطاعن عن عدم ضبط عقد التخارج المزور، فإن البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الأوراق التي أرسلت إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير للمضاهاة كانت هي الإخطار بتغيير شكل الشركة المذيل بالتوقيعات المنسوبة إلى المدعين بالحق المدني، والطاعن وزوجته وأوراق استكتاب الأخيرين ووكيله المحاسب، وكذلك محاضر أعمال مأمور الضرائب الذي ناقش واقعة التخارج، وأثبت اطلاعه على أصل عقد التخارج المذيل بالتوقيع المنسوب إلى مورث المدعين بالحق المدني، وقام الشاهد بمطابقة صورة العقد على الأصل الذي أعيد لمن قدمه إليه، وأرفقت الصورة بمحضر أعماله، وثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أنه يتعذر نسبة أو نفي كتابة التوقيعات الثلاثة المنسوبة إلى كل من مورث المدعين بالحقوق المدنية، والطاعن وزوجته على إخطار تغيير شكل الشركة المؤرخ....... إلى أحد. لما كان ذلك، وكان عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر في هذا مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير ونسبته إلى المتهم وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات فإن ما حصله الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - من أقوال الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات، ومن أقوال وكيله المحاسب ومأمور الضرائب - شاهدي الإثبات - في تحقيقات النيابة العامة وهو استخلاص سائغ للتدليل على تزوير عقد التخارج على مورث المدعين بالحقوق المدنية فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو المجادلة في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اقتناع المحكمة بها مما يستقل به قاضي الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض فضلاً عن أنه لا مصلحة للطاعن في النعي بعدم وجود عقد التخارج المدعى بتزويره ما دام قد ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن توقيع مورث المدعين بالحق المدني على الإخطار بتغيير شكل الشركة مزور عليه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل ويقطع في كل جزئية من جزيئات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه - كما هو الحال في الدعوى الحالية - ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن عن عدم ارتكابه الجريمتين لجهله القراءة والكتابة ولعدم تقديمه الأوراق المزورة إلى مأمورية الضرائب لأنه لا يعدو جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى لما كان ذلك وكان من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بينها الحكم وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، ولما كان مؤدى ما أورده الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - في بيانه لواقعة الدعوى واستعراضه لأدلتها مما يتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي الاشتراك في ارتكاب التزوير في المحررين العرفين واستعمالها، وأورد على ثبوتهما في حق الطاعن أدلة لها معينها الصحيح من الأوراق من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال شهود الإثبات وأقوال الطاعن في محضر جمع الاستدلالات ومن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل لما كان ذلك، وكان من المقرر أن احتمال حصول الضرر يكفي في جريمة التزوير في محرر عرفي وكان لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة في جرائم التزوير أن يتحدث عن ركن الضرر صراحة واستقلالاً بل يكفي أن يكون مستفاداً من مجموع عباراته، وهو ما وفره الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، ومن ثم فلا يجدي الطاعن ما أثاره في نعيه من أن القصد من تغيير المحررين كان لمصلحة المدعين بالحق المدني بإعفاء مورثهم من الضرائب المستحقة على المنشأة التجارية ويكون النعي في هذا الشأن غير سديد إذ من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفي بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون يكفي لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه في الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير سواء أكان المزور عليه أم أي شخص آخر ولو كان الضرر محتملاً، إذ تقرير ذلك من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان سائغاًَ وهو ما لا يحتاج إلى تدليل خاص متى كانت مدونات الحكم تشهد على توافره. لما كان ذلك، وكان الباعث على ارتكاب جريمة التزوير ليس ركناً من أركانها حتى تلتزم المحكمة بالتحدث عنه استقلالاً وإيراد الأدلة على توافره، أن الحكم المطعون فيه قد أوضح مما سلف إيراده ما يكفي ويسوغ به توافر المصلحة لدى الطاعن مما هدف إليه من استئثاره وانفراده بالمنشأة محل الشركة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم ولو كان وارداً بمحضر الشرطة متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع ولو عدل عنه في مراحل التحقيق الأخرى دون بيان السبب ومفاد ذلك أن المحكمة أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بهذه الأقوال التي اطمأنت إليها، ومن ثم فإن ما ذهب إليه الطاعن من تعييب الحكم المطعون فيه - في هذا الخصوص - لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه متى وقع التزوير أو استعمال المحرر المزور، فإن التنازل عن المحرر المزور ممن تمسك به لا أثر له على وقوع الجريمة، ولا يعيب الحكم عدم تعرضه للسند المثبت لتنازل الطاعن عن التمسك بالمحررين، لأن المحكمة - في أصول الاستدلال لا تلتزم بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، ولا عليها إن هي التفتت عن أي دليل آخر لأن في عدم إيرادها له ما يفيد إطراحه. لما كان ذلك، وكان تقدير توافر الدليل على الخطأ وقيام رابطة السببية بين الخطأ والضرر - في الدعوى المدنية - من المسائل الموضوعية التي ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها - إثباتاً أو نفياً - دون معقب ما دام قد أقام قضاءه على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
اجتماع مجلس الوزراء رقم (40) الأربعاء, 23 أبريل 2025
العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)
اجتماع مجلس الوزراء رقم (39) الخميس, 17 أبريل 2025
العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)
اجتماع مجلس الوزراء رقم (38) الأربعاء, 09 أبريل 2025
العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)
القضية 120 لسنة 23 ق جلسة 4 / 7 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 157 ص 939
جلسة 4 يوليه سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حمدي محمد علي وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي والدكتور عادل عمر شريف وتهاني محمد الجبالي. وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.
-----------------
قاعدة رقم (157)
القضية رقم 120 لسنة 23 قضائية "دستورية"
(1) دعوى دستورية "نطاقها".
نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية المثار أمام محكمة الموضوع، وفي الحدود التي تقدر فيها جديته.
(2) دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - انتهاء الخصومة".
سابقة الحكم بعدم دستورية النص الطعين حجيته مطلقة - انتهاء الخصومة.
الإجراءات
بتاريخ السابع والعشرين من يونيو سنة 2001، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرتين الثامنة في نهايتها والحادية عشرة من البند الثالث بالجدول الملحق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 الخاص بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح ومحال الفرجة والملاهي.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعي للمحاكمة الجنائية في القضية رقم 779 لسنة 2000 جنح تهرب ضريبي، متهمة إياه أنه في يوم 6/ 1/ 2000 بصفته المستغل لكازينو وحديقة الميرلاند، خالف أحكام القانون بأن سمح للرواد بالدخول للمكان دون تذاكر ممهورة بخاتم ضريبة الملاهي، وطلبت عقابه بالمواد 1، 3/ 2، 5، 12 البند 5 من القانون 24 لسنة 1999 المشار إليها والبند الثامن من الجدول المرفق بهذا القانون، وأثناء نظر الدعوى دفع بجلسة 3/ 4/ 2001 بعدم دستورية نص البند 11 من ثالثاً من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع قررت التأجيل لجلسة 3/ 7/ 2001 وصرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام دعواه الماثلة.
وحيث إن المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية المبدى أمام محكمة الموضوع، وفي الحدود التي تقدر فيها جديته، إذا كان ذلك، وكان الدفع بعدم الدستورية الذي أبداه المدعي بجلسة 3/ 4/ 2001 أمام محكمة الموضوع والتصريح الصادر منها برفع الدعوى الدستورية قد اقتصر على نص البند 11 من ثالثاً من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه وحده، فإن نطاق الدعوى الماثلة ينحصر فيه دون سواه لتغدو غير مقبولة بالنسبة لنص البند الثامن من ثالثاً من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999، لعدم اتصالها بالمحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع المنصوص عليها في المادة (29/ ب) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة، بحكمها الصادر بجلسة 8/ 2/ 2004 في الدعوى رقم 250 لسنة 23 قضائية "دستورية"، والذي قضى "بعدم دستورية نص البند الحادي عشر من ثالثاً من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، وسقوط البند الحادي عشر من ثالثاً من المادة (17) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، الصادر بقرار وزير المالية رقم 765 لسنة 1999، وإذ نشر هذا الحكم بالعدد رقم (10) تابع "أ" من الجريدة الرسمية بتاريخ 4/ 3/ 2004، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية، حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تكون منتهية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة أحكاماً مماثلة في القضايا الدستورية أرقام 121، 126، 127، 130، 131، 135، 136، 137، 138، 146، 150، 153، 158، 167، 175، 179، 187 لسنة 23 ق.
الطعن 6886 لسنة 53 ق جلسة 27 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ق 77 ص 360
جلسة 27 من مارس سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ فوزي أحمد المملوك.. نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحيم نافع وحسن غلاب ومحمد أحمد حسن والسيد عبد المجيد العشري.
----------------
(77)
الطعن رقم 6886 لسنة 53 القضائية
(1) قانون "تفسيره" "تطبيقه". جريمة "أركانها". قصد جنائي. إثبات "بوجه عام". اشتباه. صحيفة الحالة الجنائية. استدلالات. تشرد.
الاشتباه. حالة تقوم في نفس خطرة قابلة للإجرام.
أساس محاسبة وعقاب المتصف به؟
الاشتهار والسوابق. قسيمان في إبراز حالة الاشتباه. متعادلان في إثبات وجودها. المادة الخامسة. مرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945.
الاتجاه الخطر. منشأ الاشتباه.
السوابق. تكشف عن وجوده وتدل عليه أسوة بالاشتهار. جواز الاعتماد على الاتهامات المذكورة. شرط ذلك؟.
(2) مواد مخدرة. إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". اشتباه. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". تشرد.
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بثبوت التهمة قبل الطاعن على ما شهد به رجال الشرطة من أنه اشتهر عنه الاتجار في المواد المخدرة. ومن سبق اتهامه في ثلاث قضايا من هذا القبيل. كفايته لثبوت الجريمة.
(3) إثبات "بوجه عام" "شهود" "أوراق رسمية". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". اشتباه. تشرد.
الأدلة في المواد الجنائية. إقناعية: للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. شرط ذلك؟
الجدل في تقدير الأدلة واستنباط المحكمة لمعتقدها. موضوعي. مثال في نعي بشأن إطراح تقرير البحث الاجتماعي.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه عد مشتبهاً فيه إذا اشتهر عنه لأسباب مقبولة أنه اعتاد ارتكاب جرائم الاتجار في المواد المخدرة.. وطلبت عقابه بالمواد 4/ 5، 6/ أ، 8، 9، 16 من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 المعدل بالقانون 15 لسنة 1957، 110 لسنة 1980. ومحكمة جنح جرائم الاشتباه بالجيزة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بإيداع المتهم إحدى مؤسسات العمل التي تحدد بقرار من وزير الداخلية لمدة سنة ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين في المكان الذي يحدده وزير الداخلية تبدأ عنه إمكان التنفيذ عليه. فاستأنف. ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بإيداع المتهم إحدى مؤسسات العمل لمدة سنة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة "الاشتباه" فقد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال ذلك بأنه - حسبما تفيد المستندات المقدمة منه - لم يسبق الحكم عليه في الاتهامات التي أسندت إليه وقد عول الحكم في حمل قضائه بالإدانة على شهادة رجال الضبط بأنه من تجار المواد المخدرة رغم ما حواه تقرير البحث الاجتماعي من أن له وسيلة مشروعة للتعيش مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى أفصح عن أسباب الإدانة في قوله - "وتقوم الشهرة مقام السوابق في الاشتباه إنما ينبغي أن يبنى على أسباب مقبولة وشهادات يستريح إليها ضمير القاضي سواء كانت صادرة عن رجال الحفظ أم عن غيرهم ولا تكفي أقوال هؤلاء ولا أولئك إذا لم تكن معززة ببيان أسانيدها من وقائع محددة واتهامات واضحة وشهادات لها ما يؤديها. والشهرة قد تعززها مجرد الاتهامات التي وجهت إلى المتهم في قضايا معينة إذا انتهت ببراءته لعدم كفاية الأدلة - أو البطلان في إجراءات الحصول عليها. وحيث إن الثابت من أقوال رجال الحفظ أن المتهم من كبار تجار المواد المخدرة وامتد نشاطه من محافظة القاهرة إلى الجيزة وقد بدأ نشاطه منذ سنة 1947 وحتى الآن وليس له وسيلة مشروعة للتعيش سوى الاتجار في المواد المخدرة وقد تأيد ذلك بما ثبت من سبق اتهام المتهم في القضايا أرقام: 25 سنة 1974.... 12 سنة 1979.. و.... 1701 سنة 1980 مخدرات العجوزة حيث تقرر حفظ الأولى وقضي بالبراءة في كل من الثانية والثالثة فضلاً عما ثبت من سبق الحكم عليه في قضايا سابقة ورد بيانها بصحيفة سوابقه. وحيث إنه يكفي لتوافر حالة الاشتباه ما شهد به الشهود من سوء سيره وقد عززت باتهامات وواقع محددة مما ترى معه المحكمة معاقبة المتهم". وحيث إن مفاد المادة الخامسة من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم أن الاشتباه حالة تقوم في نفس خطرة قابلة للإجرام، وهذا الوصف بطبيعته ليس فعلاً يحس به من الخارج ولا هو واقعة مادية يدفعها نشاط الجاني إلى الوجود، وإنما افترض الشارع لهذا الوصف كون الخطر في شخص المتصف به ورتب عليه محاسبته وعقابه. كما تفيد المادة أيضاً أن الاشتهار والسوابق قسيمان في إبراز هذه الحالة الواحدة متعادلان في إثبات وجودها وأن السوابق لا تنشئ بذاتها الاتجاه الخطر الذي هو منشأ الاشتباه وإنما تكشف عن وجوده، وتدل عليه أسوة بالاشتهار، ومن ثم جاز الاعتماد على الاتهامات المتكررة التي توجه إلى المتهم، ولو لم تصدر بشأنها أحكام ضده متى كانت قريبة البون نسبياً وكانت من الجسامة أو الخطورة بما يكفي لاقتناع القاضي بأن صاحبها خطر يجب التحرز منه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه - حسبما سلف بيانه - قد أقام قضاءه بثبوت التهمة قبل الطاعن على ما شهد به رجال الشرطة من أنه اشتهر عنه الاتجار في المواد المخدرة بمحافظة القاهرة والجيزة ومن سبق اتهامه في ثلاث قضايا من هذا القبيل في الفترة من سنة 1974 إلى سنة 1980 فإن في هذا ما يكفي لثبوت جريمة الاشتباه في حق الطاعن كما هي معرفة في القانون ويكون منعاه على الحكم بخطئه في القانون إذ قضى بالإدانة رغم عدم وجود سوابق له قائماً على غير أساس. لما كان ذلك وكانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تأخذ بأقوال الشهود متى اقتنعت بها وأن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى وكان الحكم قد أورد الأدلة المنتجة في الدعوى التي صحت لدى المحكمة على ما استخلصته من مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليه استناداً إلى أقوال الشهود من رجال الأمن والاتهامات المسندة إلى الطاعن وأطرحت المحكمة في نطاق ما هو مخول لها من تقدير موضوعي ما جاء بتقرير البحث الاجتماعي من أنه يعمل بالتجارة وأنه ذو دخل مناسب منها والذي أراد به الطاعن التشكيك في الأدلة المستمدة من أقوال الشهود التي عولت عليها المحكمة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة وفي استنباط المحكمة لمعتقدها وهو ما لا تجوز إثارته لدى محكمة النقض.... لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
القضية 239 لسنة 21 ق جلسة 4 / 7 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 156 ص 935
جلسة 4 يوليه سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور وأنور رشاد العاصي والدكتور عادل عمر شريف وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.
----------------
قاعدة رقم (156)
القضية رقم 239 لسنة 21 قضائية "دستورية"
(1) دعوى دستورية "نطاقها".
نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية المثار أمام الموضوع، وفي الحدود التي تقدر فيها جديته.
(2) دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - عدم قبول الدعوى".
سابقة الحكم برفض الطعن على دستورية النص الطعين حجيته مطلقة. أثره: عدم قبول الدعوى.
الإجراءات
بتاريخ الثاني من ديسمبر سنة 1999، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طلباً للحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الأخيرتين من المادة (الثالثة) من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، وكذلك الأحكام المتعلقة بهما من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليه الرابع كان قد أقام ضد المدعي الدعوى رقم 1742 لسنة 1999 مدني أمام محكمة المنصورة الابتدائية، ابتغاء القضاء بفسخ عقد إيجار العين المبينة بالصحيفة والإخلاء والتسليم، وأثناء نظرها دفع المدعي بعدم دستورية المادة (الثالثة) من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه؛ وبعد تقدير جدية الدفع صرحت محكمة الموضوع للمدعي برفع دعواه الدستورية، فأقامها.
وحيث إن من المقرر أن نطاق الدعوى الدستورية، يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية؛ وفي الحدود التي تقدر فيها محكمة الموضوع جديته؛ لما كان ذلك، وكان المدعي قد دفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه؛ واقتصر تقدير محكمة الموضوع للجدية والتصريح بإقامة الدعوى الدستورية على هذا النص، فلا عليه أن قصر دعواه على بعض فقرات هذا النص، ويتحدد نطاق الدعوى الدستورية بها وحدها؛ وتغدو الدعوى غير مقبولة بالنسبة لما عدا ذلك لمخالفتها للأوضاع المقررة قانوناً.
وحيث إن هذه المسألة الدستورية عينها؛ سبق لهذه المحكمة أن حسمتها بحكميها الصادر أولهما في الدعوى رقم 14 لسنة 21 قضائية دستورية بجلسة 11/ 5/ 2003؛ والقاضي برفض الطعن بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة سالفة الذكر؛ والمنشور بالجريدة الرسمية في 29/ 5/ 2003؛ والصادر ثانيهما في الدعوى رقم 98 لسنة 21 قضائية دستورية بجلسة 6/ 7/ 2003 والقاضي برفض الطعن على باقي فقرات المادة الثالثة ذاتها، والمنشور بالجريدة الرسمية في 26/ 7/ 2003، إذ كان ذلك، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية - وهي عينية بطبيعتها - حجية مطلقة في مواجهة الكافة؛ وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة؛ باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها؛ بما لا يجوز معه أية رجعة إليها؛ فإن الدعوى تكون غير مقبولة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.