الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 22 يونيو 2022

الطعن 20048 لسنة 89 ق جلسة 18 / 8 / 2020 مكتب فني 71 ق 88 ص 662

جلسة 18 من اغسطس 2020

برئاسة السيد القاضي/ معتز أحمد محمد "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ محمد بدر عزت "نائب رئيس المحكمة"، هشام عز الدين، محمد فاروق وإيهاب طنطاوي.

-----------------

(88)

الطعن 20048 لسنة 89 ق

(1 ، 2) نيابة "النيابة القانونية: النيابة عن الدولة.
(1) تمثيل الدولة في التقاضي. نيابة قانونية عنها. تعيين مداها وحدودها مصدره القانون. الأصل. تمثيل الوزير الدولة فيما يتعلق بشئون وزارته. الاستثناء. إسناد القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير.

(2) المحافظ، له جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء. مؤداه. ليس له أكثر مما هو مخول للوزير بالنسبة للهيئة التي تتبعه. م 27 قرار رئيس الجمهورية 43 السنة 1979 بشأن قانون نظام الحكم المحلي المعدلة بق 50 لسنة 1981.

(3 ، 4) نيابة "النيابة القانونية: النيابة عن الأشخاص الاعتبارية".
(3) الأشخاص الاعتبارية. لها حق التقاضي بنائب يعبر عن إرادتها. تعيين مدى تلك النيابة وحدودها مصدره القانون. م 53 مدني.

(4) الهيئة العامة. لها شخصيتها الاعتبارية. للوزير المختص سلطة الإشراف والرقابة عليها. رئيس مجلس إدارتها يمثلها في صلاتها بالغير وأمام القضاء. المواد 1، 5، 9 من قرار رئيس الجمهورية رقم 61 لسنة 1963.

(5) دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الإجرائية: صاحب الصفة في تمثيل الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة".
الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة. لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة. تبعيتها لمحافظ الجيزة. رئيس مجلس إدارتها. الممثل القانوني لها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير. المواد 1، 7، 10 قرار رئيس الجمهورية رقم 285 لسنة 1983.

(6 - 8) حكم "الطعن في الحكم: الأحكام الجائز الطعن فيها، الأحكام التي لا يجوز الطعن فيها استقلالا"
(6) الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. عدم جواز الطعن عليها استقلالا ولو كانت منهية لجزء من الخصومة. الاستثناء. حالاته. م 212 مرافعات.

(7) الأحكام المنهية للخصومة. ماهيتها. ما ينتهي بها موضوع الخصومة برمته.

(8) قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدئ من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة له استنادا لحجية حكم غير منه للخصومة برمتها لقضائه بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة. مخالفة للقانون وخطأ.

---------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية عنها، وهي نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته، وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته المسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير، فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفي الحدود التي بينها القانون.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المادة 27 من قرار رئيس الجمهورية رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الحكم المحلي بعد تعديلها بالقانون 50 لسنة 1981 تخول المحافظ جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح ورئاسة جميع الأجهزة والمرافق المحلية، بما مؤداه أنه ليس للمحافظ من سلطة أكثر مما هو مخول للوزير بالنسبة للهيئة التي تتبعه.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن المادة 53 من القانون المدني تخول للأشخاص الاعتبارية حق التقاضي عن طريق نائب يعبر عن إرادتها، والمرجع في ذلك هو القانون الذي ينظم أحكامها، ويعين النائب عنها وحدود هذه النيابة ومداها.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة تنص على أن "لكل هيئة عامة - يصدر بإنشائها قرار من رئيس الجمهورية الإدارة مرفق مما يقوم على مصلحة أو خدمة عامة - الشخصية الاعتبارية"، كما أنه ولئن كانت المادة الخامسة من ذات القانون تنص على أن "للوزير المختص سلطة التوجيه والإشراف والرقابة على الهيئات العامة التابعة له"، إلا أن المادة التاسعة منه قد ناطت برئيس مجلس إدارة الهيئة تمثيلها في صلاتها بالهيئات وبالأشخاص الأخرى وأمام القضاء.

5 - إذ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 285 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة، ونص في مادته الأولى على أن "تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع محافظ الجيزة"، كما نصت المادة السابعة منه على أن "يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة إدارتها وتصريف شئونها وفقا لأحكام قانون الهيئات العامة واللوائح التي يصدرها مجلس الإدارة، ويمثلها في علاقاتها بالغير وأمام القضاء، ونصت المادة العاشرة على أنه "يكون للهيئة موازنة مستقلة"، لما كان ذلك، وكان المرجع - حسبما سلف البيان - في بيان وتحديد صفة النيابة عن الهيئة العامة ذات الشخصية الاعتبارية ومداها هو القانون الصادر بإنشائها، فإن ممثل الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة أمام القضاء قد تحدد بموجب قانون إنشائها برئيس مجلس إدارتها استثناء من الأصل العام الذي يقضي بتمثيل الوزير للدولة في الشئون المتعلقة بوزارته أو المحافظ في مجال تفويضه بالقيام بما كان مخولا للوزير، وبالطبع ليس للأول من سلطات تفوق سلطة الأخير والتي نيطت به بموجب قانون نظام الحكم المحلي.

6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن المشرع وضع قاعدة عامة في المادة 212 من قانون المرافعات مقتضاها منع الطعن المباشر في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها، بحيث لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن المنهي للخصومة سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو قطعية أو متعلقة بالإثبات حتى ولو كانت منهية لجزء من الخصومة، واستثنى من ذلك الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة، والعبرة في ذلك بالطلب الختامي المرفوعة به الدعوى والتي تنتهي بالحكم فيها الخصومة كلها.

7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المقصود بالأحكام المنهية للخصومة كلها أو التي يجوز الطعن فيها فور صدورها هي الأحكام القطعية التي تنهي النزاع برمته ولا يبقى بعد صدورها شيء مطروح في الدعوى أمام المحكمة التي أصدرته.

8 - إذ كان الطاعن بصفته تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى ترفعها على غير ذي صفة بالنسبة له، إلا أن الحكم المطعون فيه قضي برفض هذا الدفع على قائلة إن الحكم الصادر في الاستئناف رقم ... لسنة 132 ق القاهرة "مأمورية الجيزة" - المطعون عليه بالنقض مع الحكم المطعون فيه - أسبغ في أسبابه صفة للطاعن في الدعوى، وحاز قوة الأمر المقضي لعدم الطعن عليه بالنقض، مع أن الحكم الأخير قضى في منطوقه بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لنظرها، ومن ثم يكون غير منه للخصومة برمتها، ولا يجوز الطعن فيه بالنقض على استقلال. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، واعتبره حائزة لقوة الأمر المقضي - فيما فصل فيه بالأسباب - ورفض الدفع المبدئ من الطاعن بصفته بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وألزمه بالتعويض بالتضامن مع المطعون ضده ثانية باعتباره تابعة له، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل – بالقدر اللازم للفصل في الطعن - في أن المطعون ضدهم أولا أقاموا على الطاعن والمطعون ضده ثانية بصفتيهما الدعوى رقم ... لسنة 2009 محكمة الجيزة الابتدائية "مأمورية شمال الجيزة" بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا لهم مبلغ ثلاثمائة ألف تعويضا عما لحقهم من أضرار مادية وأدبية وما يستحقونه من تعويض موروث عن وفاة مورثهم نتيجة خطأ قائد الجرار الزراعي تابع المطعون ضده ثانية المالك للجرار والمقطورة الملحقة به، وجه المطعون ضده ثانية دعوى ضمان فرعية ضد قائد الجرار المتسبب في الحادث بطلب الحكم بإلزامه بسداد ما يحكم به عليه، حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة قبل الطاعن بصفته، وبعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده ثانية لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، بحكم استأنفه المطعون ضدهم أولا برقم ... لسنة 132 ق القاهرة "مأمورية الجيزة"، وبتاريخ  21/7/2015 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لنظرها، التي أحالت الدعوى التحقيق، وبعد أن استمعت لشاهدي المطعون ضدهم أو حكمت بإلزام الطاعن والمطعون ضده ثانية بصفتيهما بالتضامن بالتعويض الذي قدرته ورفض دعوى الضمان الفرعية، بحكم استأنفه المطعون ضدهم أولا برقم .... لسنة 136 ق القاهرة المأمورية الجيزة"، كما استأنفه الطاعن بصفته برقم ... لسنة 136 ق أمام ذات المحكمة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم وفي الحكم الصادر بتاريخ 21//7/2015 بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة، أيدت الرأي فيها بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الهيئة المطعون ضدها ثانية لها شخصية اعتبارية، وأن رئيس مجلس إدارتها هو الذي يمثلها في علاقاتها بالغير وأمام القضاء . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، واعتبر الطاعن بصفته رئيسا أعلى لهذه الهيئة، استنادا لما ورد بأسباب الحكم الاستئنافي رقم ... لسنة 132 ق القاهرة "مأمورية الجيزة" واعتبره حكما حائزا لقوة الأمر المقضي، في حين أنه غير منه للخصومة، ورتب على ذلك قضاءه بإلزامه بالتعويض بالتضامن مع المطعون ضده ثانية، ورفض الدفع المبدئ منه بانتفاء صفته، فإنه يكون معيبة، بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية عنها، وهي نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته، وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته المسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير، فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدي وفي الحدود التي بينها القانون، ولما كانت المادة 27 من قرار رئيس الجمهورية رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الحكم المحلي بعد تعديلها بالقانون 50 لسنة 1981 تخول المحافظ جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح ورئاسة جميع الأجهزة والمرافق المحلية، بما مؤداه أنه ليس للمحافظ من سلطة أكثر مما هو مخول للوزير بالنسبة للهيئة التي تتبعه، ولما كانت المادة 53 من القانون المدني تخول للأشخاص الاعتبارية حق التقاضي عن طريق نائب يعبر عن إرادتها، والمرجع في ذلك هو القانون الذي ينظم أحكامها، ويعين النائب عنها وحدود هذه النيابة ومداها، لما كان ذلك، وكانت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة تنص على أن الكل هيئة عامة - يصدر بإنشائها قرار من رئيس الجمهورية لإدارة مرفق مما يقوم على مصلحة أو خدمة عامة - الشخصية الاعتبارية"، كما أنه ولئن كانت المادة الخامسة من ذات القانون تنص على أن الوزير المختص سلطة التوجيه والإشراف والرقابة على الهيئات العامة التابعة له"، إلا أن المادة التاسعة منه قد ناطت برئيس مجلس إدارة الهيئة تمثيلها في صلاتها بالهيئات وبالأشخاص الأخرى وأمام القضاء . وإذ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 285 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة النظافة والتجميل بمحافظة الجيزة، ونص في مادته الأولى على أن تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع محافظ الجيزة"، كما نصت المادة السابعة منه على أن يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة إدارتها وتصريف شئونها وفقا لأحكام قانون الهيئات العامة واللوائح التي يصدرها مجلس الإدارة، ويمثلها في علاقاتها بالغير وأمام القضاء"، ونصت المادة العاشرة على أنه "يكون للهيئة موازنة مستقلة"، لما كان ذلك، وكان المرجع - حسبما سلف البيان - في بيان وتحديد صفة النيابة عن الهيئة العامة ذات الشخصية الاعتبارية ومداها هو القانون الصادر بإنشائها، فإن ممثل الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة أمام القضاء قد تحدد بموجب قانون إنشائها برئيس مجلس إدارتها استثناء من الأصل العام الذي يقضي بتمثيل الوزير للدولة في الشئون المتعلقة بوزارته أو المحافظ في مجال تفويضه بالقيام بما كان مخولا للوزير، وبالطبع ليس للأول من سلطات تفوق سلطة الأخير والتي نيطت به بموجب قانون نظام الحكم المحلي، كما أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع قاعدة عامة في المادة 212 من قانون المرافعات مقتضاها منع الطعن المباشر في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها، بحيث لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن المنهي للخصومة سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو قطعية أو متعلقة بالإثبات حتى ولو كانت منهية الجزء من الخصومة، واستثنى من ذلك الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص. والإحالة إلى المحكمة المختصة، والعبرة في ذلك بالطلب الختامي المرفوعة به الدعوى والتي تنتهي بالحكم فيها الخصومة كلها، والمقصود بالأحكام المنهية للخصومة كلها أو التي يجوز الطعن فيها فور صدورها هي الأحكام القطعية التي تنهي النزاع برمته ولا يبقى بعد صدورها شيء مطروح في الدعوى أمام المحكمة التي أصدرته. لما كان ذلك، وكان الطاعن بصفته تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة له، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض هذا الدفع على قالة إن الحكم الصادر في الاستئناف رقم ... لسنة 132 ق القاهرة "مأمورية الجيزة" - المطعون عليه بالنقض مع الحكم المطعون فيه - أسبغ في أسبابه صفة للطاعن في الدعوى، وحاز قوة الأمر المقضي لعدم الطعن عليه بالنقض، مع أن الحكم الأخير قضى في منطوقه بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لنظرها، ومن ثم يكون غير منه للخصومة برمتها، ولا يجوز الطعن فيه بالنقض على استقلال. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأعتبره حائزا لقوة الأمر المقضي – فيما فصل فيه بالأسباب - ورفض الدفع المبدئ من الطاعن بصفته بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وألزمه بالتعويض بالتضامن مع المطعون ضده ثانية باعتباره تابعة له، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / إرث ومواريث - دعوى الإرث / عدم سماعها



عدم سماع دعوى الإرث. شرطه. م 375 من لائحة شرعية. دعوى إثبات الوفاة والوراثة، ودعوى استحقاق الوصية الواجبة. مقصودهما. إثبات صفة مدعيها كوارث أو مستحق لوصية واجبة.الحكم كاملاً




بدء سريان المدة المانعة من سماع دعوى الإرث من وقت ثبوت صفة الخلف. م 375 من اللائحة الشرعية.الحكم كاملاً




دعوى الإرث تكون مسموعة من جانب رافعها متى وجدت الصلة المورثة بينه وبين المورث حتى وإن حجبه غيره من الورثة. وأسباب الإرث هي الزوجية والقرابة والعصوبة السببية طبقاً للمادة 7 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / أ / إرث ومواريث - ثبوت الوفاة والوراثة / حجيته



تحقيق الوفاة والوراثة حجة فى هذا الخصوص ما لم بصدر حكم شرعى على خلاف هذا التحقيق.الحكم كاملاً




إشهاد الوفاة والوراثة حجيته ما لم يصدر حكم على خلافه. إنكار الوراثة. مناطه. صدوره من وراث بيت المال. لا يعتبر وارثا. أيلولة التركات إليه باعتبارها من الضوائع التى لا يعرف لها مالك. إغفال حجية الإعلام فى مواجهة بيت المال. مخالفة القانون.الحكم كاملاً




مؤدى المادة 361 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع أراد أن يضفي على إشهاد الوفاة والوراثة حجية ما لم يصدر حكم على خلافه، ومن ثم أجاز لذوي الشأن ممن لهم مصلحة في الطعن على الإشهاد أن يطلبوا بطلانه سواء أكان ذلك في صورة دعوى مبتدأة أو في صورة دفع .الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / أ / اختصاص - اختصاص المحاكم / اختصاص دوائر الأحوال الشخصية بالمحاكم




دعاوى الأحوال الشخصية. الاختصاص بها والقانون الواجب التطبيق على أطرافها مناطه سير الدعوى وانعقاد الخصومة فيها.الحكم كاملاً




اختصاص محاكم الأحوال الشخصية في مواد الحساب بين عديم الأهلية والنائب عنه. اختصاص أصيل تنفرد به. لها في سبيل الفصل فيه ما لأي محكمة مدنية عند النظر في حساب يقدمه وكيل عن موكله. بلوغ القاصر سن الرشد لا ولاية للمحكمة إلا في بحث ما قدم لها من حساب عن مدة سابقة على انتهاء الوصاية.الحكم كاملاً




مجرد القول بالتناقض بين حكم صادر من دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة الاستئناف وبين حكم صادر من المحكمة الابتدائية الشرعية. لا يدخل في نطاق حالات التنازع المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 56 لسنة 1959.الحكم كاملاً




الهدايا التي يقدمها أحد الخاطبين إلى الآخر إبان فترة الخطبة تعد من قبيل الهبات إذ أنها ليست ركنا من أركان الزواج ولا شرطاً من شروطه وينبني على ذلك أن القضاء بردها يخرج عن اختصاص المحاكم الروحية .الحكم كاملاً




الاختصاص في مواد الأحوال الشخصية والوقف معقود للمحاكم الوطنية بعد إلغاء المحاكم الشرعية والملية. تشكيل دوائر لنظر قضايا الأحوال الشخصية والوقف يدخل في نطاق التنظيم الداخلي في حدود ما نص عليه في المادة الرابعة ق 462 سنة 1955. لاالحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - نفقة / الحكم فيها - حجية أحكامها




نفقة الزوجة على زوجها. مناطه. احتباسه لها تحقيقاً لمقاصد الزواج. كيفية الاحتباس. علة ذلك. النفقة حق للزوجة وانتقالها إلى زوجها حقه. شرطه. عدم تحقق شرط وجوب النفقة. أثره. عدم وجوبها. مؤداه. عدم استحقاق الناشزة النفقة.الحكم كاملاً




الأصل في الأحكام الصادرة بالنفقة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة. أنها ذات حجية مؤقتة، لأنها مما تقبل التغيير والتعديل، وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف، كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها.الحكم كاملاً




الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - نفقة / الحكم فيها



الحكم بالنفقة. اعتباره مصاحباً لحال المحكوم عليه يسراً أو عسراً حتى يقوم الدليل على تبدل الظروف التي اقتضت فرضها.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / أ / أحوال شخصية - نسب / الوطء بشبهة




تحقق الوطء بشبهة الفعل. شرطه. ظن الفاعل حل الفعل. وطء الرجل مبانته ثلاثاً وهي في العدة.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / أ / أحوال شخصية - نسب / دعوى النسب - سماع دعوى النسب



دعوى الإقرار بالنسب أو الشهادة على الإقرار به. سماعها عند الإنكار بعد وفاة المورث المنسوب له الإقرار. شرطه. وجود مسوغ كتابي دال على صحتها. دعوى النسب التي لا تعتمد على الإقرار. لثبوتها بالفراش أو البينة.الحكم كاملاً




دعوى النسب. سماعها مجردة. شرطه. أن يكون المدعى عليه بالنسب حياً وليس فيها تحميل النسب على الغير.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / أ / أحوال شخصية - نسب / دعوى النسب



دعوى النسب. باقية على حكمها في الشريعة الإسلامية. جواز إثباتها بالبينة. تجوز فيها الشهادة بالشهرة والتسامع واغتفر التناقض فيها. إذا احتملت عبارتها الإثبات وعدمه صرفت للإثبات وإذا تعارض ظالحكم كاملاً




دعوى النسب بعد وفاة المورث لا تُرفع استقلالاً. وجوب أن تكون ضمن دعوى حق في التركة.الحكم كاملاً




يشترط لقبول دعوى النسب بعد وفاة طرفيها أو أحدهما أن تكون ضمن دعوى الحق.الحكم كاملاً




دعوى النسب لولد المطلقة، لا تسمع عند الإنكار إذا أتت به لأكثر من سنة من تاريخ الطلاق طالما أن الزواج السابق سبباً لثبوت نسب الولد. م 15 ق 25 لسنة 1929. عدم سريان النص على دعوى نسب الولد الذي أتى بعد الطلاق من فراش صحيح يثبت به النسب كالزواج وملك اليمين والمخالطة بناء على عقد فاسد أو شبهة.الحكم كاملاً




دعوى إثبات النسب وصحتها. يكفي لسماعها في المذهب الحنفي. وجود عقد زواج استوفى أركانه وسائر شروط صحته شرعاً.الحكم كاملاً




من الأصول المقررة في فقه الشريعة الإسلامية أن النسب يثبت "بالفراش الصحيح". وهو الزواج الصحيح وملك اليمين وما يلحق به وهو المخالطة بناء على عقد فاسد أو شبهة وأن الوعد والاستيعاد لا ينعقد بهما زواج باعتبار أن الزواج لا يصح تعليقه بالشرط ولا إضافته بالمستقبل.الحكم كاملاً




المقرر في الفقه الحنفي أن الزواج الذي لا يحضره شهود هو زواج فاسد يترتب عليه آثار الزواج الصحيح ومنها النسب بالدخول الحقيقي، والقاعدة في إثبات النسب أنه إذا استند إلى زواج صحيح أو فاسد فيجب لثبوته أن يكون الزواج ثابتاً لا نزاع فيه.الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة [(2)] أن الأصل في دعوى النسب، النظر إلى النسب المتنازع فيه فلو كان مما يصح إقرار المدعى عليه به ويثبت باعترافه وليس فيه تحميل النسب على الغير كالأبوة والبنوة فإنها تسمع مجردة أو ضمن حق آخر سواء ادعى لنفسه حقاً أو لم يدع، ويغتفر فيها التناقض، لأن مقصودها الأصلي هو النسب.الحكم كاملاً




من الأصول المقررة أن الولد للفراش. مناط صيرورة الزوجة فراشاً هو العقد مع مجرد إمكان الوطء بصرف النظر عن تحقق الدخول أو عدم تحققه.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / أ / أحوال شخصية - نسب / إنكار النسب



خلو الأوراق من ثمة دليل على أن خطراً جسيماً كان يهدد الطاعن وقت المصادقة على الزواج . التفات المحكمة عن هذا الدفاع وعدم استجابتها لطلبه ندب طبيب لفحصه والصغير لنفي نسبه. لا عيب . شرطه .الحكم كاملاً




عدم سماع دعوى النسب لولد المطلقة عند الإنكار. شرطه. أن تأتي به بعد سنة من انقضاء فراش الزوجية.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / أ / أحوال شخصية - نسب / إثبات النسب




دعوى النسب. باقية على حكمها في الشريعة الإسلامية. جواز إثباتها بالبينة. تجوز فيها الشهادة بالشهرة والتسامع واغتفر التناقض فيها. إذا احتملت عبارتها الإثبات وعدمه صرفت للإثبات وإذا تعارض ظالحكم كاملاً




دعوى النسب. تميزها عن دعوى إثبات الزوجية. مؤداه. عدم خضوعها لقيد اشتراط سماعها على وجود وثيقة زواج رسمية المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 17 ق رقم 1 لسنة 2000 المقابلة للمادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.الحكم كاملاً




ثبوت النسب بالفراش عند قيام الزوجية الصحيحة. شرطه. نفي الزوج نسب الولد. شرطه. أن يكون نفيه وقت الولادة وأن يلاعن امرأته تمام اللعان مستوفياً شروطه. أثره. التفريق بينهما ونفي الولد عن أبيه وإلحاقه بأمه .الحكم كاملاً




البينة في دعوى النسب. ماهيتها. شهادة رجلين أو رجل وامرأتين.الحكم كاملاً




ثبوت النسب بالفراش الصحيح. الزواج الذي لا يحضره شهود هو في الفقه الحنفي زواج فاسد يترتب عليه آثار الزواج الصحيح ومنها ثبوت النسب بالدخول الحقيقي .الحكم كاملاً




ثبوت نسب الولد من المرأة التي تقر بأمومتها له متى لم تكن له أم معروفة وكان ممن يولد مثله لمثلها وصادقها المقر له على ذلك إن كان في سن التمييز دون توقف على شيء آخر ودون حاجة إلى إثبات. شرطه. ألا تكون وقت الإقرار متزوجة أو معتدة .الحكم كاملاً




دعوى المطعون عليها دعوى نسب وهي باقية على حكمها المقرر في الشريعة ويجوز إثباتها بالبينة.الحكم كاملاً




النسب. ثبوته في حق الرجل بالفراش والبينة والإقرار بالبنوة. شرط صحته.الحكم كاملاً




النسب يثبت بالفراش أو الإقرار أو البينة. لا يشترط لقبول البينة معاينة واقعة الولادة أو حضور مجلس العقد. كفاية دلالتها على الزوجية والفراش بمعناه الشرعي.الحكم كاملاً




النسب. ثبوته في حق الرجل بالفراش وبالبينة وبالإقرار. الإقرار بالبنوة. شرط صحته. أن يكون الولد مجهول النسب. تعلق حق الولد بهذا الإقرار.الحكم كاملاً




النسب يثبت بالفراش. استناد الحكم بثبوت النسب إلى إقرار الزوج بتحقيقات إدارية بقيام الزوجية وإلى عدم المانع من الدخول وثبوت تمام الوضع لأكثر من ستة أشهر من عقد الزواج. لا خطأ.الحكم كاملاً




النسب كما يثبت بالفراش الصحيح يثبت بالإقرار وبالبينة، غير أن الفراش فيه ليس طريقاً من طرق إثباته فحسب بل يعتبر سبباً منشئاً له .الحكم كاملاً




النعي بأن شهادة الميلاد ليست حجة في إثبات النسب مردود بأن الحكم المطعون فيه لم يتخذ من شهادة الميلاد حجة على ثبوت النسب وإنما اعتبرها قرينة بالإضافة إلى الأدلة والقرائن الأخرى التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً




من الأصول المقررة في فقه الشريعة الإسلامية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النسب لا يثبت ما لم يثبت سببه بالحجة، لأن ثبوت الحكم ينبني على ثبوت السبب وأنه، كما يثبت بالفراش حال تحقق شروطه فإنه يثبت بالإقرار به ويثبت عند الإنكار بإقامة البينة عليه.الحكم كاملاً




النسب كما يثبت في جانب الرجال بالفراش وبالبينة يثبت بالإقرار، ويشترط لصحة الإقرار بالبنوة أن يكون الولد مجهول النسب لا يعرف له أب وأن يكون ممكناً ولادة هذا الولد لمثل المقر وأن يصدق الولد المقر في إقراره إن كان مميزاً.الحكم كاملاً




القول المعتبر في الفقه الحنفي المعمول به أن النسب يثبت بالدعوة من غير أن يبين المقر وجه النسب سواء أكان المقر صادقاً في الواقع أم كاذباً فيكون عليه إثم ادعائه.الحكم كاملاً




النسب يثبت في جانب الرجل بالفراش وبالإقرار بالبينة. وهو بعد الإقرار لا يحتمل النفي الإقرار بالنسب. ينتفي به كونه من الزنا ولا يصدق الزوجان في إبطاله .الحكم كاملاً




الجمع بين الأختين. حكمه. فساد زواج الثانية. وجوب التفريق. المفارقة بعد الدخول. أثرها. استحقاق المهر ووجوب العدة وثبوت النسب.الحكم كاملاً




إذا كان ما استظهره الحكم لا ينبئ عن قيام زواج صحيح أو فاسد أو وطء بشبهة بين الطاعنة والمطعون عليه مما يعتبر فراشاً صحيحاً يثبت معه نسب الصغير إليه، فإن النعي عليه بمخالفة القانون فيما قرره من أن الولد المطلوب إثبات نسبه ابن المطعون عليه من الزنا يكون على غير أساس .الحكم كاملاً




كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول أو على مال. الطلاق نظير الإبراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة طلاقاً بائناً. ثبوت أن الطاعنة أتت بالصغير لأكثر عن سنة من تاريخ هذا الطلاق. ادعاؤها بحصول زواج جديد بعد الطلاق المذكور. عدم ثبوت هذا الادعاء. قضاء الحكم بثبوت نسب الصغير إلى الطاعن. قصور ومخالفة للقانون.الحكم كاملاً




إن الحمل مما يخفى على المرأة ويغتفر التناقض فيه.الحكم كاملاً




يثبت النسب بالفراش الصحيح وملك اليمين وما يلحق به. الزنا لا يثبت به النسب. ما تصير به الزوجة فراشا.الحكم كاملاً




مناط صحة الإقرار في حق الميراث ومشاركة المقر له بالنسب للمقر في نصيبه في الميراث إذا لم يصدقه الورثة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - قواعد الإثبات الشرعية / البينة الشرعية



قبول الشهادة على حقوق العباد. شرطه. أن تكون موافقة للدعوى . الموافقة التامة والموافقة التضمينية . ماهيتهما . كفاية الموافقة في المعنى دون اللفظ سواء اتحدت الألفاظ أو تغيرت .الحكم كاملاً




الضرر المبيح للتطليق . م 6 ق 25 لسنة 1929. ماهيته . اتفاق شهادة الشهود على إيذاء الزوج لزوجته على وجه معين تتضرر منه . كاف لاكتمال نصاب الشهادة دون أن تنصب شهادتهم على واقعة من الوقائع التي تشكل هذا الإيذاء . علة ذلك .الحكم كاملاً




الشهادة . شرط صحتها شرعاً . العداوة الدنيوية المانعة من قبول الشهادة المقصود بها . اختلاق الطاعن على الشهادة خصومة بينه وبين الشاهد لإبطالها . غير جائز .الحكم كاملاً




خلو المحضر الإداري من اتهام الطاعن لشاهدي المطعون ضدها اكتفاًء بطلب أخذ تعهد عليهما بعدم التعويض له. لا يرقى إلى حد العداوة الدنيوية المانعة من قبول الشهادة .الحكم كاملاً




شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض . قبولها في الفقه الحنفي . الاستثناء . الأصل لفرعه والفرع لأصله وأحد الزوجين لصاحبه .الحكم كاملاً




اتفاق شهادة الشهود على إيذاء الزوج زوجته على وجه معين تتضرر منه. كافٍ لاكتمال نصاب الشهادة في دعوى التطليق للضرر . عدم اشتراط أن تنصب الشهادة على كل واقعة من الوقائع التي تشكل هذا الإيذاء .الحكم كاملاً




قبول الشهادة على حقوق العباد. شرطه. موافقتها للدعوى سواء كانت موافقة تامة أو تضمينية. كفاية الموافقة على المعنى سواء اتحدت الألفاظ أو تغايرت.الحكم كاملاً




الأصل في الشهادة . وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه . الشهادة بالتسامع في إثبات أو نفي مضارة أحد الزوجين للآخر . غير جائزة .الحكم كاملاً




البيّنة على المدعي واليمين على من أنكر. مؤداه. عدم جواز اللجوء لليمين إذا كان للمدعي بيّنة حاضرة. إقامة المدعي البيّنة على دعواه. طلب المدعى عليه بعد ذلك يمينه على أنه محق في دعواه أو أن الشهود محقون في الشهادة. لا يجاب إليه. علة ذلك. اليمين حق للمدعي على المدعى عليه لا يستوفي إلا بطلب المدعي عند عجزه عن إقامة البينة.الحكم كاملاً




تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها. استقلال محكمة الموضوع به طالما لم تخرج عن مدلولها.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. استقلالها بتقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها والترجيح بين البينات واستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها طالما لم تخرج عن مدلولها .الحكم كاملاً




الشهادة بالإرث بسبب العصوبة النسبية شرط صحتها - في فقه الحنفية - أن يوضح الشاهد سبب وراثة المدعي، بذكر نسب الميت والوارث حتى يلتقيا إلى أصل واحد.الحكم كاملاً




شروط قبول الشهادة على حقوق العباد في المذهب الحنفي. أن تكون موافقة للدعوى. المقصود بالموافقة التامة والموافقة التضمنية.الحكم كاملاً




شهادة القرابات بعضهم لبعض. مقبولة. الاستثناء. شهادة الأصل لفرعه، والفرع لأصله.الحكم كاملاً




نصاب البينة الشرعية, شهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول.الحكم كاملاً




شروط قبول الشهادة على حقوق العباد في المذهب الحنفي. أن تكون موافقة للدعوى. كفاية الموافقة التضمينية بأن توافق الشهادة بعض المدعي به.الحكم كاملاً




شترط لقبول الشهادة شرعاً. انتفاء التهمة عن الشاهد. مثال في دعوى طلاق.الحكم كاملاً




الشهادة عند فقهاء الحنفية. يشترط فيها أن تكون موافقة للدعوى. مخالفة الشهادة للدعوى مؤداه. عدم قبولها إلا إذا وفق المدعي بينهما.الحكم كاملاً




النسب يثبت بالفراش أو الإقرار أو البينة. لا يشترط لقبول البينة معاينة واقعة الولادة أو حضور مجلس العقد. كفاية دلالتها على الزوجية والفراش بمعناه الشرعي.الحكم كاملاً




الوقائع الواجب شمول حكم الإحالة للتحقيق عليها. م 71. إثبات. نص الحكم على قيام الزوجية بالبينة رغم ثبوتها بعقد رسمي غير مجمود. لا عيب.الحكم كاملاً




عدم قبول شهادة الفرع للأصل وإن علا أو الأصل للفرع وإن سقل. لا يغير من ذلك أن تكون للواقعة المشهود عليها من المسائل الشرعية أو المالية.الحكم كاملاً




شروط قبول الشهادة على حقوق العباد في المذهب الحنفي. موافقتها للدعوى. المقصود بالموافقة التامة والموافقة التضمنية. كفاية الموافقة في المعني دون اللفظ. مثال في دعوى طلاق.الحكم كاملاً




موافقة الشهادة للشهادة، شرائط ذلك في المذهب الحنفي. كفاية تطابق اللفظين على إفادة المعنى سواء كان ذلك بعين اللفظ أو بمرادف له. مثال في دعوى طلاقالحكم كاملاً




اختلاف الشاهدين في الزمان والمكان. لا أثر له متى كان المشهود به قولاً محصناً.الحكم كاملاً




الاختلاف بين الشهادتين في القذف. لا أثر لاختلاف الزمان والمكان. الاختلاف بين الإنشاء والإقرار. أثره. عدم قبول الشهادة. مثال في دعوى طلاق.الحكم كاملاً




دعوى الفراش الصحيح الذي يراد به إثبات النسب. التناقض فيها لا يغتفر. الاستناد فيها إلى أن التناقض في النسب عفو مغتفر وتجوز فيه الشهادة بالسماع. لا محل له.الحكم كاملاً




الإعلام الشرعي. قيام إجراءاته على تحقيقات إدارية. جواز إهدارها بما تجريه المحكمة المختصة من بحث. جواز ترجيحها البينة على التحريات.الحكم كاملاً




شهادة القابلة وحدها أو أية امرأة مسلمة عدله. كفايتها لإثبات واقعة الولادة. استلزام الشهادة الكاملة في هذه الحالة. لا محل له.الحكم كاملاً




الشهادة بالتسامع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة.جائزة عند الحنفية في مواضع منها النسب وشرطها أن يكون ما يشهد به الشاهد أمراً متواتراً مشتهراً سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب ويشتهر ويستفيض وتتوافر به الأخبار ويقع في قلبه صدقها، أو أن يخبره به رجلان عدلان أو رجل وامرأتان عدول.الحكم كاملاً




من المقرر في الفقه الحنفي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(1)] - أنه إذا كان المشهود به قولاً محضاً فإن اختلاف الشاهدين في الزمان والمكان لا يمنع قبول الشهادة لأنهما لم يكلفا حفظ ذلك ولأن القول مما يعاد ويكرر.الحكم كاملاً




التطليق للضرر. وجوب إثباته طبقاً لأرجح الأقوال في مذهب أبي حنيفة, رغم أنه منقول من مذهب مالك. المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية, البينة تكون من رجلين أو من رجل وامرأتين .الحكم كاملاً




وجوب معاينة الشاهد المشهود عليه بنفسه, فيما لا تقبل فيه الشهادة بالتسامع. الطلاق لا تقبل فيه الشهادة بالتسامع .الحكم كاملاً




عدم بيان الطاعن أمام محكمة الموضوع ماهية الخصومة بينه وبين الشاهد. تمسكه أمام محكمة النقض بقيام عداوة دنيوية بينهما لاتهامه بالاعتداء عليه بالضرب. نعي غير مقبول تعلقه بواقع مما تستقل محكمة الموضوع بتحقيقه .الحكم كاملاً




النسب يثبت شرعاً عند الإنكار بالبينة.الحكم كاملاً




شهادة المستأجر للأجير، على عكس شهادة الأجير للمستأجر، مقبولة شرعاً، لأنها لا تجر للشاهد مغنماً ولا ترفع عنه مغرماً.الحكم كاملاً




الشهادة عند فقهاء الحنفية يشترط فيها أن تكون موافقة الدعوى. مخالفة الشهادة للدعوى مؤد لعدم قبولها إلا إذا وفق المدعي بينهما. لا محل لهذا الشرط إذا كان تكذيب المدعي لشهوده في شيء زائد عن الدعوى.الحكم كاملاً