الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 29 أغسطس 2014

الطعن 11293 لسنة 65 ق جلسة 4 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 219 ص 1175

جلسة 4 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضا الخضيري، أحمد الزواوي، أنور العاصي وسعيد شعله نواب رئيس المحكمة.

----------------

(219)
الطعن رقم 11293 لسنة 65 القضائية

(1 - 4) تأمين "التأمين الإجباري عن حوادث السيارات". تقادم "تقادم مسقط: بدء، وقف، قطع التقادم". دعوى "دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن" "الدعوى غير المباشرة". تعويض. مسئولية. حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
(1) وجوب تقديم طلب ترخيص السيارة وثيقة تأمين عن الحوادث التي تقع منها. م 6 ق 449 المستبدلة بالمادة 11 ق 66 لسنة 1973. التزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن وفاة أو إصابة الأشخاص من حوادث السيارات. م 5/ 1 ق 652 لسنة 1955.
(2) دعوى المضرور المباشرة قبل شركة التأمين. الغرض منها. حماية المضرور بضمان حصوله على حقه في التعويض الجابر للضرر. خضوع هذه الدعوى للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 مدني. بدء سريانه من وقت وقوع الفعل المسبب للضرر. سريان القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها في شأن هذا التقادم.
(3) دعوى المضرور قبل المؤمن إذا كان أساس الفعل غير المشروع فيها جريمة. أثره. وقف سريان التقادم بالنسبة للمضرور قبل المؤمن طوال مدة المحاكمة الجنائية أو التحقيق بمعرفة النيابة العامة أو قاضي التحقيق. عودة سريانه بصدور الحكم الجنائي النهائي أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر أو صدور قرار نهائي من النيابة أو من قاضي التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
(4) إقامة المطعون ضدها دعواها المباشرة قبل شركة التأمين متضمنة طلب التعويض الموروث عن وفاة مورثها - أحد ركاب السيارة الأجرة أداة الحادث - بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية نهائياً لوفاة المتهم. القضاء برفض الدفع بالتقادم بالنسبة لهذا التعويض استناداً إلى أن الحق فيه يتقادم بخمس عشرة سنة باعتباره متولداً من عقد نقل الأشخاص. خطأ.

----------------
1 - إن المشرع أوجب في المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور - والتي حلت محلها المادة 11 من القانون 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور - على كل من يطلب ترخيصاً لسيارة أن يقدم وثيقة تأمين عن الحوادث التي تقع منها، ثم أصدر لاستكمال الغرض من هذا النص القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ونص بالفقرة الأولى من المادة الخامسة منه على إلزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أي إصابة بدنية تلحق بأي شخص من حوادث السيارات.
2 - إذ لم يكن للمضرور طبقاً للقواعد العامة وقبل العمل بالقانونين المشار إليهما في أول يناير سنة 1956 أن يرجع على شركة التأمين إلا بالدعوى غير المباشرة استعمالاً لحق مدينه المؤمن له قبلها، وكان المشرع قد رأى أن يخرج على هذه القواعد تحقيقاً للأغراض التي استهدف بها حماية المضرور ضماناً لحصوله على حقه في التعويض الجابر للضرر الذي وقع عليه مهما بلغت قيمة هذا التعويض بما أورده في عجز الفقرة الأولى من المادة الخامسة المشار إليها من القانون 652 لسنة 1955 وجعل بذلك للمضرور من الحادث الذي يقع من سيارة مؤمن عليها أن يرجع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذي أصابه من هذا الحادث، ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني وهو التقادم الثلاثي المقرر للدعاوي الناشئة عن عقد التأمين، وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الفعل الذي سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسري من هذا الوقت، إلا أن التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة تسري في شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم وانقطاعها.
3 - إذا كان الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر والذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة فإن سريان هذا التقادم يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية أو يجري فيها التحقيق بمعرفة النيابة العامة أو قاضي التحقيق، ولا يعود هذا التقادم إلى السريان إلا من تاريخ صدور الحكم النهائي أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر أو صدور قرار نهائي من النيابة أو من قاضي التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
4 - لما كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن العمل غير المشروع الذي سبب الضرر للمطعون ضدها شكَّل جنحة قيدت ضد سائق السيارة الأجرة أداة الحادث والذي كان المورث أحد ركابها وأن النيابة العامة أمرت بتاريخ 18/ 3/ 1991 بعد وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لوفاة المتهم، فإن سريان هذا التقادم يكون قد وقف من تاريخ وقوع الحادث وبدأ سريانه من تاريخ صيرورة هذا الأمر نهائيا في 19/ 6/ 1991 ولما كانت المطعون ضدها قد أقامت دعواها المباشرة بالتعويض قبل الشركة الطاعنة في 22/ 11/ 1994 أي بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية نهائياً فيكون الحق في رفعها قد سقط بالتقادم الثلاثي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بالتقادم بالنسبة للتعويض الموروث استناداً إلى أن الحق فيه يتقادم بخمس عشرة سنة باعتبارها متولداً من عقد نقل الأشخاص فإنه يكون قد طبق فيما يتعلق بالتقادم حكماً مغايراً لما نص عليه القانون بالنسبة لتقادم الدعوى المباشرة مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصّر أقامت الدعوى 1240 لسنة 1994 مدني الفيوم الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع إليها مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار الأدبية والموروثة، ذلك أن مورثهم كان يستقل سيارة أجرة مؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة وانحرفت حتى سقطت في ترعة وترتب على ذلك وفاته، وحرر عن الواقعة المحضر 1275 لسنة 1991 جنح مركز الفيوم وأمرت النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لوفاة المتهم، ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 27/ 2/ 1995 بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثي، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف 348 لسنة 31 ق بني سويف "مأمورية الفيوم "وبتاريخ 29/ 8/ 1995 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض الموروث الذي قدرته وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وذلك أن الدعوى المباشرة للمطعون ضدها قبلها يسقط الحق في إقامتها بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها الدعوى ويقف سريان التقادم حتى صدور قرار النيابة بتاريخ 18/ 3/ 1991 بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لوفاة المتهم وقد أُقيمت الدعوى الماثلة بتاريخ 22/ 11/ 1994 فسقط الحق في إقامتها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بالتقادم الثلاثي بالنسبة للتعويض الموروث استناداً إلى أن الحق فيه يتقادم بخمس عشرة سنة لأن عقد النقل يرتب التزاماً بضمان سلامة ركاب السيارة الأجرة أداة الحادث رغم أن ميعاد تقادم الدعوى المباشرة قد حدده القانون بمدة ثلاث سنوات فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المشرع أوجب في المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور - والتي حلت محلها المادة 11 من القانون 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور - على كل من يطلب ترخيصاً لسيارة أن يقدم وثيقة تأمين عن الحوادث التي تقع منها، ثم أصدر لاستكمال الغرض من هذا النص القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ونص بالفقرة الأولى من المادة الخامسة منه على إلزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أي إصابة بدنية تلحق بأي شخص من حوادث السيارات، وإذ لم يكن للمضرور طبقاً للقواعد العامة وقبل العمل بالقانونين المشار إليهما في أول يناير سنة 1956 أن يرجع على شركة التأمين إلا بالدعوى غير المباشرة استعمالاً لحق مدينه المؤمن له قبلها، وكان المشرع قد رأى أن يخرج على هذه القواعد تحقيقاً للأغراض التي استهدف بها حماية المضرور ضماناً لحصوله على حقه في التعويض الجابر للضرر الذي وقع عليه مهما بلغت قيمة هذا التعويض بما أورده في عجز الفقرة الأولى من المادة الخامسة المشار إليها من القانون 652 لسنة 1955 وجعل بذلك للمضرور من الحادث الذي يقع من سيارة مؤمن عليها أن يرجع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذي أصابه من هذا الحادث، ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني وهو التقادم الثلاثي المقرر للدعاوي الناشئة عن عقد التأمين، وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الفعل الذي سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسري من هذا الوقت، إلا أنه لما كان التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة تسري في شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم وانقطاعها، فإنه إذا كان الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر والذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة فإن سريان هذا التقادم يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية أو يجرى فيها التحقيق بمعرفة النيابة العامة أو قاضي التحقيق، ولا يعود هذا التقادم إلى السريان إلا من تاريخ صدور الحكم النهائي أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر أو صدور قرار نهائي من النيابة أو من قاضي التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. ولما كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن العمل غير المشروع الذي سبب الضرر للمطعون ضدها شكَّل جنحة قيدت ضد سائق السيارة الأجرة أداة الحادث والذي كان المورث أحد ركابها وأن النيابة العامة أمرت بتاريخ 18/ 3/ 1991 بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لوفاة المتهم، فإن سريان هذا التقادم يكون قد وقف من تاريخ وقوع الحادث وبدأ سريانه من تاريخ صيرورة هذا الأمر نهائياً في 19/ 6/ 1991 ولما كانت المطعون ضدها قد أقامت دعواها المباشرة بالتعويض قبل الشركة الطاعنة في 22/ 11/ 1994 أي بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية نهائياً فيكون الحق في رفعها قد سقط بالتقادم الثلاثي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بالتقادم بالنسبة للتعويض الموروث استناداً إلى أن الحق فيه يتقادم بخمس عشرة سنة باعتباره متولداً من عقد نقل الأشخاص فإنه يكون قد طبق فيما يتعلق بالتقادم حكماً مغايراً لما نص عليه القانون بالنسبة لتقادم الدعوى المباشرة مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون. ويوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم.

(الطعن 4531 لسنة 61 ق جلسة 4 / 11 / 1997 س 48 ج 2 ق 218 ص 1171)

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضا الخضيري، أنور العاصي، عبد الباسط أبو سريع نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم محمود.
----------------------
1 - من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضي وأن على القاضي أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان أن طالبها يتعسف في هذا الطلب، ومحكمة الموضوع وإن كان لها كامل السلطة في استخلاص كيدية اليمين فإنه يتعين عليها أن تقيم استخلاصها على اعتبارات من شأنها أن تؤدي إليه.
 
2 -  إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدها بخصوص علمها بواقعة بيع مورثها وقبض الثمن على ما أورده بمدوناته من قوله "وحيث إنه عن الموضوع فإن يمين العلم المطلوب توجيهها إلى ورثة المستأنف عليه تفترض حصول البيع والذي ثبت تزوير العقد الحاصل بشأنه وذلك بنقل التوقيع المنسوب للمرحوم.... ـ بالكربون وقضى برد وبطلان عقد البيع سند الدعوى، وكانت المحكمة ترى أن القصد من طلب توجيه اليمين إنما إطالة أمد النزاع الأمر الذي تخلص معه إلى أنها يمين كيدية وترفض المحكمة توجيهها، لما كان ذلك، وكان رفض الحكم المطعون فيه توجيه اليمين الحاسمة تأسيساً على أنها تتعارض مع ما قضت به المحكمة من رد وبطلان العقد مع أن ذلك لا يفيد بذاته كيدية اليمين لأن هذا القضاء لا يمتد أثره للتصرف ذاته الصادر من مورث المطعون ضدها لأن رد الورقة منبت الصلة عن صحة التصرف المثبت بها، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.
--------------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى 1393 لسنة 1987 مدني سوهاج الابتدائية على مورث المطعون ضدها بطلب الحكم بصحة العقد المؤرخ 15/1/1987 المتضمن بيعه لهما أطيانا مساحتها 15 س 1 ط 4 ف مبينة بالصحيفة والعقد لقاء ثمن مقداره اثنان وثلاثون ألف جنيه والتسليم. أدعى مورث المطعون ضدها بتزوير العقد وبعد أن ندبت محكمة أول درجة قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لإجراء المضاهاة - وقدم الخبير تقريره - حكمت بتاريخ 29/11/1988 برد وبطلان العقد، وبتاريخ 24/1/1989 برفض الدعوى. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف 171 لسنة 64 ق أسيوط "مأمورية سوهاج" وبتاريخ 25/2/1990 قضت المحكمة بالتأييد في الإدعاء بالتزوير وبتاريخ 16/6/1991 بالتأييد في موضوع الدعوى. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك أن الحكم أقام قضاءه برفض توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضدها بعلمها بواقعة بيع مورثها لأرض النزاع وقبضه الثمن استنادا إلى كيدية اليمين لسبق القضاء برد وبطلان هذا العقد في حين أن مجرد تعارض الوقائع المراد إثباتها مع الكتابة لا يفيد بذاته أن اليمين كيدية فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضي وأن على القاضي أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان له أن طالبها يتعسف في هذا الطلب, ومحكمة الموضوع وإن كان لها كامل السلطة في استخلاص كيدية اليمين فإنه يتعين عليها أن تقيم استخلاصها على اعتبارات من شأنها أن تؤدي إليه، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدها بخصوص علمها بواقعة بيع مورثها وقبضه الثمن على ما أورده بمدوناته من قوله "وحيث إنه عن الموضوع فإن يمين العلم المطلوب توجيهها إلى ورثة المستأنف عليه تفترض حصول البيع والذي ثبت تزوير العقد الحاصل بشأنه وذلك بنقل التوقيع المنسوب للمرحوم ...... بالكربون وقضي برد وبطلان عقد البيع سند الدعوى، وكانت المحكمة ترى أن القصد من طلب توجيه اليمين إنما إطالة أمد النزاع الأمر الذي تخلص معه إلى أنها يمين كيدية وترفض المحكمة توجيهها، لما كان ذلك، وكان رفض الحكم المطعون فيه توجيه اليمين الحاسمة تأسيسا على أنها تتعارض مع ما قضت به المحكمة من رد وبطلان العقد مع أن ذلك لا يفيد بذاته كيدية اليمين لأن هذا القضاء لا يمتد أثره للتصرف ذاته الصادر من مورث المطعون ضدها لأن رد الورقة منبت الصلة عن صحة التصرف المثبت بها. ومن ثم فإن الحكم يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 27 لسنة 67 ق جلسة 6 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 222 ص 1189

جلسة 6 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة، محمد أحمد رشدي، عبد المنعم مندور علما وعبد الجواد موسى عبد الجواد.

-------------------

(222)
الطعن رقم 27 لسنة 67 القضائية

(1) ضرائب. تقادم "تقادم دين الضريبة: قطع التقادم".
تقادم دين الضريبة. انقطاعه بالأسباب الواردة بالقانون المدني وبالإجراءات التي تقوم بها مصلحة الضرائب وهي بسبيلها إلى إتمام إجراءات تحديد الضريبة. لا عبرة بمدى صحة موضوع الإجراءات ما دام الإجراء في ذاته صحيحاً.
(2) تزوير "تزوير غير منتج". حكم.
الحكم بعدم قبول الادعاء بالتزوير لأنه غير منتج وفي موضوع الدعوى بحكم واحد. لا خطأ. علة ذلك.
(3) محكمة الموضوع "مسائل الواقع" "تقدير الأدلة".
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها من سلطة محكمة الموضوع. عدم التزامها بتتبع حجج الخصوم والرد عليها استقلالاً. حسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
(4) خبرة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير تقرير الخبير".
تقرير الخبير. اعتباره عنصر من عناصر الإثبات في الدعوى. خضوعه لتقدير قاضي الموضوع دون معقب.
(5) نقض "أسباب الطعن: السبب الموضوعي".
الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

-----------------
1 - يدل النص في الفقرة الثانية من المادة 174 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أن المشرع تقديراً منه لوجه من المصلحة تعود على حق الدولة في تحصيل الضرائب المستحقة خص دين الضريبة في شأن قطع التقادم بأحكام خاصة بأن أضاف إلى أسباب القطع الواردة بالقانون المدني أسباباً أخرى عددها قوامها الإجراءات التي يقوم بها مصلحة الضرائب وهي بسبيلها إلى إتمام إجراءات تحديد الضريبة المستحقة على الوجه الذي حدده القانون بصرف النظر عن مدى صحة موضوع الإجراء ما دام الإجراء في ذاته صحيحاً.
2 - لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم قبول الطعن بالتزوير على أنه غير منتج في النزاع، وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه في حالة ما إذا قُضي بعدم قبول الادعاء بالتزوير لأنه غير منتج في النزاع تنتفي الحكمة التي ترمي إلى الفصل بين الادعاء بالتزوير وبين الحكم الموضوعي طالما ليس من ورائه أي تأثير في موضوع الدعوى الأصلية ولا يكون هناك من داع لأن يكون الحكم بعدم قبول الادعاء بالتزوير سابقاً على الحكم في الموضوع.
3 - لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة والموازنة بينها والأخذ مما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه دون حاجة إلى تتبع كل حجة للخصوم والرد عليها استقلالاً وحسابها أن تُقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
4 - تقرير الخبير باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لتقدير قاضي الموضوع دون معقب.
5 - الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الطاعن من نشاطه التجاري في السنوات من 1979 حتى 1983 وأخطرته بالتقديرات بنموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة بتاريخ 21/ 3/ 1985، 16/ 4/ 1985 ثم أخطرته بالنموذج 19 ضرائب بتاريخ 11/ 5/ 1985 وإذ اعترض فقد أُحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 6/ 7/ 1993 ببطلان النموذج 19 ضرائب لخلوه من عناصر الربط. قامت المأمورية بإعلانه بالنموذج 19، 6 ضريبة عامة في 4/ 9/ 1993 المتضمن عناصر الربط. وإذ اعترض الطاعن فقد أُحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 5/ 6/ 1994 بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه. أقام الطاعن الدعوى رقم 675 لسنة 1994 المنصورة الابتدائية طعناً في هذا القرار. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 25/ 10/ 1995 بتخفيض تقديرات اللجنة. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 583 لسنة 47 ق أمام محكمة استئناف المنصورة وبتاريخ 20/ 11/ 1996 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ينعي الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ تمسك أمام محكمة الموضوع بسقوط حق مصلحة الضرائب في اقتضاء دين الضريبة عن سنوات النزاع بالتقادم الخمسي، وإلا أن الحكم رفض هذا الدفع تأسيساً على أن إحالة النزاع إلى لجنة الطعن من شأنها قطع التقادم، في حين أن اللجنة قررت في الطعن محل الإحالة بطلان النموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة محل الاعتراض مما مؤداه بطلان تلك الإحالة.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 174 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أنه "علاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني تنقطع هذه المدة بالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجنة الطعن....." يدل على أن المشرع تقديراً منه لوجه من المصلحة تعود على حق الدولة في تحصيل الضرائب المستحقة - خص دين الضريبة في شأن قطع التقادم بأحكام خاصة بأن أضاف إلى أسباب القطع الواردة بالقانون المدني أسباباً أخرى عددها قوامها الإجراءات التي يقوم بها مصلحة الضرائب وهي بسبيلها إلى إتمام إجراءات تحديد الضريبة المستحقة على الوجه الذي القانون بصرف النظر عن مدى صحة موضوع الإجراء ما دام الإجراء في ذاته صحيحاً، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وبنى قضاءه على أن الإحالة إلى لجنة الطعن من شأنها قطع تقادم دين الضريبة رغم بطلان نموذج الضرائب محل الإحالة فإنه لا يكون قد خالف القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه البطلان، إذ قضى برفض الطعن بالتزوير على إعلانه بالنموذج 19 ضرائب وفي موضوع الدعوى معاً على خلاف ما تقضي به المادة 44 من قانون الإثبات.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم قبول الطعن بالتزوير على أنه غير منتج في النزاع، وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه في حالة ما إذا قضى بعدم قبول الادعاء بالتزوير لأنه غير منتج في النزاع تنتفي الحكمة التي ترمي إلى الفصل بين الادعاء بالتزوير وبين الحكم الموضوعي طالما ليس من ورائه أي تأثير في موضوع الدعوى الأصلية ولا يكون هناك من داع لأن يكون الحكم بعدم قبول الادعاء بالتزوير سابقاً على الحكم في الموضوع وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه البطلان والقصور في التسبيب إذ أغفل دفاعه القائم على توقفه عن نشاط تجارة الخردوات منذ سنة 1981 وعدم وجود نشاطه في تجارة السيارات ومبالغة اللجنة في تقدير أرباحه عن نشاط الإطارات.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه دون حاجة إلى تتبع كل حجة للخصوم والرد عليها استقلالاً وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. وكان تقرير الخبير باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع قاضي الموضوع دون معقب. وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه - في حدود سلطة المحكمة في فهم واقع الدعوى وتقدير أدلتها - على الأخذ بما خلص إليه الخبير في تقديره في خصوص بيان نشاط الطاعن ورقم أعماله وتقدير أرباحه، وكان ما خلص إليه الخبير في ذلك سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق بما يكفي لحمل قضاء الحكم، فإن ما يثيره الطاعن ولا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

الطعن 6531 لسنة 63 ق جلسة 6 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 221 ص 1184

جلسة 6 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم, صلاح سعداوي سعد نائبي رئيس المحكمة, عبد المنعم مندور علماً وعبد الجواد موسى عبد الجواد.

--------------

(221)
الطعن رقم 6531 لسنة 63 القضائية

(1) بطلان "بطلان الأحكام". دعوى "الدفاع الجوهري".
إغفال الحكم دفاع جوهري قد يترتب على تحقيقه تغيير وجه الرأي في الدعوى. قصور.
(2, 3) ضرائب "ضريبة كسب العمل". عمل "الأجر: الميزة "العينية".
(2) الميزة العينية. خضوعها لضريبة كسب العمل. م 62 ق 14 لسنة 1939.
(3) السكن المجاني. اعتباره ميزة عينية تأخذ حكم الأجر متى كان رب العمل ملزماً بأن يوفره للعامل مقابل عمله. عدم اعتباره كذلك متي قدم إليه بمناسبة العمل مقابل مبلغ من النقود أياً كان مقداره ومدى تناسبه مع تكلفته الفعلية.

------------------
1 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن دفاع الخصم متي كان جوهرياً بأن يكون من شأن تحققه وتغيير وجه الرأي في الدعوى فإن على محكمة الموضوع أن تعرض له وترد عليه وإلا كان حكمها باطلاً, وكان الثابت في الدعوى أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم استحقاق المأمورية للضريبة على فروق المرتبات وفي فرض غرامة على عدم سدادها بعد أن ثبت بقرار اللجنة عدم تحقق هذه الفروق - وهو دفاع جوهري إذ قد يتغير بتحققه وجه الرأي في الدعوى - وكان الثابت أيضاً أن الطاعنة تمسكت في اعتراضها - المُحال على اللجنة - بإلغاء تقديرات المأمورية جملة, مما مؤداه المنازعة فيما ذهبت إلى المأمورية من فرض الضريبة والغرامة - المشار إليهما - ومن ثم فإن هذه المنازعات تكون مطروحة على اللجنة, وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أغفل الرد على هذا الدفاع استناداً على ما أورده الخبير في تقريره من عدم سبق إثارته أمام اللجنة وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة, فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب.
2 - مؤدي نص المادة 58 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 - الذي يحكم واقعة الدعوى - والمقابل لنص المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939, خضوع الميزة العينية التي يحصل عليها العامل لضريبة كسب العمل التي تسبب كافة ما يستولى عليه العامل من كسب نتيجة عمله.
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن ما يعطيه صاحب العمل للعامل من سكن لا يعتبر ميزة عينية تأخذ حكم الأجر إلا إذا كان صاحب العمل ملزماً بأن يوفره للعامل مجاناً مقابل عمله, ومن ثم فلا يعتبر كذلك ما يقدم إليه بمناسبة العمل مقابل مبلغ من النقود, أياً كان مقدار هذا المبلغ ومدى تناسبه مع تكلفته الفعلية, فإن هذا السكن لا يعد من قبيل الأجر العيني, وبالتالي لا يخضع ما يزيد عن المقابل المادي - المشار إليه - لضريبة كسب العمل, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر, فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت الضرائب المستحقة على الشركة الطاعنة عن السنوات من 1982 حتى 1985, وإذ لم ترتض هذا التقدير فقد أُحيل
الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تعديل قيمة الضرائب المستحقة عن سنوات النزاع, أقامت الطاعنة الدعوى رقم 1359 سنة 1990 جنوب القاهرة الابتدائية طعناً في هذا القرار، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 18/ 6/ 1992 بتأييد قرار اللجنة مع تعديله فيما يتعلق بالمبالغ المسددة بالزيادة من الطاعنة من عام 1985 إلى مبلغ 315.604 جنيه، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 3113 سنة 109 ق, كما استأنفت مصلحة الضرائب - المطعون ضدها - بالاستئناف رقم 3120 سنة 109 ق أمام محكمة استئناف القاهرة، ضمت المحكمة الاستئنافين وقضت بتاريخ 23/ 6/ 1993 في الاستئناف الأول برفضه وفي الاستئناف الثاني بتعديل الحكم المستأنف في الشق المتعلق بمقابل أتعاب المحاماة بإلزام الطاعنة عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة وتأييده فيما عدا ذلك، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والتناقض إذ تمسكت أمام محكمة الموضوع بخطأ اللجنة في احتساب الضريبة على فروق المرتبات وفي فرض الغرامة على التأخير في سدادها، فقد أثبتت في قرارها إلغاء تلك الفروق عن سنوات النزاع، مما كان يقتضي عدم فرض الضريبة والغرامة عليها، إلا أن الحكم أغفل هذا الدفاع الجوهري وخلص إلى فرض الضريبة والغرامة - المشار إليهما - استناداً على أن الطاعنة لم يسبق لها إثارة هذا الاعتراض أمام اللجنة في حين أنها تمسكت أمام اللجنة بإلغاء تقديرات المأمورية جملة وتفصيلاً، مما يعني المنازعة فيما ذهبت إليه المأمورية من اقتضاء الضريبة والغرامة على فروق المرتبات.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن دفاع الخصم متي كان جوهرياً بأن يكون من شأن تحققه تغيير وجه الرأي في الدعوى فإن على محكمة الموضوع أن تعرض له وترد عليه وإلا كان حكمها باطلاً, وكان الثابت في الدعوى أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم استحقاق المأمورية للضريبة على فروق المرتبات وفي فرض غرامة على عدم سدادها بعدم أن ثبت بقرار اللجنة عدم تحقق هذه الفروق، وهو دفاع جوهري - إذ قد يتغير بتحققه وجه الرأي في الدعوى -، وكان الثابت أيضاً أن الطاعنة تمسكت في اعتراضها - المحال على اللجنة - بإلغاء تقديرات المأمورية جملة, مما مؤداه المنازعة فيما ذهبت إلى المأمورية من فرض الضريبة والغرامة - المشار إليها - ومن ثم فإن هذه المنازعات تكون مطروحة على اللجنة, وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أغفل الرد على هذا الدفاع استناداً على ما أورده الخبير في تقريره من عدم سبق إثارته أمام اللجنة وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة, فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
وحيث إن الطاعنة تنعي بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ اعتبر ما سددته من مبالغ لتوفير السكن للمغتربين من موظفيها - وهو عبء تتحمله من مصروفاتها - ميزة عينية تخضع لضريبة كسب العمل، في حين أنها لا تعد كذلك ولا تمثل جزءاً من أجور هؤلاء المغتربين.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادة 58 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 سنة 1981 - الذي يحكم واقعة الدعوى - والمقابل لنص المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939, خضوع الميزة العينية التي يحصل عليها العامل لضريبة كسب العمل التي تسبب كافة ما يستولي عليه العامل من كسب نتيجة عمله، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن ما يعطيه صاحب العمل للعامل من سكن لا يعتبر ميزة عينية تأخذ حكم الأجر إلا إذا كان صاحب العمل ملزماً بأن يوفره للعامل مجاناً مقابل عمله, ومن ثم فلا يعتبر كذلك ما يقدم إليه بمناسبة العمل مقابل مبلغ من النقود, أياً كان مقدار هذا المبلغ ومدى تناسبه مع تكلفته الفعلية, فإن هذا السكن لا يعد من قبيل الأجر العيني, وبالتالي لا يخضع ما يزيد عن المقابل النقدي - المشار إليه - لضريبة كسب العمل, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر, فإنه يكون قد خالف القانون، بما يوجب نقضه.

الطعن 2538 لسنة 59 ق جلسة 6 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 220 ص 1181

جلسة 6 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة، محمد أحمد رشدي، عبد المنعم مندور علما وعبد الجواد موسى عبد الجواد.

---------------

(220)
الطعن رقم 2538 لسنة 59 القضائية

ضرائب "ضرائب التركات".
ضريبة التركات. وعاؤها. صافي ما خلفه المورث من أموال ثابتة ومنقولة. الأموال التي تصرف فيها المورث بعقود عرفية. خروجها من نطاق التركة. علة ذلك.

----------------
مفاد نص المادة الثانية من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات والمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 1952 بفرض ضريبة على التركات - المنطبق على واقعة الدعوى - أن وعاء هذه الضريبة يشمل صافي ما خلفه المورث من أموال ثابتة ومنقولة وكانت العبرة في شئون الضرائب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي بواقع الأمر، فإنه في نطاق هذه الضريبة يخرج من أصول التركة الأموال التي تصرف فيها المورث بعقود عرفية بصرف النظر عن تعليق انتقال الملكية على التسجيل وفقاً للقانون المدني والقوانين الخاصة، لما كان ذلك وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على عدم الاعتداد بتصرف المورث في حصة من السيارة المملوكة له لعدم تسجيل عقد بيع هذه الحصة, ورتب على ذلك عدم الالتزام بحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 191 لسنة 85 المشار إليها رغم ما أثبته الحكم في مدوناته من إقرار الحاضر عن مصلحة الضرائب بصحة صورة الحكم العرفية المقدمة في الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب منفلوط قدرت صافي تركة مورث الطاعن, فاعتراض وأُحيل الخلاف إلى لجنة الطعن قررت تأييد تقديرات المأمورية, أقام الطاعن الدعوى رقم 195 سنة 1986 منفلوط الابتدائية طعناً على هذا القرار, ندبت المحكمة خبيراً - وبعد أن أودع تقريره - حكمت بتاريخ 17/ 1/ 1988 بتأييد القرار المطعون فيه, استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 63 سنة 63 ق أمام محكمة استئناف أسيوط التي قضت بتاريخ 5/ 4/ 1989 بتأييد الحكم المستأنف, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن هذا الطعن أُقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب, إذ أقام قضاءه بتأييد قرار لجنة الطعن بشأن ملكية مورث الطاعن للسيارة رقم 681 نقل أسيوط على أن الطاعن لم يقدم صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 191 سنة 85 ضرائب منفلوط الذي خلص إلى أن السيارة المشار إليها شركة بين المورث وآخرين, في حين أن الطاعن قدم للخبير صورة عرفية لهذا الحكم أقرها الحاضر عن مصلحة الضرائب, كما تقدم بشهادة تفيد نهاية الحكم.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة الثانية رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات والمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 1952 بفرض ضريبة على التركات - المنطبق على واقعة الدعوى - أن وعاء هذه الضريبة يشمل صافي ما خلفه المورث من أموال ثابتة ومنقولة وكانت العبرة في شئون الضرائب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي بواقع الأمر، فإنه في نطاق هذه الضريبة يخرج من أصول التركة الأموال التي تصرف فيها المورث بعقود عرفية بصرف النظر عن تعليق انتقال الملكية على التسجيل وفقاً للقانون المدني والقوانين الخاصة، لما كان ذلك، وكان البّين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على عدم الاعتداد بتصرف المورث في حصة من السيارة المملوكة له لعدم تسجيل عقد بيع هذه الحصة, ورتب على ذلك عدم الالتزام بحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 191 لسنة 85 المشار إليها رغم ما أثبته الحكم في مدوناته من إقرار الحاضر عن مصلحة الضرائب بصحة صورة الحكم العرفية المقدمة في الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.

الطعن 6798 لسنة 66 ق جلسة 9/ 11/ 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 225 ص 1207

جلسة 9 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب، خيري فخري، حسين نعمان نواب رئيس المحكمة والسيد عبد الحكيم السيد.

----------------

(225)
الطعن رقم 6798 لسنة 66 القضائية

(1 - 3) دعوى "شروط قبولها: الصفة في الدعوى". دفوع "الدفع بعدم القبول". حكم "حجية الحكم" "عيوب التدليل: ما يُعد خطأ". قوة الأمر المقضي . مسئولية "مسئولية تقصيرية". تعويض.
(1) الدعوى. ماهيتها. لزوم توافر الصفة الموضوعية لطرفيها. مؤدى ذلك. الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لعدم أحقية المدعي في الاحتجاج بطلباته على من وجه إليه دعواه. قضاء فاصل في نزاع موضوعي حول ذلك الحق. حيازته قوه الأمر المقضي. تمنع الطرفين من إعادة طرح ذات النزاع لذات السبب بين نفس الخصوم.
(2) اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي. أثره. منع الخصوم من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى أو أُثيرت ولم يبحثها الحكم متى كانت المسألة المقضي فيها نهائياً في الدعويين واحدة.
(3) إقامة المطعون عليهما الدعوى ضد الطاعنة لتؤدي لهما تعويضاً عن موت مورثهما. القضاء استئنافياً بعدم قبول الدعوى المبتدأة لرفعها على غير ذي صفة لعدم مسئولية الطاعنة. معاودتها اختصام الطاعنة عن ذات الواقعة وركوناً لذات السبب. لازمه. القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.

------------------
1 - لما كانت الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها، ولذا فإن الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على عدم أحقية المدعي في الاحتجاج بطلباته على من وجه إليه دعواه ومطالبته بها يكون قضاءً فاصلاً في نزاع موضوعي حول ذلك الحق، ومتى حاز قوة الأمر المقضي كانت له حجية مانعة للطرفين من إعادة طرح ذات النزاع لذات السبب بين نفس الخصوم إذ يترتب عليه حسم النزاع على أصل الحق.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها في الدعوى تالية يثار فيها النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أُثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها متى كانت المسالة المقضي فيها نهائياً في الدعوتين واحدة لم تتغير.
3 - لما كان البيّن من الصورة الرسمية للحكم الصادر في الاستئناف رقم 555 لسنة 13 ق قنا أنه استئناف عن الحكم الصادر لصالح المطعون ضدها الأولى والثانية عن نفسها وبصفتها في دعواهما رقم 333 لسنة 1993 مدني كلي ادفو التي أقامتاها على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لهما تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهما فضلاً عما هو مستحق لهما من تعويض موروث من جراء موت مورثهما عن ذات الواقعة وركوناً لذات السبب في الدعوى المطروحة، وقد قضى في هذا الاستئناف بجلسة 24/ 11/ 1994 بإلغاء الحكم المستأنف الذي ألزمها بالتعويض وبعدم قبول الدعوى المبتدأة لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على ما أوردته محكمة ثاني درجة في مدونات حكمها من أن القانون رقم 50 لسنة 1981 بتعديل قانون نظام الحكم المحلي الصادر بالقرار بقانون رقم 53 لسنة 1979 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 بإصدار اللائحة التنفيذية له والمعدل بالقرار رقم 314 لسنة 1982 قد أناط بالمحافظات ووحدات الحكم المحلي - دون الطاعنة - مسئولية إنشاء وصيانة شبكات الإنارة العامة والعمل على مدها في مختلف المناطق والإشراف عليها كل في دائرة اختصاصها، ولما كانت هذه المسألة المحكوم فيها نهائياً هي بذاتها الأساس لما تدعي به المطعون عليهما الأولى والثانية على الطاعنة في الدعوى الماثلة، فمن ثم يجوز ذلك الحكم حجية مانعة من معاودة مناقشة مسئولية الطاعنة عن تعويض المطعون عليهما المذكورتين بما كان لازمه على الحكم المطعون فيه أن يقضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وإذ لم يلتزم الحكم هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي الذي قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة في هذا الخصوص وبإلزامها بالتعويض المحكوم به، فإنه يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهما الأولى والثانية - عن نفسها وبصفتها - أقامتا الدعوى رقم 486 سنة 1994 مدني أدفو الكلية على الطاعنة والمطعون عليهما الثالث والرابع بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا لهما مبلغ 130000 جنيه تعويضاً. وقالتا بياناً لذلك إنه بتاريخ 21/ 5/ 1993 توفى مورثهما نتيجة صعق بالتيار الكهربي بسبب إهمال أحد تابعيهم إذ ترك سلكاً كهربائياً ملقى على الأرض فصعق مورثهما، وضبط عن تلك الواقعة المحضر رقم 255 سنة 1993 إداري ادفو، وإذ لحقتهما من إجراء ذلك أضرار مادية وأدبية يقدران التعويض الجابر لها فضلاً عما هو مستحق من تعويض مورث بالمبلغ المطالب به فقد أقامتا الدعوى، دفعت الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 333 سنة 1993 كلي ادفو واستئنافها رقم 555 سنة 13 ق قنا، وبتاريخ 25/ 10/ 1995 حكمت المحكمة "بإلزام المدعى عليهما بصفتيهما بأن يؤديا للمدعيتين المطعون عليهما الأولى والثانية - مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً ومبلغ ألف جنيه تعويضاً موروثاً. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم 935 سنة 14 ق، وبتاريخ 7/ 5/ 1996 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول عن المطعون عليهما الأولى والثانية سبق لهما أن أقامتا ضدها الدعوى رقم 333 سنة 1993 مدني أدفو الكلية عن ذات الواقعة وبذات الطلبات في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه وقضى فيها لصالحهما بإلزامها بالتعويض فاستأنفت ذلك الحكم بالاستئناف رقم 555 سنة 13 ق قنا وتمسكت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبتاريخ 30/ 4/ 1994 قضى فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى المبتدأة لرفعها على غير ذي صفة إلا أنهما عاودتا اختصاصها في الدعوى الحالية فدفعت بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها في الدعوى السابقة، وإذ رفض الحكم الابتدائي مؤيداً بالحكم المطعون فيه هذا الدفع على ما ذهب إليه من أن حجية ذلك الحكم السابق صدوره حجية مؤقتة - رغم أنه حائز لقوة الأمر المقضي - فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفيّ هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها، ولذا فإن الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على عدم أحقية المدعي في الاحتجاج بطلباته على من وجه إليه دعواه ومطالبته بها يكون قضاءً فاصلاً في نزاع موضوعي حول ذلك الحق، ومتى حاز قوة الأمر المقضي كانت له حجية مانعة للطرفين من إعادة طرح ذات النزاع لذات السبب بين نفس الخصوم إذ يترتب عليه حسم النزاع على أصل الحق لما هو مقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها في دعوى تالية يثار فيها النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها متى كانت المسالة المقضي فيها نهائياً في الدعويين واحدة لم تتغير. لما كان ذلك، وكان البيّن من الصورة الرسمية للحكم الصادر في الاستئناف رقم 555 لسنة 13 ق قنا أنه استئناف عن الحكم الصادر لصالح المطعون ضدهما الأولى والثانية عن نفسها وبصفتها في دعواهما رقم 333 لسنة 1993 مدني كلي ادفو التي أقامتاها على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لهما تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهما فضلاً عما هو مستحق لهما من تعويض مورث من جراء موت مورثهما عن ذات الواقعة وركوناً لذات السبب في الدعوى المطروحة، وقد قضى في هذا الاستئناف بجلسة 24/ 11/ 1994 بإلغاء الحكم المستأنف الذي ألزمها بالتعويض وبعدم قبول الدعوى المبتدأة لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على ما أوردته محكمة ثاني درجة في مدونات حكمها من أن القانون رقم 50 لسنة 1981 بتعديل قانون نظام الحكم المحلي الصادر بالقرار بقانون رقم 53 لسنة 1979 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 بإصدار اللائحة التنفيذية له والمعدل بالقرار رقم 314 لسنة 1982 قد أناط بالمحافظات ووحدات الحكم المحلي - دون الطاعنة - مسئولية إنشاء وصيانة شبكات الإنارة العامة على مدها العمل في مختلف المناطق والإشراف عليها كل في دائرة اختصاصها، ولما كانت هذه المسألة المحكوم فيها نهائياً هي بذاتها الأساس لما تدعي به المطعون عليهما الأولى والثانية على الطاعنة في الدعوى الماثلة، فمن ثم يجوز ذلك الحكم حجية مانعة من معاودة مناقشة مسئولية الطاعنة عن تعويض المطعون عليهما المذكورتين بما كان لازمه على الحكم المطعون فيه أن يقضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وإذ لم يلتزم الحكم هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي الذي قضى برفض الدفع المبدي من الطاعنة في هذا الخصوص وبإلزامها بالتعويض المحكوم به، فإنه يكون معيباً. بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم.

الطعن 4995 لسنة 61 ق جلسة 9 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 224 ص 1199

جلسة 9 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، أحمد خيري، حامد مكي وكما ل عبد النبي نواب رئيس المحكمة.

---------------

(224)
الطعن رقم 4995 لسنة 61 القضائية

(1) دعوى "الطلبات في الدعوى" "الطلبات الختامية ".
العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى. لا بالطلبات السابقة عليها التي تضمنتها صحيفتها. طلب المطعون ضده في مذكرة دفاعه أمام محكمة أول درجة إلغاء قرار الوقف وعدم الاعتداد به. اعتبار الحكم هذا الطلب مطروحاً على المحكمة. لا يخالف القانون.
(2) حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال: ما يعد كذلك". عمل "الوقف عن العمل: قرارات المحكمة التأديبية".
قرار المحكمة التأديبية الصادر برفض طلب الشركة الطاعنة بمد مدة وقف المطعون ضده احتياطياً عن العمل. منبت الصلة عن طلب إلغاء القرار الصادر بوقفه عن العمل. علة ذلك. إقامة الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه بإلغاء قرار الشركة الطاعنة بوقف المطعون ضده عن العمل على سند من أن قرار المحكمة التأديبية برفض طلب مد مدة الوقف بمثابة إلغاء لقرار الوقف. فساد في الاستدلال.
(3) عمل "العاملون بشركات القطاع العام: نقل العامل". محكمة الموضوع. نقض.
نقل العامل. شرطه. ألا يكون مشوباً بالتعسف. استخلاص التعسف. مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره دون معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. المنازعة في ذلك. جدل موضوعي. لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(4، 5) عمل "العاملون بشركات القطاع العام" "أجور" "حوافز الإنتاج" "بدلات" "بدل المخاطر أو طبيعة العمل".
(4) حوافز الإنتاج. من ملحقات الأجر غير الدائمة. استحقاق العمل لها. شرطه.
(5) استحقاق بدل ظروف أو مخاطر الوظيفة. مناطه. شغل الوظيفة المقرر لها هذا البدل. م40 فقرة2 ق 48 لسنة 1978.

----------------
1 - لما كانت العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى لا بالطلبات السابقة عليها التي تضمنتها صحيفتها، وكان الثابت من مذكرة المطعون ضده أمام محكمة أول درجة أن من بين طلباته المحددة بها طلب الحكم بإلغاء قرار الوقف وعدم الاعتداد به واعتباره كأن لم يكن مع إلغاء جميع آثاره. فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر هذا الطلب مطروحاً على المحكمة لا يكون قد خالف القانون.
2 - لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء القرار الذي أصدرته الطاعنة بوقف المطعون ضده عن العمل احتياطياً اعتباراً من 30/ 1/ 1984 واعتباره كأن لم يكن على أن المحكمة التأديبية أصدرت قرارها برفض طلب مد مدة التوقف وأنه بالتالي يكون قرار الوقف قد ألغي بقرار المحكمة التأديبية وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي تأسيساً على أن ما قضى به في منطوقه من إلغاء قرار الوقف عن العمل إنما جاء حكماً مقرراً لا منشئاً وأنه بمثابة إثبات حالة. وإذ كان ما أورده الحكم ليس من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه ذلك أن رفض المحكمة التأديبية طلب الطاعنة مد مدة وقف المطعون ضده عن العمل منبت الصلة عن طلب إلغاء القرار الصادر بوقفه عن العمل في الفترة السابقة على طلب مد مدة الوقف لاختلاف الأمرين وعدم ترتيب أحدهما على الآخر بغض النظر عن الوصف الذي أسبغه الحكم الاستئنافي على القضاء الصادر بإلغاء قرار الوقف من اعتباره حكماً تقريرياً لأن الأصل في الأحكام أنها مقررة للحقوق وليست منشئة لها. ومن ثم يكون الحكم معيباً بفساد الاستدلال.
3 - نقل العامل مشروط عملاً بالمادة 52 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بألا يكون مشوباً بالتعسف وكان استخلاص التعسف في نقل العامل من عدمه مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره دون معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة وكان الحكم المطعون فيه "قد أقام قضاءه ببطلان قرار نقل المطعون ضده على ما ورده بمدوناته من أن المستأنف ضده "المطعون ضده" حين تمسك بأوراق هي دليل في واقعة جنائية قد تصل إلى حد الجناية أوغر صدور الرؤساء ضده وحقدوا عليه وراحوا يكيلون له الضربات واحدة إثر الأخرى فمن وقف عن العمل إلى طلب وقف المرتب إلى طلب لمد هذا الوقف وأخيراً حين فشل هذا جميعاً في التخلص منه أبعدوه عن موقعه..... وكانت إدارة الشركة تأمل في أن يقدم لها المستندات لتقوم هي بتغطية الموقف ومدارة السوء ولكن لم يفعل فناله من سلطانها الكثير من البطش" وإذ كان ما خلص إليه الحكم في هذا الخصوص سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حوافز الإنتاج من ملحقات الأجر غير الدائمة لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو قيامه بالعمل المقرر له هذا الحافز.
5 - المناط في استحقاق بدل ظروف أو مخاطر الوظيفة "بدل طبيعة العمل" طبقاً للبند الثاني من المادة 40 من نظام العاملين بالقطاع العام سالف الإشارة إليه هو شغل الوظيفة المقرر لها هذا البدل. وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده فرق الزيادة في نسبة الحوافز التي يصرفها في الوظيفة المنقول إليها عن الواجب صرفها في الوظيفة المنقول منها، وكذلك بدل ظروف أو مخاطر الوظيفة بالرغم مما ثبت من تقرير الخبير أن الوظيفة المنقول إليها ليس مقرر لها هذا البدل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الطعن رقم 16 لسنة 19 ق أمام المحكمة التأديبية بمجلس الدولة على الطاعنة - شركة..... وانتهى فيه إلى طلب الحكم (1) بإلغاء قرار الوقف واعتباره كأن لم يكن مع إلغاء جميع آثاره ورفعه من ملف خدمته (2) بإلغاء القرار الصادر بنقله من وظيفة رئيس مراجعة التوزيع بمصنع ألماظة (3) صرف كافة حقوقه وما يستجد منها بحسب النسب المقرر صرفها بإدارة المراجعة بمصنع ألماظة والمتماثلة في حوافز الإنتاج وبدل طبيعة العمل وبدل الوجبة الغذائية والمواصلات. وقال بياناً لطعنه إنه وأثناء قيامه بالعمل لدى الطاعنة اكتشف واقعة اختلاس وتزوير في توزيع منتجات الشركة، وإذ تحفظ على المستندات الدالة على هذه الواقعة وامتنع عن تسليمها لمدير إدارة المراجعة فقد أصدر رئيس مجلس الإدارة قراراً بوقفه عن العمل اعتباراً من 30/ 10/ 1984، وبعرض أمره على المحكمة التأديبية انتهت في 2/ 6/ 1984 إلى رفض مدة الوقف، ثم تلا ذلك أن أصدر مدير عام التعيينات في 19/ 8/ 1984 قراراً بنقله من إدارة المراجعة إلى إدارة السجلات والميزانية بنفس درجته على أن يمنح حوافز الجهة المنقول إليها، ولما كان القرار الصادر بنقله قصدت منه الطاعنة إبعاده عن أعمال المراجعة والرقابة والإضرار به وحرمانه من المزايا المادية التي كان يتمتع بها في مصنع ألماظة، فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان، وبجلسة 13/ 4/ 1985 قرار المطعون ضده أنه يقتصر طلباته على إلغاء قرار النقل وصرف الحوافز والبدلات المستحقة له خلال مدة الإيقاف، قضت المحكمة التأديبية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الطعن وإحالته إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية حيث قضت بدورها بعدم اختصاصها محلياً بنظره وإحالته إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية حيث قيدت برقم 418 لسنة 1986، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره قدم المطعون ضده مذكرة عاود فيها التمسك بطلب إلغاء قرار الوقف واعتباره كأن لم يكن مع إلغاء جميع آثاره ورفعه من ملف خدمته. وبتاريخ 30/ 4/ 1990 قضت المحكمة بإلغاء قرار الوقف واعتباره كأن لم يكن مع إلغاء جميع آثاره القانونية، وببطلان قرار النقل الصادر في 19/ 8/ 1984 بنقل المطعون ضده من وظيفة رئيس مراجعة التوزيع بمصنع ألماظة وبإلزام الطاعنة أن تؤدي له فروق الزيادة بين نسبة الحوافز التي يصرفها في الوظيفة الحالية عن الواجب صرفها في الوظيفة المنقول إليها وكذا بدل طبيعة العمل المستحق. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 955 لسنة 107 ق القاهرة، وبتاريخ 24/ 7/ 1991 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيه الرأي بنقضه، وعُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على أربعة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الثابت من محضر جلسة 13/ 4/ 1985 أن المطعون ضده قصر طلباته أمام المحكمة التأديبية على إلغاء قرار النقل وصرف الحوافز والبدلات المستحقة له، وعلى هذا الأساس قضت المحكمة التأديبية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الطعن، ومن ثم لم يعد طلب إلغاء قرار الوقف عن العمل مطروحاً على المحكمة، وإذ عرض الحكم المطعون فيه إلى هذا الطلب وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء قرار الوقف، فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح, ذلك أنه لما كانت العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى لا بالطلبات السابقة عليها التي تضمنتها صحيفتها، وكان الثابت من مذكرة المطعون ضده أمام محكمة أول درجة أن من بين طلباته المحددة بها طلب الحكم بإلغاء قرار الوقف وعدم الاعتداد به واعتباره كأن لم يكن مع إلغاء جميع آثاره، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر هذا الطلب مطروحاً على المحكمة لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الثابت بالأوراق أن المحكمة التأديبية بمجلس الدولة لم تفصل في طلب المطعون ضده بإلغاء القرار الذي أصدرته بوقفه عن العمل احتياطياً وفق نص المادة 86 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بل قضت بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الطعن، وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي الذي قضى بإلغاء قرار الوقف بمقولة إن المحكمة التأديبية أصدت قرارها برفض طلب الطاعنة بمد مدة الوقف واعتبر رفض هذا الطلب بمثابة إلغاء لقرار الوقف، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء القرار الذي أصدرته الطاعنة بوقف المطعون ضده عن العمل احتياطياً اعتباراً من 30/ 1/ 1984 واعتباره كأن لم يكن على أن المحكمة التأديبية أصدرت قرارها برفض طلب مد مدة التوقف وأنه بالتالي يكون قرار الوقف قد ألغي بقرار المحكمة التأديبية، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي تأسيساً على أن ما قضى به في منطوقه من إلغاء قرار الوقف عن العمل إنما جاء حكماً مقرراً لا منشئاً وأنه بمثابة إثبات حالة، وإذ كان ما أورده الحكم ليس من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه ذلك أن رفض المحكمة التأديبية طلب الطاعنة مد مدة وقف المطعون ضده عن العمل منبت الصلة عن إلغاء القرار الصادر بوقفه عن العمل في الفترة السابقة على طلب مد مدة الوقف لاختلاف الأمرين وعدم ترتب أحدهما على الآخر بغض النظر عن الوصف الذي أسبغه الحكم الاستئنافي على القضاء الصادر بإلغاء قرار الوقف من اعتباره حكماً تقريرياً لأن الأصل في الأحكام أنها مقررة للحقوق وليست منشئة لها، ومن ثم يكون الحكم معيباً بفساد الاستدلال بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بإلغاء قرار نقل المطعون ضده على ثبوت تعسفها في إصداره وفي حين أنها أصدرت هذا القرار وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة على إثر احتفاظه بالمستندات التي تخص الشركة ولم يتضمن مساساً بالفئة المالية التي يشغلها.
وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك أنه لما كان نقل العامل مشروط عملاً - بالمادة 52 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - بألا يكون مشوباً بالتعسف، وكان استخلاص التعسف في نقل العامل من عدمه مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره دون معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان قرار نقل المطعون ضده على ما أورده بمدوناته من "أن المستأنف ضده - المطعون ضده - حين تمسك بأوراق هي دليل في واقعة جنائية قد تصل إلى حد الجناية أوغر صدور الرؤساء ضده وحقدوا عليه، وراحوا يكيلون له الضربات واحدة إثر الأخرى فمن وقف عن العمل إلى طلب وقف المرتب إلى طلب لمد هذا الوقف وأخيراً حين فشل هذا جميعاً في التخلص منه أبعدوه عن موقعه... وكانت إدارة الشركة تأمل في أن يقدم لها المستندات لتقوم هي بتغطية الموقف ومدارة السوء ولكن لم يفعل فناله من سلطانها الكثير من البطش" وإذ كان ما خلص إليه الحكم في هذا الخصوص سائغاً، وله أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى بأحقية المطعون ضده في بدل طبيعة العمل وفي الفروق المالية بين الحوافز المقررة للوظيفة المنقول منها وتلك المقررة للوظيفة التي نقل إليها حال أن كل منهما مرتبط بالوظيفة ولا يستحقها العامل إلا بشغلها وتحقق سببها وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حوافز الإنتاج من ملحقات الأجر غير الدائمة لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو قيامه بالعمل المقرر له هذا الحافز، وكان المناط في استحقاق بدل ظروف أو مخاطر الوظيفة "بدل طبيعة العمل" طبقاً للبند الثاني من المادة 40 من نظام العاملين بالقطاع العام السالف الإشارة إليه هو شغل الوظيفة المقرر لها هذا البدل، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده فرق الزيادة في نسبة الحوافز التي يصرفها في الوظيفة المنقول إليها عن الواجب صرفها في الوظيفة المنقول منها، وكذلك بدل ظروف أو مخاطر الوظيفة بالرغم مما ثبت من تقرير الخبير أن الوظيفة المنقول إليها ليس مقرر لها هذا البدل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه أيضاً في هذا الخصوص.

الطعن 1431 لسنة 59 ق جلسة 9 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 223 ص 1195

جلسة 9 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، أحمد خيري، حامد مكي نواب رئيس المحكمة ومصطفى مرزوق.

---------------

(223)
الطعن رقم 1431 لسنة 59 القضائية

عمل "العاملون بالقطاع العام" "بدلات" "بدل الإقامة".
بدل الإقامة المقرر للعاملين بالقطاع العام في المناطق المحددة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 1980 وجوب حسابه على بداية الأجر المقرر للوظيفة التي يشغلها العامل حسبما ورد بالجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 48 لسنة 1978. لا مجال للرجوع إلى أحكام قانون العمل. علة ذلك. عدم سريانه على العاملين بالقطاع العام إلا فيما لم يرد به نص في النظام الخاص بهم. عدم جواز الاستناد إلى قاعدة المساواة بين العاملين فيما يناهض أحكام القانون.

------------------
النص في المادة 36 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن: - "تحدد بداية ونهاية أجور الوظائف بكل درجة وفقاً لما ورد في الجدول رقم (1) المرافق" وفي المادة 40 بند (3) منه على أنه: - "مع مراعاة القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء يجوز لمجلس الإدارة منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها وذلك وفقاً للنظام الذي يضعه في هذا الشأن: 1 - ..... 2 - .... 3 - بدل إقامة للعاملين في مناطق تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل أثناء إقامتهم في هذه المناطق ولا يخضع هذا البدل للضرائب" وفي المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 1980 بشأن تقرير بدل إقامة للعاملين بالقطاع العام على أن: - "تحدد فئات بدل الإقامة للعاملين بالقطاع العام بمحافظات سيناء الشمالية وسيناء الجنوبية والبحر الأحمر وأسوان وقنا وسوهاج والوادي الجديد ومطروح ومنطقتي الواحات البحرية ووادي النطرون بنسبة 30% من بداية الأجر المقرر للوظيفة وذلك للعاملين الذين لا يكون موطنهم الأصلي بالمحافظة أو المنطقة وبنسبة 20% من بداية الأجر المقرر للوظيفة لمن يكون موطنهم الأصلي بالمحافظة أو المنطقة" يدل على أن قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه أوجب حساب بدل الإقامة للعاملين بالقطاع العام في المناطق المحددة فيه على بداية الأجر المقرر للوظيفة التي يشغلها العامل حسبما ورد بالجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 48 لسنة 1978 ومن ثم فإنه لا يكون ثمة مجال للرجوع إلى أحكام قانون العمل في هذا الشأن لأنها لا تسري على العاملين بالقطاع العام إلا فيما لم يرد به نص في النظام الخاص بهم ولا وجه في هذا الصدد للاستناد إلى قاعدة المساواة بين العاملين لمناهضة أحكام القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قضى بأحقية المطعون ضدهم في بدل الإقامة محسوباً على أساس الأجر الأصلي مضافاً إليه الحافز الشهري بمقولة إن الأجر طبقاً لقانون العمل يشمل كل ما يدخل في ذمة العامل استناداً إلى قاعدة المساواة بين العاملين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 1320 لسنة 1984 مدني أسوان الابتدائية على الطاعنة - شركة...... - بطلب الحكم بأحقيتهم في تقاضي بدل الاغتراب بنسبة 30% للمغتربين و20% لأبناء أسوان من مجموع الأجر الثابت والعمولة وإلزام الطاعنة بالفروق المالية على ذلك، وقالوا بياناً لها إنهم يعملون لدى الطاعنة بفرعها بأسوان وتحددت أجورهم بالأجر الثابت مضافاً إليه عمولة على المبيعات وإذ قامت الطاعنة بمنحهم بدل الاغتراب بالنسب المقررة قانوناً طبقاً لهذا الأجر عن شهري يناير وفبراير سنة 1984 ثم عادت وقصرت صرفه بهذه النسب على الأجر الثابت فقط بالنسبة لهم دون باقي العاملين، مما يعد إخلالاً منها بمبدأ المساواة بين العاملين فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم السالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 26/ 11/ 1987 بأحقية المطعون ضدهم لبدل الإقامة على أساس الأجر الأصلي (أول مربوط الفئة لكل منهم) مضافاً إليه ما يسمى بالحافز الشهري بنسبة 30% لغير أبناء محافظة أسوان و20% لأبناء المحافظة وألزمت الطاعنة بأن تؤدي لهم الفروق المالية المترتبة على ذلك. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1 لسنة 7 ق قنا "مأمورية أسوان"، وبتاريخ 22/ 2/ 1989 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أن بدل الإقامة يصرف للعاملين بالقطاع العام طبقاً لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 1980 بالنسب المقررة به من بداية الأجر المقرر للدرجة المالية والمحدد بالجدول رقم (1) الملحق بنظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1987 وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضدهم في صرف بدل الإقامة بالنسب المقررة له وعلى أساس أجورهم الأصلية مضافاً إليها الحافز الشهري استناداً لحكم المادة الأولى من قانون العمل بالرغم من عدم انطباقها على النزاع وإعمالاً لمبدأ المساواة الذي لا يجوز تطبيقه فيما يخالف أحكام القانون فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 36 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن "تحدد بداية ونهاية أجور الوظائف بكل درجة وفقاً لما ورد في الجدول رقم (1) المرافق" وفي المادة 40 بند 3 منه على أنه: - "مع مراعاة القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء يجوز لمجلس الإدارة منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها وذلك وفقاً للنظام الذي يضعه في هذا الشأن: 1 - .... 2 - .... 3 - بدل إقامة للعاملين في مناطق تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل أثناء إقامتهم في هذه المناطق ولا يخضع هذا البدل للضرائب" وفي المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 1980 بشأن تقرير بدل إقامة للعاملين بالقطاع العام على أن: - " "تحدد فئات بدل الإقامة للعاملين بالقطاع العام. بمحافظات سيناء الشمالية وسيناء الجنوبية والبحر الأحمر وأسوان وقنا وسوهاج والوادي الجديد ومطروح ومنطقتي الواحات البحرية ووادي النطرون بنسبة 30% من بداية الأجر المقرر للوظيفة وذلك للعاملين الذين لا يكون موطنهم الأصلي بالمحافظة أو المنطقة وبنسبة 20% من بداية الأجر المقرر للوظيفة لمن يكون موطنهم الأصلي بالمحافظة أو المنطقة" يدل على أن قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه أوجب حساب بدل الإقامة للعاملين بالقطاع العام في المناطق المحددة فيه على بداية الأجر المقرر للوظيفة التي يشغلها العامل حسبما ورد بالجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 48 لسنة 1978 ومن ثم فإنه لا يكون ثمة مجال للرجوع إلى أحكام قانون العمل في هذا الشأن لأنها لا تسري على العاملين بالقطاع العام إلا فيما لم يرد به نص في النظام الخاص بهم، ولا وجه في هذا الصدد للاستناد إلى قاعدة المساواة بين العاملين لمناهضة أحكام القانون، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضدهم في بدل الإقامة محسوباً على أساس الأجر الأصلي مضافاً إليه الحافز الشهري بمقولة إن الأجر طبقاً لقانون العمل يشمل كل ما يدخل في ذمة العامل واستناداً إلى قاعدة المساواة بين العاملين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 1 لسنة 7 قنا "مأمورية أسوان" بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

الطعن 591 لسنة 66 ق جلسة 10/ 11/ 1997 مكتب فني 48 ج 2 أحوال شخصية ق 227 ص 1220

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، حسين السيد متولي، عبد الحميد الحلفاوي نواب رئيس المحكمة وحسن حسن منصور.

--------------

(227)
الطعن رقم 591 لسنة 66 القضائية "أحوال شخصية"

(1) أحوال شخصية. إثبات.
إجراءات الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية. خضوعها لقانون المرافعات. قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل. خضوعها لأحكام الشريعة الإسلامية. المواد 5، 6 ق 462 لسنة 1955 و280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.
(2، 3  ) أحوال شخصية. حكم "حجية الحكم" "الطعن في الحكم".
 (2)
عدم إجماع فقهاء الشريعة على الأخذ بمبدأ حجية الأحكام على إطلاقه. الاستثناءات التي وردت عليه. ما هيتها. وجوهاً لإعادة النظر في النزاع تقابل وجوه الطعن في الأحكام المقررة في القوانين الحديثة.
 (3)
التقاضي في الفقه الإسلامي على درجة واحدة. الأصل عدم رجوع القاضي عن قضائه. استثناء حالات على سبيل الحصر. تنظيم القانون طرق الطعن في الأحكام. مؤداه. لا محل لإعادة القاضي النظر فى أحكامه بعد استنفاد طرق الطعن فيها. علة ذلك
.
 (4)
حكم. قوة الأمر المقضي.
القضاء النهائي. اكتسابه قوة الأمر المقضي فيما فصل بين الخصوم. أثره. امتناع عودة الخصوم في الدعوى التي صدر فيها إلى مناقشة المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أُثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها.

-------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المواد 5، 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955، 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع فرق في الإثبات بين الدليل وإجراءات الدليل فأخضع إجراءات الإثبات لقانون المرافعات أما قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية.
2 - لئن كان فقهاء الشرعية - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - لم يجمعوا على الأخذ بمبدأ حجية الأحكام على إطلاقه إلا أنه بإمعان النظر في الاستثناءات التي وردت عليه يتضح أنها ليست في الواقع إلا وجوهاً لإعادة النظر في النزاع تقابل وجوه الطعن في الأحكام المقررة في القوانين الحديثة ومنها لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي أفردت باباً خاصاً لطرق الطعن فيها.
3 - باستقراء مصادر الفقه الإسلامي يتبين أن ما أورده الفقهاء في هذا الخصوص انصرف إلى أن التقاضي على درجة واحدة، والأصل عندهم رجوع القاضي عن قضائه فلو قال رجعت عن قضائي أو وقعت في تلبيس الشهود أو أبطلت حكمي لم يصح والقضاء ماض، ولا يستثنى من ذلك إلا حالات أوردها الفقهاء على سبيل الحصر، وإذ لم يكن هناك سبيل إلى تصحيح الحكم في هذه الحالات إلا عن طريق من أصدره، ومع تنظيم القانون لطرق الطعن في الأحكام، فلا محل لإعادة القاضي النظر في أحكامه بعد استنفاد طرق الطعن فيها، حسماً للحقوق ومنعاً لتأبيد الخصومات طالما أن التقاضي لم يعد قاصراً على درجة واحدة.
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما فصل بين الخصوم ومتي حاز الحكم هذه القوة يمنع فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أُثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 284 لسنة 1993 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة على الطاعنين بطلب الحكم بإبطال إعلام الوراثة رقم 963 لسنة 1986 روض الفرج، وقال في بيان دعواه إنه ابن المتوفاة....... وهو الوارث الشرعي الوحيد لها إلا أن الطاعنين استصدروا إعلام الوراثة رقم 963 لسنة 1986 روض الفرج باعتبارهم ورثة لها، ومن ثم أقام الدعوى، وبتاريخ 26/ 3/ 1995 حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 2670 لسنة 1984 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 934 لسنة 112 ق القاهرة. وبتاريخ 10/ 9/ 1996 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبطلان إعلام الوراثة رقم 963 لسنة 1986 روض الفرج، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون، إن الحكم ذهب أن حجية الأمر المقضي مجرد دليل لا يمنع وفقاً للراجح في المذهب الحنفي من معاودة النظر في الدعوى بعد صدور حكم فيها، ورتب على ذلك إلغاء الحكم المستأنف وبطلان إعلان الوراثة رقم 963 لسنة 1986 روض الفرج مخالفاً بذلك حجية حكم نهائي صادر بين الخصوم أنفسهم، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المواد 5، 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955، 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع فرق في الإثبات بين الدليل وإجراءات الدليل، فأخضع إجراءات الإثبات لقانون المرافعات أما قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية، و لئن كان فقهاء الشرعية - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - لم يجمعوا على الأخذ بمبدأ حجية الأحكام على إطلاقه إلا أنه بإمعان النظر في الاستثناءات التي وردت عليه يتضح أنها ليست في الواقع إلا وجوهاً لإعادة النظر في النزاع تقابل وجوه الطعن في الأحكام المقررة في القوانين الحديثة ومنها لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي أفردت باباً خاصاً لطرق الطعن فيها، و باستقراء مصادر الفقه الإسلامي يتبين أن ما أورده الفقهاء في هذا الخصوص انصراف إلى أن التقاضي على درجة واحدة، والأصل عندهم رجوع القاضي عن قضائه فلو قال رجعت عن قاضي أو وقعت في تلبيس الشهود أو أبطلت حكمي لم يصح والقضاء ماض، ولا يستثني من ذلك إلا حالات أوردها الفقهاء على سبيل الحصر، وإذ لم يكن هناك سبيل إلى تصحيح الحكم في هذه الحالات إلا عن طريق من أصدره، ومع تنظيم القانون لطرق الطعن في الأحكام، فلا محل لإعادة القاضي النظر في أحكامه بعد استنفاد طرق الطعن فيها، حسماً للحقوق ومنعاً لتأبيد الخصومات طالما أن التقاضي لم يعد قاصراً على درجة واحدة، ومن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما فصل بين الخصوم، ومتى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أُثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها، ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر, إذ جاء قضاؤه خلافاً للحكم الصادر في الدعوى رقم 2670 لسنة 1984 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة الذي صار نهائياً بمقتضى الحكم الصادر في الاستئناف رقم 727 لسنة 105 ق القاهرة فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, لما كان الحكم المستأنف قد انتهى في قضائه إلى عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى السالف بيانها فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح، الأمر الذي يتعين معه القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف
.

الطعن 239 لسنة 63 ق جلسة 10/ 11/ 1997 مكتب فني 48 ج 2 أحوال شخصية ق 226 ص 1213

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، حسين السيد متولي، عبد الحميد الحلفاوي نواب رئيس المحكمة وحسن حسن منصور.

---------------

(226)
الطعن رقم 239 لسنة 63 القضائية "أحوال شخصية"

(1) أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: الحكم في الدعوى (الحكم الغيابي). استئناف "استئناف الحكم الغيابي".
الأحكام الغيابية. ماهيتها. بدء ميعاد استئنافها من تاريخ إعلانها.
(2) دعوى "ما يعترض سير الخصومة: سقوط الخصومة".
الحكم بسقوط الخصومة في الدعوى. أثره. إلغاء جميع إجراءاتها بما في ذلك صحيفتها.
(3) نقض "أسباب الطعن: السبب الجديد".
دفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع أو ثبت التنازل عنه صراحة أو ضمناً. عدم جواز التحدي به أمام محكمة النقض.
(4) استئناف "الأثر الناقل للاستئناف".
الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية بالحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رُفع عنه الاستئناف. تعرض محكمة الاستئناف لأمر غير مطروح عليها. غير جائز.
(5) أحوال شخصية "وقف: الوقف على الخيرات".
بطلان الوقف فيما زاد على الثلث. شرطه. أن يكون للواقف عند موته ورثة من ذريته أو زوجه أو أزواجه أو والديه. م 1 ق 29 لسنة 1960. عدم وجود هؤلاء الورثة من بين ورثة الواقف. أثره. صحة الوقف ولو استغرق جميع أموال الواقف.

---------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأحكام الغيابية هي التي تصدر في الدعوى رغم تخلف المدعي عليه عن حضور جميع الجلسات التي تنظر فيها الدعوى لا بنفسه ولا بوكيل عنه بعد إعلانه، أو غيابه بعد حضوره دون الجواب على الدعوى بالإقرار أو بالإنكار، لما كان ذلك، وكان الثابت من محاضر الجلسات أن المطعون ضده الأول مثل أمام محكمة أول درجة ببعض الجلسات دون أن يجيب على الدعوى بالإقرار أو بالإنكار حتى حجزت الدعوى للحكم، فإن الحكم الصادر فيها يكون غيابياً ولا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من تاريخ إعلانه.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم بسقوط الخصومة في الدعوى يترتب عليه إلغاء جميع إجراءاتها بما في ذلك صحيفة الدعوى.
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز التحدي أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع أو كان قد سبق طرحه أمام محكمة أول درجة ثم تنازل عنه صاحبه صراحة أو ضمناً.
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية بالحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رُفع عنه الاستئناف فقط، فلا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض لأمر غير مطروح عليها.
5 - مفاد النص في المادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 1960 ببعض أحكام الوقف أن للمالك أن يقف كل ماله على الخيرات وأن يشترط لنفسه الانتفاع بالريع كله أو بعضه مدى حياته إلا إذا كان له عند موته ورثة من ذريته أو زوجه أو أزواجه أو والديه فإن الوقف يبطل فيما زاد على الثلث، فإذا لم يكن من بين ورثة الواقف من ورد ذكرهم بذلك النص على سبيل الحصر صح الوقف فيما زاد على الثلث حتى وإن استغرق جميع أموال الواقف، وقد أفصح المشرع بالمذكرة الإيضاحية للنص آنف البيان عن أن المقصود به هو تشجيع الراغبين في الوقف على الخيرات وإزالة لبس عدم إمكان الوقف على الخيرات بكل أموال الواقف في حالة عدم وجود وارث ممن أوردهم ذلك النص.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورث الطاعنين أقام الدعوى رقم 10093 لسنة 1983 مدني كلي شمال القاهرة على المطعون ضدهم بطلب الحكم بتثبيت ملكيته لحصة قدرها ستة عشر قيراطاًً من أربعة وعشرين قيراطاً شائعة في أرض زراعية مساحتها 19 س 19 ط 5 ف موضحة الحدود والمعالم بإشهاد الوقف الخيري المسجل برقم 3030 في 24/ 7/ 1977 توثيق شبين الكوم مع التسليم، وقال بياناً لذلك، إنه بموجب الإشهاد المذكور أوقف شقيقه...... لكلية دار العلوم جامعة القاهرة أرضاً زراعية مساحتها 19 س 19 ط 5 ف مكوّنة من عدة قطع بناحية كفر الدوار مركز الباجور منوفية يصرف من ريعها على تلك الكلية، وتوفي الواقف بتاريخ 14/ 2/ 1978 وانحصر أرثه الشرعي في شقيقة مورث الطاعنين، والوقف المذكور في حقيقته وصية لا تنفذ إلا في حدود ثلث التركة، ويستحق مورث الطاعنين ثلثيّ الأرض الموقوفة، ومن ثم أقام الدعوى. انقطع سير الخصومة في الدعوى بوفاة مورث الطاعنين، وبعد أن عجل الطاعنون السير فيها حكمت المحكمة بتاريخ 26/ 11/ 1990 بنفاذ الوقف المشهر برقم 3030 لسنة 1977 شبين الكوم في حدود ثلث المساحة الموقوفة واعتبار ما يزيد على ذلك تركة تؤول إلى الطاعنين كل بحسب نصيبه الشرعي. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 231 لسنة 108 ق القاهرة، واستأنفه المطعون ضدهما الثالث والرابع بالاستئناف رقم 123 لسنة 108 ق القاهرة، ضمت المحكمة الاستئنافين، وبتاريخ 10/ 5/ 1993 قضت برفض الاستئناف رقم 123 لسنة 108 ق القاهرة، وفي الاستئناف رقم 231 لسنة 108 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض في شقه الخاص بالاستئناف الأخير، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين، ينعي الطاعنون بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان يقولون إن الحكم بني قضاءه برفض الدفع المبدي منهم بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد على سند من أنه يشترط ليكون الحكم المستأنف حضورياً أن تُطرح الدعوى وأدلتها في مواجهة الخصم، والمطعون ضده الأول وإن حضر بعض الجلسات إلا أن أدلة الدعوى لم تُطرح في مواجهته فيكون الحكم الصادر فيها غيابياً بالنسبة له فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من يوم إعلانه به، ولم يتم هذا الإعلان فيكون ميعاد الاستئناف ممتداً، في حين أن الثابت من الأوراق أن الدعوى وأدلتها قد سُمعت قبل صدور الحكم بسقوط الخصومة في الدعوى رقم 3389 لسنة 1980 مدني كلي جنوب القاهرة في مواجهة المطعون ضده الأول، فإن الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 26/ 11/ 1990 يكون قد صدر حضورياً في حقه، فيكون استئنافه المقام بتاريخ 3/ 1/ 1991 قد أُقيم بعد الميعاد متعيناً رفضه عملاً بنص المادتين 307، 308 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، وإذ قضى بقبوله شكلاً فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأحكام الغيابية هي التي تصدر في الدعوى رغم تخلف المدعى عليه عن حضور جميع الجلسات التي تنظر فيها الدعوى لا بنفسه ولا بوكيل عنه بعد إعلانه، أو غيابه بعد حضوره دون الجواب على الدعوى بالإقرار أو بالإنكار ذلك، لما كان ذلك، وكان الثابت من محاضر الجلسات أن المطعون ضده الأول مثل أمام محكمة أول درجة ببعض الجلسات دون أن يجيب على الدعوى بالإقرار أو بالإنكار حتى حجزت الدعوى للحكم، فإن الحكم الصادر فيها يكون غيابياً، ولا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من تاريخ إعلانه، ولا يغير من ذلك أن الدعوى رقم 3389 لسنة 1988 مدني كلي جنوب القاهرة - التي كانت مرفوعة بين نفس الخصوم وبذات الطلبات - قد سمعت أدلتها قبل الحكم بسقوط الخصومة فيها، إذ أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم بسقوط الخصومة في الدعوى يترتب عليه إلغاء جميع إجراءاتها بما في ذلك صحيفة الدعوى فضلاً عن أن الدعوى المذكورة لها ذاتيتها المستقلة عن الدعوى الماثلة, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف رقم 231 لسنة 108 ق القاهرة وبقبوله فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب, وفي بيان ذلك يقول الطاعنون أن مورثهم وهم من بعده تمسكوا أمام محكمة أول درجة بأن وقف مورث والدهم لكل ما يملك قد صدر عنه في مرض الموت فيعتبر وصية ولا تنفذ إلا في حدود ثلث التركة, وما زاد عن الثلث يتوقف نفاذه على إجازة الورثة, وأنه بموجب الأثر الناقل للاستئناف يكون هذا الدفاع مطروحاً على محكمة الاستئناف, إلا أن الحكم انتهي إلى أن حق طلب إبطال الوقف فيما زاد على ثلث تركة الواقف قاصر على ذريته وزوجته ووالديه وفقاً للمادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 1960 ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى على سند من أن الطاعنين من غير الأشخاص الذين حددتهم هذه المادة على سبيل الحصر في حين أن الوقف إذ صدر في مرض الموت لا ينفذ فيما زاد عن ثلث التركة إلا بإجازة الورثة دون حصرهم فيمن ورد ذكرهم بالنص المذكور, وإذ لم يرد الحكم على هذا الدفاع رغم إنه جوهري يمكن أن يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود في وجهه الأول، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز التحدي أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع أو كان قد سبق طرحه أمام محكمة أول درجة ثم تنازل عنه صاحبه صراحة أو ضمناً، لما كان ذلك كان الطاعنون لم يسبق لهم التمسك أمام محكمة الاستئناف بأن تصرف مورث والدهم بوقف كل تركته على كلية دار العلوم جامعة القاهرة قد صدر منه في مرض الموت فيعتبر وصية، فإن النعي في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون سبباً جديداً، ومن ثم غير مقبول, ولا يغير من ذلك التمسك بالأثر الناقل للاستئناف ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية بالحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، فلا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض لأمر غير مطروح عليها، كما أن النعي في الوجه الثاني في غير محله ذلك بأن النص في المادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 1960 ببعض أحكام الوقف على أنه "يجوز للواقف أن يقف كل ماله على الخيرات، وله أن يشترط لنفسه الانتفاع بالريع كله أو بعضه مدى حياته، وإذ كان له وقت وفاته ورثة من ذريته وزوجه أو أزواجه أو والديه بطل الوقف فيما زاد على الثلث....." مفاده أن للمالك أن يقف كل ماله على الخيرات وأن يشترط لنفسه الانتفاع بالريع كله أو بعضه مدى حياته إلا إذا كان له عند موته ورثة من ذريته أو زوجه أو أزواجه أو والديه فإن الوقف يبطل فيما زاد على الثلث، فإذا لم يكن من بين ورثة الواقف من ورد ذكرهم بذلك النص على سبيل الحصر صح الوقف فيما زاد على الثلث حتى وإن استغرق جميع أموال الواقف، وقد أفصح المشرع بالمذكرة الإيضاحية للنص آنف البيان عن أن المقصود به هو تشجيع الراغبين في الواقف على الخيرات وإزالة لبس عدم إمكان الوقف على الخيرات بكل أموال الواقف في حالة عدم وجود وارث ممن أوردهم ذلك النص، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم فيه التزام هذا النظر بقضائه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى على سند من أنه ليس للواقف وارث ممن عددتهم المادة سالفة الذكر على سبيل الحصر فإن النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 3466 لسنة 65 ق جلسة 13/ 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 229 ص 1233

جلسة 13 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ لطفي عبد العزيز، محمد محمد محمود، عبد الرحمن العشماوي نواب رئيس المحكمة ورمضان أمين اللبودي.

----------------

(229)
الطعن رقم 3466 لسنة 65 القضائية

(1، 2) إثبات "إنكار التوقيع وتحقيق الخطوط" "الطعن بالجهالة". تزوير "الادعاء بالتزوير".
(1) حصول الإنكار أو الادعاء بالتزوير. وسيلة دفاع في ذات موضوع الدعوى. الدفع بالإنكار أو الجهالة لا يحول دون الادعاء بعد ذلك بتزوير المحرر. شرطه. عدم حسم المحكمة النزاع الذي حصل بشأنه الادعاء بالتزوير. حسمها له بالقضاء بصحة أو عدم صحة الورقة المطعون فيها بالإنكار أو التجهيل. أثره. استنفادها ولايتها في هذا النزاع بحكم مقيد لها. جواز الادعاء بالتزوير إذا تناول وقائع جديدة لم يتناولها التحقيق الذي حصل عند الإنكار أو الجهالة.
(2) دفع الطاعنين بالجهالة وبإنكار توقيع مورثهم على العقد محل التداعي. القضاء برفضه وبصحة التوقيع. ادعاؤهم - من بعد - بتزوير صلب المحرر لوجود كشط في عباراته وأن المطعون ضده حصل على توقيع مورثتهم غشاً على بياض. تناوله وقائع جديدة لم يشملها التحقيق عند الإنكار. التفات الحكم المطعون فيه عن بحث هذا الادعاء والقضاء بعدم قبوله لسبق الطعن بجهالة التوقيع وثبوت صحة هذا التوقيع. خطأ وقصور.
(3) نقض "أثر نقض الحكم". تزوير.
نقض الحكم في خصوص قضائه في الادعاء بتزوير عقد البيع محل التداعي. أثره. نقض الحكم بصحته ونفاذه. علة ذلك.

-----------------
1 - حصول الإنكار أو سلوك طريق الادعاء بالتزوير لا يعدو أي منهما أن يكون وسيلة دفاع في ذات موضوع الدعوى فالسير في تحقيقه لا يكون إلا من قبيل تمحيص الدليل المطروح على المحكمة، وإذا كان الادعاء بتزوير محرر مانعاً بعد ذلك من الطعن بالإنكار أو الجهالة، فإن الطعن بهما لا يحول دون أن يسلك ذوو الشأن بعد ذلك طريق الادعاء بالتزوير ما دام أن المحكمة لم تحسم النزاع أو الخُلف الذي حصل بشأن الادعاء بالتزوير، أما إذا كانت قد حسمت النزاع بين الخصوم بشأن الورقة المطعون فيها بالإنكار أو التجهيل بأن قضت بصحتها أو بعدم صحتها، فإن ذلك يكون منها قضاء في شق من الدعوى مطروح عليها، ولا يجوز لصاحب الشأن بعد ذلك أن يسلك سبيل الادعاء بالتزوير إلا إذا كان هذا الادعاء يتناول وقائع جديدة لم يتناولها التحقيق الذي حصل عند الإنكار بما مؤداه أن الادعاء بالتزوير إذا كان عن ذات الوقائع التي سبق الطعن فيها بالإنكار أو الجهالة التي انحسم النزاع القائم بشأنها بحكم من القضاء فلا سبيل إلى إعادة طرحها على المحكمة من جديد بعدما استنفدت ولايتها في هذا النزاع بحكم مقيد لها، ويكون الادعاء بالتزوير الحاصل بعد ذلك غير مقبول.
2 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد دفعوا بالجهالة وبإنكار توقيع مورثهم على العقد محل التداعي، وإذ أخفقوا في دفعهم أمام محكمة الاستئناف بقضائها الحاصل بتاريخ 22/ 2/ 1994 برفضه وبصحة هذا التوقيع، عادوا وادّعوا تزوير صلب المحرر وركنوا في ادعائهم إلى وجود كشط في عباراته، وأن المطعون ضده حصل على توقيع مورثهم غشاً على بياض ثم قام بملء بيانات الورقة المثبت عليها هذا التوقيع بعبارات العقد، فإن الادعاء بالتزوير على هذا النحو يتناول كيفيه وصول توقيع المورثة من يدها إلى المحرر الذي يحتج به المطعون ضده قبل ورثتها الطاعنين وهو ما لم يشمله التحقيق الذي حصل عند الإنكار مما كان يوجب على المحكمة النظر فيه، لأنه لو صح لغير به وجه الحكم في الدعوى، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تناول هذا الادعاء بالتزوير وأدلته المطروحة بالبحث والتمحيص وقضى بعدم قبوله على سند سبق طعن الطاعن الأول وحده بجهالة التوقيع وثبوت صحة هذا التوقيع، بما يعد اعترافاً بصحة المحرر، فإنه يكون قد جانب صحيح القانون، وران عليه القصور المبطل.
3 - نقض الحكم في خصوص قضاءه في الادعاء بتزوير عقد البيع المؤرخ 9/ 5/ 1986، يستتبع نقض الحكم بصحته ونفاذه باعتباره مؤسساً عليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1867 سنة 1987 مدني المنيا الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 9/ 5/ 1986 المتضمن بيع مورثة الطاعنين إليه العقارات المبينة في الأوراق مقابل ثمن مقداره 170 ألف جنيه والتسليم، مع الحكم بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على تلك العقارات وتعيينه حارساً عليها، دفع الطاعن الأول بنفي عمله بأن التوقيع على العقد لمورثته، كما طعن باقي الطاعنين على هذا التوقيع بالإنكار، وبعد أن قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر طلب فرض الحراسة وبتوجيه يمين عدم العلم إلى الطاعن الأول، أمرت بتحقيق صحة التوقيع بطريق المضاهاة بواسطة أهل الخبرة، وبعد أن أودع الخبير تقريره، قضت المحكمة برد وبطلان العقد وفي جلسة تالية حكمت برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 522 سنة 27 بني سويف "مأمورية المنيا" وفيه أعادت المحكمة ندب خبير آخر لتحقيق صحة إمضاء مورثة الطاعنين، وبعد أن قدم تقريره, حكمت بصحة توقيعها على العقد, وأعادت الدعوى للمرافعة لنظر موضوعها, حيث قام الطاعنون بتاريخ 9/ 7/ 1994 بتقرير في قلم الكتاب بالادعاء بتزوير صلب عقد البيع وحددوا مواضعه بوجود تغيير في بياناته وأن التوقيع المنسوب إلى مورثهم فيه كان المطعون ضده قد تحصل عليه على بياض بطريق الغش، ثم حرر صلب العقد، وبإعلان تم إلى المطعون ضده بتاريخ 12/ 7/ 1994 أعلنه الطاعنون بشواهد التزوير، وبتاريخ 24/ 1/ 1995 حكمت المحكمة بعدم قبول الادعاء بالتزوير، وللمطعون ضده بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 9/ 5/ 1986 مع التسليم، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع, وذلك حين قضى بعدم قبول ادعائهم بتزوير العقد محل التداعي استناداً من الحكم إلى عدم جوازه بعدم ثبوت صحة توقيع مورثتهم على المحرر المثبت للتصرف مع أن ذلك لا يترتب عليه صحة هذا التصرف ذاته ولا يحول دون الادعاء بالتزوير والذي حددوا مواضعه بما اعترى البيانات الثابتة في المحرر من تزوير مادي ومعنوي وما تمسكوا به فيه من قيام المطعون ضده بالحصول غشاً على توقيع مورثتهم على الورقة المثبتة للتصرف على بياض ثم ملئها بالتصرف محل التداعي, وهو ما يتغير بثبوت سلامته وجه الرأي في الدعوى, ويعيب قضاء الحكم المطعون فيه, ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن حصول الإنكار أو سلوك طريق الادعاء بالتزوير لا يعدو أي منهما أن يكون وسيلة دفاع في ذات موضوع الدعوى فالسير في تحقيقه لا يكون إلا من قبيل تمحيص الدليل المطروح على المحكمة، وإذا كان الادعاء بتزوير محرر مانعاً بعد ذلك من الطعن بالإنكار أو الجهالة، فإن الطعن بهما لا يحول دون أن يسلك ذوو الشأن بعد ذلك طريق الادعاء بالتزوير ما دام أن المحكمة لم تحسم النزاع أو الخُلف الذي حصل بشأن الادعاء بالتزوير، أما إذا كانت قد حسمت النزاع بين الخصوم بشأن الورقة المطعون فيها بالإنكار أو التجهيل بأن قضت بصحتها أو بعدم صحتها، فإن ذلك يكون منها قضاءً في شق من الدعوى مطروح عليها، ولا يجوز لصاحب الشأن بعد ذلك أن يسلك سبيل الادعاء بالتزوير إلا إذا كان هذا الادعاء يتناول وقائع جديدة لم يتناولها التحقيق الذي حصل عند الإنكار بما مؤداه أن الادعاء بالتزوير إذا كان عن ذات الوقائع التي سبق الطعن فيها بالإنكار أو الجهالة التي انحسم النزاع القائم بشأنها بحكم من القضاء فلا سبيل إلى إعادة طرحها على المحكمة من جديد بعدما استنفدت ولايتها في هذا النزاع بحكم مقيد لها، ويكون الادعاء بالتزوير الحاصل بعد ذلك غير مقبول، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد دفعوا بالجهالة وبإنكار توقيع مورثتهم على العقد محل التداعي، وإذ أخفقوا في دفعهم أمام محكمة الاستئناف بقضائها الحاصل بتاريخ 22/ 2/ 1994 برفضه وبصحة هذا التوقيع، عادوا وادعوا بتزوير صلب المحرر وركنوا في ادعائهم إلى وجود كشط في عباراته، وأن المطعون ضده حصل على توقيع مورثهم غشاً على بياض ثم قام بملء بيانات الورقة المثبت عليها هذا التوقيع بعبارات العقد، فإن الادعاء بالتزوير على هذا النحو يتناول كيفية وصول توقيع المورثة من يدها إلى المحرر الذي يحتج به المطعون ضده قبل ورثتها الطاعنين وهو ما لم يشمله التحقيق الذي حصل عند الإنكار مما كان يوجب على المحكمة النظر فيه، لأنه لو صح لتغير به وجه الحكم في الدعوى، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تناول هذا الادعاء بالتزوير وأدلته المطروحة بالبحث والتمحيص وقضى بعدم قبوله على سند سبق طعن الطاعن الأول وحده بجهالة التوقيع وثبوت صحة هذا التوقيع، بما يعد اعترافاً بصحة المحرر، فإنه يكون قد جانب صحيح القانون، وران عليه القصور المبطل بما يوجب نقضه في خصوص قضاءه في الادعاء بتزوير عقد البيع المؤرخ 9/ 5/ 1986، على أن يستتبع ذلك نقض الحكم بصحته ونفاذه باعتباره مؤسساً عليه, وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.