الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 19 يناير 2017

الطعن 7570 لسنة 78 ق جلسة 19 / 10 / 2009 مكتب فني 60 ق 47 ص 343

جلسة 19 من أكتوبر سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ أحمد جمال الدين عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير مصطفى، أحمد عبد الكريم، إيهاب عبد المطلب ونبيه زهران نواب رئيس المحكمة.
--------------
(47)
الطعن 7570 لسنة 78 ق
(1) إعدام. نيابة عامة. محكمة النقض "نظرها الطعن والحكم فيه".
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام دون التقيد بميعاد محدد أو بالرأي الذي ضمنته النيابة بمذكرتها. علة وأساس ذلك؟
(2) إثبات "بوجه عام" "اعتراف". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حق محكمة الموضوع استخلاص الواقعة من أدلتها وعناصرها. شرطه؟ 
الاعتراف. هو ما يكون نصاً في اقتراف الجريمة. 
وجوب بناء المحكمة حكمها على الوقائع الثابتة في الدعوى. 
بناء الحكم المطعون فيه قضاءه بإدانة الطاعنة على اعترافها بالمخالفة للثابت بالأوراق. يبطله ويوجب نقضه. إيراده لأدلة أخرى. لا يغير من ذلك. علة ذلك؟ 
مثال.
---------------
1 - لما كانت النيابة العامة قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليهما ... دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها - دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية.
2 - لما كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في أوراق الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بإدانة الطاعنة - ضمن ما عول عليه - على اعترافها بتحقيقات النيابة العامة بارتكاب الواقعة مع المحكوم عليها غيابياً في الدعوى، وكان البين من المفردات المضمومة أن الطاعنة قد أنكرت ما أسند إليها من اتهام ومفاد ما قررته بالتحقيقات أنها توجهت صحبة المتهمة الأولى - المحكوم عليها غيابياً - لمسكن زوج الأخيرة لإحضار متعلقاتها وأنها لم تشترك معها في قتل المجني عليها ولم تقترف أياً من الأفعال المادية للقتل، ولكنها ساعدتها في جمع متعلقات المجني عليها ونقلها إلى مسكنها، فإن أقوالها - على هذا النحو - لا يتحقق بها معنى الاعتراف في القانون، إذ الاعتراف هو ما يكون نصاً في اقتراف الجريمة. ولما كان الأصل أنه يتعين على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها فيها، فإن الحكم المطعون فيه إذ بني قضاءه على أن اعترافاً صدر من الطاعنة. مع مخالفة ذلك للثابت بالأوراق، فإنه يكون قد استند إلى دعامة غير صحيحة بما يبطله لابتنائه على أساس فاسد، ولا يؤثر في ذلك ما أورده من أدلة أخرى، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة، بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد، تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه.
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة وأخرى بأنهما: أولاً: قتلتا المجني عليها ... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتتا النية وعقدتا العزم على ذلك وأعدتا لهذا الغرض سلاحين أبيضين "ساطور وسكين" ومادة مخدرة "إسبراي" وحقيبة جلدية واستقلتا سيارة أجرة قاصدين مسكن المجني عليها وتربصت المتهمة الثانية أسفل العقار بالسيارة الأجرة وصعدت الأولى ودلفت خلسة للعين سكن المجني عليها مستخدمة مفتاح كان بحوزتها وما أن شاهدتها المجني عليها حتى نشبت مشاجرة بينهما فدفعتها المتهمة الأولى فسقطت أرضاً فاقدة الوعي واستدعت المتهمة الثانية وقامتا بتخدير المجني عليها وجثمتا عليها كاتمتين أنفاسها بمنشفة تحصلتا عليها من داخل العين بقصد إزهاق روحها فحدثت بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها ووضعتاها داخل الحقيبة الجلدية وتوجهت الأولى لمسكنها وتركت الحقيبة بمدخل العقار سكنها مستترة خلف موتور المياه حتى صباح اليوم التالي حيث اصطحبت الأولى الحقيبة سالفة الذكر وبداخلها المجني عليها مستقلة سيارة أجرة إلى منطقة نائية بغرض استئجار شقة سكنية للتخلص من جثة المجني عليها إلا أنه تم ضبطها قبل أن تتمكن من ذلك وقد ارتبطت تلك الجناية بجنحة أخرى ارتباطاً لا يقبل التجزئة هو أنه في ذات الزمان والمكان سرقتا المنقولات والمشغولات الذهبية المبينة قيمة ووصفاً بالأوراق والمملوكة للمجني عليها. ثانياً: أحرزتا سلاحين أبيضين "ساطور وسكين" بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية. وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
وادعى والد المجني عليها مدنياً قبل المتهمتين بمبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للثانية وغيابياً للأولى عملاً بالمواد 230، 231، 234/ 2، 317/ أولاً، ثانياً من قانون العقوبات والمواد 1/1، 25 مكرراً /1، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، 97 لسنة 1992 والبند رقم (11) من الجدول رقم (1) البند الأول الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 7726 لسنة 1998 مع إعمال نص المادة 32/2 من قانون العقوبات وبإجماع الآراء بمعاقبتهما بالإعدام شنقاً وبمصادرة السلاح الأبيض المضبوط وفي الدعوى المدنية بإلزام المتهمتين بأن تؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت
فطعنت المحكوم عليها ..... في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
----------------
المحكمة
حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليهما ... دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي تضمنه النيابة مذكرتها. ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المرتبطة بجنحة سرقة، قد شابه فساد في الاستدلال وخطأ في الإسناد، ذلك بأنه عول في إدانتها، ضمن ما عول، على اعترافها بتحقيقات النيابة العامة مع أنها خلت من أي اعتراف لها، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في أوراق الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بإدانة الطاعنة - ضمن ما عول عليه - على اعترافها بتحقيقات النيابة العامة بارتكاب الواقعة مع المحكوم عليها غيابياً في الدعوى، وكان البين من المفردات المضمومة أن الطاعنة قد أنكرت ما أسند إليها من اتهام ومفاد ما قررته بالتحقيقات أنها توجهت صحبة المتهمة الأولى. المحكوم عليها غيابياً. لمسكن زوج الأخيرة لإحضار متعلقاتها وأنها لم تشترك معها في قتل المجني عليها ولم تقترف أياً من الأفعال المادية للقتل، ولكنها ساعدتها في جمع متعلقات المجني عليها ونقلها إلى مسكنها، فإن أقوالها، على هذا النحو، لا يتحقق بها معنى الاعتراف في القانون، إذ الاعتراف هو ما يكون نصاً في اقتراف الجريمة. ولما كان الأصل أنه يتعين على المحكمة ألا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها فيها، فإن الحكم المطعون فيه إذ بنى قضاءه على أن اعترافاً صدر من الطاعنة - مع مخالفة ذلك للثابت بالأوراق - فإنه يكون قد استند إلى دعامة غير صحيحة بما يبطله لابتنائه على أساس فاسد، ولا يؤثر في ذلك ما أورده من أدلة أخرى، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة، بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد، تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 50842 لسنة 72 ق جلسة 19 / 10 / 2009 مكتب فني 60 ق 46 ص 339

جلسة 19 من أكتوبر سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ أحمد جمال الدين عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير مصطفى، أحمد عبد الكريم، أحمد سيد سليمان نواب رئيس المحكمة وحسين النخلاوي.
--------------
(46)
الطعن 50842 لسنة 72 ق
(1) استيقاف. تلبس. تفتيش "إجراءاته". دفوع "الدفع ببطلان التفتيش". مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم". مواد مخدرة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لرجل الضبطية القضائية فتح باب السيارة المعدة للإيجار في نقطة المرور للبحث عن مرتكبي الجرائم وجمع الاستدلالات في دوائر اختصاصهم. 
إبداء الطاعن دفعه ببطلان تفتيشه لتخليه عن الصندوق المضبوط به المخدر لا إرادياً رغم صحة تفتيشه لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز. علة ذلك؟ 
مثال.
(2) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم. ماهيته؟ 
مثال.
------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بها محصله أنه إثر استيقاف الضابط لسيارة أجرة كان الطاعن أحد ركابها، وبجواره صندوق كرتون سأله عنه فأنكر صلته به، ففضه الضابط وضبط به المخدر، وعول الحكم في قضائه بالإدانة على أقوال الضابط المذكور وسائق السيارة، وما ثبت من نتيجة تقرير التحليل. لما كان ذلك، وكان فتح باب السيارة المعدة للإيجار الواقفة في نقطة مرور لا ينطوي على تعرض لحرية الراكب الشخصية ولرجال الضبطية حق إجرائه للبحث عن مرتكبي الجرائم وجمع الاستدلالات الموصلة للحقيقة فيما هو منوط بهم في دوائر اختصاصهم، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص تخلي المتهم عن الصندوق الذي ضبط به المخدر مما شهد به الضابط وسائق السيارة من أن الطاعن الراكب بالسيارة وبجواره الصندوق قد أنكر صلته به عند سؤاله عنه، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت لهذا القول وأخذت به وهو يؤدي إلى النتيجة التي انتهت منه إليها، وهي تخلي الطاعن عن الصندوق، ولما كان هذا التخلي يجعل تفتيشه بمعرفة رجال الضبطية القضائية مباحاً وكان ما يدعيه الطاعن من أن تخليه لم يكن إرادياً، لم يبده أمام محكمة الموضوع، ومن ثم لا يصح له إبداؤه لأول مرة أمام هذه المحكمة، لتعلقه بمسألة موضوعية. ولما كان التفتيش الواقع صحيحاً مشروعاً، فإن المحكمة إذ اعتبرته كذلك، في رفضها الدفع ببطلانه، ودانت الطاعن استناداً إلى الدليل المستمد منه لم تخالف القانون، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
2 - لما كان من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلص إليها فإن ما يثيره الطاعن من أن شاهد الإثبات الثاني لم يقل بما أسنده إليه الحكم بشأن كيفية فض الصندوق الذي ضبط به المخدر، بفرض تردي الحكم في هذا الخطأ يكون غير مقبول، لأنه لا يمس جوهر الواقعة.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد الاتجار "نبات الحشيش المخدر" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29، 38/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (1) من الجدول رقم (5) الملحق بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط، باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
---------------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر بغير قصد من القصود الخاصة، قد فسد استدلاله وأخطأ في تطبيق القانون وفي الإسناد، ذلك بأنه دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء التلبس بالجريمة، إلا أن الحكم رد على دفعه بقالة أنه تخلى بإرادته عن الصندوق الذي ضبط به المخدر، غافلاً عن حصول التخلي رغم إرادته بعد فتح الضابط باب السيارة وسؤاله عن الصندوق، كما أسند الحكم لشاهد الإثبات الثاني ما لم يقله بشأن كيفية فض الصندوق الذي ضبط به المخدر وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بها محصله أنه إثر استيقاف الضابط لسيارة أجرة كان الطاعن أحد ركابها، وبجواره صندوق كرتون سأله عنه فأنكر صلته به، ففضه الضابط وضبط به المخدر، وعول الحكم في قضائه بالإدانة على أقوال الضابط المذكور وسائق السيارة، وما ثبت من نتيجة تقرير التحليل. لما كان ذلك، وكان فتح باب السيارة المعدة للإيجار الواقفة في نقطة مرور لا ينطوي على تعرض لحرية الراكب الشخصية ولرجال الضبطية حق إجرائه للبحث عن مرتكبي الجرائم وجمع الاستدلالات الموصلة للحقيقة فيما هو منوط بهم في دوائر اختصاصهم، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص تخلي المتهم عن الصندوق الذي ضبط به المخدر مما شهد به الضابط وسائق السيارة من أن الطاعن الراكب بالسيارة وبجواره الصندوق قد أنكر صلته به عند سؤاله عنه، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت لهذا القول وأخذت به وهو يؤدي إلى النتيجة التي انتهت منه إليها، وهي تخلي الطاعن عن الصندوق، ولما كان هذا التخلي يجعل تفتيشه بمعرفة رجال الضبطية القضائية مباحاً وكان ما يدعيه الطاعن من أن تخليه لم يكن إرادياً، لم يبده أمام محكمة الموضوع، ومن ثم لا يصح له إبداؤه لأول مرة أمام هذه المحكمة، لتعلقه بمسألة موضوعية. ولما كان التفتيش الواقع صحيحاً مشروعاً، فإن المحكمة إذ اعتبرته كذلك، في رفضها الدفع ببطلانه، ودانت الطاعن استناداً إلى الدليل المستمد منه لم تخالف القانون، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلص إليها فإن ما يثيره الطاعن من أن شاهد الإثبات الثاني لم يقل بما أسنده إليه الحكم بشأن كيفية فض الصندوق الذي ضبط به المخدر، بفرض تردي الحكم في هذا الخطأ، يكون غير مقبول، لأنه لا يمس جوهر الواقعة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 4089 لسنة 72 ق جلسة 5 / 10 / 2009 مكتب فني 60 ق 45 ص 335

جلسة 5 من أكتوبر سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ أحمد جمال الدين عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير مصطفى، أحمد عبد الكريم، إيهاب عبد المطلب نواب رئيس المحكمة وهشام أنور.
-------------
(45)
الطعن 4089 لسنة 72 ق
تلبس. قبض. مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم". تفتيش "التفتيش بغير إذن". دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
التعرض للحرية الشخصية لآحاد الناس. غير جائز بغير إذن من السلطة المختصة إلا في حالة التلبس. 
التخلي الذي ينبني عليه حالة التلبس. يشترط أن يكون عن طواعية واختيار. وقوعه وليد إجراء غير مشروع. أثره: بطلان الدليل المستمد منه. 
طلب الضابط ما بيد الطاعن دون أن يستبينه. طلب بغير حق ينطوي على انحراف بالسلطة. لا يعتد بالتسليم الناتج عن هذا الإجراء. اعتبار الحكم التسليم للضابط تم عن طواعية واختيار. استنتاج من دلائل لا تؤدي إليه. قصور وإخلال بحق الدفاع وخطأ في تطبيق القانون. أثره؟ 
مثال.
---------------
لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مفاده أنه إثر استيقاف الضابط للطاعن حال قيادته سيارته الخاصة طالباً منه رخصتها، لاحظ أنه يقبض بيده على شيء طلبه منه، فتبين أنه لفافة بها مخدر، فضبطه والطاعن، ثم فتش السيارة وضبط ما بها من مخدر، ثم عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش واطرحه بقوله: (ثبت من الاطلاع على ما سطره شاهد الإثبات الضابط ...... في محضر الضبط وما شهد به في التحقيقات والتي تطمئن له المحكمة وتأخذ به أنه عقب استيقاف المتهم بسيارته للاطلاع على ترخيص السيارة لاحظ أنه يقبض بيده على شيء وعندما سأله عنه سلمه للضابط عن طواعية واختيار، وإذ وجده مخدراً تحقق بذلك حالة التلبس والتي بموجبها قبض على المتهم وفتش السيارة ليسفر عن ضبط باقي كمية المخدر). لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس لمأمور الضبط القضائي - بغير إذن من النيابة العامة أو سلطة التحقيق - أن يتعرض للحرية الشخصية لآحاد الناس إلا في حالة التلبس بالجريمة، وكان يشترط في التخلي الذي ينبني عليه قيام حالة التلبس بالجريمة، أن يكون قد وقع عن إرادة وطواعية واختيار، فإذا كان وليد إجراء غير مشروع، فإن الدليل المستمد منه يكون باطلاً لا أثر له، وكانت الواقعة الثابتة بالحكم، أن الطاعن كان قابضاً بيده على شيء لم يستبينه الضابط، ولم يسلمه للضابط إلا بعد أن طلبه منه، وهو في صورة الدعوى، طلب بغير حق، يتسم بعدم المشروعية وينطوي على انحراف بالسلطة، ولا يمكن وصف هذا التسليم بأنه كان عن إرادة وطواعية واختيار، بل دفعه إليه الإجراء غير المشروع الذي سلكه الضابط، فلا يصح الاعتداد بهذا التسليم، ويكون الدليل المستمد منه باطلاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأطلق القول بأن الطاعن سلم للضابط عن طواعية واختيار ما كان قابضاً عليه بيده، فإنه لا يكون قد استبان الرضا بالتفتيش من وقائع الدعوى وظروفها، بل يكون قد استنتجه من دلائل غير مؤدية إليه. لما كان ما تقدم، فإن الحكم إذ جرى في قضائه على صحة التفتيش، رافضاً الدفع ببطلانه بما لا يؤدي إلى ما رتبه عليه، فإنه يكون فوق قصور تسبيبه قد فسد استدلاله وأخل بحق الدفاع وأخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن النظر فيما قد يكون في الدعوى من أدلة أخرى مستقلة عن الإجراء الباطل الذي عول عليه، بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: حاز وأحرز بقصد الاتجار "نبات الحشيش المخدر" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29، 1/38، 1/42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند الأول من الجدول الخامس الملحق بالقانون الأول بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط، باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
---------------
المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة وإحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، قد أخطأ في تطبيق القانون وفسد استدلاله وأخل بحق الدفاع، ذلك بأنه جرى في قضائه على صحة التفتيش، بقالة إنه سلم رضاء لفافة المخدر للضابط، غافلاً عن أن ذلك كان رغم إرادته، وأن الضابط لم يتبين محتوى اللفافة، إلا بعد ذلك إثر فضه لها، وقد رد الحكم على دفعه ببطلان التفتيش لانتفاء التلبس بالجريمة بما لا يصلح رداً، بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مفاده أنه إثر استيقاف الضابط للطاعن حال قيادته سيارته الخاصة طالباً منه رخصتها، لاحظ أنه يقبض بيده على شيء طلبه منه، فتبين أنه لفافة بها مخدر، فضبطه والطاعن، ثم فتش السيارة وضبط ما بها من مخدر، ثم عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش واطرحه بقوله: (ثبت من الاطلاع على ما سطره شاهد الإثبات الضابط ..... في محضر الضبط وما شهد به في التحقيقات والتي تطمئن له المحكمة وتأخذ به أنه عقب استيقاف المتهم بسيارته للاطلاع على ترخيص السيارة لاحظ أنه يقبض بيده على شيء وعندما سأله عنه سلمه للضابط عن طواعية واختيار، وإذ وجده مخدراً تحقق بذلك حالة التلبس والتي بموجبها قبض على المتهم وفتش السيارة ليسفر عن ضبط باقي كمية المخدر). لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس لمأمور الضبط القضائي - بغير إذن من النيابة العامة أو سلطة التحقيق - أن يتعرض للحرية الشخصية لآحاد الناس إلا في حالة التلبس بالجريمة، وكان يشترط في التخلي الذي ينبني عليه قيام حالة التلبس بالجريمة، أن يكون قد وقع عن إرادة وطواعية واختيار، فإذا كان وليد إجراء غير مشروع، فإن الدليل المستمد منه يكون باطلاً لا أثر له، وكانت الواقعة الثابتة بالحكم، أن الطاعن كان قابضاً بيده على شيء لم يستبينه الضابط، ولم يسلمه للضابط إلا بعد أن طلبه منه وهو في صورة الدعوى طلب بغير حق يتسم بعدم المشروعية وينطوي على انحراف بالسلطة، ولا يمكن وصف هذا التسليم بأنه كان عن إرادة وطواعية واختيار، بل دفعه إليه الإجراء غير المشروع الذي سلكه الضابط، فلا يصح الاعتداد بهذا التسليم، ويكون الدليل المستمد منه باطلاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأطلق القول بأن الطاعن سلم للضابط عن طواعية واختيار ما كان قابضاً عليه بيده، فإنه لا يكون قد استبان الرضا بالتفتيش من وقائع الدعوى وظروفها، بل يكون قد استنتجه من دلائل غير مؤدية إليه. لما كان ما تقدم، فإن الحكم إذ جرى في قضائه على صحة التفتيش، رافضاً الدفع ببطلانه بما لا يؤدي إلى ما رتبه عليه، فإنه يكون فوق قصور تسبيبه قد فسد استدلاله وأخل بحق الدفاع وأخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن النظر فيما قد يكون في الدعوى من أدلة أخرى مستقلة عن الإجراء الباطل الذي عول عليه بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة.

الطعن 1967 لسنة 78 ق جلسة 1 / 10 / 2009 مكتب فني 60 ق 44 ص 332

جلسة 1 من أكتوبر سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ أنور محمد جابري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد عبد القوي أحمد، ومحمد طاهر نائبي رئيس المحكمة، وأشرف المغلي وهاني فهمي.
----------------
(44)
الطعن 1967 لسنة 78 ق
اختصاص "الاختصاص النوعي" "تنازع الاختصاص" "التنازع السلبي". نيابة عامة. محكمة النقض "اختصاصها".
طعن النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلي محكمة الجنح الجزئية رغم سبق قضاء الأخيرة بعدم اختصاصها نوعياً بنظرها لكون الواقعة جناية رغم انطباق المادة 119 مكرراً عقوبات على المتهم. طلباً بتعيين الجهة المختصة بنظرها. أثره: تعيين محكمة الجنايات للفصل فيها. علة ذلك؟
------------------
وحيث إن البين أن الدعوى الجنائية رفعت أولاً أمام محكمة جنح ... بوصف السرقة فقضت بجلسة .... بعدم اختصاصها - نوعياً - بنظر الدعوى وبإحالتها للنيابة العامة لكون الواقعة جناية. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المتهم ممن ينطبق عليهم حكم المادة 119 مكرراً من قانون العقوبات - خلافاً لما ذهب إليه الحكم - فإن قضاء المحكمة بعدم الاختصاص - نوعياً - بنظر الدعوى لكون الواقعة جنحة سرقة يكون مخالفاً للقانون وتكون المحكمة قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الجنايات يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره ذلك أن المحكمة الجزئية - وقد سبق لها القضاء في الدعوى بعدم اختصاصها بنظرها لأن الواقعة جناية - سوف تحكم حتماً بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها، ومن ثم وجب - حرصاً على العدالة ألا يتعطل سيرها - اعتبار الطعن المقدم من النيابة العامة طلباً بتعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى وقبول هذا الطلب على أساس وقوع التنازع السلبي بين المحكمتين وتعيين محكمة جنايات .... للفصل في الدعوى.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: بصفته موظفاً عمومياً (سائق) بعقد مؤقت بمجلس مدينة .... استولى بغير حق على مهمات مملوكة لهيئة سكك حديد مصر على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة الجنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة لنظرها
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.
---------------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم اختصاص محكمة الجنايات - نوعياً - بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة الجنح الجزئية رغم قضاء الأخيرة بعدم اختصاصها - نوعياً - بنظر الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن البين أن الدعوى الجنائية رفعت أولاً أمام محكمة جنح ... بوصف السرقة فقضت بجلسة .... بعدم اختصاصها - نوعياً - بنظر الدعوى وبإحالتها للنيابة العامة لكون الواقعة جناية. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المتهم ممن ينطبق عليهم حكم المادة 119 مكرراً من قانون العقوبات - خلافاً لما ذهب إليه الحكم - فإن قضاء المحكمة بعدم الاختصاص - نوعياً - بنظر الدعوى لكون الواقعة جنحة سرقة يكون مخالفاً للقانون وتكون المحكمة قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعوى. لما كان ذلك، والحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الجنايات يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره ذلك أن المحكمة الجزئية - وقد سبق لها القضاء في الدعوى بعدم اختصاصها بنظرها لأن الواقعة جناية - سوف تحكم حتماً بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها، ومن ثم وجب - حرصاً على العدالة ألا يتعطل سيرها - اعتبار الطعن المقدم من النيابة العامة طلباً بتعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى وقبول هذا الطلب على أساس وقوع التنازع السلبي بين المحكمتين وتعيين محكمة جنايات ..... للفصل في الدعوى.

الطعن 61247 لسنة 76 ق جلسة 27 / 9 / 2009 مكتب فني 60 ق 43 ص 324

جلسة 27 من سبتمبر سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ أحمد على عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد عبد الباري سليمان، مجدي أبو العلا، إبراهيم عبد الله نواب رئيس المحكمة وهاني صبحي.
----------------
(43)
الطعن 61247 لسنة 76 ق
(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده" "أسباب الطعن. إيداعها".
التقرير بالطعن دون إيداع الأسباب في الميعاد المقرر قانوناً. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
(2) تزوير "أوراق رسمية". جريمة "أركانها". ضرر.
 جريمة التزوير في الأوراق الرسمية. تحققها بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون. تحقق ضرر لشخص معين. غير لازم. علة ذلك؟ 
الإخبار بوقائع تغاير الحقيقة في صحيفة الجنحة المقامة بطريق الادعاء المباشر. ليس من قبيل التزوير في أوراق رسمية. علة ذلك؟ 
مثال.
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في تعديل وصف التهمة". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "أسباب الطعن. ما يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الواقعة. وجوب أن تمحصها لإنزال حكم القانون. 
المادة 305 عقوبات. مناط تحققها؟ 
عدم استظهار الحكم المطعون فيه أركان جريمة. خطأ في القانون وقصور في التسبيب يستوجب نقضه والإعادة بالنسبة للتهمتين المسندتين للطاعن. علة ذلك؟
(4) نقض "أثر الطعن"
اتصال وجه الطعن بالمحكوم عليه الذي لم يقبل طعنه شكلاً. يوجب نقض الحكم بالنسبة له. أساس ذلك؟
-------------
1 - من المقرر أن التقرير بالطعن بطريق النقض هو مناط اتصال المحكمة به، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط قبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يغني فيها أحدهما عن الآخر، وكان المحكوم عليه الثالث "الطاعن الثاني" وإن قرر بالطعن في الميعاد، إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله: (حيث إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة، واطمأن إليها ضميرها، وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات تتحصل في أنه بتاريخ سابق على .... ولوجود خلافات بين المتهم ... وبين كل من ....، فقد اتفق مع كل من المتهمين .... الحصول على توقيعات سالفي الذكر بطريق الاحتيال، ونفاذاً لهذا الاتفاق تمكن المتهم .... من الحصول على توقيعات المجني عليهم سالفي الذكر على بياض، واقترح المتهم ... الأخير أن يطلب من المحامي .... بياناته لعمل توكيل، وبهذه الوسيلة من الاحتيال تمكن المتهم .... من الحصول على توقيع ..... المحامي على ورقة بيضاء وحرر بيانات إيصال الأمانة على غرار الإيصالات الصحيحة، بأن أُثبت به على خلاف الحقيقة أنه قد سلم المجني عليه مبلغ مائة ألف جنيه لتوصيلها إلى المتهم ...، كما تمكن المتهمين سالفي الذكر من الحصول على ... مالك العقار الذي يقطن به المتهم ... بذات الطريقة والوسيلة، وحرر المتهم ... عبارات الإيصال، بأن أثبت على خلاف الحقيقة أنه قد سلمه مبلغ مائة وخمسين ألف جنيهاً أمانة لتوصيلها إلى المتهم ...، ونظراً لزمالة المتهم ... للمجني عليه ... بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية فقد تمكن من الحصول على توقيعه على ورقة بيضاء حرر عليها إيصال أمانة ضده حرر بياناته على خلاف الحقيقة المتهم ...، وسلمت الإيصالات الثلاثة للمتهم .... الذي أعطى الإيصالين الخاصين بكل من .... للمتهم ....، وهو يعلم بتزويرها، والذي كلف محامياً حسن النية بتحرير صحيفة جنحة مباشرة لكل إيصال، وقدم كل من الصحيفتين للنيابة المختصة لتحديد جلسة لنظر كل منها، وتأشر على كل منها من وكيل نيابة قسم ... بقبول الرسم، وتحديد جلسة ... لنظرهما وتسلم إلى قلم المحضرين المختص لإعلانهما، وتم إعلانهما للمتهمين والمجني عليهما ...، .... طبقاً للقانون، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، وبعد أن أورد الحكم الأدلة على ثبوت الوقائع على هذا النحو، خلص إلى إدانة الطاعن بجريمتي الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محررين رسميين هما صحيفتا الجنحتين المقامتين بطريق الادعاء المباشر، وكذا محررات عرفية وهي إيصالات الأمانة سالفة البيان. لما كان ذلك، وكانت جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بتغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون، ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصاً بعينه؛ لأن هذا التغيير نتج عنه حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة، لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور، وليس من هذا القبيل الإخبار بوقائع تغاير الحقيقة في صحيفة الجنحة المقامة بطريق الادعاء المباشر؛ لأن مثل هذه الوقائع مما يمكن أن يأخذ حكم الإقرارات الفردية التي تحتمل الصدق والكذب، ولا ينال كذبها من قيمة المحرر وحجيته ما دام أنه لا يتخذ حجة في إثبات صحة مضمونها، أو كانت من دروب الدفاع التي يلجأ إليها الخصوم، فهي بهذه المثابة تكون عرضة للفحص، بحيث يتوقف مصيرها على نتيجتها، فإن الإخبار بالوقائع المغايرة للحقيقة سالفة الذكر في صحيفتي الجنحتين المشار إليهما سلفاً لا تقوم به جريمة التزوير في محرر رسمي، ولا يكون الاتفاق والمساعدة عليها المنسوب للطاعن اشتراكاً في تلك الجريمة.
3 - لما كان من المقرر أنه ليس لزاماً على محكمة الموضوع أن تتقيد بالوصف القانوني الذي أسبغته النيابة العامة على الواقعة محل الدعوى بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها وصولاً إلى إنزال حكم القانون صحيحاً عليها، وكان الإخبار بوقائع تغاير الحقيقة في صحيفتي الجنحتين سالفتي البيان هو مما ينطبق عليه حكم المادة 305 من قانون العقوبات، والتي يشترط لتحققها توافر ركنين الأول: ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها، والثاني: علم الجاني بكذبها وانتواؤه السوء والإضرار بالمجني عليه، وهو ما لم يستظهر الحكم المطعون، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب متعيناً نقضه والإعادة بالنسبة للتهمتين المسندتين للطاعن لأن الحكم اعتبرهما جريمتين مرتبطتين وقضى بالعقوبة المقررة لأشدهما طبقاً للمادة 32/ 2 من قانون العقوبات، وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
4 - لما كان الوجه الذي بني عليه النقض يتصل بالمحكوم عليه الثالث الذي لم يقبل طعنه شكلاً، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة له أيضاً، وذلك عملاً بحكم المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، ودون المحكوم عليه الثاني الذي صدر الحكم غيابياً بالنسبة له.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم: المتهم الأول: (أ) وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً في محررين رسميين هما صحيفتي الجنحتين المباشرتين المقامتين منه بطريق الادعاء المباشر والمؤشر عليهما من وكيل نيابة .... بقبول الرسم وتحديد جلسة .... لنظرهما والمعلنين للمتهمين طبقاً للقانون والمقامة أولاهما ضد ...... عن إيصال أمانة قيمته مائة وخمسون ألف جنيه ومقامة الثانية ضد .... عن إيصال أمانة قيمته مائة ألف جنيه، وذلك بأن قام بتحريرهما، وأثبت بهما على خلاف الحقيقة بأنه سلم كلاً من المتهمين سالفي الذكر المبلغ الثابت في إيصال الأمانة المنسوب لكل منهما، وذلك على خلاف الحقيقة، وتم التأشير على الصحيفتين من المختص وإعلانهما طبقاً للقانون على النحو المبين بالتحقيقات. (ب) استعمل المحررين المزورين سالفي الذكر، بأن تمسك بهما وقدمهما إلى نيابة قسم ... الجزئية وتأشر عليهما من أحد أعضائها بتحديد جلسة لنظرهما ثم سلمها لقلم المحضرين المختص لإعلانهما مع علمه بتزويرهما
المتهمون الثاني والثالث والرابع: اشتركوا مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما صحيفتا الجنحتين المقامتين بطريق الادعاء المباشر سالف البيان، وذلك بأن اتفقوا معه على تزويرهما، وساعدوه بأن أمدوه بإيصالي الأمانة اللذين حرك بشأنهما الجنحتان، فقام المتهم الأول بتكليف محام حسن النية بتحرير الصحيفتين، وقدمهما للنيابة المختصة لتحديد جلسة لنظرهما، وسلمها إلى قلم المحضرين المختص لإعلانهما وتم إعلانهما للمتهمين طبقاً للقانون، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة
المتهم الثاني أيضاً: ارتكب تزويراً في محررين عرفيين هما إيصالي الأمانة المنسوبان إلى كل من ....، ......، بأن قام بالحصول على توقيع سالفي الذكر، وحرر عبارات وبيانات الإيصالين على غرار الإيصالات الصحيحة على النحو المبين بالتحقيقات
المتهم الثالث أيضاً: ارتكب تزويراً في محرر عرفي، وهو إيصال الأمانة المنسوب صدوره إلى ....، بأن قام بالحصول على توقيع سالف الذكر استلم منه مبلغ مائة ألف جنيه على سبيل الوكالة لتسليمه لآخر، وذلك على خلاف الحقيقة على النحو المبين بالتحقيقات
المتهم الرابع: اشترك مع المتهمين الثاني والثالث بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محررات عرفية هي إيصالات الأمانة المنسوبة صدورها إلى كل من .... ....، .... بأن اتفق معهما على الحصول على توقيعات سالفي الذكر بطريق الاحتيال وقام المتهمان الثاني والثالث بذلك، وحررا عبارات وبيانات إيصالات الأمانة على غرار المحررات الصحيحة، وأثبت فيها استلام سالفي الذكر للمبالغ المالية المدونة بكل إيصال على خلاف الحقيقة، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وأحالتهم إلى محكمة الجنايات ... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للطاعنين عملاً بالمواد 30، 40/ ثانياً، ثالثا، 211، 212، 214، 215 من قانون العقوبات، مع المادة 32 من ذات القانون. أولاً: بإعفاء المتهم الأول من العقاب. ثانياً: بمعاقبة المتهمين الثلاثة بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة
فطعن المحكوم عليهما الثالث والرابع في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
--------------
المحكمة

أولاً: عن الطعن المقدم من المحكوم عليه الثالث ........: 
حيث إنه لما كان من المقرر أن التقرير بالطعن بطريق النقض هو مناط اتصال المحكمة به، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط قبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يغني فيها أحدهما عن الآخر، وكان المحكوم عليه الثالث "الطاعن الثاني" وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً

ثانياً: عن الطعن المقدم من المحكوم عليه الرابع .......: 
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الاشتراك في تزوير محررات رسمية وعرفية قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه جاء مبهماً ومجهلاً في أسبابه إذ لم يستظهر أركان جريمة الاشتراك في التزوير، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله: "حيث إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات تتحصل في أنه بتاريخ سابق على .... ولوجود خلافات بين المتهم ... وبين كل من ....، فقد اتفق مع كل من المتهمين .... الحصول على توقيعات سالفي الذكر بطريق الاحتيال، ونفاذاً لهذا الاتفاق تمكن المتهم .... من الحصول على توقيعات المجني عليهم سالفي الذكر على بياض، واقترح المتهم ... الأخير أن يطلب من المحامي .... بياناته لعمل توكيل، وبهذه الوسيلة من الاحتيال تمكن المتهم ...... من الحصول على توقيع ..... المحامي على ورقة بيضاء، وحرر بيانات إيصال الأمانة على غرار الإيصالات الصحيحة بأن أثبت به على خلاف الحقيقة أنه قد سلم المجني عليه مبلغ مائة ألف جنيه لتوصيلها إلى المتهم ... كما تمكن المتهمين سالفي الذكر من الحصول على ... مالك العقار الذي يقطن به المتهم ... بذات الطريقة والوسيلة وحرر المتهم ... عبارات الإيصال بأن أثبت على خلاف الحقيقة أنه قد سلمه مبلغ مائة وخمسين ألف جنيهاً أمانة لتوصيلها إلى المتهم ...، ونظراً لزمالة المتهم ... للمجني عليه ... بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية، فقد تمكن من الحصول على توقيعه على ورقة بيضاء حرر عليها إيصال أمانة ضده حرر بياناته على خلاف الحقيقة المتهم ... وسلمت الإيصالات الثلاثة للمتهم .... الذي أعطى الإيصالين الخاصين بكل من .... للمتهم ....، وهو يعلم بتزويرها، والذي كلف محامي حسن النية بتحرير صحيفة جنحة مباشرة لكل إيصال، وقدم كلاً من الصحيفتين للنيابة المختصة لتحديد جلسة لنظر كل منها وتأشر على كل منها من وكيل نيابة قسم ... بقبول الرسم وتحديد جلسة ... لنظرهما، وتسلم إلى قلم المحضرين المختص لإعلانهما، وتم إعلانهما للمتهمين والمجني عليهما ...، .... طبقاً للقانون، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة"، وبعد أن أورد الحكم الأدلة على ثبوت الوقائع على هذا النحو، خلص إلى إدانة الطاعن بجريمتي الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محررين رسميين هما صحيفتا الجنحتين المقامتين بطريق الادعاء المباشر، وكذا محررات عرفية وهي إيصالات الأمانة سالفة البيان. لما كان ذلك، وكانت جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بتغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون، ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصاً بعينه لأن هذا التغيير نتج عنه حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور، وليس من هذا القبيل الإخبار بوقائع تغاير الحقيقة في صحيفة الجنحة المقامة بطريق الادعاء المباشر؛ لأن مثل هذه الوقائع مما يمكن أن يأخذ حكم الإقرارات الفردية التي تحتمل الصدق والكذب، ولا ينال كذبها من قيمة المحرر وحجيته ما دام أنه لا يتخذ حجة في إثبات صحة مضمونها، أو كانت من دروب الدفاع التي يلجأ إليها الخصوم، فهي بهذه المثابة تكون عرضة للفحص، بحيث يتوقف مصيرها على نتيجتها، فإن الإخبار بالوقائع المغايرة للحقيقة سالفة الذكر في صحيفتي الجنحتين المشار إليهما سلفاً لا تقوم به جريمة التزوير في محرر رسمي، ولا يكون الاتفاق والمساعدة عليها المنسوب للطاعن اشتراكاً في تلك الجريمة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس لزاماً على محكمة الموضوع أن تتقيد بالوصف القانوني الذي أسبغته النيابة العامة على الواقعة محل الدعوى، بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها وصولاً إلى إنزال حكم القانون صحيحاً عليها، وكان الإخبار بوقائع تغاير الحقيقة في صحيفتي الجنحتين سالفتي البيان هو مما ينطبق عليه حكم المادة 305 من قانون العقوبات، والتي يشترط لتحققها توافر ركنين: الأول: ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها. والثاني: علم الجاني بكذبها وانتواؤه السوء والإضرار بالمجني عليه، وهو ما لم يستظهره الحكم المطعون، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب متعيناً نقضه والإعادة بالنسبة للتهمتين المسندتين للطاعن؛ لأن الحكم اعتبرهما جريمتين مرتبطتين، وقضى بالعقوبة المقررة لأشدهما طبقاً للمادة 32/ 2 من قانون العقوبات، وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن. لما كان ذلك، وكان الوجه الذي بني عليه النقض يتصل بالمحكوم عليه الثالث الذي لم يقبل طعنه شكلاً، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة له أيضاً، وذلك عملاً بحكم المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، ودون المحكوم عليه الثاني الذي صدر الحكم غيابياً بالنسبة له.

الطعن 7524 لسنة 78 ق جلسة 20 / 7 / 2009 مكتب فني 60 ق 42 ص 319

جلسة 20 من يوليو سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى كامل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ هاني حنا، يحيى محمود وفتحي شعبان نواب رئيس المحكمة وحازم بدوي.
---------------
(42)
الطعن 7524 لسنة 78 ق
إثبات "بوجه عام" "اعتراف". إكراه. دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
صحة الاعتراف والاستناد إليه كدليل في الدعوى. شرطه؟ 
الاستناد للاعتراف الصادر في حالة فقدان المتهم الإرادة. غير جائز. علة ذلك؟ 
الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره وليد إرادة منعدمة غير واعية وتحت تأثير الاضطراب النفسي. جوهري. عدم تحقيقه عن طريق المختص فنياً. قصور وإخلال بحق الدفاع. 
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟ 
مثال.
-----------------
لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان اعترافه أمام الشرطة والنيابة العامة لانعدام إرادته؛ لأنه كان في حالة إعياء شديد واضطراب نفسي حال سؤاله، وقد عرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفع ورد عليه بقوله: "وحيث إنه عن الدفع ببطلان الاعتراف الصادر من المتهم بتحقيقات النيابة العامة فإنه لما كان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير قيمتها في الإثبات متى تحققت المحكمة من أن الاعتراف سليم ولا يشوبه شيئاً، واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها، وكان الثابت أن المتهم قد اعترف بتحقيقات النيابة العامة بارتكابه للواقعة المنسوبة إليه وكان ذلك الاعتراف قد صدر منه مختاراً، وبإرادة حرة، ولم يثبت بالأوراق وجود ثمة تقارير طبية تؤكد أن المتهم المذكور يعاني من ثمة أمراضاً نفسية أو عقلية، الأمر الذي تطمئن معه المحكمة إلى صحة ما صدر عن المتهم من اعتراف بالتحقيقات وتأخذ به". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ينبغي في الاعتراف لكي يكون صحيحاً، ويمكن الاستناد إليه كدليل في الحكم أن يكون المتهم أدلى به وهو في كامل إرادته ووعيه، فلا يجوز الاستناد إلى الاعتراف الذي يصدر من المتهم في حالة فقدان الإرادة، كما لو كان تحت تأثير مخدر أو عقار يسلبه إرادته، ذلك أن الاعتراف هو سلوك إنساني، والقاعدة أنه لا يعتبر سلوكاً إلا ما كان يجد مصدراً في الإرادة. لما كان ذلك، وكان الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره وليد إرادة منعدمة غير واعية وتحت تأثير الاضطراب النفسي هو دفاع جوهري - في خصوصية هذه الدعوى وفق الصورة التي اعتنقتها المحكمة - يتضمن المطالبة الجازمة بتحقيقه عن طريق المختص فنياً - وهو الطبيب الشرعي - ولا يقدح في هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة، وكان الحكم المطعون فيه قد استند - من بين ما استند إليه - في إدانة الطاعن إلى اعترافه، واكتفى - على السياق المتقدم - بالرد على الدفع بما لا يواجهه وينحسم به أمره، ويستقيم به إطراحه، ودون أن يعني بتحقيق هذا الدفاع عن طريق المختص فنياً، فإن الحكم فوق قصوره يكون منطوياً على الإخلال بحق الدفاع، ولا يعصمه من ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى، إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم.
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً:- وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك مع آخر حسن النية بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محررات رسمية "....."، والمنسوب صدورها إلى ....، بأن اتفق معه على اصطناع تلك المحررات، وساعده بأن أمده ببيانات وصوراً فوتوغرافية خاصة به بعد أن أوهمه بأنه يتبع تلك الجهة، فاصطنعها له على غرار المحررات الصحيحة، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة
ثانياً:- قلد خاتم جهة حكومية "......"، بأن اصطنعه على غرار الخاتم الصحيح واستعمله، بأن مهر به المحررات المزورة الواردة بالتهمة الأولى على النحو الوارد بالتحقيقات مع علمه بذلك
ثالثاً:- زور إمضاء أحد موظفي الحكومة، وهو من المختصين بالتوقيع على بطاقات تحقيق الشخصية للعاملين بـ.....، بأن مهر المحررات المزورة سالفة الذكر بتلك الإمضاءات على النحو الوارد بالتحقيقات
رابعاً:- استعمل المحررات المزورة سالفة الذكر فيما زورت من أجله، بأن قدمها لآخرين للتدليل على انتمائه للجهة سالفة الذكر كذباً مع علمه بأمر تزويرها
وأحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وعملاً بالمواد 40/ 2 و41/ 1 و42 و206/ 3، 4 و211 و212 و214 من قانون العقوبات، ومع إعمال المادة 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه، ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
---------------
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم تقليد خاتم إحدى الجهات الحكومية، والتزوير في محررات رسمية، والاشتراك فيه، واستعمالها قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه دفع ببطلان الاعتراف المعزو إليه لصدوره عن إرادة منعدمة غير واعية حال الإدلاء به بدلالة ما ثبت من محضر الشرطة، وتحقيق النيابة العامة وتقرير مستشفى بولاق العام من عدم استقرار الطاعن نفسياً وعصبياً، إلا أن المحكمة أطرحت هذا الدفع بما لا يسوغ به اطراحه، وبما يخالف الثابت بالأوراق، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان اعترافه أمام الشرطة والنيابة العامة، لانعدام إرادته؛ لأنه كان في حالة إعياء شديد واضطراب نفسي حال سؤاله، وقد عرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفع، ورد عليه بقوله: "وحيث إنه عن الدفع ببطلان الاعتراف الصادر من المتهم بتحقيقات النيابة العامة فإنه لما كان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير قيمتها في الإثبات متى تحققت المحكمة من أن الاعتراف سليم، ولا يشوبه شيئاً، واطمأنت إليه، كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها، وكان الثابت أن المتهم قد اعترف بتحقيقات النيابة العامة بارتكابه للواقعة المنسوبة إليه وكان ذلك الاعتراف قد صدر منه مختاراً، وبإرادة حرة، ولم يثبت بالأوراق وجود ثمة تقارير طبية تؤكد أن المتهم المذكور يعاني من ثمة أمراضاً نفسية أو عقلية، الأمر الذي تطمئن معه المحكمة إلى صحة ما صدر عن المتهم من اعتراف بالتحقيقات وتأخذ به". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ينبغي في الاعتراف لكي يكون صحيحاً، ويمكن الاستناد إليه كدليل في الحكم أن يكون المتهم أدلى به وهو في كامل إرادته ووعيه، فلا يجوز الاستناد إلى الاعتراف الذي يصدر من المتهم في حالة فقدان الإرادة، كما لو كان تحت تأثير مخدر أو عقار يسلبه إرادته، ذلك أن الاعتراف هو سلوك إنساني والقاعدة أنه لا يعتبر سلوكاً، إلا ما كان يجد مصدراً في الإرادة. لما كان ذلك، وكان الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره وليد إرادة منعدمة غير واعية وتحت تأثير الاضطراب النفسي هو دفاع جوهري - في خصوصية هذه الدعوى وفق الصورة التي اعتنقتها المحكمة - يتضمن المطالبة الجازمة بتحقيقه عن طريق المختص فنياً - وهو الطبيب الشرعي - ولا يقدح في هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة، وكان الحكم المطعون فيه قد استند - من بين ما استند إليه - في إدانة الطاعن إلى اعترافه، واكتفى - على السياق المتقدم - بالرد على الدفع بما لا يواجهه وينحسم به أمره ويستقيم به اطراحه، ودون أن يعني بتحقيق هذا الدفاع عن طريق المختص فنياً، فإن الحكم فوق قصوره يكون منطوياً على الإخلال بحق الدفاع، ولا يعصمه من ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.