الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

‏إظهار الرسائل ذات التسميات كتب دورية للمحاكم. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات كتب دورية للمحاكم. إظهار كافة الرسائل

السبت، 19 مارس 2022

الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 1992 " محضرين "

مساعد وزير العدل

بعد الإطلاع على القانون رقم 23 لسنة 1992 بإضافة المدة 44 مكررا لقانون المرافعات المدنية والتجارية :

ينبه على أقلام المحضرين بإتباع الآتي :

أولا : يقوم المحضرين بإعلان القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في منازعات الحيازة المدنية أو الجنائية إلى ذوي الشأن في خلال المواعيد المحددة وفقا لأحكام قانون المرافعات .

ثانيا : تنفيذ القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في منازعات الحيازة المدنية أو الجنائية يقوم به المحضرون تطبيقا للمادة 44 مكررا من قانون المرافعات والمضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أن تذيل هذه القرارات بالصيغة التنفيذية المنصوص عليها في المادة 280/3 مرافعات .

ثالثا : يكون التظلم من تنفيذ القرارات الصادرة من النيابة العامة في منازعات الحيازة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة ، وفي الميعاد المحدد ولا يعتبر الإشكال أثناء التنفيذ طريقا للتظلم ولا يترتب عليه وقف التنفيذ .

ولا يجوز في أي حال من الأحوال وقف تنفيذ القرار إلا بأمر من قاضي الأمور المستعجلة المختص بنظر التظلم .

رابعا : أن وقف تنفيذ القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في منازعات الحيازة يكون بطلب يقدم من ذوي الشأن إلى قاض الأمور المستعجلة المختص بعد رفع الدعوى بالإجراءات المعتادة وهو أمر جوازي يقدره القاضي .

وعلى أقلام المحضرين تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة .

صدر في 2/ 11/ 1992

مساعد وزير العدل

    الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021

    الطعن 12761 لسنة 77 ق جلسة 7 / 12 / 2015 مكتب فني 66 ق 167 ص 1125

    جلسة 7 من ديسمبر سنة 2015

    برئاسة السيد القاضي/ يحيى جلال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الصبور خلف الله، مجدي مصطفى، علي جبريل وأحمد فاروق نواب رئيس المحكمة.

    --------------

    (167)
    الطعن رقم 12761 لسنة 77 القضائية

    (1 ، 2) تأمين "التأمين الإجباري من حوادث السيارات". دعوى "أنواع من الدعاوى: دعوى الرجوع قبل المؤمن".
    (1) رجوع شركة التأمين على المؤمن له لاسترداد ما دفعته من تعويض للمضرور. شرطه. إقامتها الدليل على موافقة مالك السيارة المؤمن له على قيادة مرتكب الحادث لها دون رخصة قيادة. البند 5/ ج من الشروط العامة الملحقة بنموذج وثيقة التأمين الصادر بها قرار وزير المالية والاقتصاد 152 لسنة 1955.

    (2) قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة بالرجوع على المطعون ضده الأول لاسترداد ما دفعته من تعويض لمخالفته شروط عقد التأمين استنادا إلى عدم تقديمها أي دليل يفيد موافقته على قيادة المطعون ضده الثاني للسيارة المؤمن من مخاطرها لديها دون رخصة تجيز له قيادتها. صحيح.

    -------------

    1 - إنه يشترط لرجوع شركة التأمين على مالك السيارة المؤمن من مخاطرها لديها لاسترداد ما تكون قد دفعته من تعويض للمضرور إعمالا للبند 5/ ج من الشروط العامة الملحقة بنموذج وثيقة التأمين أن تقيم شركة التأمين الدليل على أن قائد السيارة مرتكب الحادث قادها دون رخصة تجيز له قيادتها، وبأن قيادته لها بموافقة مالك السيارة المؤمن له.

    2 - إذ كان البين من الأوراق أن شركة التأمين الطاعنة لم تقدم أمام محكمة الموضوع أي دليل يفيد موافقة مالك السيارة المطعون ضده الأول على قيادة المطعون ضده الثاني للسيارة المؤمن من مخاطرها لديها دون رخصة تجيز له قيادتها، والتي يقع عليها عبء إثبات هذه الموافقة لتحقق المخالفة التي تجيز لها الرجوع على مالك السيارة بما دفعته من تعويض، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعواها يكون قد انتهى إلى النتيجة التي تتفق وصحيح القانون، ويكون النعي عليه بشأن مخالفة حجية الحكم الجنائي الذي دان المطعون ضده الأول بقيادة السيارة بدون ترخيص - أيا كان وجه الرأي فيه - غير منتج، ومن ثم غير مقبول.

    ------------

    الوقائع

    وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأخيرة أقامت الدعوى رقم... لسنة 2005 مدني کلي كفر سعد على الطاعن بصفته وآخر غير مختصم بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا لها مبلغ ثمانين ألف جنيه تعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها من جراء إصابتها في حادث السيارة رقم... نقل دمياط والتي تحرر عنها المحضر رقم... لسنة 2004 جنح كفر سعد، وقضى فيها بإدانة قائدها، وإلزامه بأن يؤدي لها تعويضا مؤقتا مقداره واحد وخمسون جنيها، فأقامت الدعوى لاستكمال التعويض عما لحقها من أضرار، ووجه الطاعن بصفته دعوى فرعية في مواجهة قائد ومالك السيارة أداة الحادث (المطعون ضدهما الأول والثاني) لقيادة السيارة بدون تراخيص التسيير والقيادة وهو ما يخالف شروط وثيقة التأمين، ومحكمة أول درجة قضت بالطلبات وبقبول الدعوى الفرعية. استأنفت المطعون ضدها الأخيرة هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة - مأمورية دمياط - بالاستئناف رقم... لسنة 38 ق، كما استأنفه الطاعن أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم... لسنة 38 ق، كما استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم... لسنة 38 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات قضت فيهما عدا الأخير بالرفض والتأييد وفي الاستئناف رقم... لسنة 38 ق بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الفرعية وبرفضها. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

    ------------

    المحكمة

    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

    حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

    وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ رفض دعواه بالرجوع على المؤمن له لاسترداد ما دفعه من تعويض لمخالفته شروط عقد التأمين بموافقته لأخر على قيادة السيارة المؤمن من مخاطرها دون رخصة تجيز له قيادتها، على سند من أنه قدم ما يفيد حيازته لرخصة قيادة سارية وقت الحادث بالمخالفة لحجية الحكم الجنائي البات الذي دانه بتهمة قيادة السيارة المؤمن من مخاطرها دون رخصة قيادة، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

    وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأنه لما كان النص في البند الخامس فقرة "ج" من الشروط العامة الملحقة بنموذج وثيقة التأمين على أنه "يجوز للمؤمن الرجوع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض إذا كان قائد السيارة سواء المؤمن له أو شخص آخر يقودها بموافقته غير حائز على رخصة قيادة لنوع السيارة". يدل على أنه يشترط لرجوع شركة التأمين على مالك السيارة المؤمن من مخاطرها لديها لاسترداد ما تكون قد دفعته من تعويض للمضرور إعمالا للبند سالف البيان أن تقيم شركة التأمين الدليل على أن قائد السيارة مرتكب الحادث قادها دون رخصة تجيز له قيادتها، وبأن قيادته لها بموافقة مالك السيارة المؤمن له. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن شركة التأمين الطاعنة لم تقدم أمام محكمة الموضوع أي دليل يفيد موافقة مالك السيارة المطعون ضده الأول على قيادة المطعون ضده الثاني للسيارة المؤمن من مخاطرها لديها دون رخصة تجيز له قيادتها والتي يقع عليها عبء إثبات هذه الموافقة لتحقق المخالفة التي تجيز لها الرجوع على مالك السيارة بما دفعته من تعويض، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعواها يكون قد انتهى إلى النتيجة التي تتفق وصحيح القانون، ويكون النعي عليه بشأن مخالفة حجية الحكم الجنائي الذي دان المطعون ضده الأول بقيادة السيارة بدون ترخيص - أيا كان وجه الرأي فيه - غير منتج، ومن ثم غير مقبول.

    الأربعاء، 3 نوفمبر 2021

    نطاق السريان الزمني لاستبعاد قيد الزميل على المجند المؤهل

    الدعوى رقم 30 لسنة 42 ق "منازعة تنفيذ " جلسة 9 / 10 / 2021

    باسم الشعب
    المحكمة الدستورية العليا
    بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت التاسع مــــن أكتوبر سنة 2021م، الموافق الثاني من ربيع الأول سنة 1443 هـ.

    برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة

    وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

    وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

    أصدرت الحكم الآتي
    في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 30 لسنة 42 قضائية "منازعة تنفيذ".

    المقامة من
    رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للبترول
    ضـد
    رمضان عبد العزيز أحمد محمد

    --------------
    " الإجـراءات "
    بتاريخ الثالث من ديسمبر سنة 2020، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبـــًة الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 6389 لسنة 2014 عمال كلى شمال القاهرة بجلسة 29/ 2/ 2016، المؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 4/ 1/ 2017، في الاستئناف رقم 1305 لسنة 20 قضائية، والقرار الصادر تأييدًا لــه مــن محكمة النقض في غرفة مشـورة بجلسة 3/ 12/ 2017، في الطعن رقم 3940 لسنة 87 قضائية "عمالية". وفى الموضوع: بعدم الاعتداد بالحكمين والقرار المشار إليهم، والاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 31/ 7/ 2011، في الدعوى رقم 101 لسنة 32 قضائية " دستورية ".
    وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها. ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

    ----------------
    " المحكمـة "
    بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
    حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أنه بتاريخ 15/ 4/ 2008، التحق المدعى عليه بالعمل لدى الشركة المدعية، التي رفضت ضم كامل مدة خدمته العسكرية، إلى مدة خدمته لديها، بداعي إعمال قيد زميل التخرج، فأقام ضدها، وآخرين، الدعوى رقم 6389 لسنة 2014 عمال كلي، أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، بطلب أحقيته في ضم مدة الخدمة العسكرية، إلى مـدة خدمته الحالية بالشركة، وما يترتب على ذلك من آثار. وبجلسة 29/ 2/ 2016، قضت المحكمة بإلزام الشركة بضم مدة الخدمة العسكرية المتبقية للمدعى، وقدرها سنتان وشهر واحد وثلاثة وعشرون يومًا، إلى مـدة خدمته المدنية، وأن تؤدي له الفروق المالية المتراكمة في العلاوات القانونية، اعتبارًا من 28/ 12/ 2009. وأسست قضاءها على أن مؤدى نص المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 المستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009، أن المشرع اعتـبر مدة الخدمة العسكرية لجميع المجندين، مؤهلين كانوا أو غير مؤهلين، الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، كأنها قضيت بالخدمة المدنية، وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة، وذلك اعتبارًا من 1/ 12/ 1968 بالنسبة للمجند المؤهل، وأن الثابت بالأوراق أن المدعى أدى مدة خدمة عسكرية، استمرت سنتين وشهرًا وثلاثة وعشرين يومًا، باعتباره مجندًا مؤهلاً، ومن ثم يثبت له الحــق في ضم تلك المدة إلــى مـدة خدمته بالشركــة، مع ما يترتب على ذلك من زيادة في أجره الأساسي وفروق العلاوات التي قررتها القوانين المتعاقبة اعتبارًا من تواريخ سريانها، على أن يتم حساب تلك الفروق من تاريخ سريان القانون رقم 152 لسنة 2009 المشار إليه في 28/ 12/ 2009. طعنت الشركة على هذا الحكم، أمام محكمة استئناف القاهرة، بالاستئناف رقم 1305 لسنة 20 قضائية، وبجلسة 4/ 1/ 2017، قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه، فطعنت الشركة على الحكم أمام محكمة النقض، وقيد طعنها برقم 3940 لسنة 87 قضائية "عمال"، وبجلسة 3/ 12/ 2017، قررت المحكمة - في غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن ، لأسباب حاصلها أن الشركة الطاعنة لـم تقـدم الدليل علـى صحة ما أثارته من أن ضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لدى الشركة سيترتب عليه أن تزيد أقدميته عن زميله في التخرج المعين معه، حتى تتحقق المحكمة من صحة ما تنعى به الشركة في هذا الخصوص، لا سيما أن أوراق الطعن قد خلت مما يدل على أنها تمسكت بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع. وإذ ارتأت الشركة المدعية أن قرار محكمة النقض الصادر بعدم قبول الطعن، تأييدًا لقضاء محكمة استئناف القاهرة ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية المشار إليه، يعوق تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 31/ 7/ 2011، في الدعوى رقم 101 لسنة 32 قضائية "دستورية"، فقد أقامت الدعوى المعروضة.
    وحيث إن منازعة التنفيذ - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قوامها أن التنفيذ قد اعترضته عوائق تحول قانونــــًا - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه، وتعطل أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومـن ثم، تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك المنازعة التى تتوخى في ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقـــًا بحكم صدر عـن المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية نص تشريعي، كانت حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي يضمها، والآثار المتولدة عنها في سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التي تقوم بينها، هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازمـــًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقـــًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لهدم عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين جميعهم، دون تمييز، بلوغـــًا للغاية المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق - سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها - حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيـــًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعة التنفيـذ لا تُعد طريقـًا للطعن في الأحكام القضائيـة، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
    وحيث إن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية - على ما استقر عليه قضاؤها - يقتصر نطاقها على النصـوص التشريعية التي كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسمــًا بقضائها، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص، حتى لو تطابقت في مضمونها. كما أن قوة الأمر المقضي لا تلحق سوى منطوق الحكم وما هو متصل بهذا المنطوق من الأسباب اتصالاً حتميـــًّا لا تقوم له قائمة إلا بها.
    وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن قضت بحكمها الصادر بجلسة 31/ 7/ 2011، في الدعوى رقم 101 لسنة 32 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 المستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009 فيما نصت عليه من أن "يعمل بأحكام هذه المادة اعتبارًا من 1/ 12/ 1968 بالنسبة إلى المجندين المؤهلين". وقد تساند هذا الحكم في قضائه إلى " تناول نص الفقرة المقضي بعدم دستوريته مراكز قانونية اكتملت عناصرها قبل العمل بحكمها، مما ينطوي على أثر رجعى، بإرجاعه أقدمية المجندين المؤهلين - بعد رفع قيد الزميل - إلى 1/ 12/ 1968، بالمخالفة للإجراءات المقررة بنص المادة (187) من دستور 1971". متى كان ما تقدم، فإن المناط في اعتبار النص المقضي بعدم دستوريته منطويــًّا على أثر رجعى، يكون في مساسه بالمركز القانوني الذي اكتمل لزميل المجند المؤهـل قبل تعيين الأخير بالجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام. مما مؤداه قصر حكم هذه المحكمة، المشار إليه، نطاق السريان الزمني لاستبعاد قيد الزميل، على المجند المؤهل الذي يتم تعيينه، في أي من الجهات الفائت ذكرها، في تاريخ لاحق على العمل بالنص المستبدل، دون نظيره ممن سبق تعيينه قبل العمل به، ولو كان مركزه القانوني لم يستقر بعد في تاريخ العمل بهذا النص. وحيث كان ما تقدم، وكان قرار محكمة النقض المشار إليه، بعدم قبول طعن الشركة المدعية على حكم محكمة استئناف القاهرة، المؤيد لحكم محكمة شمال القاهرة الابتدائية، مؤداه أحقية المدعى عليه في ضم مـدة خدمته العسكرية، لمدة عمله بالشركة، على الرغم من أنه تم تعيينه فيها بتاريخ 15/ 4/ 2008، قبل تاريخ العمل بنص المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية المشار إليه، المستبدل حكمها بالقانون رقم 152 لسنة 2009، الذي ألغى قيد الزميل. ومن ثم، فإن القضاء المنازع في تنفيذه، الصادر عن المحاكم الثلاث السالف ذكرها، يكون قد جاء مخالفًا للأسباب المرتبطة ارتباطًا حتميًّـا بمنطوق حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 31/ 7/ 2011، في الدعوى رقم 101 لسنة 32 قضائية "دستورية"، ويشكل عقبة في تنفيذه، يتعين إزاحتها وإسقاط مسبباتها، التزامًا بأحكام الدستور والقانون، وإعمالاً للحجية المطلقة لأحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة في الدعاوى الدستورية، التي تلزم كل سلطة في الدولة - بما فيها جميع الجهات القضائية - باحترام قضائها وتنفيذ مقتضاه على الوجه الصحيح، مما مؤداه عدم الاعتداد بأي عقبة تكون قد عطلت من هذا التنفيذ أو انحرفت بجوهره أو حدت من مداه ، الأمر الذى يستنهض ولاية هذه المحكمة لإزالة تلك العقبة والمضي في تنفيذ قضائها المار ذكره.
    وحيث إنه عن الطلب المستعجل بوقف تنفيذ الأحكام القضائية السالف بيانها، فإنه يُعد فرعـــًا من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ المعروضة، وإذ انتهت المحكمة إلى القضاء في موضوع الدعوى على النحو المتقدم، فإن هذا الطلب يكون قد بات غير ذي موضوع.
    فلهــذه الأسبــاب
    حكمت المحكمة بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 31/ 7/ 2011، في الدعوى رقم 101 لسنة 32 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية بجلسة 29/ 2/ 2016، في الدعوى رقم 6389 لسنة 2014 عمال كلي، والحكم المؤيد له الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 4/ 1/ 2017، في الاستئناف رقم 1305 لسنة 20 قضائية، والقرار الصادر تأييدًا له من محكمة النقض، في غرفة مشورة، بجلسة 3/ 12/ 2017، في الطعن رقم 3940 لسنة 87 قضائية " عمالية "، وألزمت المدعى عليه المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

     

     

     

     

    الخميس، 28 أكتوبر 2021

    تعميم بشأن نظر القضايا أمام محاكم جنح امن الدولة طوارئ بعد انتهاء حالة الطوارئ

    الإدارة العامة

    لشئون التفتيش القضائي

    تعميم 
    بشأن نظر القضايا أمام محاكم جنح امن الدولة طوارئ
    بعد انتهاء حالة الطوارئ

    لما كان النص في المادة 19 من القانون رقم 162 لسنة 1958 المعدل بالقانون رقم 22 لسنة 2020 بشأن حالة الطوارئ انه : " عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها.

    أما الجرائم التي لا يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها. "

    والنص في المادة 20 من ذات القانون على انه :" يسري حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة على القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون.

    ويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها والأحكام التي تصدر من هذه المحاكم طبقاً لما تقرره هذه المادة والمادة السابقة."

    وبما يوجب مراعاة الاتي :

    أ - استمرار محاكم جنح أمن الدولة " طوارئ" الجزئية بنظر الجنح المحالة إليها وتم إعلان المتهم فيها بورقة التكليف بالحضور قبل انتهاء حالة الطوارئ .

    ب - استمرار محاكم جنح أمن الدولة " طوارئ" الجزئية بنظر الجنح التي تقرر إعادة المحاكمة فيها .

    ج - عدم اختصاص محاكم جنح أمن الدولة " طوارئ" الجزئية بنظر الجنح التي تقدم إليها بعد اليوم التالي لانتهاء حالة الطوارئ وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها .

    لذلك

    ندعو السادة الرؤساء والقضاة بالمحاكم الابتدائية مراعاة ما سلف الإشارة إليه .

    تحريرا في 28 / 10 / 2021

                                                                  مساعد وزير العدل

                                                             لشئون التفتيش القضائي

                                                         المستشار /
                                                                  محمد شوقي فتحي

    الأربعاء، 27 أكتوبر 2021

    عدم دستورية رفض الرجوع في الهبة إذا كانت الهبة لذى رحم محرم

    الدعوى رقم 97 لسنة 30 ق "دستورية " جلسة 9 / 10 / 2021

    باسم الشعب
    المحكمة الدستورية العليا
    برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد نواب رئيس المحكمة

    وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

    وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

    بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت التاسع مــــن أكتوبر سنة 2021م، الموافق الثانى من ربيع الأول سنة 1443 هـ.
    أصدرت الحكم الآتي
    في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 97 لسنة 30 قضائية "دستورية".

    المقامة من
    عبد الجليل محمد أحمد عبد العليم
    ضــــد
    1- رئيس الجمهورية
    2- رئيس مجلس الوزراء
    3- وزير العدل
    4- رئيس مجلس الشعب (النواب حاليًا)
    5- الممثل القانونى للهيئة القومية للبريد
    6- داليا عبد الجليل محمد أحمد عبد العليم
    7- دعاء عبد الجليل محمد أحمد عبد العليم

    -----------------
    " الإجـــراءات "
    بتاريخ الثالث عشر من مارس سنة 2008، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص البند "هــ" من المادة (502) من القانون المدني، فيما تضمنه من اعتبار الهبة لذى رحم محرم مانعًا من الرجوع في الهبة. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًا: برفضها.
    وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها. ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
    ---------------
    " المحكمــــة "
    بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة.
    حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعى كان قد أقام الدعوى 1360 لسنة 2006 مدنى كلى، أمام محكمة بورسعيد الابتدائية، ضد المدعى عليهم الخامس والسادسة والسابعة في الدعوى المعروضة، طالبًا الحكم باعتبار الهبة كأن لم تكن، مع كل ما يترتب على ذلك من آثار قانونية بما فيها إلغاء التوكيل العام رقم 370/ هــ لسنة 2005 توثيق بورسعيد. وقال بيانًا لدعواه، إنه وهب لنجلتيه المدعى عليهما السادسة والسابعة نصيبه في تركة زوجته - والدتهما - سعاد أحمد حسن عطية، ويشمل حصة في شقتين بالعقار المبين بصحيفة الدعوى، ومبلغًا ماليًا بدفتر توفير لدى الهيئة القومية للبريد، وشقة يمتلكها بالعقار ذاته، وحرر لهما توكيلاً بالتصرف في تلك الأموال، إلا أنهما قد أغضبهما زواجه من أخرى، أنجبت له ولدين، فقدمتا ضده عدة بلاغات كيدية، كما أقامتا دعوى قضى فيها بإلزامه بأن يؤدى لهما نفقة شهرية، فضلاً عن أنه ملتزم بالإنفاق على زوجته وولديه، وكذا نفقة ومصروفات علاج شقيقه، مما أرهق كاهله، بعد أن زادت التزاماته المالية، الأمر الذى يوفر له العديد من الأعذار للرجوع في هبته، فأقام دعواه بالطلبات السالفة البيان.
    وأثناء نظر الدعوى بجلسة 29/ 1/ 2008، دفع بعدم دستورية نص البند "هـــ" من المادة (502) من القانون المدني، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى المعروضة.
    وحيث إن المادة (502) من القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 تنص على أنه "يرفض طلب الرجوع في الهبة، إذا وجد مانع من الموانع الآتية: (أ) ...... (ب)........ (ج) .... (د) ...... (هـ) إذا كانت الهبة لذى رحم محرم...........".
    وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية - وهى شرط قبولها - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات المرتبطة بها المطروحة على محكمة الموضوع. متى كان ذلك، وكان المدعى يبتغى من دعواه الموضوعية الترخيص له بالرجوع عن هبته لابنتيه، لقيام موجبات ذلك في حقه. وكان نص البند "هــ" من المادة (502) من القانون المدني يحول دون تحقيق مبتغاه، الأمر الذى يوفر له مصلحة شخصية مباشرة في الطعن على هذا البند في مجال سريانه على هبة أي من الوالدين لولده، وبها يتحدد نطاق هذه الدعوى، دون سائر ما انطوى عليه نص هذا البند من أحكام لطبقات أخرى من ذوى رحم محرم.
    وحيث إن المدعى ينعى على النص المطعون فيه مخالفة أحكام المادتين (2، 40) من دستور سنة 1971، المقابلة لأحكام المادتين (2، 53) من دستور سنة 2014، لمخالفته مبادئ الشريعة الإسلامية، التي حضت على البر بالوالدين وعدم عقوقهما، وأكدت معظم مذاهبها على أحقية الوالد في الرجوع عن هبته لولده، دون أية أعذار، فضلاً عن انطواء النص على تمييز غير مبرر، بأن منع الواهب لولده من الرجوع في الهبة، حال أن غيره من الواهبين يجوز لهم الرجــــوع في الهبة إذا توافر عذر يبيح لهم ذلك.
    وحيث إن الرقابة الدستورية على القوانين، من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التي تضمنها الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره، إذ إن هذه الرقابة إنما تستهدف أصلاً - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - صون الدستور القائم وحمايته من الخروج على أحكامه، لكون نصوصه تمثل دائمًــا القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التي يتعين التزامها ومراعاتها وإهدار ما يخالفها من التشريعات باعتبارها أسمى القواعد الآمرة.
    متى كان ذلك، وكانت المناعي التي وجهها المدعى للنص المطعون عليه - في النطاق السالف تحديده - تندرج تحت المناعي الموضوعية، التي تقوم في مبناها على مخالفة نص تشريعي معين لقاعدة في الدستور من حيث محتواها الموضوعي. ومن ثم، فإن المحكمة تباشر رقابتها على النص المطعون عليه - الذي مازال ساريًا ومعمولاً بأحكامه - من خلال أحكام دستور سنة 2014، باعتباره الوثيقة الدستورية السارية.
    وحيث إن القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948، قد خصص الكتاب الثاني منه للعقود المسماة، وأورد في الباب الأول منه العقود التي تقع على الملكية، وأفرد الفصل الثالث منه لعقد الهبة، في المواد من (486) حتى (504)، مبينـًا فيها أركان الهبة، وآثارها، والرجوع فيها، وموانع الرجوع، معرفـًا في المادة (486) الهبة بأنها عقد يبرم بين الأحياء، بموجبه يتصرف الواهب في ماله دون عوض، مع جواز أن يفرض الواهب على الموهوب له القيام بالتزام معين. ووفقـــًا للمادة (487)، لا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه. ومن خصائص الهبة - على ما أوردت الأعمال التحضيرية للنص المطعـون فيه والتنظيم التشريعي للهبة - أنه يجوز الرجوع فيها رضاءً أو قضاءً إذا وجد عذر ولم يوجد مانع، وقد نظمها المشرع مراعيًا هذا الأصل، فأكد في المادة (500) من القانـون المدني على أنه "يجوز للواهب أن يرجع الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك، فإذا لم يقبل، جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع، متى كان يستند في ذلك إلى عذر مقبول، ولم يوجد مانع من الرجوع. وتأكيدًا على جواز الرجوع في الهبة، وضع المشرع في المادة (501) من القانون ذاته أمثلة لهذه الأعذار، تيسيرًا على القاضي، كما حدد في المادة (502) من ذلك القانون، حصرًا لموانع الرجوع في الهبة، ومن بينها حالة الهبة لذى رحم محرم، ومن ذلك هبة أي من الوالدين لولده. ومؤدى العبارة الواردة بصدر نص تلك المادة من أن " يرفض طلب الرجوع في الهبة "، نهي القضاة عن التعرض لموضوع الرجوع، أيـًا كانت الأعذار التي بني عليها، إذا توافر أحد موانع الرجوع الواردة في تلك المادة، عملاً بقاعدة جواز تقييد القاضي بالزمان والمكان والأحداث والأشخاص. وشرط صحة تلك القاعدة أن يكون النهى مؤسسًا على أسباب موضوعية، ترتبط بالغاية المتوخاة منه.
    وحيث إنه عن نعى المدعى مخالفة النص المطعون عليه - في النطاق السالف تحديده - لمبادئ الشريعة الإسلامية، ونص المادة الثانية من الدستور، فمن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إلزام المشرع باتخاذ مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، طبقًا لنص المادة الثانية من الدستور الصادر سنة 1971، بعد تعديلها بتاريخ 22/ 5/ 1980 - وتقابلها المادة الثانية من الدستور الحالي الصادر سنة 2014 - لا ينصرف سوى إلى التشريعات التي تصـدر بعد التاريخ الذي فُـرض فيه هذا الإلزام، بحيث إذا انطـوى أي منها على ما يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية يكون قد وقع في حومة المخالفة الدستورية، أما التشريعات السابقة على ذلك التاريخ، فلا يتأتى إعمال حكم الإلزام المشار إليه بالنسبة لها، لصدورها فعلاً من قبله، في وقت لم يكن القيد المتضمن هذا الإلزام قائمًا، واجب الإعمال، ومن ثم فإن هذه التشريعات تكون بمنأى عن إعمال هذا القيد، وهو مناط الرقابة الدستورية، وهو القيد الذي يبقى قائمًا وحاكمًا لتلك التشريعات، بعد أن ردد الدستور الحالي الصادر سنة 2014، الأحكام ذاتها في المادة الثانية منه. وحيث كان ما تقدم، وكان نص البند (هـ) من المادة (502) من القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 لم يلحقه أي تعديل بعد تاريخ 22/ 5/ 1980، مما كان لزامه عدم خضوعه لقيد الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية، والمادة الثانية من الدستور، إلا أنه بالرغم من ذلك، وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني، فقد استقى المشرع الأحكام الموضوعية للهبة من أحكام الشريعة الإسلامية.
    وفي شأن مدى جواز الرجوع في الهبة، أخذ بمذهب الفقه الحنفي، الذي أجاز الرجوع في الهبة إذا توافر العذر المبرر، وانعدم المانع، ويشمل عدم جواز الرجوع في الهبة لذى رحم محرم، ومن ذلك هبة الوالد لولده، على سند من أن الغاية من الهبة في هذه الحالة صلة الأرحام، وقد تحققت بصدور الهبة. وإذ كان الرأي الذى تبناه المشرع في هذا الشأن لا يخرج عن كونه اجتهادًا في الفقه الحنفي، فقد ذهب مالك والشافعي وابن حنبل وعلماء المدينة إلى جواز رجوع الوالد في هبته لولده، وهو ما يعرف باعتصار الهبة، أي أخذ المال الموهوب قسرًا عن الابن، مستدلين في ذلك بحديث طاووس من أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال " لا يحل لواهب أن يرجع في هبته إلا الوالد فيما يهب لولده"، وفى رواية أخرى " لا يحل للرجل أن يعطى عطية أو يهب هبة ويرجع فيها إلا الوالد فيما يهب لولده"، وفى رواية ثالثة " لا يرجع الواهب في هبته إلا الوالد فيما يهب لولده". وقد دل الفقهاء باختلافهم هذا على عدم وجود نص قطعي الثبوت أو الدلالة، أو بهما معًــا في مبادئ الشريعة الإسلامية، يحكم هذه المسألة، ومن ثم تعتبر من المسائل الظنية التي يرد عليها الاجتهاد، وتلك المسائل بطبيعتها متطورة، تتغير بتغير الزمان والمكان، وإذا كان الاجتهاد فيها وربطها منطقيًّــا بمصالح الناس حقًــا لأهل الاجتهاد، فأولى أن يكون هذا الحق لولى الأمر، ينظر في كل مسألة بخصوصها بما يناسبها، وبمراعاة أن يكون الاجتهاد دومًــا واقعًــا في إطار الأصول الكلية للشريعة لا يجاوزها، ملتزمًــا ضوابطها الثابتة، متحريًــا مناهج الاستدلال على الأحكام العملية والقواعد الضابطة لفروعها، كافلاً صون المقاصد الكلية للشريعة، بما تقوم عليه من حفاظ على الدين والنفس والعقل والعرض والمال، مستلزمًــا في ذلك كله حقيقة أن المصالح المعتبرة هى تلك التى تكون مناسبة لمقاصد الشريعة ومتلاقية معها، ومن ثم كان حقًــا لولى الأمر عند الخيار بين أمرين مراعاة أيسرهما، ما لم يكن إثمًا، وكان واجبًــا عليه كذلك ألا يشرع حكمًــا يضيق على الناس أو يرهقهم في أمرهم عسرًا، وإلا كان مصادمًا لقوله تعالى " مَا يُرِيدُ اللًّه ليَجعَلَ عَلَيكُم في الدين من حَرَجِ ".
    وحيث إن نص البند (هـ) من المادة (502) من القانون المدني، منع الرجوع في الهبة لذي رحم محرم، وقد ورد هذا النص بصيغة عامة ومطلقة، ليشمل هبة أي من الوالدين لولده. واستقى المشرع هذا المانع من المذهب الحنفي، منتهجًا بذلك نهجًــا مخالفًــا لاجتهاد باقي المذاهب الإسلامية، معللاً ذلك المانع بتحقق غاية الواهب من الهبة، ممثلة في صلة الرحم. وقد صدَّر المشرع نص تلك المادة بعبارة " يرفض طلب الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية ....."، مما مؤداه نهى القضاء عن بحث الأعذار التي قد تحل بالوالد الواهب وتستدعى رجوعه في الهبة، وإن كانت تلك الأعذار من بين الأمثلة التي ورد النص عليها في المادة (501) من ذلك القانون، ومن ذلك: " أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب، أو نحو أحد أقاربه، بحيث يكون هذا الإخلال جحودًا كبيرًا من جانبه، أو أن يصبح الواهب عاجزًا عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية، أو يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من نفقة على الغير ". ومؤدى ذلك أن النص المطعون فيه، وإن وقع في دائرة الاجتهاد المباح شرعًا لولي الأمر، إلا أنه - في حدود نطاقه المطروح في الدعوى المعروضة - يجعل الوالد الواهب في حرج شديد، ويرهقه من أمره عسرًا، ويعرضه لمذلة الحاجة بعد أن بلغ من العمر عتيّا، إذا ما ألمت به ظروف أحوجته لاسترداد المال الموهوب، وامتنع الابن عن إقالته من الهبة، إضرارًا به، مستغلاً في ذلك المانع الوارد بالنص المطعون فيه، الذى يحول بين الوالد والحصول على ترخيص من القضاء بالرجوع في الهبة، ضاربًا عرض الحائط بالواجب الشرعي لبر الوالدين، والإحسان إليهما، وصلتهما، وطاعتهما في غير معصية، والامتناع عن كل ما يفضى إلى قطيعتهما. فضلاً عن أن ما توخاه المشرع من ذلك المانع، بالحفاظ على صلة الأرحام، ينافيه مواجهة حالة جحود الأبناء، وعقوقهم لوالديهم. ومن ثم يكون منع القضاء من الترخيص للوالد بالرجوع في هبته لولده، ولو كان هناك عذر يبيح له ذلك، مصادمًــا لضوابط الاجتهاد والمقاصد الكلية للشريعة الإسلامية، ومخالفًا بذلك نص المادة (2) من الدستور.
    وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القيم الدينية والخلقية لا تعمل بعيدًا أو انعزالاً عن التقاليد التي تؤمن بها الجماعة، بل تعززها وتزكيها بما يصون حدودها ويرعى مقوماتها، ومن أجل ذلك جعل الدستور في المادة (10) منه، قوام الأسرة الدين والأخلاق والوطنية، كما جعل الأخلاق والقيم والتقاليد، والحفاظ عليها والتمكين لها، التزامًا على عاتق الدولة بسلطاتها المختلفة، والمجتمع ككل، وغدا ذلك قيدًا على السلطة التشريعية، فلا يجوز لها أن تسن تشريعًا يخل بها، ذلك أنه، وفقًــا لنص المادة (92) من الدستور، وإن كان الأصل في سلطة المشرع في موضوع تنظيم الحقوق والحريات أنها سلطة تقديرية، إلا أن المشرع يلتزم فيما يسنه من قوانين باحترام الأُطر الدستورية لممارسته اختصاصاته، وأن يراعى كذلك أن كل تنظيم للحقوق، لا يجوز أن يصل في منتهاه إلى إهدار هذه الحقوق أو الانتقاص منها، ولا أن يرهق محتواها بقيود لا تكفل فاعليتها. الأمر الذي يضحى معه النص المطعون عليه، فيما تضمنه من رفض طلب رجوع الوالد في هبته لولده، إذا وجد مانع، مخالفًا أيضًا - نصي المادتين (10، 92) من الدستور.

    وحيث إنه عن النعي بإخلال النص المطعون عليه - في النطاق السالف تحديده - بحق الواهب لولده، دون غيره من الواهبين لغير ذي رحم محرم، في الحصول على ترخيص من القضاء بالرجوع في الهبة عند توافر العذر، فإن ما نص عليه الدستور في المادة (97) من أن " التقاضي حق مصون ومكفول للكافة "، قد دل على أن هذا الحق في أصل شرعته، من الحقوق العامة المقررة للناس جميعًا لا يتمايزون فيما بينهم في مجال النفاذ إليه، وإنما تتكافأ مراكزهم القانونية في سعيهم لرد الإخلال بالحقوق التي يدعونها ولتأمين مصالحهم التي ترتبط بها، مما مؤداه أن قصر مباشرة حق التقاضي على فئة من بينهم أو الحرمان منه في أحوال بذاتها، أو إرهاقه بعوائـق منافية لطبيعته، إنما يُعد عملاً مخالفًا للدستور الذي لم يجز إلا تنظيم هذا الحق، وجعل الكافة ســواء في الارتكان إليه، ومن ثم، فإن غلق أبوابـه دون أحدهم أو فريق منهم، إنما ينحل إلى إهداره، ويكرس بقاء العدوان على الحقوق التي يطلبونها، وعدم حصولهم على الترضية القضائية باعتبارها الغاية النهائية التي يناضل المتقاضون من أجل الحصول عليها لجبر الأضرار التي أصابتهم من جراء العدوان على تلك الحقوق.
    وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون، المنصوص عليه في المادة (53) من الدستور الحالي، ورددته الدساتير المصرية المتعاقبة جميعها، بحسبانه ركيزة أساسية للحقوق والحريات على اختلافها وأساسًا للعدل والسلام الاجتماعي، غايته صون الحقوق والحريات في مواجهة صور التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارستها، باعتباره وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة التي لا تمييز فيها بين المراكز القانونية المتماثلة، وقيدًا على السلطة التقديرية التي يملكها المشرع في مجال تنظيم الحقوق، التي لا يجوز بحال أن تؤول إلى التمييز بين المراكز القانونية التي تتحد وفق شروط موضوعية يتكافأ المواطنون خلالها أمام القانون، فإن خرج المشرع على ذلك سقط في حمأة المخالفة الدستورية.
    وحيث إن الأصل في كل تنظيم تشريعي أن يكـون منطويًا على تقسيم، أو تصنيف، أو تمييز من خلال الأعباء التي يلقيها على البعض، أو عن طريق المزايا، أو الحقوق التي يكفلها لفئة دون غيرها، إلا أن اتفاق هذا التنظيم مع أحكام الدستور، يفترض ألا تنفصل النصوص القانونية التي نظم بها المشرع موضوعًا محددًا، عن أهدافها، ليكون اتصال الأغراض التي توخاها، بالوسائل المؤدية إليها، منطقيًـا، وليس واهيًا أو واهنًــا، بما يخل بالأسس الموضوعية التي يقوم عليها التمييز المبرر دستوريًا. ومرد ذلك، أن المشرع لا ينظم موضوعًا معينًا تنظيمًا مجردًا أو نظريًا، بل يتغيا بلوغ أغراض بعينها، تعكس مشروعيتها إطارًا لمصلحة عامة لها اعتبارها، يقوم عليها هذا التنظيم، متخذًا من القواعد القانونية التي أقرها، مدخلاً لها، فإذا انقطع اتصال هذه القواعد بأهدافها، كان التمييز بين المواطنين في مجال تطبيقها، تحكميًا، ومنهيًا عنه بنص المادة ( 53) من الدستور.
    وحيث كان ما تقدم، وكان الواهبون لأموالهم، على اختلاف حالاتهم، وأغراضهم منها، في مركز قانوني متكافئ، وقد أجاز المشرع - على ما سلف بيانه - للواهب الرجوع في الهبة إذا ألمت به ظروف وأعذار تستدعى هذا الرجوع، وامتنع الموهوب له عن إقالته من الهبة، وناط المشرع بالقاضي سلطة تقديرية في شأن بحث جدية الأعذار التي يبديها الواهب في هذا الشأن، ويقضى على ضوء ذلك، إلا أن المشرع خرج عن هذا الأصل، وأورد حالات لمنع الرجوع في الهبة، ضمنها نص المادة (502) من القانون المدني، من بينها هبة الوالد لولده، مانعًا القضاء من بحث الأعذار التي يسوقها الوالد في هذا الشأن، الأمر الذى يحول بينه والحصول على الترضية القضائية، لمجرد توافر هذه القرابة بينه والموهوب له. فضلاً عن أن الغاية التي توخاها المشرع من ذلك المنع، وهى الحفاظ على صلة الرحم، لم يراع فيها مواجهة عقوق الابن الموهوب له، إذ امتنع طواعية عن إقالة والده من الهبة في هذه الحالة، بما يزكي هذا العقوق، حال أن المشرع أجاز في المادة (501) من القانون المدني الترخيص للواهب بالرجوع في الهبة إذا أخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب، أو أحد أقاربه، بحيث يكون هذا الإخلال جحودًا كبيرًا من جانبه. ومؤدى ذلك أن المانع الوارد بالنص المطعون فيه، فضلاً عن عدم ارتباط الوسيلة التي أوردها في ذلك النص، بالغاية المتوخاة منها، فإنه يخل بمبدأ المساواة بين الواهبين المتماثلة مراكزهم في الحصول على الترضية القضائية، وذلك لغير سبب موضوعي، بالمخالفة لنصى المادتين (53، 97) من الدستور.
    فلهذه الأسباب
    حكمت المحكمة بعدم دستورية نص البند (هــ) من المادة (502) من القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948، في مجال سريانها على هبة أي من الوالدين لولده، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

    الأربعاء، 4 أغسطس 2021

    الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تفتيش - رضا المتهم بالتفتيش



    الرضا بالتفتيش . للمحكمة استبانته من وقائع الدعوى وظروفها واستنتاجه من دلائل مؤدية إليه .الحكم كاملاً




    تكليف صاحب المحل شقيقه بمراقبته حال غيابه عنه مؤقتاً. عدم اعتباره جائزاً له حق الرضاء بالتفتيش. أساس ذلك.الحكم كاملاً




    الرضا بالتفتيش وجوب صدوره من حائز المنزل أو المكان أو ممن يعد حائزاً له عند غيابه.الحكم كاملاً




    الرضا بالتفتيش. للمحكمة استبانته من وقائع الدعوى وظروفها واستنتاجه من دلائل مؤدية إليه.الحكم كاملاً




    الرضا بالتفتيش يكفى فيه أن تكون المحكمة قد استبانته من وقائع الدعوى وظروفها واستنتجته من دلائل مؤدية إليه.الحكم كاملاً




    لقول لحصول التفتيش بناء على رضاء ابن الطاعن لا يصحح التفتيش الباطل ما دام الحكم لم يثبت أن هذا الرضا صدر عن علم بأن من قاموا بالتفتيش لم يكن لهم صفة فيه.الحكم كاملاً




    يجب بمقتضى القانون للأخذ برضاء صاحب المنزل بدخول رجال البوليس أو غيرهم منزله لتفتيشه أن يكون هذا الرضاء صريحاً حراً حاصلاً منه قبل الدخول وبعد إلمامه بظروف التفتيش وبعدم وجود مسوغ في القانون يخول من يطلبه سلطة إجرائه.الحكم كاملاً




    لا يشترط أن يكون الرضاء بدخول المسكن وتفتيشه بالكتابة.الحكم كاملاً




    الرضا الذي يكون به التفتيش صحيحاً يجب أن يكون صريحاً لا لبس فيه، وحاصلاً قبل التفتيش ومع العلم بظروفه. ولا يجب أن يكون ثابتاً بكتابة صادرة ممن حصل تفتيشه، بل يكفي أن تستبين المحكمة ثبوته من وقائع الدعوى وظروفها.الحكم كاملاً




    إذا كان تفتيش المتهم قد حصل بناءً على رضائه فلا يقبل منه الطعن في هذا التفتيش بأنه إنما كان يقصد التحرّي عن وقوع جريمة لا للتحقيق في جريمة واقعة.الحكم كاملاً


    الأحد، 18 يوليو 2021

    الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / استئناف - أثره








    صحة التقرير بالاستئناف فى اليوم التالى. مخالفة ذلك. خطأ فى تطبيق القانون. يوجب النقض.الحكم كاملاً




    استئناف الحكم أثره إعادة طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية ولو كان مرفوعاً من المتهم وحده.الحكم كاملاً




    الاستئناف أثره إعادة طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية ولو كان مرفوعاً من المتهم وحده.الحكم كاملاً




    استئناف المتهم للحكم الصادر في معارضته باعتبارها كأن لم تكن يشمل كذلك الحكم الغيابي على ما جرى به قضاء محكمة النقض نظراً إلى أن كلا الحكمين متداخلان .الحكم كاملاً




    الواجب أن تتقيد المحكمة الاستئنافية بالوجه الذي أقيم عليه الاستئناف فإذا أغفلته ولم تلتفت إليه كان حكمها معيباً.الحكم كاملاً




    استئناف الحكم الابتدائي ولو كان مرفوعا من المتهم وحده يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية التي تملك إعطاء الوقائع الثابتة بالحكم الابتدائي الوصف القانوني الصحيح.الحكم كاملاً




    سلطة المحكمة الاستئنافية في تكييف واقعة الدعوى التي سبق طرحها أمام محكمة أول درجة التكييف القانوني الصحيح وبيان عناصر التهمة وتحديدها بشرط عدم إضافة فعل جديد أو تشديد العقوبة مثال في إضافة أحد عناصر الخطأ.الحكم كاملاً




    الحكم بسقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة هو في الواقع وحقيقة الأمر حكم صادر في موضوع الدعوى, إذ أن معناه براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية عليه.الحكم كاملاً




    تستنفذ محكمة أول درجة ولايتها في الدعوى بالحكم في موضوع المعارضة بالتأييد, فإذا رأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلانا في الإجراءات أو في الحكم.الحكم كاملاً




    إذا كان يبين من الأوراق أن ما أثبته الحكم المطعون فيه - وصفا للبيانات التي تضمنها تقرير الاستئناف المرفوع من النيابة العامة - يطابق الواقع, إذ أنه يشتمل على تصحيح في إسم المتهم الذي كان في الأصل... فجعل..., كما اشتمل على تصحيح في رقم القضية المستأنفة وفي تاريخ الجلسة المحددة لنظر الاستئناف.الحكم كاملاً




    تقيد المحكمة الاستئنافية بالواقعة التي عرضت على المحكمة الجزئية المادة 307 أ ج.تهمة صناعة الدخان بغير ترخيص واقعة جديدة تغاير تهمة عدم تقديم إقرار قبل الشروع في صناعته التي كانت محل محاكمة المتهم أمام محكمة أول درجة.الحكم كاملاً




    يترتب على رفع الاستئناف من النيابة العمومية أن تتصل المحكمة الاستئنافية بموضوع الدعوى الجنائية .

    الطعن 1847 لسنة 27 ق جلسة 17 / 2 / 1958 مكتب فني 9 ج 1 ق 51 ص 180


    إن الطعن بالاستئناف المرفوع من المتهم في الحكم الصادر بعدم جواز المعارضة, لا يصح قانوناً أن يتجاوز ما قضى به في المعارضة.الحكم كاملاً




    الاستئناف يعيد الدعوى بجميع وقائعها أمام المحكمة الاستئنافية ويطرحها على بساط البحث بكامل أجزائها، فليس على المحكمة الاستئنافية أن تلفت المتهم إلى أي دفاع متعلق بوقائع الدعوى.الحكم كاملاً




    يترتب على الاستئناف المرفوع من أحد الخصوم طرح جميع الوقائع المرفوعة بها الدعوى والتي سبق عرضها على محكمة الدرجة الأولى على محكمة الدرجة الثانية لتكون محل تقديرها عند نظر الاستئناف.الحكم كاملاً




    الاستئناف المرفوع من المتهم عن الحكم الصادر عليه ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها أمام محكمة الدرجة الأولى إلى المحكمة الاستئنافية لتعيد النظر فيها بكامل حريتها في تقدير عناصرها.الحكم كاملاً




    استئناف النيابة لا يستفيد منه المدّعى بالحق المدنى. فاذا حكم ابتدائيا بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية واستأنفت النيابة العمومية هذا الحكم دون المدّعى بالحق المدنى فلا يجوز الحكم بالتعويض لهذا الأخير ولو قضى استئنافيا بقبول الدعوى.
    نقض جلسة 10/4/1930 مجموعة القواعد القانونية ج2 ص45