الوقائع المصرية - العدد 125 في 4 يونيو سنة 1964
بعد الاطلاع على القرار الجمهوري رقم 2872 لسنة 1962 الصادر بتاريخ 24 سبتمبر 1962 .
مادة رقم 1
تنشر في الجريدة الرسمية اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية وملاحقها المعقود بين حكومات دول الجامعة العربية والموقعة في القاهرة بتاريخ 6 يونيه سنة 1962، ويعمل بها اعتبارا من أول مايو سنة 1964،
مادة رقم 1
تقوم بين دول الجامعة العربية وحدة اقتصادية كاملة تضمن بصورة خاصة لتلك الدول ولرعاياها على قدم المساواة:
1- حرية انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال.
2- حرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية والأجنبية.
3- حرية الإقامة والعمل والاستخدام وممارسة النشاط الاقتصادي.
4- حرية النقل والترانزيت واستعمال وسائل النقل والمرافئ والمطارات المدنية.
5- حقوق التملك والإيصاء والإرث.
مادة رقم 2
للوصول إلى تحقيق الوحدة المبينة في المادة السابقة تعمل الأطراف المتعاقدة على الآتي:
1 - جعل بلادها منطقة جمركية واحدة تخضع لإدارة موحدة وتوحيد التعريفة والتشريع والأنظمة الجمركية المطبقة في كل منها.
2 - توحيد سياسة الاستيراد والتصدير والأنظمة المتعلقة بها.
3 - توحيد أنظمة النقل والترانزيت.
4 - عقد الاتفاقات التجارية واتفاقات المدفوعات مع البلدان الأخرى بصورة مشتركة.
5 - تنسيق السياسة المتعلقة بالزراعة والصناعة والتجارة الداخلية وتوحيد التشريع الاقتصادي بشكل يكفل لمن يعمل من رعايا البلاد المتعاقدة في الزراعة والصناعة والمهن شروطا متكافئة.
6 - تنسيق تشريع العمل والضمان الاجتماعي.
7 - ( ا ) تنسيق تشريع الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية وسائر الضرائب والرسوم الأخرى المتعلقة بالزراعة والصناعة والتجارة والعقارات وتوظيف رؤوس الأموال بما يكفل مبدأ تكافؤ الفرص.
(ب) تلافى ازدواج الضرائب والرسوم على المكلفين من رعايا الدول المتعاقدة.
8 - تنسيق السياسات النقدية والمالية والأنظمة المتعلقة بها في بلدان الأطراف المتعاقدة تمهيدا لتوحيد النقد بها.
9 - توحيد أساليب التصنيف والتبويب الإحصائية.
10 - اتخاذ أية إجراءات أخرى تلزم لتحقيق الأهداف المبينة في المادتين الأولى والثانية.
على أنه يمكن التجاوز عن مبدأ التوحيد في حالات وأقطار خاصة بموافقة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية.
مادة رقم 3
تنشأ هيئة دائمة تدعى "مجلس الوحدة الاقتصادية العربية" وتحدد مهامه وصلاحياته وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
مادة رقم 4
1- يتألف المجلس من ممثل متفرغ أو أكثر لكل من الأطراف المتعاقدة.
2- تكون القاهرة المقر الدائم لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية وللمجلس أن يجتمع في أي مكان آخر يعينه.
3 - تكون رئاسة المجلس لمدة سنة وبالتناوب بين الأطراف المتعاقدة.
4 - يتخذ المجلس قراراته بأغلبية ثلثي الأصوات للأطراف المتعاقدة ولكل دولة صوت واحد.
مادة رقم 5
1- يؤازر المجلس في مهمته لجان اقتصادية وإدارية تعمل تحت إشرافه بصورة دائمة أو لمدة مؤقتة ويحدد المجلس اختصاصها.
2- تتألف مبدئيا اللجان الدائمة التالية:
(ا) اللجنة الجمركية لمعالجة الشئون الجمركية الفنية والإدارية.
(ب) اللجنة النقدية والمالية لمعالجة شئون النقد والصرافة والضرائب والرسوم والشئون المالية الأخرى.
(ج) اللجنة الاقتصادية لمعالجة الشئون الزراعية والصناعية والتجارية والنقل والمواصلات والعمل والضمان الاجتماعي. وللمجلس أن يؤلف لجانا أخرى عند الضرورة حسب مقتضيات الحاجة.
3 - تعين كل من حكومات الأطراف المتعاقدة ممثليها في اللجان الدائمة المذكورة ويكون لكل طرف صوت واحد فيها.
مادة رقم 6
1- ينشأ لدى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية مكتب فني استشاري دائم يعينه المجلس من الفنيين والخبراء ويعمل تحت إشرافه.
2- يتولى المكتب الفني دراسة وبحث المسائل التي تحال إليه من قبل المجلس أو من قبل لجانه وعرض البحوث والمقترحات التي تؤمن الانسجام والتنسيق في الأمور الداخلة في اختصاص المجلس.
3- ينشئ المجلس مكتبا مركزيا للإحصاء يقوم بجمع الإحصاءات وتحليلها ونشرها عند الاقتضاء.
مادة رقم 7
1- يؤلف مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والأجهزة المرتبطة به وحدة تتمتع باستقلال مالي وإداري ويكون لها ميزانية خاصة.
2- يضع المجلس نظامه الداخلي والنظم الخاصة بالأجهزة التابعة له.
مادة رقم 8
خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية يتعين على حكومات الأطراف المتعاقدة تسمية ممثليها في المجلس وفى اللجان المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة الخامسة من هذه الاتفاقية وعلى المجلس أن يباشر عمله فور تشكيله. كما يعمل المجلس فور مباشرة العمل على تكوين الأجهزة المرتبطة به.
مادة رقم 9
يباشر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بصورة عامة جميع المهام والسلطات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وملاحقها أو اللازمة لتأمين تنفيذها كما يمارس بصورة خاصة.
1- في الناحية الإدارية
(أ) العمل على تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وملاحقها وجميع الأنظمة والنصوص الصادرة تنفيذا لها أو لملاحقها.
(ب) الإشراف على إدارة اللجان والأجهزة المرتبطة بها.
(ج) تعيين الموظفين والخبراء التابعين للمجلس والأجهزة المرتبطة به وفقا للأحكام المقررة بمقتضى هذه الاتفاقية.
2- في الناحيتين التنظيمية والتشريعية
(أ) وضع التعريفات والأنظمة والتشريعات التي تهدف إلى إنشاء منطقة عربية جمركية موحدة وإدخال التعديلات اللازمة عند الاقتضاء.
(ب) تنسيق سياسات التجارة الخارجية بما يكفل تنسيق اقتصاد المنطقة حيال الاقتصاد العالمى وبما يحقق أهداف الوحدة الاقتصادية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ويكون عقد الاتفاقات التجارية واتفاقات المدفوعات مع البلدان الأخرى بموافقة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
(ج) تنسيق الإنماء الاقتصادي ووضع برامج لتحقيق مشاريع الإنماء العربية المشتركة.
(د) تنسيق السياسات المتعلقة بالزراعة والصناعة والتجارة الداخلية.
(هـ) تنسيق السياسات المالية والنقدية تنسيقا يهدف للوحدة النقدية.
(و) وضع أنظمة النقل الموحدة في البلدان المتعاقدة وكذلك وضع أنظمة الترانزيت وتنسيق السياسة المتعلقة بهما.
(ز) وضع تشريعات العمل والضمان الاجتماعي الموحدة وتعديلاتها.
(ح) تنسيق التشريعات الضريبية والرسوم.
(ط) وضع التشريعات الأخرى المتعلقة بالأمور المبينة في هذه الاتفاقية وملاحقها واللازمة لتحقيقها وتنفيذها.
(ى) وضع ميزانية المجلس والأجهزة المرتبطة به وإقرارها.
مادة رقم 10
تغطى نفقات المجلس والأجهزة المرتبطة به من الإيرادات المشتركة وخلال الفترة التي تسبق تحقيق تلك الإيرادات تساهم الحكومات بتغطية تلك النفقات بنسب يحددها المجلس.
مادة رقم 11
تقتسم إيرادات المجلس المشتركة بين حكومات الأطراف المتعاقدة بالاتفاق فيما بينها على أساس الدراسة التي يقوم بها مجلس الوحدة الاقتصادية على أن يتم ذلك قبل تنفيذ الوحدة الجمركية.
مادة رقم 12
يمارس المجلس هذه السلطات والسلطات الأخرى الموكولة إليه بموجب هذه الاتفاقية وملاحقها بقرارات يصدرها وتنفذها الدول الأعضاء وفقا للأصول الدستورية المرعية لديها.
مادة رقم 13
تتعهد حكومات الأطراف المتعاقدة بأن لا تصدر في أراضيها أية قوانين أو أنظمة أو قرارات إدارية تتعارض في أحكامها مع هذه الاتفاقية أو ملاحقها.
مادة رقم 14
1- يتم تنفيذ هذه الاتفاقية على مراحل بما أمكن من السرعة.
2- على مجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن يضع فور تشكيله خطة عملية لمراحل التنفيذ وأن يحدد الإجراءات التشريعية والإدارية والفنية لكل مرحلة مع مراعاة الملحق الخاص (بالخطوات اللازمة لتحقيق الوحدة الاقتصادية العربية) المرفق بهذه الاتفاقية والذي يشكل جزءا لا يتجزأ منها.
3 - يراعى المجلس عند مباشرته اختصاصاته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بعض الحالات الخاصة في بعض الحالات الخاصة في بعض البلدان المتعاقدة على أن لا يخل ذلك بأهداف الوحدة الاقتصادية العربية.
4 - يقوم المجلس وكذلك الأطراف المتعاقدة بتنفيذ الإجراءات المبينة في الفقرة الثانية من هذه المادة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
مادة رقم 15
يجوز لبلدين أو أكثر من بلدان الأطراف المتعاقدة عقد اتفاقات اقتصادية تستهدف وحدة أوسع مدى من هذه الاتفاقية.
مادة رقم 16
يصدق على هذه الاتفاقية من الدول الموقعة عليها طبقا لنظمها الدستورية في أقرب وقت ممكن وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بإيداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه للدول المتعاقدة الأخرى.
مادة رقم 17
يجوز لدول الجامعة العربية غير الموقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها بإعلان يرسل منها إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يبلغ انضمامها إلى الدول الأخرى المرتبطة بها.
مادة رقم 18
يجوز للبلدان العربية غير الأعضاء في جامعة الدول العربية الانضمام إلى هذه الاتفاقية بموافقة الدول المرتبطة بها وذلك بإعلام يرسل إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يبلغه إلى الدول المتعاقدة لأخذ موافقتها.
مادة رقم 19
يجوز لأي من الأطراف المتعاقدة الانسحاب من هذه الاتفاقية بعد مرور خمس سنوات من انقضاء فترة الانتقال على أن يصبح الانسحاب نافذا بعد مرور سنة من تاريخ إعلان الرغبة في الانسحاب إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
مادة رقم 20
تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد ثلاثة أشهر من إيداع وثائق تصديق ثلاثة من الدول الموقعة عليها، وتسري في شأن كل من الدول الأخرى بعد شهر من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها.
وإثباتا لما تقدم قد وقع المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم بعد الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمها.
عملت هذه الاتفاقية باللغة العربية في القاهرة في يوم الاثنين الخامس من ذي القعدة سنة 1376 الموافق الثالث من يونيو سنة 1957، من أصل واحد يحفظ بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة طبق الأصل لكل دولة من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية أو المنضمة إليها.
عن المملكة الأردنية الهاشمية
عن الجمهورية التونسية
عن جمهورية السودان
عن الجمهورية العراقية
عن المملكة العربية السعودية
عن الجمهورية العربية السورية
عن الجمهورية العربية المتحدة
عن الجمهورية اللبنانية
عن المملكة الليبية المتحدة
عن المملكة المتوكلية اليمنية
عن المملكة المغربية
عن دولة الكويت
ملحق خاص
بشأن الاتفاقات الاقتصادية الثنائية مع بلد غير طرف
في هذه الاتفاقية
بالإشارة إلى الفقرة الرابعة من المادة الثانية والى البند الثاني فقرة (ب) من المادة التاسعة (الناحيتين التنظيمية والتشريعية) من اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية الموقعة بالقاهرة في يوم الأربعاء الثالث من المحرم سنة 1382 هـ، الموافق السادس من يونيو سنة 1962 م، قد اتفق الأطراف المتعاقدون على أن أحكام هذه الاتفاقية لا تخل من حق أي طرف متعاقد في أن يعقد بصورة منفردة اتفاقات اقتصادية ثنائية لأغراض استثنائية سياسية أو دفاعية مع بلد غير طرف في هذه الاتفاقية بشرط عدم المساس بأهدافها.
ملحق خاص
بالخطوات اللازمة لتحقيق الوحدة الاقتصادية العربية
عملا بالفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة من اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية التي تقضى بتنفيذ هذه الاتفاقية على مراحل بما أمكن من السرعة اتفق الأطراف المتعاقدون على ما يلي:
أولا - ينشأ مجلس الوحدة الاقتصادية العربية المنصوص عليه في المادة الثالثة من الاتفاقية المذكورة خلال المدة المحددة في المادة الثامنة من تلك الاتفاقية.
ثانيا - يتولى هذا المجلس خلال مرحلة تمهيدية لا تجاوز الخمس سنوات دراسة الخطوات اللازمة لتنسيق السياسة الاقتصادية والمالية والاجتماعية وتحقيق الأهداف التالية:
( ا ) حرية انتقال الأشخاص والعمل والاستخدام والإقامة والتملك والإيصاء والإرث.
(ب) إطلاق حرية نقل بضائع الترانزيت إطلاقا تاما بدون قيد أو شرط أو تمييز لواسطة النقل من ناحية نوعها أو جنسيتها.
(ج) تسهيل تبادل البضائع والمنتجات العربية.
(د) حرية ممارسة النشاط الاقتصادي مع مراعاة عدم الإضرار بمصالح بعض بلدان الأطراف المتعاقدة في هذه المرحلة.
(هـ) حرية استعمال المرافئ والمطارات المدنية بما يضمن تنشيطها وازدهارها.
ويجوز للمجلس أن يوصى حكومات الأطراف المتعاقدة عند الاقتضاء بمد هذه المرحلة لمدة لا تجاوز خمس سنوات أخرى.
ثالثا - يقوم المجلس بدراسة الخطوات اللازمة لتحقيق سائر أهداف الوحدة الاقتصادية وفقا للمراحل التي ينسبها ويرفع مقترحاته بشأنها إلى حكومات الأطراف المتعاقدة لإقرارها حسب الأصول الدستورية المرعية لدى كل منها.
رابعا - يجوز لطرفين أو أكثر الاتفاق على إنهاء المرحلة التمهيدية أو أي من المراحل الأخرى والانتقال مباشرة إلى الوحدة الاقتصادية الكاملة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق