بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 81 لسنة2025 طعن عمالي
طاعن:
م. ا. ش.
مطعون ضده:
ر. ل. د. ج.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/188 استئناف عمالي بتاريخ 23-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذى أعده وتلاه القاضي المقرر/ أحمد إبراهيم سليمان النجار وبعد المداولة
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعية مشاريع ش . ذ. م . م اقامت الدعوى رقم 2936 / 2024 عمالى جزئى امام محكمة دبى الابتدائية قبل المدعى عليها راشيلى لاكشمانا دى جوزمان بطلب الزامها - وفقا للطلبات الختامية ? بمبلغ 2,821,516 درهم قيمة المبالغ المختلسة التي قامت المدعى عليها بصرفها من حسابات الشركة بدون وجه حق وإلزامها الرسوم والمصروفات تأسيسا على أنه بموجب عقد عمل غير محدد المدة إلتحقت المدعى عليها بالعمل لدى المُدعيه بتاريخ 3/10/2012 ب أجر شهري إجمالي (4050) درهم وأساسي مبلغ (2470) درهم وقامت بإنهاء خدماتها بتاريخ 28/3/2024 ، وامتنعت عن سداد المبلغ المُطالب ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن اودع تقريره احالت الدعوى إلى الدائرة العمالية الكلية حيث ٌقيدت برقم 20 لسنة 2024 عمالى كلى وبتاريخ 22/1/2025 حكمت المحكمة برفض الدعوى استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 188/2025 عمالى وفى 23/4/2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى فى 16/5/2025 طلبت فيها نقضه وقدم محامى المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلب فيها رفض الطعن
وحيث إن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن اقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد فى الاستدلال والاخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب حين رفض اسئنافها بمطالبة المطعون ضدها بالمبلغ المختلس بالمخالفة للحكم الجزائى الصادر فى الدعوى رقم 780 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 6/3/2025 والمقدم إلى محكمة الاستئناف والمشار إليه فى المذكرة الشارحة لأسباب الاستئناف وطبقا لنص المادة 28 من قانون الاجراءات الجزائية فقد كان يتعين على المحكمة المدنية وقف السير فى الدعوى المرفوعة امامها إلى أن يتم الفصل فى الدعوى الجزائية بحكم نهائى وأن مناط ذلك أن تكون الدعوى الجزائية قد رفعت بالفعل إلى المحكمة الجزائية وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم بنص المادة سالفة البيان وقضى برفض الاستئناف فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على محكمة الموضوع إذا ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها أن يشتمل حكمها في ذاته على ما يطمئن المطلع عليه أنها قد محصت الأدلة والمستندات المؤثرة في الدعوى والتي تمسك الخصم بدلالتها وأن ترد على أوجه الدفاع الجوهري التي طرحها عليها الخصم بما يفيد أنها قد أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى فإذا ما التفتت عن هذا الدفاع مع ما قد يكون له من اثر فى تغيير وجه الرأى فى الدعوى دون أن تسعى إلى استبيان وجه الحق فيه ومدى ثبوت أو نفى ما تمسك به الخصم من طلبات وعول في قضائه على عبارات عامة لا تؤدي بمجردها إلى ما خلص إليه الحكم ولا تصلح رداً عليها - فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع . - والمقرر أن النص فى المادة 28 من قانون الإجراءات الجزائية والمقابلة للمادة 29/1 من القانون المذكور المعدل بالمرسوم بقانون اتحادى رقم 45 لسنة2023 على أنه " إذا رُفعت الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية وجب وقف الفصل فيها حتى يصدر حكم بات في الدعوى الجزائية المقامة قبل رفعها أو أثناء السير فيها " يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن معيار وقف الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجزائية تفاديًا لصدور حكم في الدعوى المدنية مناقضًا للحكم الذي سوف يصدر في الدعوى الجزائية هو أن توجد بين الدعويين مسألة مشتركة لا تستطيع المحكمة المدنية أن تحسمها دون أن تقول المحكمة الجزائية كلمتها في شأن ارتكاب الجريمة ونسبتها إلى المتهم ، ويشترط في تطبيق هذا النص توافر وحدة المسألة محل النزاع في الدعويين، وبالتالي فإن رفع الدعوى الجزائية سواء قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها يوجب على المحكمة المدنية أن توقف السير في الدعوى المرفوعة أمامها إلى أن يتم الفصل في الدعوى الجزائية بحكم نهائي وبات، وهذا الحكم متعلق بالنظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز للخصوم التمسك به في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة التمييز طالما أن عناصر الدفع كانت مطروحةً في النزاع وفي مكنة محكمة الموضوع الإلمام بها إذ يعتبر ذلك نتيجةً لازمةً لمبدأ تقيّد القاضي المدني بالحكم الجزائي فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها، لما كان ذلك وكانت المسألة مشتركة بين الدعويين إذ طلبت الطاعنة فى الدعوى الماثلة الزام المطعون ضدها برد المبالغ المختلسة وموضوع والدعوى الجزائية معاقبتها عن اختلاس الأموال المشار إليها وكان الحكم الجزائى الصادر بمعاقبة المطعون ضدها فى الدعوى رقم 783 /2025 جزاء فى 6/3/2025 بالحبس لمدة سنة مقدم رفق صحيفة الاستئناف وذلك عقب احالة المطعون ضدها من قبل النيابة العامة إلى محكمة الجنح والمخالفات بتاريخ 20/1/2025 وكان الحكم المطعون فيه لم يبحث أثر ذلك الحكم فى قضائه فإنه يكون معيبا بالقصور مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الاحالة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه واحالت الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد والزمت المطعون ضدها بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل اتعاب المحاماة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق