بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 10-03-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 26 لسنة 2025 طعن عقاري
طاعن:
ج. ك.
مطعون ضده:
ب. د. ا. ش.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/894 استئناف عقاري بتاريخ 30-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وسماع تقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ حاتم موسى وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ? تتحصل في أن المطعون ضده " بنك دبي الإسلامي" أقام الدعوى رقم 1626 لسنة 2023 عقاري ضد الطاعنة " جيفيميجا كفيتكوفيك " بطلب الحكم بفسخ اتفاقية الإجارة المنتهية بالتملك وملاحقها مع ما يترتب عليه من آثار وإلزام الطاعنة بتسليم الوحدة محل النزاع خالية من الشواغل والأشخاص ورد الحيازة إليه وإلغاء إشارة القيد العقاري المُسجلة لدى دائرة الأرضي والأملاك وتكليف الدائرة بتنفيذ ذلك، مع إلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 53,285.78 درهم الأجرة المستحقة من تاريخ أول أكتوبر 2022 حتى 30 نوفمبر 2023 وما يستجد من أجرة بواقع مبلغ 4,186.00 درهم شهريًا اعتبارًا من أول ديسمبر 2023 وحتى تاريخ تسليم العقار و إلزام الطاعنة بتقديم براءة ذمة تفيد سداد رسوم الخدمة ورسوم استهلاك الكهرباء والمياه أو أية رسوم أخرى والتي تم استهلاكها حتى تاريخ الإخلاء التام والتسليم الفعلي للعقار، وبيانًا لذلك قال إنه بتاريخ 14 مارس 2018 وافق على طلب التمويل المقدم من الطاعنة لتمويل الوحدة محل النزاع رقم 805 الطابق الثامن مبنى رقم 1 بن غاطي فيوز إمارة دبى بمبلغ 487.500.00 درهم ووقعت الطاعنة على خطاب العرض والموافقة على ما تضمنه من شروط وأحكام تنظم العلاقة التمويلية فيما بينهما وبذات التاريخ تم توقيع عقد التأجير التمويلي سند الدعوى بموجبه استأجرت الطاعنة وحدة التداعي لمدة "25" سنة بما يعادل 300 قسطًا شهريًا اعتبارًا من أول مايو 2018 مقابل أجرة شهرية متغيرة تحتسب بمعدل مرن 3.900% خاضع للتغيير في أي وقت خلال فترة الإجارة وقد بلغ معدل الأجرة نسبة 7.76% وإذ قام بتنفيذ كافة التزاماته التعاقدية الواردة بعقد التأجير التمويلي وتم تسجيله في السجل الخاص و إصدار شهادة ملكية من دائرة الأراضي والأملاك و التأشير فيها بما يفيد أن الطاعنة المستأجرة للوحدة التي امتنعت عن سداد الأجرة المترصدة في ذمتها فأنذرها بذلك وطالبها بسداد الأجرة المتأخرة خلال 60 يوم عمل من تاريخ تبلغيها بالإنذار إلا أنها سددت جزء من أقساط الأجرة وتوقفت عن سداد الباقي في مواعيد استحقاقها، فكانت الدعوى، وبتاريخ 28 فبراير 2024 حكمت المحكمة أولًا: - بفسخ عقد الإجارة المنتهي بالتملك سند الدعوى وملاحقه، وإلزام الطاعنة برد حيازة الوحدة محل النزاع و تسليمها للبنك المطعون ضده بالحالة التي كان عليه وقت التعاقد وشطب إشارة القيد العقاري (الإجارة المنتهية بالتملك) الواردة في شهادة الملكية لصالح الطاعنة من سجلات دائرة الأراضي والأملاك، ثانيًا : - إلزام الطاعنة بأن تؤدي للبنك المطعون ضده مبلغ 65.810.78 درهم كأجرة من تاريخ أول أكتوبر 2022 وحتى تاريخ صدور الحكم في 28 فبراير 2024 مع إلزامها بتقديم ما يفيد براءة ذمتها من الدين المطالب به من رسوم استهلاك الكهرباء والمياه من تاريخ بداية عقد الإيجار وحتى تاريخ التسليم ، ورفض ما عدا ذلك من طلبـات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 894 لسنة 2024 عقاري، وبتاريخ 30 ديسمبر 2024 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى إلكترونيًا بتاريخ 21 يناير 2025 طلبت فيها نقض الحكم، وقدم البنك المطعون ضده مذكرة طلب فيها عدم جواز الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فقررت الحكم فيه بجلسة اليوم بغير مرافعة.
وحيث إنه عن دفع البنك المطعون ضده بعدم جواز الطعن لفوات ميعاد الطعن بالاستئناف على الحكم الابتدائي فإنه حقيقة مقصده ومرماه رفض الطعن ومن ثم تلتفت عنه المحكمة.
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما تنعَى به الطاعنة بأسباب طعنها على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الاوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، إذ قضى بسقوط الحق في الاستئناف على سند من إعلانها بالحكم المستأنف بموجب رسالة نصية على الهاتف المتحرك رقم 0527835642، حال أن هذا الهاتف غير مستخدم منها بعد أن تم سحبه من قبل شركة اتصالات لكون اقامتها غير سارية ومغادرتها الدولة في عام 2021 قبل رفع الدعوى، كما أنها في غضون شهر مارس 2022 أخطرت البنك المطعون ضده بتغيير رقم الهاتف المشار اليه إلى الهاتف رقم 008618313904063 و تحديث عنوان بريدها الإلكتروني و تواصلت من خلالهما مع البنك المطعون ضده، ورغم ذلك قام بإعلانها بالحكم المستأنف وبصحيفة الدعوى على الهاتف والبريد الكتروني الغير مستخدمين منها لحرمانها من المثول في الدعوى بما يكون الإعلان بهما وقع باطلًا خلافًا لما انتهي إليه الحكم مما حجبه عن بحث دفاعها بشأن عدم توافر موجبات فسخ عقد التأجير التمويلي لانتفاء التقصير من جانبها وأن فترة توقفها عن السداد نتيجة جائحة كورونا وهو سبب خارج عن إرادتها والتفت عن طلبها بندب خبير ، كل ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مُفاد نص المادتين 153، 161 من قانون الإجراءات المدنية أن ميعاد الاستئناف ثلاثون يومًا يبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم المستأنف إذا كان حضوريًا ومن تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه إذا كان بمثابة الحضوري، ويترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن سقوط الحق فيه وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها، ويكون إعلان الحكم وفق الأوضاع المقررة في المادة (9) من ذات القانون، ومنها إعلان الخصم بواسطة رسالة نصية على الهاتف المحمول، وبمقتضي نص المادة 11 / 3 من القانون المذكور يعتبر الإعلان الحاصل بهذه الوسيلة كافيًا لترتيب جميع الآثار القانونية من تاريخ رسالة الهاتف المحمول. وأن تقدير مدي تحقق الإعلان بالوسائل الحديثة ومنها الهاتف المحمول من مسائل الواقع التي تستقل باستخلاصها وتقديرها محكمة الموضوع متي أقامت قضائها على أسباب سائغه لها أصل ثابت بالأوراق. ومن المقرر أيضًا أن إعلان المحكوم عليه بالسند التنفيذي للحكم الصادر ضده بمثابة الحضوري يعد اعلانًا له بهذا الحكم سواء تم إعلانه بمعرفة الموظف المختص بالمحكمة لإعلان الأوراق القضائية أو تم إعلانه بطريق النشر في الصحف متى تضمن هذا الإعلان بيانًا بما قضى به الحكم عليه. ومن المقرر وفقًا للمادة 86 من قانون الإجراءات المدنية أن سائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات غير المتصلة بالنظام العام يجب على الخصوم إبداؤها معًا قبل إبداء أي دفع أو دفاع في الدعوى وإلا سقط الحق في التمسك بها إذ لم يبدها الخصم في صحيفة الاستئناف أو في مذكرته الشارحة، و أن الدفع ببطلان إعلان بالسند التنفيذي للحكم المستأنف إلى المحكوم إليه من الدفوع المتعلقة بمصلحة الخصم وغير المتعلقة بالنظام العام بحيث إذا لم يتمسك بكافة أوجه البطلان فيه في صحيفة الاستئناف أو المذكرة الشارحة فقد سقط حقه في التمسك بها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد تأسيسًا على أن الثابت من مطالعة الملف الالكتروني للدعوى أن الطاعنة قـد تخلفت عــــن الحـــضور أمـــام محكمة أول درجة إلى أن صدر الحكم عليها بمثابة الحضوري بتاريخ 28 فبراير 2024 و أن البنك المطعون ضده قد أعلن الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ أول مارس 2024 بواسطة الرسائل النصية الهاتفية على الهاتف المحمول رقم 0527835642 ، كما أعلنها بالسند التنفيذي بذات الوسيلة بتاريخ 22 مايو 2024 ولم تطعن على هذين الإعلانين بهذه الوسيلة بأي مطعن ينال منهما، 00000 وأن رسالة البريد الالكتروني المؤرخة 11 مارس 2022 التي أرسلتها الطاعنة للبنك المطعون ضده لم تتضمن أي اخطار منها للأخير بتغيير لهاتفها المحمول، وإنما اقتصرت على اخطاره بتحديث عنوان البريد الالكتروني الخاص بها فقط،000 ، ولما كان الإعلان الحاصل بطريق الرسائل النصية على الهاتف كافيًا لترتيب جميع الآثار القانونية ، وإذ لم تودع الطاعنة صحيفة استئنافها الكترونيا مكتب إدارة الدعوي بمحكمة الاستئناف إلا بتاريخ 28 أكتوبر 2024 بعد انقضاء الميعاد المقرر قانونًا لرفع الاستئناف وهو ثلاثون يومًا من اليوم التالي لإعلانها ، فإن حقها في الاستئناف يكون قد سقط، وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ولها أصل ثابت في الأوراق وكافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ولا مخالفة فيها للقانون، لا سيما وأن الطاعنة لم تتمسك في صحيفة الاستئناف بصورة صريحة جازمة ببطلان إعلانها بالسند التنفيذي للحكم المستأنف، وكان لا يجديها التمسك ببطلان إعلانها بالحكم المستأنف برسالة نصية على الهاتف رقم 0527835642بمقوله أنه غير مستخدم منها وقيامها بإخطار البنك المطعون ضده بتغييره إلى الهاتف رقم 008618313904063 ، لما خلص إليه الحكم صحيحا من خلو رسالة البريد الإلكتروني المرسلة منها للبنك المطعون ضده من إخطاره بتغيير هاتفها المحمول الذي تم إعلانها بالحكم عليه، وهو ذات الرقم المدون بطلب التمويل المقدم منها، كما لا يجديها أيضًا الدفع ببطلان إعلانها بصحيفة الدعوى وأن الحكم أغفل الرد على دفاعها بشأن انتفاء شروط الفسخ، و التفت عن طلبها بندب خبير، لوقف الحكم المطعون فيه عند حد القضاء بسقوط الاستئناف دون أن يتعرض إلى ما أشارت إليه الطاعنة في نعيها وما كان لـه أن يتصل به، فإن هذا النعي لا يصادف محلًا من قضائه، وبالتالي غير مقبول. ولِما تقدم، فإنه يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق