بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 15-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 36 لسنة 2025 طعن عمالي
طاعن:
م. ف. ا. . ش.
مطعون ضده:
ي. ب. ج.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1128 استئناف عمالي بتاريخ 13-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقرر قانوناً
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في المدعي أقام الدعوى رقم 2024 / 1324 عمالي جزئي بطلب الحكم ــ وفق طلباته الختامية ــ بإلزامها بأن تؤدي له مبلغاً مقداره 688830 درهم والفوائد القانونية 5% من تاريخ تقديم الشكوى العمالية لدى الوزارة وحتى السداد التام وإلزامها بالرسوم والمصروفات وذلك علي سند من أنه التحق بالعمـل لـدي المدعى عليها بتاريخ 7/12/2021 بموجب عقد عمل محدد المدة لقاء راتب شهري إجمالي مبلغ ( 120500 ) درهم و أساسي مبلغ ( 72000 ) درهم وأنها قامت بإنهاء خدماته بتاريخ 21/11/2023 وامتنعت عن سداد مستحقاتها العمالية وتشمل : مبلغ 84350 درهم رواتب متأخرة عن 21 يوم من شهر نوفمبر لسنة2023 ، مبلغ 20000 درهم خصومات عن شهر أغسطس لسنة 2023 ، مبلغ 103200 درهم مكافأة نهاية الخدمة ، مبلغ 141120 درهم بدل الإجازة السنوية من 1/1/2022 حتى 21/11/2023 ، مبلغ 120500 درهم بدل إنذار ، مبلغ 7681 درهم تذكرة قدوم ، مبلغ 9600 درهم تذكرة عودة ، مبلغ 202379 درهم بدل التأمين وإذ تعذر علي إدارة علاقات العمل تسوية النزاع ودياً فقد أحالته إلي المحكمة ومن ثم فقد أقام المدعي دعواه للحكم بطلباته آنفة البيان وكانت المدعى عليها قد أقامت الدعوى رقم 1433/2023 عمالي ضد المدعي بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغاً مقداره 520000 درهم وإلزامه الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وذلك على سند من أن المدعى التحق بالعمـل لـديها بتاريخ 23/12/2021 بموجب عقد غير محدد المدة لقاء راتب شهري إجمالي مبلغ ( 70000 ) درهم و أساسي مبلغ ( 42000 ) درهم وترك العمل بتاريخ 21/11/2023 دون سداد المبلغ سالف البيان الذي تحصل عليها دون وجه حق . ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت أولا :- في موضوع الدعوى الضامة رقم 1324/2024 بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى للمدعي مبلغ 651549 درهم ( ستمائة وواحد وخمسون ألف وخمسمائة وتسعة وأربعون درهم ) والفوائد التأخيرية من تاريخ المطالبة القضائية بواقع 5% وتذكرة عودة إلى وطنه عيناً أو ما يقابلها نقداً ما لم يكن قد التحق بخدمة صاحب عمل آخر ..... ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ثانيا :- في موضوع الدعوى المنضمة رقم 1433/2024 برفضها وألزمت المدعية المصروفات . استأنفت المدعى عليها هذا الحكم بالإستئناف 2024 / 1128 استئناف عمالي. أعادت محكمة الإستئناف المأمورية لذات الخبير السابق ندبه وبعد أن أودع الخبير تقريره التكميلي حكمت وبتاريخ 13/2/2025 بتعديل المبلغ المقضي به ليكون 444670 درهم بدلاً من 651549 درهم وتأييد باقي ما جاء بالحكم المستأنف وألزمت الطرفين بالمناسب من المصروفات عن درجتي التقاضي ومصادرة التأمين. طعنت المدعى عليها في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 14/3/2025 طلبت فيه نقضه وقدم محامي المدعي مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة ــ المدعى عليها ــ على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب حينما خلص إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى بإلزام الطاعنة بمبلغ 141,120 درهم عن بدل الإجازة السنوية لعام 2023، مع رفض طلب الطاعنة باسترداد مبلغ 120,000 درهم عن بدل الإجازة السنوية التي صرفها المطعون ضده لنفسه دون إذن في عام 2023 وحينما خلص إلى أن الطاعنة قد وافقت ضمنياً على زيادة المطعون ضده لراتبه دون إذن بناء على الرسالة المؤرخة بتاريخ 27/4/2023، حيث أن هذه الرسالة صادرة من مديرة قسم الموارد البشرية والتي تتلقى تعليماتها مباشرةً من المطعون ضده بحكم وظيفته والذي بدوره لم يأخذ الموافقات اللازمة من الشركاء والملاك لزيادة راتبه بنفسه علاوةً على أن هذا المستند غير ممهور بأي توقيع عائد لممثل الشركة قانوناً، وبالتالي لا يجوز التعويل عليه أو اعتباره إقراراً ضمنياً من الشركة الطاعنة وحينما احتسب مستحقات المطعون ضده بمبلغ 444,670 درهم رغم أن حقيقة راتبه هو فقط مبلغ 75,000 درهم مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي في شقه الثاني ، من أن الطاعنة قد وافقت ضمنياً على زيادة المطعون ضده لراتبه دون إذن بناء على الرسالة المؤرخة بتاريخ 27/4/2023، حيث أن هذه الرسالة صادرة من مديرة قسم الموارد البشرية والتي تتلقى تعليماتها مباشرةً من المطعون ضده بحكم وظيفته والذي بدوره لم يأخذ الموافقات اللازمة من الشركاء والملاك لزيادة راتبه بنفسه علاوةً على أن هذا المستند غير ممهور بأي توقيع عائد لممثل الشركة قانوناً، وبالتالي لا يجوز التعويل عليه أو اعتباره إقراراً ضمنياً من الشركة الطاعنة ، مردود ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وفى تقدير الأدلة المقدمة فيها بما فيها تقرير الخبير المنتدب منها وكذلك إستخلاص مقدار الأجر الذي تحسب عليه مستحقات العامل من كافة البينات المقدمة في الدعوى بغير معقب عليها من محكمة التمييز متى كان إستخلاصها سائغًا وله أصله الثابت بالأوراق دون أن تكون مكلفة بتتبع الخصوم في شتى مناحي دفاعهم ومختلف أقوالهم وحججهم، ما دام أن في الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل ما عداها لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه انتهى إلي أن راتب المطعون ضده الأساسي 72000 درهم والإجمالي 120500 درهم وأحتسب مستحقاته من رواتب متأخرة وبدل إنذار ومكافأة نهاية خدمة على أساس هذا الراتب ومن ثم أقام قضاءه على ما أورده بمدوناته ((وكان الثابت من أوراق الدعوى وجود علاقة عمل بين المدعي والمدعى عليها بموجب عقد عمل غير محدد المدة تبدأ من 7/12/2021 وفق الثابت بالعقد وانتهت بتاريخ 21/11/2023 بإنهاء خدماته وفق الثابت بخطاب الإنهاء السالفة بيانه براتب أساسي 72000 درهم وفق الثابت بالعقد وإجمالي 120500 درهم وفق الثابت بالرسالة الصادرة من المدعى عليها المؤرخة 27/4/2024 والثابت بكشف الحساب البنكي والثابت في نظام حماية الأجور ... وكانت المدعى عليها لم تقدم ما يثبت سدادها أجر المدعي عن المدة المطالب بها بأي دليل معتبر قانوناً ومن ثم تقضى له المحكمة بأجره عن تلك المدة بمبلغ 84350 درهم .... وحيث أنه عن طلب مكافأة نهاية الخدمة .... وكان أجره الأساسي مبلغ 72000 درهم ومن ثم يستحق المكافأة.... وحيث انه عن طلب بدل الإنذار ولما كانت الأوراق قد خلت مما يفيد إنذار المدعى عليها للمدعى قبل إنهاء خدمته ومن ثم تقضى المحكمة للمدعى ببدل إنذار براتب شهر بمبلغ 120500 درهم)) وأضاف الحكم المطعون فيه ــ بعد أن عدل مدة خدمة المطعون ضده ــ إلى ذلك قوله ((وحيث أن مستحقات المستأنف ضده بناء على ما تقدم تكون مبلغ 84350 درهم أجر 21 يوم من شهر نوفمبر 2023 ومبلغ 98700 درهم مكافأة نهاية خدمة ... ومبلغ 120500 درهم بدل إنذار)) وكان هذا الذي انتهت إليه محكمة الموضوع سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه ولا ينال منه ما تحدت به الطاعنة في وجه النعي من أن هذه الرسالة التي إستندت إليها محكمة الموضوع صادرة من مديرة قسم الموارد البشرية الذي يتلقى تعليماته مباشرةً من المطعون ضده بحكم وظيفته والذي بدوره لم يأخذ الموافقات اللازمة من الشركاء والملاك لزيادة راتبه بنفسه علاوةً على أن هذا المستند غير ممهور بأي توقيع عائد لممثل الشركة قانوناً، وبالتالي لا يجوز التعويل عليه أو اعتباره إقراراً ضمنياً من الشركة الطاعنة ــ كونه دفاع ظاهر الفساد إذ أن الثابت من الأوراق أن مدير الموارد البشرية الذي وقع علي الرسالة المذكورة هو ذاته الذي وقع على مستند الخصم المؤقت من راتب المطعون ضده وهو نفسه الذي وقع على خطاب إنهاء خدمة المطعون ضده وهذه وقائع ثابتة مطروحة في الدعوى تستخلص وتستنبط منها المحكمة قرينة تدل على أن مدير الموارد البشرية قد وقع على الرسالة التي طويت على تعديل راتب المطعون ضده بمعرفة الممثل القانوني للشركة الطاعنة وفي نفس الوقت تنفي ما ذهبت إليه الطاعنة من أن توقيع مدير الموارد البشرية على تلك الرسالة كان قد تم بتعليمات مباشرة من المطعون ضده ومن ثم يكون النعي على حكم محكمة الموضوع بما سلف في هذا الخصوص على غير أساس .
وحيث إن النعي في شقه المتعلق بما خلص إليه الحكم المطعون فيه من تأييد الحكم المستأنف فيما قضى بإلزام الطاعنة بمبلغ 141,120 درهم عن بدل الإجازة السنوية لعام 2023، مع رفض طلب الطاعنة باسترداد مبلغ 120,000 درهم عن بدل الإجازة السنوية التي صرفها المطعون ضده لنفسه ففي محله ذلك أنه من المقرر وفق ما تقضي به المادة 19/2 من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (33) أنه في حالة إنتهاء خدمة العامل يصرف له بدل نقدي عن رصيد إجازاته السنوية المستحقة قانوناً .... ومن المقرر أنه إذ ما عرضت محكمة الموضوع للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها يجب أن يشتمل حكمها في ذاته على ما يطمئن المطلع عليه إلى أنها محصت الأدلة والمستندات المطروحة عليها وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي من شأنها توصيلها إلى ما ترى انه الواقع الثابت في الدعوى بحيث يكون استدلال الحكم مؤدياً إلى النتيجة التي بنى عليها قضاؤه فإذا لم تتفحص المحكمة المستندات المؤثرة في الدعوى والتي تمسك الخصم بدلالتها أو لم تواجه الدفاع الجوهري وإبداء الرأي فيه ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب ومن المقرر كذلك ان لمحكمة التمييز ان تتدخل إذا كانت الأسباب التي بنى عليها الحكم قضاءه مخالفة للقانون أو مخالفة الثابت بالأوراق أو لقصور شاب أسبابه أو فساد في استدلاله لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلي تأييد الحكم المستأنف لأسبابه فيما قضى بإلزام الطاعنة بمبلغ 141,120 درهم عن بدل الإجازة السنوية لعام 2023، مع رفض طلب الطاعنة باسترداد مبلغ 120,000 درهم عن بدل الإجازة السنوية التي قام المطعون ضده بصرفها لنفسه وكانت الطاعنة قد تمسكت بدفاعها الذي يتحصل في أن الحكم المطعون فيه قضي للمطعون ضده ببدل إجازة مبلغ 141120 درهم على الرغم من أن الثابت أن المطعون ضده قد قام بصرف بدل الإجازة بتاريخ 24/10/2023 مبلغ 120000 درهم قبل تاريخ نهاية علاقة العمل وقدمت مستند ــ إيصال تأكيد إستلام نقدي ــ طوي على ما يؤكد ويعضد دفاعها إلا أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تتفحص هذا المستند وتبدى الرأي فيه بل التفتت عنه رغم تمسك الطاعنة بدلالته وبالتالي فإن حكمها المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه في هذا الخصوص
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضي بشأن بدل الإجازة في الدعوى الأصلية والمتقابلة ورفض الطعن فيما عدا ذلك وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد في الشق المنقوض وألزمت المطعون ضده بالمناسب من المصروفات وأمرت بالمقاصاة في أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق