الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 29 يوليو 2025

الطعن 82 لسنة 2025 تمييز دبي عمالي جلسة 15 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 15-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 82 لسنة 2025 طعن عمالي

طاعن:
ا. س. س. س. ش. ذ. م. م.

مطعون ضده:
س. ف. د.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/127 استئناف عمالي بتاريخ 28-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذى أعده وتلاه القاضي المقرر/ أحمد إبراهيم سليمان النجار وبعد المداولة 
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعية(اكيورو سبيشاليست سابورت سيرفيسز ش . ذ.م.م) قد اقامت الدعوى رقم 34 لسنة 2024 عمال كلى امام محكمة دبى الابتدائية قبل المدعى عليه (سكوت فيليب دورند) بطلب الحكم بأن يؤدي لها مبلغ (1,295,783,05 درهم) مع الفائدة القانونية بنسبة 12% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ، والزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة ، علي سند بان المدعى عليه قد التحق بالعمل لديها في وظيفة مدير عام ورئيساً تنفيذياً بموجب عقد عمل محدد المدة مؤرخ 14/5/2020 مقابل راتب اجمالي 80000 درهم (الأساسي 52000 درهم) حتى تقدم باستقالته من العمل بتاريخ 26/7/2023 ، وانها بعد ان راجعت سجلاتها اتضح لها ان المدعى لم يراع المواعيد المقررة لتقديم الاقرارات الضريبية وقد نتج عن ذلك غرامات تأخير مبلغ 1,079,620 درهم ، كما انه لم يلتزم بنسب التوطين المقررة مما تسبب في الزامها بغرامة مالية بمبلغ 216,163.05 درهم ومن ثم فقد اقامت الدعوى بالطلبات سالفة البيان ندبت المحكمة خبيرا فى الدعوى وبعد أن اودع تقريره حكمت بتاريخ 15/1/2025 حضوريا برفض الدعوى والزمت المدعية بالرسوم والمصروفات استأنفت المدعية هذا الحكم بالإستئناف رقم 127 لسنة 2025 عمالى وبتاريخ 28/4/2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى فى 19/5/2025 طلبت فيها نقضه واودع محامى المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن 
حيث إن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية 
وحيث إن الطعن اقيم على سببين تنعى بهما الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والاخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب ذلك أنه لم يبحث دفاعها بعدم علم رئيس مجلس ادارتها وموافقته على الغرامات محل الدعوى فقد اعتبرت محكمة الاستئناف أن توقيع رئيس مجلس الإدارة على القوائم المالية المدققة بمثابة علم وموافقة على عدم تسديد تلك الغرامات وأنه لم يتبين لها بأن المطعون ضده هو المتسبب المباشر للغرامات المفروضة على الشركة فى حين أن الأوراق خلت من وجود محضر اجتماع جمعية عمومية او موافقة كتابية صريحة من الطاعنة على ابراء ذمة المطعون ضده عن الخطأ الشخصي والإهمال والتقاعس الذي صدر منه اثناء فترة توليه إدارة الشركة الطاعنة الأمر الذي يتعين ثبوت مسؤوليته عن الخطأ الشخصي لمخالفة المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2022 واللائحة التنفيذية المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم 89 لسنة 2022 بشأن قانون ضريبة القيمة المضافة ومخالفة القرار رقم 279 لسنة 2022 "قرار وزاري بشأن أليات ونسب التوطين في القطاع الخاص والمساهمات المقررة على المنشآت وله كافة الصلاحيات فى ادارة الشركة وكان يخطر بنسب وقيم غرامات التأخير وثبت من تقرير الخبرة أن المطعون ضده هو القائم على رأس الأعمال الإدارية بالشركة الطاعنة ولديه كافة البيانات الخاصة بالتعامل على حساب الشركة لدى وزارة المواد البشرية والتوطين، مما كان يتعين عليه مراعاة الالتزام بما قرره القانون وتقديم الاقرارات الضريبية في مواعيدها والالتزام بنسب التوطين المقررة قانوناً، الا انه تقاعس واهمل ذلك مما ترتب عليه فرض غرامات مالية على الشركة الطاعنة وسدادها تلك الغرامات بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه 
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديمًا صحيحًا والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، وأنه متى رأت الأخذ به محمولًا على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءً من أسباب حكمها دون حاجه لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالًا على الطعون الموجهة إليه، وهى غير ملزمة باعادة المأمورية إليه أو ندب خبير آخر طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمده مما لـه أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها والمقرر أن المُدعي ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه وللمدعي عليه نفيه إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية المعدل لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد رفض الدعوى على ما خلص إليه فى اسبابه " أن البين من تقرير الخبير أنه انتهى إلى وصول العلم للشركاء وموافقتهم على عدم تسديد ضريبة القيمة المضافة إذا كان اصدار تلك القوائم المدققة والموقعة بتوقيع منسوب صدوره للسيد / عصام التميمي رئيس مجلس الإدارة. إذ انه ان كان المدعى عليه مدير في الشركة المدعية الا انه لم يتبين من خلال المستندات أن المدعى عليه كان سببا مباشرا في المخالفات المتسببة على المدعية ، ولم تقدم المُدعية ما من شأنه أن يثبت إستحقاقها لقيمة التعويض المطالب به ، ومن ثم يكون طلبها هذا على غير أساس وتقضي المحكمة برفضه " واضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله أن المستأنفة كانت على علم تام بشأن عدم سداد ضريبة القيمة المضافة وعدم الايفاء بمعدل التوطين وان المستانف ضده يعمل تحت اشراف مجلس إدارة الشركة الذى يمثله رئيس مجلس الإدارة وكانت الميزانيات المدققة تكشف عن عدم سداد الضريبة وعدم توظيف مواطنين بالمعدل المطلوب ولم تثبت المستانفة ان المستانف ضده هو المسئول عن هذه المخالفات وكان ما اورده الحكم الابتدائى ومن بعده الحكم المطعون فيه سائغا وله الثابت بالأوراق وفى حدود سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة والمستندات ومن ثم فإن النعى عليه بما سلف يضحى جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا يجوز اثارته امام هذه المحكمة 
وحيث إنه لم تقدم يتعين رفض الطعن 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل اتعاب المحاماة ومصادرة التأمين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق