الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 28 يوليو 2025

الطعن 50 لسنة 2025 تمييز دبي عمالي جلسة 22 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 50 لسنة 2025 طعن عمالي

طاعن:
ح. ا. ل. و. ا.

مطعون ضده:
ك. ه.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/75 استئناف عمالي بتاريخ 17-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة. 
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانوناً 
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن الطاعنة ــ حمدان الشامسي للمحاماة والإستشارات القانونية ــ أقامت الدعوى رقم / 3042/2024 عمالي جزئي ضد المطعون ضدها كريستينا هوليداى بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ (501,000) درهم قيمة الأضرار والخسائر فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وقالت شرحاً لدعواها أن المطعون ضدها إلتحقت بالعمل لديها بموجب عرض عمل بدءاً من 20/09/2022 بوظيفة "مشرف إداري" وأن المطعون ضدها تسببت في إنهاء خدماتها لإرتكابها أفعال أضرت بها وبنظام العمل وبالعاملين في المكتب بحكم طبيعة عملها التي مكنتها من الإطلاع على أسرار وبيانات العمل وأسماء ومعلومات عن المتعاملين والموكلين وقد أفشت تلك الأسرار لجهة منافسة وتحويل عملائها إلى مكتب (فيصل سالم للمحاماة والإستشارات القانونية)، وأنها بموجب عرض العمل المؤرخ في 22/06/2021 التزمت بتعويض الطاعنة حال الإخلال بالتزاماتها التعاقدية ومخالفة بنود التعاقد، إلا أنها امتنعت عن سداد التعويض الجابر لتلك الأضرار ومقداره مبلغ (301,000) والتعويض الإتفاقي ومقداره مبلغ (200,000) درهم . ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت برفض الدعوى وألزمت الطاعنة بالرسوم والمصاريف. إستأنفت الطاعنة هذا الحكم بالإستئناف رقم 75/2025 عمالي وبتاريخ 17/3/2025 حكمت محكمة الإستئناف بقبول الاستئناف شكلاً، وفي موضوعه برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت الطاعنة بالمصروفات وأمرت بمصادرة تامين الإستئناف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 27/3/2025 طلبت فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره. 
وحيث إن النعي أقيم على أربعة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق حينما بني قضائه على أنه لا حاجه لإجابة الطاعنة في طلب ندب لجنة خبره من ديوان سمو الحاكم لبحث موضوع الدعوى تأسيساً على كفاية الأوراق وسبق ندب خبرة أمام محكمة أول درجه وذلك على الرغم مما أبداه الطاعن من دفاع جوهري وبينة من قصور وبطلان أصاب تقرير الخبرة أمام محكمة أول درجه التي تجاهلت الإعتراضات مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن طلب الخصم من المحكمة ندب خبير آخر ليس حقًا متعينًا على المحكمة إجابته إليه في كل حال بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعنة بندب خبرة جديدة على ما أورده بمدوناته (( وعن طلب ندب خبرة جديدة فإن المحكمة لا ترى مبرر لذلك لكفاية أوراق الدعوى للوصول لأصل الحق فيها خاصة وأنه سبق وأن تم ندب خبير فيها)) وإذ كان هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضوع سائغاً وهو مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة لموضوع كونها قد أطمأنت إلى أن أوراق الدعوى بحالتها كافية للفصل فيها دون حاجة لندب خبير آخر فإن النعي برمته لا يعدو أن يكون جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا يقبل أثارته أمام محكمة التمييز . 
وحيث إن الطاعنة تنعي بباقي الأسباب على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب حينما قضى برفض التعويض الإتفاقي المطلوب من الطاعنة والمنصوص عليه بعرض العمل الموقع من المطعون ضدها وكذلك رفض التعويض عن الضرر الذي تسببت به المطعون ضدها عن عمد وسوء نية بقالة أن التقرير لم يثبت ضرراً يستحق التعويض علماً بأن التقرير نفسه أثبت كل أوجه الضرر التي تسببت بها الطاعنة، ولكن في نتيجته النهائية خالف ما أقره وشرحاً لذلك تقول : البين من عقد العمل المحرر بين الطاعن والمطعون ضدها المؤرخ في 22/9/2022 البند الرابع منه (شرط عدم العمل في ذات المجال المنافس للطرف الأول في الامارات لمدة سنتين ) وهو المذكور والموضح أيضاً بتقرير الخبرة النهائي المودع ملف الدعوى والذى أقرت فيه الخبرة أنه ثبت لها من خلال إقرار المطعون ضدها أمام الخبرة أنها تعمل حالياً لصالح مكتب محاماه كما أن عرض العمل المقدم من الجهة الطاعنة للمطعون ضدها والمؤرخ 22-6-2021 تضمن شروط التعاقد التي يتعين على المطعون ضدها السير عليها واحترامها والإلتزام بموجاتها طيلة فترة عملها لدى الجهة الطاعنة ، وبنود هذا الاتفاق بنود ملزمة ولها فعاليتها القانونية طالما جاءت بتوافق وقبول أطرافها وتعهد صريح بإحترام هذه البنود والسير عليها للتعامل بين الأطراف كما هو مبين من عرض العمل المؤرخ 22-6-2021 موقع من قبل المطعون ضدها والمرفق بملف أول درجه ومقر بصحته وملزم في بنوده ويتضمن صراحة في المادة رقم 2 فقرة 2 أن المطعون ضدها ملزمة باحترام التزاماتها التعاقدية وعدم مخالفة بنود التعاقد والتعامل خلافاً للقانون مع عملاء الطاعنة وإلا سوف تكون ملزمة بسداد مبلغ 200،000 درهم تعويض إتفاقي نتيجة مخالفة بنود وشروط التعاقد . خالفت المطعون ضدها ما هو وارد في عرض العمل الذي يعتبر إتفاقاً مسبقاً بين العامل ورب العمل والذي يرسم للموظف طريق ما يجب أن يسير عليه خلال تعاقده مع رب العمل ويكمل هذا العرض عقد العمل الموقع بين الطاعن والمطعون ضدها ولايلغيه ولايناقضه كما ذكر الحكم بل إنهما يكملا بعضهما البعض بغرض تحديد العلاقة بين الطرفين وحال مخالفة شروط عرض العمل فإن العامل يتحمل وزر هذه المخالفة لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه رفض طلب الطاعن بالتعويض فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث النعي في شقه المتعلق برفض التعويض الإتفاقي المطلوب من الطاعنة والمنصوص عليه بعرض العمل الموقع من المطعون ضدها 22/6/2021 مردود ذلك أنه من المقرر وفق ما تقضى به المادتين 420 ، 425 من قانون المعاملات المدنية أن الشرط هو أمر مستقبل وغير محقق الوقوع ويترتب عليه وجود الإلتزام أو زواله ـــ وإذ كان هذا الشرط واقفاً فإنه يكون من شأنه أن يوقف نفاذ الإلتزام إلى أن تتحقق الواقعة المعلق عليها إذ يعتبر الإلتزام في فترة التعليق موجوداً ولكنه غير نافذ لأنه لا ينفذ إلا بتحقق الشرط وعلى من يتمسك بتحقق الشرط الواقف أن يقيم الدليل على ذلك سواء كان هو المدعي أصلاً في الدعوى أو المدعي عليه فيها لأنه يدعي خلاف الظاهر لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم القاعدة الواردة في المساق المتقدم وقضي برفض طلب التعويض الإتفاقي بقالة ما يعني أن عقد العمل المبرم بين الطرفين بتاريخ 20/9/2022 قد خلا من ثمة إتفاق تعويضي بين الأطراف وأن عرض العمل المبرم بين الطرفين بتاريخ 22/6/2021 الذي تضمن شرط التعويض الإتفاقي لم يوضع موضع التنفيذ فعلاً بل أصبح كأن لم يكن لعدم تحقق الشرط الواقف الذي طوي عليه البند رقم (5) من العرض المذكور ومن ثم فإن محكمة الموضوع تكون قد انتهت إلي نتيجة صحيحة في هذا الخصوص ولا يؤثر في قضائها ما أوردته من تقريرات قانونية خاطئة إذ أن من المقرر أن لمحكمة التمييز أن تصحح أسباب حكمها من غير أن تنقضه متى كان سليماً في النتيجة التي انتهى إليها ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس 
وحيث إن النعي في شقه المتعلق بطلب الأضرار المادية مردود ذلك أنه من المقرر أن شرط المنافسة وعلى فرض ثبوت صحته لا يكفي للقضاء بالتعويض بل يتعين ثبوت الضرر الموجب للتعويض ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير عمل الخبير باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ولا عليها إن لم ترد استقلالاً على ما يسوقه الخصوم من مطاعن واعتراضات على التقرير لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه مما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن والإعتراضات ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلي تأييد الحكم المستأنف فيما خلص إليه بشأن طلب التعويض عن الأضرار وأقام قضاءه على ما أورده بمدوناته ((.... وأما فيما يتعلق بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية فإنه لم يثبت من خلال تقرير الخبرة (الذي تطمئن اليه هذه المحكمة) أن المستأنف ضدها قد تسببت في ثمة أضرار مادية للمستأنف من جراء الأفعال التي نسبتها للمستأنف ضدها)) وإذ كان هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضوع سائغاً بما له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائها ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى وهو ما لا يجوز أثارته أمام محكمة التمييز . 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق