بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 10-02-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1 لسنة 2025 طعن عقاري
طاعن:
ج. ك. س.
مطعون ضده:
م. ا. و. م. ع. ك.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/599 استئناف عقاري بتاريخ 31-10-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ياسر أبو دهب وبعد المداولة. حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الطاعن " جريجورى كيرك سكوت " أقام الدعوى رقم 1213 لسنة 2023 عقاري على المطعون ضده " محمد ابراهيم وجدى محمد عبدالغني كرار " بطلب الحكم ـــ بحسب الطلبات الختامية ـــ بانعدام وإلغاء التعاقد سند الدعوي وفقا لما نصت عليه المادة ( 9 ) من بنود العقد المحرر بينه وبين المدعي عليه أصليا سند الدعوي ، ورد شيكين التأمين والضمان دون شرط أو قيد وبصفة مستعجلة بلا كفالة ، وقال بياناً لذلك إنه بتاريخ 21/3/2023 تم إبرام عقد بيع موحد رقم ( CF 202303216900 ) بينه (كمشتري) ، وبين المطعون ضده (كبائع) بموجبه اشترى قطعة الأرض رقم(0/5208) الكائنة بإمارة دبي بمنطقة (الحبية الثالثة) بمساحة (689.69)م2 ، على أن يقوم المشتري بسداد مبلغ 875000 درهم للبائع كعربون بشيك ، والحصول على قرض مالي لسداد باقي الثمن خلال فترة أقصاها (20) يوم من تاريخ نفاذ العقد ، على أن يلتزم البائع بتقديم المستندات التي تدل على ملكيته للأرض والتي تسهل عملية التسجيل والحصول على القرض ، و قد قام بإصدار شيك العربون ،إلا أن البائع رفض إتمام العقد ، ورفض أن يمنحه مستندات الملكية مما نجم عنه فشله في الحصول على القرض ، رغم تحصله على شيك العربون سالف البيان ، وتحصل الوسيط العقاري على شيك ضمان بمبلغ 150000 درهم ، ومن ثم يعتبر العقد لاغياً وفقاً للبند رقم 9 منه ، ومن ثم أقام الدعوى ، وجه المطعون ضده طلباً عارضاً بطلب الحكم ـــ بحسب الطلبات الختامية ـــ بإلزام الطاعن بأن يسدد له مبلغ العربون ومقداره 875000 درهم ، والفائدة 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد، تأسيساً على عدول الطاعن عن التعاقد ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد إيداع التقرير حكمت في موضوع الدعوى الأصلية بفسخ عقد البيع المؤرخ 21 / 3 / 2023 ورد شيك التأمين العربون بمبلغ 875000 درهم للطاعن ، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، وبرفض الطلب العارض الموجه من المطعون ضده ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 575 لسنة 2024 عقاري ، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 599 لسنة 2024 عقاري ، ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط ، وبتاريخ 31/10/2024 قضت بعدم جواز الاستئناف رقم 599 لسنة 2024 عقاري ، وفي موضوع الاستئناف رقم 575 لسنة 2024 عقاري بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به في الدعوى الاصلية والقضاء مجدداً برفضها وتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعن على هذا الحكم بالطعن بالتمييز رقم 1 لسنة 2025 عقاري بموجب صحيفة أودعت إلكترونياً بتاريخ 23/12/2024 طلب فيها نقض الحكم، وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه ـ في الميعاد ـ دفع فيها بسقوط الحق في الطعن للتقرير به بعد الموعد القانوني. وإذ عٌرض الطعن على هذه المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ فقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم بغير مرافعة.
وحيث إنه ولما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شكل الطعن وتحديد مدى قابلية الأحكام للطعن فيها من المسائل المتعلقة بالنظام العام تقضى فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثرها أحد من الخصوم ،
ومن المقرر أن ميعاد الطعن بطريق التمييز ثلاثون يوماً ويبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم المطعون فيه إذا كان الحكم حضورياً ومن تاريخ اليوم التالي لإعلان المحكوم عليه إذا كان الحكم بمثابة الحضوري ما لم ينص القانون على غير ذلك، وكان الثابت من ملف الطعن أن الطاعن هو المستأنف في الاستئناف رقم 599 لسنة 2024 عقاري ، والمستأنف ضده في الاستئناف رقم 575 لسنة 2024 عقاري ، وقد مثل ــ بوكيل ــ أمام محكمة الاستئناف ، وإذ صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 31/10 /2024 عقاري ، وقام الطاعن بإيداع صحيفة الطعن بتاريخ 23/12/2024 ، ف يكون الطعن قد أقيم بعد الموعد المقرر قانوناً ،ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن للتقرير به بعد الميعاد المقرر قانوناً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن، وألزمت الطاعن المصروفات، ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة، مع مصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق