الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 30 يوليو 2025

الطعن 13 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 22 / 4 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 13 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ا. ل. و. ا. ا. ش.

مطعون ضده:
ت. ا. ل. ش.
ش. ت. ا. ا. ذ.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/870 استئناف عقاري بتاريخ 23-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني للطعن ، وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر الدكتور / بطي سلطان الشامسي وبعد المداولة . 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ً . 
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه و الملف الإلكتروني للطعن ـ تتحصل في أن المدعية (العربية لخدمات وسائل الاعلان العالمية (ش.ذ.م.م) اقامت الدعوي رقم 445 لسنة 2024 عقاري قبل المدعي عليهما (تعمير القابضة للاستثمار ش.ذ.م.م، شركة تعمير الشارقة العقارية ذ.م.م) بطلب الحكم بعدم نفاذ تصرف المدعى عليها الأولى المتمثل بهبة العقار رقم 716 من منطقة الثنية الخامسة في دبي إلى المدعى عليها الثانية ، وإبطال هذه الهبة ، وإعادة قيد ذلك العقار باسم المدعى عليها الأولى لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي . على سند من انه بتاريخ 28/2/2016 تحصلت على حكم في الدعوى رقم 783/2013 عقاري كلي والذى قضى بالزام المدعى عليها الأولى بأن تؤدى للمدعية مبلغ (13.969.804.42 درهم) وقد تأيد هذا الحكم بموجب الحكم الصادر في الاستئناف رقم 150/2016 عقاري بتاريخ 8/8/2017 والمؤيد بالحكم الصادر في الطعن رقم 418/2017 عقاري . فباشرت تنفيذ الحكم بموجب التنفيذ رقم 563/2017 تنفيذ عقاري ، وقد ترصد لها بذمة المدعى عليها الأولى مبلغ (15304726.45 درهم) ، و بتاريخ 13/5/2014 وبعد تسجيل الدعوى رقم 783/2013 عقاري كلي دبي ، أقدمت المدعى عليها الأولى على تهريب أموالها وعقاراتها ، ومن تلك العقارات العقار رقم 716 منطقة الثنية الخامسة في دبي وذلك بمنحه كهبة إلى المدعى عليها الثانية وهي من أعضاء مجموعة المدعى عليها الأولى . فكانت الدعوى . حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنف المدعية الحكم بالاستئناف رقم 870 لسنة 2024 عقاري ، فقضت المحكمة بتاريخ 23 / 12 / 2024 بتأييده . فطعنت بالتمييز بموجب الطعن الماثل بصحيفة قيدت إلكترونياً في 13 / 1 / 2025 و طلبت نقض الحكم . و إذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة اليوم للحكم فيه بغير مرافعة . 
وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة للقانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه ، إذ أيد الحكم المستأنف في قضائه السالف ، رغم أنه من المقرر قانوناً و اجتهاداً أن العبرة في استعمال دعوى عدم نفاذ التصرف هي نشوء الحق قبل التصرف وليس استحقاقه . والحكم الصادر في الدعوى رقم 783/2013 عقاري كلي دبي موضوع التنفيذ رقم 563/2017 تنفيذ عقاري دبي هو حكم كاشف لحقها وليس منشئاً له . فحقها قبل المطعون ضدها الأولى قد نشأ عن عقد تم بينهما ولم ينشأ عن الحكم أو بالحكم . فالأحكام لا تنشئ الحقوق بل تكشفها . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 
وحيث إن النعي غير سديد ، ذلك أنه من المقررـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه يشترط في حق الدائن الذي يستعمل دعوى عدم نفاذ تصرف المدين قبله- أن يكون دينه حال الأداء وسابقاً في نشأته على صدور التصرف المطعون فيه ، والعبرة في ذلك بتاريخ نشوء حق الدائن لا بتاريخ استحقاقه، ولا بتاريخ تعيين مقداره، والفصل فيما يثار بشأنه من نزاع، وأن أموال المدين هي الضمان العام للدائنين وهذا الضمان يخول للدائن أن يراقب أموال المدين ، وما دخل منها في ذمة المدين وما خرج ، حتى يأمن على ضمانه من أن ينقصه غش المدين أو تقصيره ، ومن بين هذه الطرق دعوى عدم نفاذ تصرف المدين وهي دعوى يدفع فيها الدائن عن نفسه نتائج غش المدين إذا عمد هذا إلى التصرف في ماله اضراراً بحق الدائن بإنقاص الضمان العام فيطعن الدائن في هذا التصرف ليجعله غير نافذ في حقه مع بقائه قائماً بين المدين ومن صدر له التصرف ، فيعود المال إلى الضمان العام تمهيداً للتنفيذ عليه ، وحتى يجوز للدائن استعمال هذه الدعوى يجب أن يكون حقه سابقاً على التصرف المطعون فيه ومستحق الأداء وخالياً من النزاع . لما كان ذلك ، وكان الحكم المستأنف قد أقام قضاءه علي ما اورده في مدوناته (ان الثابت من الأوراق أن المدعية ـ الطعنة ـ تداين المدعى عليها الاولى بمبلغ ( 13.969.804.42 درهم) بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 783/2013 عقاري كلي دبي والذى قضى بالزام المدعى عليها الأولى بأن تؤدى للمدعية المبلغ المبين سلفا وقد تأيد هذا الحكم بموجب الحكم الصادر في الاستئناف رقم 150/2016 عقاري بتاريخ 8/8/2017، ومن ثم فإن حق المدعية الذي تداين به المدعى عليها الاولى أصبح مستحق وحال الاداء في هذا التاريخ الاخير بما يكون لاحقا في نشأته علي تاريخ تصـــــرف المدعى عليها الاولى في العقار المملوك لها بطريق الهبة للمدعى عليها الثانية والصادر في 13/5/2014 ، ومن ثم فلا يحق للمدعية المطالبة بعدم نفاذ هذا التصرف ومن ثم فان الدعوى تكون قد أقيمت على غير سند من الواقع والقانون جديرة بالرفض ) فيكون الحكم بذلك قد أصاب صحيح القانون . ولا ينال من ذلك ما أثارته الطاعنة في وجه النعي ، ذلك أن عقد المقايضة سبب الدعوى رقم 783/2013 عقاري كلي دبي ، الذي تركن إليه في استحقاق حقها قبل المطعون ضدها قد أبطل بالحكم الصادر فيها ، لعدم تسجيله في السجل العقاري المبدئي ، فلم يعد له من ثم أية أثر بينهما ، فيغدو ما أثارته غير منتج في النزاع و بالتالي غير مقبول . مما يضحى معه النعي على غير أساس . 
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن و ألزمت الطاعنة المصروفات مع مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق