الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 30 يوليو 2025

الطعن 5906 لسنة 87 ق جلسة 19 / 3 / 2018 مكتب فني 69 ق 62 ص 463

جلسة 19 من مارس سنة 2018
برئاسة السيـد القاضي/ يحيى جلال نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة/ عبد الصبور خلف الله، مجدي مصطفى، على جبريل ورفعت هيبة نواب رئيس المحكمة.
----------------
(62)
الطعن رقم 5906 لسنة 87 القضائية
(1- 4) دعوى " مسائل تعترض سير الخصومة : انقطاع سير الخصومة : انقطاع سير خصومة الطعن بالنقض " .
(1) أحكام انقطاع سير الخصومة . سريانها على جميع الدعاوى أمام كافة المحاكم باختلاف درجاتها . تعلقها بمبدأ المواجهة بين الخصوم . عدم انقطاع سير الخصومة بعد استيفاء إجراءات الطعن بالنقض وانقضاء الآجال المحددة لإيداع المذكرات . علة ذلك . المادتان 130 /1، 131 مرافعات .
(2) نقض الحكم . أثره . زوال الحكم المنقوض وفتح الطريق للخصومة الأصلية بالعودة لمحكمة الإحالة لمتابعة السير فيها بناء على طلب الخصوم . بدء مدة سقوط الخصومة من تاريخ صدور حكم النقض .
(3) حكم النقض . اعتباره حضوريًا وعلم الخصوم به مفترض . سريان مدة سقوط الخصومة من يوم صدوره . حدوث سبب من أسباب انقطاع سير الخصومة بعد استيفاء إجراءات الطعن وانقضاء آجال إيداع المذكرات وقبل صدور الحكم أو بعد صدوره وقبل انقضاء مدة السقوط . أثره . بدء سريان ميعاد سقوطها من اليوم الذي يقوم فيه من يطلب الحكم بسقوطها بإعلان ورثة خصمه المتوفى أو من قام مقام من فقد أهليته أو زالت صفته بوجود الخصومة . م 135 مرافعات .
(4) ثبوت وفاة مورث الطاعنين بعد استيفاء إجراءات الطعن بالنقض وقبل صدور الحكم فيه . مؤداه . انقطاع سير الخصومة وعدم سريان مدة السقوط في حق ورثته إلَّا من تاريخ إعلانهم بوجود الخصومة ممن يتمسك بسقوطها . احتساب الحكم المطعون فيه مدة سقوط الخصومة من تاريخ حكم النقض رغم خلو الأوراق من دليل إعلان الطاعنين بالخصومة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إنَّ مؤدى نصوص المواد 130 وما بعدها من قانون المرافعات أنَّ أحكام انقطاع سير الخصومة تسري بحسب الأصل على جميع الدعاوى أمام المحاكم كافة باختلاف أنواعها ودرجاتها لأنَّ هذه الأحكام تتعلق بأصل جوهري من أصول المرافعات هو مبدأ المواجهة بين الخصوم وكانت خصومة الطعن بالنقض لا تخرج عن هذا الأصل ذلك أن عدم انقطاع سير الخصومة بعد استيفاء إجراءات الطعن وانقضاء الآجال التي حددها القانون لإيداع المذكرات لا يرجع إلى أن الطعن بالنقض لا يخضع لأحكام الانقطاع، وإنما إعمالًا لنص المادتين 130/1، 131 من قانون المرافعات، باعتبار أن الطعن بعد انتهاء مواعيد المذكرات يصبح مهيئا للحكم فيه.
2- المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنَّ نقض الحكم لا ينشئ خصومة جديدة بل يزيل الحكم المنقوض ويفتح للخصومة الأصلية طريق العودة إلى محكمة الإحالة لمتابعة السير فيها بناء على طلب الخصوم ويجرى عليها من تاريخ صدور حكم النقض أحكام سقوط الخصومة.
3- حكم النقض ولئن كان يعتبر حضوريًا وعلم الخصوم به مفترض ويبدأ كأصلٍ سريان مدة سقوط الخصومة من اليوم الذى صدر فيه إلَّا أنه إذا حدث سبب من أسباب انقطاع سير الخصومة بعد استيفاء إجراءات الطعن وانقضاء آجال إيداع المذكرات وقبل صدور حكم محكمة النقض أو بعد صدوره وقبل انقضاء مدة سقوط الخصومة، فإنه في الحالين ينقطع سير الخصومة ولا تبدأ مدة السقوط في السريان من اليوم الذي صدر فيه حكم النقض، وإنما من اليوم الذي يقوم فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذى توفى أو من قام مقام من فقد أهليته أو زالت صفته بوجود الخصومة إعمالًا لنص المادة 135 من قانون المرافعات.
4- إذ كان البين من الأوراق أن مورث الطاعنين قد توفي بتاريخ 23/8/2011 بعد رفع الطعون أرقام ...، ...، ... لسنة 74 ق، وبعد استيفاء إجراءات هذه الطعون وانتهاء مواعيد المذكرات وقبل صدور حكم محكمة النقض فيها بتاريخ 19/1/2015 فإن مدة سقوط الخصومة لا تبدأ إلَّا من تاريخ إعلان الطاعنين ورثته بوجود الخصومة ممن يطلب الحكم بسقوطها . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب مدة سقوط الخصومة من تاريخ صدور حكم محكمة النقض، برغم خلو الأوراق من دليل على إعلان الطاعنين بوجود الخصومة، فإنه يكون قد خالف القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيثُ إنَّ الطعن استوفى أوضاعه الشكليَّة.
وحيثُ إنَّ الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مورث الطاعنين أقام على المطعون ضدهم الدعويين رقمي ...، ... لسنة 2001 مدني شمال القاهرة الابتدائية طلب في الأولى صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 20/8/1968 المحرر بينه وبين الجمعية المطعون ضدها الأولى وثبوت ملكيته لأرض التداعي ومنع تعرض المطعون ضدهم له ورد وبطلان ومحو وشطب تسجيل المحررين المشهرين رقمي ...، ... لسنة 2000، وفي الثانية رد حيازته لقطعة الأرض محل التداعي وعدم تعرض المطعون ضدهم له، على سندٍ من أنه بموجب العقد المشار إليه اشترى من الجمعية المطعون ضدها الأولى قطعة الأرض محل التداعي وتم تخصيصها باسمه حسب أسبقية عضويته بها وتسلمها من تاريخ الشراء ووضع يده عليها دون منازعة من الغير وقام بسداد الأقساط المستحقة عليها وتقدم إلى الشهر العقاري بطلب لتسجيل عقده وحررت له الجمعية خطابًا يفيد ملكيته لهذه الأرض، إلَّا أنه فوجئ بالجمعية المطعون ضدها الأولى ببيع هذه الأرض للمطعون ضده الثاني وقدما أوراقًا مصطنعة لاستيفاء إجراءات الشهر منها عقد البيع المؤرخ 20/1/1970 وتم شهر هذا العقد بعد التوقيع من المطعون ضده الأول بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية المطعون ضدها الأولى على العقد النهائى، كما تقدم المطعون ضده الثانى لمأمورية الشهر العقارى بطلب الشهر رقم .... لسنة2000 فى 6/3/2000 وموضوعه بيع وقرض ورهن تأمينى عقاري لذات الأرض لصالح المطعون ضده الثالث بصفته مشتريًا والمطعون ضده الثالث بصفته مقرضًا ودائنًا مرتهنًا وتم اعتماد العقد صالحًا للشهر واستخراج رخصة بناء، وبتاريخ 23/5/2000 فوجئ الطاعنُ بالمطعون ضدهما الثانى والرابع يقومان بالاستيلاء على الأرض وتحرر عن ذلك المحضر رقم ... لسنة 2000 إدارى مدينة نصر، ولمَّا كانت هذه الأرض فى حيازته من تاريخ شرائها وسداد كامل أقساطها وتخصيصها له بالفعل، ومن ثم كانت دعواه . ضمت المحكمة الدعويين للارتباط، وحكمت محكمة أول درجة فى الدعوى الأولى بعدم قبول الطلب الأول المبدى من الطاعن ورفض الطلب الثانى وفى الدعوى الثانية بعدم قبولها. استأنف المطعون ضده الأخير هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 7 ق، كما استأنفه مورث الطاعنين بالاستئنافين رقمى ...، ... لسنة 7 ق، ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة، وقضت بتاريخ 21/4/2004 بتأييد الحكم المستأنف. طعن مورثُ الطاعنين في هذا الحكم بطريق النقض بالطعون أرقام ...، ...، ... لسنة 74 ق، وبتاريخ 19/1/2015 نقضت المحكمة الحكم وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، وبعد أن عجل المطعون ضده الثاني الاستئناف أمامها، قضت المحكمة بتاريخ 7/2/2017 بسقوط الخصومة في الاستئناف . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض الماثل، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عُرض الطعنُ على المحكمة، في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيثُ إنَّ حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ قضى بسقوط الخصومة لعدم تعجيلها منهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدور حكم محكمة النقض استنادًا إلى أن حكم النقض يعتبر حضوريًا دائمًا وعلم الخصوم به مفترض في حين أن وفاة مورثهم قبل صدور حكم النقض يترتب عليه انقطاع سير الخصومة ولا تسري مدة السقوط فى حق الطاعنين إلَّا من تاريخ إعلانهم بوجود الخصومة ممن يتمسك بسقوطها وهو ما لم يقم عليه الدليل فى الأوراق، مما يعيب الحكم، ويستوجب نقضه.

وحيثُ إنَّ هذا النعي سديدٌ، ذلك بأنه لمَّا كان مؤدى نصوص المواد 130 وما بعدها من قانون المرافعات أن أحكام انقطاع سير الخصومة تسري بحسب الأصل على جميع الدعاوى أمام المحاكم كافةً باختلاف أنواعها ودرجاتها لأن هذه الأحكام تتعلق بأصل جوهري من أصول المرافعات هو مبدأ المواجهة بين الخصوم وكانت خصومة الطعن بالنقض لا تخرج عن هذا الأصل ذلك أن عدم انقطاع سير الخصومة بعد استيفاء إجراءات الطعن وانقضاء الآجال التى حددها القانون لإيداع المذكرات لا يرجع إلى أن الطعن بالنقض لا يخضع لأحكام الانقطاع وإنما إعمالًا لنص المادتين 130/1، 131 من قانون المرافعات باعتبار أن الطعن بعد انتهاء مواعيد المذكرات يصبح مهيئاً للحكم فيه. وكان نقض الحكم لا ينشئ خصومة جديدة بل يزيل الحكم المنقوض ويفتح للخصومة الأصلية طريق العودة إلى محكمة الإحالة لمتابعة السير فيها بناء على طلب الخصوم ويجري عليها من تاريخ صدور حكم النقض أحكام سقوط الخصومة . وكان حكم النقض ولئن كان يعتبر حضوريًا وعلم الخصوم به مفترض ويبدأ كأصلٍ سريانُ مدة سقوط الخصومة من اليوم الذى صدر فيه إلَّا أنه إذا حدث سبب من أسباب انقطاع سير الخصومة بعد استيفاء إجراءات الطعن وانقضاء آجال إيداع المذكرات وقبل صدور حكم محكمة النقض أو بعد صدوره وقبل انقضاء مدة سقوط الخصومة فإنه فى الحالين ينقطع سير الخصومة ولا تبدأ مدة السقوط فى السريان من اليوم الذى صدر فيه حكم النقض وإنما من اليوم الذى يقوم فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذى توفى أو من قام مقام من فقد أهليته أو زالت صفته بوجود الخصومة إعمالًا لنص المادة 135 من قانون المرافعات. لمَّا كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن مورث الطاعنين قد توفى بتاريخ 23/8/2011 بعد رفع الطعون أرقام ...، ...، ... لسنة 74 ق، وبعد استيفاء إجراءات هذه الطعون وانتهاء مواعيد المذكرات وقبل صدور حكم محكمة النقض فيها بتاريخ 19/1/2015، فإن مدة سقوط الخصومة لا تبدأ إلَّا من تاريخ إعلان الطاعنين ورثته بوجود الخصومة ممن يطلب الحكم بسقوطها . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب مدة سقوط الخصومة من تاريخ صدور حكم محكمة النقض برغم خلو الأوراق من دليل على إعلان الطاعنين بوجود الخصومة، فإنه يكون قد خالف القانون وحجبته هذه المخالفة عن نظر موضوع الاستئناف بما يوجب نقضه والإحالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق