الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 29 يوليو 2025

الطعن 73 لسنة 2025 تمييز دبي عمالي جلسة 8 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 08-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 73 & 74 لسنة 2025 طعن عمالي

طاعن:
ا. ا. م. س. ا.

مطعون ضده:
م. ج. ل. ش. م. ح.
م. ش. &. ل. م.
ه. ج. ه.
م. ب. ل. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1566 استئناف عمالي بتاريخ 10-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذى أعده وتلاه القاضي المقرر/ أحمد إبراهيم سليمان النجار وبعد المداولة 
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في المدعي (اميت اجراوال مادهو سودان اجراوال) اقام الدعوى رقم 10 لسنة 2024 عمال كلى امام محكمة دبى الابتدائية على المدعى عليها (مارترايد شيبينغ لوجيستيكس م.د.م.س) فى 1/10/2024 بطلب الحكم بالزامها بأن تؤدى له مبلغ 5550148.67 درهما قيمة مستحقاته العمالية والفائدة القانونية بواقع (5%) من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد التعويض بمبلغ وقدره 88,100 درهم شهرياً اعتباراً من تاريخ نهاية خدمته وحتى تمام حذف اسمه من جميع رخص المجموعة والغاء جميع الوكالات الصادرة منه لمصلحة الشركة وإلزام المدعى عليها بتسليم المدعي شهادة خبرة فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع شمال الحكم بالنفاذ المعجل وبدون كفالة ، واسس المدعي دعواه على سند من القول أنه بموجب عقد عمل إلتحق بالعمل لدى المُدعى عليها بتاريخ 15-4-2019م "كمدير اداري" بأجر شهري إجمالي وأساسي مبلغ (88,100) درهم، وأن المُدعى عليها أنهت خدماته بتاريخ 3-9-2024م تعسفياً دون مبرر ودون مهلة إنذار وامتنعت عن سداد مستحقاته المُطالب بها وهي كالتالي : - مبلغ 184,889 درهم راتب شهر يوليو، أغسطس و3 أيام من شهر سبتمبر 2024 . مبلغ 4,119,558.19 درهم الحافر لأعوام 2020 لغاية 2023 . مبلغ 312,163.84 درهم بدل الاجازة بواقع 107.78 يوم . مبلغ 264,300 درهم بدل الفصل التعسفي . مبلغ 264,300 درهم بدل انذار بواقع 3 أشهر . مبلغ 359,737.64 درهم مكافأة نهاية الخدمة . مبلغ 45,200 درهم بدل تذاكر السفر مبلغ 88,100 درهم تعويض المدعى اعتباراً من تاريخ نهاية خدمته وحتى تمام حذف اسمه من جميع رخص المجموعة والغاء جميع الوكالات الصادرة منه لمصلحة الشركة ثم ادخل المدعى خصوما فى الدعوى ومحكمة اول درجة حكمت فى 27/11/ 2024 بإلزام المدعى عليها بأن تـؤدي للمدعـي مبلغ (1,103,414) درهم (مليون و مائة و ثلاثة الاف و اربعة مائة واربعة عشر درهماً)، وبفوائد التأخير بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وبأن تؤدي للمُدعي تذكرة عودة إلى موطنه عيناً على الدرجة السياحية أو ما يقابلها وقت تنفيذ الحكم نقداً ما لم يكن قد التحق بخدمة صاحب عمل آخر، وبتسليمه شهادة بنهاية خدمته مبين فيها تاريخ بداية ونهاية الخدمة ومدتها ونوع العمل الذي كان يؤديه وآخر أجر تقاضاه وملحقاته،، وألزمت المدعى عليها بالمناسب من الرسوم والمصروفات وخمـسمائة درهـم مـقابل أتعاب المحاماة وألزمت المدعي من نصيبه فيها, ورفض ما عدا ذلك من طلبات استأنفت الشركة المدعى عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1556 لسنة 2024 عمالى كما استأنفه المدعى بالاستئناف رقم 1566 لسنة 2024 عمالى ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن اودع تقريره قضت المحكمة بتاريخ 10/4/2025 في موضوع الاستئنافين - بتعديل الحكم المستأنف ليكون المبلغ المقضي به للمستأنف مبلغ (250000) دولار امريكي (مائتين وخمسون ألف دولار امريكي او ما يعادله بالدرهم الاماراتي وقت التنفيذ) بالاضافة الى مبلغ (1103414) درهم (مليون ومائة وثلاثة آلاف وأربعمائة وأربعة عشر درهم) ، وتأييده فيما عدا ذلك ، والزمت كل مستانف بمصروفات استئنافه كما امرت بمصادرة مبلغ التأمين في الاستئنافين طعن المدعى فى هذا الحكم بالتمييز رقم 73 لسنة 2025 بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى فى 5/5/2025 طلب فيها نقضه وقدم محامى المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها رفض الطعن كما طعنت فيه الشركة المدعى عليها بالتمييز رقم 74 لسنة 2025 عمالى بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى فى 7/5/2025 طلبت فيها نقضه وقدم محامى المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن 
حيث إن الطعنين استوفيا اوضاعهما الشكلية 

الطعن 73 لسنة 2025 عمالى 
وحيث إن الطعن اقيم على خمسة اسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور فى التسبيب إذ لم يقض له بالحافز الخاص بمبلغ 150000 دولار امريكى والتى قررها الخبير فى تقريره كحافز خاص مستحق له عن السيطرة الكاملة على الرصيف 16 فى 5/5/2024 إذ لم يتطرق الحكم لما اورده الخبير فى هذا الشأن وهو ما كان محل اقرار من المطعون ضدهم وفقا للمراسلات المتبادلة بينه وبين مدير المطعون ضدها الأولى كما رفض طلبه عن الحافز لعامى 2022 و 2023 بمقولة سقوط حقه فى المطالبه بهما بالتقادم الحولى فى حين أن الفقرة 9 من المادة 54 من المرسوم بقانون 9 لسنة 2024 معدلة بالفقرة رقم 7 من القانون 33 لسنة 2021 والتى اصبح التقادم بمقتضاها مرور سنتين من تاريخ انتهاء علاقة العمل ووفقا للمادة 478 من قانون المعاملات المدنية تبدأ المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بمرور الزمان من اليوم الذي يصبح فيه الحق مستحق الأداء كذلك ايد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائى الصادر بعدم قبول طلب ادخال الخصوم المدخلين فى الدعوى وبرفض الزامهم بالتضامن مع المطعون ضدها الأولى بسداد كافة مطالبه العمالية على سند من عدم وجود علاقة بينها وبين الخصوم المدخلين فى حين أن الخصم المدخل الأول هو من قام بالتعاقد معه بالنيابة عن المطعون ضدها الأولي بصفتها إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة المسماة شركة تابعة لشركة أي كيو مارتريد القابضة بموجب عقد العمل المؤرخ 11/1/2019 والمحرر بينه وبين المطعون ضدها الأولى ممثلة فى هانس جونثر هاه وقد صدر من المطعون ضدهم رسالة بريد الكترونى ردا على طلبه بحذف اسمه من الرخص التجارية التى كان يديرها أنهم بصدد حذف اسمه منها كما ايد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائى برفض طلبه عن بدل تذاكر السفر له ولأسرته بالرغم من النص عليها في عقد العمل الرئيسي و بملحق العقد الأخير وبرفض طلبه التعويض عن الفصل التعسفى علي سند أنه لم يثبت من الأوراق أن الفصل كان بسبب تقدمه بشكوى جدية للوزارة او بسبب إقامته هذه الدعوى، ومن ثم يكون إنهاء صاحب العمل للعقد مبيناً على سبب مشروع وله مصلحة فى طلب حذف اسمه من الرخص التجارية درءا للضرر المحتمل الذى قد يصيبه نتيجة سوء ادارة مستقبلية بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه 
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير عمل الخبير فلها ان تأخذ أولا تأخذ به أو تأخذ ببعضاً مما جاء به حسب قناعتها واطمئنانها اليه . ومتى رأت في حدود سلطتها الموضوعية الأخذ بتقرير الخبير كله أو بعضه لاقتناعها بصحة أسبابه فانها لا تكون ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة الى هذا التقرير كما لا تسأل حساباً عن عدم اخذها بكل ما ورد في تقرير الخبرة ولا يُعد ذلك من قبيل التناقض في حكمها لان التناقض المبطل للحكم هو ما تتماحى به اسباب الحكم ويعارض بعضها بعضاُ بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ولا يمكن معه فهم الاساس الذي اقام قضاءه عليه والمقرر كذلك أن استخلاص الصفة في الدعوى من عدمه هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة التمييز في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومقبولة ولها أصل ثابت بالأوراق وكان الحكم المطعون فيه قد خلص فى اسبابه إلى أن الثابت بتقرير الخبير المنتدب والذي تطمئن إليه المحكمة للنتيجة التي انتهى عليها في تقريره الى أن تاريخ إنتهاء علاقة العمل بين الطرفين هو 03/09/2024 ، وسبب الإنهاء يرجع إلى قيام الشركة المدعى عليها بإخطار المدعي بالتوقف عن زيارة مكتبه وتسليم ممتلكات الشركة قبل نهاية يوم عمل 03/09/2024 وقد ظل الطرفان فى تنفيذ إتفاقية العمل الموقعة بينهما وما لحقها من عقود عمل حتى 03/09/2024 وقضى له بمبلغ 250 الف دولار امريكى عن الحوافز المطالب بها ولا على الحكم إن هو التفت عما ورد بتقرير الخبرة من استحقاق الطاعن لمبلغ 150 الف دولارامريكى بشأن الحافز الخاص وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه خلص فى اسبابه إلى عدم قبول ادخال خصوم جدد ليسددوا بالتضامن والتضامم مع المدعى عليها قيمة مستحقاته العمالية لم ثبت للمحكمة من أنه لا صفة للخصوم المدخلين في هذه الدعوى ورفض الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه طلب التعويض عن الفصل التعسفى على اساس أنه لم يثبت من الأوراق أن الفصل كان بسبب تقدمه بشكوى جدية للوزارة او بسبب إقامته هذه الدعوى، ومن ثم يكون إنهاء صاحب العمل للعقد مبيناً على سبب مشروع لا يشوبه التعسف وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى للطاعن بمقابل تذكرة عودة لموطنه دون اسرته لخلو عقد العمل من التزام جهة العمل بذلك مما يضحي معه النعى فى جملته على غير اساس 
وحيث إنه لم تقدم يتعين رفض الطعن
 
الطعن رقم 74 لسنة 2025 عمالى 
حيث إن الطعن اقيم على ثلاثة اسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفته والفساد فى الاستدلال والاخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب لقضائه للمطعون ضده بمبلغ 250000 دولار رغم أنها مطالبة غير مسموعة ولا يوجد اقرار بها قاطع للتقادم كما رفض الحكم المطعون فيه الدفع المبدى منها بشأن المطالبة ببدل الأجازة فيما زاد عن آخر سنتين من سنوات خدمة المطعون ضده بعدم سماعها بمرور الزمان والتفت عن الدفع برفض تلك المطالبة باستنفاد المطعون ضده رصيد اجازاته وتقاضيه رواتبه خلال آخر سنتين من سنوات خدمته وأخطأ الحكم المطعون فيه ايضا حين قرر بأن علاقة العمل قد انتهت بالفصل فى 3/9/ 2024 معولا فى ذلك على ما ورد بتقرير الخبرة فى حين أن الثابت بالمستندات أن علاقة العمل انتهت باستقالة المطعون ضده فى 28/3/2024 وكان آخر يوم عمل له فى 26/6/2024 ولم تكلفه بأى عمل بعدها بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه 
وحيث إن هذا النعى مردود وتحيل المحكمة فى الرد بالنسبة لطلب 250 الف دولار امريكى وطلب تحديد انتهاء علاقة العمل على ما ورد فى الطعن السابق (73 لسنة 2025 عمالى ) 
وحيث إنه عن رفض الحكم المطعون فيه الدفع المبدى من الطاعنة بخصوص بدل الاجازة فيما زاد عن آخر سنتين وكانت الفقرة (1) من المادة (29) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل قد نصت على أنه (مع عدم الإخلال بحقوق العامل المكتسبة عن المدة السابقة على تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، يستحق العامل إجازة سنوية بأجر كامل لا تقل عن: أ. ثلاثين يوما عن كل سنة من سنوات خدمته الممتدة، ب. يومان عن كل شهر إذا كانت مدة خدمته تزيد على ستة أشهر وتقل عن سنة، ج. إجازة عن أجزاء السنة الأخيرة التي قضاها في العمل، وذلك في حال انتهاء خدمته قبل استخدام رصيد إجازته السنوية)، فقد دلت على أن المشرع قد قصد الى الاحتفاظ للعامل برصيد اجازاته المستحق له عن مدة الخدمة التي أمضاها في المنشأة قبل تاريخ سريان المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 المشار اليه والمعمول به في 02/02/2022، ويحتسب الرصيد حتى تاريخ السريان وفقا للقواعد المقررة في ظل القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته، وإذ كان من المقرر وفقا لحكم المادة 78 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 وعلى ما جرى به قضاء حكمة التمييز أن حق العامل في بدل الإجازة في حال انتهاء الخدمة لا يجوز أن يتجاوز مدة الإجازة السنوية التي لم يحصل عليها العامل عن السنتين الأخيرتين فان مؤدى ذلك أن الحد الأقصى للمطالبة بالرصيد عن مدة الخدمة السابقة على تاريخ سريان المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 لا يجاوز سنتين أي بواقع رصيد مقداره (60) يوم، واذ نصت الفقرة (9) من المادة (29) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 على أن (يحق للعامل الحصول على أجرة أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، أيا كانت مدتها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها، كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل، وتحسب وفق الأجر الأساسي)، فقد دلت على أن العامل الذي تنتهي خدمته قبل استنفاد رصيد اجازاته الذي تحقق له عن مدة خدمته التالية لتاريخ سريان المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 يستحق بدلا لإجازاته يعادل أجره الأساسي عن هذا الرصيد بالغا ما بلغ، وإذا أثبت العامل اتفاقه مع صاحب العمل على ترحيل الاجازات بما يزيد على السنتين، ويقع على عاتق العامل عبء اثبات الاتفاق على الترحيل في هذه الحالة، وكان المقرر فى قضاءً هذه المحكمة أن عبء اثبات حصول العامل على إجازته أو مقابلها إنما يقع على عاتق صاحب العمل ولمّا كان ذلك كانت الشركة المدعى عليها لم تقدم ما يثبت حصول المدعى علي اجازاته السنوية أو بدلها النقدى وكانت مدة خدمة المدعي قوامها 5سنوات و4 شهور و18 يوم بما مؤداه أن مدة خدمته حتى تاريخ سريان المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 المشار اليه والمعمول به في 02/02/2022 قد تجاوزت السنتين فيستحق بدلاً عن رصيد إجازاته في تلك الفترة كما يستحق بدل الاجازة عن مدة خدمته التالية لتاريخ سريان المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 المشار اليه، وعلي ذلك تكون جملة بدل رصيد الاجازات المستحق للمدعي عن مدة خدمته 60 يوما عن المدة قبل سريان المرسوم بقانون 33 لسنة 2021، بالاضافة إلى المدة بعد سريان القانون المذكور فيستحق المدعى اجمالي بدل الاجازة السنوية بواقع 107.78 يوم بمبلغ مقداره ( 312,164 ) درهم محسوباً على الأجر الأساسي وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه هو اعمال للقانون على وجه صحيح ومن ثم فإن النعى عليه بما سلف يضحى على غير أساس وحيث إنه لم تقدم يتعين رفض الطعن 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعنين والزمت كل طاعن بمصروفات طعنه وأمرت بالمقاصة فى اتعاب المحاماة ومصادرة التأمين فى الطعنين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق