بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 40 لسنة2025 طعن عمالي
طاعن:
ن. ب.
مطعون ضده:
ا. 4. ي. ب. س.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1287 استئناف عمالي بتاريخ 13-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن إستوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن الطاعنة اقامت الدعوى رقم 2299 / 2024 عمالي طلبت في ختامها وفقاً لطلباتها الختامية بإلزام المدعى عليها والخصم المدخل بالتضامم والتضامن بأن يؤديا لها مبلغاً مقداره 691750 درهم وإلزامهما بالتضامن والتضامم بالرسوم والمصروفات ، وذلك علي سند من القول حاصله أنها التحقت بالعمـل لـدي المدعي عليها بتاريخ 24/10/2022 بموجب عقد محدد المدة لقاء راتب شهري إجمالي قدرة 50000 درهم الأساسي منه مبلغ 45000 درهم ، وانتهت علاقة العمل بتاريخ 10/2/2024 بسبب انهاء خدماتها بسبب تغيير المدير ، وقد امتنعت المدعى عليها عن سداد مستحقاتها العمالية المطالب بها دون حق وتشمل :- مبلغ 465000 درهم رواتب متأخرة عن شهور فبراير ومارس وأبريل وسبتمبر وإكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2023 وشهر يناير وفبراير 2024 ، مبلغ 100000 درهم تعويض عن الفصل التعسفي وبدل انذار ، مبلغ 75000 درهم بدل نقدي لرصيد الإجازة السنوية ، مبلغ 51750 درهم بدل مكافاة نهاية الخدمة ، وحيث تعذر علي إدارة علاقات العمل تسوية النزاع ودياً فقد أحالته إلي المحكمة ومن ثم فقد أقام دعواه الماثلة للحكم بطلباته آنفة البيان . تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة وتم تبادل المذكرات حيث قدم الحاضر عن المدعية عدد من المذكرات وقدم الحاضر عن المدعى عليها أيضاً عدداً من المذكرات ضمن أحدها لائحة دعوى متقابلة طلب في ختامها إلزام المدعية أصليا بأن تؤدي للمدعى عليها أصلياً مبلغ وقدره 248333 درهم مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، ثم عاد وتنازل عن دعواه المتقابلة ودفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة للخصم المدخل لرفعها على غير ذي صفة. بتاريخ 18/9/2024 حكمت محكمة أول درجة بعد أن قبلت إدخال مالك المدعي عليها مسلم مامادوف شكلاً بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى للمدعية مبلغ قدره 565646 درهم (خمسمائة خمسة وستون ألف ستمائة ستة واربعون درهم،) وألزمت المدعى عليها بالمناسب من المصاريف ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت المدعى عليها هذا الحكم بالإستئناف رقم 1287 / 2024 استئناف عمالي. ندبت محكمة الإستناف خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره وبتاريخ 13/3/2025 حكمت بقبول الاستئناف شكلاً , وفي الموضوع بتعديل المبلغ المحكوم به للمدعية ليصبح قدره (244,546) درهم (مائتان وأربعة وأربعون ألفا وخمسمائة وستة وأربعون درهم) بدلاً من مبلغ (565,646) درهم وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك , وألزمت كل من الطرفين بالمناسب من الرسوم والمصاريف عن كل درجة من درجتي التقاضي , وأمرت بمصادرة التأمين , وبالمقاصة في مقابل أتعاب المحاماة . طعنت المدعية في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 21/3/2025 طلبت فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة جوابية طلبت فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن حاصل ما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه منها الفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق حين قضى سنداً على تقرير الخبير بعدم أحقية السيد/ سيف اسماعيل في تكليف المطعون ضدها بأداء أعمال تخص المستأنفة خارج الدولة واعتبر وجودها خارج الدولة غياباً عن العمل وأنها لم تثبت أن سفرها خارج البلاد كان لصالح أعمال الشركة المستأنفة وبتكليف من القائم على إدارتها وذلك سنداً على ما أورده بأسبابه من إن الشهادة المقدمة من المدعو / سيف اسماعيل بأنه وبموجب الوكالة العدلية الصادرة له من مديرة المستأنفة / ميره إسماعيل قد كلف المستأنف ضدها تكليفاً شفهياً بالسفر خارج الدولة خلال الفترة من 14-12-2022 حتي 20-2-2023 و من 3-3-2023 الي 22-4-2023 ومن 20-7-2023 الي 12-8-2023 للقيام بأعمال لصالح الشركة المستأنفة، وتبين للمحكمة ان الوكالة التي تستند إليها المستأنف ضدها في هذا التكليف لا تخول الموكل المذكور به وهو صادر عن غير ذي صفة، حيث خلت الوكالة من أي نص يبيح له إدارة الشركة المستأنفة، وبالتالي فإن أن المستأنف ضدها لم تثبت بأن سفرها خارج البلاد كانت لصالح أعمال الشركة المستأنفة وبتكليف من القائم على إدارتها، وبالتالي أن أيامها غيابها خارج الدولة وفق الحسبة التي أجراها الخبير تبلغ (159) يوم على الرغم من أن الوكالة محل الإستنباط الفاسد هي وكالة صادرة من مديرة المستأنفة، وتخوِّل الوكيل الحق في تمثيلها لدى عموم الأشخاص الطبيعيين والإعتباريين، والحق في إدارة المستأنفة والإشراف على عمالها ، وبما أن الحكم محل الطعن قضي بعدم صفة وأحقية السيد/ سيف اسماعيل في تكليف الطاعنة بإنجاز أعمال خاصة بالمطعون ضدها خارج الدولة على الوجه متقدم البيان وقاده ذلك إلى عدم القضاء للطاعنة ببدل الإنذار وبدل الإجازة ومكافأة نهاية الخدمة فإنه يكون مشوباً بالفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة صريح الثابت بالوكالة، مما يجعله حكماً جديراً بالنقض
وحيث إن النعي برمته مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المدعي ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء أكان مدعي أصلاً في الدعوى أم مدعى عليه فيها ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير عمل الخبير باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ومن المقرر أن مفاد المواد 76، 77، 80 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية مرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2022 أن الشاهدة ــ والتي هي في اصطلاح الفقهاء إخبار الشخص في مجلس القضاء بحق لغيره على غيره ــ تؤدى شفاهاً أو كتابة بإذن المحكمة أو القاضي المشرف حسب الأحوال أو من خلال وسائل تقنية الإتصال عن بعد وبحضور الخصوم وبعد حلف اليمين وتدون في محضر تثبت فيه بيانات الشاهد وجهة إتصاله بالخصوم ونص شهادته وإجابته عما وجه إليه من أسئلة وتتلى عليه ويوقع الشاهد على المحضر وإذا امتنع عن التوقيع ذُكر ذلك وسببه في المحضر وترتيباً على ذلك فأن الأوراق التي يثبت فيها الشاهد إفادته لا تعتبر شهادة بالمعنى المذكور ومن المقرر أن ما يقرره شخص ما في ورقة فإن هذه الورقة لا يعتد بها قبل أي شخص آخر إلا إذا أقر هذا الأخير بما ورد فيها وبالتالي لا يكون لها أي حجية في الإثبات قبله طالما أنه لم يكن طرفا فيها وإذ كان ذلك فإن إفادة المدعو سيف إسماعيل بلال المكتوبة التي طوى عليها المستند رقم (2) المرفق بحافظة مستندات الطاعنة رفق مذكرتها التعقيبية على تقرير الخبير والتي اعتمدت عليها الطاعنة كدليل لإثبات أن سفرها خارج البلاد كان للقيام بأعمال لصالح الشركة المطعون ضدها وبتكليف منها ، غير مقبولة قانوناً كشهادة ولا حجية لها في الإثبات قِبل المطعون ضدها وإذ انتهى الحكم المطعون فيه لهذه النتيجة وقضي ــ معولاً على تقرير خبير الدعوى ـــ بإلغاء حكم محكمة اول درجة فيما قضى به للمدعية من بدل إنذار وبدل اجازة , ومكافأة نهاية الخدمة على ما أورده بمدوناته ((إن المحكمة تعتد بتقرير الخبرة بشأن حساباته في تخريج مستحقات المدعية بعد أن أشار إلى أيام الغياب واحتسبها من رواتب الأشهر التي غابت فيها المدعية عن عملها بدون تكليف ودون عذر مشروع , فحيث لم يتبقى لها رصيد إجازات بعد تلك الحسبة , ولم تقدم المدعية ما يثبت قيام المدعى عليها بإنهاء خدماتها لكي تستحق تعويضها عن بدل الانذار , إضافة إلى عدم تصد مدة خدمة كافية لتكمل المدعية السنة لكي تطالب بمستحقات مكافاة نهاية الخدمة بعد حسم أيام الانقطاع عن العمل وفقا لمقتضيات أحكام المادة (51) من المرسوم بقانون اتحادي لقانون تنظيم علاقات العمل , ومن ثم , بما يستوجب ذلك الغاء حكم محكمة أول درجة فيما قضى به للمدعية من بدل إجازة , ومكافأة نهاية الخدمة , والقضاء مجددا برفض هذين الطلبين)) فإن يكون قد انتهى إلي نتيجة صحيحة ولا يعيبه اشتماله على تقريرات قانونية خاطئة في جزء من أجزائه إذ لمحكمة التمييز أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقضه ومن ثم يضحى النعي عليه بما سلف على غير أساس .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق