بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 9 لسنة 2025 طعن عقاري
طاعن:
ش. د. ا. د. ش.
د. ا. م. ح. ذ. ..
مطعون ضده:
ن. ع. س. ا.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/730 استئناف عقاري بتاريخ 11-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الالكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / محمد الاسيوطي - وبعد المداولة.
حيث أن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها ( ......) اقامت علي الطاعنة الثانية ( شركة ....العقارية ? دبي " ش ذ م م ") وتدخلت بالدعوي الطاعنة الاولي (.....العقارية ? منطقة حرة " ذ م م ") انضمامياً للطاعنة الثانية - الدعوي رقم 126 لسنة 2023 عقاري - امام محكمة دبي الابتدائية ? بطلب الحكم : أولاً : فسخ عقد البيع والشراء المبرم بين المدعية والمدعى عليها بشأن الوحـــــدة العقـــــارية رقم LGB\17\B1705 بمشــــــــــــــــروع " LAGO VISTA " الكائن في إمارة دبي، ثانياً : إلزام المدعى عليها بأن ترد لها مبلغ 123,000 درهم ، ثالثاً : إلزام المدعى عليها أن تؤدي لها مبلغ 50,000 درهم تعويض عما لحقها من خسارة وما فاتها من كسب ، رابعاً : إلزام المدعى عليها بفائدة تأخيرية في تسليم الوحدة بواقع 12% بداية من تاريخ الإنجاز وحتى تاريخ التسليم، خامساً : إلزام المدعى عليها بالفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام ? دفعت المدعي عليها بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة ، تدخلت (داماك العقارية ? منطقة حرة " ذ م م ") إنضمامياً للمدعي عليها ودفعت بسقوط الحق المطالب به بالتقادم ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن اودع تقريره ، عدلت المدعية طلباتها الي الزام المدعي عليها والخصمة المتدخلة بطلباتها بالتضامن فيما بينهما، وبجلسة 27/9/2023 حكمت المحكمة حضورياً : أولاً: بقبول تدخل شركة (داماك العقارية منطقة حرة " ذ م م ") خصماً منضماً للمدعي عليها في الدعوى شكلاً ، ثانياً : برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة المبدى من المدعي عليها ، ثالثاً: وفي موضوع الدعوى : بانفساخ عقد بيع الوحدة العقارية رقم LGB\17\B1705 في مشروع LAGO VISTA" الكائن بدبى وبإلزام المدعي عليها والمتدخلة انضمامياً بالتضامن بأن يؤديا للمدعية مبلغ 123,000 درهم والفائدة بواقع 5% من تاريخ المطالبة في 30/1/2023 وحتى السداد التام ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ? استأنف المدعى عليهما ذلك الحكم بالاستئناف رقم 730 لسنة 2023 عقاري ، كما استأنفته المدعية بالاستئناف رقم 741 لسنة 2023 عقاري ، وبعد ضمهما للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد ، قضت المحكمة حضورياً بجلسة 13/12/2023 : اولاً : بقبول الاستئنافين شكلاً ، ثانياً : برفض الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان ، ثالثاً : في موضوع الاستئناف الأصلي : برفضه ، رابعاً : في موضوع الاستئناف المقابل بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف من رفض طلب التعويض والقضاء مجددا بإلزام (المستأنف ضدهما تقابلاً) بأن تؤديا (للمستأنفة تقابلاً) بالتضامن فيما بينهما مبلغ وقدره 20,000 درهم وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ? طعن المدعي عليهما في ذلك الحكم بالتمييز رقم 25 لسنة 2024 عقاري ، وفيه قضت المحكمة بجلسة 5/11/2024: بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة تأسيساً علي أن [[ الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عوار الإجراءات المتخذة أمام دائرة الأراضي والأملاك ، على نحو ما أورده في مدوناته من أنه " وحيث تبين أن الغاء التسجيل من قبل دائرة الأراضي والاملاك بصحة الإجراءات قد أصابه العوار، ومن ثم تكون الإجراءات التي قامت بها المستأنفة الثانية باطلة وهى التي نفت علاقتها بالتعاقد ، وهو ما تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها كون أن المشرع قد اعتبر الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في المادة 11 المشار اليها من النظام العام ، ويترتّب على عدم الالتزام بها البُطلان " على الرغم من ثبوت صفة الطاعنة الثانية في الدعوى ، على ما أثبته الخبير من كونها المطور الفرعي للمشروع المتضمن الوحدة المبيعة ، وعلى ذلك خلصت محكمة الموضوع إلى ثبوت صفتها فيها ، فيكون الحكم بذلك قد ركن إلى استخلاص غير سائغ، و قد حجبه ذلك عن بحث مدى صحة الإجراءات التي قامت بها الطاعنة الثانية أمام دائرة الأراضي والأملاك ، مما يعيبه بالقصور في التسبيب و مخالفة الثابت في الأوراق مما قاده إلى الخطأ في تطبيق القانون ، مما يلزم معه نقضه مع الإحالة ]] وإذ تداول الاستئناف رقم 730 لسنة 2023 عقاري المقام من ( المدعي عليهما) بعد النقض والإحالة ، وبجلسة 11/12/2024 قضت المحكمة : في موضوع الاستئناف رقم 730 لسنة 2023 عقاري وفي حدود الشق المنقوض: بعدم قبول الاستئناف لعدم اتخاذ إجراءات الطلب العارض وعدم سداد الرسم ? طعن المدعي عليهما في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونياً بتاريخ 8/1/2025 بطلب نقضه ، لم تقدم المطعون ضدها مذكرة رد في الميعاد ، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة بهيئة مغايرة ثم قررت اعادته للمرافعة لجلسة اليوم وفيها حجزت الطعن للحكم لذات الجلسة.
وحيث ان مما تنعاه الطاعنتان ? علي الحكم المطعون فيه ? الخطأ في تطبيق القانون ? إذ خالف الحكم الناقض فيما انتهي اليه من عدم بحث الحكم السابق لمدي صحة ما اتخذاه من اجراءات أمام دائرة الاراضي والاملاك لإخلال المطعون ضدها بالتزاماتها التعاقدية وصولاً لعدم احقيتها في المطالبة بالتعويض ، الا أن المحكمة اعتبرت دفاعهما طلب عارض وقضت بعدم قبول استئنافهما لعدم اتخاذ إجراءاته وعدم سداد الرسم ، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله - ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة ? أن تلتزم محكمة الإحالة بحكم محكمة التمييز في المسألة التي فصلت فيها هذه المحكمة وأدلت برأيها فيها عن بصر وبصيرة، ويحوز حكمها في هذا الخصوص حجية الشئ المحكوم فيه في حدود ما بتت فيه بحيث يمتنع على محكمة الاحالة عند اعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية، كما يمتنع ذلك أيضاً على محكمة التمييز نفسها، ويتعين على محكمة الإحالة أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق ما خلص اليه الحكم الناقض ، وأن مؤدي نقض الحكم والإحالة للقصور التزام محكمة الإحالة بتحقيق دفاع الخصوم تحقيقاً يتحقق به مطلوب الحكم الناقض ، والرد علي طلباتهم رداً سائغاً يحمل قضاؤه ويواجه عناصر النزاع القانونية والواقعية ، وإلا اعتبر الحكم معيباً بالقصور المبطل - لما كان ذلك ? وكان الحكم الناقض الصادر من محكمة التمييز في الطعن رقم 25 لسنة 2024 عقاري قد قضي بنقض الحكم الاستئنافي الصادر بتاريخ 13/12/2023 في الاستئنافين رقمي 730 ، 741 لسنة 2023 عقاري تأسيساً على أنه انتهى إلى عوار الإجراءات التي تم اتخاذها أمام دائرة الأراضي والأملاك على الرغم من ثبوت صفة الطاعنة الثانية في الدعوى وفق ما أثبته خبير الدعوي من كونها المطور الفرعي للمشروع الكائن به وحدة التداعي ، وهو ما حجبه عن بحث مدى صحة الإجراءات التي قامت بها الطاعنة الثانية أمام دائرة الأراضي والأملاك من عدمه ، وفق الثابت بأسباب ومنطوق ذلك القضاء السالف بيانه - الا أن الحكم المطعون فيه عاد وقضي بعدم قبول الاستئناف رقم 730 لسنة 2023 عقاري لعدم اتخاذ إجراءات الطلب العارض وعدم سداد الرسم ، دون بحث مسائل القصور التي سبق للحكم الناقض إيرادها بأسبابه والزم محكمة الاستئناف ببحثها ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، بما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن موضوع الطعن بالتمييز قد يختلف عن موضوع الدعوى ، فموضوع الطعن هو ما فصل فيه الحكم المطعون فيه والأسباب التي بنى عليها الطعن ، في حين موضوع الدعوى هو الحق الذي يطلبه الخصم أو المصلحة التي يسعى إلى تحقيقها بالتداعي ، مما مفاده أن موضوع الدعوى لا يدخل في مدلول عبارة " موضوع الطعن"، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطعاً في الدلالة من المراد منه فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمه التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضي مضطراً في سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى تقصى الغرض الذي رمي إليه والقصد الذي أملاه ، ذلك أن الأحكام القانونية تدور مع علتها لا مع حكمتها ، ومن ثم لا يجوز إهدار العلة والأخذ بالحكمة عند وجود نص واضح سليم ، وبالتالي وترتيباً على ما تقدم فإن ما نصت عليه الفقرة (ج) من المادة 19 من قانون السلطة القضائية في إمارة دبي رقم 13 لسنة 2016 المستبدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2022 في صيغة تتسم بالوضوح والصراحة من أنه " تمارس محكمة التمييز الرقابة القضائية على أحكام باقي المحاكم من حيث حسن تطبيقها للقانون ، وتنظر في موضوع الطعن في حالة الطعن للمرة الثانية أياً كان سبب الطعن " يستفاد منه أن الأصل الفصل في موضوع الدعوى منوط بمحكمة الاستئناف وأن دور محكمة التمييز انما هو مراقبة سلامة تطبيق القانون على الدعوى في حدود نطاق الطعن الذي لا يتسع لغير ما فصلت فيه محكمة الاستئناف ، مما مقتضاه أنه يترتب على نقض الحكم المطعون فيه احالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتعيد النظر فيها بحكم جديد على الوجه المطابق للقانون ، وأن خروج المادة 19 من قانون السلطة القضائية في إمارة دبي في فقرتها (ج) على هذا الأصل بالزام محكمة التمييز بالفصل في موضوع الطعن في حالة الطعن للمرة الثانية أياً كان سبب الطعن - وذلك اقتصاداً للإجراءات وتعجيلاً للبت في النزاع وقطعاً لدابر النزاع عند حد معين - انما يكون إذا كانت محكمة الاستئناف قد فصلت في موضوع الدعوى للمرة الثانية أما إذا كانت قد وقفت في قضائها عند الفصل في اجراء شكلي غير فاصل في الموضوع فيتعين على محكمة التمييز بعد نقضها للحكم إعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف للفصل في الموضوع تجنباً لاتخاذ الطعن بالتمييز وسيلة لمباغتة الخصم بالفصل في موضوع نزاع لم يسبق لمحكمة الموضوع الفصل فيه ، وأيضاً حتى لا يحرم الخصوم من مرحلة من مراحل التقاضي وهي قاعدة من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها ولا يجوز للخصوم النزول عنها - لما كان ذلك - وكان موضوع الطعن الماثل هو قضاء الحكم المطعون فيه في الاستئناف رقم 730 لسنة 2023 عقاري بعدم قبوله لعدم اتخاذ إجراءات الطلب العارض وعدم سداد الرسم ، ونقضت المحكمة ذلك القضاء ، وكانت محكمة الاستئناف علي هذا النحو لم تفصل في موضوع الاستئنافين وفق أسباب الحكم الناقض ، فيتعين الاحالة إليها للفصل فيهما .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوي الي محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد وفق أسباب الحكم الناقض، وبالزام المطعون ضدها بالمصروفات، ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق