الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 30 يوليو 2025

الطعن 21 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 15 / 4 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 15-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 21 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ف. س.

مطعون ضده:
د. ق. و. ل. ا. ش.
ش. د. ا. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/764 استئناف عقاري بتاريخ 30-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق بالملف الإلكتروني للطعن وسماع تقرير التلخيص الذي أعده و تلاه السيد القاضي المقرر محمد عبد الحليم على وبعد المداولة . 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر الأوراق ? تتحصل في أن الطاعنة فاسيليسا سوخوفا أقامت الدعوى رقم 650 لسنة 2024 عقاري أمام محكمة دبي الابتدائية على المطعون ضدهما (1) داماك قنال ون للتطوير العقاري ش.ذ.م.م. (2) شركة داماك العقارية ش.ذ.م.م. بطلب الحكم بفسخ العقد المؤرخ 23/6/2022 وبإلزامهما بأن يؤديا إليه مبلغ 676,150 درهماً والفائدة وتعويضاً مقداره 500,000 درهم، وقالت بياناً لذلك إنه بموجب هذا العقد اشترت من المدعى عليهما الوحدة رقم AYKC3/48/4801 بمشروع ايكون سيتى 3 بمنطقة الخليج التجاري، لقاء مبلغ 1,454,000 درهم، سددت منه مبلغ 676,150 درهم، بما يقارب نسبة 50% من الثمن، إلا أن المدعى عليهما أخلاً بتنفيذ التزاماتهما التعاقدية بعدم تسجيل الوحدة محل التداعي باسمها في السجل العقاري المبدئي ، بمقولة تعذر تسجيل الوحدة المتفق عليها باسمها، بدون مبرر قانوني، وعرضتا عليها وحدة سكنية أخرى بدلاً منها، الأمر الذى رفضته، و إذ حاق بها من جراء ذلك أضرار يقدر التعويض عنها، بالمبلغ المطالب به، ومن ثم كانت الدعوى، وبتاريخ 29/8/2024 حكمت المحكمة - بمثابة الحضوري- برفض الدعوى، استأنفت المدعية ? الطاعنة - هذا الحكم بالاستئناف رقم 764 لسنة 2024 عقاري، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره، قضت بتاريخ 30/12/2024 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بانفساخ العقد سند الدعوى وبإلزام المطعون ضدها الأولى برد المبلغ المسدد ومقداره 676,150.00 درهم ، والفائدة بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية في 03 /4 /2024 وحتى تمام السداد ، وإلزامها بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 75,000 درهم تعويضاً وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، طعنت المدعية في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونياً مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 20/1/2025 بطلب نقضه، وقدم محامي المطعون ضدها الأولى مذكرة بدفاعها ? في الميعاد ? طلب فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، وفيها قررت حجزه للحكم بغير مرافعة لجلسة اليوم. 
وحيث إن حاصل ما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم إذ قضى بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدى إليها مبلغ 75,000 درهم، على سبيل التعويض، بالرغم من عدم بيان عناصر الضرر، و أن هذا المبلغ المقضى به لا يتناسب مع ما أصابها من أضرار مادية ومعنوية من جراء عدم تنفيذ المطعون ضدها الأولى لالتزاماتهما التعاقدية بإلغاء تسجيل الوحدة سند التداعى ، فضلاً عن ما تكبدته من مصروفات ونفقات التقاضى، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن عدم تنفيذ المتعاقد لالتزاماته الناشئة عن العقد او الإخلال بتنفيذها أو التأخير فيه بغير مبرر يعد خطأ يوجب مسئوليته عن تعويض الضرر الناتج عنه ، كما وأن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وتقدير الضرر ومقدار التعويض عنه من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع في نطاق سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها في الأوراق. ومن المقرر أن تحديد الضرر ومراعاة الظروف الملابسة في تقدير التعويض الجابر له هو من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ما دام لا يوجد في القانون نص يوجب إتباع معايير معينة للتقدير ، ولا معقب عليها في ذلك ما دامت قد أبانت في حكمها عناصر الضرر ووجه أحقية طالب التعويض فيه من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى. لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه المتقدم بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدى إلي الطاعنة مبلغ 75,000 درهم، على سبيل التعويض - ومن مؤدى قانونى سديد ? واتساقاً مع المبادئ الواردة في المساق المتقدم ? وبتأصيل سائغ على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها أن المطعون ضدها الأولى قد أخلت بتنفيذ التزامها التعاقدية بإلغاء الوحدة وحبست المبلغ المسدد بما يتوافر معه ركن الخطأ في جانبها وهو ما أصاب الطاعنة بأضرار مادية تمثلت في حرمانها من أرباح استثمار وحدة التداعي الفندقية أو المبلغ المسدد من الثمن ، و أن مبلغ خمسة وسبعين ألف درهم يعتبر تعويضاً جابراً لكافة الأضرار المادية التي أصابتها، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً ، و له أصله الثابت في الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفى لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لما أثارته الطاعنة من دفاع بوجه النعي ، ومن ثم فإن النعي على الحكم ? في هذا الخصوص - ينحل إلى محض جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير مبلغ التعويض الجابر للضرر، لا يجوز التحدي به أمام محكمة التمييز، ويضحى على غير أساس. 
وحيث إنه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة : برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدها الأولى مع مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق