الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 30 يوليو 2025

الطعن 19 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 10 / 3 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 10-03-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 19 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
و. ا. ا. ش.

مطعون ضده:
ف. ب.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/33 استئناف عقاري بتاريخ 17-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ياسر أبو دهب وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الطاعنة " واحة الجزيرة العقارية ش.ذ.م.م " أقامت الدعوى رقم 1101 لسنة 2023 عقاري على المطعون ضدها " فايزه بلعمرى " بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى لها مبلغ 2,000,000 درهم شاملاً التعويض والفائدة التأخيرية بواقع 9% سنوياً من تاريخ إقامة الدعوى وحتى تمام السداد، وقالت بياناً لذلك إنها بتاريخ 30/3/2022 أبرمت مع المطعون ضدها اتفاقية بيع وتطوير المبنى السكني رقم 159 BL بمساحة 640.59 متر مربع ـ المشروع DAMAC LAGOONS - PORTOFINO مقابل مبلغ 7306000 درهم يُسدد على أقساط وقد تضمن البند 2/3 من الاتفاقية النص على تطبيق غرامة شهرية في حالة التأخر في سداد أي قسط من أقساط الثمن، وإذ تخلفت المطعون ضدها عن سداد أقساط الثمن التي حل موعد استحقاقها دون مسوغ قانوني إلى أن ترصد في ذمتها مبلغ 60, 1935728 درهم قيمة الأقساط المتأخرة شاملة غرامات التأخير بحسب ما انتهى إليه تقرير الخبرة المنتدبة في المنازعة رقم 337 لسنة 2023 تعيين خبرة ، وإذ لحق بها من جراء ذلك الإخلال ضرراً تستحق عنه التعويض ، ومن ثم أقامت الدعوى ، حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 60, 1935728 درهم ، والفائدة القانونية عنه بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 33 لسنة 2024 عقاري ، وبتاريخ 15/2/2024 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، والقضاء مجدداً ببطلان اتفاقية البيع والتطوير المؤرخة 30 /3/2022 سند التداعي وبرفض الدعوى ، طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالطعن بالتمييز رقم 140 لسنة 2024 عقاري ، وبتاريخ 24/6/2024 حكمت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد ، وذلك للأسباب الواردة بذلك الحكم ، وعقب الإحالة وبتاريخ 17/12/2024 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون . طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالطعن بالتمييز رقم 19 لسنة 2025 عقاري بموجب صحيفة أودعت إلكترونياً بتاريخ 16/1/2024 طلبت فيها نقض الحكم، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها ـ في الميعاد ـ طلبت فيها رفض الطعن. وإذ عٌرض الطعن على هذه المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ فقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم بغير مرافعة. 
وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة بأسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون ، والقصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، ومخالفة الثابت في الأوراق ، وفي بيان ذلك تقول إن الثابت من الأوراق ، واتفاقية البيع موضوع الدعوى أنها باعت للمطعون ضدها على الخارطة الوحدة العقارية رقم 159 BL المزمع إنشاؤها بمشروع داماك لاجونز ، وأنها قد قامت بتسجيل عين النزاع بتاريخ 1/6/2022 باسم المطعون ضدها في السجل العقاري المبدئي ، وأنها لم تطلب في دعواها الماثلة فسخ التعاقد المبرم بينها وبين المطعون ضدها بل انصبت الدعوى على طلب إلزام المطعون ضدها بتنفيذ عقد بيع عين النزاع ، وسداد أقساط الثمن وغرامات التأخير ، وذلك لعدم التزام المطعون ضدها بخطة سداد الأقساط وفقاً لما اتفق عليه بالعقد بالرغم من تجاوز نسبة إنجاز المشروع الكائن به عين النزاع 9.21% ، ومن ثم تكون محقة في مطالبتها ، ويحق لها من ثم رفع دعواها مباشرة إلى المحكمة دون سبق اللجوء لدائرة الأراضي والأملاك ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بعدم قبول الدعوى لعدم لجوئها لدائرة الأراضي والأملاك قبل رفع الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن النعي غير سديد ذلك أن المقرر وفقاً لقرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم 7 لسنة 2024 أن القانون 13 لسنة 2008 وتعديلاته يسري على النزاع إذا كانت الوحدة مباعة على الخارطة وسبق تسجيلها في السجل المبدئي ، أو كان البائع ـ ولو كان بائع ثان ـ قد قام بتقديم طلب للتسجيل بالسجل العقاري المبدئي لدائرة الأراضي والأملاك مصحوباً بالمستندات اللازمة وأخصها عقد البيع المبرم بينه وبين المشتري ولم تصدر الدائرة شهادة تفيد تمام التسجيل المبدئي لسبب غير عائد لمقدم الطلب حتى إذا أقيمت الدعوى بعد تمام الإنجاز ، وأن العبرة في التصرف ـ لبيان القانون الساري عليه ـ بحقيقة المقصود والمطروح واقعاً له لا حرفية عباراته وألفاظه أو مسميات الشهادات الصادرة عن الدائرة إذا كان مخالفاً للواقع ....وأن المستفاد من أحكام المادة 11 من القانون رقم 19 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي أنه على المطور إذا اتجهت إرادته إلى فسخ العقد أو اتمامه ـ حال تقديره أن هناك إخلالاً من المشتري بالتزاماته المتفق عليها في عقد البيع على الخارطة - أن يتبع الإجراءات التي أوجبها القانون واعتبرها من النظام العام بأن يُخطر دائرة الأراضي والأملاك بما يراه من أوجه إخلال المشتري بالنموذج المعد لذلك لدى الدائرة مرفق به جميع البيانات المطلوبة وبالأخص بيانات المشتري بما فيها طرق التواصل معه مع بيان بأوجه إخلال المشتري بالتزاماته ، وفور ورود هذا الإخطار للدائرة عليها أن تتحقق من التزامات المشتري التعاقدية فإذا تبين لها وقوع الإخلال منه عليها إعذاره بإخطار كتابي تنذره فيه بالوفاء بالتزاماته خلال ثلاثين يوماً من الإخطار وذلك بأي وسيلة إعلان تراها الدائرة فإذا قدم المشتري اعتراضاته على ما قرره المطور من وقوع إخلال فعلى الدائرة إجراء التسوية الودية - إن أمكن ذلك - وفي حال تمام التسوية بين الطرفين يتم إثباتها بملحق عقد ، وفي حال تعذر التسوية عليها أن تصدر وثيقة بصحة الإجراءات تضمنها نسبة إنجاز المطور العقاري للمشروع وفق معيارها، فإذا لم تتبين وقوع إخلال من جانب المشتري أو قدم المشتري اعتراضات جدية أو دفوع قانونية فعليها أن تصدر شهادة تفيد اتباع المطور للإجراءات الواجبة قانونا ليتسنى له اتخاذ ما يشاء من إجراءات لإثبات حقوقه والمطالبة بها ، لما كان ذلك وكان الثابت من ملف الطعن أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون على سند مما خلص إليه من أوراق ومستندات الدعوى وإفادات دائرة الأراضي والأملاك من ثبوت تسجيل وحدة النزاع باسم المطعون ضدها بالسجل العقاري المبدئي ، وعدم سبق لجوء الطاعنة ( المطور العقاري ) لدائرة الأراضي والأملاك وفقاً للمادة 11 من القانون رقم 19 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 2008 قبل رفع دعواها للمطالبة بتنفيذ عقد بيع الوحدة بإلزام المطعون ضدها بسداد باقي أقساط ثمن الوحدة والغرامات التأخيرية تأسيساً على إخلالها بالتزاماتها التعاقدية ، وإذ كان هذا من الحكم استخلاصاً سائغاً له أصله الثابت في الأوراق ، ويتفق مع صحيح القانون في ضوء السياق المتقدم سرده ، ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ، ويكفي لحمل قضائه في هذا الشأن ، ويتضمن الرد المسقط لما تثيره الطاعنة بالنعي من حجج مغايرة ، لا سيما وأن الواقع الذي لا يماري فيه طرفي النزاع والثابت من اتفاقية البيع سند الدعوى ، وبيان تقدم الأعمال الإنشائية الصادر من مؤسسة التنظيم العقاري ــ المقدم من الطاعنة ــ وتقرير الخبرة في المنازعة رقم 337 لسنة 2023 تعيين خبرة ، أن البيع منصب على وحدة عقارية على الخارطة ومن ثم يضحى النعي على غير أساس ، ويتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن ، وألزمت الطاعنة المصروفات ــ دون الرسوم ــ ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق